الفقه - المستوى الثاني

مسائل متعلقة بمصارف الزكاة -المحاضرة 36 - الفقه - المستوى الثاني - د.منصور بن عبد الرحمن الغامدي

منصور الغامدي

يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد ينبوعها صاف صف اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب - 00:00:00ضَ

اطلب مني فلان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما - 00:00:35ضَ

ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا اخواني واخواتي هذا هو الدرس السادس والثلاثون. من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس التي قلناها وسمعناها وان يجعلها من العلم النافع في حقنا - 00:01:08ضَ

وان يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. اخواني واخواتي كنا قد تحدثنا في سلسلة من الحلقات والدروس عن موضوعات الزكاة وتنقلنا بين موضوعات الزكاة شيئا فشيئا وكان من اخر هذه الموضوعات موضوع الاصناف الثمانية المستحقة للزكاة. وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى حصر الاصناف التي - 00:01:33ضَ

فيها زكاة الاموال بثمانية اصناف. باداة العصر انما قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله وعلم حكيم. هذه اذا اصناف الزكاة كما جاءت في سورة براءة - 00:01:56ضَ

تخرج لهذه الاصناف الثمانية. وتحدثنا عن كل نوع من هذه الانواع. تحدثنا عن الفقراء والمساكين وان الفقير اشد حاجة وتكلمنا عن الاساسية التي يجب تغطيتها من الزكاة للفقراء والمساكين. وتحدثنا عن العاملين عليها والفرق بينهم وبين الاجير والوكيل - 00:02:21ضَ

وتحدثنا عن المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نريد ان نتحدث حقيقة اليوم عن مسائل نختم بها كتاب الزكاة تتعلق بوقت اخراج الزكاة تتعلق باهل الزكاة مسائل تتعلق بتعلق الزكاة بذمة المكلف نختم بها ان شاء الله تعالى كتاب الزكاة - 00:02:41ضَ

فنقول اولا من هذه المسائل المسألة الاولى هل يشترط استيعاب الاصناف الثمانية في الزكاة فلو كان الانسان زكاته مثلا ثمانين دولار مثلا هل يجب عليه ان يخرج عشرة دولار في كل صنف مثلا؟ او هل يجب عليه ان يستوعب هذه الاصناف الثمانية في الزكاة فيخرج - 00:03:03ضَ

جميعا. ام يكفيه ان يخرج المصرف منها فقط للفقراء للمساكين للعاملين عليها المؤلفة قلوبهم اللي الغارمين وغير ذلك يقول الظاهر والله تعالى اعلم انه لا يشترط استيعاب هذه الاصناف الثمانية لا يشترط استيعاب هذه الاصناف الثمانية - 00:03:23ضَ

بل يجوز ان يخص بها صنف من هذه الاصناف فتدفع مثلا في سبيل الله تدفع لابن السبيل تدفع للفقراء تدفع للمساكين. الا ان هناك تنبيها وهو ان هناك صنف من هذه الاصناف وهو صنف العاملين عليها - 00:03:42ضَ

لا يجوز ان يخصوا بالزكاة كلها فقط. بخلاف الاصناف السبعة الاخرى يجوز ان تدفع مالك كله للفقراء للمساكين مؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل. جائز. اما ان تدفع الزكاة كاملة للعاملين عليها فان هذا الظاهر الله تعالى ان هذا لا - 00:03:57ضَ

لا يجوز ولا يصح، لماذا؟ لانها استحقاق العاملين عليها هو استحقاق وسيلي وليس استحقاقا مقاصديا مقصودا لذاته الاصناف السبعة ادي استحقاقها مقصود لذاته. اما العاملين عليها فاستحقاق هم استحقاق وسيلي لاجل انهم يجبون الزكاة ويعملون - 00:04:17ضَ

فيها. فلذلك الظاهر والله تعالى اعلم انه لا يستحق العاملون عليها هذا مال الزكاة كله وانما لا يعطون من مال الزكاة الا بقدر معين يعين على اخراج الزكاة في الاصناف الباقية - 00:04:41ضَ

وهذا امر ان شاء الله تعالى اه واضح التفريق بين من كان استحقاقه استحقاق اصلي وبين من كان استحقاق استحقاقا تبعيا. استحقاقا تبعيا. لذلك الظاهر والله تعالى اعلم بناء على هذا انه لا لا يجوز ان يعطى - 00:05:00ضَ

العاملون عليها اكثر من ثم الزكاة لا يجوز ان يعطى العاملون عليها اكثر من ثمني من ثمن الزكاة. اذا الزكاة التي يجب ان نفترض انها ثمانمئة نقول لا يجوز لهم ان يزيدوا على مئة دولار. اذا جمعنا ثمان مئة دولار مثلا - 00:05:20ضَ

