التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى - 00:00:01ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته اما بعد ايها الاخوة المباركون قال رحمه الله فاصول الفقه بالاعتبار الاول العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية - 00:00:17ضَ
فرعيتي من ادلتها التفصيلية. وبالثاني وبالاعتبار الثاني لاصول الفقه اي اعتبار اعتبار كونه مركبا من لفظتين مفردتين لفظة اصول ولفظة ولهذا قال وبالثاني فالاصول كذا وسيأتيك والفقه كذا. اذا سيعرف اصول على حدة وفقه - 00:00:32ضَ
على حدى عرف الاصل فقال اصل الشيء ما منه الشيء وقيل ما استند الشيء في وجوده اليه تتفاوت عبارات الاصولين في تعريف كلمة اصل في تعريف كلمة اصل والمقصود بالتعريف التعريف اللغوي الذي يبنى عليه فهم هذه العبارة - 00:00:53ضَ
عرفنا الفقه حلال وحرام ما يجب وما يحرم. ما معنى ان يكون هذا العلم اصلا له قلتم قواعده جذوره اساسه التي يقوم عليها بنيان الفقه. طيب كيف كيف تكون هذه قواعد اسس؟ وكيف تكون جذورا؟ وكيف تكون اصولا - 00:01:14ضَ
قال لان الاصل في معناه هو ما استند الشيء في وجوده اليه. او ما منه الشيء يعني ما يكون الشيء منه ومن هنا للتبعيض ما منه الشيء اي ما بعظه الشيء - 00:01:34ضَ
فاذا كانت الشجرة قائمة على اصلها سواء قلت الاصل هو ساقها او جذرها تحت الارض فاصل الشجرة هنا ساقها وجذرها ما منه الشجرة شجرة هي من هذا الاصل يعني هي بعظه - 00:01:52ضَ
وقامت عليه وبهذا المعنى فان الفقه قائم على ادلته فادلته جزء منه واذا قلت بالتعريف الاخر ما استند الشيء في وجوده اليه اصل الجدار قواعده التي تكون تحت الارض فيقوم الجدار عليها - 00:02:09ضَ
فيستند الجدار في وجوده الى وجود اصله الموجود تحت الارض ويستند البناء ايضا الى وجود قواعده المؤسسة تحت الارض وتستند الشجرة ايضا في قيامها واتساع فروعها في وجود اصلها الذي تقوم عليه ما استند الشيء في وجوده اليه - 00:02:28ضَ
وايضا بهذا المعنى فهو صحيح لان الفقه يستند في وجوده الى وجود هذه الاصول التي هي الادلة وطرق الاستنباط كما مر بك بيانه قبل قليل قوله اصل الشيء ما منه الشيء هذا تعريف يقال ان من اورده تاج الدين الارموي في الحاصل والحاصل اختصار لمحصول الرازي - 00:02:49ضَ
وقوله ما استند الشيء في وجوده اليه سبق الاصوليون كثيرا في محاولات لتعريف الاصل وكلما اوردوا تعريفا انتقدوا شيئا منهم قوله اصل الشيء ما منه الشيء قلت لك يحملون من هنا على التبعيض ويحملونها على ابتداء الغاية. يعني ما يبتدئ الشيء منه. اصل الشيء عادة يكون قبل وجود الشيء - 00:03:09ضَ
فيكون ابتداء الشيء الشجرة الجدار البنيان علم الفقه يبتدأ من اصوله وينطلق فتكون من الابتداء الغاية او تكون للتبعيض لانها تكون بعضا منه وجزءا منه. لكنه منتقد بالجزء والكل فان الجزء اصل للكل وليس اصلا له يعني هو بعضه وليس اصلا له. وكذلك تقول الواحد من العشرة - 00:03:32ضَ
