برنامج الأجر والأجران

مشاركة د.عبد الله بن منصور الغفيلي في برنامج الأجر والاجران - مسائل في الزكاة ( الجزء الثاني )

عبدالله الغفيلي

يا حاضرا الفكر يرحل في الفقه بعد العاشرة متناثرة والمحكمات لها كرامة ملئت دقائق الاجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الاجر والاجران هذه الحلقة الثانية في مسائل الزكاة - 00:00:00ضَ

وقد كنا في الحلقة الاولى نتناقش في مسألة زكاة الفطر هل يجزئ ان تنفق او تدفع النقود ام لا بد من الاصناف الخمسة المذكورة؟ ام لا بد من طعام البلد او قوت البلد - 00:00:55ضَ

معنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وهو متخصص وباحث في اه الزكاة كما ذكرنا سابقا وعنده هذا الكتاب استثمار اموال الزكاة لرسالة الماجستير ومعنا الشيخ عبد الرحمن قائد وهو مدير الشؤون العلمية في قناة دليل والدكتور عبد الله - 00:01:10ضَ

الغفيلي وهو عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء ولديه ايضا رسالة الدكتوراة في نوازل الزكاة وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله عمر ابن عبد الله المقبل عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. مرحبا بكم جميعا. ومرحبا بالمشاهدين الكرام. اه كنا - 00:01:37ضَ

قبل الحقيقة اتفقنا وانتهينا من المحكمات ومعاقد الاجماع والحكمة وهي يعني مهمة في هذا البرنامج ومقصودة الان نريد ان ندخل في المسألة الخلافية. قبل اذا عبد الله انا اود التأكيد على انه هذا المنهج الذي يعتمد - 00:01:57ضَ

آآ على ابراز محال الاتفاق فقهيا في بحث المسائل هو منهج آآ يعني مهم الحقيقة واذكاؤه في البحوث العلمية والمناقشات والمداولات آآ يعكس جانب كبير من التوافق الموجود بين اهل الفقه والبحث - 00:02:15ضَ

وهذا يعني هو مقارب لما هو مسطر عند الفقهاء قديما فيما يتعلق بتحرير محل النزاع والذي اذكته ايضا السبل الاكاديمية والابحاث الاكاديمية والمناهج الاكاديمية الاخيرة الا انه يزيد عليه. نعم. في انه لا يتعرظ فقط لما اتفق وما اختلف عليه في المسألة ذاتها. بل هو يتكلم عن الباب - 00:02:35ضَ

ليبين ان المشتركات في هذا الباب ومحل الاتفاق هي كثيرة وكبيرة ومن المهم على طالب الفقه والعلم ان يعلم ان هذه المسألة محل اتفاق حتى لا يتعرض لها مثلا في آآ يعني كما يتعرض لمسألة الخلاف لا سيما اذا كانت مسألة آآ اجماع - 00:02:55ضَ

هناك مثالا يوضح هذا كثيرا من المسائل المشهورة جدا الان مسألة مثلا الحكم تارك الصلاة هل يكفر ولا ما يكفر حكم تارك الصلاة لكن كثير من المتحدثين في هذا الموضوع - 00:03:15ضَ

لا ينبه المستمع الى انه ترى في ثلاث في اكثر من ثلاث مسائل او قضايا فيما يتعلق بالصلاة متفق عليها المستمع من المهم تنبيهه على ان وجوب الصلاة هذا ما هو امر مختلف فيه بين الفقهاء - 00:03:28ضَ

نعم الكفر من تركها جاحدا هذا امر مو مختلف فيه بين الفقهاء. متفق عليه نعم. والاثم العظيم الذي يلحق ويدرك هذا الشخص الذي يتركها تهاونا وكسلا ليس امر مختلف فيه بين الفقهاء. المختلف - 00:03:43ضَ

في فقط هل هذا الاثم العظيم يصل الى حد الكفر او لا يصل هذه المسألة الخلافية فالمستمع لما تعرض هذه المسألة من طلبة العلم ولا من غيرهم؟ لا يهون امر الصلاة في نفسه لان هذه المسائل المتفق عليها اكدت هذا المعنى في نفس دعنا ندخل في - 00:03:59ضَ

في واسع اللحظة يعني هذا الثناء يعني جيد وجميل بس لا يعني لا يكون سبب في انك تعطيه فرصة اكبر في الوقت وتراعي هو مقدمة بين يديه ولذلك ولذلك ولذلك لا تصل الى ولذلك يعني بيانا لان القصد ليس هو ما ترمي اليه بشرر اؤكد على - 00:04:18ضَ

انه ايضا تذويب الخلافات تماما واعتبار انه المشتركات ومحل الاتفاق هي الموازنة الاساسية في التعامل مع الاخرين ايضا هذا ليس صحيح الخلافات درجات منها ما هو يدور بين الاجر والاجرين كما هو يعني برنامجك نعم ومنها ما هو الحقيقة يجب ان ينظر اليه - 00:04:38ضَ

يعني نظرة تختلف عن غيره الخلاف درجات منها ما يخرج عن الملة. من عشائر الخلاف. ومنها مسائل الخلاف والاتفاق تحتاج الى ملف كامل. احسنت. لكن اثرنا نحن ان تكون منهج نعم. اه تعامل في المسائل اكثر مما ان تكون تنظيرا فقط. هذا رد على الشيخ ترى انا كنت براعيه احتمال قبل ولذلك ساراعيه - 00:04:58ضَ

بدأت من الان. نعم نعم. الخلاف الان كما ذكرنا في الحلقة الماظية على ثلاثة اقوال قول يجيز الا يجيز اخراج القيم اخراجها بالقيمة مطلقا. نعم. نعم. وقول يمنع مطلقا يمنع من - 00:05:22ضَ

الخمس من غير الخمسة الاصناف مطلقا من غير الطعام يعني. يعني نعم. او من غير الطعام وبعضهم لا يفصل انه عند الحاجة او ان نريد ان ننسب كل قول الى - 00:05:39ضَ

