الفقه - المستوى الثاني

مسائل متعلقة بزكاة الزروع والثمار- المحاضرة30 - الفقه -المستوى الثاني- د.منصور بن عبد الرحمن الغامدي

منصور الغامدي

يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال لا يهدي لاحسنها الا انت. ربنا اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم اهدنا لافضل - 00:00:48ضَ

والمعارف واتقاها واصحها واصوبها يا رب العالمين. ربنا وفقنا للسداد والصواب اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثلاثون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الاكاديمية اكاديمية مباركة. ونافعة في حق معلميها وطلابها ومشرفيها - 00:01:04ضَ

ومن دعمها يا رب العالمين. اخواني واخواتي كنا قد تكلمنا في سلسلة دروس عن الزكاة تعريفها وشروطها والاموال الزكوية ثم دخلنا في زكاة النقدين ثم دخلنا في زكاة الاوراق النقدية - 00:01:26ضَ

ثم تحدثنا عن زكاة الزروع والثمار تحدثنا ان الزروع والثمار تجب فيها الزكاة لايتين في كتاب الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده. وقول الله سبحانه وتعالى انفقوا من - 00:01:41ضَ

طيبة ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ فدل على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. الا اننا قيدنا هذا الوجوب بانه فيما كان خمسة اوسق فاعلى وقيدناه بالوجوب في الاقوات المدخرة من الحبوب والثمار - 00:01:56ضَ

ولا يجب في الخضروات والفواكه زكاة على الصحيح وهو رأي جمهور اهل العلم انتقلنا بعد ذلك الى بيان مقدار النصاب وقلنا انه خمسة اوسق وان ما دون خمسة اوسق لا تجب فيه الزكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ونبهنا الى قضية مهمة وهو - 00:02:17ضَ

ان المقاييس تختلف هناك مقاييس تقيس الحجم الحجم فمثلا ما هو الحجم؟ هو الطول في العرض في الارتفاع يقيس لنا حجما حجم شيء معين وهذا اصطلح اهل العلم على تسميته بالكيل. فيقال هذا كيل - 00:02:41ضَ

واما الوزن فهو قياس للثقل. فيقال هذا مثلا كيلو جرام هذا جرام هذا اه مثلا اه عشرين كيلو جرام. اذا هذا يقيس الوزن وقلنا ان نصاب الذهب والفضة وزني فيقاس بالموازين. واما نصاب الحبوب والثمار فهو كيلي يقاس بالمكاييل. اي - 00:03:03ضَ

الاشياء التي تقيس الحجم وذكرنا ان الوسقاء ستون صاعا والصاع اربعة امداد. وذكرنا ان تقدير حجم الصاع هو اناء يملؤه كيلوين وشيء من البر الرزين الجيد وبناء عليه فان الوسق - 00:03:29ضَ

او خمسة الاوسق تساوي ثلاث مئة صاد وبالتالي فان هذه الثلاث مئة صاع تساوي كيلو تساوي تقريبا اناء الخمسة اوسق تساوي اناء يتسع لست مئة وشيء من كيلو البرء الرزين الجيد - 00:03:49ضَ

فاذا قدرنا هذا الاناء فحينئذ هذه الخمسة اوسق وتجب فيها الزكاة. وليس المراد ان نصاب الزروع والثمار هو ست مئة كيلو جرام وشيء. لا وانما هو اناء يسعه ستمئة كيلو جرام وشيء من البر الرزين الجيد. وهذا فرق - 00:04:10ضَ

بين زكاة الحبوب والثمار وزكاة الذهاب والفضة. طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى شرط ثالث كذلك من شروط آآ الزكاة وهو ملك النصاب في وقت وقت وجوب الزكاة ما هو وقت وجوب الزكاة؟ يتعلق وجوب الزكاة حقيقة بذمة المكلف اذا بدا صلاح الثمرة - 00:04:28ضَ

ولكن لا يجب عليه اخراجها الا يوم حصادها يوم الحصاد يجب عليه اخراجه. اما قبل ذلك فلا يجب عليه اخراجه. لماذا نحن نقدر وقت وجوب الزكاة؟ نفترض ان شخصا باع - 00:04:51ضَ