جبيت الزكاة من الناس ثمانمائة دولار العاملون عليها لا يجوز ان يزيد نصيبهم عن مئة دولار وهو الثمن طيب السبعمائة الباقية؟ نقول يجوز انها تصرف في صنف واحد او في صنفين او في ثلاثة ولا يشترط استيعاب هذه الاصناف الثمانية. هذا جانب الجانب الثاني - 00:05:38ضَ

لان العاملين عليها يعطون من الامام الذي يجبي هذه الزكاة بينما الشخص الذي يخرج زكاته في بلد ما لا يعطي الاجير الذي دفع اليه الزكاة ليخرجها. هناك فرق بين الاجير والعامل عليها قد - 00:05:58ضَ

عليه. وقلنا ان الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والمراكز الاسلامية المتخصصة في جمع الزكاة وتفريقها حقيقة متوسطة بين الاجير الوكيل وبين الامام يعني هي فيها معنى من معاني آآ الامامة لماذا؟ لانها تقوم بوظيفة شرعية يقوم بها الامام وهي التفريق والتجميع. تفريق الزكاة وتجميع - 00:06:15ضَ

الزكاة وحفظ الزكاة فيها نوع من انواع الوكالة لانها آآ يعني من الناس وهي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وليست مؤسسة من مؤسسات المجتمع الحكومي ولذلك هذا حقيقة يجعلها في مرحلة وسط. هل - 00:06:45ضَ

تعد من العاملين عليها او لا تعد من العاملين عليها حقيقة هذه مسألة تحتاج الى تحرير ونظر وتحتاج الى اجتهاد فقهي من اهل العلم الشرعي ليوازنوا بين هذين الشبهين ويردوا هذه المسألة الى احد الشبهين ويعطوها الاحكام المتعلقة - 00:07:05ضَ

باحد هذين الشبهين لان ذكرنا ان الوكيل او الاجير لا يأخذ من مصرف العاملين عليه وانما يأخذ اجرته ممن اعطاه هذه الزكاة يفرقها طيب العامل عليها الذي نوبه الامام لجمع الزكاة ولتفريقها - 00:07:21ضَ

هذا يأخذ من الامام ويجوز للامام ان يدفع له من الزكاة يجوز للامام ان يدفع له من الزكاة وقلنا ان هذا الدفع دفع تبعي ليس دفعا اصليا بمعنى انه لا يجوز ان يدفع اليه كل الزكاة بل الصحيح والظاهر والله تعالى اعلم انه لا يجوز ان يدفع للعاملين عليها من الامام اكثر من ثمن الزكاة - 00:07:35ضَ

اكثر من ثمن الزكاة. اذا هذا الثمن والحد الاقصى لاستحقاق العاملين عليها طيب من المسائل المتعلقة باخراج الزكاة هل يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد؟ الاصل شرعا ان الزكاة اذا اخرجها الانسان ان يخرجها في بلده. اهل مكة يخرجونها في مكة. اهل جدة يخرجونها في جد. اهل المدينة يخرجونها في المدينة. اهل الشام يخرجونها اهل دمشق مثلا - 00:07:57ضَ

يخرجونها في دمشق اهل القاهرة يخرجون في القاهرة وهكذا لكن يجوز مخالفة هذا الاصل للمصالح الشرعية للمصالح الشرعية بل قد يستحب مخالفة هذا الاصل. لماذا؟ لانه قد يكون الناس في بلد من البلدان احوج من البلد الذي تخرج فيه - 00:08:24ضَ

الزكاة او نزلت بهم نازلة من النوازل او صار او وقعت لهم حرب من الحروب او غير ذلك فاحتاجوا حاجة شديدة فيجب على المسلمين ان يعينوهم اذا كان عندنا ومال الزكاة فائض فاننا نخرج مال الزكاة الى هذا البلد الذي يحتاج الزكاة في هذا الحين. اذا نقلها من بلد الى بلد نقول جائز - 00:08:44ضَ

بل قد يكون مستحبا قد يكون هو الافضل اذا كان ذلك البلد في حاجة شديدة او نزلت به نازلة شديدة كحرب نزلت بهم او حاجة او فاقة شديدة نزلت بهم - 00:09:08ضَ

انه يشرع للمسلمين ان ينقلوا الزكاة اليهم لرفع الفقر عنهم او لاعانتهم على الجهاد في سبيل الله او على دفع العدو الصائل عليه. اذا هذه امثلة راج الزكاة او للمصالح الشرعية المترتبة على نقل الزكاة من بلد الى بلد - 00:09:20ضَ

