التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو درسنا الخامس - 00:00:01ضَ
في سلسلة شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة لمختصريها امام العلامة نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه درسنا الخامس هذا يأتي بعد لقاءات اربعة تقدمت لا زلنا فيها في مقدمات - 00:00:23ضَ
الاصول التي جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي اصول الادلة الشرعية كما سماها درسنا الماضي كان متناولا لبداية الفصل الثاني وهو الحديث عن شروط التكليف قد تقدم معنا الشروط المتعلقة بالمكلف والشروط المتعلقة ايضا بالفعل المكلف به - 00:00:41ضَ
وهذا اوان الشروع في الفصل الثالث من الفصول الاربعة التي جعلها مقدمة لكتابه وهو فصل طويل نوعا ما وهو دخول في احكام الشريعة التكليفية تعريفاتها واقسامها ومسائلها قصص الطوفي رحمه الله هذا الفصل الثالث الذي نستأنفه الليلة - 00:01:04ضَ
وربما يمتد معنا مجالس متعددة تباعا ان شاء الله تناول فيها الطوفي رحمه الله تعريف الحكم التكليفي واقسامه الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم فخص كل واحد من هذه الاحكام الخمسة - 00:01:26ضَ
بذكر مستقل افرده بتعريفه ومسائله المتعلقة به الحديث عن الحكم التكليفي ومسائله يعده الاصوليون في مقدمات علم اصول الفقه يعني هي ايضا ليست من صلبه ولكنها مقدمات بمعنى ان علم الاصول - 00:01:46ضَ
اعلم صاحبه ودارسه اصول الفقه وهو كما تقدم معكم ادلة الشريعة وكيفية الاستدلال بها ثمرة البحث هذا كله في الادلة والدلالات هو الوصول الى ماذا الى الحكم الشرعي قالوا فليس من المتصور ان يصرف الطالب جهدا ووقتا في دراسة - 00:02:08ضَ
طرق الاستنباط وادلة الشريعة للوصول الى الحكم قبل ان يتصور ما معنى حكمه وما هو الحكم وما اقسامه فجعلوا هذا مقدمة يدرس فيها الطالب قبل ان يدخل في ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس - 00:02:32ضَ
وطرق الاستنباط ودلالات الالفاظ جعلوا قبل ذلك يعلمونه ما معنى حكم شرعي وانقسامه الى تكليف ووضع وتعريف كل واحد والفرق بين الوجوب والاستحباب ثم الوجوب وانواعه ومسائله حتى اذا جاءك الوقت - 00:02:50ضَ
الذي تبحث فيه في الدليل يستنبط الحكم تعرف عن اي حكم تتكلم انت وفرق بين الكراهة مثلا والتحريم فرق بين الاستحباب والسنة المؤكدة وبين الواجب. فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير - 00:03:08ضَ
والواجب المعين وحتى يتم لك تصور هذا وانت تستدل لاحقا ويكون قد وقفت على قدميك وعرفت الادلة والدلالات تعرف عن ماذا تبحث من الاحكام وتعرف انت تستدل هل يصلح هذا الدليل للحكم الذي تريد ان تقرره - 00:03:28ضَ
فكانت مقدمات لابد منها فلهذا يفرد الاصوليون عادة مباحث في الحديث عن الحكم الشرعي اقسامه وانواعه ليست من صلب العلم ولكنها تصورات لا بد منها قبل الشروع في صلب العلم والخوض في مسائله - 00:03:46ضَ
اذا هذا الفصل الثالث مخصص وهو طويل كما قلت اخصص للحديث عن تعريف الحكم وهو جلستنا اليوم ان شاء الله. وسنأخذ اول الاحكام الخمسة وهو الواجب وسنأخذ مسألة او مسألتين من مسائل - 00:04:02ضَ
ونرجئ الباقي مع الاحكام الباقيات الاستحباب او الندب والاباحة والكراهة والتحريم في مجالس تأتي تباعا اذا انتهينا من الاحكام الخمسة تعريفاتها ومسائلها واحكامها نكون قد فرغنا من الفصل الثالث الذي هو كما سماه المصنف رحمه الله في احكام - 00:04:16ضَ
