التفريغ
الحمد لله العليم الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجلال والكرم اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا - 00:00:01ضَ
عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن اهتدى بسنته واتبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ينتقل الان الى مسألة جواز التعبد - 00:00:17ضَ
بخبر الاحاد عقلا وسمعا. نعم مسائل يجوز التعبد بخبر واحد هادي مسألة ولعل القراءة فيها ايضا ستكون مرورا لانها يعني لا تحتاج وقفة كبيرة عقلا يعني دع عنك الان الاحكام الشرعية والايات والنصوص التي توجب على المسلمين الامتثال والسمع والطاعة ووجوب الاخذ السؤال الان - 00:00:37ضَ
عقلا هل يقبل عقلك ان يكون خبر احاد يرويه عدد لا يصل التواتر. ان يكون هذا محل تعبد يعني يلزمنا الشرع ويلزمنا ربنا سبحانه وتعالى ان نتعبده باحاد من الاخبار والروايات لا تبلغ التواتر عقلا - 00:01:04ضَ
هل هذا جائز او ممتنع عقلا كيف قلت جائز يعني تقول جائز بمجرد ان تثبت لي انه غير مستحيل عقلا وبالتالي المخالف لما قال خلافا لقوم والخلاف هذا ينسب للجباء من المعتزلة وابن علي والاصم - 00:01:26ضَ
يقولون عقلا لا يصح لا يصح ان يتعبدنا الله ويجعلنا نتقرب اليه وندخل الجنة باحكام تثبت باخبار احد. لم؟ اوردوا هنا جملة من الادلة قالوا يا اخي خبر الواحد هذا يحتمل صدق وكذب - 00:01:48ضَ
وتتعبد الى الله وتريد ان تصل الى جنته بشيء نسبة الصدق والكذب فيه متساوية نسبة الصواب والخطأ فيه متساوية هذا ليس دينا عقلا لا يجوز ان يجعل الله لنا طريقا في الدين مبني على ظن وليس على قطع. اذا هو دليل عقلي يقولون يستحيل عقلا - 00:02:08ضَ
هذا طريق الى الجنة هذا طريق الى معرفة الموصل الى مرضاة الله ومثل هذا لا يجوز ان يبنى على ما يحتمل الصواب والخطأ بل لابد ان يكون فيه مقطوعا وبالتالي لا يقبل خبر واحد. وقالوا اذا سيكون هذا جهلا - 00:02:28ضَ
وانتقلوا الى استدلالات. الان سيوردوا المسألة ويوردوا الاستدلال والرد على المخالفين فيها. نعم يجوز التعبد عرفت ان الخلاف ينسب في بعض كتب الاصول الى ابي علي الجبائي وابن علي والاصم - 00:02:44ضَ
نعم لنا ان ففي العمل به دفع عبارة عن مضمون وجب اخذا بالاحتياط هذا الدليل الاول نعم موضع الشرع نادرة يعد هذا الدليل الثاني صلى الله عليه الى الكافة ثالث من الادلة. ثلاثة ادلة اوردها الطوفي - 00:03:03ضَ
للاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد عقلا لاحظ ما جاء ولا بدليل انه حصل كذا وان النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا هذا نوع من الادلة سيأتي في المسألة الاتية التعبد شرعا. نتكلم على العقل. قال ثلاثة ادلة - 00:03:33ضَ
تجعل التعبد بخبر الواحد جائزا بالعقل. الاول ان فيه دفع ضرر مظنون ما الضرر يقول خبر الواحد هذا اذا جاء بحكم يأمرك بشيء او ينهاك عن شيء اليس الامر والنهي يترتب عليه ثواب عقاب - 00:03:52ضَ
طيب انت الان لما تمتنع عن قبول خبر الواحد عقلا وتقول لا كيف يكون هذا طريقي الى الجنة وانا عندي نسبة احتمال صدق وخطأ الصدق كذب وخطأ وصواب خمسين في المئة خمسين في المئة واذا انا اتركه. اليس هذا مغامرة ومجازفة - 00:04:11ضَ
انه ربما فيه ظرر مظنون ان تكون تاركا لامر شرعي فتتعرض للعقاب او تترك واجبا في حل عليك السخط او ترتكب محرما فتوجب على نفسك العقاب قال عقلا ان تقبل خبر الاحاد - 00:04:29ضَ
وتعمل به يدفع عنك ضررا مظنونا. ما الضرر المظنون العقاب الشرعي في حال في حال المخالفة في حال عدم الامتثال قال فوجب اخذا بالاحتياط اذا فوجب الاخذ بخبر الاحاد احتياطا. ما معنى الاحتياط - 00:04:48ضَ
يعني انت بين ان تعمل وبين لا تعمل به بين ان تأخذه وبين ان تتركه. ما الاحوط ان تعمل به وتأخذه. اذا هذا دليل عقلي اول. الدليل الثاني قال قواطع الشرع نادرة - 00:05:07ضَ
فاعتبارها يعطل اكثر الاحكام ما معنى قواطع الشرع الادلة الشرعية القاطعة اليقينية كثيرة او قليلة او نادرة نادرة لانك لو تكلمت حتى على نصوص القرآن كم هي بالنسبة لنصوص السنة؟ قليل جدا. قواطع الشرع نادرة - 00:05:19ضَ
واعتبارها يعطل اكثر الاحكام. يعني لو ظللت تشترط الا تقبل في الشريعة الا اخبارا قاطعة. تعطلت اكثر الاحكام لان اكثرها من طريق الاحد الدليل عقلي الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الكافة - 00:05:40ضَ
