الفقه - الدورة (2) المستوى (2)
مسائل متفرقة في أحكام الزكاة - المحاضرة 34 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم بالعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم في هاي الدروس المباركة في اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الثاني وما زال حديث - 00:00:51ضَ
عن احكام الزكاة والعلماء رحمهم الله ذكروا الاصناف الزكوية وذكروا كذلك اهل الزكاة ويتمون الباب بمسائل متعلقة بالزكاة هذه المسائل مثلا يسمونها اخراج الزكاة الوقت الذي تخرج فيه الزكاة هل يجوز ان تؤخر عن وقت وجوبها - 00:01:08ضَ
هل يجوز ان تعجل الزكاة هل يجوز ان نخرج الزكاة لغير هذه الاصناف الثمانية هل تجب الزكاة الصناديق التعاونية هل تجب الزكاة في اموال المؤسسات الخيرية هل تحتسب ما تأخذه الحكومات - 00:01:31ضَ
من الافراد كضرائب او ما يكون عليه من فواتير كهرباء وهاتف ونحو ذلك من الزكاة اه هل يجوز ان نعطي الكافر من الزكاة هل يجوز لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ من الزكاة - 00:01:51ضَ
هل يجوز ان تعطي المرأة زوجها من الزكاة هل يجوز ان يعطى الوالد والابن من الزكاة هذي مسائل كثيرة متعلقة باحكام الزكاة ودعوني ابدأ في اول هذا اللقاء بمن لا يجوز دفع الزكاة اليهم - 00:02:06ضَ
نحن ذكرنا في اللقاء السابق والحلقة السابقة ذكرنا اهل الزكاة وقلنا هم ثمانية الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل ذكرنا هؤلاء الثمانية - 00:02:24ضَ
اليوم نذكر من لا يصح له ان يأخذ من الزكاة لانك اذا عرفت من يأخذ الوصف فقراء مساكين اه اه عامر على الزكاة تأتي الى التعيين الوصف معروف فقير يأخذ - 00:02:46ضَ
لكن في الاعيان هل يعطى الاب من الزكاة هل تعطى الام من الزكاة هل تأخذ بنت من الزكاة هل تعطي المرأة زوجها من الزكاة اذا عرفت من لا يعطى من الزكاة يتضح لك بعد ذلك - 00:03:04ضَ
ما الذي يجوز ان يعطى من الزكاة فكل فقير يجوز ان يأخذ من الزكاة الا ما سنذكره. الزكاة لا تصرف الا لمسلم لا تحل لكافر الا اذا كان هذا كافر مما تقدم ذكره من المؤلفة قلوبهم - 00:03:18ضَ
ما عدا ذلك لا بد ان يكون اهل الزكاة من اهل الاسلام وكذلك فان الزكاة لا تحل لاهل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام - 00:03:35ضَ
انها اوساخ الناس ولما اخذ الحسن والحسين تمرة من تمر الصدقة اخرجها عليه الصلاة والسلام من فمه وقال كخ كخ انها اوساخ الناس الزكاة لا تصح لاهل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:49ضَ
الا ان العلماء قالوا ان ال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الزكاة الواجبة اما صدقة التطوع فهذه انما حرمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره - 00:04:06ضَ
واما اله المحرم عليهم هي الزكاة الواجبة واذا احتاج اهل البيت وال البيت للزكاة واضطروا لذلك ولم يجدوا طريقا لسد حاجتهم الا الزكاة جاز اخذه من الزكاة. اذ القاعدة الفقهية - 00:04:25ضَ
الضرورات الضرورات تبيح المحظورات اذا نلخص هذه المسألة ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحل له ان يأخذ من الصدقات ولذلك التورع بعض ال البيت عن الاكل من السفر في الحرمين الشريفين - 00:04:45ضَ
او الشرب من الماء السبيل لا يبدو انه والله اعلم في محله فان جمهور الفقهاء يرون ان المنع خاص بما يكون مال الزكاة اما صدقة فلم يأت حديث يمنع ذلك عليهم - 00:05:03ضَ