تفضل يا شيخ عبد الرحمن حتى نكتفي شر الاتهامات بالمحابهات. اما القول الاول وهو اخراج زكاة الفطر قيمة فهذا هو المشهور مذهب الحنفية وليس مذهب الحنيفية فقط كما يعني يظن كثير من الناس ان كثير من الناس وبعض طلبة العلم يظن ان هذا قول الحنفية فيستطيل عليه ويتهمه برد النصوص - 00:05:55ضَ

يعني مصادمتها وعدم تحكيمها. بل هذا القول المشهور عن جماعة من السلف يعني يكفي انه مروي عن عمر ابن عبد العزيز وكان يعمل به ويأمر به واليه وروي عن الحسن وروي عن الثوري وعن عطاء - 00:06:20ضَ

بل قال ابو اسحاق السبيعي كان من ادركتهم يخرجونها قيمة قيمة. نعم. فهذا قول مشهور عن السلف وليس قولا محدثا يعني. او مهجورا. او مهجورا او ينفرد به الحنفية او ان كنت لا ترجحه. وان كنت - 00:06:34ضَ

ساذهب اليه. تمام. لكن ايضا في في نفس الوقت من اغلظ في النكير عليه مع علمه بذلك لا يعني يستغرب فالامام احمد لما بلغه او لما قيل له ان عمر ابن عبد العزيز - 00:06:49ضَ

قال هذا؟ قال ويحكم يعني انا احدثكم. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تقولون قال عمر بن عبدالعزيز فاقرروا عليهم في الانكار لكنه كان يعلم ذلك. اما من ينكر وهو لا يعلم الخلاف هو هو ما ما تصور انه انكار في التغليظ في الانكار بقدر ما هو تصحيح - 00:07:01ضَ

طريقة التفكير. صحيح. صحيح. انه لا تستدلون بقول احد غير استدله. لان العالم يحتج لقوله. ما بقوله القول الثاني القول الثاني وهو اخراج اه زكاة الفطر من الطعام ثم داخل هذا القول خلافات هل هو من الاصناف الخمسة المذكورة في الحديث او الاربعة المذكورة في الحديث او ما كان او كل ما كان طعاما لاهل ذلك البلد قوتا او يشمل حتى كل ما كان - 00:07:21ضَ

طعاما من غير القوت هل هناك هل هناك يعني رأي الان قائم ومعتبر ويعمل به على انه لا يجزئ الا الخمسة يحتاج الى استقراء لكن هذا مذهب لبعض بل هو رواية حتى الامام احمد - 00:07:49ضَ

وبعضهم يرى انه قد تكون ظاهر مذهبه الى عهد قريب كان يستنكر اخراج الارز اه لكنه تقريبا في يعني بدون تحديد لسنة معينة لكنه يعني في اه سنوات قريبة اه ربما خمسين او - 00:08:08ضَ

وازيد من ذلك بدأ الناس يخرجون الارز والا فكان القول الخمسة هو ان الارز يعني ليس مزروعا في هذه بالظبط فهو وليس منصوص ايضا من والا فهو من مما يقتات يعني - 00:08:27ضَ

ويكاد يكون الاقتصار على الخمسة على الاقل فيما هو في محيطنا او نتسامع بها الان اقل من القليل. لا تعرفون لا نعرف لا تعرفون الان يعني فقيها عمل عمل جاري وقول اه معتبر هو الانكار على من يخرج الزكاة من غير الخمسة. من الاطعمة غير من غير الاطعمة - 00:08:42ضَ

وخمسة اليس كذلك؟ على من يتبناون وهم موجودون الان ولهم موقع على الشبكة العالمية؟ انهم يتبنون مذهب الظاهرية لكنهم يعني ولذلك احنا نريد في هذا في هذه المسألة ان نناقش المسائل اللي هي يكثر العمل بها ويفتي بها المشايخ بالضبط ويفتي بها العلماء في الغالب. القول هذا القول الثاني وهو اخراج زكاة الفطر من الطعام - 00:09:04ضَ

في اجمال يعني بغض النظر هل هو من الاصناف الخمسة او ما كان طعاما من غيرها من الاقوال يعني هو مذهب الجمهور؟ يعني عدم جواز اخراجها قيمة حتى يسهل هذا هذا مذهب الجمهور. عدم جواز اخراج هذا الجميل. عدم جواز اخراجها قيمة. يعني يمكن ما يكون لانه سوف يأتي القول الثالث اللي فيه التفصيل. مطلقا عدم جوازه - 00:09:32ضَ

اخراجها نعم عدم الاطلاق في جواز. نعم. اخراجها مطلقا. ممكن القول الثالث هذا طبعا مذهب الجمهور وهم في الحنابلة. في المشهور. طيب. مشهور من كل مذهب لكن هناك طبعا روايات داخل كل مذهب هناك اوجه - 00:09:52ضَ

القول الثالث ولا تصور ان الاغراق يعني هذي ليس مقصودا. الاغراق في النسبة هو رواية او كذا انه هو ليس هو المقصود هذا يكون تمهيد لما بعده لانه وكان ماذا انه ثبت عن انه وافق على والمقصود الاقوال اما - 00:10:10ضَ

هيك في الاجمال القول الثالث وهو انه الاصل اخراج زكاة الفطر طعاما الا اذا كانت هناك حاجة او مصلحة فتخرج قيمة وهذا رواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:10:31ضَ

فقط ابن تيمية ما في احد يقول غير اه يعني هو من اشهر القايلين بي نحن ما نريد ان نستقصي يعني في احد وغيره من المشهورين يعني القول الاول ذكرت اه - 00:10:45ضَ

عمر بن عبدالعزيز لكن يستحضر الان خلنا طيب اللي فيما بعد ماذا تقول يا شيخ عمر في هذه الاقوال من اين تقف انت ترجيحكم آآ يعني الميد الى قول الجمهور آآ هو - 00:10:55ضَ

