التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معين اما بعد مصطلح الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين او اكثر - 00:00:01ضَ
بشرط ان يكون هو في احد هذه المعاني اظهر من غيره المعنى الذي يكون فيه راجحا يسمى طاهرا والمعاني الاخرى واولا فاذا اردت صرف اللفظ عن هذا الظاهر للمعنى الاخر غير الظاهر يسمى هذا - 00:00:23ضَ
تأويلا واضح يا مشايخ؟ كل لفظ يدل على معنى المعنى المتبادر الذي ستحمل اللفظ عليه يسمى ظاهرا فاذا صرفت هذا الظاهر عن ظاهره الى غير الظاهر فقد اولت وتأويلك هذا يحتاج الى تطبيق شروط التأويل واهمها الدليل - 00:00:43ضَ
فاذا بقيت اللفظ على ظاهره فانت عملت بظاهر اللفظ واذا تجاوزته الى غيره فقد اولت والتأويل ها هنا يحتاج الى دليل ستأتي امثلته كثيرة نعم هذا تعريف اخر لفظ الظاهر - 00:01:04ضَ
ما بادر عند اطلاقه معنى مع تجويز غيره لا يعدل عن ماذا عن المعنى الظاهر عندك معنى ظاهر ومعاني اخرى محتملة غير ظاهرة فان تترك المعنى الظاهر الى غيره يجوز او لا يجوز - 00:01:24ضَ
قال لا يجوز الا بتأويل ما معنى تأويل تصرف هذا اللفظ عن ظاهره الى المعنى المحتمل بدليل وعندئذ يسمى هذا تأويل قال ولا يعدل عنه الا بتأويل ثم عرف التأويل فقال - 00:01:46ضَ
ها لو قال انسان ان الله عز وجل ما حرم الخمر صراحة في كتابه وغاية ما في القرآن قوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - 00:02:04ضَ
فزعم ان قوله فاجتنبوه امر ندب لا امر ايجاب الى هنا محتمل او غير محتمل حمله للامر هذا على الاستحباب محتمل او غير محتمل لان الامر اذا ورد على ماذا يدل - 00:02:26ضَ
على الوجوب لكن الا يحتمل الاستحباب يحتمل ولكن بقرينة والقاعدة عندنا تقول الاصل في الامر الوجوب هذا المعنى الظاهر كل امر فالظاهر المتبادر منه انه للوجوب واذا اردناه للاستحباب بحثنا - 00:02:42ضَ
هو في الحقيقة تأويل طرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب هو نوع من التأويل والدليل على انه تأويل انك تحتاج فيه الى قرينة لو لم يحتج الى قرينة ما كان تأويلا - 00:03:01ضَ
اذا ابقيته على المعنى المتبادر فهذا هو الظاهر وهكذا في كل الامثلة الشرعية قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم اليس هذا امرا بالاشهاد ان تشهد ان تتخذ شاهدين عند كل بيع وشراء - 00:03:15ضَ
وبالتالي اذا دخلت السوق فاشتريت جهازا او اثاثا او طعاما او شرابا اوجب الله عز وجل عليك ان تتخذ شهودا عند كل بيع وشراء اذا ابقينا هذا الاستدلال على الوجوب - 00:03:31ضَ
لكنه ليس المقصود كذلك. وقال الفقهاء ومحمول على امر الاستحباب والندب وليس على الوجوب هذا الكلام ما يقبل من الفقهاء ان لم يكن معه دليل فبحثوا عن الادلة ووجدوا ان النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر من قصة صحيحة ثابتة عنه باع - 00:03:45ضَ
ولم يشهد فكان صنيعه قرينة يدل على ان الامر في قوله واشهدوا ليس للوجوب لو لم نجد هذا الدليل ما قبل قول الفقهاء هذا الامر ليس للوجوب كلام ليس بهوى يحتاج الى الوقوف على الادلة - 00:04:04ضَ
نحن هنا في التأويل لو قال قائل فاجتنبوه في الخمر قال هذا دليل على الندب لا على الوجوب قلنا له طيب والله عز وجل يقول فهل انتم منتهون؟ قال هذا صيغة استفهام - 00:04:20ضَ
لا تفيد ايضا الامر غاية ما فيها الحث مثلا فيكون الخمر على هذا مكروها وليس محرما لو قال قائل هكذا واستدل هكذا سيقال له هذا الذي صنعته نوع تأويل لانك صرفت اللفظ عن ظاهره. فبماذا سيجيبه الفقيه - 00:04:32ضَ
ايحشد له من الادلة ما يدفع به هذا التأويل تأتي بنصوص اخرى اكثر صراحة من السنة تدل على ان المعنى الظاهر المتبادر من الاية هو المراد وهكذا تقيس في كل تأويل - 00:04:51ضَ
يصرف فيه اللفظ عن ظاهره يتوقف على دليل ويسمى تأويلا. فاذا التأويل هو ترك الظاهر او صرف اللفظ عن ظاهره كما قال بدليل يصير به المرجوح راجحا مثال شهير بين الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه - 00:05:04ضَ