وانما الصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا فالمحرم هي اوساخ الناس وهي الزكاة المفروضة الواجبة وبخصوص ما يكون من السفر التي تكون في الحرمين الشريفين في المساجد - 00:05:19ضَ
التي تجعل للصائمين الغالب انه في الحقيقة لا يقصد اصحابها الفقراء فهي ليست صدقة ولا زكاة هذه يقصد اصحابها ان يطعموا صائما لينالوا ما ورد في الحديث من فضل تفطير الصائم ان من فطر صائما له مثل اجره - 00:05:38ضَ
وينبغي للمسلم اذا رأى من اخيه دعوة له يدعوه الى طعامه او شرابه وعلم انه يسر بهذا ينبغي له ان يجيب وبعض ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتون المسجد النبوي مثلا - 00:06:00ضَ
رجلا عنده سفرة يفرح بحضورهم واكلهم وتاويهم الطعام بل انه يدعوهم اكراما للصدقة من باب المسجد ويأخذ بايديهم حتى يردوا الى سفرته. فهم اضياف ليسوا على صدقة وهذا مال يقصد به الاحسان - 00:06:17ضَ
واطعام من كان غنيا وفقيرا ويمتنعون فيكسرون بقلبه ولا يجيبون دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل بقي معكم منها شيء؟ اضربوا لي منها بسهم. فطالب من اصحابه ان يأكل معهم وان يضرب له بسهم. قال علماء لعلمه عليه الصلاة - 00:06:37ضَ
سلام ان اصحابه يفرحون بذلك وانا اقول دوما لاخوتي من ائمة المساجد لغيرهم ممن لهم جاه في المسجد اذا جاء متصدق في المسجد باعواد السواك او بشيء من الطيب فانه يفرح - 00:06:58ضَ
ان يأخذ الناس منه فكن يا امام المسجد كن اول الآخرين لانك بهذا تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام اذ لما يعلم ان ان صاحب الحاجة يفرح باخذه وطلبه كان عليه الصلاة والسلام يبادر بذلك لان السؤال انما نهي عنه - 00:07:15ضَ
لما فيه من الاذلال فاذا كان السؤال فيه ادلال وفي اسعاد لمسؤول فهذا ليس فيه منهي ولا نهي شرعي اذا ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة الواجبة لا تحرم عليهم الصدقة. ان اضطروا للزكاة الواجبة لعدم كفايتهم ولا وجود لحل اخر - 00:07:37ضَ
جاز ان يأخذ من الزكاة لان الدورات تبيح المحظورات لا يجوز لمسلم ان يعطي الزكاة لوالديه ولا لابنائه وبناته وهذا بالاتفاق لان الواجب على المسلم ان كان عنده سعة من المال ان يغني والده ووالدته وان يغني ولده وابنته ولا يجوز ان يعطوا من الزكاة لا يجوز - 00:07:58ضَ
للرجل ان يعطي زوجته من الزكاة. لماذا لان الرجل يجب عليه ان ينفق على زوجته فاذا اعطاها من الزكاة يكون بذلك قد حمى ماله. من هنا قال العلماء لا يجوز ان يخرج المرء من زكاته - 00:08:22ضَ
المعسر لانه اذا اعطى معسرا عليه دين له هو اذا كان رجل قد استدان منك دينا ثم اعسر ما عنده قدرة على الوفاء ما يجوز تعطي من الزكاة ليوفي بالدين. لانك بذلك تخرج لنفسك الزكاة وتنفع نفسك - 00:08:40ضَ
من هنا قال علماء الزكاة لا يحمى بها المرء. لا يحمي بها ماله. بعض الناس يكون عليهم اه في قبيلتهم مال لمن اه لمن يحتاج في مناسباتي في غيرها. فيبذل المال على وجه المساعدة وعلى وجه التزين والهدية - 00:08:59ضَ
وهاي زكاة. هذا لا يجوز فان الزكاة لا يحمى بها المال. هذه قاعدة مهمة جدا الزكاة لا يحمي بها المال. ولذلك لا تعطى الزوجة من الزكاة ولا يعطى الاب ولا الام والابناء من الزكاة ولكن - 00:09:19ضَ
هل يصح للزوجة ان تعطي زوجة من الزكاة نعرف هذا ان شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا يرعاكم الله به تنكشف الكربات. وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات انه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة - 00:09:34ضَ