يعني اميل الى قول الجمهور. وهو عدم اه اخراج اه الزكاة من غير الطعام. اي نعم. وان كنت وان كنت ارى ان القول اه الثالث الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن تفصيل له ايه له وجاهة وقوة لكن القول الاول اسعد بالدليل عفوا القول الثاني اللي هو يحصرها في فيما كان طعاما او يعني نقول انه - 00:11:13ضَ

الشيخ عمر لا يرى اخراجها لا عند الحد لا لا على وجه التفصيل ولا على الاطلاق له وجاهة لكن الاول لا الترجيح في النهاية الثاني. نعم. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. انت نذهب الى القول الثاني لكن داخل القول الثاني وهو اخراج زكاة الفطر طعاما - 00:11:33ضَ

مما يحتاجه الناس سواء كان من الاصناف الخمسة او من الاقوات او من خارج الاقوات حتى لو كان وهمبرجر او دجاج او عيش او خبز او اجبان او البان يعني تكاد تكاد نعم نعم فرق بين القولين - 00:11:52ضَ

هناك فرق تفصيلي يعني الشيخ عمر بالقيمة الشيخ عبد الرحمن يعني انا لا اتحدث عنه الان هو موجود لكنه هو وسع دائرة المخرج. هو طعام قال وليس طعاما ليس مطعوما - 00:12:09ضَ

نعم لا بد يكون مطعم انا اريد ان اسأله لو جاء واحد واطعم اه بسكوت اذا اذا اذا كان من طعام الناس يعني مثل هذه الاشياء وجبة الهمبرجر ليس من طعامهم في في امريكا وبعض الدول بالعكس هذه الوجبة الرئيسية لا انا اتكلم هنا - 00:12:27ضَ

هنا الان لا لا بقول لك بحسب البلد يعني مثلا لو في جاب لهم فول وجاب لهم طعمية وجاب لهم طحينة وجاب لهم لا نريد ان نفرع الخلاف اكثر داخل دائرة القول. نعم. انتم تقولون انه آآ لا يجوز اخراج اخراجها قيمة. نعم. ايه. لا آآ على وجه التفصيل ولا - 00:12:54ضَ

لا لا توافقون رأي اللي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية التفصيل ولا توافقون رأي الاحناف وما كان عليه من عمل عمر رضي الله عنه وجماعة من للعلم. لا مو عمر. عمر بن عبد العزيز. رضي الله عنه ايضا على سبيل الدعاء. رضي الله عن ائمة الاسلام. الذي يظهر لي اي - 00:13:14ضَ

الاصل اخراج زكاة الفطر آآ مطعومة يعني طعاما الا ان ذلك لا يعني آآ تبني ما تبناه اصحاب الفضيلة من انه لا يجوز اخراج القيمة بل يجوز اخراجها متى كانت هناك - 00:13:34ضَ

حاجة او مصلحة شرعية معتبرة رأي بن تيمية وهذا هو رأي ابن تيمية في زكاة المال يستفاد منه تطبيقه ايضا على زكاة الفطر كما هي الاشارة اليه في بعض الاختيارات - 00:13:49ضَ

ما اشار الى ذلك برهان الدين ابن ابن القيم رحمه الله تعالى اما المشهور في اختياراته فانه لم ينص الا على زكاة المال لكن يعني اخذ هذا الكلام تطبيقه على زكاة الفطر - 00:14:02ضَ

ونسبته الى شيخ الاسلام على يعني آآ نوع من الوجل يعني كانه ويل جعل اصول شيخ الاسلام نص عليه برهان الدين آآ في اطلاق نسبته الى شيخ الاسلام بغض النظر عن مثل هذا التفصيل بغض النظر عن تحقيق النسبة لابن تيمية بالضبط لكن انت على - 00:14:16ضَ

الذي اه يرى انه يجوز للمصلحة والحاجة. نعم. اذا كان المصلحة والحاجة للفقير. نعم. فيخرج اه كما اني اي نعم ارى هذا يؤكد ان شيخ الاسلام ينبغي الا يختلف قوله وهو المضطرد رحمه الله تعالى غالبا او دائما آآ انه باب زكاة المال وزكاة الفطر في اخراج القيمة - 00:14:36ضَ

عند الفقهاء واحد وانما الزيادة في بعض الادلة التي اختصت بها مثلا زكاة الفطر. تمام. رأيك يا شيخ بالنسبة اولا ارى انه يعني في غالب الحالات لا يوجد كبير فرق بين رأي الحنفية الذين يرون مبدأ اخراج وطبعا رأي الحنفي ورأي - 00:14:56ضَ

تسمح لي بس ابتداء حتى يكون ايسر لنا وللمشاهد. نعم رأيك بعدين اعطينا هذا لان هذا مرتبط به. تفضل. لكن على كل حال. انا ارى انه يعني اخراج القيمة سواء قلنا باطلاق او - 00:15:14ضَ

آآ بالتفصيل اللي هو يكون اوسعنا مذهبا لماذا؟ لانه عند التحقيق لا نرى فرقا من الناحية العملية في معظم الحالات دعني اقول في ثمانين بالمئة لا يوجد فرق بين رأي ابن تيمية وبين رأي الحنفية هو مبدأ يعني اطلاق القوي باخراج القيمة. يعني حتى الحنفية ومن قال من السلف والتابعين والصحابة ايضا - 00:15:30ضَ

ابي اسحاق السبيعي في مصنف ابن ابي شيبة عن الصحابة هو لا هو ينكر عن الصحابة انهم ائمة من من ائمة التابعين. وبالتالي هو يقول ادركت الناس وادركت نعم؟ يقصد كبار التابعين - 00:15:50ضَ

وقد يقصد الصحابة انه ادرك الصحابة كبير. نعم. نعم. ادرك جمع. لا لا هو يقصد حتى من ادركه من الصحابة. نعم. فبالتالي هؤلاء يعني في النهاية يقولون اذا ما في مصلحة اكيد اخرج طعاما - 00:16:06ضَ

