معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 19

حسن بخاري

احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمد - 00:00:00ضَ

الله ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قبل درسين قلنا الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي فالتكليفي ما تعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا - 00:00:14ضَ

والوضعي ما تعلق بافعال المكلفين وضعا قلنا ما معنى وضعا وضع الشارع له علامات ما فائدتها تعين المكلف على الامتثال في الاحكام. امره بالصلاة ثم جعل له علامات شروطا لصحة الصلاة واسبابا ينعقد بها الوجوب وموانع - 00:00:39ضَ

يمتنع بها صحة الصلاة. من الذي وضع الاسباب والشروط والموانع والعلل الشرع فسميت احكاما شرعية لكن لانها لا تكليف فيها على العباد ما تسمى احكاما تكليفية بل تسمى احكاما وضعية واضح فهنا قال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا - 00:01:02ضَ

نصب الشارع علامات تعرف العباد قال علما معرفا لحكمه. ما فائدته؟ قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هل تريد من الشريعة حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هل تريد ان يقول للصحابة في كل وقت ظهر وجبت صلاة الظهر تعالوا نصلي في كل وقت عشاء في كل وقت مغرب هل تريد ان يقوم عليهم صلى الله عليه وسلم - 00:01:27ضَ

في كل واجب بعينه لانه النبي الموحى اليه ان يقول لهم ما يلزمهم وما يمنعهم لا انما جعل لهم علامات واوكلهم اليها نعم كان معهم يعلمهم ويؤدي الواجبات. قال لتعذر معرفة حكمه او خطابه في كل حال - 00:01:53ضَ

فلما انقطع الوحي كيف سيستمر التكليف مع العباد الى قيام الساعة بهذه العلامات اسباب وشروط وموانع في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في الصلاة وعرفت اذا دخل الوقت واستجمع المصلي الشروط وادى الاركان والواجبات صحت صلاته اذا اتى بالنواقض بطلت صلاته بالموانع - 00:02:11ضَ

ان يصلي من الذي حدد هذه الاشياء الشرع وهو الذي قال اقيموا الصلاة فكلفك بالصلاة ونصب لك علامات اوجب عليك الزكاة وقال لك اذا ملكت مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول اخرج كذا مقدارا في المال المزكى فحدد لك النصاب - 00:02:32ضَ

وحدد لك الشروط والاسباب وحدد لك الواجب المخرج كم مقداره؟ فالذي حدده هو الشارع كذلك في الحدود والجنايات قال من سرق اقطعوا يده ومن زنا ان كان محصنا فارجموه او غير محصنا فاجلدوه. من قتل فاقطعوا رأسه كذا. فحدد لك في كل جناية - 00:02:53ضَ

الاسباب التي تستوجب هذا الحكم والصفة التي يطبق بهذا الحكم والشروط التي يطبق بها هذا الحد. من الذي وضع هذه الاحكام الشارع فإذا كل حكم تكليفي يتعلق به حكم وضعي يكون علامات على اداء هذا الحكم فاصبح مما يتحتم على طالب العلم وهو يدرس ويتعرف على الحكم الشرعي ان - 00:03:13ضَ

عرف على هذه الان في هذه الخاتمة سنأخذ تعريفات للسبب للشرط للمانع للعلة مجرد تعريفات مع امثلة ونختم بالسبعة المصطلحات الاخيرة قال وان قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح هذا التعريف يعني - 00:03:38ضَ

لان الخطاب المتعلق بافعال المكلفين اما اقتضاء واما تخيير واما وضع فاذا قال لا بالاقتضاء ولا بالتخيير فماذا بقي الوضع. طيب لماذا لم يعدل عن النفي الى الايجاب؟ يعني ليش ما يقول؟ خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع - 00:03:59ضَ