وللدعاء اداب منها. توحيد الله تعالى والاخلاص له في الدعاء اطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين. حضور القلب مع اليقين في الاجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو اهله - 00:10:11ضَ
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى الاكثار من المسألة والالحاح فيها اخفاء الدعاء وعدم الجهر به. الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الاجابة. ومن الامور المعينة على اجابة الدعاء - 00:10:32ضَ
تحري الاوقات والاماكن الفاضلة. والاحوال المناسبة فمن الاوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الاخير من الليل اخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطر. عند سماع الاذان وبين الاذان والاقامة. ومن الاماكن الفاضلة - 00:10:57ضَ
المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:21ضَ
الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم كنا قد ذكرنا قبل الفاصل مسألة هل يجوز للمرأة ان تعطي زوجها من الزكاة - 00:11:47ضَ
ذكرنا قاعدة فيما مضى ان الزكاة لا يجوز ان يحمي المرء بها ما له الزوج لا يعطي زوجته لانه تجب عليه النفقة واسأل سؤالا هل يجب نفقة الزوج على الزوجة - 00:12:23ضَ
لا اذا كان الزوج معسرا هل يجب على زوجته ان تنفق عليه هذه مسألة يكاد يكون الاتفاق الا ما حكي علي بن حزم رحمه الله عن العنبري عنا الزق عن ابن حزم رحمه الله ان الزوجة تنفق على زوجها - 00:12:42ضَ
هذي مسألة لطيفة اذا اعسر الزوج ما عنده مال وكان متزوجا واعثر وافتقر هل المرأة ان تطلب الطلاق والفسخ لانه معسر وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله ومن قائل نعم - 00:13:02ضَ
ومن قائل لا والصواب ان المرأة لا ليس لها حق طلب الفسخ باعصار الزوج اذا دخلت على بينة بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتقرون ويوسرون ويعسرون ومع ذلك لم تطلب نساؤهم - 00:13:19ضَ
الفسخ ولما قيل لمالك رحمه الله هذا القول قال هن نساء الصحابة. اما اليوم في زماني وهو من اتباع التابعين النساء يردن ويردن ويردن كيف لو رأى الامام مالك رحمه الله - 00:13:36ضَ
حالنا ورأى ما يحتاجه النساء اليوم لكن الصواب ان المرأة لا يحق لها طلب الخلع ثمة قولان غريبان في المسألة نذكرها للفائدة والاول العنبري العنبري يقول اذا اعسر الزوج يحبس - 00:13:51ضَ
والمرأة لها الحق ان تذهب به للسجن وهذا القول قال عنه ابن القيم رحمه الله قال هذا القول لا يقوله من شم رائحة الفقه يا لله يجمع له بين الفقر - 00:14:11ضَ
هو السجن والغربة على الاهل والاولاد. فهذا قول منبوذ مهجور وابن حزم قال قولا غريبا قال اذا اعسر الرجل والمرأة موسرة يجب عليها ان تنفق على زوجها. وهذا القول ايضا قول لم يعمل به - 00:14:24ضَ
وذاك الصواب ان المرأة لا يجب عليها ان تنفق على زوجها وبناء عليه يجوز لها ان تعطيه من الزكاة وقد جاءت زينب زوجي ابن مسعود رضي الله عنه وقالت يا رسول الله ان عبد الله ابن مسعود زعم - 00:14:41ضَ
اهني انه وولده اه انه واده احق من اعطيهم من الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله وزوج اه ان زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم ويجوز للمرأة ان تعطي زوجها من الزكاة - 00:14:57ضَ