كذلك مسألة ثالثة وهي الزكاة للاقرباء ولكن نتطرق لها ان شاء الله تعالى بعد ان نأخذ فاصلا قصيرا هل انت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري - 00:09:40ضَ

ابن ادم انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن اهمية الوقت اقسم الله به في كتابه فقال وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه. الحديث - 00:10:17ضَ

واذا اراد الله بالعبد خيرا اعانه بالوقت واذا اراد به شراء جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف اروع الامثلة على استغلال الوقت فقد كان داوود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت واكل الخبز قراءة خمسين اية - 00:10:50ضَ

قال ابن القيم اعرف من اصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فاذا وجد افاقة قرأ فيه فاذا غلب وضعه. ومن اداب الطالب الا يسوف في تحصيل فائدة. لان للتأخير افات - 00:11:14ضَ

ولانه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين. الذين يقضون اعمارهم وهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان - 00:11:32ضَ

بون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونريد ان نتحدث عن المسألة الثالثة من مسائل كتاب الزكاة في اخر كتاب الزكاة وهي مسألة الزكاة للاقارب. هل يجوز ان يخرج الانسان زكاته الى اقاربه؟ ام لا يجوز ان يخرجها الى اقاربه؟ نحن نقول هؤلاء - 00:11:52ضَ

قارب على نوعين اما نوع يجب ان تنفق عليهم. مثلا مثل زوجك وولدك. هؤلاء يجب انك تنفق عليهم فلا يجوز اخراج الزكاة لهم. واما نوع يجب ان تنفق عليهم مثلا ابن العم - 00:12:23ضَ

ابن الخالة بنت العم بنت الخالة او غيرها. ممن اصلا يوجد من ينفق عليها ولكن لا زالت في حاجة الفقر والمسكنة. سواء كان شخص رجل او وغيرهم فهذا القريب الظاهر والله تعالى اعلم انه يستحب دفع الزكاة اليه - 00:12:39ضَ

لامور اول شي ان الانسان يجمع بين الصدقة ودفعها وبين الصلة لان فيه نوع من الصلة. الامر الثاني الحقيقة ان عدم دفع هذا الشخص زكاته لاقاربه قد يضر هؤلاء الاقارب. كيف - 00:12:58ضَ

تصوروا معي ان شخص تاجر لا يخرج الزكاة لاقاربه الناس سوف يقولون لن يدفعوا لهم الزكاة يقولون ماذا؟ يقولون اكيد ان هذا ابن عم التاجر الفلاني اكيد ان هذا اه ما هو بمحتاج واكيد انه اقاربه مكفينه وهذا ابن عم فلان - 00:13:16ضَ

اكيد انه لن ينسوه ففي واقع الامر الناس تمتنع عن دفع الزكاة لاقاربي هذا الشخص التاجر الثري او الغني لماذا؟ باعتبار انهم اقارب وباعتبار انهم يعني اكيد ان هذا لن ينساه. فتخيلوا معي لو ان هذا التاجر اهمل اقاربه. فوق الامر - 00:13:36ضَ

يعني حصل هناك تفويت للمصلحة مصلحة الصلة وحصل فيه نوع من الضرر عليهم لان الناس يعني لا يتوقعون ان يكون هؤلاء محتاجون باعتبار انهم اقارب بينما الانسان حقيقة قد يكون ثريا ويكون اخوه فقير - 00:13:56ضَ

قد يكون اخوه فقير اه محتاج اه لان سبحان الله اه يعني هذا يحصل احيانا حقيقة لعدد من الاسباب. ما هو بالضرورة ان معنى انسان انه اه غني انه سيكون اقاربه كلهم اغنياء مثله لا - 00:14:15ضَ

فالشاهد ان صدقة الانسان اخراج الزكاة على القريب على القريب اولى من اخراجها على البعيد. لماذا؟ لان القريب يجمع بين الصدقة والصلة طبعا نحن نقول هذا آآ هذا في الاصل ولا لا شك ان هذا الاصل احيانا قد يخالف اذا كان مثلا هذا الشخص البعيد معدم تماما او نزلت به نازلة حرب - 00:14:30ضَ

فافقرته تماما فنقول هنا في هذه الحالة اخرجها لهذا الشخص الانسان حقيقة ينبغي له ان يوازن في اخراجه في اخراج الزكاة الزكاة خصوصا من فتح الله سبحانه وتعالى عليه بانواع التجارات وغيرها من الاموال ينبغي له ان يحسن تدبير اخراج الزكاة - 00:14:54ضَ