ومشافهتهم وابلاغهم بالتواتر متعذر يعني لو قلت لن نقبل من اخبار الشريعة الا ما جاء متواترا اذا انت ستلزم بامر المستحيل عقلا. يعني الا يكون هناك دين ولا امر ولا نهي ولا حلال ولا حرام. ولا طريق الى الجنة ولا - 00:06:00ضَ
اغلاق لطريق النار الا من اخبار متواترة قد سيفضي هذا الى امر متعذر. واذا تعذر قال تعينت الاحاد. يعني لم ابقى خيار الا ان تفتح باب الاحد وتقبل منه الشريعة وتأخذ منه الدين. اذا هي استدلالات عقلية كما ترى - 00:06:19ضَ
لان المسألة عقلية في جواز التعبد عقلا. نعم الخصم واحد فهمت هذا؟ قالوا خبر الواحد يحتمل الكذب. ما معنى يحتمل الكذب نعم ان ان احتمال صدق الراوي وكذبه او صوابه وخطأه واردا. اذا هو يحتمل الكذب فالعمل به عمل - 00:06:36ضَ
بالجهل يقول يا اخي هذا دين اتبني دينك وتأخذ طريقا الى ما يريد ربك بشيء محتمل للصدق وكذب والدين يقول ما يصح ان يكون هكذا طريقه. هذا دليل العقلي نعم - 00:07:06ضَ
والدخول يجب ما معنى طريق علمي قطعي ويقيني وجازب. نعم عن الاول اجاب عن الاول اجاب عن دليل الجمهور الاول لما قالوا ان العمل به دفع ظرر مظنون. وان الاحتياط العمل بخبر واحد اجاب عنه فقال - 00:07:21ضَ
بالمعارضة بان في نفس هي غير مملوكة خطر قيل في شكره اعترض فقال انتم تقولون الاحتياط والاحوط المكلف ان يعمل بخبر الاحاد دفعا لضرر مظنون يقول انا اعكس عليك المسألة واقول بل الاحتياط الا تعمل - 00:07:48ضَ
كيف يقول الاحتياط الا تعمل لانك لو عملت به مع الظن ونسبة احتمال الصدق والكذب واردة والخطأ والصواب واردة انت تلعب في الدين وانت تفتأت على الشريعة وانت تقول الشارع ما لم يقل وتنسب اليه ما لا يصح نسبته. يقول بل الاحوط - 00:08:16ضَ
تنزيها للشريعة وتعظيما للاحكام ان تترك خبرا واحد دليل عقلي مقبول او غير مقبول يقول هذا انزه للشريعة الا تحملها اي شيء يروى ونسبة الصدق والكذب فيه واردة والخطأ والصواب واردة. قال رحمه الله - 00:08:38ضَ
استدلالا على لسان الخصم قال واجاب عن الاول بالمعارضة بان الاحتياط في الترك يعني لا في العمل. كيف؟ قال احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن. اذا هو مملوك لمن - 00:08:55ضَ
الشارع قال وفيه خطر كما قيل في شكر المنعم عقلا. مرت بك مسألة وجوب شكر المنعم وان ان حكم الاشياء قبل الشرع هل هي على الاباحة او على الحظر من قال انها على الاباحة قال ان الله خلقها لنا - 00:09:12ضَ
ومن قال هي على الحظر قال لا هذا فيه مغامرة وفيه افتاءات وان تتصرف في شيء ما اذن الله فيه لك قال كما قيل هناك فالاحوط هنا ترك العمل بخبر واحد. هذا دليل عقلي كما ترى. وعن الثاني - 00:09:29ضَ
الدليل العقلي الثاني عند الجمهور كان ان قواطع الشرع نادرة ولو اقتصرنا عليها لتعطلت اكثر الاحكام. اليس كذلك قال هنا لا خوف عليكم. لن تتعطل الاحكام سنشترط اليقينية والمتواتر ولا خوف من تعطل الاحكام لانه في حال ما لم نجد - 00:09:46ضَ
دليلا متواترا على مسألة من المسائل فسنتركها ونعمل بالاصل وهو النفي الاصلي والبراءة الاصلية واستصحاب الحال وهذا اصل كبير لن تتعطل معه الاحكام فما كان اصله الحل. اخذنا فيه بالحل وما كان اصله التحريم ابقيناه على التحريم وبالتالي لا خوف - 00:10:06ضَ
من تعطل الاحكام تمسكا بالنفي الاصلي وعن الثالث دون غيره يعني نحن لا نلزمكم بمتعدل لما كان الدليل الثالث هناك انه يلزم من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الدين تواترا لكل الامة وهذا - 00:10:25ضَ
قالوا لا انما يلزمه ان يكلف من يمكنه ان يبلغ من يمكنه ابلاغه دون غيره فاجابوا بادلة كما ترى يعني ليست في ذاك التماسك ولانها استدلالات عقلية. السؤال في الاخير - 00:10:48ضَ
هذا الذي يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا لما جاءت الاحكام الشرعية ما موقفه؟ هل رفضها اذا رفضها فقد ترك الدين لان غالب الادلة الشرعية في مسائل الاحكام مبنية على ماذا - 00:11:01ضَ
على اخبار احاد اذا هو استدلال عقلي كما ترى والنقاش فيه مفروض عقلا لكن واقعا وعمليا كما سيأتي كان هذا مدخلا لبناء اصل فاسد كما سيأتي عند المعتزلة في محاولة - 00:11:16ضَ
لتعطيل الاستدلال بخبر الاحاد في ابواب العقائد فجعلوا هذا مدخلا مهما وبنوا على ذلك مدخلا ثانيا قالوا اذا جئنا للعقائد فالعقائد يقينيات وعقائد قطع وجزم وهذا لا يجوز ولا يصح الا ان يكون مبنيا على دليل قطعي - 00:11:33ضَ
واليقيني لا يبنى الا على يقين والقطع لا يبنى الا على قطع فاما اخبار الاحاد في احداث العقائد في مسائل العقائد فلا يصح الاستدلال بها وهنا تفهم لما خالف المعتزلة اهل السنة في جملة من مسائل العقيدة - 00:11:55ضَ
