التفريغ
الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمد الله ورسوله - 00:00:00ضَ
صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ننتقل الان الى المسألة الثانية وهي انقسام الواجب الى موسع ومضيق وهذا تقسيم له باعتبار ماذا - 00:00:17ضَ
باعتبار زمنه او وقته نعم الثانية وقت الواجب اما بقدر فعله هو المغير او اقل منه به خارج على تكليف المحامي واكثر منه او اكثر منه وهو الموزع الصلوات عندنا - 00:00:36ضَ
فعله في اي عزاء الوقت شاب ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه لم يخترقه ابو الحسين انكر اكثر الحافية الموسعة قال رحمه الله وقت الواجب اما بقدر فعله او اقل منه او اكثر منه - 00:00:59ضَ
هذه قسمة عقلية منطقية ثلاثية لا رابع لها اذا قلت لك اعطني الاقسام التي يمكن ان ترد عقلا اقسام ماذا؟ اقسام الفعل الواجب بالنسبة الى الزمن المخصص له عقلا لا اتكلم عن الشريعة عقلا - 00:01:19ضَ
قلت لك عندك زمن وعندك واجب مطلوب منك ان تفعله في هذا الزمن فالقسمة العقلية ماذا ستقول تقول اما ان يكون الوقت بقدر الفعل او اقل او اكثر هل في قسمة رابعة - 00:01:41ضَ
طيب تعال تأمل القسمة الثلاثية ان كان الوقت بقدر الفعل فهذا الذي سماه الفقهاء والاصوليون واجبا مضيقا يعني على قدره بالتمام والمقصود بالمضيق تحديدا ان الزمن لا يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في نفس الوقت - 00:01:58ضَ
لا يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه. في نفس الوقت فان تقول مثلا صيام يوم واجب فان من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو زمن اداء هذا الواجب - 00:02:22ضَ
لكنه واجب مضيق بمعنى انه لا يتسع في اليوم الواحد لاكثر من صيام واحد فهو واجب مضيق بمعنى ان الوقت لا يتسع لواجب اخر من جنسه. والا فالوقت هذا يتسع لصيام ويتسع لصلاة ويتسع لقراءة قرآن - 00:02:37ضَ
تسع لبر واجب وصلة رحم واجبة. لا احنا نتكلم عن فعل واجب من جنسه في الوقت نفسه فاذا كان لا يتسع بواجب اخر من جنسه فهو واجب مضيق. هذا القسم الاول - 00:02:57ضَ
القسم الثاني ان يكون الزمن المخصص لهذا الواجب اوسع منه ما معنى اوسع بمعنى انه يتسع لفعل واجب اخر من جنسه معه في الوقت نفسه مثل وقت الصلاة وقت الصلاة في الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله - 00:03:10ضَ
يتسع لكم صلاة ظهر لو اردنا ان نصلي اثنين ثلاث خمسة عشرة عشرين اذا هو واجب موسع فهذا معنى الواجب الموسع ومعنى الواجب المضيق. القسم الثالث بقي ما هو ان يكون الزمن المخصص - 00:03:31ضَ
للفعل الواجب اقل من الفعل يعني تكلف بفعل يحتاج عشر دقائق ويخصص لك وقت دقيقتان هذا شرعا غير موجود بان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولهذا في القسم الثالث قال - 00:03:47ضَ
وهو والتكليف به خارج على تكليف المحال يعني مبني او مخرج على مسألة التكليف بالمحال فانقضت القسمة الثلاثية هذا كله تمهيد يريد منه المصنف رحمه الله ان يمهد لمسألتنا التي وقع فيها الخلاف الاتي ذكره بعد قليل - 00:04:05ضَ
اذا فهمتم من هذا التقديم رعاكم الله مسألتان مهمتان المسألة الاولى ان وصف السعة او الضيق ليس متعلقا بالفعل الواجب نفسه وقت السعة والضيق ليس متعلقا بالواجب نفسه بل بواجب اخر من جنسه معه - 00:04:26ضَ
فان كان الزمن لا يتسع لواجب اخر فهو مضيق. وليس المقصود ان الضيق ها هنا ان الزمن لا يتسع لفعل الواجب الواحد. لا هو يتسع له الكلام في مزاد على الواجب الواحد - 00:04:49ضَ
اذا السعة والضيق هنا ما زاد على فعل الواجب الاول. فان كان الوقت فيه سعة ويسع لواجب اخر من جنسه فهو موسع. وان عنه فهو مضيق تفهم ايضا مسألة ثانية وهي - 00:05:03ضَ
ان السعة والضيق في هذه التسمية لما اقول واجب موسع وواجب مضيق السعة والضيق هنا وصفان لماذا؟ للواجب او للوقت للوقت. اذا التسمية فيها محذوف تقديره الواجب الموسع وقته والواجب المضيق - 00:05:19ضَ
وقته حذف للعلم والاشتهار لكن تخشى مع دوام هذا الحذف ان يترسخ في الاذهان لما اقول واجب موسع ان وصف الساعة للواجب وواجب مضيق ان وصف الضيق للواجب لا وصف السعة والضيق - 00:05:39ضَ
منصرف الى الزمن او الوقت في هذا يعني معنى التسمية الواجب الموسع وقته والمضيق وقته تابع معي كلام المصنف رحمه الله. يقول وقت الواجب اما بقدر فعله وهو مضيق هذا القسم الاول او اقل منه - 00:05:53ضَ
هذا القسم الثاني وهو الغير الواقع شرعا. قال والتكليف به خارج على تكليف المحال. قلنا ما معنى خارج على تكليف المحال مخرج او مبني على مسألة تكليف المحال وهو غير واقع شرعا - 00:06:13ضَ
لكن لماذا اورده قسمة عقلية وهي عقلا واردة ثم تستبعد منها ما لا يمكن وقوعه اه تنبيه يسير هنا يفرق الاصوليون بين تكليف المحال والتكليف بالمحال لما اقول لشخص احمل هذا الجبل - 00:06:29ضَ