تكليف نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خمسة وستأتي المعتزلة ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحكم لانه يتكلم الان عن احكام التكليف وقبل ان يدخل فيها عرف مصطلح الحكم الشرعي - 00:04:36ضَ
وتجاوز رحمه الله التعريف اللغوي الى التعريف الاصطلاحي مباشرة قال وهي خمسة كما سيأتي قسمتها الاحكام خمسة وهي اتية في الفقرة التالية ان شاء الله والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع - 00:05:45ضَ
تصديره رحمه الله للتعريف بقوله قيل يشير كما مر بكم في تعريفات سابقة الى تعريف هو اولى منه عند الطوفي رحمه الله فاذا جاء بتعريف او بتعريفات وصدرها بقوله قيل فهي اشارة الى انه ليس هو التعريف المرضي عنده - 00:06:08ضَ
ولهذا سيأتي في اخر هذا فقال رحمه الله والاولى ان يقال كذا فانتقل الى التعريف الاولى عنده وقبل ان يذكر التعريف الاولى عنده ذكر التعريفات التي ساقها الموفق ابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي في المستصفى فاوردها - 00:06:31ضَ
ووجد ان فيها ملحظا يستحق الاستدراك والتعقيب ثم صاغ او اختار رحمه الله تعريفا اولى به. اذا قوله قيل يشير الى ما ذكرت قال وقيل خطاب الشرع والحكم قيل خطاب الشرع الى اخره - 00:06:49ضَ
الحكم في اللغة مادة لفظة هذه الحاء والكاف والميم تشير الى معان تدور على اصل المنع فالحكم ومشتقاته وتصريفاته في اللغة تدور على معنى المنع. ومنه الحكمة لانها تمنع صاحبها من الطيش والزلل والخطأ - 00:07:06ضَ
ويسمى الرجل حكيما اذا تحلى بهذه الصفة التي تعصمه من الخطأ وتحول بينه وبين مواطن الخلل ومنه ايضا حكمة اللجام في اللغة وهي ما يحيط بحنكي الدابة التي يوضع فيها اللجام لانها تمنعها من الجري الشديد - 00:07:28ضَ
وقال حسان رحمه الله فيما يمدح ويثني به على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يهجو قريشا اثناء كفرها لنا في كل يوم من معد سباب او قتال او هجاء - 00:07:47ضَ
ونحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. قال نحكم بالقوافي من هجانا ويقصد بالاحكام هنا منعهم من التطاول من خلال الرد والانتصار للنفس والمنع من الظلم وايضا سمي الحاكم حاكما لانه يمنع النزاع ويفصل بين المتخاصمين الى اخره. فالمادة ومشتقاتها تدور على هذا المعنى. الحكم - 00:08:00ضَ
الشرع باصله اللغوي ممتد من هذا المعنى المنع لانه يحيط المكلفين باحكام تمنعهم من تجاوز حدود الله وان شئت فقلت امنعهم من الجريان وراء اهواء نفوسهم التي تقودهم الى المعصية والى تجاوز ما امر الله عز وجل به - 00:08:27ضَ
والحكم في الشريعة جاء بمعنى يراد به ما يريده الشرع من العباد وما طالبهم به من احكام عرفها المصنف رحمه الله فقال خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا. وقيل يعني زيادة في التعريف او وضعا - 00:08:49ضَ
فهذه جمل الجملة فيها عدد من القيود التي تحكم هذا التعريف. قال خطاب الشرع والغزالي رحمه الله صاحب المستشفى قال خطاب الله والان اذا استحسن آآ ان يعدل التعريف الى خطاب الشرع لان خطاب الله يتناول القرآن خاصة - 00:09:12ضَ