لماذا ينكرون رؤية الله في الاخرة لاهل الجنة قالوا لا يوجد فيها دليل متواتر والايات القرآنية التي دلت عليها مع انها متواترة تأولوها والاحداث الاحاديث الصحيحة الثابتة في السنن ردوها بانها - 00:12:13ضَ
احد ليست متواترة وانكر جملة من مسائل الغيب والاخرة من العقائد التي لم ترد باخبار متواترة انكروا مثلا حديث الشفاعة الحوض عذاب القبر ونعيمه هي يقينيات وعقائد اهل السنة يؤمنون بها - 00:12:30ضَ
لانها ثبتت فيها احاديث صحيحة وهم يرفضونها ويقولون هذه عقائد. عندك دليل متواتر ساقول به. ما عندك ساقف ويحتج بان خبر الاحاد لا يصح ان يبنى عليه خبر عقائد فهذا كان مدخلا وانت ترى الخلاف اصلا منسوب الى بعض ائمة المعتزلة يعني ابن علي مثلا او الجبائي - 00:12:47ضَ
بنوا هذا بناء على هذا المدخل كما قلت طيب والمعتمد ان ان نصب الشارع علما ظنيا او علما يعني لها وجه ايضا يعني لا حرج ان ينصب الشارع علما او علما ظنيا - 00:13:09ضَ
ويكون الفعل المبني عليه واجبا في التكليف وان هذا جائز بالظرورة ثم المنكر يقبله يقول ختاما في مسألتنا هذه المناقشة مع المخالف اما ان يكون مقرا بالشرع او غير مقر - 00:13:39ضَ
وفي الجملة هو مقر بالشرع يقول ان كان مقرا بالشرع فنحن نلزمه بما ثبت في الشريعة من العمل بالظنيات في كثير من المسائل اما تعبدنا الشرع بالحكم بالفتية ما الفتي - 00:14:14ضَ
اليست هي قول عالم مجتهد ينظر في نصوص الشريعة فيقول حلال او حرام سؤال هل فتي المفتي قطعية لا بدليل هو يجتهد اليس الخطأ عليه واردا الم الا تختلف الفتوى الواحدة من عالم الى عالم؟ هذا دليل على انها ليست - 00:14:34ضَ
قطعية طيب سؤال هو اليس متعبدا عند الله بان يقبل فتوى المفتي ويعمل بها ويتعبد الله بموجبها وايضا ظنية. اذا التعبد بالفتية والشهادة الشهادة ايضا ظنية لو شهد شاهدان على حق من الحقوق - 00:14:56ضَ
وجب على القاضي ان ينفذها او لا يجب مع احتمال ان يكذب اليس كذلك طيب كيف مع احتمال الكذب والشرع يوجبه ان يعمل؟ الم يقل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام سلمة في الصحيحين - 00:15:15ضَ
انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما اسمع هذا دليل صريح على انه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بحسب ما يشهد بين يديه - 00:15:28ضَ
وما لم يوحى اليه بغيب وهو نبي يوحى اليه عليه الصلاة والسلام فانه سيقتصر على الحكم بالظاهر في الشهادة التي بذلت بين يديه. يقول فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار - 00:15:46ضَ
هذا نص صريح. فما بالك بمن دونه من الحكام والولاة والقضاة الذين يحكمون بالشهادات؟ اليست ظنا يظن اذا الشرع تعبدنا بالعمل بالظن فما المانع ان نأتي هنا؟ فنقول لا يجوز. قال الشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات. تجتهد في وقت الصلاة وقد تخطئ ومع - 00:16:01ضَ
هذا يتعبدك الشرع بما غلب على ظنك تتعبد الله بالاجتهاد في اتجاه القبلة وقد تكون مخطئا لكنه يجزئك طالما هذا هو الذي يسعك قال ان اقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله - 00:16:22ضَ
لانه يقول لا يجوز عقلا ثم هو شرعا يمارس كل هذا. اذا هذا تناقض قال والا فما ذكرناه قبل يبطله. يعني ان كان غير مقر بالشرع. لو افترضنا المناقشة مع كافر - 00:16:43ضَ
جاء يثير الشبهات في ديننا يقول كيف تعبدون في دينكم وتتقربون الى ربكم باخبار ظنية واخبار احد لا تفيد القطع؟ قال ما ذكرناه قبل في الادلة العقلية الثلاثة الاولى هي اجابة عن لكل من - 00:16:57ضَ
لا يوافقنا في الشريعة ويخالفنا في الدين. قال ثم اذا اقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. يعني من اقر ودخل في احكام الفقه الاسلام وعرف كيف تتجه الاحكام رأى انه لا مانع من ذلك في التعبد بخبر واحد - 00:17:11ضَ
كل هذا كان مسألة مبنية في جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. الاسهل منها المسألة التالية. التعبد بخبر واحد سمعا ما معنى سمعا؟ شرعا يعني سؤال طبعا لما يقولون سمعا هذي مقصودة الادلة السمعية الادلة السمعية يعني النصوص الكتاب والسنة لانها تسمع وتنقل وليست عقلية - 00:17:27ضَ
الادلة السمعية دلت على التعبد بخبر الواحد هذه فقرة كاملة ستقرأونها في صفحتين او ثلاثة يسرد فيها رحمه الله ادلة الوقوع دائما اذا كانت المسألة الشرعية فاقوى الادلة في الاستدلال على صحة ما تقول هو - 00:17:50ضَ