قضية المصلحة هي موجودة فهو معنى غير منطوق الاخوة كنت اريد ان اسأل ما ضابط هذه المصلحة كنت اريد ان اسأل هذا السؤال الحقيقة. مم. لكن تخالف في هذا القول. اخالف في هذه التسوية - 00:16:20ضَ

نعم. لا اخالف في هذا القول. في معظم نعم. في فرق بين في الصحيح. ابن تيمية لا يجعل القيمة هي الاصل نعم الاصل عنده لا لا لا يرون الاصل القيمة - 00:16:39ضَ

قصدي عندما انه جائز مطلقا نعم بمعنى بمعنى ساضرب لك ساضرب لك مثلا ينبغي على كلام شيخ الاسلام ان ان نقول انه متى كان الفقير محتاجا الى الطعام فيجب اخراج الطعام - 00:16:55ضَ

بينما عند الحنفية يجوز اخراج القيمة ولو كان وقتا هذا فرق واضح. فرق بين انت على اية قول يا شيخ صالح انا اقول انه حتى لو كان الفقير محتاج الى - 00:17:10ضَ

طعام هو سينظر الى متى؟ والله الذي سيدفع زكاة الفطر وش الانسب له؟ وش يعني المصلحة ترى لا تعود بالظرورة حتى ابن تيمية ذكر في قضية اخراج القيمة في زكاة المال ذكر مصالح كبيرة جدا وصالح يعني مهمة معظمها يعود الى المستحق وباذل الزكاة. المصلحة لا تعود فقط الى الفقير. يعني - 00:17:20ضَ

جمعيات خيرية جمعية لو لو وزعتها مبالغ نقدية ما احتاجت الى مستودعات دعت الى عمال ونفقات معينة. وما يتعلق بها وزعتها مثلا اموال هذا في مصلحة الجمعية ومصلحة الجمعية في النهاية تعود ايضا الى مصلحة - 00:17:40ضَ

الفقير بدل هذا الهدر اللي يصير فيما يتعلق بالمستودعات وغيره اعطيه هذا المبلغ وهو يشتري بطعام انا اعطيته تمر وهو يريد بر لا لا لا هدر من الناحية الاقتصادية وليس من الناحية الشرعية هو هدر لكنه هدر مطلوب بالنسبة لك - 00:18:02ضَ

بس تسميته هدر انا اتحافظ عليه ايش الاسم الاولى به؟ بدا ان هذا الجهد الكبير اللي يبذل وكذا لا بأس. اي بدل هذا الجهد الكبير والمال الذي يبذل على قول الشيخ صالح - 00:18:20ضَ

انه ما يصير اذا يراعى لمصلحة المعطي ومصلحة الاخذ وبعض الاحيان مصلحة المعطي هي ايضا تعود الى مصلحة الاخر لانه قد يؤخذ من المبلغ. اذا انت في النهاية مبدأ اطلاق القول بالقيمة نعم او بالتفصيل - 00:18:34ضَ

هل تسمح لي ان اقول انها اربع درجات الان الدرجة الاولى اللي هي تقريبا وان كانت فيها موافقة اللي هي اخراجها طعاما من المنصوص او المقتات والدرجة الثانية التي اشار لها الشيخ كل ما كان يطعم ولو لم يقتل انا لا اريد ان افصلها في هذه طيب اذا عندنا ثلاث درجات نعم - 00:18:53ضَ

حتى يتصور المشاهد جواز اخراجها قيمة مطلقا. المنع من ذلك مطلقا. التفصيل بمعنى المنع الا عند الحاجة. ممتاز. خلني اربط بالقيمة. خلنا بالقيمة هذا جيد هذا جيد اي نعم عدم جواز اخراج القيمة مطلقا وهذا الرأي الذي يتبناه الدكتور عمر والشيخ عبد الرحمن - 00:19:13ضَ

هم اه يعني على علاقة بالحديث. من اهل الحديث. من اهل الحديث ما عنده جمهور يعني لا تحصرنا في في ايوان المحدثين هذا مذهب جمهور الفقهاء ايضا انا ما اقول هذا المذهب انا اقول هم يعني الرابط المشترك بينهم - 00:19:35ضَ

علاقتهم بالحديث الثاني انه الشيخ عبدالله يرى انه يجوز اخراج القيمة عند الحاجة او المصلحة المصلحة المرتبطة بالفقير ولا المصلحة المرتبطة بالمعطي؟ انا ساعك يسمعنيش واقول لك انه الاصل المنع يعني حتى لا هي بين المسألتين فرق عندنا اخراجها طعام الا لمصلحة - 00:19:54ضَ

تمام تقرير هذه المصلحة جاوب على سؤالك هو الذي يعني آآ التقرير يحددها سيأتي الرأي الثالث طبعا مع تحفظه على انه رأي ثالث ارى انهما رأيان لا زال مستمسك يا شيخ. اجزاء اخراج القيمة او عدم اجزاء. يعني بس هو يريد باختصار نعم. ان يتكئ على ابن تيمية اكثر مما يريد ان يتكئ - 00:20:24ضَ

لا هو الرأي نريد نفهم نريد نفهم يا شيخ المصلحة اعطيني كلام اي لا لا يعني قال رحمه الله تعالى واما اخراج القيمة في الزكاة ويتكلم في زكاة الاموال هذا الاصل في وان كان هذا محتمل الكلام مطلق يعني لكن الاصل حمله على زكاة المال في الزكاة والكفارة ونحو ذلك - 00:20:46ضَ

قوله والاظهر في هذا ان اخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم جبران بشاتين او عشرين درهما ولم يعدل آآ الى القيمة ولانه متى جوز اخراج القيمة مطلقا فقد - 00:21:16ضَ

جوز اخراج القيمة المطلقة فقد يعدل المالكي الى انواع رديئة وقد يقع في التقويم ظرر. لان الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال والجنسي. واما اخراج القيمة للحاجة او المصلحة او العدل فلا بأس به. مثل ان يبيع - 00:21:33ضَ

