فقه الزكاة (كل المقاطع)

مصارف الزكاة- الجزء الثاني- الكناشة23 - مع د. عبد الله الغفيلي - رمضان 1436 هـ

عبدالله الغفيلي

كنا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله يا شيخ ناصر اهلا بالجميع - 00:00:00ضَ

الله يبارك فيك اه استكمالا لما بدأناه مصارف الزكاة. كنا ذكرنا الفقير والمسكين. نعم. ويعقبه كما قال على ان ما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم جماة الزكاة الذين يقومون بحفظها وبايصالها وتوزيعها الى المستحقين فان كانوا لا يأخذون راتبا من - 00:00:19ضَ

الدولة كما هو عندنا مثلا فانه يجوز عندئذ ان يعطوا من الزكاة بحسب تقدير اهل اه العلم والرأي بمعنى لا يفتاتون على الزكاة ويأخذون انما يأخذون اجرة مثلهم من مال الزكاة اذا لم يكونوا موظفين يأخذون رواتب اخرى من لكن بما - 00:00:39ضَ

يأخذون راتبا فلا يأخذون من الزكاة نعم لا يجوز لو اراد المزكي ان يعطيهم وهو يعلم انهم يأخذون راتب للزكاة لا يجوز له ولا له من العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الذين يرتجى لو اعطاهم من غير الزكاة جاز المرتجى اسلام - 00:00:59ضَ

اه هؤلاء يجوز ان يعطوا ولو كانوا كفارا من الزكاة لتأليف قلوبهم. وهكذا من ايضا يراد دفع شرهم من الكفار فعندئذ يمكن اهل العلم نعم تقدير اعطائهم من الزكاة وهذا لا يسار الى افراد او احاد الناس - 00:01:19ضَ

ولا الى من يخلو من العلم الشرعي لان تقديره يحتاج الى علم والى هذا نعم للعلماء ومن في حكمهم وكذلك يلتحق من اسلم حديثا ويحتاج الى ما يثبت اسلامه ويقوي ايمانه فعند اذ ولو لم يكونوا فقراء يا شيخ ناصر لان البعض يظن ان هؤلاء لا يعطون الا اذا كانوا فقراء - 00:01:39ضَ

مصرف اخر. اه. غير مصرف الفقر والمسكنة. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وهم المراد منهم. من كان مملوكا وتعرف الان ليس امام ماليك والحق به عدد من الفقهاء الاسرى الذين لا يفتك اسرهم من الكفار الا بمبلغ من المال فالمسلم الذي هو مأسور عند الكفار - 00:01:59ضَ

يجوز ان يعطى الكفار من الزكاة لافتكاك اسره كما ترد بعض الحقيقة الاسئلة في هذا وايضا آآ في سبيل الله وفي سبيل الله يراد به الجهاد الشرعي قولا واحدا الجهاد الشرعي لا هذا عند جماهير اهل العلم واضاف عليه الحقيقة بعض الفقهاء وهو قول كثير من - 00:02:19ضَ

معاصرين اه الدعوة الى الله لا سيما اذا كانت هذه الدعوة دعوة لغير المسلمين لانها في معنى الجهاد فانما يراد من في حقيقة الامر الدعوة الى اللسان الاسلام نعم كما في حديث انس يهد المشكلة باموالكم والسنتكم وايديكم فالجهاد باللسان هو الدعوة - 00:02:39ضَ

ان المراد في كل من الحالتين اعلاء كلمة الله. فاذا كان ذلك كذلك فانه فيما يتصل بالدعوة التي لا سيما تكون دعوة لغير المسلمين او تثبيتا للمسلمين الذين حدث اسلامه او اسلامهم كان حديثا فان هذا يتجه ويقوى اما من عاداهم من اوجه الدعوة العامة مثل طباعة الكتب - 00:02:59ضَ

للمسلمين او حلق تحفيظ القرآن او نحوها فالاولى الحقيقة وهو الاحوط الا تصرف في مثلها الزكاة وانما تكون من آآ الصدقات اذا ايضا يمكن ان نضيف ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي يحتاج الى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده. نعم. فيجوز ان يعطى مقدار ما - 00:03:19ضَ

اليها نعم انا اريد الغارمون هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون ادائها وهذه الديون حالة نقول كما ذكرنا انه لا يمكن اداءها تأجيلا وانما لابد لهم من اداء فيها تعجيلا وبالتالي يجوز عندئذ اخذه من الزكاة لسداد هذه الديون دفعا للظرر الذي سيحل عليهم بالمطالبة يعني من عليه دين بتقسيط هذا - 00:03:39ضَ

فلا يعطى لانه له يسدد كل من استطاع ان يؤدي الدين ولو على سبيل التقسيط سواء يأخذ من الزكاة لا يأخذ من الزكاة نعم نعم اه اه كذلك هل السهم في سبيل الله يدخل فيه الزواج وبناء المساجد؟ اه اما الزواج فيدخل في سهم الفقراء اذا لم يكن يكن الشخص مستطيع - 00:04:08ضَ

عن عليه الزواج ومثل ايضا التطبيب ذاته. نعم. الفقر. نعم. احسنت. الفقر. ولكن من صور الفقر عدم القدرة على مؤنة الزواج ان الزواج من الحاجات الاصلية. نعم. ومثله قوت يومه او ربما حتى سنته لكن على حال نعم يعطى ومثله - 00:04:28ضَ

التعليم لشدة الحاجة اليه في الحقيقة هو حاجة اصلية. فقد يكون مالكا لقوت يومه متزوجا. هذا التعليم الضروري ام مواصل التعليم الذي لا بد منه اه. لمثله في مثل بلده وهذا يختلف من يعني حال لاخرى ومن شخص لاخر لكنه لا نأتي لشخص مثلا يقول انا سأواصل ماجستير ودكتوراة ثم - 00:04:48ضَ

خذ من الزكاة لان تحدث عن التعليم الذي لا بد له من. نعم. نعم. الغارمين هل يدخل من كان اه دينه لاشياء اه نستطيع ان نقول انها تافهة؟ يعني والله - 00:05:08ضَ

لازم يكون ليه اشياء كانت عظيمة ثم عجز. لكن انسان قد فرط. آآ هذا الحقيقة يعني لا يخلو ان كان آآ فرط لاجل الاحتيال والوصول الى الزكاة من هذا المعنى يعني يمنع عن هذا انا اقصد في الروضة لاشياء اما من اقترض لاشياء مباحة - 00:05:18ضَ

او نحو ذلك لكن ركبه الدين وعجز عنه فهو في النهاية غارم. فيستحق عندئذ الزكاة. اختم يا شيخ يعني مسألة اسأل عنها. وهي ان كثير من ربما يقترض لاجل مثلا بناء مسجد او لاجل القيام بمشروع معين ويقول انا غارم. فيأخذ الزكاة لهذا المشروع - 00:05:38ضَ

الدعوي او غيره من باب الغرم لا من باب مصلحه في سبيل الله فنقول هذا لا ينبغي الحقيقة لانه يؤدي الى ان تكون كل المصارف في معنى الغرم كل من اعجزه مصرف قام بالاقتراب وقال انا غارم فعندئذ لا معنى لمثل هذه هل يدخل في القصد ان - 00:05:58ضَ

المترجح منعه لان هناك من اجازه. نعم. نعم رفع الله قدرك وقدره. دكتور عبد الله منصور وشكرا لكم. جزاك الله خير يا شيخنا. الله يجزاك خير. امين واياك كناشة - 00:06:18ضَ