هذي مسألة من مسائل الخلاف والحقيقة جرى الحديث عنها كثيرا جدا جدا لان قضية القصر مذهب الجمهور الفصل لا يكون الا ببلوغ مسافة اربعة برج. والبريد يقدر بنحو اثنتين وعشرين - 00:00:00ضَ

كيلو مترا. بمعنى ان اربعة برد تتجاوز ثمانين ولا تزيد على التسعين. وما بينهما هذه اربعة قروش الجمهور القصر في هذه المسافة وجاء في البخاري معلقا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما لا يقصران الا في ارباب - 00:00:20ضَ

من مكة لمسمى من مكة للطائف. وهذه مسألة آآ في هدية لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول في القرآن واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. اذا ضربتم في الارض فليس - 00:00:44ضَ

ان تقصروا من الصلاة ولم يذكر الله جل وعلا قدرا معينا للظرب في الارض. ولم يذكر الله جل وعلا قدرا محير الضرب في الارض ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يرد تحديد مدة آآ السفر ولا المسافة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في - 00:01:04ضَ

اللغة سيرجع في ذلك الى العرف. تناحية اصولية تناحية اصولية حين نربط المسألة بناحية اصولية تقعيدية ان ما لم يرد في نص لا في الكتاب ولا في السنة يرجع فيه للغة. هذا على قول طائفة من الائمة. المالكية يقولون اذا لم - 00:01:24ضَ

في السنة تحدد العرف يحدد مطلق ما جاء في كتابه في السنة كما قال في المراقي واللفظ محمول على الشرع ان لم يكن فمطلق العرفي يقولون الكتاب اذا نص الكتاب والسنة نحدده باللغة - 00:01:44ضَ

ان لم يرد في اللغة نحدده بالعرف. هذه مسألة لا كتاب ولا سنة ولا لغة. نرجع في ذلك الى العرف نرجو في ذلك الى العرض. نرى ان العرف هو الذي يمكن يضبط هذه القضية. ومع ذلك العرف الان تغير. من قبل كان العرف اضبط - 00:02:04ضَ

اما في هذا العصر الاعراف تغيرت. فاصبح لكل بلد عرفه والناس ينضبطون في هذه المسألة. فعلى قول شيخ الاسلام هو الذي ينصر فيها المسألة ان يرجع في ذلك الى العرف. يقول ان السفر ما يسميه الناس سفرا - 00:02:24ضَ

ما يسمين السفرة وما لا يسمى سفرا ولو كانت المسافة تتجاوز اربعة برج لا يجوز القصر. وما يسميه الناس سفرا ولو كانت المسافة لا تبلغ اربعة برج فانه يقصر. هذا التحديث قوي. لان التحديد الاخر وان قال به الجمهور ما تقيد - 00:02:40ضَ

الحقيقة هي السراب عندهم. مثال هذا الاضطراب هم يقولون لا يجوز القصر في اقل من اربعة ثم يجوزون القصر لاهل مكة في منى جزء مكة لاهل مكة في منى ولاهل مكة في مزدلفة ولاهل مكة في عرفات وهذه المسافة لا تبلغ الرأس جميعا ابو حنيفة رحمه الله اراد - 00:03:00ضَ

تخلص من هذا الالزام. ابو حنيفة تخلص من هذا الالزام. قال ان القصر في منى وفي مزدلفة وفي عرفات لاجل النسك لا لاجل السفر لاجل النسك لا لاجل السفر وهذي مسألة مهمة. الجمهور بقوا على ما هم عليه فمن بقي على ما هم عليه يلزمه - 00:03:20ضَ

اذا كان يجوز الان من اصبحت اه حي من احياء مكة كان يقصر بيته بجوار منى الا اذا قلنا لاجل النسك ضعيف هذا فعلى ان اهل مكة ما يقصرون في منى اهل مكة لا يحل لهم القصر في منى لانه ما في سفر هذا ليس سفرا انما يقصرون - 00:03:40ضَ

اذا كانوا يسمون مزايدة سفرا يقصد ولا فلاح ايضا. وحتى عرفات اذا كان يسمون عرفات سفرا والا فلا اشكال اخر اورده ابو حنيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باهل مكة - 00:04:03ضَ

ويصلي بالناس كلهم ولم يقل ذات يوم يا اهل مكة اتموا صلاتكم انما قاله عمر وعن في مكة يا اهل مكة اتموا فان قوم السفر هذا عن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ما قاله فيما قاله في مكة - 00:04:19ضَ