تفعى الجار احق بصاقبه الدفعة اذا كان شريكين في عقار واراد احدهما بيع نصيبه فالاحق به تريكه الشريك واستحقاقه الشفعة لا خلاف فيه بين الفقهاء. انما اختلفوا في الجار اذا كان لك بيت - 00:05:27ضَ
وكان لك جار يملك ارضا ملاصقة لجارك ملاصقة لك واراد البيع فباع على غيرك هل يعتبر بيعه باطلا؟ لانه تجاوزك وقد قال عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه هذا الذي فيه خلاف - 00:05:49ضَ
هل الجار يستحق الشفعة بهذا الحديث ام لا نحن الان نقول الظاهرة الان قوله الجار احق بصاقبه ما الظاهر قاق الجار للشفعة واذا باع جارك ارضك الارضه التي بجوارك او داره التي بجوارك قبل ان يعرضها عليك فبيعه باطل - 00:06:06ضَ
ويعرض عليك فان رغبت في الشراء فانت احق لقوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه وفي معنى اخر ان المقصود بالجار ليس الجار كل جار بل الجار الملاصق الذي لا يفصل بينك وبينه جدار - 00:06:29ضَ
هذا معنى لكن الظاهر في قوله الجار يشمل الجار الملاصق والجار المقابل والجار الخلفي كلهم جيران وقولوا الجار عام يشمل ذلك كله صح فاذا يفهم بالحديث بالظاهر هكذا بينما قال الجمهور لا المراد به الجار الملاصق - 00:06:48ضَ
الذي لا يفصل بينك وبينه شيء من اين جاءوا بهذا؟ بقرينة طرف هذا اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر مرجوح لكن استندوا في ذلك الى قرينة والقرينة ها هنا هي جزء الحديث المكمل له في بعض الروايات وهو قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت - 00:07:09ضَ
وصرفت الطرق فلا شفعة اذا وقعت الحدود اذا عن من كان يتكلم من الجيران عليه الصلاة والسلام جاري الملاصق للجار الذي يفصل بينك وبينه شارع او بينك وبينه منزل او منزلين او ثلاثة - 00:07:28ضَ
لا يصدق عليه ان يقال وقعت الحدود. الحدود واقعة بينكما من قبل لما كان يتكلم عن جار ملاصق لا يفصل بينك وبينه شيء. فاذا قوله اذا وقعت الحدود قوى ذلك التأويل ليس المقصود بالجار كل الجيران. نوع خاص - 00:07:43ضَ
جار ملاصق وان كان في البداية لم يكن معنا ظاهرا تركنا المعنى الظاهر لما تركناه بدليل لقرينه. اذا سؤال الان ان كنتم فهمتم قرينة التي نتكلم عنها في التأويل منذ دقائق - 00:08:00ضَ
ماذا نقصد بها طرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى الذي يصير به المرجوح راجحا بدليل. ما الدليل المقصود هنا دليل قرينة قرينا كيف تأتي او اين نجدها ربما كانت قرينة داخلية في الدليل ذاته - 00:08:15ضَ
وربما كانت قرينة خارجية ربما كانت نصا اخر مستقلا ربما كانت قياسا المهم اي دليل يعبد طرف هذا اللفظ عن ظاهره يصح ان يكون قرينة او دليلا يصرف به اللفظ عن ظاهره - 00:08:35ضَ
طب سؤال ايضا مبني على الفهم ان كنا فهمنا بالتمثيل السابق. السؤال هو الكل دليل يستدل به المؤول يصلح ان يكون معتمدا له في التأويل في صرف اللفظ عن ظاهره - 00:08:52ضَ
لو جاء انسان لاي دليل في الكتاب او السنة واراد ان يصرفه عن ظاهره وقال انا درست في الاصول باب التأويل والشيء الذي يحتاجه ان اجد دليلا فلو وجدت دليلا واتيت به على التأويل صح لي ان اترك ظاهر اللفظ وانتقل - 00:09:08ضَ
الى المعنى الاخر فماذا ستقول فتقول اذا انطبقت شروط التأويل ممتاز من اهم شروط التأويل شرطان اساسيان. وسيأتي ذكرها في كلام المصنف بعد قليل الشرط الاول ان يكون المعنى الذي تريد صرف اللفظ اليه - 00:09:24ضَ
معنى ثابتا لما تخترع معنا يكون اللفظ الذي تريد صرف اللفظ اليه احد المعاني المحتملة لللفظ يعني لا تطلق معنى وتعلق به اللفظ وتقول لا انا اقصد ذلك المعنى اذن اول الشروط ان يكون المعنى - 00:09:48ضَ
الذي تريد صرف اللفظ اليه احد المعاني المحتملة لللفظ الشرط الثاني ما هو وجود الدليل وجود القرينة ان النص لما اطلق ما اريد به هذا المعنى بل اريد المعنى الاخر الذي تريد حمل الدليل عليه - 00:10:07ضَ
وثمة ادلة اخرى يبقى الكلام في الدليل الذي تستخدمه لاثبات التأويل الدليل هذا يتفاوت يا اخوة بتفاوت درجة التأويل قربا او بعدا. ايش يعني يعني يكون اللفظ الظاهر احد المعاني - 00:10:25ضَ
