التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين المسائل المتعلقة بالصيام مسألة النية قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات - 00:00:00ضَ
سبق الاشارة الى ان النية الاصل في العمل في صحته وفساده وفي عظمه وفي ظد ذلك لما علم من امر النية وانها تعظم العمل ربما تبطله اذا كانت النية فاسدة - 00:00:33ضَ
ومن ذلك الصيام الصيام الاصل فيه النية ولا يفرق بين الصائم وغير الصائم الا بالنية ولهذا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به - 00:01:03ضَ
ولهذا كان الاظهر في معناه انه يرجع الى النية والى القلب وانه لا يطلع عليه فهو يشبه الايمان. الذي يكون في القلب مع ان في هذا الحديث نحوا من عشرة - 00:01:23ضَ
اقوال لاهل العلم لكن هذا هو الاظهر من جهة انه بين الله وبين العبد وربه انك لا تفرق بين الصائم والمفطر الا بان يخبرك انه صائم ولهذا قد يأتيك ظيفة تقدم لها الطعام - 00:01:39ضَ
ويقول اني صائم فلا فلا تعلم صومه الا باخفاء لكن المصلي تراه يصلي المزكي والمتصدق تراه يتصدق الذاكر ايظا يكون ذكره جهرا ويكون سرا وهكذا سائر الاعمال وكذلك الحج وسائر الاعمال - 00:02:02ضَ
الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ولذا وجبت النية الصوم وهو عقد النية ليلا. لمن اراد الصيام. فمن اصبح ولم ينوي فلا صيام له الا انه على الصح يجوز تعليق النية تعليق النية - 00:02:23ضَ
اذا لم يتمكن من معرفة ثبوت الصيام لكونه مثلا لم يبلغه ثبوت دخول الشهر ان يكون انسان ينتظر ثبوت الشهر حتى ينوي لكن آآ غلبه شيء فلم يمكن ان يعلم ثبوت الشهر او غلبه نوم او كان مثلا مسافر - 00:02:44ضَ
او كان في مكان لا يمكن ان يصل اليه الخبر قبل طلوع الفجر تعلق النية فقال ان كان ان كان غدا من الصوم فانا صائم وهذه الجمهور يقولون لا يصح لكن الصحيح ان النية تتبع العلم - 00:03:12ضَ
وما دام علق نيته بهذا هذا غاية ما يستطيع وجاءت ادلة تدل على هذا القول وهذا اختيار تقييد رحمه الله ومن ذلك ان من اصبح بنية السفر في أيام رمظان - 00:03:30ضَ
الاصل انه تجب عليه نية الصيام. يجب عليه من كان في البلد كما قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكل من شهد الشهر وحضر فيجب عليه الصيام. فلو قال انسان انا اريد ان اسافر غدا - 00:03:50ضَ
بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر هل يجوز لي ان اصبح بنية الفطر؟ اقول لا. يجب عليك الصيام. لانك حاضر شاهد وانت لا تدري ما الواقع هل تسافر او لا تسافر؟ فالاقدام عليها احكام - 00:04:07ضَ
ثم النية قد تنفشخ وكم من انسان عزم واعد العدة للسفر وجهز اه ما يحتاجه السفر ثم فسخت نيته في اخر لحظة فلم يسافر وايضا الفطر معلق في السفر يعني هو كالصلاة - 00:04:26ضَ
على الصحيح كما قال سبحانه واذا ضربتم في الارض فليس عليهم جناح تقصروا من الصلاة وان كان هناك خلاف يروى عن بعض السلف في مسألة من اه نوى السفر فانه يجوز له ان يفطر هذه مسألة فيها خلاف وفيها كلام كثير لكن هذه المسألة يظهر انها خلافها في من اه ينوي من - 00:04:49ضَ
الليل هو لم يسعى في امر السفر ولم يعد العدة مثلا لكنه ينوي هذه الليلة ان يسافر غدا يقول هل يجوز لي ان اصبح بنية الفطر؟ نقول لا يجوز ولا كذلك - 00:05:10ضَ
بل تصبح بنية الصيام ثم ان سافرت خرجت من البلد جاز لك ان تفطر لك ان تفطر على الصحيح وان كنت صمت من اول النهار وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:26ضَ
مثل ذلك لو كانت المرأة عادة من وسط النهار تقول ان من عادتها ان تحيض مثلا بعد الظهر بعد الظهر من عاداتها والعادة قد تتقدم وقد تتأخر هل يجوز لها ان تصبح بنية الفطن؟ يقول لا يجوز لها ان تصبح بنية الفطر - 00:05:43ضَ
يقول انا من انا سوف تأتيني العادة في نصف النهار نقول هذه الحكم معلق على الاصل والاصل بقى ما كان والاصل وجوب الصيام نبقى على هذا الاصل الاصيل واليقين ووجوب الصوم - 00:06:08ضَ
المسافر الذي كمن يريد السفر نبقى تبقى على هذا العصر وانك مقيم ولم تسافر فيجب عليك ان تصوم كذلك يجب عليها نية الصيام نية الصيام فاذا اه لكن لو علقت النية مثلا قالت - 00:06:25ضَ