هو جزء من العشرة وكونه جزءا ما جعله اصلا للعشرة على كل هي انتقادات جاء الامام ابو الحسين البصري صاحب المعتمد فقال الاصل ما يبنى عليه غيره وهذه استعملها كثير من الاصوليين - 00:03:57ضَ
وصارت تعريفات دارجة وربما كان ابو الحسين هو اول من سبق اليها. اصل الشيء او قال الاصل ما يبنى عليه غيره فقال اصل الجدار ما بني عليه الجدار اصل الشجرة ما بنيت عليه الشجرة وقامت عليه اصول الفقه ما بني عليه الفقه. وانتقد ايضا بانه ربما - 00:04:15ضَ
كان مثلا بعض استعمالات الاصل لا ينطبق عليها التعريف. الوالد اصل للولد ولا يصح فيه معنى البناء ما تقول يبنى عليه فعدل السبكي رحمه الله تعريفه بالحسين البصري فقال ما يتفرع عنه غيره - 00:04:35ضَ
فعدل عن البناء الى التفرع يقول حتى يسلم لنا ان تقول الولد فرع عن ابيه وان تقول في كل اصل انه يكون المخارج عنه او المبني عليه فرعا عنه وليس بالضرورة ان يكون مبنيا عليه - 00:04:49ضَ
طيب قال رحمه الله واصل الشيء ما منه الشيء يعني ما بعظه او ما ابتدأ منه الشيء وقيل ما استند الشيء في وجوده اليه ثم قال رحمه الله ولا شك ان الفقه مستمد من ادلته - 00:05:05ضَ
ومستند في تحقق وجوده اليها قال الفقه لغة الفهم خلص من تعريف الاصول قال جمع اصل وعرف لك الاصل جاء الان لتعريف الفقه قبل ان يعرفه اصطلاحا بدأ بتعريفه لغة قال الفقه في اللغة هو - 00:05:20ضَ
الفهم وهذا مما توارد عليه العلماء. وهو كذلك في معاجم اللغة. غير ان بعضهم يضيف الى الفهم العلم. يقول الفهم والعلم ليس شيئا واحدا لكنهما متلازمان بين الفقه والعلم تلازم فلا يحصل الفقه الا بعلم لا يحصل الفهم الا بعلم ولا يتم العلم الا بفهم. فبينهما تلازم وهل - 00:05:38ضَ
يعني لا يسمى الفقه الا بفهم وعلم هذا هو محل الايراد. لكن في اللغة هو الفهم قال ومنه قوله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني - 00:06:00ضَ
فاتى بالايتين ثم اتى بالمعنيين على طريقة ما يسميها للبلاغة اللف والنشر المرتب يعني مثل قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ففرق بين الليل والنهار ولما يأتي يقول سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار - 00:06:15ضَ
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تسكنوا في ماذا وتبتغ من فضله في النهار. فجمع يعني لف المقدمة ثم نشر يعني فرع ووزع ولما صار النشر اي التفريع مترتبا على الطي او على اللف سمي لف ونشر - 00:06:34ضَ
واذا خلف الترتيب قيل لف ونشر غير مرتب على كل ومسلك بلاغي ووارد مثله في النصوص الشرعية كثير ويستعمله اهل العلم في المتون كثيرا طيب اه الفائدة ايضا ذكرها الطوفي رحمه الله في شرحه الفقه مصدر ماذا - 00:06:53ضَ
فقه مصدر تقول فقه او فقه اوفاقها طيب فرقوا بينها آآ تفريقا لطيفا قالوا اذا قلت فقه بالظم فقه اذا صار الفقه له سجية يعني اصبحت عنده ملكة. فيقال فقه الرجل - 00:07:12ضَ
يعني اصبح فقيها بالملكة واصبح الفقه طبعا وسجيا واذا قلت فقه بالكسر فالمقصود انه صار فقيها وعرف المسألة وعلم حكمها يعني فرق بين ان تقول صار فقيها وبين ان تخطى هذا وصار الفقه سجية وملكة وطبيعة من طبائعه - 00:07:36ضَ