هذا الحائط النخل المزرعة دعه بما فيه لشخص اخر نقول اذا كان هذا البيع قد تم بعد بلوغ الصلاح للارظ وما عليها والزرع والثمر كذا. بعد بدو الصلاة فان الزكاة قد تعلقت بذمة - 00:05:04ضَ

قد تعلقت بذمة البائع لماذا؟ لانه قد باء بعد وجوب الزكاة. وان كان البيع قبل بدو الصلاة طبعا لا يجوز بيع الثمرة منفردة قبل بدوء الصلاة كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب البيع لاحقا - 00:05:22ضَ

لكن لو باع الارض الاصل مع الثمار فهذا يجوز قبل بدوء الصلاة لان الثمار هنا صارت تابعة. فاذا باعها قبل بلوغ الصلاة وبدا صلاح الثمرة في ملك المشتري. فحينئذ تجب عليه الزكاة. اذا هذا هو - 00:05:34ضَ

الفاصل. ما هو مقدار الزكاة جاء في البخاري ما يبين لنا مقدار هذه الزكاة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا او عثريا العسر اذا ما سقي - 00:05:50ضَ

او كان سقيه بلا مؤونة من المزارع. ما هي المؤونة؟ بمعنى الكلفة الكلفة هناك ما يسقى بالنضح. كيف بالنضح؟ بمعنى ان يكون بئر. ينضح منه الماء فيسقي هذا الزرع اذا هذا يحتاج الى يحتاج الى مؤونة - 00:06:07ضَ

مهونة النبح. فهذا فيه نصف العشر اما ما سقي من السماء بالامطار او كان عثريا وهو بمعنى الذي يسقى بلا مؤونة او عثريا يقول بعض الناس يشددونه بعض الناس يخففونها هذا فيه - 00:06:28ضَ

العشر. اذا الزكاة مقدار الزكاة يتفاوت. هذا فرق ثاني بين زكاة الزروع والثمار وزكاة الذهب والفضة الفرق الاول قلنا انه زكاة الزروع والثمار مكيال للحجم واما النصاب فيها واما النصاب في الذهب والفضة فهو ميزان يقيس الوزن هذا فرق اول. الفرق الثاني ان نصاب الذهب والفضة ثابت وهو - 00:06:43ضَ

اثنين ونصف بالمئة ربع العشر. واما نصاب الزروع والثمار فليس ثابتا بل هو متردد. بين العشر ونصف العشر ما معنى العشر اللي هو عشرة بالمئة؟ نصف العشر معناها خمسة بالمئة - 00:07:13ضَ

نصف العشر هو خمسة في المئة اذا اذا كانت هذه الزروع والثمار تسقى بدون كلفة ولا مؤونة فان على المزارع ان يخرج العشر. اذا كانت تسقى بكلفة ومؤونة فان عليه نصف العشر. قال اهل العلم كذلك اذا كان بعظ الحول مثلا يسقى - 00:07:28ضَ

او نصف يسقى بمؤونة ونصف يسقى بلا مؤونة. فان عليه ثلاثة ارباع العشر النصف بينهم بمعنى انه يكون مقدار الزكاة سبعة ونصف بالمئة سبعة ونصف بالمئة. اذا هذا مقدار الزكاة في وقلنا ان هذا فرق ثاني بينها وبين زكاة الذهب والفضة او غيرها من الاموال. ان هنا مقدار - 00:07:50ضَ

الزكاة متفاوت مبني على ماذا التفاوت هذا؟ مبني على مبني على كلفته ومؤونته في السقي طيب اذا هذه المسألة آآ الثانية فيما يتعلق النصاب مقدار الزكاة ووقت اخراج الزكاة. ما هو وقت اخراج زكاة الحبوب والثمار؟ في واقع الامر من وقت اخراج زكاة الحوت والثمار نستطيع ان نستنبطه من قوله - 00:08:12ضَ

