معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة

معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة 13

حسن بخاري

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهى من تعريف الحكم الشرعي انتقل الى اقسام هذا الحكم الشرعي التكليفي - 00:00:01ضَ

وهو هذا التقسيم مستفاد من اين مستفاد من اين من التعريف الذي اتى به قبل قليل. هو ماذا قال خطاب الشرع المتعلق بمقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير - 00:00:18ضَ

اخذ هذي فقسمها كما قسمناها قبل قليل في الشرح. الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء ايش تضع فعل او اقتضاء ترك واقتضاء الفعل اما ان يكون واجبا او يكون كيف تفرق - 00:00:37ضَ

نعم اذا كان اقتضاء الطلب جازما فهو واجب وان كان غير جازم فمستحب اقتضاء الترك ان كان جازما فهو الحرام وان كان غير جازم فهو المكروه. ماذا بقي الاباحة. الاباحة اقتضاء ماذا - 00:00:53ضَ

لا ليست اقتضاء هي تخيير الاباحة لا لا اقتضاء فيها فلهذا قسم فقال رحمه الله ثم الخطاب يعني خطاب الشريعة اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم. يعني اقتضاء لا جزم معه - 00:01:11ضَ

فهذا ما هو قال وهو الندب مستحب نعم او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم او لامع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فاذا قسم لك الاحكام التكليفية مستنبطة من التعريف الذي ساقه لنا قبل قليل - 00:01:31ضَ

ختم بجملة يشير فيها الى خلاف فيما يتعلق باندراج الاباحة في الاحكام التكليفية او عدم اندراجها وحتى تتصور الخلافة ابتداء نحن نقول حكم شرعي تكليفي كلمة تكليف منسوبة الى تكليف ما معنى تكليف - 00:01:56ضَ

تكليف الزام ما فيه مشقة كما قال التكليف ان يكلفك امرا يحتاج الى جهد بهذا المعنى هل الاباحة بهذا الوصف ان يقال يباح لك شرب الماء البارد والاستظلال بالظل الوارث والتبرد بوسائل التبريد يباح لك ركوب السيارة للوصول والذهاب - 00:02:18ضَ

يباح لك كذا وسائر المباحات هذه المباحات هل فيها تكليف لا هي تخيير واذن واباحة ورفع حرج من هنا ناقش بعض الاصوليين هذا الخلاف فقال بعضهم عفوا الاباحة لا تكليف فيها - 00:02:39ضَ

فيخرجها ويجعل الاحكام التكليفية كم اربعة ولهذا قال رحمه الله او بالتخيير وهو الاباحة ومنها وجد فرصة لعرض هذا الخلاف بايجاز قال فهي حكم شرعي اذا ماذا يقرر الطوفي ان رباح حكم شرعي وهو طريقة الجمهور. قال اذ هي من خطاب الشرع - 00:02:56ضَ

ما وجه عد الاباحة حكما شرعيا ايش يعني من خطاب الشرع نعم ان حكم الاباحة مستفاد من اين طالما استنبطنا حكم الاباحة من خطابات الشارع فهي حكم شرعي قد تقول لي لكن لا تكليف فيها لا مشقة لا بأس لكن هي حكم شرعي - 00:03:20ضَ

بمعنى ان الاذن ورفع الحرج وعدم المؤاخذة في الفعل او في الترك الذي هو مدلول الاباحة مستفاد من بادلة الشريعة لما اذن الله لنا في اباحة الطيبات واذن لنا بالانتفاع بما سخر في الارض وفي السماوات. هذه الاباحة شرعية. يعني وردت في خطاب الشرع ونحن - 00:03:46ضَ

قل في التعريف مقتضى خطاب الشرع اذا الاباحة ايضا من مقتضيات خطاب الشرع لانها جاءت في خطابات الشريعة. طيب فلو قال قائل لكن في اشياء جاء ما جاءت في ادلة الشريعة - 00:04:08ضَ

يعني ان تلبس نوعا من الثياب ما نصت عليه النصوص الشرعية. ان تركب الالات الحديثة في وسائل السفر. ما دلت عليه الادلة الشرعية ان تستخدم وسائل الاتصال الحديث ما دلت عليه الادلة الشرعية - 00:04:21ضَ

فمن هذا من اين جاء؟ ستقول من عمومات شرعية دلت على اصل الاباحة والاذن. ونحن لا زلنا داخل مظلة الشريعة في اثبات هذه الاحكام. قال رحمه الله والاباحة فهي حكم شرعي اذ هي من خطاب الشرع - 00:04:36ضَ