يخرجها في الاصناف المحتاجة بقسمة جيدة وينوع في هذه المصارف يعطي اقربائه ويصلهم يعطي الناس البلاد المحتاجة يعطي آآ الذين الفقراء المساكين يعطي في سبيل الله يعطي آآ مثلا في العلم في الدعوة في - 00:15:15ضَ

في سبيل الله هذي كلها داخلة في مصر وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. يفك بعظ الاسرى اللي هم في الرقاب يسدد عن بعض المدينين ينبغي له ان يكون عنده تنويع في مصارف الزكاة ولا يقتصر على على مصرف واحد اذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه مالا واعطاه الله سبحانه وتعالى مالا - 00:15:35ضَ

طيب اذا نحن نبهنا الان الى ثلاث مسائل لا يشترط الاستيعاب الا اننا نبهنا ان العاملين عليها حدهم الاقصى هو الثمن المسألة الثانية يجوز نقلها من بلد الى بلد بحسب المصلحة والحاجة - 00:15:54ضَ

بل يستحب احيانا المسألة الثالثة انه يجوز دفعها للاقارب. هل يجوز وهذه المسألة الرابعة هل يجوز ان تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير قالوا نبحث هذه المسألة في ضوء المسألة الثالثة - 00:16:07ضَ

نقول ذكرنا ان الاصل في الاقرباء انهم على نوعين من يجب عليك ان تنفق عليهم؟ هؤلاء لا تزكي عليهم. لماذا لا يجوز انك تزكي على من تجب عليك نفقتهم؟ لانك في واقع الامر انت تحمي ما لك - 00:16:27ضَ

من النفقة الواجبة يعني انت واجب عليك امرين واجب عليك الزكاة وواجب عليك النفقة. فكونه يجب عليك ان تنفق على زوجتك وولدك هذا معناه انه يحرم عليك ان تعطيهم من الزكاة. لانك اذا اعطيتهم من الزكاة قللت في واقع الامر حميت النفقة. حميت مالك - 00:16:41ضَ

من ان تنفق فيه النفقة الواجبة. لاحظتم؟ فلذلك نحن نقول اذا كان هذا الشخص يجب انك تنفق عليه لا يجوز ان تعطيه من الزكاة فلا يجوز للرجل ان يعطي الزكاة لزوجه لان زوجها اصلا يجب ان ينفق عليها. وانما يعطي الزكاة لقريبه الذي لا ينفق عليه - 00:16:58ضَ

لاحظتم طيب خلونا نطبق هذه القاعدة على الزوجة هل الزوجة يجب عليها انها تنفق على زوجها؟ نقول لا لا يجب عليها ان تنفق على زوجها اذا في واقع الامر كون الزوجة - 00:17:18ضَ

تعطي زوجها من الزكاة هذا جائز لانه ينطبق عليه الضابط الشرعي الذي ذكرناه. بل ان هذا ان شاء الله تعالى يجمع بين الصدقة والصلة. وقد استفتت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه زوجها - 00:17:32ضَ

اه استفتت اه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعطاء الزكاة لزوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها زوجك وولدك احق من تصدقت عليه زوجك وولدك احق من تصدقتي عليهم. لاحظوا - 00:17:48ضَ

لماذا؟ لانه اصلا لا تجب عليها النفقة فمعنى هذا انه يجوز لها ان تدفع الزكاة اليهم. اذا هذه هي المسألة الرابعة وهي جواز ان تعطي المرأة الغنية من من زكاة - 00:18:05ضَ

لزوجها الفقير المسألة الخامسة التي نريد ان نتطرق لها وهي انه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها الواجب شرعا مثلا انسان حال عليه الحول في شهر ربيع يجب عليه ان يخرج الزكاة مباشرة - 00:18:19ضَ

انسان حال حول المال او يوم الحصاد كان مثلا في شهر اه صفر فانه يجب عليه ان يخرج الثمار الواجبة عليه في شهر صفر وهكذا يحصل خطأ عند بعض الناس احيانا يؤخر زكاته الى رمضان. نقول هذا لا يجوز شرعا - 00:18:35ضَ

بعض الناس يحرص انه يخرج زكاته في رمضان فتكون الزكاة قد وجبت عليه في سفر او في ربيع او في ربيع الاخر فيؤخرها الى رمظان ابتغاء اخراج المال في هذا الوقت الفاضل. نقول هذا لا يجوز شرعا - 00:18:54ضَ