لان الزوج لا يجب على المرأة ان تنفق عليه. هذا القول رجحه جماعة من العلماء ومنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك ايها الاخوة هل يجوز للرجل ان يعطي اخته من الزكاة؟ يعطي اخاه من الزكاة نعم - 00:15:21ضَ
بل ان اعطاء الاخ والاخت اولى من اعطاء البعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة وربما منع المرء قريبه من الزكاة فضره لان الناس لا يعطونه. هذا زيد عندهم ملايين الريالات - 00:15:41ضَ
وله اخ فقير وكل الناس لا يعطون هذا الاخ يقولون ان زيدا سيعطيه فاذا كان زيد لا يعطي اخاه فانه قد ضره لم يعطه من زكاته ولا ترك اموال الناس تأتي اليه - 00:15:59ضَ
وخير صدقة تقدمها تقدمها لقريبك القريب هل يجوز ان توكل غيرك ان يخرج عنك الزكاة؟ نعم. يجوز والاولى ان تباشر ذلك بنفسك لماذا اذا باشرت بنفسك اخرجها بيقين ثانيا تتعب في العبادة والقربى ولك اجر - 00:16:14ضَ
ثالثا تعطيها القرابات اذا توكلت فانها ستعطى لعامة الناس رابعا اذا اخرجت بنفسك تقف على حال فقير والمسكين وتعرف نعمة الله عليك وهذا مقصد عظيم ان ترى افضل الله عز وجل عليك - 00:16:36ضَ
لكن من كان لا يستطيع اما لشغل قول عدم معرفة فاعطاؤها للثقة من الجمعيات والوكلاء يجوز وهل يجوز اذا وجبت الزكاة ان تؤخر العلماء يقولون لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها - 00:16:54ضَ
ولذلك يخطئ بعض اصحاب المحال التجارية اذا مضى الحول يقوم بجرد المحل ويأخذ شهرا في جرده ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. نقول هذا لا يجوز ابدأ بجرد المحل قبل مضي الحول - 00:17:12ضَ
حتى اذا حال الحول تخرج الزكاة في وقتها. قال العلماء لا يجوز ان تؤخر الزكاة عن وقت وجوبها الا لحاجة معقولة كانتظار قريب او فقير او مسكين الان زكاتك تجب في واحد رمضان - 00:17:27ضَ
فلما اردت ان تخرجها هناك جار فقير كان مسافرا ننتظره اليوم او يومين حتى يأتي تأخير الزكاة لبضعة ايام لانتظار فقير او مسكين او من هو اشد حاجة من غيره فان ذلك جائز - 00:17:47ضَ
وهل يجوز ان تعجل الزكاة ما معنى تعجيل الزكاة معنا معنى تعجيل الزكاة ان زكاتك لم يحل وقت وجوب وقت وجوبها حولك في شهر رمضان وانت الان في شهر مثلا - 00:18:05ضَ
صفر ويجوز لك ان تعجل زكاتك التي لم تحل بعد ولكن بشرط ان تكون قد بلغت النصاب ويجوز التعجيل لعام ولعامين فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعجل صدقة العباس - 00:18:22ضَ
وهو عمه رضي الله عنه وارضاه لعامين كما عند ابي داوود وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله وتعجيل الزكاة جائز وربما احتاج اليه الانسان ويكون في المسلمين نازلة فزكاءه عنده مئة الف. زكاة المئة الف - 00:18:42ضَ
الفان وخمس مئة ويخرج خمسة الاف ينوي انا زكاء لهذا العام هو زكاء العام المقبل لو فرضنا انه في العام المقبل تناقصت المئة الف واصبحت ثمانين الف وزكاتها فهل يرحل الخمس مئة للعام الثالث؟ نقول لا - 00:19:00ضَ
لانك ما اخرجته لله تعالى بنيتك انه من زكاة العام المقبل يكون لها فان كان زكاتك في العام المقبل نفس المال فانت قد برأت ذمتك واذا كان الواجب عليك دونه فالزائد صدقة - 00:19:20ضَ
وان كان الواجب عليك فوقه تخرج مزيدا لتتمم الواجب عليك ويجوز تعزيل الزكاة بشرط ان تكون ملكت النصاب. بمعنى يكون عندك مئة الف تخرج زكاته لعامين ما تخرج مالا وتقول هذا المال - 00:19:36ضَ