اثبات الوقوع يعني اسرد لي من الادلة. واعطني من الوقائع ما يشهد بان هذا واقع شرعا. فانا اقول جائز شرعا والدليل الوقوع واحد اثنين ثلاثة اربعة فضرب هنا جملة من الامثلة فيها الاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد شرعا. نعم - 00:18:10ضَ
على تعبد به والضمير يعود الى خبر الواحد وسمعا بمعنى شرعا استدل الطوفي هنا بثلاثة وجوه يعني ثلاثة اصناف من الادلة وتحت كل واحد امثلة الاول هي الزام والثاني اجماع والثالث قياس - 00:18:31ضَ
اذا الدليل الاول الزام والثاني اجماع والثالث قياس. نعم الاول او لم يكن النبي ينقل الالزام الدليل الاول لو لم يكن لو لم يكن ايش لو لم يكن خبر الواحد - 00:19:05ضَ
يجوز التعبد به شرعا ها لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام الى البلاد على السنة الاحاد عبثا سؤال الم يبعث عليه الصلاة والسلام احدا من صحابته لتبليغ الدين وتعليم الاحكام الى سائر البلاد - 00:19:43ضَ
بلى القصص في هذا كثيرة والروايات في هذا متعددة. ارسل مصعبا في قبل الهجرة يعلم القرآن والاسلام ارسل كثيرا من الصحابة ارسل ابا موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل الى اليمن في اخر حياته عليه الصلاة والسلام - 00:20:01ضَ
وارسل احد الصحابة بتعليم الدين وتبليغ الاحكام. لو لم يكن هذا مفيدا للتعبد الم يكن صنيعه عبثا عليه الصلاة والسلام؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكن هذا الزام. قال واللازم باطل. اذا فالملزوم غير مثله باطل - 00:20:16ضَ
قال فان قيل بالاعتراض اقترن بها ما افاد العلم يعني هذه ليست اخبار احاد يعني بعثه اولئك الصحابة الافراد لم يكن خبر احد مجرد بل كان محتفا بقرائن افادت العلم. قلنا لم ينقل. الجواب اعطونا هذه القرائن - 00:20:33ضَ
التي جعلت ارساله لاولئك الاحاد في مقام التواتر. قال والاصل عدمه. ومجرد الجواز لا يكفي ان تقول احتمال اثبت لهذا الاحتمال والا فالدليل معي انه بعث ابا موسى وبعث معاذا ثم بعثهما على مخلافين في اليمن يعني كل واحد في منطقة - 00:20:53ضَ
فكان كلام الواحد منهما لاهل تلك المنطقة وذلك المخلاف كلام حجة ودين يقوم به ويقبله الناس وارسل هكذا احد الصحابة الى جملة من المواطن فكان ارساله عليه الصلاة والسلام لتبليغ الدين. نعم - 00:21:12ضَ
الثاني على ماذا على التعبد بخبر الواحد شرعا يعني كانوا يقبلون في الدين في الاحكام في الشريعة كانوا يقبلون ماذا كانوا يقبلون الخبر الواحد يعني يكفي عندهم ان واحد منهم ينقل له رواية في حديث فما موقفهم - 00:21:27ضَ
الانقياد القبول انا الان لو سألتكم اعطوني امثلة لامكن لغالب الحاضرين ان يسرد قصة وقصتين ومثالا ومثالين على ان الصحابة رضي الله وعنهم كانوا فيما بينهم اذا اختلفوا في مسألة او اذا احتاجوا حكم مسألة يكفيهم ان يقوم واحد يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا اليس - 00:21:52ضَ
خبر واحد ما موقفهم القبول. اذا اما كانوا يتعبدون الله بخبر واحد طيب هذا عندي قصة وقصتين وثلاثة واربعة ثم اجد هذا متواترا عن الصحابة مجمعا عليه. ساستخرج من هذا دليل لاقول اجمع الصحابة على التعبد بخبر واحد - 00:22:12ضَ
واجماعهم حجة فاذا كان اجماعا لم يجز خرق هذا الاجماع وقد انعقد في زمانهم فمخالفته فيما بعد مخالفة لاجماع. وهذا دليل قوي كم يحسن بناؤه؟ نعم ضرب رحمه الله هنا في هذا المثال في قصص الصحابة ظرب ثمانية امثلة - 00:22:35ضَ
سنقرأها سريعا مع كل رواية خبر ابي بكر الصديق مع المغيرة ومحمد بن مسلمة اخرجه الامام ما لك في الموطأ وابو داوود والترمذي وغيرهم عن الزهر عن عثمان عن قبيصة قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها - 00:23:07ضَ
فقال مالك في كتاب الله شيء ومالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس - 00:23:25ضَ
فقال ابو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه لها ابو بكر. سؤال اليس هذا من ابي بكر بمحظر الصحابة صنيعا عمليا وتطبيقا لقبول التعبد بخبر واحد - 00:23:41ضَ
هذه مسألة شرعية في الميراث اخذ فيها بقول من محمد ابن سلمان مغيرة وهما اثنان واخبارهما خبر احد. نعم امر يعني وقبول يعني وقبل عمر خبرا. نعم عمر وهذه ايضا قصة في رواية اخرى منقولة عن الفاروق عمر رضي الله عنه اخرجها ابو داوود وغيره - 00:23:58ضَ
لما قال عمر رضي الله عنه اذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. يعني المجني عليه اذا كان الجنين حملا في بطن الام فوقعت جناية فقتلت الجنين - 00:24:30ضَ