وتعالى واتوا حقه يوم حصاده فيجب عليه اخراجها حين حصادها يجب عليه اخراجها حين حصادها. هل احسبوا حولا؟ لا لا يحسب الحول اذا هذا فرق ثالث بين زكاة الحبوب والثمار وبين زكاة الذهب والفضة وكنا قد تكلمنا عن زكاة الذهب والفضة يشترط فيها الحول حولان الحول. اما زكاة الزروع والثمار - 00:08:37ضَ

فلا يشترط لها حول وانما تؤخذ الزكاة يوم الحصاد اتوا حقه يوم حصاده مباشرة. طيب هنا مسألة وهي انه اذا كان الان يجنيها شيئا فشيئا طول العام و طول العام اذا حسب - 00:09:04ضَ

ما جناه طول العام بلغ نصابا ولكن في كل مرة يجني لا تبلغ نصابا هذه مسألة هل يضم بعضها الى بعض في النصاب في تكميل النصاب ام لا؟ وهو ما سوف نجيب عنه ان شاء الله تعالى بعد فاصل قصير - 00:09:23ضَ

هل تظن ان اهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا بل لهم في ذلك اعذار كاعتقاد ضعف الحديث او نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح انه يأخذ بفتوى اوثق المفتيين في نفسه - 00:09:42ضَ

دمهما لان قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الاعلم باخبار الثقة وبالمشاهدة. كان يرى احدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كان يدعم ما احدهما دون الاخر فتواه بالدليل وتوافق اكثر العلماء على احد القولين - 00:10:11ضَ

وتصريح كثير من العلماء بتخطئة احدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص احدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. واذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه اخذ بالايسر - 00:10:33ضَ

لان هذا موافق ليسر الاسلام. ولان الاصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل ان ينتقي من الاقوال بهواه ولا ان يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله - 00:10:55ضَ

واذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الاولى لان الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء واصحاب الهوى. قال تعالى ذريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون - 00:11:16ضَ

نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن زكاة الزروع والثمار تحدثنا عن النصاب الزروع والثمار وقلنا انه خمسة اوسق وتحدثنا بعد ذلك عن مقدار الزكاة وقلنا انه يتفاوت بين العشر ونصف العشر - 00:11:46ضَ

ثم بعد ذلك تحدثنا او نرغب الحديث عن وقت اخراج الزكاة وقلنا انه يوم الحصاد طيب لو قال قائل انه والله ما يحصد يتفاوت فهذا يحصد اليوم قليل وبعده قليل وبعده قليل لكن اذا حسبنا في السنة - 00:12:18ضَ

وضممنا بعضه الى بعض فانه يكون نصابا نقول هل يضم بعضه الى بعض في النصاب؟ لاحظوا عندنا قاعدة نقول ان الزرع الذي يكون من جنس واحد فانه يضم بعضه الى بعض اذا خرج خلال السنة - 00:12:38ضَ

لان دائما السنة لها اعتبار عندنا باعتبار ان الحول له تأثير في الزكاة فلذلك نرجع اليها دائما الزكاة لها علاقة بالحول نعم نحن نقول لا يشترط لها حول في زكاة الزروع والثمار نعم بمعنى انه لا ينتظر بها حولا - 00:12:54ضَ

ولكن هل معنى هذا ان الحول ليس له اي اعتبار في زكاة الزورة؟ نقول لا له اعتبار في ضم النصاب بعضه الى بعض طيب هل يضم نصاب شيء الى شيء - 00:13:15ضَ

مثلا انسان زرع ثلاثة اوسق من البر وثلاثة اوسق من الشعير هل يخرج الزكاة؟ نقول انت الان زرعت ستة اوسق وبلغت النصاب او اننا ننظر الى كل جنس على حدة فنقول انت زرعت الان - 00:13:26ضَ

بر بمقدار ثلاثة اوسق فليس عليك زكاة فيه بصراحة الشعير بمقدار ثلاثة اوسق فليس عليك تكافي لانه لم تبلغ الوصل. او اننا نضمهما بعضهم الى بعض نقول ما دام جنسين مختلفين - 00:13:40ضَ