اذا رزقني الله بمئة الف يكون هو الزكاة عنه. لا لابد ان يكون معجل لمال موجود. لمال موجود. فتعجل زكاة المال الحاضر لعامين وهذا مخرج على قاعدة فقهية ان تقديم العبادة - 00:19:53ضَ
على شرطها يجوز لكن على سببها لا يجوز فسبب الزكاة ملك النصاب وشرطها مضي الحول فيجوز تقديم الزكاة على شرطها ومضي الحول. لكن لا يجوز تقديم الزكاة على سببها وهو ملك - 00:20:11ضَ
النصاب هذي مسألة واضحة ايها الاخوة يجب ان ان ننظر اليها وان نعيها وانه يجوز تقديم الزكاة لعامين لكن بشرط ان يكون المرقد ملك المال الذي عجل زكاته الزكاة ايها الاخوة يقول العلماء هي دين - 00:20:30ضَ
في ذمتي المزكي فاذا وجبت الزكاة فان الزكاة متعلقة كما يقول العلماء بالمال والذمة كيف بالمال يعني لو ان فقيرا لو ان يتيما صغيرا او مجنونا له مال المجنون واليتيم لا ذمة لهم صغار. هذا صغير وذاك مجنون - 00:20:49ضَ
هذا ليس له ذمة فهل تجب عليه الزكاة في ماله توفي توفي رجل وترك ابنا صغيرا ورث عنه مليون ريال وهذا المليون محال عليه الحول والطفل رضيع في كافولته هل - 00:21:13ضَ
نخرج الزكاة عن هذا الطفل اولا نقول بان المارد انتقل الولد انقطع حول مثلا المال عند الاب له ثمانية اشهر باقي عامودية الحوكم اربعة اشهر مات الاب ملك الابن هذا المال - 00:21:29ضَ
هل يتمم اربعة اشهر ليكمن النصاب نقول لا تغير اليد يؤدي الى تغير الحكم فملك الان المال من ملكه ملكه الابن فنقول انت ايها الولد نستقبل حولا كاملا وتجب عليك الزكاة ولو كنت صغيرا ولو كان مجنونا لان الزكاة تتعلق بالمال - 00:21:50ضَ
وبالذمة وقد قال عمر رضي الله عنه التاجر في اموال يتامى لا تأكلها الصدقات طيب اذا لم يخرج الرجل زكاته هل الزكاة متعلقة فقط بالمال؟ ولا ايضا في ذمته؟ وتكون ديانة عليه؟ نعرف هذه المسألة ان شاء الله - 00:22:12ضَ
بعد الفاصل ففاصل يسير ايها الاخوة ثم نواصل فانتظرونا يرعاكم الله قال تعالى خفف الشارع عن اهله الاعذار الذين لا يتمكنون من اداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. ومنهم المرضى بكثير من التيسيرات - 00:22:30ضَ
الشرعية فمن احكام وفقه التيسير في صلاة المريض انه يجب على المريض ان يصلي قائما قدر استطاعته. فان عجز عن القيام صلى جالسا. فان عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه. والمستحب - 00:23:08ضَ
ان يكون على جنبه الايمن. فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة. ومن قدر على القيام وعجز عجز عن الركوع او السجود صلى قائما واومأ بالركوع ثم جلس واومأ بالسجود. ومن عجز عن الركوع والسجود - 00:23:28ضَ
اومأ بهما. وجعل السجود اخفض من الركوع. ومن عجز عن السجود وحده ركع واومأ بالسجود. ومن لم يمكنه ان يحني ظهره حنى رقبته. ومن عجز عن الحركة وعن الايماء برأسه صلى بقلبه فيكبر ويقرأ - 00:23:48ضَ
انوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه. والسجود والرفع منه. والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ويأتي بالاذكار الواردة. اما ما يفعله بعض المرضى من الاشارة بالاصبع فلا اصل له. ومتى قدر المريض في - 00:24:08ضَ
اثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام او قعود او ركوع او سجود او ايماء انتقل اليه وبنى على ما مضى من صلاته. ومن ترك صلاة لمرض او غيره وجب عليه قضاؤها حسب استطاعته ما دام عقله ثابتا - 00:24:28ضَ
لا يجوز له تركها الى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. وما يفعله بعض المرضى من ترك الصلاة فهو امر لا يجوز. ولا لا اصل له في الشرع. وان شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء - 00:24:48ضَ