فيقال في الاولى فقه يعني علم المسألة وادركها وصار فقيها وفقها اذا اصبح الفقه سجية ويقال فلان فقه غيره اي فاق غيره في الفقه وسبق غيره بالفتح فقه فيقال في المجاوزة والمفاضلة على غيره فقه - 00:07:57ضَ
طيب واصطلاحا قال رحمه الله واصطلاحا يعرف ماذا الان الفقه عرفه لغة فقال الفهم طيب ونحن قبل قليل لما عرفنا اصول الفرق قلنا العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية. قلنا هذا الشطر الثاني من التعريف هو الفقه - 00:08:17ضَ
اعاده فقال العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال التعريف على طوله وضعوه ليكون صياغة لتعريف ماذا لتعريف علم الفقه قال علم الفقه ما هو؟ قال هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية - 00:08:36ضَ
ان تعلم الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فهذا هو الفقه. ربما كل لفظة هنا تمثل قيدا، لكن القيود الابرز هنا ثلاثة ان علم الفقه هو علم الاحكام الشرعية ومن شرطها ان تكون فرعية حتى يخرج مسائل الاصول او العقيدة وغيرها - 00:08:55ضَ
القيد الثاني الكبير البارز وسنأتي عليها تفصيلا الان. القيد الثاني البارز ان يكون هذا مرتبطا بالدليل. لان مجرد معرفة الحكم او به بلا دليل لا يسمى اما ترى مثلا الى عامة المسلمين يعرفون احكام الوضوء والصلاة وربما حج بعضهم واعتمر مرارا فعرف احكام المناسك - 00:09:17ضَ
هل معرفة احدهم باحكام ما فعل من العبادات تسمى فقها ليس فقها ما لم ما لم يرتبط معرفة الحكم بالدليل. وهذا قيد الفقه ثم معرفة الحكم بالدليل قد تكون تلقينا يعني عرف حكم المسألة وعرف دليلها حفظها تلقينا او حضر درسا او خطبة جمعة - 00:09:38ضَ
لقن الحكم والدليل. طيب عرف الحكم والدليل هل اصبح فقيها لم لان الربط بين الحكم والدليل ما حصله استدلالا حصله تلقينا. فجاءت القيود الثلاثة الاساسية احكام شرعية فرعية اثنين من ادلة تفصيلية ثلاثة - 00:09:59ضَ
بالاستدلال. هذه القيود الان اوردها في التعريف وسيتناولها المصنف رحمه الله تعالى واحدة واحدة. ومن خلال كل لفظة في التعريف يريد الاشكال الوارد عليها والاجابة ان وجد ايجابا. قال رحمه الله في البداية واصطلاحا قيل - 00:10:17ضَ
العلم واكمل التعريف تعمد ان يصدر التعريف بقوله قيل اشارة منه الى عدم ارتضائه هذا الحد لتعريف الفقه وان عليه مآخذ ولهذا اورد مآخذ واجاب عن بعضها وترك بعضها وهذا التعريف المشتهر والمتداول هو من تعريفات ابن الحاجب رحمه الله - 00:10:35ضَ
صاحب المختصر الذي ترى في الافاق وطارت به ركبان طلبة العلم قال واصطلاحا قيل العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال سيبدأ الان في احترازات التعريف ثم سيثني بالاعتراضات - 00:10:56ضَ
اذا في كل تعريف عادة يسلك اهل العلم هذا المسلك يورد التعريف ثم يثني احترازات يعني يبين لك كل لفظة في التعريف وان اصبحت قيدا لشيء وهذا يسمونه احترازا يعني يأتي بلفظة ويتعمد اتيانها في التعريف لتكون - 00:11:16ضَ