فهذا الاشكال اللي اورده ابو حنيفة وغيره من يقول في هذا المسجد يمكن الجواب عنه بان هذا من المسكوت عنه المسكوت عنه او يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى انهم مسافرون في هذه المسألة كعرف عندهم لان بين عرفة وبين مكة ذاك الوقت - 00:04:38ضَ

في الحقيقة يعني ربما السائل ما يستطيع يذهب الا وقد تزوج. فقد كانوا انذاك يسمونه سفرا وهذا غير بعيد. وعلى كل سواء قيل بهذا الاحتمال الاول في احتمالات اخرى قاعدة الاصولية تقول اذا جاء شيء محتمل - 00:04:55ضَ

واذا جاء شيء صريح تأخذ بالصريح وتدع المحتمل. والقاعدة الاصولية الاخرى النص النص او اللفظ اول ما الدليل اذا ورد عليه احتمال القول بطل الزلزال به. به. فيرد المشتبه الى المحكم - 00:05:13ضَ

وغير الواضح الى الواضح وغير الصريح الى الصريح الاشكال ومع هذا تبقى المسألة كما قلت لكم في البداية مسألة اجتهادية وهي تعتبر مسألة من عصر الصحابة في الحقيقة الى هذا العصر. والناس يتكلمون فيها وكل عالم يدلي اه بدلوه. الجمهور رقم اربعة قروش - 00:05:36ضَ

اه ابن تيمية يقول ثالث لابن حزم رحمه الله يقول اذا خرج كان اذا خرج ثلاثة ايام قصر فايضا في اشكال هذا الحديث اذا اخذنا بظاهرك الظاهري يقودون بظاهره. تقصر بمجرد خروج ثلاث ابيات. الميم مختلف فيه على قولين. قيل ان الميل ثلاثة كيلو مترات. وقيل - 00:05:56ضَ

ستة كيلو مترات تعال ثلاثة آآ اميال على الكثير ثمانية عشر كيلو مترا. وعلى القول الاخر تسعة كيلو متر متر هذا على اه القولين باختلاف العلماء في اه الميم. فابن حزم يقول ممتاز ان تبلغ المسافة هذي ولو كانت منتهى السفر - 00:06:22ضَ

تعال هذا من بريدة الى ما بعد تسعة كيلو فقط. حدود بريدة انا الدائري يصلح. تتجاوز تسعة كيلو مترات ايضا في قول ثالث ممكن بعد حتى لو هل هذا قول ان يقول نميل آآ كيلوان - 00:06:42ضَ

هذا قول الحقيقة ظعيف هذا القول. هذا قول ضعيف. يعني كيف ان يجعل السفر نهاية السفر هذا. الجمهور اجابوا عن هذا الحديث. قال المقصود يعني بدأ المسافي بمعنى اذا اراد ان ينجي سفرا. بمعنى انا اريد ان اذهب الى مكة تجاوز حدود البلد اقصر - 00:07:01ضَ

واضح من العلماء الاجماع. اما لو كان ليس هنا نهاية السفر يريد مثلا عنيزة. او يريد ابكيرية او يريد البدائع او يريد الرقص مثلا وتجاوزت هذا ما اقصده لان هذا هو منتهى السفر ليس مسافة سفر فعلى قول الجمهور ان الحديث يكون هو منتهى - 00:07:21ضَ

لا بداية السفر ابن حزم فهم بداية السفر. ولم يتابع احد من الائمة ابن حزم على هذا الفهم للحديث. مما يدل مسألة ابن عمر اللي قبل قليل قلنا حدد المسافة باربعة بروز. جاء عنه عند قوي انه يخرج - 00:07:41ضَ

الى مزرعة مسافة مين؟ ويقصر. يقول ابن تيمية هذا لن يعتبر العرف اذا عدى هذا سفرا في العرس صار سفرا. اذا عد هذا سفرا في عصره في الاول قال اربعة لانه لم يكن سفرا عندهم. الا هذي المسافة لكن لو جاء شي - 00:08:01ضَ

اما هذي السفرة تعتبره سفرة. وهذا يؤكد القول بالعرف. ثانيا القواعد لم تطبق القواعد بعد اربعة قرود تبدو طبقات تنطلق. اذا كنت هذا جيد. الاضطراب مطلوب. لكن شخص يتناقض مثلا يقول اربعة ثم - 00:08:16ضَ

اول جيل يعني مكة قصر في اه منى وفي مزدلفة عرفات طيب ما قلت انت اربعة قرود اما ان تضطرب اما ان تضطر ولا تستدل الا بدليل واما ان تلغي هذا الاضطرار - 00:08:36ضَ

فلما هذا واما هذا اما قوله محمد ابن حزم ففيه ضعف - 00:08:54ضَ