والمعنى المرجوح الذي تريد انت حمل اللفظ عليه معنى بعيد فكلما ابتعد المعنى المرجوح الذي تريد صرف اللفظ اليه تحتاج الى دليل قوي وكلما اقترب المعنى من الظاهر اصبح الدليل الذي تحتاج اليه اقل في قوته من الاول - 00:10:43ضَ
قوة الدليل في التأويل تتفاوت قوة وظعفا بحسب ماذا قرب المعنى او بعده من اللفظ الذي تريد تأويله سنأتي لامثلة تطبيقية الان يأتي بها المصنف رحمه الله في الفقرة التالية نعم - 00:11:06ضَ
اي احتمال قد يبعد الاحتمال احتمال المعنى البعيد الذي تريد صرف اللفظ اليه قد يبعد الاحتمال فيحتاج هم لما الحاجة الى دليل قوي ببعد المعنى نعم قد يقرب ما هو الذي يقرب - 00:11:30ضَ
المعنى يقرب من ماذا نعم يقرب من المعنى الظاهر المعنى البعيد قد يكون قريبا من المعنى الظاهر فيكفيه ادنى دليل يكفيه ادنى دليل لا تفهم منها ان ادنى دليل بمعنى اي دليل كيفما اتفق لا - 00:11:57ضَ
المقصود بقوله يكفيه ادنى دليل ادنى دليل يناسبه يصلح ان يكون مستخدما في التأويل نعم وقد يتوسط دليل قرينة او ظاهر اخر او قياس قرينا مثلناها قبل قليل بحديث الجار احق بصاقبه ما القرينة التي جاءت في تأويل هذا الظاهر - 00:12:14ضَ
تتمة اذا وقرينة داخلية يعني اشارة في الحديث اكملت ايضا من القرينة اه فيما يروى في نظرت الامامين احمد والشافعي في حديث العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه - 00:12:44ضَ
ذهب احمد كما هو مذهب الجمهور الى تحريم الرجوع في الهبة لغير الوالد ويرى الشافعي رحمه الله الجواز وكان استدلال الشافعي مبنيا على ان قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب - 00:13:01ضَ
يقيء ثم يعود في قيئه كان مستند الشافعي ان النبي عليه الصلاة والسلام ظرب ها هنا مثلا واستخدم كافة تشبيه والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به مثل عليه الصلاة والسلام الرجل اذا عاد في هبته - 00:13:17ضَ
بالكلب اذا عاد في قيئه والتشبيه يقتضي التسوية فكما انه لا يحرم على الكلب ان يأكل قيءه فكذلك لا يحرم على الواهب ان يعود في هبته وغاية ما فيه التسوية - 00:13:37ضَ
العائد في هبته كالكل سؤال الكلب هل يحرم عليه ان يعود في هبته؟ لا اذن العائد في هبته مثله غاية ما فيه التشنيع من الفعل وذمه وتشبيهه بفعل قبيح لحيوان ذميم - 00:13:54ضَ
امن يصل الى التحريم فلا استدل عليه احمد رحمه الله بصدر الحديث بعض رواياته الصحيحة ليس لنا مثل السوء تصحيح ورد وان كان يحتمل عدم التحريم لكن هذا الاحتمال ابتعد بالقرينة الواردة بقوله ليس لنا يعني وان كان يجوز للكلب لكن نحن لا يجوز لنا - 00:14:10ضَ
لقوله ليس لنا مثل السوء هذه قرينة متصلة بالدليل فافادت المعنى الذي ربما كان في البداية غير متبادر او كان بعيدا ربما كان الدليل الذي تستعمله اه قرينة اخرى دليلا او كما قال ظاهرا اخر - 00:14:37ضَ
قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الظاهر في الدليل هنا ان الميتة بعموم الداخل عليها افيدوا تحريم كل ميتة فيشمل ميتة البر وميتة البحر السمك ميتة والجراد ميتة لكن استثنينا هذا - 00:14:54ضَ
اثنين من هذا ما جاء في الحديث احلت لنا ميتتان. اذا ما الذي جعلنا نستثني ميتة البحر نعم لو لم تأتي القرينة فبقية تحريم على ما هو عليه هذا نوع ايضا من الاستثناء ونحن نسميه تخصيصا للعموم - 00:15:15ضَ
او تقييدا للاطلاق هو نوع تأويل لان الاصل في العموم اجراؤه على ظاهره هذا هو الظاهر فاذا صرفته عن ظاهره فقد اولت ويسمى تأويلا في الاصطلاح طب في نفس الاية حرمت عليكم الميتة - 00:15:30ضَ
فالمحرم في الميتة لحمها تبنوها طوفها وشعرها جلدها دبغ او لم يدبغ كل ذلك هو الظاهر حرمت عليكم الميتة ثم جاء حديث ميمونة رضي الله عنها ان طهور جلد الميتة دماغها - 00:15:46ضَ
حديث الاخر هل لا انتفعتم باهابها؟ ايما ايهاب دبغ فقد طهور ونحوها من الاحاديث افادت ان جلد الميتة اذا دبغ فقد اصبح طاهرا يجوز استعماله فهذا لو قال قائل حرمت عليكم الميتة المراد لحمها لا سائر اجزائها. تأويل او ليس تأويلا - 00:16:06ضَ