اليس اولى من قولك لا بالاقتضاء ولا بالتخيير عموما باستعمال التعريفات استعمال النفي نفي ما يمكن ان يدخل في الحد استعمال يعني غير مرغوب في صياغة الحدود. يعني لو قيل لك عرف الانسان - 00:04:18ضَ

فقلت هو كائن حي ليس بفرس ولا ثور ولا بقرة ولا طير ولا ولا وجلست تعدد حتى تصفو لك صورة الانسان هذا استعمال غير مرغوب لكن انت تأتي بصيغة الايجاب. فهنا كذلك قال وان قيل - 00:04:34ضَ

صحة يعني لو عدل احد في هذا التعريف الى هذه الصياغة قال على ما سبق التنبيه عليه يعني في بداية الحديث عن الحكم التكليفي نعم اي علم العلامات التي نصبها الشارع معرفة للاحكام. اصناف تارة تكون شرطا تارة تكون سببا تارة تكون مانعا. هي اصناف وانواع - 00:04:49ضَ

نعم ايها العلة سيذكر المصنف رحمه الله اربع علامات هي من خطاب الوضع ابتدأ بالعلة سيثني بالشرط ثم السبب ثم المانع فالاربعة هذه هي العلامات التي وضعها الشارع تعين المكلف على اداء الحكم التكليفي. احدها العلة. نعم - 00:05:17ضَ

في الاصل موجب في مقابل المرض العلة هي المرض. ولذلك يقال في علة المريض علة لماذا سموه علة؟ لانها اوجبت تغير حاله من الصحة والاعتدال الى الى الاعتلال نسميها الاعتلال - 00:05:42ضَ

من الصحة الى الاعتلال يقول اعتل الرجل يعني وقع به المرض فتسميت علة المريض لانها اوجبت تغير حاله ومنها قول زهير ان تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا - 00:06:06ضَ

فالعلة في اللغة مأخوذة من هذا المعنى. تعال الى الاصطلاح فانظر كيف استعملوا العلة في المعنى الذي نريد الوقوف عنده؟ نعم عقلا لما اوجب الحكم كيف يحصل انكسار الاناء اذا توجه اليه كسر - 00:06:22ضَ

انكسر الاناء ما علة الانكسار الكسر ورقة بيضاء او جدار ابيض استعملت اللون الاسود فسودته ما علة الاسوداد تسويدك انت فالتسويد علة الاسوداد والكسر علة الانكسار هذي علل عقلية اوجبت تغير الحال كان الشيء صحيحا فانكسر. كان ابيض فاسود. تغير حاله. اذا هو ايضا حتى في العلل العقلية مأخوذة من - 00:06:48ضَ

من ذلك المعنى اللغوي نعم ثم استعيرت شرعا شرعا انتبه الان سيبين لك اطلاقات الفقهاء للعلة ماذا يريدون بها ثلاثة معاني يستعملها الفقهاء يريدون بها العلة. قبل ذلك انت وهو - 00:07:21ضَ

على الطول دراستك للشريعة فقها واصولا لما تسمع مصطلح علة ايش تفهم؟ ما الذي يتبادر الى ذهنك السبب طيب الان في تفريق عندنا بين مصطلح علة ومصطلح سبب لكن كانك تقول العلة الوصف المناسب للحكم. كما نقول علة التحريم في الخمر ما هو - 00:07:40ضَ

الاسكار ممتاز. انت تقول مثلا علة اباحة الفطر في رمضان للمسافر تقول المشقة بعضهم يقول السفر هذه علل العلة هنا تطلق بمعنى الوصف المناسب او السبب الذي اقتضى ايجاد الحكم من اجلي. هذا واحد من ثلاثة معاني تستعمل في المصطلحات الشرعية للفظ - 00:08:01ضَ

العلة. سيورد الثلاثة المعاني الان ثم استعير شرعا لمعان موجب الحكم لا محالة من من مقتضي من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله طب افهم هذا بالمثال وجوب الصلاة حكم ما علته؟ قال المجموع المركب من المصطلحات التي ذكرت مقتضي الحكم - 00:08:27ضَ