جمع تقديم او جمع تأخير. وفق ما تيسر له. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. ومن ينق شح نفسه فاولئك هم المفلحون حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم واهلا وسهلا - 00:25:08ضَ
وكنا قد ذكرنا ان الزكاة متعلقة بالمال متعلقة بالذمة واذا مات الميت ولم يخرج الزكاة فان اذا نظرنا الى ذمته فان ذمته قد خربت بالموت ولكن المال الواجب عليه من قبل - 00:25:50ضَ
دين متعلق برقبته في ماله يكون الفقراء الذين استحقوا هذا المال فانا نقول اذا كان رجل عنده مال ولم يزكي الا عشر سنوات فان الزكاة تخرج من ماله لانها فيها حق - 00:26:08ضَ
للفقراء وهم قد تعلق حقهم في هذا المال قبل موته ويقدم اخراج الزكاة على تقسيم الارث ولو بلغت الزكاة جميع المال واحاطت به فانه يخرج ولا شيء الورثة يقول قائل هذا مات - 00:26:28ضَ
ولا ينفعه لو كان صالحا لاخرج في حياتي نقول نعم بينه وبين الله وربما لا تبرأ ذمته كما يقول ابن القيم رحمه الله اخر لانه لم يخرجها في حياتي ولكن اخرجناها عنه - 00:26:52ضَ
لان ثمة حق هو حق الفقراء ولهم حق في هذا المال يقدم على حق الورثة لان الله تعالى قال في تقسيم التركة من بعد وصية يوصى بها او دين وهذي الزكاة - 00:27:09ضَ
تكون من ضمن الديون وتقدم على تقسيم الميراث ولذلك اذا كنت تعلم هذا ايها المسلم انه لا حق لمن جاء بعدك يجب عليك ان تبادر وان تخرج زكاتك بنفسك فان تأخير الزكاة وعدم اخراج الزكاة مر معنا ان فيه - 00:27:25ضَ
وعيد اه ان فيه وعيدا شديدا على من فعل ذلك ومن ترك واخراج الزكاة ايها الاخوة مسائل مهمة في شأن الزكاة ما اشرنا اليه في بدء الحلقة بعض الناس يتساءل في اخراج الزكاة - 00:27:44ضَ
فاذا فرضت عليه ضريبة او اخذ ولي الامر منه آآ معملا مقابل شيء من الخدمات كالكهرباء ونحو ذلك وان هذا يخصم من الزكاة وهذا ليس بصحيح ولكن ما اخذ من المسلم - 00:28:03ضَ
باسم الزكاة فانه يجزئه ولو كان هذا المال لا يعلم ماذا يصنع به. فمثلا اذا كان المرء في بلد من البلدان وطلب منه ولي الامر في بلده آآ مالا زكويا - 00:28:23ضَ
وقدر عليه خمسة الاف هي زكاته فانه يدفع هذه الزكاة لولي الامر لان المخول بجمع الزكوات ولي الامر واذا اعطيت ولي الامر ما لك على انه زكاة ونويت ذلك واخذها منك هو بانها زكاة - 00:28:40ضَ
ذمتك برئات اخرجه المصارف الثمانية او اخرجها باجتهاد غير صحيح هذا لا يعنيك انت عليك انك تعطيها لمن امرت باعطائها له وهو يقوم بما وجب عليه وتبرأ ذمتك بذلك وربما يحصل في بعض الاحيان - 00:28:57ضَ
انا المرء تكون زكاة محله التجاري خمسة الاف ويقدر عليه عشرة الاف باجتهاد لكنه يكون مثلا في تلك السنة قد خسر وزكاته خمسة الاف ويقدر عليه عشرة الاف. فاذا اعطى ولي الامر - 00:29:17ضَ
عشرة الاف على انها زكاة جاهزة ان يقسم الخمسة من زكاة المحل والزيادة من زكاة ماله الاخر اذا اذا بذلت الزكاة لولي الامر وجمعها على انها زكاة فان ذمة المسلم تبرأ من ذلك - 00:29:34ضَ
جرت عادة كثير من القبائل والاسر انهم يزعلون لهم صناديق عائلية هذه الصناديق العائلية يقوم كل مشترك بدفع مبلغ من المال هل تجب في هذه الصناديق الزكاة ربما تكون هذه الصناديق عائلية - 00:29:52ضَ
الصناديق آآ اسرية مكاتب مجموعة من الزملاء في العمل او لجيران هذه الصناديق لا تخلو من احد نوعين سهلة جدا اي صندوق يوزعن لاعمال الخير او يجعل للقبائل بحاجاتهم ما يقوم به آآ من حقوق عليهم - 00:30:12ضَ