التكليفون ممكن او غير ممكن غير ممكن هذا تكليف بالمحال. ولما يتوجه التكليف الى طفل رضيع لا يزال في المهد ويوجه اليه تكليف يقال له افعل كذا. امسك كذا خذ كذا افعل كذا - 00:06:50ضَ
هذا ايضا تكليف محال لكن لن تقول تكليف بالمحال تقول تكليف المحال فان توجهت الاستحالة الى المكلف الى المكلف قيل تكليف المحال يعني المحال تكليفه وان توجهت الاستحالة الى الفعل قيل - 00:07:05ضَ
تكليف بالمحال. طيب هنا في مسألتنا على افتراض ان واجبا من الواجبات وقته اقل منه فيكون هذا من باب تكليف المحال او التكليف بالمحال بالمحال فهذا تساهل من في تصنيف العبارة الطوفي رحمه الله وقد علمت الفرق بينهما - 00:07:24ضَ
قال رحمه الله او اكثر منه وهو الموسع يعني وقت اكثر من فعل الواجب وهو الموسع قال كاوقات الصلوات عندنا له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. الان هذا شرح ما معنى واجب موسع - 00:07:46ضَ
له فعله في اي اجزاء الوقت شاء. ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه وقت صلاة الفجر يبتدأ من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس. وهذا يستغرق في بعض البلاد ساعة بعضها ساعة ونصف. بعضها اكثر - 00:08:02ضَ
طيب الساعة او الساعة والنصف لما يبتدأ الوقت ويدخل من طلوع الفجر فقد بدأ وقت الوجوب متى يجب ان يصلي المكلف في هذا الوقت طيب في الخمس الدقائق الاولى ما صلى - 00:08:23ضَ
لا بأس لانه يمكن ان يصلي في الخمس الدقائق الثانية. ما صلى في الثانية لا بأس سيصلي في الثالثة وهذا معنى له ان يختار اي جزء من اجزاء الوقت ويصلي فيه - 00:08:37ضَ
كيف تفرق بين المؤخر للصلاة على ان يصليها لاحقا وبين التارك للصلاة نعم بالنية يعني هذا الشخص الذي نوى ان يصلي لكن قال حتى افرغ مما في يدي حتى اتهيأ حتى يحضر فلان فاخرج معه حتى نصلي جماعة - 00:08:49ضَ
حتى انتهي من كذا حتى اصل الى المسجد حتى اعود الى البيت فاجد الماء الى اخره فهو اخر وهو ناوي الفعل ان يصلي والفرق بينه وبين التارك مع ان كلاهما في النصف الساعة الاولى ما صلى - 00:09:09ضَ
فرق بينه وبين التارك العزم. ولهذا قال هنا ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله فيه. فان لم فان لم يعزم هل يجوز له التأخير لا لان التارك ليس مؤخرا بل هو تارك. ولا يجوز له لانه اثم بفعله هذا. قال ولم يشترطه ابو الحسين - 00:09:25ضَ
ابو الحسين البصري القاضي صاحب معتمد لم يشترطه يعني لم يشترط العزم وهذه طريقة لبعض المعتزلة ينكرون ايجاب العزم وهي مسألة كما قلت ايضا لفظية لا خلاف فيها باخر فقرة قال وانكر اكثر الحنفية الموسعة - 00:09:49ضَ
انكر اكثر الحنفية الواجب الموسع نحتاج ان نفهم ما معنى انكارهم للواجب الموسع؟ يعني ينكرون ان وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ينكرون ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله. ينكرون ان يكون وقت العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل او طلوع الفجر على قول بعض - 00:10:07ضَ
لما ينكرون هذا ينكرون ماذا؟ ينكرون ان يكون الوقت كله وقت وجوب اذا ما وقت الوجوب عندهم؟ قالوا وقت الوجوب ما يصدق عليه وصف الوجوب الان في الدرس الماظي نحن بماذا عرفنا الواجب - 00:10:29ضَ
ما يذم تاركه شرعا. طيب الان الخمس الدقائق الاولى من وقت الفجر ما صليت هل يصدق عليك انك مذموم شرعا لانك تركت الصلاة في هذا الوقت لأ لانه معك متسع - 00:10:48ضَ
اذا خمسة الدقائق الاولى لا توصف بالوجوب لانه لا يصدق ان يذم فيها تارك الصلاة صح قبل خمسة دقائق الثانية كذلك اي جزء في الوقت هو الذي سينطبق عليه وصف الوجوب - 00:11:04ضَ
اخر جزء في الوقت لانه هو الذي يصدق فيه ان يقال ان من ترك الصلاة فيه فقد وقع عليه الوعيد شرعا. او الذم او استحق قالوا بهذا تبين لنا ان اخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب - 00:11:17ضَ
كلام منطقي جميل لكن عليه اشكالات لا مفر منها طيب سنسلم ان اخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب يلزم منه ان الاجزاء السابقة على اخر جزء ليست وقت وجوب. طيب ماذا لو صلى المكلف في تلك الاجزاء - 00:11:33ضَ
صلى في الجزء الاول في منتصف الوقت. المهم قبل الجزء الاخير ما حكم فعله؟ هل انتم تقولون الاجزاء الاولى ليست وقت وجوب؟ طيب ماذا لو صلى تفاوتت الاجابات في تكلف من اجل الخروج من هذا الاشكال - 00:11:51ضَ
فقال بعضهم تقع صلاته نفلا لكنها تجزئ عن الفرض وقال بعضهم لا ننظر لما يصلي المكلف في اول الوقت ننظر ان بقي الى اخر الوقت على وضع التكليف تبين ان صلاته واجبة - 00:12:06ضَ
وان وقع له ما يرفع التكليف عنه بان يجن او يموت او نحو هذا تبين ان صلاته كانت نفلا وليست واجبا لان وقت الوجوب ما دخل عليه هذا التكلف الاجابة كما ترى كله كما قلنا هناك عند المعتزلة في الواجب المعين والواجب المخير هو اشكال في التسمية. فهم قالوا هنا وصف - 00:12:26ضَ