وشرط الحكم ومحل الحكم واهل الحكم المقتضي لوجوب الصلاة امر الشارع صح ايش يعني مقتضي مش يعني مقتضي؟ المعنى الطالب للوجوب. ما الذي جعل الصلاة واجبة امر الشارع. اذا المقتضي للحكم هو امر الشارع بوجوب الصلاة. طيب - 00:09:08ضَ

ما شرطه شرط هذا الوجوب لا ليست شرط صحة الصلاة شرط الوجوب دخول الوقت شرط صحة شرط الوجوب اهلية المكلف بشروط التكليف يكون بالغ عاقل هذا هو هذا شرط وجوب الصلاة في حكمه. اهلية المكلف - 00:09:28ضَ

اه محله الصلاة واهله هو المصلي فاذا اجتمعت هذه المقتضي والشرب والمحل والاهل تحقق الحكم وهو وجوب الصلاة يعني اذا توجه امر الشارع فصادف مصليا اهلا بشروط التكليف لعبادة هي الصلاة نتج من ذلك وجوب الصلاة. واضح - 00:09:56ضَ

هذه الاربعة مجموعة تسمى علة الوجوب في الصلاة هذا اطلاق ربما كان قليلا في استعمالات الفقهاء لكنه معنى مستعمل ومصطلح فاشار اليه مرة اخرى يطلقون العلة ويريدون بها ماذا؟ المجموعة المركب من مقتضي الحكم ومحل الحكم واهل الحكم وشرط الحكم - 00:10:27ضَ

فاذا اجتمعت هذه الاربعة مجموعها يكون ما يسمى علة الحكم علة وجوب الصلاة مجتمعة من هذه الاشياء التي ذكرت قبل قليل ستأخذ مثالا اخر مثلا في النكاح في البيع ستقول مثلا المقتضي له حاجة المكلف الى ذلك واباحة الشريعة - 00:10:51ضَ

ستقول شرطه ايضا اهلية المكلف لذلك العمل محله البيع والنكاح اهله العاقد في البيع او في النكاح. اجتمعت كلها فافادت حل البيع او وجوب النكاح او استحباب النكاح. فالاربع اذا اجتمعت هذه مجموعها المركب - 00:11:12ضَ

يسمى علة الحكم هذا استعمال كما قلت لك استعمال قليل لكنه وارد فاورده هنا. قال رحمه الله ثم استعيرت شرعا لمعان احدها ما جبل حكم الشرعية لا محالة ومعنى لا محالة ان نجتمع له من الاوصاف ما يقتضي وجوب الحكم او تحقق الحكم. وهو المجموع المركب من - 00:11:32ضَ

الحكم وشرطه ومحله واهله. قال تشبيها باجزاء العلة العقلية. هذا الاطلاق الاول لمصطلح العلة نعم الثاني الحكم فواكه اذا حلف الانسان يمينا فتكون هذه اليمين موجبة للكفارة بشرط بشرط ان يحنث ممتاز - 00:11:55ضَ

طيب وجود اليمين مع وجود الحنث فيها اجتماع الامرين هو الذي يوجب الكفارة صح طيب ماذا تقول في انعقاد اليمين من غير حنث احد اطلاقات الفقهاء يسمونها علة اذا مجرد تلفظك باليمين علة لوجوب الكفار لكن متوقفة على شرط - 00:12:25ضَ

ما هو الحنف ممتاز. يقول يطلق في الاطلاق الثاني على مقتضي الحكم اليمين هي مقتضية لوجوب الكفارة بشرط الحنف قال وان تخلف لفوات شرط او لوجود مانع القتل القتل العمد العدوان - 00:12:49ضَ

سبب يترتب عليه القصاص. اذا هو علة. مع انه قد يفوت شرط المكافأة ان يقتل عبدا فلا يوجب القصاص او وجود مانع ان يكون القاتل ابا فلا قصاص. فمجرد وجود المقتضي للحكم دون شرطه او مع وجود مانع - 00:13:12ضَ