قال خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج خلافا للمعتزلة. اذا المعتزلة ماذا يقولون لا المعتزل ليس خلاف في كونها تكليفة وليس تكليفا لا خلاف المعتزلة في حكم الاباحة هل هو مستفاد من الشرع او من غير الشرع - 00:04:53ضَ

قال خلافا للمعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون ما الاباحة ما الاباحة اباحة رفع حرج عدم مؤاخذة ارتفاع العقاب والثواب يقول لك يا اخي هذا حكم عقلي وليس حكم شرعي بمعنى انه مستفاد قبل قدوم الشريعة - 00:05:16ضَ

قبل شريعة الاسلام كان الناس يشربون الماء ويلبسون الثياب ويفرشون الفرش ويستمتعون بالمباحات فهو حكم قبل الشريعة يقول فلا تقنعني بان الشريعة هي التي اباحت هذا. هذا حكم مستفاد من قبل الشريعة. قال بدليل انها واردة قبل ورود الشرع - 00:05:37ضَ

فهو في سياق هذا يرد على المعتزلة قال خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع. يعني هذا دليل المعتزلة ان الاباحة حرج ورفع الحرج وارد قبل الشرع اذا هو - 00:05:57ضَ

ها حكم عقلي وليس حكما شرعيا فيخرجون الاباحة. والجواب عن هذا الاشكال سيأتي لكنه نحن نقتصر على ان طالما ثبت عندنا ان كالحكم الذي ثبت قبل الشريعة اباحته. نحن بعد وصول الشريعة واستقرار الاحكام. سنستدل على اباحتها بانا كانت قبل الشريعة مباحة - 00:06:13ضَ

او باثبات الشريعة اباحتها لنا بعد ما جاءت الشريعة انتهينا خلاص اذا هي حكم شرعي. انا لا استدل على اباحة هذه الاشياء بانها قبل الاسلام كانت مباحة ولا احد من الفقهاء اذا جاء يستدل على جوازه واباحة شيء ما ما احد يقول انها كانت قبل الشريعة مباحة. فكلهم يرجع ويستدل - 00:06:35ضَ

بعمومات الشريعة التي دلت على الاذن في المباحات ويحل لهم الطيبات مثلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ونحو هذه العمومات فهذه نقول هي عمومات فدخلت فيها هذه المباحات فانا استدلالي على اباحة المباح وبالشريعة اذا هي حكم شرعي. اخر جملة في هذه الفقرة - 00:06:57ضَ

قال وفي كونها تكليفا خلاف الان هو الخلاف مع المعتزلة في حكم الاباحة هل هو بالشريعة او قبلها وانتهينا منه الخلاف الذي بين الاصوليين هو هل الاباحة حكم تكليفي؟ عرفنا انها رفع الحرج والاذن. هل هي تكليف - 00:07:20ضَ

هل فيها طلب؟ هل فيها الزام؟ قال وفي كونها تكليفا خلاف الخلاف لفظي وينسب الخلاف الى الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني شيخ الشافعية في عصره وقول رحمه الله ومن وافقه من الاصوليين من بعده ان الاباحة لا تكليف فيها - 00:07:39ضَ

حكم شرعي نعم لكن ما فيها تكليف ويقول الجمهور بل هي تكليف. طيب ما المكلف به في الاباحة مباح لك شرب الماء البارد مباح لك لبس الثياب النظيفة. مباح لك كل شيء مباح يذكر في هذا السياق - 00:07:58ضَ

ما الذي كلفت به انت في مثل هذه المسائل ما الذي يتعلق بك من تكليف تجاه هذه المباحات شوف لما تبحث عن شيء يكلف به العبد تجاه هذه المباحات ما في. فما وجدوا جوابا فقال المكلف به ها هنا اعتقاد اباحتها من قبل - 00:08:17ضَ

الشارع فلما صار فيه تكلف في الجواب قال الخلاف لفظي. يعني الجميع متفق على ان حكم شرعي صادر من الشريعة وكلنا نعتقد هذا. الجميع متفق على انها لا عبء فيها ولا مشقة يعني المباحات - 00:08:38ضَ

ولا تكليف فيها بمعنى تحمل الاعباء والمشاق. فاذا اصبح الخلاف لفظيا. من قال الاباحة لا تكليف فيها. ايش يقصد لا مشقة ولا مطالبة ولا الزام. وهذا متفق عليه. ومن قال الاباحة حكم تكليفي؟ ايش يقصد - 00:08:53ضَ