وقت ان كل وقت وجوب ما يستقيم لانه لا ينطبق عليه وصف الوجوه فيقولون الا يجوز ان يترك الصلاة في الجزء الاول من الوقت او في الحصة الاولى من الوقت - 00:12:46ضَ
في الحصة الثانية الثالثة الرابعة فهم يقولون طالما ثبت انه يجوز له ترك الواجب في الاجزاء او في الحصص الاولى من الوقت تبين لنا انه ليس وقت وجوب الجمهور عندهم جواب عن هذا نقول لا ما يجوز له ان يؤخر - 00:12:57ضَ
الا اذا عزم ان يصلي فاذا لم يعزم فهو تارك اذا هو اثم. فاذا الجمهور اغلقوا هذا الباب. قال من قال لكم اننا نبيح له مطلقا ان يترك اداء الواجب في الاجزاء الاولى من الوقت - 00:13:12ضَ
نحن لا نبيح له الا بشرط العزم. فان فقد العزم اصبح اثما لانه تارك حقيقة ويأثم. يبقى الجمهور متفقون على انه اخر اجزاء الوقت لا يباح له التأخير بحال ولا بشرط العزم لان وقت الوجوب سينقضي - 00:13:25ضَ
وبالتالي سيأتم في اخر الاجزاء عزم او لم يعزم لان الوقت سيخرج ولم يقم باداء الواجب المكلف به نعم تنبيه اخير انكر اكثر الحنفية الموسع لا يصح نسبة هذا الى الحنفية كلهم بل ولا الى اكثرهم - 00:13:42ضَ
الصحيح في نسبة هذا القول كما تنطق به فكتب المذهب الحنفي انه منسوب الى العراقيين منهم على وجه الخصوص. الحنفية العراقيون واما غيرهم فمع الجمهور في اثبات الواجب الموسع نعم لنا - 00:14:00ضَ
لنا هذا شروع في ماذا بالاستدلال على ماذا على مذهب الجمهور في ماذا في اثبات الواجب الموسع وسيستدل بطريقتين الاولى عقلية والثانية نعم لنا جواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في اي جزء شئت منه - 00:14:17ضَ
وانت مطيع ان فعلت وعاص ان خرج اليوم ولم تفعل. اليست هذه هي صورة الواجب الموسع بلى قال عقلا هل فيه اشكال؟ لو ان سيدا قال لعبده بهذه الصيغة افعل اليوم كذا في اي جزء شئت من الوقت وانت مطيع ان فعلت - 00:14:43ضَ
وعاص ان خرج اليوم ولم تفعل اثبت العقاب واثبت الثواب وحدد الزمن وترك له الاختيار واباح له التنقل في اجزاء الوقت لكن الزمه باداء الفعل قبل خروج الوقت وانقضائه فاذا صح هذا عقلا فما وجه امتناعه عندكم - 00:15:00ضَ
فاذا قالوا لا نحن نمنع شرعا نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي. فاذا اثبتم عقلا فلا مانع من وقوعه شرعا طالما ثبت. اذا لنا القطع بجواز كذا هذا استدلال بالجواز العقلي. نعم وايضا - 00:15:19ضَ
ايضا النص مقيد بجميع الوقت هذا انتقال الى ماذا الى الوقوع الشرعي. اذا استدل بالجواز العقلي وجاء يثبت ان الشرع ايضا ثبت فيه مثل هذا الصنيع. وايضا النص قيد طوبى بجميع الوقت - 00:15:35ضَ
النص قيد الوجوب بجميع الوقت في مثل حديث جبريل عليه السلام لما جاء فحدد للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة جاءه في اليوم الاول فصلى به الصلوات الخمس في اول اوقاتها - 00:15:52ضَ
ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس في اواخر اوقاتها ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين او صلي بين هذين الوقتين فبين الشرع وحدد اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. فترك المسافة بين اول الوقت واخره متاحة بين هذين الوقتين - 00:16:11ضَ
فدل هذا كما قال المصنف النص قيد الوجوب بجميع الوقت فتخصيص بعضه بالايجاب تحكم هذا رد على مذهب بعض الحنفية ان تخصص بعض اجزاء الوقت بانه هو وقت الوجوب تحكم ومعنى تحكم يعني يرى لون عقلي لا يستند - 00:16:31ضَ
الى دليل نعم بعضه بالايجاب تحكم قالوا جواز الترك فيه في معنى الوقت ينام الوجوب فيه دل على اختصاص الوجوه بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه هو آخره جواد تقديم الفعل عليه رخصة - 00:16:50ضَ
هذا مأخذ الحنفي الذي مضى شرحه قبل قليل. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه اما جاز له ان يترك الصلاة في الجزء الاول من الوقت وفي الثاني وفي الثالث تقول بلى يجوز. قال ترك الفعل فيه - 00:17:12ضَ
دليل على عدم الوجوب لان الوجوب ما هو؟ الزام وانت تقول يجوز ان يترك. فلما قلت يجوز ان يترك اذا هذا نفي نفي للوجوب. اذا هذا ليس وقت وجوب اي اجزاء الوقت الذي ستقول فيه للحنفية انا موافق انه لا يجوز ان يؤخر فيه الصلاة - 00:17:32ضَ
اذا هو وقت الوجوب لانه اخر جزء فيه. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه. فدل على اختصاص الوجوب الذي لا يجوز الترك فيه وهو اي جزء وهو اخره - 00:17:51ضَ
وجوابهم عن الاشكال فكيف يجوز ان يصلي قبل هذا الجزء؟ قالوا وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة اما يجوز ان يعجل الزكاة عاما وعامين هذا مثله يجوز ان يقدم الصلاة على وقت الوجوب - 00:18:07ضَ
