سائل يقول يتم احتساب اموال زكاة المال عن طريق هذه المعادلات مبلغ المال بربع في المية هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح الزكاة يا رعاك الله زكاة المال ربع العشر - 00:00:00
المشروع في زكاة المال ربع العشر. يعني اثنان ونصف في المئة لقد جاءت السنة الصحيحة بان زكاة الذهب والفضة ربع العشر ومثله النقود المتداولة في واقعنا المعاصر لقد روى البخاري عن انس رضي الله عنه - 00:00:19
ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله في الرقة اللي هي الفضة ربع العشر - 00:00:40
في حديث علي اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. يبقى المية فيها كم؟ اثنان ونصف وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فان كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها - 00:00:59
كان نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. ازا ايه المقصود ربع العشر؟ ايضا حديث ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار. ومن الاربعين دينارا - 00:01:20
دينار. اذا السنة مستفيضة ان زكاة المال النقود او الذهب او الفضة ربع العشر اثنان ونصف في المئة وليس ربع في المئة كما تقول يا رعاك الله - 00:01:38
التفريغ
سائل يقول يتم احتساب اموال زكاة المال عن طريق هذه المعادلات مبلغ المال بربع في المية هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح الزكاة يا رعاك الله زكاة المال ربع العشر - 00:00:00
المشروع في زكاة المال ربع العشر. يعني اثنان ونصف في المئة لقد جاءت السنة الصحيحة بان زكاة الذهب والفضة ربع العشر ومثله النقود المتداولة في واقعنا المعاصر لقد روى البخاري عن انس رضي الله عنه - 00:00:19
ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله في الرقة اللي هي الفضة ربع العشر - 00:00:40
في حديث علي اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. يبقى المية فيها كم؟ اثنان ونصف وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فان كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها - 00:00:59
كان نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. ازا ايه المقصود ربع العشر؟ ايضا حديث ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار. ومن الاربعين دينارا - 00:01:20
دينار. اذا السنة مستفيضة ان زكاة المال النقود او الذهب او الفضة ربع العشر اثنان ونصف في المئة وليس ربع في المئة كما تقول يا رعاك الله - 00:01:38