فانه ايضا يسمى علة اذا هذا استعمال ادنى من الاول الاول لابد من اجتماع كامل الاوصاف التي توجب الحكم لا محالة. والثاني يطلق على مقتضي الحكم وان تخلف لفوات شرط او لوجود مانع. الثالث - 00:13:32ضَ

ثالث الحكمة منع الزكاة وهذا هو اشهر اطلاقات الفقهاء والتي يتعامل بها طلبة العلم كثيرا يطلق او تطلق العلة على ما يقابل حكمة الحكم. فتقول مشقة السفر هي علة القصر للصلاة. وعلة الفطر ماذا - 00:13:52ضَ

اقصد بعلة هنا الحكمة لا يعني لما اقول علة الفطر للمسافر وعلة القصر له المشقة. ماذا اقصد بقول علة حكمة لما تقول العلة في منع الزكاة هي الدين ماذا اقصد بالعلة هنا؟ الحكمة. لما اقول الابوة علة - 00:14:14ضَ

منع القصاص ماذا اقصد بالعلة هنا الحكمة اذا هذه ثلاثة اطلاقات يستعملها الفقهاء لمصطلح العلة واشهرها الثالث كما مر بك قبل قليل. فائدة هذا المشايخ اذا فهمت ان المقتضي لوجوب الحكم - 00:14:36ضَ

وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع. ايضا يسمى علة من فائدته ان عند الفقهاء. اذا انعقدت اسباب الوجوب بمجرد تلك المقتضيات فانه يصح الاتيان بالواجب وان لم ينعقد شرطه. يضربون مثالا باليمين - 00:14:54ضَ

شخص عقد يمينا الا يفعل شيئا او يفعل شيئا ثم بدا له خلاف ما حلف عليه. ماذا تلزمه كفارة لانه سيحنث. الكفارة لحل اليمين. السؤال يصح منه فعل الكفارة قبل الحنف او لابد ان يكون بعد الحنف - 00:15:11ضَ

هذا جزء من خلاف الفقهاء اذا انعقد السبب الان العلة المقتضية للكفارة هي اليمين وجدت او ما وجدت لكن قلنا شرطها الحنف هل يصح اذا وجد المقتضي دون شرطه ان يأتي بالواجب - 00:15:32ضَ

من الفقهاء من يقول لا يصح منه الكفارة حتى يوجد سببها وهو الحنف وان كفر قبل فهي لاغية. الكفارة لاغية وتلزمه كفارة اخرى بعد ان يحنث لانه اوقع الكفارة قبل ان تجب عليه. واضح - 00:15:48ضَ

هذا مثال. مثال اخر صحة اخراج الزكاة بعد انعقاد سببها وقبل شرطها ملك النصاب قبل ان يحول الحول يجوز تعجيل الزكاة واخراجها نعم قد تقول هذا لورود نص فيه ولولا النص لحصل الخلاف وهذا صحيح - 00:16:04ضَ

منه خلاف الشافعي المشهور في المناسك في الحج اذا اعتمر المتمتع وانقضى من عمرته هل يجوز له ذبح الهدي قبل احرام الحج ادى العمرة متمتعا وبقي في مكة اسبوع عشرة ايام - 00:16:21ضَ

هل يصح له ذبح هدي التمتع قبل احرام الحج ام لا يصح منه الا يوم العيد الجمهور على ان هدي التمتع لا يبدأ الا صبيحة يوم العيد والشافعية يجيزون ذبح هدي التمتع - 00:16:38ضَ

بمجرد فراغه من العمرة يقول انعقد السبب المقتضي. الان الهدي ما سببه التمتع ولا يلزمه ان يحرم بالحج ويستدلون لذلك ايضا بان بدل الهدي لمن لم يقدر عليه هو الصوم متى يبدأ في حقه - 00:16:52ضَ