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الغرة يعني عبد او امى. فقال عمر - 00:24:45ضَ
عمر لو لم نسمع لهذا لقضينا بغيره فدل هذا على ان قبول عمر ايضا كان لخبر احاد. لكن مناشدة عمر هذه لما قال اناشدكم الله من سمع شيئا ذكرت في بعض الطرق - 00:25:00ضَ
كان يظعفها لانقطاع الرواية بين طاووس وعمر. نعم المرأة هذا ايضا قصة لعمر روى سعيد ابن المسيب لما قال عمر الدية على العاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا - 00:25:13ضَ
فاخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم الضباب من زوجها فرجع اليه عمر وصنع به رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه - 00:25:32ضَ
نعم في حديث عبدالرحمن بن عوف ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن بجالة ان عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى اخبره عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. اخرجه البخاري - 00:25:53ضَ
نعم عثمان هذا ايضا يعني مثال اخر في في تطبيق الصحابة للاحتجاج بخبر واحد. فريعة بنت ما لك هي اخت ابي سعيد الخدري اخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام ان في رواية انها جاءت تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة. فان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه - 00:26:12ضَ
ولم يكن ترك لها مسكنا تملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك. قالت فاخبرته فاتبع - 00:26:40ضَ
معه وقضى به. الحديث رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الذهبي نعم عليه في حديث اصحاب السنن ان علي رضي الله عنه قال اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني. واذا حدثني رجل من اصحاب - 00:27:01ضَ
به استحلفته فاذا حلف لي صدقته وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله - 00:27:30ضَ
الا غفر الله له ثم قرأ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم نعم رجوع الكل يعني كل الصحابة لما ضرب جملة من الامثلة جاء بهذا المثال الذي طبقه الصحابة كلهم. وذلك في حديث مسلم - 00:27:50ضَ
وغيره لما كان بعض الصحابة يفتي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بان الماء من الماء لا غير يعني لا يجب على الرجل غسل الا اذا كان من انزال وان الاكسال يعني الجماع بلا انزال لا غسل فيه - 00:28:16ضَ
وتنازع الصحابة في هذا واشتهر الخلاف حتى صار الصحابة فيه قسمين مهاجرين وانصار فماذا صنعوا ارسلوا الى عائشة رضي الله عنها ابا موسى الاشعري رضي الله عنه يسألها عن ذلك فروت لهم حديث اذا التقى الختانان وفي رواية - 00:28:32ضَ
فاذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فرجعوا الى قولها وهذا خبر احاد ومسألة شرعية ودين يتبع فهذه الامثلة التي سمعت الان كلها تدل على هذا الاصل الكبير الذي هو - 00:28:51ضَ
ها جواز التعبد بخبر واحد. قال اجماع الصحابة وضرب لك جملة من الامثلة قال اخيرا واستدارة الحديث المعروف في الصحيحين لما تحولت القبلة بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا الى اهل قباء وهم يصلون فقال لهم ان رسول الله - 00:29:08ضَ
صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال فاستداروهم في الصلاة تنظر كيف توقفوا على خبر احد؟ قال في وقائع لا تخفى. يعني هذه مجرد امثلة. ولو جاء يستقصي - 00:29:33ضَ
ويحصي لك الامثلة طال المقام. هذي الامثلة والشواهد على كثرتها تعطينا اصلا كبيرا ما هو اجماع الصحابة على تعبد بخبر الواحد هذا الاستدلال الاصولي في كتب الاصول الحقيقة من اجمل المواضع التي - 00:29:49ضَ
يرجع فيها الاصوليون لتثبيت اصل شرعي كبير بتطبيقات نبوية واحتجاج للصحابة بالسنة. وهو من اقوى الادلة التي اجابوا بها عن اصل المعتزلة الفاسد في عدم قبول خبر الواحد في العقار - 00:30:06ضَ
طيب قالوا انتم تخرقون اجماعا وامتدعتم بدعة جديدة. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا سلفهم من التابعين فمن بعدهم يعملوا ما عملتم في الشريعة ويفرق بين النصوص ويضرب بعضها ببعض. فكان هذا من الاصول المحكمة القوية البناء في كتب الاصول - 00:30:22ضَ
نعم نحو اقتراح مع هذا العلم لم نسمع والصديق يعني رد الصديق تبروع طيب قالوا المعترظون قالوا رد عليه السلام خبر ذي اليدين في الحديث الذي تعرفون. ما حديث ذي اليدين - 00:30:41ضَ