ينظر هذا المال اما ان يكون للمشترك حق الفسخ والرجوع واذا فسخ وترك يرد له المال الذي له او اذا مات يعطى لورثته واذا كان كذلك فان الزكاة تجب فيه - 00:30:39ضَ
وكل سنة تحصى اموال هذا الصندوق وتخرج الزكاة اما اذا كان هذا المال لا يرجع لدافعه وباذله بعد موته او عند طلبه وانما خرج من ذمته ولا متعلق له بذلك - 00:31:02ضَ
فان الزكاة لا تجب فيه الظابط اذا سئلت يا طالب العلم عن صندوق عائلي او لزملاء في العمل وقالوا لك هل تجب الزكاة علينا في هذا الصندوق اسأل سؤال واحدا فقط تقول - 00:31:20ضَ
هل اذا تركت تعطى ما دفعت قال نعم تجب عليكم الزكاة وان قال لا هو خرج من ذمتنا واصبح في اعمال الخير للزواجات للوفيات للديات للمرضى نقول هذا لا زكاة فيه وضابط مهم ايها الاخوة - 00:31:35ضَ
كذلك ما يكون من اموال جمعيات الخيرية هذا لا زكاة فيه نتقدم معنا ان هذه الاموال ليست مملوكة ملكا مستقرا. وكنت قد ذكرت في لقاء سابق سنتحدث عن جمعية الموظفين هل فيها الزكاة - 00:31:54ضَ
وحان وقت الحديث عنها جمعية الموظفين هذه مبنية يا طلاب العلم على زكاة الدين تفاصيلها هي تفاصيل زكاة الدين مرة من العلماء ان المرء اذا كان عليه دين يزكي قال الجمعية تزكى - 00:32:13ضَ
مران الذي عليه دين لا يزكي يخصم منها قدر الدين مرة ونحن قد قررنا في درس الزكاة والدين ان الدين لا اثره على الزكاة اذا كان عندك مال وعليك دين زكي زكاة المال الذي عندك - 00:32:33ضَ
واذا قبضت مالا واذا كنت مقرظا ولم يحل الاجل قلنا بانك لا تجب عليك الزكاة لانه دين لم يحل اجله وبناء عليه جمعية الموظفين انت فيها اما مقرض واما مقترض - 00:32:50ضَ
واذا كنت الاول فانت الان مقترض من الجميع واذا كنت الاخير انت مقرض للجميع. مقرض الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا واذا كنت الخامس وهم كانوا عشرين فانت مقترض من الذين بعدك - 00:33:06ضَ
ومقرضون للذين جاؤوا قبلك وهنا تأتي مسائل الدين وعلى ما رجح في لقاءاتنا السابقة زكاة وجمعية سهل جدا الجمعية لا تجب عليك الزكاة فيها الا اذا قبضت المال وحال عليك الحول - 00:33:26ضَ
واظبطوا هذا لانك اذا كنت آآ اذا كنت في الاول فانت مقرض وانت مقترض ومرة معنا ان المقترض يجب عليه الزكاة فيما اقترضه ولا ينقص ذلك من الزكاة. فاذا مضى حول والمال عندك زكه - 00:33:47ضَ
واذا كنت الاخير فانك طير هذه المدة تعطي البقية وتقرضهم على اجل ان يردوا لك في وقتك ومر معنا ان المال الذي اقرض لا تجب فيه الزكاة اذا كان مضروبا له اجل الا اذا حل الاجل - 00:34:07ضَ
وحال عليه الحول فاذا حل الاجل واخذت جمعية استقبل بها حولا اذا باختصار الجمعية الاثري وزكاة والا اذا مضى عليها الحول هذا ايها الاخوة من اهم مسائل الزكاة ونؤكد على ما ذكرناه من قبل - 00:34:24ضَ
ان اهل الزكاة قد بينهم الله عز وجل الاصناف الثمانية لا يخرج في غير هذه المصارف. ولذلك قال العلماء لا تستثمر اموال الزكاة. لان الزكاة للفقير الحاضر يجوز ان نقيم مشروع تجاري - 00:34:39ضَ
من اموال الزكاة نقول لننفع الفقراء في الاعوام المقبلة والاجيال القادمة لا لا الزكاة حق الفقير الموجود لا تتدخلوا فيما فرضه الله عز وجل واجعلوه لاصحابه تسعدوا وتغنموا. اللهم في الدين - 00:34:55ضَ
واجعلنا من عباد الله المتقين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا للعلم كالازهار في البستان - 00:35:13ضَ