بمجرد فراغ من العمر تقول هذا مثله فصح له ان يشرع في ذبح الهدي ولو لم يحرم بالحج على كل المسألة محل خلاف اريدك ان تتصور مدخل المسألة عندهم اصوليا وكيف بناؤها. نعم - 00:17:10ضَ

رغم ان العلة وسينتقل الى المصطلح الثاني وهو السبب السبب يعني هل السبب لغة هو الحبل او ما توصل به الى الشيء طبعا بينهما عموم وخصوص ما يتوصل به الى الشيء قد يكون حبلا - 00:17:25ضَ

قد يكون غيره انت لما تستعين بانسان يوصلك الى مطلوبك اصبح سببا لك وليس بحبل والحبل سبب يوصلك الى الماء بالقاء الدلو الى الوصول الى آآ غرض تبتغيه بالحبل في اللغة في اصل معنى - 00:17:50ضَ

يطلق به هذا وهذا قال الله عز وجل فليمدد بسبب الى السماء وعلى قول كثير من المفسرين الحبل السبب في الاية هو الحبل فالمقصود ان السبب في اللغة هو الحبل او هو كل ما يتوصل به الى الشيء كلاهما محتمل - 00:18:08ضَ

قال زهير من هاب اسباب المنية يلقها ولو رام اسباب السماء بسلم نعم قبل المباشرة الان سيبين لك ايضا استعمالات الفقهاء لمصطلح السبب. لهم فيها اربع استعمالات. الاول ما يقابل المباشرة - 00:18:26ضَ

قال كالحفر البئر مع التردية فالاول سبب والثاني علة. واحد حفر بئرا فوقف عليه انسان والاخر جاء فالقاه في البئر ايهما يضمن الذي دفعه في البئر طيب لو لم يحفر البئر ما كانت في حفرة ستلقى فيها - 00:18:49ضَ

فيقال حافر البئر سبب والملقي له مباشر فاذا دائم في بعض اطلاقات الفقهاء يطلق السبب في مقابل المباشر شخص كما قلت حفر بئرا والاخر القاه شخص فتح قفصا لطائر والاخر سحبه فاخرجه - 00:19:10ضَ

الذي يتحمل المباشر وليس السبب مع انه لو كان السبب وحده يعني فتح القفص فطار طائر حفر حفرة فسقط الانسان من غير وجود مباشر يتحمل السبب الذي تولى الخطوة الاولى - 00:19:30ضَ

كذلك لو كان عنده اناء فيه سائل فيه زيت فيه عسل فيه ماء ففتح الغطاء ثم جاء اخر فسكبه من يتحمل الذي فتح الغطاء متسبب. والذي تولى السكب والاماعة مباشر فمن يتحمل - 00:19:44ضَ

اذا يطلق السبب في مقابل المباشر نعم اول سبب والثاني قلة العلم وهو سبب هو علة الاصابة طيب علة العلة شخص رمى فجرح فتسبب الجرح في قتل ما علة القتل - 00:20:03ضَ

الجرح الذي اصاب وما علة الجرح الرمي فالرمي علة العلة للقتل يعني يقصد ان الرمي ليس علة مباشرة للقتل في علة بينهما وهي الاصابة الرمي علة للاصابة والاصابة علة فاذا اختصرت فقلت ما العلاقة بين الرمي والقتل؟ - 00:20:31ضَ

تقول هو علة علته هذا ايضا يقال عند الفقهاء في استعمالاتهم سبب يقال سبب القتل هنا هو الرمي وهذا فيه اقتصاد الخطوات كما ترى. يقولون سبب القتل هو الرمي فيحملون عليه الاحكام فيما يكون مناسبا له. اذا هذا اطلاق ثاني. اذا اطلاقه الاول سبب يقابل المباشرة. الثاني سبب فيما اذا كان علة العلة - 00:20:53ضَ