لان الظاهر المتبادرة ما هو كل اجزاء الميتة فلما قصرت التحريم على اللحم فقط واستثنيت الجلد اولت فتحتاج في التأويل هذا الى لو لم نجد دليلا في حل الجلود بعد دماغها لكان الاصل بقاؤه على التحريم من عموم قوله تعالى حرمت عليكم - 00:16:25ضَ
ميتة وتقيس على هذا امثلة كثيرة اذا وجدت قرينة تساعدك على صرف اللفظ عن ظاهره قضيت به والا فلا. الان سيذكر المصنف امثلة مثالين او ثلاثة تطبيقات عملية على التأويل - 00:16:46ضَ
ودليله وقبوله او رفظه ممتعة ومساعدة على فهم ما سبق من الجمل والتنظيرات السابقة. نعم كم شيئا ذكر هنا شيئان كل متأول يحتاج الى شيئين ما هما بيان الاحتمال المرجوح هذا واحد. والثاني - 00:17:01ضَ
وبيان عاضده ما العاضد والدليل هو القرينة ممتاز وما الاحتمال المرجوح الذي ذكره قلنا الدلالة على ان اللفظ يحتمل ذلك المعنى بيان الاحتمال المرجوح والثاني يحتاج الى بيان العاضد يعني بيان الدليل - 00:17:30ضَ
طيب سيذكر الان ثلاثة امثلة تطبيقات عملية لصنيع بعض الفقهاء في تأويل بعض الادلة ويذكر لك مكمن الخطأ في التأويل ولماذا لم يصح؟ لان الدليل ضعيف لان الظاهر اقوى ونحوها من الاجابات - 00:17:50ضَ
طالب ما في الادلة الشرعية التي يستنبط منها الاحكام انها ظواهر يعني ظواهر يعني هي تقع في رتبة الظاهر من الادلة لان قسمنا الدلالات من حيث الوضوح والخفاء لا نص - 00:18:07ضَ
وظاهر ومؤول ومجمل لو سألتك بدراسة حصرية واستقرائية ومحاولة نظر في الادلة الشرعية من الكتاب والسنة كم نسبة الادلة التي دلالتها نص في الاحكام قليل دلالتها نص من حيث الجملة في الوجوب والتحريم نعم والاستحباب هذه نص - 00:18:25ضَ
لكن في الدلالة على الصفات والكيفيات والهيئات هذه بنسبة كبيرة جدا هي دلالة ظاهر. ما معنى ظاهر محتملا ولهذا وقع فيها الخلاف وقع خلاف بين الفقهاء في صفة الوضوء في كثير من المواضع في صفة الصلاة في كثير من المواضع لا اعني عدد الركعات لا انا ما اتكلم عن الصفات الاجمالية التفصيلية - 00:18:47ضَ
وقع الخلاف في صفات الحج ومناسكه كما تعلمون جميعكم هذا من اين جاء الادلة التي دلت على هذه الاحكام هي ظواهر امر يفيد الوجوب ويحتمل الاستحباب. عام يفيد الاستغراق ويحتمل الخصوم - 00:19:11ضَ
نهي يفيد التحريم ويحتمل الكراهة وهكذا كثيرة جدا فعامة ادلة الشريعة التي تدل على الاحكام هي من رتبة الظاهر اذا ان كانت من رتبة الظاهر فانت ايها الفقيه ايا كان مذهبك اما ان تجري اللفظ على ظاهره او - 00:19:27ضَ
او تؤوله فاذا اولته احتجت الى شروط التأويل واذا ابقيته على الظاهر فانت على الاصل هنا احد اسباب الخلاف الكبيرة بين الفقهاء. بين مبق للدليل على ظاهره وبين واول والمؤول هذا يحتاج الى دليل التأويل. فتنشأ الخلافات والنقاشات الفقهية بين المذاهب - 00:19:47ضَ
انت على الظاهر على الاصل وانا المؤول احتاج الى الدليل تناقشوا الادلة ويترك الخلاف هناك سائغا بين الفقهاء نعم وقد يدفع الاحتمال افهم المثال قال قبلها جملة قد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر يعني يكون الاحتمال - 00:20:09ضَ
اي احتمال التأويل احتمال الذي يستخدمه المؤول قد يندفع هذا الاحتمال بمجموع قرائن الظاهر دون احادها. يعني احيانا لا تكونوا قرينة واحدة هي التي تبطل هذا الاحتمال بل قرينة وقرينتان وثلاثة. مجموعها هو الذي يغلق باب التأويل ويبطله - 00:20:56ضَ
وليس احادها المثال يتضح قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان ابن سلمة والحديث رجوا اصحاب السنن واحمد وغيرهم لما اسلم غيلان ابن سلمة على عشر نسوة وهذا بعد غزوة ثقيل قال له النبي عليه الصلاة والسلام امسك - 00:21:18ضَ
منهن اربعا وفارق سائرهن. كان هذا النكاح في الجاهلية لما اسلم الاسلام لا يقبل هذا النكاح بعشر نسوة لان غاية ما يمكن في نكاح الرجل اربع من النساء قال له عليه الصلاة والسلام امسك منهن اربعا وفارق سائرهن - 00:21:36ضَ
الان انت من غير استدلال ولا تطبيق قواعد اصولية ايش تفهم امسك منهن اربعا بماذا طلبه عليه الصلاة والسلام ان يختار اربعا من العشرة فماذا يصنع بهن ما معنى يمسكهن - 00:21:55ضَ