انه حكم شرعي ويجب اعتقادها اعتقاد كونها مقررة من قبل الشارع وهذا ايضا محل اتفاق. ولهذا فالخلاف في قضية الاباحة هي فاوليست تكليفا خلاف لفظي وهي واحدة من المسائل لو كنتم تذكرون - 00:09:12ضَ

فيما مثل به الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ينبغي ان تكون ضمن مسائل الاصول يشتغل بها لانها لا ثمرة لها. وهذا شأن كل الخلاف للاثر اللفظي الذي لا يتجاوز الى المعنى - 00:09:27ضَ

الان ينتقل رحمه الله لاول هذه الاحكام الخمسة وهو الواجب وهو اكثر الاحكام الخمس مسائل. وسنأخذ مسألة منها في هذا اللقاء. ونؤخر باقي مسائلي في اللقاء القادم ان شاء الله. ابتدأ بتعريف الواجب ثم انتقل لواحدة من مسائله. نعم - 00:09:43ضَ

قال رحمه الله فالواجب وابتدأ بتعريفه. وهكذا سيصنع رحمه الله في كل واحد من الاحكام الخمسة يبتدأ بتعريفه نشير الى خلاف ان كان في التعريف ثم سيتجاوزه الى مسائل تتعلق بهذا الحكم - 00:10:00ضَ

الواجب يتكلمون فيه على اقسام الواجب باعتبارات متعددة واجب موسع واجب مضيق واجب عيني واجب كفائي واجب معين واجب مخير هذي اقسام للواجب يتكلموا فيها الاصوليون ها هنا في هذا الموضع - 00:10:20ضَ

اولا يبدأون بتعريف الواجب ثم ينتقلون الى مسائله. في تعريف الواجب هناك محاولات لتفتيق الذهن ولمعرفة فوائد هذه الالفاظ هنا رحمه الله تعريفان ثم اختار ثالثا بعدهما. قال فالواجب قيل لما صدر التعريف بقيل يشعرك - 00:10:37ضَ

بانه مرجوح عنده وسيورد بعده تعريفا هو ارجح يختاره رحمه الله قيل ما عوقب تاركه. ما هنا مبهمة واي تعريف يصدر بماء فلابد ان تعرف مدلوله ما هو. نحن نتكلم عن الواجب - 00:10:57ضَ

الواجب وصف للفعل الذي تلبس بحكم الوجوب مثلا الصلاة واجبة. الزكاة واجبة. صيام رمضان واجب بر الوالدين واجب هكذا فلما اقول ما يعني كل فعل كل فعل عوقب تاركه قبل ان تخوض في هذي تعال للتعريفات التي يعني حفظها طلبة العلم في بدايات الطلب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه - 00:11:15ضَ

هذا في الواجب وفي المستحب ما يثاب فاعلوه ولا يعاقب تاركه في الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله في المباح ما لا يثاب ولا يعاقب تاركه ولا فاعله. طيب دائما في التعريفات هذي التي سيقت في بيان الشيء بحكمه - 00:11:47ضَ

هذه التقريب للتعريف فها هنا مسائل اولا تعريف الشيء بحكمه هذا نوع من التعريفات او الحدود فاذا عرفت الشيء بحكمه سمي هذا عند المناطق رسما الرسم تعريف الشيء بحكمه. انا اسألك ما هو الواجب؟ فتقول ما عوقب. انا ما اسأل عن حكم الواجب - 00:12:18ضَ

انا لما اقول لك ما الواجب؟ فتقول ما عوقب تاركه او ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. انت اجبتني بماذا بحكم الواجب. انا اسألك عن الواجب فاذا عندك طريقتان في التعريف اما ان تقول ما طلبه الشرع طلبا جازما - 00:12:40ضَ

او ما اقتضاه الشرع جازما والطريقة الثانية ان تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ما الفرق بين التعريفين التعريف الاول عرفت الشيء بذاته الواجب ما طلبه الشرع طلبا جازما والثاني عرفته - 00:12:58ضَ

بحكمه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الاول عند المناطق يسمى حدا والثاني يسمى رسما تعريف الشيء بذاته يسمى حدا وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسما عند المناطق الادق والاقوى في التعريفات هي الحدود. تعريف الشيء بذاته - 00:13:16ضَ

واما الاحكام فهي معينة لكن في الشريعة يعني لما اعرف الشيء اي طريق حصل به ايضاح المقصود تم به المعنى وهو المراد افلا اذا عرفت الواجب ممكن ان تعرفه من طريق ذاته ومن طريق حكمه فلو قلت في تعريف الواجب ما طلبه الشرع جازما تحقق - 00:13:36ضَ