اذا اردت انك تزكي في رمضان فيجوز لك ان تخرج زكاتك في رمضان تعجيلا. تعجيلا قبل وقتها اما تأجيلا فلا يجوز تأجيلا لا يجوز تعجيلا جائز. ما الفرق؟ انه يجوز اخراج الزكاة معجلة وسوف نبين ان شاء الله احكام التعجيل الان. ولكن لا يجوز - 00:19:08ضَ

تأخير اخراجها. لا يجوز تأخير اخراجها. وهذا الاسف يقع فيه بعض الناس. يتطلبون اخراجها في رمضان. لا الزكاة لها وقت محدد لها وقت محدد. رمضان فيه فضيلة الصدقات والتطوعات ولكن ليست الواجبات المؤقتة بوقت معين - 00:19:30ضَ

يعني يستحب تأخيرها الى رمضان لا الزكاة اذا حال الحول وجبت فيجب اخراجها يعني اضرب لكم مثال لو ان انسانا مثلا اه توفي له قريب في شهر شعبان وقال والله حنا الان بنحطه - 00:19:50ضَ

في اه الثلاجة شهر حتى يجي رمضان ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه في رمضان عشان تقع الصلاة عليه في رمضان كل خطأ يا اخي هذا الصلاة عليه هذا واجب له وقت وهو بعد وفاة الميت - 00:20:06ضَ

فما في فضيلة انك تأخرها في رمضان هذا التأخير غير جائز هذا واجب مؤقت هذا مثل الزكاة الزكاة واجب مؤقت اذا ما الذي يستحب فعله في رمضان؟ الصدقات التطوعية مثلا العمرة التطوعية - 00:20:22ضَ

النوافل التطوعي هذه يفعلها الانسان في رمضان وهي في رمضان افضل منها في غيرها لكن الزكاة الواجبة عليك التي تجب في محرم او في سفر او في ربيع لا يجوز لك انك تؤخرها الى الى رمضان - 00:20:38ضَ

طب لو قال انسان انا اريد دائما اني اخرج زكاتي في رمضان نقول اخرجها تعجيلا قبل وقتها يعني الان وجبت عليك الزكاة محرمة الان اخرجها اذا جاء رمظان اخرج عليه اخرج في رمظان زكاة محرم القادم - 00:20:51ضَ

اللاحق وليس زكاة محرم السابق ولا زكاة سفر السابق وانما اخرج زكاة سفر اللاحقة او زكاة محرم اللاحقة اذا اردت ان تخرج زكاتك في رمضان هذي مسألة حقيقة ننبه لها اخواننا جميعا. المسألة السادسة ما هي احكام تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ نتطرق لها ان شاء الله تعالى ولكن بعد ان نأخذ فاصلا قصيرا - 00:21:07ضَ

القرآن الكريم هو اصل الاصول فمن علم احكاما ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار اماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر ولا اقول ان حفظه - 00:21:32ضَ

كن له فرض ولكن ذلك شرط لازم على من احب ان يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالاعمي او كالاعرابي - 00:22:12ضَ

وبالتدبر يستنبط الدقائق والاحكام. ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح. وبه يحصل الخشم والخشوع قال تعالى اولوا الالباب. لذا ينبغي ان نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس. والدور المتخصصة - 00:22:33ضَ

في تحفيظ القرآن وتعليمه. وينبغي ان نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الانترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم ان القرآن الكريم هو رأس مالك وهو اربح التجارات - 00:23:06ضَ

قال تعالى وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يرجون تجارة تبوا نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن مسألتي تأجيل الزكاة وتعجيل الزكاة. فقلنا انه لا يجوز تأجيل الزكاة بعد وقتها. الواجب شرعا - 00:23:25ضَ

متى يجوز تأخيرها؟ نقول اذا كان هناك مصلحة البحث عن مستحقين مثلا فيجوز الانسان ان يؤخرها حتى يبحث عن عن من يستحقها مثلا. وان كان حقيقة نحن نوصي دائما ان الانسان - 00:24:16ضَ

يبرأ ذمته اولا باول ان هذه الزكاة حقيقة بقاءها في مال الانسان يمحق هذا المال الزكاة بقاءها في مالك يمحق المال. لذلك تخلص منها اول باول. يعني مباشرة ادفع فابحث انت عن المستحقين دائما قبل قبل الوقت - 00:24:31ضَ

قبل الوقت. طيب قد يقول قائل انه مثلا بعض المستحقين انا اصرف لهم على شكل راتب شهري مثلا يعني اعطيهم شي شهري آآ بحيث انه اضمن انه والله يصرفوه دائما في الطعام لو اعطيتهم المال كله - 00:24:49ضَ