بستانه او زرعه بدراهم فهنا اخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف ان يشتري ثمرا او حنقة اذا كان قد ساء والفقراء بنفسه وقد نص احمد جواز ذلك الان هو ينقل نص احمد رحمه الله ايضا عن هذا نص الحاجة مما يدل على انه ليس فقط مذهب الابن تيمية بل هو نص - 00:21:47ضَ

ومثل ان يجب نعم لكن نص ليس تخريج ولا وجه ان يجب عليه شاة في خمس من الابن وليس عنده من يبيعه شاة اخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر الى مدينة اخرى ليشتري شاة ومثل ان يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه هو في فرق واضح - 00:22:07ضَ

المنع. نعم. خلاف الحنفية لكن يا شيخ انا الحقيقة اتحفظ. نعم. على عدم اه على انه الذين يقولون انه نسبة اه النسبة غير صحيحة علي ابن تيمية في زكاة الفطر - 00:22:27ضَ

يظهر انه يتكلم عن مطلق الزكاة والكفارة هو يؤيد ايضا كلامك وهذا لكن نحن نقول انه ليس نص كلام ابن تيمية يعني ليس نص اختياره هو قال في والكفارة ونحو ذلك هذا يدخل فيه لانه من نفس الباب زكاة الفطر والا في استدلاله هنا كله مندرج زكاة المال كلامه على - 00:22:39ضَ

الشاة والعشرين وانه ادخل الكفارة نعم نعم فزكاة الفطر من باب اولى نعم لانها تدخل في مطلق اسم الزكاة لو اتكلم فقط عن الزكاة واجمل نقول والله لا يكون يقصد زكاة الفطر ولا ما يقصدها؟ حط الكفارة فهو ذهب الى ابعد من ذلك هذا للتوثيق في مجموع فتاوى شيخ الاسلام الجزء الخامس والعشرين - 00:23:09ضَ

صفحة اثنين وثمانين جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين التي اشار لها الشيخ عبد الرحمن لبرهان الدين ابن القيم اللي هو ابن ابن القيم ما نصه وانه يجوز اخراج القمة في زكاة - 00:23:29ضَ

وفي زكاة المال وزكاة الفطر اذا كان انفع للمساكين لكن وقعت هنا كلمة غير واضحة في المخطوط مما جعل هذه النسبة طيب نريد الحقيقة ان نتعرف مشايخ المعاصرين والمشايخ المعاصرين بما انه قرأ نص شيخ الاسلام فانا القول اللي انا يعني اخترته هو قول ذكره ابن القيم نعم في الاعلام الاعلام - 00:23:39ضَ

بعد الفاصل بعد الفاصل الفاصل الان مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود الاجر كان سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا جدا في اخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:59ضَ

وهذه امور تؤهل للصحبة اصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم. لقد عهدناك عميرا روعوا الصبيان بعصاك وقد صرت اليوم عمرا امير المسلمين فاتق الله في رعيته. وكان المثل الدائر لقريش في جاهليتها ان تقول احبك الرحمن - 00:24:34ضَ

حب قريش لعثمان باتت بفرصة الذهبية لعلي بان ينشأ في بيت النبوة وان ينفع على عين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك كان ساعده منذ وقت مبكر الاجر والاجر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الاجر والاجران - 00:24:55ضَ

وفي مسألة تتعلق بالزكاة وهي زكاة الفطر وهل يجوز ان ان يخرجها المزكي نقدا او لا يجوز؟ بالقيمة؟ كنا قبل الفاصل يا شيخ عبد الرحمن قلت حتى بس ما احد يعني استغرب قولي انه يجوز انها تخرج من الفول ومن الهمبرجر ومن الاجبان ومن - 00:25:25ضَ

يقول ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في المجلد الرابع ثلاث مئة وثلاثة وخمسين من طبعة دار ابن الجوزي لما ذكر المثال الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر - 00:25:43ضَ

قال وهذه كانت غالب اقواتهم بالمدينة الرابعة على ماذا الامثلة التي هي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان هذه كانت غالب اقواتهم بالمدينة فاما اهل بلد او محلة قلت لهم غير ذلك فانما عليهم صاع من قوتهم. طبعا يقصد بالقوت الذي يدخر - 00:25:54ضَ

ثم قال واما اخراج الخبز والطعام فانه وان كان انفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب انفع لهم بطول بقائه ثم قال وقد يقال فانه لا اعتبار بهذا يعني انه قوت. فان المقصود اغناؤهم في ذلك اليوم العظيم سؤال. كما قال النبي صلى الله - 00:26:16ضَ

عليه وسلم اغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. وانما نص على تلك الانواع المخرجة. لان القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الاطعمة يوم العيد. بل كان قوتهم يوم سائر السنة. ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الاضاحي امروا ان يطعموا ان يطعموا منها القانع والمعتر. فاذا كان اهل بلد او محلة - 00:26:35ضَ

اتخاذ الاطعمة يوم العيد جاز لهم بل يشفع لهم ان يواسوا المساكين من اطعمتهم فهذا محتمل يسوغ القول به وكان قال قبل هذا اه فان كان قوت من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك - 00:26:55ضَ

اخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. ومعلوم ان اللبن والسمك وهذا ليس مما يدخر فهو ليس قوتا يعني بالادخار يعني انما لا علاقة لها بالادخار القوت هو الطعام اليومي الذي هو نعم اليومي - 00:27:10ضَ

لكن الشيء اللي يعني طعام وليس قوت الشيء الاضافي الذي ليس من الوجبات الرئيسية ليس له علاقة بالادخار يظهر. نعم. لكن انا اقول انه من الناحية العملية جميع الذين سواء افراد او اه مجتمعات الذين يخرجون صدقة او زكاة الفطر اه بالقيمة هم يقولون لن فيها مصلحة لانه انسب لنا او - 00:27:30ضَ