فلا يضم بعضه الى بعض. فلا يضم بعضه الى بعض. اذا المعتبر خمسة اوسق من جنس واحد خمسة اوسق من جنس واحد. طيب نحن ظممنا التفاوت الزماني اذا جنى شي الشهر هذا اخذ شيء الشهر اللي بعده اخذ شيء الشهر اللي بعده ضممنا بعضها الى بعض باعتبار انها جنس واحد - 00:13:53ضَ

وباعتبار الحول لو قال قائل لا تبلغوا عندي نصابا الا اذا ضممنا سنتين نقول لا غير معتبر المعتبر هو ان تضم بعضه الى بعض في سنة واحدة. لان السنة الواحدة لها نظر شرعي في الزكاة - 00:14:16ضَ

والحول له اعتبار في الزكاة. فبناء عليه نقلنا هذا الاعتبار طيب هل هناك ضم المكان؟ بمعنى إنسان زرع ثلاثة اوسق من البر في بلد وعنده مزرعة اخرى في بلد اخر فيها ثلاثة اوسق من البر. الان بلغت ستة اوسق. لو ظممناه مكانيا لقلنا تجب عليك الزكاة باعتبار انها بلغت نصابا - 00:14:33ضَ

ستة اوسق لو اننا لم نظم مكانيا لقلنا اذا لا تجب عليك الزكاة في البلد الاول ولا تجب عليك الزكاة في البلد الثاني. الظاهر والله تعالى اعلم نقول انه يضم اذا كانت لمالك واحد - 00:14:55ضَ

يضم ملكه بعضه الى بعض. وتفاوت الامكنة والله تعالى اعلم انه غير مؤثر. لذلك كونوا زرعوا في هذا البلد ثلاث اوسق وفي هذا البلد ثلاثة اوسق اذا نقول يجب عليك الزكاة باعتبار انك ما لك الان لستة اوسق من البر لاحظتم - 00:15:09ضَ

طيب هناك مسألة رابعة او خامسة في مسائل الضم وهي لو ان انسانا زرع انواعا مختلفة من جنس واحد رطب عنده مثلا شي برني شي اه مثلا من الصفري شي من السكري الى اخره - 00:15:26ضَ

فهل يضم بعضها الى بعض لتبليغها نصابا؟ نقول يضم بعضها الى بعض. لماذا؟ لانها جنس واحد وان اختلفت انواعه فلا يشترط ان يبلغ النصاب في كل نوع منها حتى يخرج الزكاة لا وانما ما دامت هذه الانواع مختلفة - 00:15:43ضَ

ضمن جنس واحد فانه يظم بعظها الى بعظ في النصاب وهذا في الحقيقة له اصل. مسائل فقه مترابطة اذا رجعنا مثلا الى باب الربا باب الربا اذا باع نوعا من الرطب بنوع اخر - 00:16:03ضَ

فان اختلاف الانواع لا يؤثر في اختلاف في اختلاف الجنس اختلاف الانواع لا يؤثر فيشترط حينئذ التماثل عند مبادلة بعضها ببعض وان كان النوعان مختلفين مثلا لو ان انسانا باع - 00:16:20ضَ

تمرا او رطبا رديئا بتمر او رطب جنيب ممتاز هل يجوز له ان يبيع صاع من الجيد الممتاز بصاعين من الرطب الجمع الجمع الذي يشمل الرديء وغيره نقول لا يجوز له ذلك بل يجب التماثل بينهما - 00:16:39ضَ

اذا بي عا مع بعضهما البعض طب قد يقول قائل اذا هذا فيه لنا فائدة وقاعدة وهي ان اختلاف الانواع اذا كانت من جنس واحد غير معتبر فلا يؤثر اختلاف الانواع - 00:16:59ضَ

هذه القاعدة ننقلها من باب الربا الى باب الزكاة. فنقول اختلاف الانواع في هذه الانواع من الرطب او في هذه الانواع من البر لا يؤثر ما دامت من جنس البر ما دامت من جنس التمر ما دامت من جنس الشعير اذا لا يؤثر تفاوت هذه الانواع ظمن - 00:17:15ضَ