في بداية السنة يعني جاء نصف السنة ولا ربع السنة ولا ثلثها وهم محتاجين اقول لا مانع هذا ان شاء الله مصلحة طيبة ولكن احرص انه هذه الرواتب الشهرية تكون تعجيل للزكاة قبل وقتها. بحيث انه ما يجي اخر السنة - 00:25:03ضَ

الا وانت لما حسبت الزكاة الا وانت قد اخرجتها كاملة قبل. مو بتخرج الزكاة مقسطة شهريا مؤخرا احرص دائما على ابراء ذمتك فاخرجها اذا اردت انك تخرجها مقسطة شهريا هذه فكرة طيبة وجميلة - 00:25:20ضَ

تفيد المستحقين حتى لا يبذروا الاموال تخرجها مقسطة شهريا ولكن اخرجها قبل وقتها بتقسيط شهري. بحيث انه اذا حلت الزكاة عليه يكون اخر قسط خلاص انتهى برئت ذمتك لكن تصوروا انه يأتي هذا اليوم يوم محرم - 00:25:38ضَ

وجب عليك مثلا فيه اثنعشر الف دولار فتخرج الف دولار لاحقا فمعنى ذلك انه لن تبرأ ذمتك الا في نهاية ذي الحجة من العام بعد سنة كاملة هذي مشكلة فهذه مشكلة لكن احرص انه اذا جاء محرم - 00:25:55ضَ

في سنة من السنين مثلا وانت تخرجها مقسطة انه تكون الاقساط الاثنعش السابقة خلاص اكملت فاذا وجب عليك اثنعشر الف دولار تكون قد اخرجتها انت سابقا. وهكذا. فلذلك من كان عنده تقسيط للزكاة؟ نقول هذي فكرة طيبة ولكن قسطها - 00:26:10ضَ

قبليا وليس بعديا من كان عنده قضية البحث عن المستحقين ابحث عنهم قبل دائما احرص انه لا يأتي يوم الواجب الا وذمتك بريئة قد اديت الواجب الذي عليك لان بقاء الزكاة في مالك يمحق هذا المال - 00:26:29ضَ

والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى يقول سارعوا الى مغفرة من ربكم الانسان يسعى سابقوا الانسان يسعى ويسابق ويحرص على ابراء ذمته من هذا الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. طيب هنا مسألة ما حكم تعجيل الزكاة؟ ما دام انا نرشد نحن لا تعجيزات - 00:26:48ضَ

نقول يجوز تعجيل الزكاة ونحن قد تعجيل الزكاة قبل وقتها ونحن قد ذكرنا في زكاة الفطر انه يجوز تعجيلها قبل وقتها الواجب بيوم او يومين. كذلك هنا في زكاة المال يصح تعجيلها قبل - 00:27:04ضَ

لوقتها بسنة او سنتين. والسنتين واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس صدقة عامين لاحقة اخذها مقدما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا وارد في السنن. اكثر من سنتين حقيقة لم يرد في السنة. فلذلك كن التاجر او مخرج الزكاة - 00:27:20ضَ

لا يقتصر على سنتين هذا طيب يقتصر على سنتين. طيب يقول كيف اخرجها نقول كل ادفعها انت بنية الزكاة عن المال اللاحق. طيب اذا جاء لاحقا نفترض انك انت سوف تخرجها مقصدة في اه عام - 00:27:40ضَ

في محرم وفي سفر تخرج كل سنة او كل شهر عذرا الف دولار. اذا جاء في نهاية السنة تكون قد اخرجت اثنا عشر الف دولار. احسب ثروتك في نهاية السنة كم الواجب عليك - 00:27:58ضَ

فرضا ان الواجب عليك مثلا اثنعشر الف دولار اذا نقول خرجت مساوية الحمد لله رب العالمين. طيب الواجب عليك احدى عشر الف دولار اذا فانت عندك الف مبكرة للسنة التي تليها - 00:28:09ضَ

لاحظتم اذا كان نوع الان السنة تخصم الالف دولار هذا من زكاة السنة التي تليها طيب خرجت الزكاة حسبناها فلما حسبناها طلعت ثلاطعشر الف دولار. نقول اذا انت باقي في ذمتك الف دولار. اذا لو اردنا ان نقول - 00:28:24ضَ

عن هذا التعجيل قبل الوقت هو في واقع الامر كأنه ما يسميه المعاصرون اليوم ويسمونه دفعة تحت الحساب يعني هو ليس من اخرج زكاته في محرم تعجيلا لزكاة قبل وقتها. هو لا يحسب الزكاة في محرم. من اخرجها في سفر لا يحسب الزكاة في صفر. انما كأنها دفعة تحت الحساب - 00:28:39ضَ