ويجزئه ويسقط عنه الواجب به. نعم. قلنا كنا مع نعم جواب الجمهور نحن سلمنا انه يجوز ان يترك الفعل في اول اجزاء الوقت لكنه ليس تركا مطلقا بل ترك مع اشتراط العزم قلنا مع اشتراط العزم على الفعل اذا وليس تركا مطلقا. طيب - 00:18:22ضَ
فاذا كان الترك مع شرط هل ينافي الوجوب لا انا اوجبت عليه ان يعزب. اذا ما ارتفع عنه الوجوب مطلقا هو في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما فاذا لم يفعل - 00:18:48ضَ
يعزم اذا الواجب على المكلف في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما ان يعزم فاذا قلت انه ترك الفعل هل معناه ارتفع الوجوب عنه لا بقي الوجوب الاخر وهو العزم - 00:19:07ضَ
دخل الجزء الثاني من الوقت يجب ان يفعل فان لم يفعل يجب ان يعزم. اذا بقي الوجوب في ذمته ما ارتفع. هذا جواب دقيق للجمهور نحن لا نسلم انه ارتفع عنه الوجوب مطلقا في اول اجزاء الوقت بل ارتفع عنه وجوب الفعل - 00:19:22ضَ
مع وجوب العزم بقي وجوب العزم في ذمته. فطالما ثبت وجوب العزم اذا وصف الوجوب باق. وليس كما يقولون نافى الوجوب نعم قالوا الزيادة على قال الحنفية من اين اشترطتم العزم على الفعل - 00:19:39ضَ
لا دليل عليه انتم تقولون في اول اجزاء الوقت اما ان يفعل واما ان يعزم. من اين اوجبتم العزم على الفعل؟ وهو لم يثبت في النص. النص قال صلي فمن اين اوردت انت؟ صلي او اعزل من اين زدت؟ اعزم من اين جئت بدليل وجوب العزم؟ قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم - 00:20:21ضَ
فايجابه يعني منكم ايها الجمهور زيادة على النص. يعني اوجبتم شيئا ما ثبت في النص. قال الجمهور في الجواب ولهم في ذلك جوابات قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:20:42ضَ
استنادا الى قاعدة سيأتي شرحها في الدرس المقبل ان شاء الله. هذا من باب انه لا يتم له امتثال الواجب الا بهذا العزم لان الفرق بين التارك وبين المصلي في اخر الوقت هو العزم - 00:20:56ضَ
فلن تفرق بينهما الا بهذا بالنية والعزم اذا اذا قالوا من اين اوجبتم العزم؟ قلنا من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني تضرب مثالا اوضح من هذه المسألة شخص وجبت عليه صلاة الجمعة - 00:21:09ضَ
لكن حتى يتحقق له الامتثال في هذا الواجب وادائه. يلزمه ان يتخذ بعض الاسباب التي ليست واجبة في الاصل. فيجب ان يتهيأ ويخرج ويبحث عن سيارة ويسعى ليصل الى المسجد ولو كان في منطقة ليست في حيه - 00:21:26ضَ
تحركه انتقاله استئجار سيارة الذهاب الى المسجد بحضور الجمعة كل هذا اصبح واجبا في حقه من اين جاء الوجوب ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه تعلق به وارتبط به امتثال الواجب لن يتحقق له الامتثال الا بهذه الخطوات - 00:21:41ضَ
فوجبت في حقه وهذه قاعدة مسلمة بها على تفصيل سيأتي ذكره ان شاء الله في درسنا القادم. فنحن عندنا دليل وجوب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قالوا هنا العزم لا يتم الواجب الا به. لان الحنفية سألوا ما دليلكم على العزم؟ من اين اوجبتموه؟ قلنا من هذه القاعدة ما لا يتم الواجب - 00:22:01ضَ
الا به فهو واجب ولهم جواب اخر يعني الجمهور. قالوا وايضا هذا وجه استدلال ثاني. لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها ما حكم ان ينوي انسان ان يترك طاعة - 00:22:21ضَ
حرام اذا نوى الانسان ان يفطر يوما من رمضان ويترك الصيام ما حكمه اذا نوى ان يترك صلاة فرض من الفروض ما حكمه اذا يحرم العزم على ترك الطاعة طيب وماذا ايضا - 00:22:39ضَ
حرم ترك العزم عليها اذا كان العزم على ترك الطاعة حراما ايضا ترك العزم عليها حرام يا مشايخ يقول العلماء التكليف يتوجه الى الابدان بالافعال والى القلوب بالنيات والعزائم تكليف يتوجه الى الابدان بان يمتثل - 00:22:54ضَ
والى القلوب بان ينوي ويعزم فننحو في الصلاة مطلوب منك ان تصلي لكن انت لن تصلي الصلاة بالأفعال والأركان والهيئات الا إذا قد قام في قلبك من قبل العزم على الصلاة - 00:23:19ضَ
فهذا الشيء لا يمكن الانفكاك عنه ولا تتصور ان مكلفا يمتثل في واجب من الواجبات او حتى في حرام فيمتنع الا وقد قام في قلبه عزم وكله توجه اليه التكليف - 00:23:33ضَ
فيصعب الانفكاك بين عزم القلب وبين فعل البدن وهكذا نقول هنا لما نسألهم ما حكم ترك الطاعة يقولون حرام. يقول اذا العزم على تركها ايضا حرام ترك الطاعة حرام لان هذا فعل البدن - 00:23:46ضَ
طب والعزم على ترك الطاعة حرام هذا فعل القلب فاذا اي فعل يحرم بدنه يحرم فعله بدنا ايضا يحرم العزم عليه نية كل فعل يحرم فعله بالبدن يحرم العزم عليه بالنية والقلب - 00:24:05ضَ
طيب ماذا لو ان انسانا نوى نوى ان يفعل الحرام ولم يفعل يحاسب هذا التفصيل الدقيق نفرق بين من نوى مجرد نية وهم ثم انصرف عنه فانه يؤجر كما في الحديث وان هم بسيئة فلم يفعلها - 00:24:24ضَ
فرق بين هذا وبين من نوى وعزم وهم وسعى في الاسباب لكن حيل بينه وبين الفعل فانه اثم وتعلق الوعيد به ودليل ذلك قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال - 00:24:43ضَ