واذا اردت نصوص الشريعة لتشمل الكتاب والسنة فتقول خطاب الشرع على كل خطاب الله او خطاب الشرع. والمقصود به ادلة الشريعة في الكتاب والسنة. فانها مصدر مصدر الاحكام انت لن تقول واجب او حرام او مستحب او مكروه ونحو ذلك الا من مصدر هذه الاحكام ومصدرها خطاب الشريعة. تأمل قال خطاب الشرع - 00:09:34ضَ
علقوا بافعال المكلفين فخرج من ذلك خطاب الشرع المتعلق بذوات المكلفين فالايات التي تتحدث عن خلقة بني ادم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة اليس هذا خطاب شرع بلى اليس متعلقا بالمكلفين؟ بلى لكن ليس بافعالهم - 00:10:01ضَ
وبالتالي فالاية لا حكم فيها. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة الى اخره يا ايها الناس انا خلقناكم فالايات التي تتحدث عن المكلفين عن ذواتهم دون افعالهم لا تدخل في التعريف - 00:10:22ضَ
هذا قيد والقيد الاخر قوله بافعال المكلفين فافعال غير المكلفين ايضا لا تدخل في الاحكام الشرعية كحديثه سبحانه وتعالى عن خلقه من الجبال والبحار ويوما يسير الجبال ترى الارض بارزة - 00:10:37ضَ
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذا خطاب شرع لكنه ليس متعلقا بافعال المكلفين فلا يدخل في تعريف الحكم الشرعي فاذا قيد الحكم بكونه خطاب الشريعة اذا كان متعلقا بماذا - 00:10:54ضَ
بافعال المكلفين وهذا قيدان كما ترى وليس قيدا واحدا المتعلق بالمكلف فيخرج ما تعلق بغير المكلف والمتعلق بافعال المكلفين ليخرج ما تعلق بذواتهم واخبارهم في الامم السابقة ونحوها فانه لا حكم فيها - 00:11:12ضَ
هذا التعلق بافعال المكلفين يأتي على ثلاثة انحاء او نحوين تعلق خطاب الشريعة اذا تعلق بافعال المكلفين يتعلق باحد وجهين او ثلاثة. اما على وجه الاقتضاء او على وجه التخيير وقيل او الوضع - 00:11:30ضَ
ليش قال قيل لتنبيه سيأتي الان خطاب الشرع اذا تعلق بافعال المكلفين فانه اما ان يطلب منهم فعلا او يخاطبهم بالكف عن فعل او يخيرهم بين الفعل والكف وهذا هو مدار التعريف خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. معنى الاقتضاء الطلب - 00:11:50ضَ
ويشمل كما قلت صنفين اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فاقتضاء الفعل هو الامر الشرعي واقتضاء الترك هو النهي الشرعي واذا قلت الامر الشرعي فاما ان يكون للوجوب او يكون الاستحباب واقتضاء الترك النهي الشرعي اما ان يكون للتحريم او يكون - 00:12:20ضَ
اذا قوله بالاقتضاء كم حكما تناول اربعة الاقتضاء ينقسم الى قسمين اقتضاء فعل واقتضاء ترك واقتضاء الفعل اما ان يكون وجوبا او يكون استحبابا واقتضاء الترك اما ان يكون تحريما او يكون - 00:12:46ضَ
كراهة فدخلت اربعة من الاحكام الخمسة في قوله بالاقتضاء ثم يبقى ماذا يبقى الاباحة ولهذا جاء باللفظة التالية بالاقتضاء او التخيير لانه لو لم يقل او التخيير ما دخلت الاباحة في التعريف لان الاباحة ليست اقتضاء لا اقتضاء فيها - 00:13:05ضَ
فحتى يدخل الاباحة في التعريف اتى بلفظة او التخيير الان اصبح التعريف هكذا خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير بالاقتضاء شمل اربعة احكام والتخيير شمل الحكم الخامس. انتهى التعريف - 00:13:30ضَ