لما قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ سأل قالوا ها لما تكلم ذو اليدين في مسألة تتعلق بالدين ما قبله هو خبر احد - 00:31:44ضَ
شوف كيف قالوا ما ما قبله لانه خبر احد فقال اكما يقول ذو اليدين حتى قال الصحابة نعم فقبل قوله فقام قالوا هذا دليل على عدم قبول خبر واحد في الدين. ما الجواب عنه - 00:31:57ضَ
ما الجواب عنه هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طبق مثالا عمليا لعدم قبول خبر الواحد ها يقينا ايش ايه ممتاز ها طيب هو لما سأل الصحابة تكلموا فلما قبل شهادة الاخرين معه تقوى عنده الخبر - 00:32:16ضَ
نعم الجواب الصحيح ان خبر ذي اليدين ها هنا عارض شيئا كان في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يظنه ما هو انه اتم الصلاة لما قال يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت؟ ايش قال - 00:32:45ضَ
قال لم انسى ولم تقصر. كان يعني متيقنا تماما في بعض الروايات قال كل ذلك لم يكن. يعني ابدا لا نسيت ولا قصرت الصلاة لما قال بلى يا رسول الله بدأ يشعر بشيء من التردد فسأل كما يقول ذو اليدين؟ اذا عدم قبوله خبر لليدين ابتداء ليس لانه - 00:33:00ضَ
واحد بل لانه عارض اصلا كان عنده ومثل هذا لا حرج فيه. هذا هذا مثال مثال الثاني قالوا رد الصديق خبر المغيرا القصة قبل قليل لما قال يعني من من سمع شيئا في خبر الجدة فقال المغيرة فشهد ماذا قال ابو بكر؟ قال هل معك احد - 00:33:19ضَ
قال شوف حتى ابو بكر لما تكلم المغيرة وحده رفض فلما تقدم محمد بن مسلمة وشهد معه بانه سمع قبل. فدل هذا على انه ما كان يقبل خبر احد. ما الجواب - 00:33:39ضَ
انه لا يزال خبر احد حتى لما اخذ خبر محمد بن مسلمة معه لا يزال خبر احاد اذا بماذا تفسر صنيع ابي بكر الاول يعني لماذا توقف في خبر محمد بن مسلمة - 00:33:54ضَ
في خبر المغيرة مزيد تثبت هذا هذه مسألة شرعية ولم تكن في علم ابي بكر رضي الله عنه طيب القصة والمثال الثالث قال وعمر خبر ابي موسى يعني رد عمر خبر بمسلم في قصة الاستئذان. تعرفون لما جاء ابو موسى يستأذن على عمر السلام عليكم اادخل؟ قال عمر رضي الله عنه واحدة - 00:34:06ضَ
ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم اادخل؟ قال عمر ثنتان يعني بينه وبين نفسه ليس يجيب ابا موسى ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم ادخل؟ قال عمر ثلاث ثم رجع. فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع - 00:34:31ضَ
قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة قال والله لتأتيني على هذا ببرهان او لافعلن بك يهدده عمر رضي الله عنه يكلم ابا موسى يقول ان لم تأتني ببرهان ان هذا سنة - 00:34:47ضَ
تنسب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ابو سعيد الخدري راوي الحديث يقول فاتانا ابو موسى ونحن رفقة من الانصار فقال يا معشر الانصار الستم اعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة - 00:35:02ضَ
والسلام الم يقل الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع قال فجعل القوم يمازحونه يعني كانك خفت من عمر وهيبك لماذا ترددت فقال ابو سعيد ثم رفعت رأسي فقلت ما اصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء فانا شريكك - 00:35:14ضَ
قال فاتى عمر فاخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا فعمر رضي الله عنه ايضا تصرفه وصنيعه مبني على تثبته في رواية السنة والعمل بها لا غير. والحديث في الصحيحين - 00:35:31ضَ
قال مثال ثالث وعلي خبر معقل في بروع القصة ايضا مروية عن علي في قصة خبر معقل ابن سينان في مروع بنت واشق والمشهور فيه ان رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط عليها العدة ولها الميراث - 00:35:46ضَ
فقال معقل ابن سنان قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت ففرح بها ابن مسعود. القصة مشهورة عن ابن مسعود في موافقة حكمه وقضائه لحديث - 00:36:07ضَ
اه حديث معقل لابن سنان لكنه يروى عن علي رضي الله عنه كما نقله ابن قدامة وتبعه الطوفي ان عليا ايضا سمع خبر معقل فتردد فيه ثم قبله بعد ما تثبت منه. وعلى كل في القصص كلها. قال وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت - 00:36:22ضَ
ببكاء اهله لما روى ابن عمر حديث الميت يعذب ببكاء اهله قالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم انما قال صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله ليبكون عليه - 00:36:39ضَ