فقال انه كان حريصا فعلل بماذا بالنية فاذا حتى تفرق بين موارد النصوص في هذا نفرق بين النية التي تكون في القلب نية ثم ينصرف عنها صاحبها اختيارا فهذا لا يأثم بل يؤجر عند الله - 00:25:04ضَ
وبين من نوى وحمل النية وهم وعزم واراد ان يفعل بل ربما سعى في الاسباب لكن حيل بينه وبين الوقوع في الحرام شخص سعى وراح اشترى قول واتخبر واحضره البيت واختبأ واغلق الغرفة وهيأ وجلب الكأس وافرغ القارورة في الكأس ورفع الى فمه يريد ان يشرب سقط الكأس - 00:25:23ضَ
وانكسر وما باقي ولا قطرة في القارورة. ما شرب الخمر ولا وضع قطرة في فيه. لكنه اثم لانه فعل وسعى واخذ الاسباب حيل بينه وبين الفعل ليس اختيارا فهذا يقع عليه الاثم شرعا. قال رحمه الله وايضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. وفعل - 00:25:44ضَ
ما يحرم تركه واجب يعني اي شيء تركه حرام؟ اي شيء؟ تركه حرام؟ فعله واجب مثال ترك الصلاة حرام وفعل الصلاة واجب. ترك الزنا واجب وفعل الزنا حرام. هذا دائم - 00:26:06ضَ
قاعدة اي شيء يحرم تركه يجب فعله وبالعكس كل شيء يجب فعله يحرم تركه. قال جوابا على اعتراض الحنفية لما قالوا انتم استدللتم انتم اوجبتم العزم بلا دليل واجابه زيادة على النص. هذه تعود الى قاعدة ستأتينا ان شاء الله في النسخ لا محل لها الان. قال ومحظور الزيادة على النص - 00:26:26ضَ
كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه عند في قاعدة عند الحنفية الزيادة على النص نسخ يعني اي حكم زاد عن ما جاء في نص وثبت في نص اخر يسمونه الزيادة على النص - 00:26:50ضَ
ويعاملونه معاملة النسخ ولهم في هذا التفصيل واحكام ستأتينا في موضعها. الجواب المجمل هنا ان يقول الجمهور انتم تمنعون وجوب العزم بان الدليل فيه زائد معنى النص وعندكم الزيادة على النص نسخ لكن عندنا ليست نسخا - 00:27:07ضَ
فالجواب المجمل ان وجه الاعتراض عندكم هو قاعدة تخصكم. وبالتالي لا يلزمنا ان تحاكموننا الى قاعدة عندكم نحن لا نوافق عليها. اما القاعدة الزيادة على النص ومعناها وامثلتها وموقف الجمهور منها خلافا للحنفية فسيأتي في موضعه ان شاء الله في باب النسخ - 00:27:24ضَ
نعم ندب في اول الوقت جواز تركه فيه واجب في اواخره لعدم ذلك قلنا النبو يجول جرحه مطلقا وهذا على وهذا بشرط العزم على فعله ليس بندب بل موسعا في اوله مضيق عند بقاء قدر فعله - 00:27:44ضَ
قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعف لان الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له مر على حتى لو حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصاه. طيب هذا نقاش هو خفيف المورد ايضا خفيف الفهم. قالوا يعني الحنفية ندب في - 00:28:08ضَ
اول الوقت واجب في اخره. ليش قالوا ندب في اول الوقت ها كانه يجوز ان يترك في اول الوقت. ولماذا قالوا واجب في اخره لانه هو الجزء الذي لا يجوز. ما الجواب عن هذا - 00:28:28ضَ
نعم نحن لا نقول ان الواجب الموسع يجوز تركه في اول الوقت مطلقا. بل يجوز بشرط العزم قالوا ندب في اول الوقت لجواز تركه فيه بجواز تركه فيه. اذا دل هذا على انه ليس بواجب - 00:28:46ضَ
ما الدليل انه جاز تركه والواجب لا يجوز تركهم. قال واجب في اخره لعدم ذلك. لعدم ماذا عدم جواز تركه في اخر الوقت واذا كان لا يجوز تركه دل هذا على انه - 00:29:05ضَ
واجب فاذا هذا هو مأخذ الحنفية اي اجزاء الوقت هو الذي يصدق عليه وصف الوجوب اخره قالوا اذا هو وقت الوجوب واما الاجزاء الاولى لانه يجوز فيها ترك الفعل دل هذا على انه ليس وقت وجوب - 00:29:23ضَ
قالوا في الجمهور قالوا في الرد قلنا الندب يجوز تركه مطلقا الندب يجوز ان تتركه من غير بدل ومن غير شروط. لكن هذا بشرط ماذا هذا يجوز تركه لكن بشرط العزم. طيب سؤال فما جاز تركه ولكن بشرط هل يصح ان يسمى ندبا - 00:29:40ضَ
لا لانه بقي واجبا ما الوجوب فيه الشرط الذي اشترطناه اذا لما يقول لك انسان انا اسمح لك الا تحظر لكن عليك ان تفعل كذا. الان هل هل برأك تماما من اي تكليف - 00:30:01ضَ
لا انت بقيت مكلفا اعفاك من شيء واوجب عليك شيئا اخر. فرق بين هذا وبين ان تقول لانسان اعفيك من الحضور اذهب ولا حرج هذا الفرق فنحن نقول للحنفية في النقاش ترك الصلاة في اول اجزاء الوقت كل ما نضربه بالصلاة مثالا مجرد مثال والا المسألة ليست محصورة بالصلاة - 00:30:15ضَ
طالما جاز ترك الفعل في اول اجزاء الوقت ولكن ببدل لم يصبح ندبا بل بقي واجبا لاننا لا زلنا نطالبه بشيء واجب وهو العزم. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب. ما هو اذا؟ بل هو موسع في اوله مضيق عند بقاء قدر فعله - 00:30:36ضَ
اذا جئنا لاخر اجزاء الوقت اصبح ضيقا ويترتب عليه الاحكام ترك الواجب الاثم المعصية الى اخره. قالوا عندنا سؤال لكم انتم تقولون يجب يجوز ان يترك بشرط ماذا طيب ماذا لو غفل - 00:30:59ضَ