المقصود واذا قلت ما اثيب فاعله وعوقب تاركه ايضا تحقق المقصود. اتيت لواحدة من جهة الذات وبالاخرى من جهة الحكم. نحن ها هنا بما ساقه الطوفي رحمه الله ذكر ذكر - 00:13:57ضَ

تعريفه بالرسم الواجب وما بعده. قال ما عوقب تاركه تلاحظ ان الطوفي رحمه الله استغنى عن شطر التعريف المحفوظ عند عامة طلبة العلم. لما تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه - 00:14:13ضَ

فاستغنى عن قوله ما يثاب فاعله. ليش قال لانك لو استغنيت عنه لن يختل التعريف. كيف؟ ما يثاب فاعله. ايش يدخل فيه الواجب والمستحب ويخرج المكروه والحرام والمباح لانه لا يثاب فاعلها - 00:14:28ضَ

فلما دخل المستحب في قوله ما يثاب فاعله. احتاج الى ماذا في اخراجه بالجملة التالية وما يعاقب تاركه. طب احذف الجملة الاولى وخليها فقط ما يعاقب تاركه. وانظر هل يدخل فيها غير الواجب - 00:14:47ضَ

المستحب هل يعاقب تاريخه المباح هل يعاقب تاركه؟ لا. الحرام هل يعاقب تاركه لا المكروه هل يعاقب تاركه؟ خلصنا فكلما استطعت في التعريف ان تختصر وتستغني عما لا حاجة لك به فهو اولى - 00:15:03ضَ

فاذا تعريفنا الذي نحفظه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه سنستغني عن نصفه ونختصر التعريف. ما يعاقب تاريخه وهذا يكفي لان الواجب هو الذي يعاقب تاركه ولا يشاركه احد الاحكام الخمسة الاخرى في هذا الحكم - 00:15:20ضَ

فلا شيء من الاحكام الاربعة يعاقب تاركه. ولم يبق الا الواجب. طيب قال ما عوقب تاركه الاعتراظ على هذا التعريف قال ورد بجواز العفو انت الان حكمت على الواجب ان تاركه - 00:15:37ضَ

معاقب وينبغي في التعريفات ان تكون مضطردة منعكسة لكن في اشكال هذا التعريف غير مضطرد وغير منعكس. بمعنى اننا نؤمن في عقيدتنا يا اهل السنة ان بعض المقصرين من اهل الاسلام - 00:15:53ضَ

ممن ترك واجبا او واجبات قد لا يعاقب يوم القيامة صح ليش بعظيم عفو الله لاحد الاسباب العشرة التي قال عنها شيخ الاسلام تندفع بها العقوبات اما ان تكون له حسنات تغلب سيئاته. او ترجح او يضاعف بصدق اخلاصه ونيته. او بشفاعة الشافعين او بعفو اكرم الاكرمين الى اخره - 00:16:10ضَ

فجملة من الاسباب تندفع بها العقوبات فاذا ثمة واجبات لا يتحقق بها عقاب على صاحبها وبالتالي ممكن يختل معك التعريف. فاذا اذا سلم من العقاب مع انه ترك بعض الواجبات هل هذا يجعلها خارجة من حد الوجوب - 00:16:33ضَ

اذا عدل تعريفك بما لا يدخل مع هذا الاشكال. ولهذا قال ورد بجواز العفو. فقد يعفو الله ولا يعاقب صاحبه فاذا عفا الله لم يختل التعريف. فعدل الى تعريف اخر - 00:16:52ضَ

قال ما توعد بالعقاب على تركه. عدل عن الجزم بالعقاب الى الى الوعيد بالعقاب. قال لان الوعيد يمكن يقع ويمكن لا يقع فعدل عن قوله ما عوقب الى قوله ما توعد بالعقاب - 00:17:05ضَ

فخرج من الاشكال قال يصدق على صاحب الواجب ان نقول انه ان ترك ها استحق العقاب وتوعد به بغض النظر عن وقوع العقاب او عدم وقوعه. فعدل عن هذا التعريف فقال رحمه الله ما توعد على تركه بالعقاب - 00:17:24ضَ

فاورد اعتراضا اخر قال ورد بصدق ايعاد الله قال ايضا مردود لان الله عز وجل اذا توعد العبد فلا بد من ايقاع الوعيد والا اصبح وعد الله خلفا وهذا محال في حق الله - 00:17:47ضَ