لاننا استوفينا الاحكام الخمسة التي نريد احكام الشريعة لا تخرج عن هذه الخمسة اما وجوب او استحباب او اباحة او كراهة او تحريم فالاحكام الشرعية لا تخرج عن هذه واي شيء من احكام افعال العباد اذا سئلت ما حكم كذا - 00:13:51ضَ
لن تجيب الا بواحد من هذه الخمسة. اما تقول هذا واجب او مستحب او مكروه او مباح او حرام ما في حكم سادس في الشريعة هي خمسة فاذا جئت تعرف الحكم الشرعي - 00:14:11ضَ
لنتناول الخمسة عليك ان تأتي بصياغة تجمل خمسة وهذا هو الذي صاغه هنا خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. تمت الاحكام التكليفية الان هنا قال رحمه الله وقيل - 00:14:25ضَ
او الوضع قوله قيل يشير ايضا الى منحى ومذهب في التعريف قد لا يكون راجحا عنده لكنه اتى به لانه ذكر ضمن تعريفات الاصوليين او الوضع قبل ان اتكلم على لفظة الوضع - 00:14:43ضَ
اريد ان تفهم تقسيما كليا قبل هذا نحن نقول حكم شرعي هذا حكم شرعي اذا حكم منسوب الى اين الى الشريعة احكام الشريعة التي تتعلق بنا معشر العباد نوعان نوع منها احكام تكليفية - 00:15:00ضَ
يعني يكلفك الشارع فيها بحكم وهي الخمسة المذكورة وجوب استحباب اباحة كراهة تحريم اذا هذا حكم شرعي ايش تكليفي لماذا نقول تكليفي لان الشرع يكلفنا فيه بحكم يترتب عليه ثواب او عقاب - 00:15:21ضَ
فهذه الخمسة هي الحكم الشرعي تكليفي النوع الثاني من احكام الشريعة يصلح ان يكون متمما للحكم التكليفي. بالمثال يتضح الصلاة واجبة خمس صلوات في اليوم والليلة فالصلاة من حيث هي فعل - 00:15:44ضَ
يتطلب قياما وقراءة وركوعا وسجودا هذا فعل واجب على العباد. فحكم الصلاة واجب اداؤها لكن حتى يصلي العبد يحتاج ان يعرف شروط الصلاة فلابد له من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وازالة نجاسة وجملة الشروط - 00:16:03ضَ
وايضا عليه ان يعرف اسباب الصلاة وهو اهمها دخول الوقت بان يعرف ان الشمس اذا زالت عن كبد السماء فقد دخل وقت الظهر وانعقد الوجوب بهذا السبب وان الشمس اذا غربت - 00:16:23ضَ
فقد دخل وقت المغرب وانعقد وجوب الصلاة في ذمة مكلف وان الفجر اذا طلع الفجر الصادق فقد وجب في ذمته صلاة الفجر بانعقاد السبب الان عندنا اسباب وشروط وموانع الحيض مانع من الصلاة والنفاس كذلك ومانع من الصوم. الحدث مانع من الصلاة ومانع من الطواف ومانع من - 00:16:38ضَ
مس المصحف الان انا لما اقول في الشريعة هذا سبب لكذا وهذا شرط لكذا وهذا مانع من كذا. هذه اليست احكاما احكاما من وضعها اذا هي حكم شرعي طالما جاءت من قبل الشارع هي احكام - 00:17:00ضَ
شرعية لكنها احكام لا تكليف فيها الشرع لما يقول اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. انا يا مكلف ايش يخصني من عمل في هذه الجملة اخراج الزكاة صح؟ طيب لكن حلول الحول حولان الحول وملك النصاب - 00:17:17ضَ
هذا لا شغل لي فيه هو علامات تعينني على اداء الواجب وامتثاله. الشارعي قال يا عبدي الزكاة واجبة في بقرك وغنمك شاتك وفي مالك وفي زرعك ونحو هذا بالعلامات التالية احدد لي في الزكاة في الزروع علامات وحدد لي في النقدين علامات وفي الماشية علامات اذا هي علامات قال لي الشارع اذا - 00:17:39ضَ
وجدتها فقد وجب عليك الحكم وعلامات اخرى قال الشارع اذا وجدتها فقد ارتفع عنك الحكم كالحيض مانع مثلا من الصلاة هذه العلامات وضعها الشارع وضعها الشارع معينة على امتثال الاحكام التكليفية - 00:18:07ضَ