عن العزم دخل اول الوقت وما هو تارك وناوي يصلي لكن ما عزم انتم تقولون الان العزم واجب معنى واجب انه يأثم لو ترك العزم طب هذا انسان ما عزم؟ غفلة غفل - 00:31:19ضَ
قافل ما ما قصد انه يترك الصلاة لكن لما سمع الاذان وعرف ان وقت الصلاة دخل ناوي يصلي لكن مشغول ويعد حقائب سفر وبعدين شغله ورا شغلة وامور ترتبت تباعا كذا يعني - 00:31:34ضَ
ولا خطر ببالي مسألة العزم غفل عنه فاما تقول عاصي او تقول غير عاصي اذا قلتم عاصي هذي مشكلة لانه غافل واذا قلتم غير عاصي هذا دليلنا على ان عزمكم هذا ليس واجبا - 00:31:47ضَ
طالما جاز ان يترك العزم ولم يأثم الجواب عند الجمهور لحظة انتم تتكلمون عن الغافل والغفلة احد الاوصاف التي يرتفع معها التكليف وكلامنا ليس هنا كلامنا في المكلف العاقل المتهيأ باوصاف التكليف - 00:32:05ضَ
فلا تفترض لمسألة بسكران وبلاسي وبنائم وبغافل نحن خارج دائرة التكليف. نتكلم عن المكلفين. ولهذا قال الحنفية لو غفل عن العزم ومات لم يعصي في النهاية ما صلى ولا عزم - 00:32:23ضَ
وكان يريد ان يصلي ما عزم ومات فله صلى وله عزم قال لم يعصي والجمهور متفقون على هذا قالوا في الجواب لان الغافل غير مكلف لم يعصي ليس لان العزم غير واجب - 00:32:39ضَ
بل لان الغافل غير مكلف ارتفع التكليف. يقول حتى لو تنبه له كان غافل. ثم انتبه الى ان عليه صلاة وما صلى ويجب ان يعزم ثم استمر على ترك العزم اصبح عاصيا. يعني انسان قلت لك انشغل وغفل عن العزم ثم انتبه ونظر في الساعة واذا بقي على الوقت نصف ساعة - 00:32:54ضَ
واحد من اثنين اما ان يصلي واما ان يعزم. هنا لو تنبه ثم استمر على ترك العزم اصبح اثما لانه متعمد لترك الصلاة حتى لو لم اخرج الوقت يعني السؤال بطريقة ثانية احد الناس تارك للصلاة اجاركم الله - 00:33:16ضَ
دخل وقت الصلاة وعرف انه وقت الصلاة ورأى الناس ينصرفون للمساجد ويصلون وهو عازم على الا يصلي او ان شئت فقل ما عزم ان يصلي فمات قبل انقضاء الوقت يأثم - 00:33:32ضَ
نعم لانه ترك واجبا ولو انه عزم ثم مات ولم يصلي هذا الفرق يا اخوة دخل الوقت ظهر من زوال الشمس وعزم ان يصلي ثم وافته المنية بحادث سيارة بسكتة قلبية بمرض مات الساعة الثانية ظهرا - 00:33:45ضَ
هو غير اثم لانه كان عازما ان يصلي بينما لو دخل وقت الصلاة ما صلى ولا عزم من الغافلين والعياذ بالله المنحرفين البعيدين عن الصراط المستقيم. ولا خطر في بالي ان يصلي. ومن شأنه ترك الصلاة - 00:34:02ضَ
هذا لو فافته المنية الساعة الثانية ظهرا فانه يحاسب على صلاة الظهر بل ان شئت فقل هو معرض للوعيد لانه ترك الصلاة لا تقل ان وقت الصلاة ما انتهى لو انه كان عازما - 00:34:17ضَ
لارتفعت المؤاخذة عنه لكنه لم يعزم. ولهذا قال واستمر على تركه عصى. يعني لو كان الغافل قد انتبه ثم استمر على ترك العزم تحقق وصف العصيان فيه مسألتنا الاخيرة في اللقاء هي استمرار لهذا مسألة ماذا لو ترك الصلاة في اثناء الوقت الموسع يأثم او ما يأثم؟ ذلك سننهي بها في مجلسنا في خمس دقائق ان شاء الله. نعم - 00:34:30ضَ
المسألة الثالثة لم يمت عاصيا انه بعث مباحة جملة واضحة اذا مات في اثناء الموسع يعني في اثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته بهذا القيد المهم قبل فعله يعني ما صلى - 00:34:54ضَ
وقبل ان يضيق الوقت يعني ما وصل الى اخر اجزاء الوقت التي يأثم بها مات قبل فما حكمه عاصي او غير عاصي ما صلى نعم طالما كان عازما ان يفعل فانه لم يمت عاصيا لما؟ قال لانه فعل مباحا - 00:35:20ضَ
ما المباح الذي فعله التأخير كان جائزا له ان يؤخر الى اخر وقت الصلاة ولما فعل كان يفعل شيئا مباحا فكيف يعاقب على شيء ابيح له فعله قال لم يمت عاصيا الغزالي حكى الاجماع على هذا انه لا يخالف في هذا احد - 00:35:42ضَ
نعم لا يقال انا نقول ذلك الى طيب لا يقال هذا جوابا اعتراض مقدر لو قال انسان ان مات شخص الساعة الثانية ظهرا ولم يصلي مع كونه عازما على الصلاة فانه اثم. ليش اثم؟ قال لانه ما صلى - 00:36:00ضَ
طب هو ما كان يدري انه سيموت الساعة الثانية ظهرا وكان عازما ان يصلي الساعة الثانية والنصف لا نقول انما جاز بشرط سلامة العاقبة يعني ما يقول احد انه يجوز له تأخير الصلاة عن اول الوقت الى اخره - 00:36:32ضَ
بشرط ان يضمن بقاءه حيا الى اخر الوقت ليش ما نشترط هذا الشرط قال لان هذا غيب لا يقال انما جاز بشرط سلامة العاقبة. شرط سلامة العاقبة يعني لا احد يشترط عليه ان يضمن لنفسه السلامة والحياة الى اخر - 00:36:48ضَ
اجزاء الوقت قال لان ذلك غيب. فليس الينا. وانما الشرط ما هو العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه طالما غلب على ظنه انه باقي وحي فانه يجوز له التأخير طالما كان عازما على ان يفعل - 00:37:07ضَ