ضمن هذا الجنس الواحد. لاحظوا انه نقلناها من باب الربا. باب الربا لماذا؟ لانه ورد فيها نص حديث بلال المازني. انه قال نشتري الصاع من هذا اي الجنيب. ما معنى التمر الجنيب؟ معناه المجنب الذي يصطفى ويختار الجيد - 00:17:33ضَ

بالصاعين من الجمع. الجمع ما هو؟ التمر الجمع هو المجموع الذي يجمع الجيد والرديء فقال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل - 00:17:52ضَ

لا تفعل اذا لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار انه يقع هنا ربا الفضل لانه صاع بصاعين فدل على ان اختلاف الانواع اختلاف الجودة اختلاف الرداءة غير مؤثر ما دامت من جنس واحد - 00:18:04ضَ

اذا احنا طرقنا مسائل في ظم الزروع والثمار بعضها الى بعض اي تبليغ النصاب اذا كانت من جنس واحد في بلدين يضم بعضها الى بعض في تبليغ النصاب اذا كانت من جنس واحد - 00:18:21ضَ

في ازمان متفاوتة نقول ان كانت هذه الازمان متفاوتة ضمن الحول يضم بعضها الى بعض اذا كانت لا هذي في حول وتلك في حول اخر فلا يظن بعضها الى بعض - 00:18:39ضَ

لان المعتبر هو الحول في ضم النصاب بعضه الى بعض طيب اذا كانت انواع مختلفة ظمن جنس واحد يظم بعضها الى بعض لتكميل هذا الجنس النصاب في هذا الجنس. طيب اذا كانت اجناسا مختلفة برء وشعير ورطب - 00:18:49ضَ

فلا يضم بعضها الى بعض والله تعالى اعلم. اذا هذه المسائل المتعلقة بتكميل النصاب في الحبوب والثمار الاصل ايها الاخوة ان الزكاة تخرج من اصل المحصول. فاذا كان محصوله شعير فانه يخرج الزكاة من الشعير - 00:19:08ضَ

ويخرجها من اوسطه البرء يخرجها من اوسطه ولا يجوز للانسان ان يختار الرطب الرديء فيخرجه. ما يجوز لقول الله سبحانه وتعالى لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. يعني لن تقبلوا الا بنوع من الاغماض والتجاوز - 00:19:29ضَ

لكن يجب على الانسان الواجب عليه ان يخرج من اوسط ما له فان زاد فهذا ان شاء الله تعالى خير وبركة والله سبحانه وتعالى يبارك في المال. ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة بل تزده - 00:19:50ضَ

لذلك لا ينبغي على العبد المسلم ان ينظر قيل هذه الزكاة باعتبار انها تنقص المال وباعتبار انه يعني اه لا ينبغي ان ينظر اليها باعتبار ان هذا نوع من الاستثمار - 00:20:06ضَ

لذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما تصدقت بالشاة فقالت يا رسول الله ذهبت كلها الا كتفها. ابقت الكتف للنبي صلى الله عليه وسلم لانه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل الذراع - 00:20:20ضَ

ابقته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لفظها وقال لا. بقيت كلها الا كتفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح المفهوم صحح اللفظ لان في واقع الامر ما تصدق به الانسان وانفقه في سبيل الله هو الذي يبقى للانسان - 00:20:34ضَ

وما يأكله وابقاه لنفسه هذا في الحقيقة هذا الذي يفنى هذا الذي يفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. هي التي تؤمل - 00:20:55ضَ

في للمسلم في حياته الاخرة اذا ايها الاخوة لا يجوز ان يخرج الزكاة من رديء المال وهذه قاعدة عندنا لذلك حتى مثلا سيأتينا ان شاء الله تعالى اه في النقود مثلا - 00:21:09ضَ

زكاة النقود نفترض ان انسان آآ يملك اه الف ريال. كم الزكاة؟ نقول ان الزكاة ربع العشر بمعنى انها خمسة وعشرين ريال طيب هل يجوز ان يقول ان الزكاة هذي الالف ريال - 00:21:25ضَ

حاضرة عنده فقال لي دين على فلان ليدين على فلان ولن يسددني وهو مواطن وهو فقير و معسر فانا بحسب اليدين علينا نفترض اليدين عليه مثلا بخمسة وعشرين ريال او خمسين ريال - 00:21:46ضَ