ولان من قبل الشارع فهي احكام شرعية اذا الاسباب احكام شرعية والشروط احكام الشرعية والموانع احكام شرعية. اذا هذه في الجملة احكام شرعية. لكن لانها لا علاقة لها لا لا شيء يتعلق فيها بعمل المكلف ما سميت تكليفية سميت وضعية - 00:18:25ضَ
بمعنى ان الشارع وضعها ونصبها علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال واضح اذا الحكم الشرعي لو ما اتكلم بعموم الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي التكليفي ما هو الخمسة المذكورة واجب مستحب مباح مكروه حرام - 00:18:48ضَ
الوضعية ما هي؟ هي كل ما وضعه الشارع علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال. اذا فهمت هذا رعاك الله فاعلم ان كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي - 00:19:11ضَ
كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي ظربن مثالا بالصلاة خذ مثالا بالصوم الحكم التكليفي فيه ما هو وجوب صوم رمضان واستحباب صيام الست من شوال وتحريم - 00:19:27ضَ
صيام يوم العيد. ممتاز. هذه احكام ها تكليفية نقول يجب يستحب يحرم. هذي احكام تكليفية. اين الوضعي فيها اذا رأيتموه فصوموا اذا رأيتموه فافطروا جعل لنا علامة اذا دخل هلال رمظان انعقد الوجوب - 00:19:44ضَ
واصبحنا مطالبين ومكلفين هذا في الشهر كله طيب وفي اليوم كل يوم بيومه اذا ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فقدت افطر الصائم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اما ترى هذه علامات - 00:20:05ضَ
علامات متى تبدأ الامساك؟ متى تبدأ الفطرة؟ متى يدخل حكم الشهر؟ متى ينقضي؟ هذه علامات هذا الجزء من الاحكام الشرعية ما اسمه احكام وضعية. فكل حكم شرعي فيه شقان. شق تكليفي وشق - 00:20:25ضَ
وضعي السرقة واقامة الحد على السارق فيه حكم تكليفي ما هو وجوب لما اقول حكم تكليف يعبر بواحد من خمسة وجوب استحباب اباحة تكره تحريم كراهة اه قطع يد السارق فيه حكم تكليفي ما هو؟ وجوب قطع يد السارق. طيب اين الحكم الوضعي فيه - 00:20:43ضَ
اذا انطبق عليه وصف السرقة واسم السارق بمعنى ان تنطبق عليه اسباب الحد الشرعي ان يسرق من حرز وان يبلغ نصابا وباقي الشروط التي يذكرها الفقهاء. هذه علامات اذا انطبقت واجتمعت - 00:21:07ضَ
فقد وجب علينا اقامة الحد واضح؟ طب هذه العلامات الوضعية من اين جاءت الشريعة فهي حكم شرع. طيب. اذا فهمت هذا فقس عليه حد الزنا وقس عليه القصاص وقس عليه الاحكام العبادية - 00:21:26ضَ
يقول لها فكل حكم شرعي فيه شقان وضعي وتكليفي ايهما اسبق الوضع فاذا تحققت الاسباب واجتمعت الشروط لا ما تقول وجب ممكن يجب ممكن يحرم ممكن يستحب ممكن يكره اذا اذا تحققت الاسباب واجتمعت الشروط وانتفت الموانع - 00:21:43ضَ
تقرر الحكم ايا كان وجهه وجوبا استحبابا اباحة كراهة تحريما فاذا جملة الحكم الشرعي يشتمل على هذين الشقين الان نعود الى التعريف لو قلت لك عرف الحكم الشرعي فعليك ان يكون تعريفك متناولا - 00:22:07ضَ
للتكليف وللوضع فستقول خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع فعليك ان تضيف كلمة الوضع لانه ايضا حكم شرعي. طيب ومن اخرج لفظة او الوظع من التعريف ما جوابه - 00:22:27ضَ