نعم فلو اخره مع ظن الموت قبل لو اخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل لو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا شخص يظن انه سيموت او غلب على ظنه - 00:37:28ضَ
كرجل محكوم عليه بالقصاص وقالوا له تنفيذ القصاص الساعة الثانية ظهرا شرعا وقت العبادة تضيق في حقه الى متى الى الساعة الثانية ظهرا جات الساعة الثانية واخر الى اخر دقيقة قبل الساعة الثانية. هذا مع ظنه عدم البقاء. ظن الموت واخر - 00:37:50ضَ
قال عصى اتفاقا ليش لان الوقت الشرعي في حقه تضيق طب هنا مسألة ماذا لو لم يمت عفي عنه ورفع القصاص فعاش فجاء يصلي بعد الساعة الثانية وكان قد ترك الصلاة - 00:38:13ضَ
وجاءت الساعة الثانية فعفي عنه فعاش. الظن الذي كان يتوقعه زال فصلى هنا مسألتان اولا هل يأثم هل يأثم يأثم عاملته بماذا عاملته بظنه وبما قام في قلبه وما عزم عليه صح؟ طيب - 00:38:32ضَ
المسألة الثانية صلى بعد الساعة الثانية هل صلاته هذه تعتبر قضاء او اداء تقول الوقت الشرعي تضيق في حقي الى الساعة اثنين. والشخص اذا صلى بعد خروج الوقت ايش تعتبره - 00:38:52ضَ
قضاء ولا اداء؟ قضاء. طب هذا صلى بعد الساعة اثنين يعتبر قضاء ولا اداء الجمهور على انه اداء ليش لانه داخل الوقت الشرعي المقدر. طب في اشكال المسألة الاولى عاملته بما في ظنه وبما عزم عليه - 00:39:07ضَ
وظنه هو الذي عزم عليه انه ما يصلي طب ثم لما صلى عاملته بالوقت المقدر شرعا فعلى كل هو الان يناقش هذه المسألة. قال رحمه الله فلو اخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا - 00:39:26ضَ
فلو لم يمت ثم فعله في وقته نعم ثم فعل على انه في هذا قول الجمهور ان فعله يعتبر اداء وما توجيه ذلك انه فعل الواجب في وقته المقدر شرعا - 00:39:45ضَ
وهذا هو الاداء فعل الواجب في وقته المقدر شرعا وما خرج عن الوقت نعم انه تبين الموت قبل هذا قول للقاضي ابي بكر الباقلاني قال يعتبر فعله قضاء. ابو بكر الباقلاني طرد القاعدة وعامل هذا الرجل في هذه الصورة بمقتضى ظنه في المسألتين - 00:40:06ضَ
عامله باعتبار العصيان واثمه لانه غلب على ظنه انه لن يعيش قال اذا هو يأثم ولما جاء لحكم الصلاة في الوقت قال ايضا قضاء وعمله بما في ظنه ان الوقت كان قد تضيق في حقه للساعة الثانية فان صلى بعدها فهو قظى. الجمهور يفرقون - 00:40:39ضَ
في تفريق دقيق بين الجوع عند الجمهور. يقول شوف يا شيخ في مسألة العصيان والاثم نحن نعامل المكلف بما غلب على ظنه وما التزم من احكام فهو يصدق عليه في تلك الحالة انه ترك امتثال امر الشارع. فيعتبر تاركا لواجب ولهذا استحق الاثم والعصيان - 00:40:56ضَ
لكن تحديد اوقات عبادات كما قلنا في درس سابق هذا من باب الحكم التكليفي الحكم الشرعي الوضعي هذا لا دخل فيه المكلف ظن او لم يظن هذا لا تأثير فيه مثال لو ان شخصا استيقظ - 00:41:17ضَ
وشاف الساعة احدعش ظهر فظنها الساعة الواحدة او عفوا رأى الساعة رأى الساعة الحادية عشر وظنها الواحدة ظهرا ظن ان وقت الظهر قد دخل فقام وصلى تصح صلاته لان وقت الصلاة - 00:41:30ضَ
ما دخل طيب ما اثر ظنه هنا؟ قلنا لا اثر له لان هذا حكم وضعي واختلاف ظنه ظن او لم يظن هذا لا تأثير فيه. تماما هو في هذه الصورة هو ظن انه - 00:41:48ضَ
يعيش ثم عاش الظن هنا لا عبرة له في تحديد وقت العبادة. وقت العبادة حكم شرعي وضعي لا يتأثر بتكليف المكلف والاوصاف المتعلقة به. القاضي ابو بكر رحمه الله التزم هذا - 00:41:58ضَ
فقال انا اعتبره عاصيا واعتبر صلاته بعد ان عاش قضاء فقال رحمه الله قال القاضي ابو بكر هو قضاء. لانه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله. عامله بماذا اذا - 00:42:12ضَ
بظنه وما قام وما صدر منه من الفعل بناء على ما ظنه المكلف. قال ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق نعم وقد الزم وجوب نية القضاء هو بعيد الزم يعني القاضي ابو بكر على مذهبه هذا الزم - 00:42:28ضَ
ان المكلف هذه الصورة الذي حكم عليه بالقصاص ثم عاش الزم انه اذا جاء يصلي نقول له انوي القضاء لانه خلص وتعتبر صلاته قضاء قال وهو بعيد يعني لا يقول احد من فقهاء - 00:42:51ضَ
ان من يصلي في الوقت المحدد شرعا ينوي القضاء لانه لا يزال يصلي اداء. قال وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء نعم انه لو ويلزم القاضي ايضا مسألة اخرى - 00:43:04ضَ
شخص قلت لك نظر في الساعة فرآها السادسة وهو يظنها رأى الساعة اعتقد قبل الوقت انه انقضى رأى الساعة فرآها السادسة وهي الخامسة عصرا وما صلى العصر. وباقي له نصف ساعة - 00:43:20ضَ
لكن لما رأى هو ظن انها السادسة وكان قد نوى الا يصلي. فظن ان الوقت انقظى يعصي او لم يعصي وقد كان عازما على الترك قال يعصي مع انه اعتقد قبل الوقت انه انقضى - 00:43:36ضَ
فعصى بالتأخير. طب ثم تبين له ان الصلاة باقي لها عشر دقائق ما خرج الوقت سيصلي لكن صلاته تعتبر قضاء ولا اداء اداء لانه داخل الوقت طيب هو مع انه ظن ان الوقت انقظى - 00:43:51ضَ
