شرح مشكل الآثار للشيخ مصطفى العدوي

مشكل الآثار ( 132 ) " حكم العزل و الغيلة " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 7 9 2022

مصطفى العدوي

السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين صلى الله عليه وسلم وبعد. ابتداء ارحب بشيخنا فضيلة الشيخ ابي عبدالله مصطفى ابن العدوي حفزه الله - 00:00:00ضَ

تعالى ونفع الله به البلاد والعباد. واياكم واياكم. ومع كتاب مشكل الاثار للامام الطحاوي رحمه الله تعالى المسألة الاولى اورد الامام الطحاوي رحمه الله تعالى اشكالا يتعلق بمسألة العزل. فاورد رحمه الله تعالى الاحاديث التي - 00:00:20ضَ

يستفاد منها النهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العزل فقال ذلك الوأد في سم اورد رحمه الله تعالى الاحاديس التي يستفاد منها الاباحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:41ضَ

عليكم الا تعزلوا. وعن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فكيف نجمع بين هزه الاحاديس وما حكم العزل؟ وهل للرجل ان يعزل بغير اذن زوجته؟ نستمع لشيخنا سدده الله تعالى. وسددك الله بركة فيك يا ابا البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:01:01ضَ

فعن معنى العزل اولا العزل ان يجامع الرجل زوجته او امته فاذا اراد ان يقذف المني نزع العضو وقذف المني خارج الرحم في هذا العزل حكم قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل اي لم ينهانا النبي - 00:01:31ضَ

صلى الله عليه وسلم عن العزل لو كان حراما لنهينه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم الا تفعلوا. انهما من نفس كائنة الا وستكون او كما قال. قوله - 00:02:05ضَ

عليكم الا تفعلوا محتمل لامرين. لا عليكم الا تفعلوا. احتمل للمنع واحتمل الاباحة الشاهد من هذا اذا كانت هناك نصوص مشكلة نتجه الى النصوص التي ليست بمشكلة يعني اذا اشتبه امر نتجه الى الامر الواضح في هذا الصدد. سئل النبي عن العدل قال ذاك الوأد الخفي لو سلم من الاشكالات - 00:02:25ضَ

الفنية الحديثية لانه اه سند هدوء احاديس جابر كنا نعزل والقرآن ينزل نقول في الجمع النصوص المبيحة والنصوص الحاضرة الجمع بينها يفيد ان الحاضر على الكراهة ليست على التحريم كما هو المعتاد في اي امر او اي نهي النهي الامر في الاصل للوجوب لكن قد ينصرف عن الوجوب اذا صرفه - 00:02:55ضَ

صارف تحية المسجد مسلا ازا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. صرف بان النبي سئل هل عليه غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فهذا وجه الجمع المشهور بين العلماء في مثل هذه المسائل كانت هناك نصوص ظاهرها المنع. ونصوص فيها الاباحة - 00:03:25ضَ

يجمع ان المنع يتنزل على الكراهة باختصار شديد. عند جمهور العلماء العزل مكروه وليس بمحرم. وقد سئل النبي عليه السلام وجاءه رجل قال اني اعزل عن امرأتي فقال من من نفس النفوس - 00:03:45ضَ

الا وهي كائنة ان لها ما قدر لها. فعزل فحملت ايضا. حملت ايضا لانه انت تعزل احيانا خلاص تجلس شهرين شهرين بعدين رغم انفك تخرج نقطة مني وليس من كل ماء يكون الولد يكون هذه بتقدير الله الولد الذي قدره الله سبحانه - 00:04:05ضَ

وتعالى. فالعزل حكمه مكروه جائز مع الكراهة. نعم. والكراهية لاهل الاخر لاننا امرنا بالاستكثار من استحباب الاستكثار من النسل. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. واليكم. هل للرجل شيخنا ان يعزل بغير اذن زوجته - 00:04:25ضَ

هل الرجل له ان يعزل بغير اذن زوجته؟ نعم هنالك يقول قرب السماعة من فمك احيانا يسمعون آآ اقول وبالله تعالى التوفيق الامة يجوز العزل عنها بغير عند الجمهور من العلماء عند الجمهور من العلماء. الحرة يرى جماهيره - 00:04:45ضَ

العلماء ان الحر لا يعزل عنها الزوج الا بازنها. لا يعزل عنها الزوج الا بازنها ، خلف في ذلك طائفة من العلماء كالشافعية لانهم لا يرون ان الجماع في الاصل واجبا يرونه مستحبا - 00:05:15ضَ

الا اذا خشي الضرر على المرأة فمن ثم قالوا اذا كان الجماع من اصلي ليس بواجب فمن ثم اذا فليس بمحرم لكن على العموم قالوا بالكراهة اذا لم يقولوا بالمنع قالوا بالكراهة. التعبير على حديث نهى - 00:05:35ضَ

ان يعزل عن الحرة الا باذنها. وهو حديس ضعيف. فلا تعويل عليه اذا. ولكن النظر الى الضرر والضرار فالنبي قال لا ضرر ولا ولا ضرار. فاذا كان العدل سيضر بها اي نوع من انواع الضرر. آآ - 00:05:55ضَ

فلا ضرر ولا ضرار. فلذلك جنح العلماء او جمهورهم الى منع آآ العزل عن والا باذنها لكن ما ادري قولهم على التحريم والكراهة الذي نقله ابن عبدالبر يا شيخ سيد عبدالبر المتسلل الخطوة وسريع الخطى في الحكم بالاجماعات في ادعاء الاجماعات. فهل ابن عبدالبر نقل عن - 00:06:15ضَ