يبقيهن في عصمته طيب ثم ماذا ويفارق ستة من العشرة. الاختيار له او اليهن اختيار له لقوله امسك ان هن اربعا الحنفية اول الحديث فقالوا امسك منهن اربعا قالوا معنى الحديث انه بمجرد اسلامه - 00:22:13ضَ
يبطل نكاح العشرة جميعا لان النكاح باطل وماذا ثم عليه ان يختار اربعا منهن وينشئ عقدا شرعيا صحيحا من جديد خلاص قالوا بمجرد اسلامه يبطل النكاح فقوله امسك منهن اربعا - 00:22:35ضَ
اول الامساك بمعنى الزواج الجديد ابتداء عقد جديد طيب قوله امسك ما المعنى الظاهر المتبادر الابقاء في العصمة طب لو قال قائل امسك بمعنى اعد طاحهن بعقد جديد معنى محتمل او غير محتمل - 00:22:55ضَ
محتمل محتمل احتمالا قريبا او بعيدا بعيدا اذا كان احتمالا بعيدا سيحتاج الى تأويل ودليل قوي فقالوا هذا اول القرائن التي تظعف تأويل الحنفية قول امسك افهم اولا ان الحنفية اول ذلك - 00:23:16ضَ
او حملوا المعنى على ترك نكاحهن ابتداء وعضدوه بالقياس وهو عدم اولوية بعضهن بالامساك دون بعض قالوا العشرة في بطلان نكاحهن سواء وليس بعضهن باولى من نكاح بعض فيبطل نكاح العشرة - 00:23:36ضَ
لكن ان يترتب البطلان على اختياره هو. فيقول اختار هندا وسمية وزينب ورقية. فباختياره يبقى نكاح الاربعة صحيحا ويفسد نكاح الستة قالوا ما الضابط؟ ولم يجعل اليه فعبدوه بالقياس ان البطلان بسبب اسلامه يبطل نكاح العشرة بطلان نكاح العشرة يتساوى في حق الجميع ولا تفضل واحدة عن اخرى - 00:23:56ضَ
فتأويلهم استدلوا عليه بماذا القياس فجاء الجواب الان فيما يأتي من كلام المصنف ان هنا جملة من القرائن ترد هذا الاحتمال الذي حمل عليه الحنفية هذا الدليل. نعم ورد رقم معي هذا اولى القرائن التي ردت - 00:24:22ضَ
احتمال الحنفية الذي حملوا عليه الحديث ما هو مرة اخرى اسمع قال ورد بان السابق الى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسريح لا ترك النكاح لما قال وفارق سائرهن - 00:24:51ضَ
المقصود ان يترك النكاح مفارقا يسرحهن او يترك نكاحهن ترحهن لما قال وفارق ترك النكاح يعني انه لا سبيل اليه بالبطلان الشرعي لما قال وفارق المتبادل الى فهمنا والى فهم الصحابة ان المقصود الاختيار اليه وان يكون اليه التسريح يعني فراقهن من عصمته - 00:25:14ضَ
باختياره قال هذا هو المتبادل فهذا اول القرائن تبادر المعنى الى الاذهان. ولماذا عد هذا قرينا قلنا لان الظاهر لا يحتاج في معناه الى دليل يتبادر من غير حاجة الى قرينه - 00:25:38ضَ
طيب هذه القرينة الاولى الثانية القرينة الثانية لما قال عليه الصلاة والسلام امسك منهن اربعة لو اردت ان تحمله على ابتداء عقد نكاح جديد فهذا لا يستقل بغيلان بل يتوقف على رضا المرأة ووجود الولي - 00:25:54ضَ
ولم يذكر هذا عليه الصلاة والسلام. اذا تفهم من قوله امسك يعني ابقهن في عصمتك او معنى ابتدأ نكاحا جديدا ما القرين قرينا انه فوض ذلك اليه استقلالا ولو كان المقصود عقد نكاح جديد فان هذا لا يستقل بالزوج بل يتوقف على ماذا - 00:26:19ضَ
على رضا الزوجة وعلى وجود ولي. فلما تجاوز عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك فهمنا ان الزوج يستقل بذلك. والذي يستقل به هو ابقاؤه وفي العصمة او ابتداء نكاح جديد ولهذا كان هذا قرينة تقوي ان معنى امسك الابقاء في العصمة وليس ابتداء نكاح جديد - 00:26:39ضَ
القرينة الثالثة نعم القرينة الثالثة ان ابتداء النكاح لا يختص بهن يعني لو قلت بطلان العشرة بطلان نكاح العشرة جميعا وعليه ان يستأنف نكاحا جديدا. سؤال هو لو خرجت العشرة من عصمته - 00:26:59ضَ
واراد ان يتزوج زواج جديد لازم من العشرة ولا يجوز له الخروج عنهن الى غيرهن خلاص اذا بطل تأويلك كله لما تقول امسك بمعنى ابتدأ نكاحا لانه لو اراد ابتداء نكاح جديد بعقد جديد لا يتوقف على العشرة - 00:27:26ضَ
سيباح لهن غيرهن العشرة ومن وراءهن من بنات حواء ما يتوقف على العشرة هذي اذا هذا يبعد تماما ان يكون مقصوده من قوله امسك ليس ابتداء نكاح جديد بل هو الابقاء في العصمة وهذا معنى قوله ان ابتداء النكاح لا يختص بهن فكان ينبغي ان يقول انكح - 00:27:43ضَ