هذا الزام للقاضي ابو بكر اذا كنت ستعامله بظنه وتجعل هذا مؤثرا في اوقات العبادات يلزمك ان تقول هكذا وهو لا يقول به نعم واختي طيب قال رحمه الله وقد الزم يعني القاضي الزم بشيئين وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لا قضاء في وقت الاداء والزم ثانيا - 00:44:05ضَ
بمسألة انه لو اعتقد المكلف ان الوقت قد انقضى وهو لم ينقض. عصى بالتأخير يعتبر عاصيا وايضا هذا لا يقوله الفقهاء هذا الزام على مذهب القاضي. اذا كنت ستعامل المكلف بظنه عليك اذا ان تقول في المسألتين انه يجب ان ينوي القضاء - 00:44:42ضَ
وانه ان ظن ان الوقت قد خرج فهو عاص ويكون صلاته بعد ذلك قضاء ابو بكر الباقلاني رحمه الله ليس له جواب صريح لكن الان كلام الاصوليين في موقف القاضي من هذا الالزام. يقول الطوفي وله التزامه - 00:45:04ضَ
يقول انا لو مكان القاضي ابو بكر ممكن التزم بهذه الازامين ويكون مذهبي مضطردا. خلاص عندي قاعدة وامشي عليها حتى لو كان مرفوضا عندك او مرجوحا او لا تقبله لكن عندي قاعدة سابني عليها. واعتبره عاصيا ان ظن ان الوقت قد خرج مع انه باقي - 00:45:21ضَ
والزمه بنية القضاء يقول للقاضي ابو بكر للقاضي ابي بكر ان يلتزم هذا الالزام فاذا التزم لم يتأتى لك ان تنقض مذهبه. لانه التزم به وصار يقول به وهذه مسألة اخرى وبالتالي ستعتبره مذهبا متماسكا مع كونك تصنفه ضعيفا مرجوحا غير مقبول عندك لكن - 00:45:38ضَ
او مستقيم مطرد على قاعدة. قال وله التزامه وله ايضا يعني الان يحدد موقف القاضي من هذا الالزام. له ان يمنع ان وقت الاداء في الاول قد انقضى وله في صورة - 00:46:01ضَ
وجوب نية القضاء له منع وقت الاداء في الاول. له يعني للقاضي ابي بكر ان يقول بالمنع في وقت الاداء في الصورة الاولى وله ايضا ان يقول بانه عاص في الصورة الثانية لو ظن - 00:46:17ضَ
خروج الوقت مع بقائه قال وله تعصيته في الثانية يعني ممكن يفرق القاضي بين الالزامين فيقبل واحد ويرفض الثاني. كل هذا الان جواب على لسان القاضي ابي بكر اما ان يلتزم بالالزامين - 00:46:32ضَ
وبالتالي يعني سقطت حجتك ما تستطيع ان تحاجه في شيء لان الارادة الذي اوردته لا ينقض مذهبه بل هو ملتزم به وله ان يفرق بين الصورتين قال لعدوله عما ظنه الحق مبنى مذهب القاظي ابي بكر - 00:46:46ضَ
هو معاملة المكلف بما تصرف بناء على ظني والظن في الشريعة مناط التعبد يعني عبادات المكلفين مبنية على ظنونهم. انت تظن ان وقت الصلاة قد دخل. انت تظن انك على طهارة. انت تظن ان الطواف سبعة اشواط - 00:47:03ضَ
التي اتيت بها انت تظن ان صلاتك كاملة واتيت بالاربع ركعات. الظن مناط التعبد ويكتفي الشارع من العباد في عباداتهم وتكاليفهم الاكتفاء بما غلب على ظنونهم. وبالتالي فقال مبنى قول القاظي على قاعدة - 00:47:22ضَ
الشرعية ان الظن مناط التعبد فانا اعامل المكلف بناء ما قال على ما غلب على ظنه. قال بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله اذا اختلف مجتهدان في مسألة فما حكم كل واحد - 00:47:38ضَ
قال العمل بما غلب على ظنه طب حكم الله قولين مختلفين في المسألة لهو واحد لكن كيف جاز لكل مجتهد ان يعمل بما ترجح عنده مخالفا للاخر بان الظن مناط التعبد - 00:47:53ضَ
ان كان المجتهد الاول ظن ان الحق في المسألة هو كذا فانه يجب عليه ان يعمل به. والمجتهد الاخر ظن وترجح عنده ان الحق في خلاف ما ذهب اليه المجتهد الاول وجب عليه ان يعمل لما - 00:48:08ضَ
لان الظن مناط التعبد فيقول القاضي انا بنيت على قاعدة شرعية معتبرة ان الظن مناط التعبد وعاملت المكلف بناء عليها ووجهت اليه الاحكام في مسألة الوقت الموسع واداء التكاليف بناء على هذا الاصل - 00:48:25ضَ
هذا ختام ما جاء في الواجب الموسع وجملة ما فيها من خلاف مسألتان كبيرتان. الخلاف في اثبات الوجوب الموسع ومنسوب الخلاف فيه الى الحنفية والعراقيين منهم على وجه الخصوص وتم استعراض الادلة والجواب عنها. المسألة الثانية لو ظن المكلف انه لا يبقى - 00:48:40ضَ
على وصف التكليف الى اخر وقت العبادة الموسعة. فظيق وقت العبادة في حقه. فان فعل في الوقت فلا كلام وان اخر فانه اثم فان عاش او رجع اليه وصف التكليف واستمر معه فان الجمهور على ان فعله اداء لوقوعه في الوقت المقدر شرعا والقاضي ابو - 00:49:00ضَ
ابو بكر الباقلاني يراه قضاء ونوقش في هذا رحمه الله تعالى. والمسألة كما رأيتم ايضا ان كان يترتب عليها اثر عملي فهو في وصف الاداء والقضاء ليس اكثر. وما مر فيها وفي المسألة السابقة في الواجب المعين والواجب المخير او المبهم - 00:49:18ضَ
هو ايضا مما لا يترتب عليه كبير اثر. تبقى مسألة في الدرس القادم ان شاء الله. نختم بها هذا الفصل وهي ما لا يتم الواجب الا به ثم سنشرع في الندب - 00:49:37ضَ
وما بعده من الاحكام الشرعية. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:49:47ضَ