جماهير الاجماع للتحريم او الكراهة. يعني مستقر كجواب اجيب به بعد بحثي ان على الكراهة. نعم للضرر الذي قد يلحق بالمرأة واذا حدث ضرر يقيني فقد يصل الامر في بعض الحالات الى التحريم والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم - 00:06:43ضَ

الاشكال الثاني الذي اورده الامام الطحاوي رحمه الله تعالى يتعلق بحكم الغيلة. فاورد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة. ثم اورد رحم رحمة الله عليه - 00:07:03ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم. ففي حديث ابن عباس قال نهى النبي عن الغيلة. في حديث ابن عباس - 00:07:23ضَ

آآ انها جزم او لقد هممت ان انهى. حديس ابن عباس بالجزم. مرسلا وآآ ماشي مفهوم مفهوم. اتفضل وفي هزا الحديس قال لقد هممت ان انهى فكيف يجاب عن هزا الاشكال؟ وما معنى الغيلة؟ وما حكمها؟ بارك الله فيك - 00:07:43ضَ

الغيلة للعلماء فيها قولان. القول الاول ان الغيلة جماع المرأة وهي حامل جماع المرأة اثناء الحمل. قالوا هذا يضر بها او بالجنين. والقول الثاني جماع المرأة المرضع يعني وهي ترضع يحصل جماعي زمن الرضاعة يجامعها. فالقولان موجودان في تفسير الغيبة. جماع - 00:08:03ضَ

المرضع او جماع الحامل. هذا اقوال العلماء تدور في هذا الفلك. الرسول قال جزما اقوله كدت ان انهى عن الغيلة فرأيت فارس الروم يفعلون ولا يضروا اولادهم فتركت هذا فيه ان النبي لم ينهى. لكن حديث ابن عباس الاخر في ان النبي نهى عن الغيلة - 00:08:32ضَ

فالذي يظهر اولا ولابد ان يكون تحرير القول في سنة حديث ابن عباس هل صح حديث ابن بس حديث ابن عباس ان الرسول نهى عن الغيلة هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم - 00:09:02ضَ

اشكال يعني الحديس المجزوم بان النبي نهى عن الغلى لا يصح. الصواب فيه الارسال. فاذا كان لا يصح اذا ما عندنا الا حديث وان ننهى عن الغيلة. فلما لم ينهى قلنا ان الامر على الاباحة اذا والله تعالى اعلم - 00:09:22ضَ

اه على الكراهة. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. ومن العلماء من يقول عن الاباحة الاصلية ما هناك كراهة الان الا بس اعمالا للمرسل فيعني لا يهجر بالكلية والله اعلم. بارك الله فيكم شيخنا اتفضل الله يحفظك. المسألة - 00:09:42ضَ

السالسة عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب ولا تشبهوا - 00:10:02ضَ

باليهود. فكيف نجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب؟ وبين قوله غيروا الشيب بارك الله فيكم شيخنا. هو لا تعارض. هذا امر بتغيير الشيء وهذا امر وهذا نهي عن النت - 00:10:22ضَ

فالشارة موجودة لا لكن اغيرها. غيروا الشيبة بالحنة بتزيدوا وقارا فلا تعارض اذا فلا تعارض اذا الا اذا جاء واحد وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول التعرض من باب اخر - 00:10:42ضَ

قال من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يعني الشعر هذا الابيض يكون له نورا فكيف يكون له نورا ونؤمر بتغيير اللون كدة يكون الاشكال من هذا الباب. الذي ينبغي ان يثار. كيف ان النبي قال من شاب شيبة كانت له نورا - 00:11:02ضَ

ولا تنتفوا الشيب فانه نور وبين القول بان القول بتغيير الشيب. اتركوا كما هو سيأتيني نور يوم القيامة فحين اذ يقال ان تغيير الشيب باللون آآ عفوا تغيير النور لا ينافي انه يوحنا يعني لا ننتفه. لان لا تنتفه الشيء فانه يأتي نورا ما لا مرتبطان في حديث واحد - 00:11:26ضَ

انا ما نتفت لكن زينته هو الشيء ازا زين يكون افضل وافضل من هذا الباب. لكن نرجع لمسألة اصل الشيباوي تغيير الشيء بهذا انواع الوجوب ليس على الوجوب. لان النبي على التحرير لم يصبغ. لذلك بعض الاخوة يقول لماذا لا - 00:11:56ضَ

تغيير الشيب بالحناء او بالكتمة او بغير ذلك والنبي يقول غيروا الشيء. فيقول ان قول النبي غيروا الشيء سنته الفعلية تفيد انه لم يغير الشيب. فازا الامر وانه على الاباحة والله اعلم الا في بعض احوال - 00:12:16ضَ

يكون الشيء بيكثق غام بياضا شديد البياض نقول غيره. اذا كان شديد البياض والله اعلم نقل ابن حزم الاجماع لان ترك الشيء مباح لان الرسول ترك. ماشي. لكن ازا كان - 00:12:36ضَ

شبكة استقامة بياضان فيستحب الى حديس ابي قحافة. غيروا هذا الشيب لكن كان كما وصفه الواصف جاء ابو قحافة النبي ورأسه كالصغامة. كالسحابة البيضاء من شدة البياض. فقد تختلف هذه الصورة والله اعلم - 00:12:56ضَ

جزاكم الله فيك يا ابا البخاري الله يبارك فيك يا شيخنا وحفظك الله وسلم في الختام اشكر شيخنا ابا عبدالله بارك الله فيه واسأل الله عز وجل ان ينفع به الاسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وسددك وسلمك. غدا الاثنين ان شاء الله ترفع - 00:13:16ضَ

اعماله الى الله غدا الخميس عفوا يستحب صوم الخميس على التحقيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:13:36ضَ