الفقير والمحتاج ففي انا اقصد من الناحية العملية ولا صحيح من الناحية التأصيلية هل القيمة اصل ولا ليست اصل؟ هناك فرق لكن من الناحية العملية التطبيقية لا يوجد كبير فرق بين من يرى انه الاصل هو القيمة او جواز اخراج القيمة وبين من يقول لا تخرج القيمة الا للمصلحة والحاجة. العملية لا يوجد كبير فقط. بس انا اشوفك يا شيخ صالح - 00:27:53ضَ

ما تريد ترجح رأي الاحناف ودك تجيب ارى انه رأي واحد اصلا حتى لو واحد رأي الاحناف صحى الشيخ يقول رأي الاحناف مرجوح وجهة نظره اليس كذلك؟ الاطلاق نعم هل انت تراه مرجوحا او راجحا - 00:28:14ضَ

انا اقول مبدأ اخراج القيمة ادلته كثيرة يعني لكن في النهاية في النهاية هل يقولون اخراج القيمة؟ هو طبعا اذا في حاجة او مصلحة من اضاعة المال اذا ما كان في حاجة ولا مصلحة لا اذا كان تسامح حتى الطعام لو كان ما في حاجة لو تساوت يا شيخ - 00:28:29ضَ

ما في حاجة ومصلحة. هذا يقوم مقام هذا وهذا يقوم مقام هذا. او لم يكن تم معيار هذا كلام نظري من الناحية العملية لو جاءك اثنان يا شيخ صالح ووقف عندك في يوم العيد - 00:28:47ضَ

وانت الان تملك ان تدفع لهذا خمسين ريال مثلا وتدفع لهذا اه صاع من طعام ماذا تفعل انظر الى حالهما وايهما وش الانسب؟ حتى في الشيء الجائز فيه مصلحة لو ما نظرت يا شيخ حتى ما يجوز بالاجماع - 00:29:03ضَ

احدهما اختلاف يا شيخ صالح انظر الى ما احدهم لو ما نظرت احدهما طلب المال لو سمحت يا شيخ عبد الله ما دام طرحت هذا المثال احدهما قال اريد وانت ترى ان هيئته لا يعني يصلح انه الطعام ايضا بل ان الطعام قد يكون انفع له وقال لك لا ابي من - 00:29:21ضَ

هو ادرى بحاله فمثل هذا وتقول انت اه يعني قلتها قبل قليل انظر الى حالهما ثم انت تقول الان اه وهو ادرى بحاله لا خلني هل يجوز اخراج القيمة مع صلاحية هذا - 00:29:38ضَ

رجل لان يأخذ الطعام هذا هذا لو تساوى لو تساوت وهذا غريب من الناحية العملية ومن الناحية الموظوع وهناك فرق بلا شك من الناحية التأصيلية هناك فروق بلا هل انت مقتنع انه في بعض الناس يحتاجون الى طعام - 00:29:59ضَ

ربما لكن انا عندي انه حاجتهم للمال قطعا ستكون احوج. لا هل هل انت تقتنع الناس حاجتهم للطعام هؤلاء سيكونوا محتاجين للمال ايضا ممتاز مثل ذولا اللي عندهم احتياج للطعام وللمال يقينا للمال المال المال اصلح لهم - 00:30:25ضَ

لماذا؟ طب لماذا لا انت ستوفر عليك مو الحنفية بالعكس هو فوق الحنفية هو انت جعلت انه المال من الطعام. نعم. هو الاصل كلام ابن تيمية وليس العكس. لا ما في مصلحة لازمة على - 00:30:42ضَ

هو ليس لديه طعام ولو اعطيته فلوس راح اشتري به طعام صحيح. ايهما اولى؟ لا مثل هذا الطعام اولى لهم. طيب هل يجوز واحد ما سأله ويعرف انه الحاجة لاثنين لكن قال احنا ما ندفع الا بالمال. جمعية خذ فلوس ورح اشتري طعام. يجوز - 00:31:06ضَ

من صالح الجمعية هنا لاحظ المصلحة اوسع من ان تكون مراعاة المستحق ارفق بالجمعية اذا هنا اذا كانت مصلحة الفقر اذا هو رأي الحنفية اذا هو رأيه رأي الحنفية. لانه في مصلحة الحنفية - 00:31:22ضَ

يعني انا في ظني انه ليس هناك فرق من الناحية العملية ليس هناك فرق وانا ارى انه ما فيه هو في النهاية والتفريق بين القولين هو رأي الحنفية ولا شك - 00:31:37ضَ

لكن انت مجادلتك هل هو رأي ابن تيمية ولا مو رأي ابن تيمية؟ بس هل انت تخالف ان هذا ليس رأي الحنفية انا اذكر اللي طرحت مثل هالموضوع حتى في الكتاب في قضية اخراج القيمة في الزكاة زكاة المال - 00:31:49ضَ

ما ظهر لي كبير فرق من الناحية العملية بين رأي الحنفية وبين رأي ابن تيمية القول الذي حتى الحنفي يقولون القيمة فيها القول الذي تقول به يا شيخ القول الذي تقول به انه هو رأي الحنفية زائد رأي ابن تيمية صح؟ انا هذا الذي اقلد فيه الحقيقة لا استطيع ان اقول اني - 00:32:02ضَ

اقول به لكن من خلال ما اطلعت عليه من ادلة يعني آآ مسالك للاستدلال والتعليل آآ ارى انه آآ مبدأ هو القضية قيمة او لا نوى. تمام. من من اظهر المعاصرين الذين يقولون بهذه - 00:32:22ضَ

عمر من؟ برأيك؟ برأي المشايخ رأي القيمة؟ انه لا انه لا لا تجوز القيمة مطلقا. نعم. من ابرزهم اه شيخنا الكبار الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ الالباني رحمه الله. ايضا الالباني وقفت عليه - 00:32:37ضَ

نعم هذا يشنع على من يقول اخراج القيمة يعني يعني قول لا ارضاه يعني. طيب. هم. القول الذي اه تقول به يا شيخ من المعاصرين او الذي تقلد فيه مثل كل - 00:32:54ضَ