حديث اخرجه الترمذي وصححه فانكرت عائشة رواية ابن عمر وقالت كأنه لم يفهم الرواية والحديث خاص بيهودي مات فاخبر عليه الصلاة والسلام بعذابه يعني لانه لا لان اهله يبكون عليه - 00:36:59ضَ
فهذا مثال يحتج به على ان بعض الصحابة كانوا لا يقبلون والحق كما ترى ان كل القصص مبنية على وقائع ولها اسباب واحاديث عائشة هنا فهم منها وانت تعلم ان المحققين من اهل العلم لما جمعوا بين حديث عائشة وحديث ابن عمر صوبوا ابن عمر في روايته - 00:37:14ضَ
وانها محمولة على ان الميت يعذب ببكاء اهله انه اذا اذا اوصى اهله بالبكاء عليه او معنى التعذيب هنا انه يحزن ببكاء اهله في الحياة البرزخية. وهذا الذي عليه الكثير من المحققين - 00:37:34ضَ
وعلى كل فكل الامثلة التي ضربوها ليست دليلا على رد خبر واحد بل على بل على اسباب جعلتهم يتوقفون ابتداء ثم قبلوا. مع ملاحظة انهم لما عادوا فقبلوها لا تزال - 00:37:49ضَ
اخبر احد ولهذا قال في الجواب قلنا استظهارا لهذه الاحكام ايش يعني استظهارا يعني طلبا لمزيد من التثبت والظهور لجهات ضعف اختصت بهذه الاخبار يعني ثمة اسباب ضعفت عنده في القبول فجعلوا يتثبتون - 00:38:08ضَ
قال ثم انها قبلت بعد التوقف فيها باخبار اثنين بها ولم تخرج بذلك عن كونها احادا اذا تم الدليل الثاني وهو الاجماع والاول ماذا كان الزاما بقي الثالث وهو القياس. الثالث - 00:38:27ضَ
مما يخبر يجب قبول به عن السماء قياس غني فلا فلا نزاع محل النزاع طيب الثالث وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالاجماع قياس هذا الاصل اننا نقبل قول المفتي بالاجماع - 00:38:48ضَ
المفتي اذا اخبر عن حكم مسألة ظنية يعني مسألة اجتهادية سئل عن حكم مسألة اجتهد فاجاب اليس يجب على المستفتي قبول قول المفتي بلى امتثالا لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:39:25ضَ
والحكم الشرعي في حق المستفتي ان يقبل قول المفتي فما افتاه به وجب عليه العمل. سؤال اليست فتوى المفتي ظنا بلى ويجب العمل به بلى وهذا محل اجماع. قال رحمه الله هذا اصل عندنا سنقيس عليه ماذا - 00:39:43ضَ
سنقيس عليه قبول خبر الاحاد ما الجامع ان كلا منهما يفيد الظن واذا كان قول المفتي وهو يفيد الظن يوجب العمل فكذلك خبر الاحاد وان كان ظنا هو ايضا يوجب العمل. قال رحمه الله وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه - 00:40:06ضَ
بالاجماع يعني هذا وجب بالاجماع فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع والجامع حصول الظن قالوا في الاعتراظ على هذا الدليل قياس ظني فلا يثبت به اصلي يعني هذا قياس ظني وليس قياسا قطعيا - 00:40:33ضَ
فلا تحتجوا لنا بمسألة فيها دليل ظني. ونحن نتكلم عن مسألة هي اصل في الشريعة. قلنا محل النزاع هذه لها تفسيران محل النزاع يعني اما ان تكون الجملة كالتالي يعني مسألتنا اصلا ظنية فلا بأس ان يكون القياس فيها ايضا - 00:40:54ضَ
ظنيا يعني محل النزاع قالوا قياس ظني قلنا محل النزاع يعني هو ايضا ظني ولا بأس بالدليل الظني في المسألة الظنية هذا جواب محتمل ويمكن ان تقول قلنا محل النزاع يعني لا نوافقكم في قولكم انه قياس ظني نحن نراه قياس جلي - 00:41:17ضَ
وانتم تقولون قياس ظني فتنازعوننا في محل النزاع يعني استدللنا بالقياس وقلتم قياس ظني. نحن نقول لا هو قياس قطعي كيف قياس قطعي لان هذا من انواع القياس الذي يسمونه القياس الجلي - 00:41:40ضَ
او القياس بنفي الفارق قل يعني انت الان تقبل فتوى مفتي بالظن وانا اقبل خبر واحد بالظن ولا ارى فرقا القياس بين اصل وفرع اذا استخدم فيه نفي الفارق يعني انت لا تحتاج الى ايجاد علة مشتركة - 00:41:55ضَ
انت تقول الاصل والفرع متشابهان مشتركان متساويان من كل وجه الى درجة انه لا يوجد الفرق بين الاصل والفرع فقياس نفي الفارق او قياس لا فرق كما يسميه بعض الاصوليين من اقوى انواع القياسات لانها ليست لعلة مشتركة بل لاثبات التشابه من كل وجه فهو اقوى - 00:42:14ضَ
عندهم. اذا هذا جواب اخر او معنى اخر للجملة. لما قال قلنا محل النزاع يعني هم قالوا قياس ظني قلنا محل النزاع قلنا عفوا انتم الان تنازعوننا في محل النزاع. نحن نقول قياس قطعي وانتم تقولون قياس ظني. يعني مثل هذا الاعتراض لا يقبل - 00:42:36ضَ
اذا توجه الى محل النزاع والمعنى الاول كما قلت لكم انه لا بأس قياس ظني نقبل لكن المسألة ايضا ظنية فيكفي فيها دليل ظني اختم ها هنا بمسألة نقلها المصنف رحمه الله - 00:42:54ضَ