نعم العدة بدون شرط وهذا مر معنا في الاصطلاح السابق. العلة بدون شرطها كبلوغ النصاب شخص ملك نصابا لكن ما حال عليه الحول يقال يقال ان ملك النصام ملك النصاب سبب - 00:21:18ضَ

سبب لوجوب الزكاة ويبقى شرط ما هو ان يحول الحول انعقاد اليمين سبب للكفارة ويبقى شرط ان يحنث ممتاز. اذا اذا قيل العلة بدون الشرط ايضا تسمى سببا كالنصاب بدون الحول - 00:21:41ضَ

كاليمين بدون الحنف نعم الرابع العلة الشرعية العلة الشرعية كاملة في الاطلاق الاول هناك في العلل ذكرنا ثلاث اطلاقات واحد منها المجموع المركب المقتضي الحكم لا محالة. لقلنا مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم واهل الحكم - 00:22:00ضَ

يقول واحدة من الطاقات السبب هو نفس اطلاق العلة هناك فيجعلونها مترادفة لا في بعض الاطلاقات. وان كان هذا كما قلت هناك استعمال نادر ليس كثيرا في السنة الفقهاء نعم - 00:22:24ضَ

سببا لان لها ما يحصل الحكم عنده يعني بسببه لا به يعني ليس هو الموجب المقتضي بل عندما اجتمعت فيه الاوصاف المذكورة حصل بها الحكم فاشبهت ذلك فسموها علة التعريف الذي يحفظه عامة طلبة العلم في تعريف السبب والشرط والمانع. لما يقولون السبب ما يلزم من وجوده الوجود - 00:22:39ضَ

ومن عدمه العدم والشرط والمانع على نحو ذلك سيأتي بعد قليل. هذه التعريفات يراد بها اثار هذه الاوصاف لا حقائقها. يعني ما هو السبب؟ هو ما اخذت تعريفه. في ماذا يستعملونه؟ سمعت قبل قليل. سيأتي ايضا - 00:23:10ضَ

كيما بقي لنا سيتكلم ايضا على الشرط سيتكلم عن المانع. فاذا انتهينا عدنا الى هذه الاصطلاحات. نعم ذلك الشر لغة العلامة قولوا اي اي علاماتها؟ نعم ما لزم من على غير جهة - 00:23:27ضَ

شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء امر الشرط ما لزم من انتفائه انتفاء امر اذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة فاذا هذا هو الشرط ان يترتب على وجوده صحة الشيء - 00:23:57ضَ

وان يترتب على عدمه عدم الصحة قال ما لزم من انتفائه انتفاء امر على غير جهة السببية احترز فقال يعني حتى يخرج السبب وستأتيك المقارنة بعد قليل. قال كالاحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما - 00:24:16ضَ

هذا لف ونشر مرتب يعني قال كالاحصان والحول ذكر ها هنا شرطين الاحصان شرط ينتفي به الرجم. رجم من الزاني. اذا حصول الاحصان شرط لانتفاء الرجم فاذا ما وجد الاحصان - 00:24:38ضَ

جاء الرجل ووقع قال والحول هو ايضا شرط تنتفي الزكاة بانتفائه. فاذا وجد الحول وجدت الزكاة وجد الاحصاء يوجد الرجم فاذا انتفى هذا انت فداه علاقة الشرط بالمشروط ان يترتب بانتفاء الشرط انتفاء المشروط - 00:25:03ضَ

كما قلت لك اذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة اذا انتفى حولان الحول في المال الذي بلغ نصابا انتفى وجوب الزكاة اذا انتفى وصف الاحصان في الزاني انتفى حكم الرجم فدائما علامة الشرط ان يترتب على انتفائه - 00:25:24ضَ