معا ممن شئت قال فهذه قرائن تدفع تأويلهم فيأتي دليل مثال اخر الان بعد قليل لكن الغزالي رحمه الله لما اتى بهذا المثال في المستصفى وناقشه واورد الكلام وعنه نقل ابن قدامة وعنه رخص الطوفي هنا - 00:28:05ضَ
الغزالي قال كلاما لطيفا قال رحمه الله والانصاف ان ذلك يعني تأويل الظواهر يختلف باختلاف احوال المجتهدين. والا فلسنا نقطع ببطلان تأويل ابي حنيفة رحمه الله مع هذه القرائن وانما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين - 00:28:24ضَ
والله اعلم يقول فقط انا اريد ان امرنك وان اصرف ذهنك الى اعمال الفكر كيف تستدل على قوة التأويل او ضعفه فهي مجرد تمرينات خذ مثالا اخر ايضا فيه تمرين - 00:28:47ضَ
على هاج ذاته وكتأويلهم طيب خذ مثالا اخر مذهب الحنفية انه لا يشترط الولي لصحة النكاح اذا عقدت على كفء لها وتوقف هذا على اجازة الولي صح النكاح فان اعترظ الولي جاز له الاعتراظ وبطل النكاح - 00:28:59ضَ
تحريرا للانصاف لمذهب الحنفية وليس تجويزا للنكاح بلا ولي مطلقا كما يفهمه بعض العامة قال النكاح عندهم بلا وريز صحيح لكنهم يحتاجون الى تأويل الادلة. واحد من الادلة التي اوجبت الولي في النكاح واشترطته - 00:29:44ضَ
ايما امرأة نكحت تهى بغير اذن وليها فنكاحها باطل واضح بان حكم النكاح بلا ولي البطلان ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل اول الحنفية هذا الحديث قالوا اي ما امرأة قالوا المقصود الايماء دون الحرائر - 00:30:02ضَ
مذهب عندهم ان المرأة لا تحتاج الى ولي طيب جاءنا دليل يشترط الولي قال لا المقصود ولي الامة وهو سيدها. اما الحرة فلا يشترط لها ولي في النفاق هذا الصنيع في الخطوة الاولى ماذا يسمى - 00:30:31ضَ
تأويلا ماذا اول اول لفظ المرأة في قوله ايهما امرأة الى معنى الامة. لماذا هو تأويل انه يصرفون عن ظاهره ما ظاهر قوله امرأة يشمل يشمل الحر والامى عام والعموم هذا تأكد بقوله اي ما - 00:30:46ضَ
اين صيغة العموم اي وما طيغتان مؤكدتان للعموم اي امرأة واينما كانت امرأة فلا يصح نكاحها الا بولي فان فعلت فنكاحها باطل هم ماذا صنعوا؟ صرفوا لفظة امرأة في الحديث الى امة فقالوا معنى الحديث - 00:31:11ضَ
اي امة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل قالوا ولهذا مذهبنا ان الامة لا تتزوج الا بحضور سيدها وباذن سيدها فان نكحت بغير سيدها فنكاحها باطل. طيب والحرة قال الحرة لا تدخل في الحديث - 00:31:32ضَ
فماذا صنعوا اول هذا الحديث يقول طوفي هنا تبعا لابن قدامة تبعا للغزالي يقول لكن تأويلهم هذا اصطدم بتتمة الحديث قال فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:31:50ضَ
تتمة في بعض روايات الحديث انه لو دخل بها النكاح باطل لكن لو مشوا في هذا البطلان وثبت الدخول عليها شرعا وجئنا نطبق التفريق الشرعي بينهما تستحق المهر في مقابل ما استحل من فرجها. قالوا هذه التتمة تبطل - 00:32:08ضَ
التأويل لانه قال فلها والامة لا تملك شيئا بل هي وما تملك لسيدها ولو كان المقصود الامى لما قال فلها المهر فبطل اذا ان المرأة هنا في الدليل يراد بها الامة - 00:32:24ضَ
قال فعدلوا في خطوة ثانية وصرفوا الامة الى جنس اخص من الاماء وهن المكاتبات لان المكاتبة تملك ويثبت لها الملك بخلاف بخلاف الامة الخالصة فقالوا اذا الحديث محمول على المرأة المكاتبة - 00:32:38ضَ
فلا تدخلوا الحرة ولا تدخلوا الامة الصريحة الخالصة. وانما المقصود بهن المكاتبات من النساء كاتب المرأة التي الامة التي اشترت نفسها من سيدها قدر معلوم تقسطه حتى يتم عتقها هذا تأويل - 00:32:55ضَ
قال رحمه الله وكتأويلهم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل على الامة ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها ايش يعني صدهم اعترض تأويلهم تتمة الحديث - 00:33:12ضَ
لم اذ مهر الامة لسيدها لا لها ماذا صنعوا في الخطوط الثانية فتأولوه على المكاتبة. ماذا قال الطوفي قال وهو تعسف ايش معنى تعسف يعني تكلف في تحميل اللفظ من الدلالة ما لا يحتمل الا بكل تكلف - 00:33:30ضَ