قال رحمه الله وليس بوارد على اصلنا. قال هذا عندكم يا معتزلة. لان من مذهبكم ان صاحب الكبيرة ان مات قبل ان يتوب فهو صاحب المنزلة بين المنزلتين في الدنيا وهو في الاخرة مخلد في النار - 00:18:07ضَ

قال هذا على اصلكم يا وليس بوارد على اصلنا لان مذهبنا يا اهل السنة ان صاحب الكبيرة وتارك الواجب حتى لو مات غير تائب فانه يدخل تحت قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به - 00:18:21ضَ

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يغفر الله عز وجل لصاحب الكبيرة ولتارك الواجب يوم القيامة بعفوه سبحانه وتعالى ولو لم يتب فعفو الله عز وجل يتناول العبد بالتوبة وبغير التوبة كما مر في الاسباب التي تندفع بها العقوبات - 00:18:35ضَ

فالمقصود رد هذا الاعتراض رحمه الله بقوله وليس بوارد على اصلنا. لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة. رد على المعتزلة بوجهين قال الوجه الاول لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة. يقول انتم اشكالكم ان الله عز وجل كما تقولون توعد - 00:18:56ضَ

تارك الواجب بالعقاب ونحن نقول توعده بالعقاب ان شاء فلما علقناه بالمشيئة اصبح وقوع الوعيد متعلقا بالمشيئة لا بترك الواجب فان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه قال لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالماشية - 00:19:15ضَ

وجه اخر في الجواب قال او لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا اه القضية عند المعتزلة مبنية على اصل عقدي عندهم كبير يسمى التحسين والتقبيح العقليان بمعنى ان العقل - 00:19:33ضَ

يحسن الشيء لذاته ويقبحه لذاته. يقول العقل حاكم العقل مستقل ان يحكم بان هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح فما حسنه العقل فهو واجب وما قبحه فهو حرام قالوا هذا باستقلال عن الشريعة حتى لو لم يرد في الشريعة. ومن هذا الاصل بنوا اصولا فاسدة. فقالوا منها - 00:19:51ضَ

يقول رحمه الله لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. يقول انا ساجيبكم ايها المعتزلة وفق عقيدتكم ايضا. من منطلق تعتقدون الان في دنيا البشر لو ان انسانا - 00:20:12ضَ

ذا سلطان وذا امر وذا قدرة حاكما كان او واليا او ابا صاحب سلطة فيما هو في حدوده. لو توعد باعقاب بايقاع العقاب على من تحت يده ثم تجاوز هذا ولم يوقع العقوبة. هل هذا يعد مستحسنا او قبيحا - 00:20:27ضَ

قال لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا هذا معدود عندنا من خصال الكرم العفو عند المقدرة انسان كان قد توعد بالعقاب ثم عفا لا لشيء لكن لانه اعلى من ان يوقع العقوبة - 00:20:48ضَ

بمن تحت يده قال اذا كان هذا مستحسن فلماذا يقبح في حق الله عز وجل؟ اذا رجعني هو الان يجيب المعتزلة في قضية العقل قال اذا استحسنه العقل فما المانع - 00:21:02ضَ

فهو يجيبهم وفق اصولهم وهو جواب وارد عليهم. قال رحمه الله لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا. معنى شاهدا يعني في حال الشهود وهو مواقف البشر في الحياة اخلاف الوعيد من الكرم - 00:21:15ضَ

شاهدا يعني حال الشهود في حياة الناس فهو معدود من الكرم اخلاف الوعيد هل هو عيب وذم ومنقص او هو كرم ومحمدة ومنقبا كرم. فاذا كان كرما ومحمدة اخلاف الوعيد. ان كان كرما ومحمدا - 00:21:31ضَ

فلا يعد عيبا ولا ذما ولا منقصا. فما المانع ان يكون الله عز وجل قد يتوعد بالعقاب ثم يعفو سبحانه وتعالى ويكون عفوه ايضا كرما ومحمدة ليست مذمة ولا منقصا. ولهذا قال القائل يعني لما ساقوا هذا المعنى وقد نقلوه عن الشاعر واني ان اوعدت - 00:21:50ضَ

او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي. واصبح هذا من شيم العرب. يفرقون بين الوعد والوعيد. اذا وعدت بعطاء او اتبع عقاب فما المستحسن في خصال الكرم اذا اذا وعدت بعطاء - 00:22:11ضَ

ها فلابد من الوفاء والانجاز واذا خلفت هذا مذموم وعكسه تماما في التوعد بالعقاب ما المستحسن تجاوزوا العفو والايقاع مقبول لكن لو يعد عيبا قال واني ان اوعدته او وعدته ما الفرق بين الاثنين؟ اوعد - 00:22:29ضَ