فقلت اذا هذاك الدين سوف اعفيه منه واجعل هذا صدقة نقول لا لا ما يجوز ان هذا من اردى ما لك انت الان عندك الف حاضرة موجودة وعندك دين رديء - 00:22:07ضَ

في ذمة معسرة فكيف تخرج عن المال الحاضر مال ردي؟ ما يجوز ما يجوز لك انك تخرج هذا المال. طيب قال يا اخي هو من اهل الصدقة نقول هو من اهل الصدقة. نعم. لا مانع اخرج خمسة وعشرين ريال من المال الحاضر واعطى ذلك الشخص من الصدقة. لا تطلب منه انه تعطيه - 00:22:20ضَ

لا تصدق عليه لا مانع من هذا كونوا من اهل الصدقة لكن كونك تقول لا والله انا اتنازل عن ديني هذا اعتبره صدقة نقول لا انت اخرجت من المال الحاضر الجيد اخرجت عنه مالا رديئا وهذا لا - 00:22:38ضَ

يجوز والله تعالى اعلم. اذا هذه مسألة يسأل عنها بعض الناس وهو حكم التصدق او اخراج الزكاة من هذه الديون. لا يخرج عن المال الحاضر دين لان الدين دائما اقل - 00:22:51ضَ

اقل في الجودة من الزكاة. الانسان يخرج دائما من اوسط ما له وهذا ذكرناه في الحبوب والثمار وفي غيرها. فاصل قصير ونعود اليكم بعد الفاصل ان شاء الله تعالى يتابع طلاب اكاديمية زاد دروس الاكاديمية ومحاضراتها عبر قناة زادن التلفزيونية وعبر موقع الاكاديمية على شبكة - 00:23:02ضَ

شبكة الانترنت وتحظى هذه الدروس والمحاضرات بثناء الطلاب والدارسين لما يجدونه فيها من سهولة في الشرح وايضاح للافكار وتبسيط للمعلومات ويتجلى ذلك فيما ينشرونه من تعليقات يؤكدون فيها فهمهم للدروس والافادة التي يجنونها - 00:23:35ضَ

من المحاضرات وفيما ينشرونه ايضا من صور تعرض تلخيصهم للمعلومات وحلهم للمسائل والانشطة وادائهم للواجبات اكاديمية زاد علم يزداد نعود اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا عن زكاة الزروع والثمار بشيء من التفصيل. نريد ان ننتقل الان الى زكاة العسل - 00:23:57ضَ

العسل لم يثبت فيه حديث صحيح صريح في وجوب الزكاة فيه كذلك زكاة المعادن لم يثبت مثلا في زكاة المعادن على انواعها مثلا المعادن السائلة كالنفط مثلا الغاز او غيرها او الجامدة كالحديد والنحاس وغيرها - 00:24:34ضَ

لم لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعد من القسم الثالث المسكوت عنه من حيث وجوب الزكاة وعدمها نصا هناك شيء وجبت فيه الزكاة نصا وشيء لم تجب الزكاة فيه نصا - 00:24:55ضَ

وهناك شيء مسكوت عنه في واقع الامر الاجتهاد يقتضي الحاقه اما بهذا واما بهذا والظاهر والله تعالى اعلم. بناء على ما قعدناه سابقا وهو ان الاصل في الاموال على اختلافها وتنوعها وجوب الزكاة - 00:25:11ضَ

فنقول بناء على ذلك انه تجب الزكاة والله تعالى اعلم تجب الزكاة في العسل وتجب الزكاة في المعادن وفي غيرها من المعادن السائلة والمعادن الجامدة تجب الزكاة يبقى عندنا حقيقة آآ - 00:25:26ضَ

مبحثان او مسألتان مهمتان المسألة الاولى ما هو النصاب ما هو نصاب العسل مثلا اه لا شك انه سوف يحصل سوف يحصل اختلاف في الاجتهاد لتقدير نصاب العسل باعتباره غير منصوص - 00:25:40ضَ