قال رحمه الله اذ هذا عام في غاية القوة. ما هو العام ايما امرأة عام في غاية القوة ما القوة فيه العموم اي وما وامرأة جاءت في صيغة شرط قال فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف - 00:33:51ضَ
نعم مثاله الاخير الذي نختمه به طيب حتى تفهم الجملة الاتية حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صيام هذي واحدة من صيغ العموم الاسماء النكرات اذا جاءت - 00:34:10ضَ
في سياق النفي لا صيام اي صيام هو المقصود التطوع او النفل كلها ولهذا اشترط الفقهاء لصحة الصيام تبييت النية من الليل وما دليل هذا الاشتراط قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل - 00:34:38ضَ
بماذا اخرجوا صيام التطوع بوجود الدليل القرينة اذا اخرجنا من هذا العموم صيام التطوع بعدة ادلة منها قوله عليه الصلاة والسلام لنسائه اذا دخل على فاحداهن يوما هل عندك غداء - 00:35:00ضَ
فان قالت لا قال فاني اذا صائم. فينشئ الصيام عليه الصلاة والسلام اثناء النهار قالوا فدل هذا على جوازي انشاء نية صيام التطوع من اثناء النهار فخرج من العموم الكلام ليس هنا - 00:35:16ضَ
الكلام قولنا لا صيام اذا اخرجنا التطوع ماذا بقي قيل واجب الواجب اصناف قيام رمظان واجب وقضاء رمضان واجب والنذر اذا تحقق شرطه واجب صح طب لا صيام هل يشمل الثلاثة - 00:35:30ضَ
رمضان والقضاء والندر المتبادر نعم قالت الحنفية المقصود صيام القضاء والنذر دون رمضان فاخرجوا المعنى المتبادر الاساس. لم قالوا لان رمضان له زمن مخصوص به فلا يحتاج الى نية يعني نويت او سهوت انت في رمضان - 00:35:50ضَ
ولن تصوم الا يوما من رمضان فانت لا تحتاج الى نية انما الذي يحتاج الى نية ما يصام في غير موعده ويحتاج الى نية المكلف انت اذا كان عندك قظاء واردت ان تصوم غدا خميس وتنويه واحدة من ايام رمظان التي فاتتك - 00:36:15ضَ
هنا يتعين ان تنوي فان لم تبيت واصبح عليك الصباح ما صح صومك وكذلك من نذر ان نجح في امتحاناته او قدم غائبه او رزق بنعمة ان يصوم فظهرت النتيجة غدا فجرا - 00:36:33ضَ
فقال اذا هذا تحقيق نذري وعزم على الصيام. قالوا ما يصح لانه لم يعزم النية او لم يبيت النية من الليل فقصر الحنفية حديث لا صيام قصروه على ماذا للقضاء والنذر واخرجوا ماذا - 00:36:48ضَ
خرجوا رمظان لم اخرجوه قالوا لانه لا يحتاج الى نية هو مخصوص بزمان محدد له لا تحتاج فيه الى تحديده وتعيينه بخلاف القضاء والنذر فانه مفتوح في اي يوم من ايام - 00:37:05ضَ
السنة فاذا اردت ان تعين يوما قومي قضاء او صوم نذر عليك ان تبيت النية من الليل فان لم تفعل ما صح صومك هذا الان تأويل هل هو في درجة تأويل ايهما امرأة نكحت - 00:37:19ضَ
ايش قلت لا حتى الطوفي بعد قليل سيقول لا ليس في درجتي لكن انت لماذا قلت لا ممتاز اذا ويريد المصنف للامثلة ان يفهمك ان التأويل تارة يصرف الى معنى بعيد - 00:37:35ضَ
يظهر لعامة طلبة العلم ان المعنى المؤول بعيد وتارة يصرف الى معنى قريب. الان تأويل الحنفية بان صوم رمضان ما يحتاج الى نية لان له ظرف مخصوص؟ اليست علة مقبولة وتقبلها - 00:37:50ضَ
عقول الفقهاء ويرى مقبولا لانه هو كلام بخلاف قول ايما امرأة تحمله على امة ثم لا يوافقك تمام النص فتحمله على المكاتبة يظهر لك ان في الصنيع في التأويل في شيء من التكلف - 00:38:06ضَ
بخلاف هذا اذا هذا الحديث والتأويل الواقع فيه ليس ضعيفا بضعف الذي قبله وليس تكلفا ملموسا فيه كتكلف الذي قبله وبالتالي لا تحكم على هذا بحكم ذاك والمقصود هنا انك لو خضت - 00:38:20ضَ
خلاف الفقهاء وصنيعهم في الادلة وتأويلاتهم وجدتها درجات متفاوتة قربا وبعدا قوة وظعفا بحسب ماذا حسب قرب المعنى الذي يؤول اليه اللفظ او بعده ترب او بعد ثم بحسب القربى والبعد الدليل الذي ستحمله على التأويل. ان يكون قويا او ظعيفا - 00:38:39ضَ
قال وقد قيل يحمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على صوم القضاء والنذر يعني ماذا اخرج خرج قضاء رمضان خرج صيام رمضان قال قيل في حمله انه من هذا القبيل اي قبيل - 00:39:03ضَ
لا المثال الذي قبله او في تكلف وتعسف قد قيل انه من هذا القبيل ليش؟ قال لوجوبهما بسبب عارض ما هما قيام القضاء وصيام النذر لا يجيبان الا بسبب عارض. ما السبب الذي يوجب القضاء - 00:39:23ضَ