الى ان يأتي اليوم الذي يحسب فيه زكاته. الواجب عليه شرعا يقول اذا ايش؟ يقول اذا هذه الدفعات التي قبل الحساء على الحساب هذي نحسبها كم؟ كم علي الواجب ويعمل مقاصة فان كان باقي عليه يخرجه - 00:29:00ضَ

ان كان باقي له يأجلها للسنة التي تليها. ان كانت طلعت مساوية فالحمد لله رب العالمين طلع تقديره سليم وصحيح. واضحة هذي الفكرة؟ اذا لا ليس معنى اخراجها قبل انه - 00:29:16ضَ

احسب ثروته في ذلك اليوم الذي اخرجها قبل. لا وانما الزكاة واجبة عليه في يوم محدد وكأنه يدفع دفعة تحت الحساب تعجيلية قبل وقتها الى ان يأتي يوم المقاصة الذي يحسب فيه - 00:29:26ضَ

الذي يحصي فيه زكاته طيب هنا اه مسألة وهي نفترض ان اه ثمة دولة تجبي الزكاة تجبي الزكاة. وهي في نفس الامر تجبي فوائد ربوية او ضرائب محرمة. نقول لا يجوز للانسان ان يحتسب هذه - 00:29:39ضَ

فوائد الربوية او الضرائب المحرمة ان يحسبها من الزكاة. لا لان الزكاة لها مصارفها ويجب ان تخرج بنية الزكاة وان تخرج باسم للزكاة يعني انها خارجة كانها زكاة. ولا يجوز ان تخرج على انها ضريبة او فوائد ربوية او غيرها. او يدفع الانسان عن نفسه شيئا من هذه الاموال. وان كانت هذه الاموال يحرم جبايتها - 00:30:01ضَ

الفوائد الربوية والظرائب المحرمة تحرم جبايتها ولكن نحن نقول لا يجوز للانسان ان يحمي ماله بماله الزكاة طيب بقي عندنا مسألة وهي مسألة من مات وعليه زكاة لم يؤدها كيف صورة المسألة؟ انسان وجب عليه اخراج الزكاة ان يفترظ في خمسطعشر محرم تم الحول وواجب عليه اخراج الزكاة - 00:30:22ضَ

فمات في اليوم السادس عشر من محرم فما بعد لم يتمكن من اخراجها نقول هذا تجب الزكاة وتكون دين عليه. تكون دين عليه. يقضيه ورثته قبل ان يقتسم التركة قبل ان يقتسموا التركة. اذا يأخذون التركة هذي. الواجب على الورثة دائما ان يسددوا الديون التي على مورثهم. ديون الناس وديون - 00:30:50ضَ

وديون الله سبحانه وتعالى وديون الله سبحانه وتعالى تسدد دين الله هو الزكاة وديون الناس هي البياعات المؤجلة والقروض والسلف التي اخذها هذا الميت. فيجب انها تسدد قبل ان يقتسموا التركة - 00:31:17ضَ

لا يجوز له ان يأخذ مواريثهم قبل ان يسددوا الدين الذي عليه لذلك الله سبحانه وتعالى قال في الميراث من بعد وصيتي يوصي بها او دين الدين اولا يؤخذ من التركة ثم - 00:31:31ضَ

تنفد وصيته الى ثلث المال ثم بعد ذلك يقتسمون يقتسمون الارث الباقي اذا الزكاة تعامل كدين من الديون. كدين من الديون ولا يجوز للورثة ان يأخذوا من اموالهم شيئا قبل ان - 00:31:45ضَ

الدين الذي على مورثه. طيب لو مات احنا قلنا انه آآ يتم الحول وتجب عليه الزكاة في المثال السابق في خمسطعشر محرم لو مات قبل تمام الحول مات في عشرة محرم مثلا - 00:32:04ضَ

او في واحد محرم فهل نجنب من تركته زكاة؟ نقول هذا لا لا تجب عليه زكاة لاحظتم لا تجبوا عليه زكاة وانما تجب الزكاة على الورثة بعد ان يأخذوا هذا المال هذا المال في حقهم يسمى مالا مستفادا يستأنفون به حولا ثم - 00:32:17ضَ

يزكون. طب هل هو الميت هذا تجب عليه زكاة؟ نقول لا. لا تجب عليه زكاة لانه قد مات قبل الحول. ان كان قد دفع زكاة معجلة قبل ذلك لا يجوز لهم ان يرجعوا فيها خلاص هذه خرجت - 00:32:40ضَ