فيقاس مثلا اما على هذا الشيء واما على ذلك الشيء. الامر الثاني ما هو مقدار الزكاة فيه لاحظوا ان هذي الاشياء مثلا المعادن العسل يتجاذبه امرا عندنا نحن مقدار زكاة الذهب والفضة والنقود وهو ربع العشر - 00:25:58ضَ

وعندنا مقدار زكاة الزروع والثمار وهو العشر او نصفه الان العسل او المعادن خلونا نتحدث عن العسل العسل قد يقول قائل انه من الاموال التي لا زكاة فيها الاصل ان يكون فيه ربع العشر. وقد يقول قائل - 00:26:18ضَ

بحكم انه خارج من النحل ففيه شبه من الثمر الخارج من الشجر فتقدر زكاة فيقال العسر هذا لاحظوا وجهين شبه المعادن فيها شبه من الذهب والفضة باعتبار ان الذهب والفضة معدن من المعادن - 00:26:42ضَ

وهذه المعادن النفط والغاز والنحاس والحديد وغيرها قد يقول قائل فيها ربع العشر لشبهها بالذهب والفضة. وقد يقول قائل لا انها باعتبار انها خارجة من الارض ففيها شبه بالزروع والثمار ففيها العسر. وبما ان اخراجها له مؤونة ففيها نصف العشر. مثلا - 00:27:04ضَ

اذا لاحظوا ان هذي تقديرات اجتهادية في تقدير الزكاة. وعلى كل الحقيقة قول من هذه الاقوال سواء في النصاب او في مقادير الزكاة كل قول من الاقوال يعني فيه اجتهادات لائمة الاسلام تحاول ان تتلمس - 00:27:23ضَ

مقدار الزكاة في هذه الاشياء. الا اننا ننبه هنا الى عدد من التنبيهات. العسل فرض فيه الزكاة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الراشد الذي امر النبي وسلم بالاقتداء بالاقتداء به - 00:27:41ضَ

وفرضها وجعلها العسر رضي الله تعالى عنه وارضاه في العسل. فهذا اصل حقيقة يمكن الرجوع اليه التنبيه الثاني في المعادن هناك دول منتجة للنفط هل يقال ان هذا النفط فيه زكاة؟ نحن نقول طالما ان هذا النفط مملوك للدولة - 00:27:54ضَ

فالظاهر والله اموال الدولة لا تجب فيها الزكاة باعتبار انها ليست مملوكة لمالك معين محدد ينتفع بها وانما هذي مملوكة اصلا الدولة. الدولة اصلا كلها قامت هي واموالها لاجل القيام على مصالح الناس - 00:28:13ضَ

لاجل القيام على مصالح الناس فاصلا اذا يعني الدولة اصلا من واجباتها اصلا بدون لا نقول فيها زكاة او غيرها من واجباتها اصلا رعاية الفقراء والقيام عليهم آآ المصارف المذكورة - 00:28:29ضَ

لكن قد يقول قائل انه فائدة وجوب الزكاة على الدولة انه بمعنى ذلك معنى ذلك انه هذا المقدار من الزكاة يجب الا يصرف الا في مصارف الزكاة لكن الظاهرة تعلم - 00:28:42ضَ

ان الزكاة لا تجب في ذمة لا تجب في ذمة الدولة باعتبار انها اصلا هي آآ ذمة خيرية ومثالها حقيقة مما يقاس عليها كذلك الجمعيات الخيرية لو ان هناك جمعية مثلا جمعية خيرية - 00:28:54ضَ

جمعية لانشاء المساجد جمعية لرعاية الفقراء جمعية لنشر العلم او غيرها هل تجب الزكاة عليها في اموالها؟ نفترض ان عندها اموال او استثمارات معينة او غيرها وقفية او غيرها. هل تجب الزكاة عليها؟ نقول لا لا تجب عليها الزكاة - 00:29:09ضَ

ان هذه الجمعية كالدولة كغيرها هي مؤسسات هدفها خيري وانما تجب الزكاة على الاشخاص الذين يملكون وينتفعون بهذا الملك انتفاعا شخصيا فتجب الزكاة على الافراد الطبيعيين تجب الزكاة على الشركات - 00:29:23ضَ