عن شرط ذكر عن الجبائي في في مسألة قبول خبر واحد ليعبده دليل بين الشهادة والرواية تنبيه اشترط الجبائي لقبول خبر واحد ان يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة او يعضده دليل اخر وهو باطل بما سبق. من الجبائي - 00:43:08ضَ
الجبائي عندنا اثنان ابو علي الجبائي وابنه ابو هاشم الجبائي وكلاهما رأس فرقة من المعتزلة لكن المنسوب الى الاب ابي علي الجبائي تسمى الجبائية والمنسوبة الى الابن ابي هاشم تسمى البهشمية - 00:43:48ضَ
وكلا الفرقتين المنسوبتين الى الاب وابنه هي من فرق الاعتزال التي بلغت درجة من الغلو والشطط في الاقوال والتعصب يعني ابو هاشم ابن ابي علي تربى على يد والده ورضع - 00:44:09ضَ
مذهب الاعتزال في بيت ابيه فلما كبر وشب عن الطوق خالف اباه في مسائل ثم استقل بفرقة لها عقائدها التي تخالف فرقة ابيه بل يعني تعجب اذا علمت ان كلا من الاب والابن يظلل احدهما الاخر بل يكفره - 00:44:28ضَ
وهذا شأن اهل الاهواء للتعصب للمذاهب التي تبنى على العقول المجردة على كل فابو علي الجبة اذا اطلق الجباء فالمراد الاب ابو علي واذا اريد الابن يقيد فيقال ابو هاشم - 00:44:46ضَ
يقول اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد يتكلم عن السنة الان. اشترط ان يرويه اثنان في جميع طبقاته يعني خبر واحد اذا وجدنا في طبقة الصحابة او التابعين راويا واحدا فانه لا يقبل - 00:45:00ضَ
لاحظوا لا يتكلم عن شروط الرواية يتكلم عن ماذا عن العدد يقول ما كان في بعض طبقاته راو واحد ولو كان اماما وحجة وثابتا في الحفظ وصدوقا لا يقبل ما المشكلة - 00:45:15ضَ
مشكلة العدد عنده يقول كالشهادة فالشهادة اذا جاءك شاهد واحد ولو كان اعلم علماء البلد فشهد عندك بمسألة وانت قاضي. هل تحكم بشهادته لا يقول فكذلك الرواية بل يرى انها اوجب بالاحتياط. يقول الحقوق وهي حقوق بشر - 00:45:33ضَ
لو شهد عندك شاهد واحد فقط لما قضيت بموجب شهادته. وهي حق بشر. فما بالك بالدين وحكم الشريعة؟ تقبلها برواية واحد انت في الشهادة والاموال والحقوق والعقارات والديون ما تقبل فيها شهادة واحد فكيف بدين الله؟ تقبل فيها رواية واحد - 00:45:54ضَ
اذا هو ماذا فعل قاس قاسى الرواية على الشهادة وقلت لك هذا سيتكرر معك في مواضع ولا يزال يأتيك ان شاء الله والجواب انه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة من كل باب - 00:46:13ضَ
قال حتى يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة او يعضده دليل اخر يعني قد لا يرويه راوي ثاني لكن اجد دليلا اخر يوافق هذا الحديث في المعنى في الحكم فيكون معضدا له - 00:46:26ضَ
قال في الجواب والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر قول الجباء هنا هي حقيقة مثال لما ذكرته في الدرس السابق ان الاصوليين اقحموا اقحموا النقاش في قضايا حديثية خالصة يعني ابو علي الجبائي وهو معتزلي - 00:46:42ضَ
اه ليس من اهل الحديث اولا ولا يعرف له رواية مشاركة في رواية حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن لم يجرب الرواية ولم يعشها ولم يروها وكانوا في زمن لا تزال الاثار فيه تروى - 00:47:00ضَ
ولا تزال الاسانيد فيه تنقل فكونه لا يشارك ولا يروي ثم يأتي ليضع شرطا يكون عند اهل الاسلام شرطا معياريا نقبل ونرد به الحديث فهذا حقا يعني يسعك ان تقول يعني من يكون ابو علي الجباء ليضع للامة شرطا في قبول احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:47:14ضَ
في الوقت الذي تطبق فيه علماء الحديث وائمة الرواية على ان هذا شرط ما تكلم به احدهم ولا ذكرهم. هكذا لما قلت لكم في درسنا السابق ان ايراد بعض المسائل واستقلال الاصوليين والمسألة حديثية خالصة ولها اهلها ورجالها وعلماؤها في - 00:47:35ضَ
يجب التعويل على ما يذكره اهل الحديث في هذا الباب قال هنا الطوفي وهو باطل بما سبق يعني من الاحتجاج بخبر الواحد الادلة العقلية والشرعية السابقة كلها رد على هذا المذهب الباطل. قال والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر يعني - 00:47:55ضَ
محتاجة ان يعدد لك هذه الفروق لكنه لا يصح قياسها تماما عليها نحن ان شاء الله في درسنا المقبل سننتقل من المسألة الثالثة فما بعدها ابتداء من شروط الرواية ما يشترط وما لا يشترط والمسائل الاتية ارجو ان وسع - 00:48:13ضَ
الوقت في المجلس القادم اتينا عليها والا اخذناها في درسين مقبلين ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:29ضَ