بالعقاب وعدته بالعطاء واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي اخلف ايعادي كرما فلا اوقع العقاب ومنجز موعدي لان هذا من الوفاء. ولابد من العطاء لمن وعد ان يبذل ويعطي. فقال هذا جوابا على المعتزلة قال رحمه الله - 00:22:53ضَ

اه ولان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا اقصد غائبا يعني في حق الله سبحانه وتعالى الذي لا نشهده باعيننا وباحوالنا فلا يقبح في حكم في حق الله سبحانه وتعالى - 00:23:16ضَ

قال ثم قد حكي عن المعتزل لا يزال يجيب المعتزلة من وفق اصولهم وعقائدهم ثم قد حكي عن المعتزلة جواز ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره على نفس الاصل تحسين وتقبيح. لو سألت المعتزلة ما حكم الكذب - 00:23:32ضَ

يقولون حرام وقبيح عقلا ولانه قبيح عقلا فلا وجه لجوازه فتأتي باشكال على المعتزلة تقول لكن الكذب في بعض الاحوال يجب ان يكون مستحسنا فلو جاء ظالم يبحث عن الرسول - 00:23:51ضَ

النبي في بيت احد من اصحابه واراد اخذه لقتله ودخل الباب وقال هل عندكم الرسول فان قلت نعم لان الكذب مستقبح عقلا والتزمت هذا الاصل الفاسد وقلت نعم لكنت سببا في قتل الرسول وتتحمل اثما وجناية. قالوا لا هذي الحال - 00:24:10ضَ

يحسن فيها الكذب كيف يحسن القبيح عندكم عقلا قبيح على الدوام؟ قالوا لا لجواز ان يضمر في الكذب. يقول ليس عندنا الرسول يعني رسول رسول الوالي يعني يضمر في الكلام ما يحتمل التأويل - 00:24:31ضَ

فقالوا لجواز ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره. هو كل هذا الان اجابات على اصل المعتزل الذين اعترضوا على التعريف خلصنا الى ماذا؟ ان التعريف الذي عدل عنه في قوله ما عوقب الى قوله - 00:24:47ضَ

ما توعد بالعقاب لا يرد عليه ايراد الارادة الوحيد وهو مردود قالوا لان ايقاع ايعاد الله تعالى صدق لابد من وقوعه قلنا لا اصل اهل السنة ان ان وعيد الله عز وجل تحت المشيئة الالهية ان شاء سبحانه انفذه وان شاء عفا عن صاحبه فبقي التعريف هكذا سليم - 00:25:04ضَ

الذي هو ما توعد بالعقاب. قال رحمه الله والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا عدل عن التوعد بالعقاب الى لفظة الذم قال لانه اشمل واعم ويخرج بك من الاشكال لا عقاب ولا توعد بالعقاب. مجرد الذم الا يصدق ان تارك الواجب مذموم شرعا - 00:25:30ضَ

بلى سواء شمل هذا الذنب ذما دنيويا او عقابا اخرويا هو مذموم فيتناوله التعريف قال ما ذم تاركه قال شرعا لان وجه الذم لابد ان يكون شرعيا وقوله مطلقا قيد مهم يخرج به الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. كيف - 00:25:59ضَ

انت في الواجب الكفائي. اقيمت صلاة الجنازة. ما صليت ليست واجبة طيب انت غير مذموم شرعا كيف صلاة الجنازة واجبة؟ ولم يدخلك الذنب لانه وجد من يصلي فهل تركنا الصلاة مطلقا؟ لا لكن لو ما وجد احد وصلى وجئت انت وكان يمكنك ان تصلي فامتنعت اثمت - 00:26:22ضَ

اذا قوله ما ذم تاركه شرعا مطلقا يعني ليس بوجه من الوجوه تحقق الوجوه. ايضا في الموسع وقت صلاة الظهر من الثاني عشر والربع مثلا ظهرا الى الساعة الثالثة والربع - 00:26:44ضَ

عصرا. هذا كله وقت وجوب صلاة الظهر وقت موسع فاذا ما صليت الساعة الثانية عشر والنصف تركت الواجب لكنك غير مذموم لانك ستصلي الساعة الواحدة تركت الصلاة الساعة الواحدة انت غير مذموم لانك ستصلي الساعة الثانية - 00:26:58ضَ