انه يريد ان يعرف الحكم التكليفي فقط حتى تفهم الفرق فاذا قيل لك عرف الحكم الشرعي التكليفي فلا تدخل عبارة الوضع في التعريف لانه ليس تكليفا واذا قيل لك عرف الحكم الشرعي هكذا اطلاقا ستدخل الوضع لانه حكم شرعي. فاذا هذا معنى قول المصنف رحمه الله خطاب الشرع المتعلق - 00:22:49ضَ
وبافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع المصنف رحمه الله يعرف الحكم الشرعي من تجده من الاصوليين يقتصر على الاقتضاء والتخيير ولم يذكر الوضع فهو يقصد التكليفي ومن ادخله فيريد الحكم الشرعي اجمالا بقسميه التكليفية والوضعي - 00:23:13ضَ
انتقل المصنف رحمه الله الى تعريفه المختار بعد ان وجد محلا للانتقاد في التعريف الذي سقناه قبل قليل قال والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع واكمل باقي التعريف والاولى ان يقال - 00:23:36ضَ
مقتضى خطاب الشرع فماذا عدل في التعريف اضاف لفظة واحدة في اول التعريف هي مقتضى قالوا اكمل باقي التعريف كما هو. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير الى اخره - 00:23:55ضَ
لما اضاف المصنف رحمه الله كلمة مقتضى توجه الى انتقاد التعريف في اصله الذي بني عليه وهو اول لفظة. اول لفظة عند المناطق في الحدود في التعريفات يسمونها الفصل الذي منه ينطلق التعريف ويبنى على محوره المعرف - 00:24:16ضَ
انا لما اقول الحكم الشرعي هو خطاب الشرع نضرب مثال اعطوني امثلة لخطاب الشرع فيها احكام اقيموا الصلاة اعبدوا ربكم اتقوا الله اتوا الزكاة هذه خطابات شرعية مشتملة على ماذا - 00:24:34ضَ
طيب قوله اقيموا الصلاة هل هل هذه الاية هي الحكم او او ما ما تقتضيه الاية هو الحكم خلاص هو ده باختصار يعني يقول الايات ليست احكاما الاحاديث النبوية ليست احكاما. اين الحكم - 00:24:51ضَ
هو فيما تقتضيه تلك النصوص. ايش يعني تقتضيه ما ما يترتب على المكلف من اثار هذه النصوص. لما نزلت الاية وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الحكم ليس هو الاية وليس هو - 00:25:15ضَ
الحديث لكن مقتضى الاية يعني ما دلت عليه واستنبط منها. مقتضى الحديث يعني ما دل عليه الحديث وما استنبط منه. فلهذا عدل في التعريف قال بدلا من ان تقول خطاب الشرع لان الخطاب وحده ليس هو الحكم. انما الحكم هو مقتضى هذا الخطاب - 00:25:30ضَ
فاضاف كلمة مقتضى وتكمل انت باقي التعريف. قال والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع وتكمل باقي التعريف ولا تقتصر على هذا يعني ليس التعريف ثلاث كلمات لكنه اراد ان بقية التعريف تبقى كما هي - 00:25:47ضَ
قال رحمه الله فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ الان سنأتي الى اشكال وجواب كلاهما لا يصح ايراده ولا الجواب عنه. لما تقول حكم شرعي. هل الحكم قديم؟ لان خطاب الشارع قديم لانك - 00:26:04ضَ
كلام الله قديم فتقودك مسألة الى مسألة وترجع الاصل العقدي عند القوم فاشكال المعتزلة في تعريف الحكم انه متعلق بصفة الكلام لله وصفة الكلام عندهم لله غير ثابتة ومؤولة. فيبتعد عن هذا التعريف. الاشاعرة يثبتون صفة الكلام. لكن عندهم اشكالات مع المعتزلة فيجيب عنها. واحدة من - 00:26:25ضَ
كالاتي المعتزلة في التعريف لما يقولون الخطاب قديم يعني اذا انت تثبت صفة الكلام لله وينبغي ان تكون الصفات المنسوبة الى الله سبحانه وتعالى قديمة قال فكيف يعلل بالعلل الحادثة - 00:26:46ضَ