ان حفظت افطرت هذا هذا هو الواقع هذا لا يضر لا يضر مثلا ان يقع في نفسه انها لو حاظت تفطر هذا يجب عليها اصلا تفطري بمعنى انها تنوي الفطر يعني تنوي الفطر - 00:06:46ضَ
وليس المعنى يجب عليها ان تفطر بالفعل لكن لا يجوز لها ان تنوي الصوم لان الصوم في حقه لا يصح. وهذا الواقع في حقها اما من جهة نية الصوم فيجب عليها ان تنوي الصوم حتى تنزل - 00:07:01ضَ
كالعادة فاذا نزل عادة في هذه الحالة الصوم ولا يصح الصوم وسوف تقضي هذا اليوم النية كما تقدم جاء في اخبار ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الخامسة عن ابن عمر وحديث صحيح والصواب - 00:07:17ضَ
صحة انه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. فلا جاء بالفاظ لكن الحديث في هذا المعنى وهو ان نية الصيام اه واجبة على كل مكلف - 00:07:43ضَ
على المكلف وهذا فيه صوم مع انه جاءت النية عموما في سهل عبادات انما بالنيات. وقال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبدوا الله مخلصا له الدين على الا لله الدين الخالص - 00:08:02ضَ
فهذا هو الواجب. فهذا هو الواجب وهو معنى ذلك اخلاص النية لله سبحانه وتعالى بان ينوي هذا العمل لوجهه سبحانه وتعالى. ومن ذلك نية الصوم والصوم كما تقدم ايضا من فضائله ورود الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضله. وتقدم حديث - 00:08:18ضَ
حديث انه عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي اه كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجيب. ايضا من الاحاديث الواردة في هذا ان فيه كما في الحديث هو فيه ليلة - 00:08:45ضَ
خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم. قول من حرم خيرها فقد حرم هذا الحديث رواه احمد والنسائي من حديث ابي هريرة عن ابي هريرة ورواه آآ ابن ماجة ايضا من حديث انس ايضا - 00:09:02ضَ
وفيه ولا يحرم خيرها الا محروم والحديثان وان كان في اسنادهما قال اول في انقطاع بين ابي قلابة وابي هريرة والثاني حديث انس من طريق عمران بن داور ابو العوام البصري - 00:09:21ضَ
وهو له بعض الاوهام ومشاه احمد وجماعة وهذا يبين ان ضعفه يسير فالاحاديث ان او الطريقان يقوي احدهما الاخر ويكون الحديث باب الحسن غيره من باب الحسد غيره. ايضا مما ينبه - 00:09:37ضَ
اه في مسألة صوم رمضان ان كثيرا من الناس يحرص على اخراج الزكاة في هذا في هذا الشهر وهذا امر اه لا شك يرجى خيره وبره وجاء عثمان رضي الله عنه في الموطأ باسناد صحيح - 00:09:54ضَ
هذا شهر الصوم وهذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليقظه. وهذا مما يبين انه آآ من قديم انه كان يتحرى اخراج الزكاة في شهر رمضان ولالقى شهر زكاتكم وانهم كانوا يتحرون اخراج الزكاة في هذا الشهر. والمعنى انه يحول الحول عليه في هذا - 00:10:08ضَ
الشهر وليس المعنى انها لا تخرج الا في هذا الشهر. لان الواجب على من وجبت عليه الزكاة ان يخرجها ولا يجوز له تأخيرها فلو حلت الزكاة مثلا في اول شعبان وجب عليه ذلك - 00:10:35ضَ
مثلا او في اول رجب او في وسط رجب او جمادى مثلا فيجب عليه اخراج زكاتها زكاته لان الزكاة حق واجب اذا حال الحول يؤدى لاهله لاهل الزكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم - 00:10:48ضَ
فان زكاة ولها مطالب عليك ان تؤديها طيبة بها نفسك ولا يجوز لك تأخيره. بعض الناس ربما اذا بقي على زكاته شهر ويدخل شهر رمظان يؤخرها وهذا لا يجوز الا لعذر الا لعذر. فاذا حلت الزكاة وجب المبادرة هي تأخيرها الى ادائها. وتأخيرها يجوز كما قال علمي للحاجة - 00:11:07ضَ
آآ وذكروا انواعا مما يحتاجه المكلف مثل يكون مثلا اراد ان يعطيها انسان شديد الحاجة وقد وعده بذلك وهو ينتظره مثلا او يبحث عنه البحث الذي لا يؤدي الى فوات - 00:11:36ضَ
اداء الزكاة لكن المقصود هو المبادرة باخراجها المبادرة اخراجها وربما وان يكون اخراجها في وقتها قبل رمضان افضل حين تكون ضرورة مثلا آآ يكون مثلا هناك حاجة لفقير لشدايدين فالمبادرة بها في هذا مع وجوبه هو افضل - 00:11:58ضَ
لانها تسد الحاجة النازلة للمحتاج الواجهة مبادرة الى اخراج الزكاة في وقتها - 00:12:30ضَ