التجارية او على المؤسسات التجارية باعتبار انها مؤسسات ربحية وتجارية اما الجمعيات الخيرية والدولة فالضرورة لا تجب عليها الزكاة باعتبار انها مؤسسات قامت اصلا للنفع العام وللمصلحة العامة اذا هذا لماذا تطرقنا اليه - 00:29:44ضَ

لانه مثلا سيأتينا ان شاء الله تعالى مثلا آآ في قضية مسألة اه اموال الزكاة. نفترض ان ثمة دولة تملك نفطا تملك غازا تملك غير ذلك تملك نقدا ليس معنى هذا - 00:30:01ضَ

عدم وجوب الزكاة عليها معناها ان النقد او النفث او الغاز ليس فيه نفط ليس فيه زكاة لا نحن نقول اذا كان مملوكا ملكا خاصا فانه تجب فيه الزكاة وما اذا كان مملوكا ملكا عاما - 00:30:15ضَ

فانه لا تجب فيه الزكاة ونريد ان ننتقل حقيقة بعد هذا كله الى ما يسمى بالركاز الركاز جاء فيه حديث عن قال وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز الركاز هي الكنوز التي وجدت وعليها اثار او علامات الجاهلية - 00:30:25ضَ

بمعنى انها دفان موجود مدهونة في الارض اه سابقا ايام الجاهلية طبعا ما كان عنده بنك يودع امواله فيه لا وانما كانوا يودعون اموالهم يودعونها تحت بيوتهم يدفنونها يعني خوفا عليها من السرقة او غير ذلك - 00:30:44ضَ

كانوا يدفنون اموالهم وربما احيانا كانت ظاهرة ولكن لاي اسباب يعني مثلا اه تاريخية او او جغرافية او بيئية او غيرها حصل انهدامات حصل اي شيء من هذا فصارت الان تحت الارض - 00:31:00ضَ

فاذا وجد شخص شيئا من دفان الجاهلية عليه علامات جاهلية معينة هذا الكنز ما الواجب فيه؟ الواجب فيه كما جاء في الحديث وفي الركاز الخمس هل هذا الخمس حقيقة من باب الزكاة - 00:31:15ضَ

او انه واجب من الواجبات الشرعية في هذا المال ليس من جنس الزكاة وانما هو من جنس الفي. ما معنى الفيء؟ الفيء هو ما يحصل للمسلم المجاهد دون قتال هذا الفيلم - 00:31:31ضَ

في واقع انا بدي اتأملنا قوله وسلم وفي الركاز الخمس وجدناه اقرب الى الفيء من الزكاة. لذلك حقيقة اه لو انه الحق مثلا بابواب الفيء والغنيمة كان اجود من الحاق بواب الزكاة ليش؟ لعدد من الاعتبارات. الخمس - 00:31:48ضَ

هذا هو مقدر في الفعل. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الفين كذلك ما حصل للمسلمين بدون قتال وهذا حصل بدون للمسلم بدون قتال حصل لمسلم من الكافر - 00:32:07ضَ

وهذا دفان الجاهلية. اذا هذه ثلاث اعتبارات حقيقة الامر الرابع قد نقول كذلك انه ليس في انصبة الزكاة في شيء غير الركاز ليس فيها شيء الخمس وانما المعتبر الخمس هذا معتبر في الغنيمة وفي القتال لذلك قد يقال الله تعالى - 00:32:23ضَ

ان الركاز وجوبه ليس من جنس وجوب الزكاة. ما فائدة هذا الخلاف كله اذا نحن اتفقنا على اخراج الخمس. هذا الخمس اين يصرف هل يصرف فيه مصالح المسلمين العامة ام يصرف في المصارف الثمانية كالزكاة - 00:32:41ضَ

نقول بناء على ترجيحنا الظاهر والله تعالى اعلم انه يصرف في مصالح المسلمين العامة نقف عند هذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان - 00:32:56ضَ

وسهلا نوالي ميسرا يأتيك ميسورا باي مكان. زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد اكاذبية للعلم كالازهار في البستان - 00:33:16ضَ