وانما نقول لا يجب عليهم ان يخرجوا زكاة جديدة. لا يجب عليهم ان يخرجوا زكاة جديدة. طيب آآ هنا مسألة وهي هل تخرج الزكاة من مالي الصغير الصبي ام انها لا تجب الزكاة الا على المكلف البالغ - 00:32:54ضَ

يقول الظاهر الله تعالى ان الزكاة يغلب فيها جانب الحق المالي وهي كدين من الديون لذلك تجب في مال الصبي والصغير وقد جاء في هذا بعض الاثار مثلا اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة لان اموال اليتامى اذا تركت بدون اتجار فانه تأكلها الصدقة - 00:33:15ضَ

شيئا فشيئا لذلك الظاهر والله تعالى اعلم انه يجب اخراج الزكاة في مال الصبي والصغير ولو لم يبلغ يخرجها وليه ويتجر في ماله حتى ينمي ينمي هذا المال له فيخرج زكاته لاحقا. وهناك قول اخر لا تجب الزكاة في مال الصبي والصغير. وهو كذلك حقيقي قول له وجه من النظر باعتبار ان الزكاة عبادة من العبادات - 00:33:37ضَ

قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة الاحوط للانسان ان يخرج مال الصبي والصغير الذي تحت يديه. او تحت رعايته مسلا نكون قد ختمنا كتاب الزكاة. اسأل الله سبحانه وتعالى - 00:34:02ضَ

ان يبارك لنا في هذه العلوم التي درسناها والتي اخذناها بفضل الله سبحانه وتعالى نحن الان في منهج الفقه اتممنا درس كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة هاتان الشعيرتان الصلاة والزكاة هما قرينتان في كتاب الله هما ركنا الاسلام الاعظم. لذلك نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يعني علمنا - 00:34:16ضَ

هذه المعالم لدينه. كذلك نحمد الله سبحانه وتعالى ان تمم لنا هذا الفصل الدراسي الثاني على خير وبركة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يترقى في مدارج العلم شيئا فشيئا. وانا حقيقة اوصي اخواني واخواتي - 00:34:38ضَ

الا يقولوا حصلنا العلم وانتهينا. الانسان لا يزال ولا آآ ولن يزال ان شاء الله تعالى طالبا للعلم حتى وفاته لذلك الامام احمد رحمه الله تعالى قبل وفاته سمع حديثا باسناد فاشار الى ولده ان يأتيه بالمحبرة ليكتبه. فقيل له يا امام تكتب الحديث الان. فقال الامام احمد رحمه الله تعالى كلمة صارت - 00:34:54ضَ

مشهورا قال مع المحبرة الى المقبرة. الانسان لا يقول والله انا اتممت الان هذا الفصل الدراسي. يعني يتقاعس عن اكمال الفصول الدراسية القادمة. لا. الانسان ينبغي ان يظل طالبا للعلم - 00:35:18ضَ

ما هي علامة الجهل ان يقول الانسان انا اصبحت عالم الان واكتفي بالعلم. هذي علامة الجهل وبداية النزول. لكن طالما الانسان يستمر في طلب العلم مرحلة ما بعد مرحلة فانه ان شاء الله تعالى يترقى في مدارج العلم وفي مسالك العلم. وفي الحقيقة - 00:35:32ضَ

ان اتمامنا لهذا الفصل الدراسي الثاني اخواني واخواتي يعد من نعم الله سبحانه وتعالى علينا يعد من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ان ندرسنا هذه الدروس العلمية التي يجب علينا ان نقوم بشكرها ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها - 00:35:49ضَ

فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على شكر هذه النعمة. اللهم انا نشكرك. اللهم انا نحمدك. اللهم انا نثني عليك اللهم انا نشكرك انا نشكرك ان اعنتنا على تمام هذا الفصل الدراسي الثاني. ونسأل الله سبحانه وتعالى - 00:36:03ضَ

باسمائه الحسنى وصفاته العلا كما من علينا باتمام هذا الفصل الدراسي الثاني ان يمن علينا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى ان يعيننا على اكمال الفصول الدراسية القادمة وان يعيننا على طلب العلم والعمل به وتعليمه حتى مماتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك - 00:36:22ضَ

يا كريم يا رحمن يا رحيم ان توفقنا للعلم النافع وان تنفعنا بما علمتنا وان تزيدنا علما. اخواني واخواتي نختم معكم هذا الفصل الدراسي الثاني والى لقاء في الفصل الدراسي الثالث. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:36:41ضَ

اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان اكاديمية ينبوعها صافي صف اليرمي غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب قبل لفلان بشرى لنا زاد لكاذبية للعلم كالازهار في البستان - 00:37:01ضَ