المشايخ يعني يختاروني من المعاصرين من يقول به يعني من اشهر المعاصرين بالنسبة للقيمة نعم المفتي في معظم تقريبا دول العالم الاسلامي نوع اقل في كثير من دول العالم الاسلامي هو اخراج القيمة. كتاب الفتاوى واظن حتى - 00:33:09ضَ

عبد الفتاح ابو غدة ومجموعة يعني باحثين يرون هذا لكن من الشريم مصطفى الزرقا باعتباره يعني فقيه مشهور يعني مفرد يعني لا نقصد من من افتى بفتوى لمن عنده يعني بحث مكتوب. نعم. له مزيد عناية. صحيح. واغلب بلدان العالم الاسلامي الان يفتون بهذا توافقون على - 00:33:34ضَ

العمل العمل ليس صحيح اما الفتوى ما ادري عنه آآ مرة اخرى هو وصى الامام احمد واختيار شيخ الاسلام انا لا اعرف احدا استطيع ان انسب اليه ذلك. تمام. طب خلنا ناخذ في البداية ادلة القائلين - 00:33:54ضَ

عدم جواز القيمة تفضل شيخ عبد الرحمن الدليل الاول هو حديث النبي حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير - 00:34:14ضَ

وصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الصدقة وهذه الزكاة صاعا من ثمن وصاعا من شعير اه من عدل عن القيمة من من عدل عن اه عن اخراج الصاع - 00:34:27ضَ

الى القيمة فهو عدل عن النص الى شيء اخر والذي ينظر في يعني اه الشرع وما جاء في الكفارات وفي الصدقات وفي الزكوات تجد ان الشرع نوع في اه احادها - 00:34:37ضَ

دخلنا هذا دليل اخر انا في الديل الاول. تتمة تتمة لهذا. ايه. هو هو نفس الدليل. يعني يقول المستدلون بهذا الدليل وامثال حديث ابي سعيد وابن عمر كانت القيمة متاحة - 00:34:52ضَ

وموجودة وكانت انا ازعم انها ايسر ايظا على اكثر الناس ان يخرجوا اه طعاما الطعام فيهم غناة وفيه كلفة وتعب وكذا. بينما اخراج القيمة كان اسهل. ومع ذلك لم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام مع تنويعه في انواع الاصع - 00:35:07ضَ

الموجودة في الشعير الزبيب التمر ومع ذلك لم يخرج. وكان وكان يمكن ان ايضا ان يقول عليه الصلاة والسلام فليخرج صاع من تمر او قيمة مثلا او ما يعادله طيب انا بس فقط منذر بس من باب الانصاف انا لا اظن ان - 00:35:24ضَ

والايسر. يبدو ان القيمة كانت هي الايسر في ذلك الوقت. بالظبط. بل كان الطعام هو الايسر. يعني لم يكن عند الناس. هذا تعليم لم يكن يعني لم تكن النقود شائعة كثيرا في اي - 00:35:43ضَ

لا سينما كان الطعام هو المقايضة يعني اراه دليل لكن الدليل الاول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لا ارى فيه دلالة على عدم اجزاء القيمة. المنع وتحريم - 00:35:53ضَ

القيمة غاية ما هنالك ان الصاع ويتحقق به الفرض كيف استدليتم بهذا الحديث على المنع من اخراج القيمة من اخراج القيمة لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه انما جاء الى المدينة في - 00:36:10ضَ

احدى زياراته لما قال اني ارى ان مدا من سمراء الشام او مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من آآ الشعير. من الشعير ابى ذلك ابو سعيد لاحظ هو لم ينتقل حتى الان عن اصناف الطعام - 00:36:31ضَ

وانما رأى باجتهاده رضي الله عنه ان هذا ان ان نصف الصاع من سمراء الشام يعادل صاعا كاملا من شعير المدينة ومع ذلك انكر عليه ابو سعيد ومن لطائف تعليقات ابن حجر على هذا الحديث انه قال وفي آآ يعني فعل معاوية رضي الله تعالى عنه دليل على الحرص على الاجتهاد الى اخره - 00:36:51ضَ

وهذا محمود من حيث الاصل لكنه في هذا المقام غير مقبول لانه في مقابلة النص فاذا كان ابو سعيد رضي الله عنه ابى اجتهاد معاوية هنا لانه رأى مخالفته للنص وهو لم يعدل بعد الى القيمة بل - 00:37:13ضَ

رأى ان يعني معيار الجودة كما يقال في الاصطلاح المعاصر جودة او نصف الصاع في جودة صاع رأى ان هذا خروج عن النص فما ظنك بالذي يخرج عن الطعام الى القيمة - 00:37:29ضَ

هذا وجه الدلالة. هذا هذا دليل اخر لا هو اصاب رسول الله هو ايش ايش اللي يريد؟ هو ابن مناسبة تجيب على الادلة ستأتيك الان ستأتيك هذا طرح الدليل مباشرة. لا لكنه الدليل سيأتيك الان ابشر - 00:37:44ضَ

اللي اللي حاصل الان بعض الاحيان يكون القول الصحيح ويستدل له اصحابه بعشرة ادلة واللي يصح منها ثلاثة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجه للدلالة يعني يعني ابو سعيد يقول او ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من كذا - 00:38:02ضَ

الذي يعدل عن عن هذا يحتاج الى ان يبينة والى يعني دليل. لماذا يخرج عما فرض الى الى امر اخر الاصل في العبادة انها لا تأتي الا بنص. وان النصر فيها فرض في الاضحية انها لا تكون الا - 00:38:24ضَ

من الغنم مثلا او من فيأتي انسان مخرج القيمة ما يصلح. انا اقول انا اقول ترى يعني اسمح لي ان اقف معهم بس في بئر وجه الدلالة نعم الحقيقة نتمنى نتمنى ان لا يكون هناك انصاف زايد حتى لا يصير - 00:38:40ضَ

التباس لا لا كل واحد يدافع عن رأيه. بالضبط ولا يمنع ان يدافع عن رأي غيره لا هذا ليس على رأي اقصد من الجمهور حتى يعلى من هذا القول وقول الجمهور كما يقول بعض اشياخنا له هيبة - 00:39:00ضَ

