الحدود والجنايات والديات - الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اه اذا قتل شخص خمسة اشخاص او اكثر. هم. هل يقتص منه بدلهم ويكفي قصاصه عن المجموعة ان يقتص بواحد لم يقتص به عن واحد ويدفع الديات للباقين. افيدونا افادكم الله. الجواب هذه المسألة من اعمال القضاء وبامكان اصحاب الخمسة الذين - 00:00:00ضَ
قتلوا قتلهم شخص واحد بامكانهم ان يتصلوا بالجهة الرسمية يعني جهة القضاء ويرفعوا قضيتهم الى تلك الجهة وبعد القاضي الذي تحال اليه ينظر فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ايضا له بقية اسئلة حول هذا - 00:00:20ضَ
الموضوع منها قوله اذا قتل رجل امرأة فهل يقتص اه منه بدلها ام يدفع ديتها؟ لان الله سبحانه وتعالى قال النفس بالنفس معروف ان المرأة اه نصف الرجل في ديتها كما في الميراث ايضا. اه هل يلزم ولي المرأة ان يدفع - 00:00:40ضَ
النصفة دية القاتل ام يقتص بدلها افيدونا افادكم الله؟ الجواب انه يقتص منه لانه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة وبالله التوفيق بارك الله فيك. اذا اجتمع آآ عشرون شخص او اقل من ذلك واعتمروا على قتل شخص واحد ووقعوا بذلك على ورقة وحملها - 00:01:00ضَ
شخص واحد واقدم على قتل المؤتمرين عليه هل يقتص او هل يقص المجموع يقتص للمجموعة من الفاعل ام يقتل واحد فقط اه يمكن رفع القضية هذه الى جهة القضاء من اجل التثبت تام من الاشخاص الذين يستحقون اجراء القصاص عليهم - 00:01:20ضَ
وبالله التوفيق. بارك الله - 00:01:40ضَ