انتفاء الحكم. نعم كالحياة للعلم هذه اقسام الشرط الشرط اما ان يكون عقليا او لغويا او شرعيا قال وهو شرعي وهو عقلي كالحياة للعلم. فالحياة شرط للعلم يعني لا يمكن ان يوصف احد بالعلم الا وهو حي - 00:25:44ضَ

فلا يوصف ميت بعلم ليس باعتبار ما مضى لا باعتبار ما سيكون الميت لا يوصف بعلم انما الحي فاشتراط الحياة للعلم شرط عقلي قال ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه. رجل قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق - 00:26:16ضَ

هذا شرط لغوي فاذا وقع الشرط وقع المشروط قال كدخول الدار هو شرط لوقوع الطلاق المعلق عليه الشرعي وهو المهم في استعمالنا كالطهارة للصلاة فإذا كل ذلك يسمى شروطا قد يكون الشرط لغويا وقد يكون عقليا وقد يكون شرعيا - 00:26:39ضَ

نعم المانع عكس ماذا ما وجه العكسية فيه الشرط يترتب على انتفائه انتفاء والمانع يترتب على وجوده انتفاء ممتاز. الشرط لو وجد لا يترتب على وجوده شيء يعني قد توجد الطهارة فهل يلزم منها وجود صلاة؟ لا. طيب المانع اذا وجد - 00:27:00ضَ

اذا وجد يترتب عليه انتفاء واذا انتفى لا يترتب عليه وجود فلذلك هو عكس الشرط تماما نعم وعكسه المانع ما يلزم بوجوده عدم الحكم هذه الاشياء مفيدة مفيدة مقتضياتها هذه الاشياء - 00:27:31ضَ

يعني جعل هذه الاشياء مفيدة لما اقتضته هو حكم شرعي ولهذا سميناه حكما شرعيا يعني نصب هذه الاشياء يقصد الاربعة السابقة العلل والشروط والاسباب والموانع نصبها مفيدة لمقتضياتها من الذي نصبه - 00:27:56ضَ

الشارع اذن هو حكم شرعي نعم الله تعالى في الثاني حكمان هو الزنا له اين الحكم التكليفي وجوب الحد واين الحكم الوضعي وقوفه على سبب الزنا يعني ان يقع الزنا بشروطه المعتبرة شرعا هذا السبب وجوب الحكم - 00:28:20ضَ

فاذا قلت فيما سبق ايضا في بداية الكلام عن الحكم الشرعي ان كل حكم تكليفي يتصل به حكم وضعي في الحدود في العبادات في سائر الابواب اذا وجدت حكما تكليفيا تجد له شروطا واسبابا او موانع - 00:28:45ضَ

فوجود هذه مكملات للحكم التكليفي تسمى احكاما وضعية. بقي ان بعض الاصوليين يقول المانع ثلاثة انواع نوع منه يمنع ابتداء الحكم واستمراره او دوامه. يقول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره فيما لو - 00:29:01ضَ

اقدم شخص ان يتزوج على الزواج من من امرأة ثبت بينه وبينها رظاع. فالرضاع هنا مانع من ابتداء النكاح. ولو رجل نكح امرأة لا يعلم عن حالها ثم تبين له انها اخته بالرضاع - 00:29:23ضَ

فانه ايضا مانع من استدامة النكاح. فمن الموانع ما يمنع الابتداء ويمنع الدوام ومن الموانع ما يمنع الابتداء فقط كالاحرام للنكاح فان الاحرام مانع من ابتداء النكاح لكن الرجل الذي تزوج ونكح قبل فان الاحرام لا يبطل النكاح - 00:29:39ضَ

فالنكاح فالاحرام للنكاح مانع من امتدائه دون دوامه واستمراره. النوع الثالث مانع من الاستمرار والدوام دون الابتداء كالطلاق فانه يمنع استمرار العلاقة الزوجية لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح اخر - 00:30:00ضَ

فعلى كل هو مجرد تقسيم تفهم بان الموانع تأتي على الوجوه المذكورة انفا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:30:18ضَ