اه لم فعلا ينطلق من الاستدلال بهذا الحديث من فراغ وانما اه افهم من كلامهم ان هذا الدليل الفرضية هنا تقوم مركبة من امرين من المقدار ومن النوع المقدار اللي هو الصاع النوع اللي هو الطعام. لانه فرضه صاعا من طعام. نعم. من تمر من كذا ليست يقولون - 00:39:16ضَ

نعم النص الشرعي يدل على المنع من القيمة وانت بقولك هذا خالفت النص الشرعي والواقع النص الشرعي دل على قضية انه لابد ان يكون صاعا وبالتالي الدليل هذا ربما هو القضية مرتبطة مسألة مرتبطة ببعضها الادلة - 00:39:38ضَ

قضية الانكار على انه لماذا اخرجها نص صاع من سمراء الشام؟ وان هذا لم يعدي الى القيمة هو الخلاف لانه يعني اخرج اقل من المقدار الواجب شرعا وليس لانه اخرج القيمة - 00:40:00ضَ

الذي يخرج القيمة لا شك انه خير بكثير ممن يخرج نصف صاع مثلا من الشعير او لانه لم يخرجها القضية الاخرى ان الحديث يعني الذي نص على زكاة على اخراج طعام او اقصد صاعا من الطعام من الشعير او من التمر نفس النص ورد في - 00:40:13ضَ

الاموال الاخرى لا يوجد اي فرق بينهما. ومع ذلك فكثير من الفقهاء الذين يمنعون زكاة اخراج القيمة من زكاة الفطر هم يقولون باخراج القيمة في زكاة الاموال يعني ورد في زكاة الفارق لان السنة نعم. نصت على جواز اخراج القيمة. لا في معنى اخر - 00:40:30ضَ

معظم اللي يمنعون القيمة يقولون القيمة عند تعذر الاصل لا حتى لو لم يأتي في زكاة الاموال ما ما يعني يدل على جواز اخراجها قيمة لما يعني قلنا مطلقا الاموال؟ لا لا جاء في حديث معاذ لما اسلم الى اليمن وقال لهم - 00:40:50ضَ

بخميس او قالوا هذا في الجزئية من حتى في حديث انس حديث معاذ حديث صحيح الحديث في امره سهل لان يعني معاذ لان طاووس وان لم يسمع من معاذ لان طاووس من من من اعرف الناس بامر معاذ لانه كان - 00:41:10ضَ

نفس بلدة التي كانوا يعني اقام فيها طائفة كبيرة من المانعين لاخراج القيمة في زكاة الفطر يجيزون بكل رحابة الصدر اخراجها بس ارجع للمسألة حتى لا لا فمعناه انه الباب مؤخر صادق لا لا يوجد فرق اصلا على هذا الاطلاق الاطلاق نفسه فيه مشكلة - 00:41:30ضَ

له نصف هذا الكلام يعني لما يستثني اذا لم يوجد بنت لبود اذا اذا ما وجدت بنت لبول صدقة هذا بالعكس لا يدل على بالمناسبة حتى الجبر لماذا عشرين درهم؟ الشيخ صالح الشاتين شاتين او عشرين - 00:41:50ضَ

دقيقة واحدة في خلنا لا ندخل في الادلة الاخرى قبل ان نضبط الدليل الاول. وهو من اهم الادلة على كلامكم ايه؟ بناء على فرض الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي جعلكم هو نفس الحديث - 00:42:15ضَ

حدد انه تمر او اقط او مر على حديث وقلتم غيرها قال فرض وحدد صاع لحديث أبي سعيد صاعا من طعام يمكن واحد يقول لماذا الكلام اسمع اسمع الجواب يقول ابو سعيد - 00:42:26ضَ

كنا نخرجها على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعامه. وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والاقط. هذا مهم جدا. فلما قال كان كان طعامنا كذا دل على ان المقصود ان الانسان يخرج من الطعام الذي يقتاته في ذلك الوقت. انتم استدليتم بحديث ابن عمر خلني اقول لك - 00:42:54ضَ

هذا التفسير في حديث ابي سعيد ما هو في يعني نص اريد ابن عمر نص على البر والشعير فقط بالله تسمح لي شيخ صالح فقط اني اقول لك انه حديث ابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل ان طريقة استدلالك يا شيخ عبد الرحمن خاطئة. ليش - 00:43:14ضَ

لانه لو ما جانا حديث خلي حديث ابي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه آآ نؤجله قليل جينا عند فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير من من شعير او صاع من تمر او صاعا من تمر او فرض بناء على استدلالك يا شيخ عبد الرحمن تقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:43:32ضَ

ثم قلت صاعا فلا يجوز غير الصاع انا اقول لك نفهم حديث ابن عمر على ضوء حديث ابي سلمان خلني اقول لك لا يمكن ان نفهم حديث ابن عمر وحده وكذا شيخنا بس عشان حديث ابي سعيد الخدري رضي الله - 00:43:50ضَ

في جواب يا شيخ. حديث ابي سعيد الخدري بس عشان اكمل الاعتراظ حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عجله ليصحح طريقة فهمك او طريقة فهم لا لان فهمنا جاء مجموعة ودي افصل - 00:44:03ضَ

مجموع النصوص يفهم يفهم منها هذا حديث ابن عمر ما حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير يفهم منها وجوب صاعا لانه قال فرضا ارتباطها بالفرظ لكان ابو سعيد لو كان هذا الصحيح - 00:44:20ضَ

اذا كان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لما لما جوز لما جوز غير الشعير وغير التمرة رواية شعير تمر فقط حقت ابن عمر ايه نعم لما جوز غير الشعير وغير التمر ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ما زوجه - 00:44:36ضَ

من طعام لما ابن عمر لما حكى عمل الصحابة رضي الله عنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما يفسر هذا النص انه كلمة شعير او تمر. افراد فقط من الطعام - 00:44:53ضَ