انت تقول الصلاة تجب اذا غربت الشمس صلاة المغرب وصلاة الظهر تجب اذا زالت الشمس يقول هذا حكم متجدد انه كلما غربت الشمس تجدد حكم شرعي كلما ولد لك مولود استحب لك العقيقة. كلما مات ميت مسلم وجبت احكام تغسيله تكفينه دفنه الصلاة عليه. وهذه الاحكام - 00:27:01ضَ
كمتجددا فكيف تنسب شيئا لله عز وجل حادثا قال فكيف يعلل بالعلل حادثة؟ ما اريد ان اقف لان الايراد مبني على اصل عقدي فاسد؟ والجواب عنه ان لم يكن هو منع هذا الاصل العقدي غير المتفق عليه سيكون صرفا للوقت فيما لا ينبغي - 00:27:25ضَ
قف عنده كثيرا على انه لا اثر له لما نحن بصدد الحديث عنه في علم الاصول. قال رحمه الله فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ اذا هو عدل - 00:27:45ضَ
عن قوله خطاب الى مقتضى لهذا السبب. حتى يتلافى اشكال المعتزلة اذا انا لا اعرف الحكم بانه هو خطاب الشريعة بل هو المقتضى ما يعني اراد ان يفر من اشكال المعتزلة فبقي الاشكال على مذهبهم قائما. طيب ومقتضى خطاب الشريعة ايضا كيف يكون حادثا - 00:28:01ضَ
ويبقى الاشكال فبالتالي اذا كان الايراد فاسدا والاعتذار عنه بما يوافق هذا الارادة الفاسد سيبقى ايضا في دائرة الفساد. ونحن نتجاوز كل هذا ونقول الاولى ان يقال مقتضى خطاب الشارع - 00:28:21ضَ
علتي الثانية التي ساقها هنا فقال وايضا فان نظم قوله تعالى اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا يعني الاية ليست هي الحكم الحكم ما هو؟ قال بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة - 00:28:35ضَ
الذي اقتضاه قوله اقيموا الصلاة وتحريموا الزنا الذي اقتضاه قوله ولا تقربوا الزنا. الى هنا كلام مستقيم. العبارة الجملة الاتية عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف هو ايضا تتمة استوفاها رحمه الله ايضا على المذهب الذي لا يصح - 00:28:54ضَ
يعني سيبقى الاشكال قائما تقول مقتضى خطاب الشرع. اقيموا الصلاة مقتضاها ما هو وجوب الصلاة هذا هو الحكم وليس الاية لا تقربوا الزنا مقتضاها ما هو تحريم الزنا هذا هو الحكم وليست الاية. الاية دليل الحكم. الحكم تحريم الوجوب. هذا هو الحكم المستفاد من الاية - 00:29:17ضَ
فاذا قيل لك طيب هذا الحكم المستفاد من الاية ثبت متى عند نزول الاية صح طب اذا ثبت عند نزول الاية هل هو حكم قديم او متجدد؟ فرجعنا الى الاشكال العقدي - 00:29:40ضَ
فاراد ان يتلافى هذا الاشكال فقال عند استدعائي الشرع منا تنجيز التكليف. فما يريد ان يثبت لا قديم ولا حادث. بس يقول اذا توجه الخطاب الى المكلف واستدعى ذلك منه تنجيز التكليف يعني الاتيان بما كلف به فهو الان حكم شرعي - 00:29:55ضَ
وقبل ذلك لا يكون حكما خشية ان يقع في الاشكال. اذا حكم قديم او حادث متجدد قال لا هو حكم لا يسمى حكما الا اذا جاء استدعاؤه يعني اذا طلب من المكلف اذا اجتمعت الاسباب واتت الشروط فطلب من المكلف ان يمتثل فهو حكم انذاك ونحن في غنى عن هذا كله - 00:30:15ضَ
ونقول هو مقتضى خطاب الشرع الى اخر التعريف. فاذا قيل لماذا قلنا مقتضى ولم نقل خطاب؟ نقول لان الخطاب ليس هو الحكم. ليست الاية هي الحكم ولا الحديث هو الحكم انما الحكم - 00:30:35ضَ
مقتضاه يعني ما دلت عليه الاية وما استنبط من الحديث هو الحكم وهذا القدر كاف في تحرير التعريف الذي صاغه الامام الطوفي رحمه الله نقلا عن ابن قدامة - 00:30:49ضَ