متى يقع الذنب اذا ترك مطلقا ولهذا قيد مطلقا حتى لا يدخل اشكال في تعريف الواجب الموسع ولا المخير ولا الواجب الكفائي. الواجب المخير خصال الكفارة فدية من صيام او صدقة او نسك فدية الاذى في كفارة المحظورات والاحرام - 00:27:16ضَ

او في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة متى يذم تارك الواجب في الكفارة اذا تركها مطلقة اذا ترك الثلاثة لكن اذا ترك واحدة وترك الثانية واتى بالثالثة - 00:27:36ضَ

فلا يذم حتى يكون تعريفك دقيقا اضافوا كلمة مطلقا. اذا ما ذم شرعا تاركه مطلقا فتعريف مختصر موجز غير غامض يفي بالغرض قال رحمه الله في مسألة جديدة وهو مرادف للفرظ على الاصح - 00:27:52ضَ

ما هو تخلي خلاف بين الحنفية والجمهور. هل الفرض والواجب مترادفان؟ مصطلحان لمعنى واحد ام يختلف احدهما عن الاخر بمعنى الذي عليه الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان الفرض والواجب مترادفان - 00:28:12ضَ

فاذا قلت فرض وواجب فهما سيان وذهبت الحنفية الى التفريق بين الفرض والواجب ساقه ورحمه الله هذه المسألة بقوله وهو مرادف للفرظ على الاصح وهو قول الشافعي وقول مالك ايضا رحم الله الجميع - 00:28:31ضَ

قال وعند الحنفية الفرظ المقطوع به والواجب المظنون فرق الحنفية بين الوجوب والفرض بفرق دقيق فقالوا ان كان دليل دليل الحكم دليلا قطعيا. والمقصود بالقطع اما اية من القرآن او حديثا متواترا او اجماعا - 00:28:49ضَ

صريحا هذه الادلة القطعية. قالوا ان كان دليل الوجوب دليلا قطعيا يسمى فرضا تسمى فرضا. وان كان دليلا في درجة اقل من الاولى وهو احاديث الاحاد وان كانت صحيحة او القياس او - 00:29:14ضَ

وظواهر الادلة فانها ستكون واجبا ففرقوا بين الفرض والواجب من اي طريق او باي اعتبار فرقوا باعتبار قوة الدليل الذي يثبت به الحكم. فان كان قويا قطعيا متواترا سموه فرضا وان كان دليلا ظنيا او اخبار احاد سموه - 00:29:32ضَ

واجبا. فاذا التفريق عنده بين فرض وواجب مرده الى ماذا الى قوة الدليل الذي يثبت به الحكم اذا ايهما اقوى عندهم؟ الفرض ام الواجب الفرض اقوى عندهم من الواجب قالوا وهذا التفريق مستند ايضا الى التفريق اللغوي بين كلمة فرض وكلمة واجب - 00:29:55ضَ

فان في اللغة الوجوب هو السقوط فاذا وجبت جنوبها اي سقطت بعد ان تنحر يعني الابل ويقال ايضا فرضة النهر حافته اذا اصبحت محددة بكثرة جريان الماء فيها. قالوا فالوجوب - 00:30:18ضَ

مجرد السقوط لكن الفرظ سقوط مع التأثير فقالوا فيه معنى زيادة عن السقوط وهو بقاء الاثر ومن هذا المعنى اللغوي الذي استفيد فيه لمعنى الفرض زيادة في المعنى قال وينبغي ان يكون ايضا في المعنى الاصطلاحي عندنا تفريق بين الفرض والواجب - 00:30:36ضَ

بهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور هل اثمر مسائل فقهية ان بنى عليها خلاف عملي؟ بين حنفية والجمهور؟ الجواب لا لان الجمهور انفسهم اعني المالكية والشافعية والحنابلة وان كانوا يقولون لا نفرق بين الفرض والواجب لكنهم في بعض المسائل يعمدون الى - 00:30:56ضَ

تفريق بين بعض الواجبات لان بعضها اقوى من بعض فانت تقول مثلا حتى الامام احمد رحمه الله اختلف عنه في صدقة الفطر هل هي فرض او واجب؟ المضمضة والاستنشاق في الوضوء هل هما فرض ام واجب - 00:31:17ضَ

الجمهور احيانا السنة المؤكدة عندهم يسمونها الواجب كصلاة الجماعة في المساجد وهذا منصوص عن بعض الحنفية المتأخرين منهم خاصة تجد في بعض عباراتهم يريد يطلقون عليها الوجوب وهو حقيقة يريدون السنة المؤكدة فاقول هذه درجات متقاربة السنة المؤكدة التي قاربت الوجوب فبعضهم يسميها واجبا - 00:31:32ضَ