السبب الذي يوجب القضاء افطار يوم من رمضان ما السبب الذي يوجب النذر نذر المكلف ايقاع النذر قال فهو كالمكاتبة في حديث النكاح يعني الصنيع هنا تأويل اللفظ وحمله على النذر والقضاء تماما هو كحمل المرأة في الحديث السابق على المكاتبة - 00:39:43ضَ
يقول الطوفي والصحيح صحيح انهما يعني قيام القضاء وصيام النذر ليس مثلها ليس مثل ماذا ليس مثل المرأة المكاتبة في التأويل هناك. ليس مثلها في اي شيء بالندرة والقلة. ايش يعني - 00:40:07ضَ
يعني هل احتمال قضاء رمضان وصيام النذر في حديث لا صياما. هل هو احتمال نادر بمال قليل لا بينما المكاتبة في قوله ايهما امرأة واحتمال نادر وقليل اذا الندرة والقلة في المكاتبة اكثر منها - 00:40:29ضَ
في القضاء والنذر في هذا الحديث نعم كفر مضمون الحديث عن صوم رمضان يحتاج الى دليل قوي حصل من هذا حصل من هذا هذه خلاصة الامثلة الثلاثة اشبه بقاعدة تعينك على النظر في تأويلات الفقهاء في الادلة فحصل من هذا - 00:40:49ضَ
حصل من هذا ان اخراج النادر قريب القصر عليه ممتنع وبينهما درجات متفاوتة بعدا وقربا. فحصل من هذا ان اخراج النادر قريب كان اخراج النادي القريب لا المعنى النادر ان تخرجه من الدلالة - 00:41:09ضَ
هذا قريب ايش يعني قريب؟ سهل يعني يمكن لك ان تفعله يعني اذا اردت في التأويل ان تخرج معنى نادرا فهذا قريب التناول تستطيع ان تصنعه لما لانه بعيد وانت ماذا تريد ادخاله او اخراجه - 00:41:31ضَ
طيب اخراج البعيد سهل او صعب اخراج البعيد انتهى الاو صعب سهل ما الصعب الصعب واحد من شيئين ان تدخل البعيد او او تخرج القريب هذا الصعب في التأويل ان تأتي الى معنى بعيد - 00:41:46ضَ
وتحاول ان تحشره وتدخله في الدليل او تأتي الى المعنى القريب ها فتحول ابعاده هذا الصعب يقول رحمه الله فحصل من هذا ان اخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع ان تحمل اللفظ تترك كل المعاني وتريد ان تقصره على ذلك المعنى البعيد فقط. وتترك كل المعاني القريبة يقول هذا ممتنع. يقول هذا لا يجوز شرعا - 00:42:05ضَ
وفعله عبث اذا وجدت شخصا يأتي بالدليل فيترك كل المعاني الظاهرة والقريبة ثم يلتمس معنى بعيدا ويقصر الدليل عليه ان يخرج كل المعاني الاخرى هذا ممتنع وبينهما درجات متفاوتة قربا وبعدا - 00:42:33ضَ
الدرجات كم يعني تكون عشر درجات عشرين هذه لا تحد بعدد وهذا راجع الى ماذا راجع الى قوة ظهور الدليل في المعنى والى احتمال المعاني المحتملة المسألة التي يناقشها الفقيه هذه حقيقة بحر كبير - 00:42:52ضَ
من تأويلات الفقهاء يتم للطالب العلم النظر المستدام فيها والتقريب كلام الفقهاء ونظره في الاستدلال الذي يذكرون. والاعتراضات على الادلة والنقاشات حقيقة. يتربى معها عند الطالب ملكة الفقه قوية تساعده على النظر في الادلة وتأويلاتها وما الذي يقبل منها وما الذي لا يقبل؟ قال رحمه الله في اخر جملة والمجمل يأتي ذكره ان شاء - 00:43:10ضَ
الله تعالى قلنا في البداية قسمة الالفاظ ومراتبها كم من حيث الوضوح والاخفاء الاقوى النص ثم الظاهر ثم المؤول ثم المجمل خالف الطوفي ابن قدامة بانه لم يورد قسم المجمل وهو الرابع هنا في هذا المكان - 00:43:37ضَ
وارجأه الى مكان اخر بعد حديثه يعني المطلق والمقيد في دلالات الالفاظ بينما ابن قدامة اكمل القسمة فاتى بالنص فالظاهر فالمؤول فالمجمل في هذا الموضع لكن الطوفي رحمه الله لترتيب ارتعاه فظل ان يرجع هذا ويؤخره ولهذا قال - 00:44:00ضَ
والمجمل يأتي ذكره ان شاء الله تعالى. هنا تم الكلام بفضل الله تعالى ومنته على المقدمات الاربعة التمهيدات التي ساقها المصنف رحمه الله وهذا تمام درسنا العاشر بعون الله تعالى - 00:44:20ضَ
الدرس القادم سنبدأ ان شاء الله في اول الاصول واول الادلة وهو دليل القرآن تطبيقات العملية ستأتي معنا تباعا على نحو درس اليوم ان شاء الله تعالى لانها شروع في صلب العلم فيما كان الذي سبقه ومقدمات وتمهيدات ونحن نشرع فيها تباعا سائلين الله تعالى ان يمن علينا وعليكم - 00:44:35ضَ
الله تعالى اعلم - 00:44:58ضَ