وهي ادنى درجات الوجوب فيسمونها واجبا يفرقون بينه وبين الفرض. فالخلاف لا يثمر مسائل عملية هناك تفريق اخر اذا تفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية مرده الى قوة الدليل وضعفه فما كان بطريق اقوى فهو الفرض وما كان بطريق اضعف فهو الواجب - 00:31:54ضَ

ومثال ذلك عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة قراءة القرآن في الصلاة عندهم فرض لان الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وتخصيص الفاتحة بعينها لان تكون هي محل القراءة في كل ركعة من الصلاة واجب وليس فرضا - 00:32:15ضَ

لانه ثبت بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوها من الاحاديث الدالة الاحاديث الواردة في ايجاد قراءة الفاتحة في الصلاة ليست تواترا احاديث احاد وبالتالي فهم لا يقولون ان قراءة الفاتحة فرض يقولون - 00:32:34ضَ

واجب وفرق عندهم بين الفرض والواجب الجمهور انفسهم في الصلاة اما عندهم اركان وواجبات عندهم اركان. ما الفرق بين الاركان والواجبات؟ الاركان ما لا يتسامح في تركها. والواجبات تجبر بالسهو بسجود السهو - 00:32:52ضَ

في الحج الاركان ما يفوت الحج بفواتها. والواجبات تجبر بالكفارات وبالهدي هذا الفرق عمليا موجود عند الكل موجود عند الحنفية موجود عند الجمهور. لما يسمون ركن وواجب كلاهما لا بد منه. فكلاهما واجب عمليا. لكن الفرق في الاثر سم به فرضا - 00:33:09ضَ

وغيره بيسميه ركنا لا مشاحا. لكن نتفق على ان الواجب درجات بعضها اقوى من بعض ونتفق ايضا ان بعض الواجبات يمكن ان يدخلها التخفيف او الجبران وبعضها لا يحصل فيه ذلك. فهنا قال المصنف رحمه الله - 00:33:29ضَ

وعند الحنفية الفرظ المقطوع به المقطوع به اين بدليله نعم المقطوع به يعني في دليله الذي ثبت به. والواجب المظنون يعني المظنون في دليله الذي ثبت به. فالمسألة كلها راجعة - 00:33:45ضَ

قطعا وظنا الى قوة الدليل الذي ثبت به الحكم. اذ الوجوب لغة السقوط والفرظ التأثير فايهما اقوى السقوط او التأثير بعد السقوط تأثير فيه سقوط وزيادة. قال وهو اخص يعني التأثير اخص من السقوط. فوجب اختصاصه بقوة - 00:34:02ضَ

كما اختص لغة ثم قال والنزاع لفظي اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى ظني وقطعي فليسموا هم القطعي ما شاءوا وبالتالي لا فرق يسمونه فرضا نحن نسميه ركنا نسميه كله واجبا طالما اتفقنا على ان كله واجب الاتيان به - 00:34:24ضَ

وان المكلف يجب عليه الامتثال فلا فرق وابن قدامة رحمه الله ساق في هذه المسألة تفريقا اخر بين الفرض والواجب ما اشرت اليه الان قبل قليل فقال وقيل الفرض ما - 00:34:46ضَ

لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا التفريق عندنا بين الاركان والواجبات. هذا التفريق حتى الجمهور يقولون به ليس الحنفية فقط ان الفرض الاكد في الوجوب وهو الاركان ما لا يسامح في تركه سهو ولا عمدا. والواجب يمكن يدخله لا للتسامح - 00:35:00ضَ

لكن امكانية جبره بشيء يخل يسد خلل النقص الذي حصل في الواجبات هذا تعريف الواجب وساق فيه كما رأيت الان جملة من التعريفات اختار منها رحمه الله قوله ما ثم تاركه شرعا ثم انطلق - 00:35:17ضَ

يشرع في مسائل الواجب نتركها للقائنا المقبل ان شاء الله وفيه ثلاث مسائل مهمة الحديث اولا عن انقسام الواجب الى معين ومبهم ثم المسألة الاخرى في الحديث عن انقسام الواجب الى موسع ومضيق ثم تفريع على هذا الانقسام في الواجب بالموسع - 00:35:34ضَ

المضيق في حكم من ترك الواجب في اثناء وقته المتسع ثم مات قبل ان يتمكن من الفعل وتفريع مسائل مترتبة على هذه القاعدة اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه - 00:35:55ضَ