تكون احترازا اذا ما في لفظة ما في لفظة زائدة وحشو في التعريف لو اكتشفوا وهم يحللون مفردات التعريف مفردة مفردة. ان احدى المفردات لا حاجة بها فانها تحذف تصبح لغوا - 00:11:36ضَ
واذا استغني بلفظ عن اخر قيل لا داعي لهذا فهذا معنى محترازات ومن لطيف عبارات الرازي رحمه الله في المحصول يقول انما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج يعني متى كان شيء من المعاني محتملا ان يندرج في التعريف فيحتاج الى ماذا - 00:11:52ضَ
بالاحتراز. قال انما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج اذا كان يمكن ان يندرج فاما ما لا يندرج فلماذا تضيف له قيدا في التعريف او لفظة وانت لا حاجة لك الى الاحتراز منها؟ فيبدأون بالمحترازات في التعريف. ويأتي بالكل لفظة ويبين لك - 00:12:12ضَ
مما احترز منها بالاتيان بها ثم يثني بالاعتراضات ثم يجيب وبعضهم يضيف خطوة اخرى بعدما يخلص من الاحترازات والاعتراضات يصوغ تعريفا مختارا ويراه انسب واخلى من كل ما ذكر من الاعتراضات الواردة عليه - 00:12:31ضَ
ابتدأ فقال رحمه الله احترز بالاحكام عن الذوات وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الاصولية تناول هنا الان شطر التعريف في الاحتراز. العلم بالاحكام الشرعية الفرعية العلم بالاحكام ليخرج الذوات ويخرج الصنائع ويخرج الماهيات فان العلم بها ليس احكاما. ما الحكم؟ الحكم - 00:12:48ضَ
هو ما امر به الشرع وتوجه فيه الخطاب الى المكلف الحكم وجوب الحكم تحريم الحكم اباحة الحكم استحباب معرفتك ولهذه الاحكام هو الفقه فاذا معرفة الاحكام فالاحكام هنا قيد يخرج به كما قلت الذوات يخرج به الصنائع - 00:13:14ضَ
يعني ان تتعلم صنعا فان هذا لا يسمى حكما فقال العلم بالاحكام والقيد الثاني الشرعية ماذا يخرج غير الشرعية هناك احكام لغوية رفع الفاعل ونصب المفعول ووجوب تقديم المبتدع على الخبر وتسويغ تقديم الخبر في بعض الحالات وجوب تقديم تأخير المبتدأ ان كان نكرة الى اخره. هذه احكام - 00:13:36ضَ
لغوية فلا تسمى فقها ومعرفتها لا يسمى بها صاحبها فقيها كذلك الاحكام العقلية احكام الحساب والعدد والاحكام الهندسية الاحكام الطبية معرفة احكام كل علم ما لم يكن حكما شرعيا ثبت في الشريعة وتقرر - 00:13:59ضَ
فان هذا لا يسمى فقها. اذا العلم بالاحكام هذا قيد الشرعية هذا قيد. الاحكام الشرعية متنوعة فيها عقيدة وفيها فقه وفيها مسائل اخرى فقيدها بقوله الفرعية شرعية قال اخرج بالشرعية العقلية واخرج بها اللغوية ايضا. قال وبالفرعية احتراز عن الاصولية. طب انت الان تتعلم بعض احكام - 00:14:16ضَ
اصول اصول دين او اصول فقه. معرفتك لهذه الاحكام وهي شرعية. يعني مثلا الامر للوجوب وان كتاب الله عز وجل حجة يجب الاستدلال به واستنباط الاحكام منه وما الى ذلك. هذه احكام شرعية - 00:14:40ضَ
وهي ايضا احكام مستندة الى دليل لكنها ما تسمى فقها لانها اصولية. فاذا قال وبالفرعية عن الاصولية يعني هذا احتراز ساقه رحمه الله في التعريف او كما جاء في تعريف ابن - 00:14:53ضَ
يجب ليخرج به الاحكام الاصولية التي هي اصول فقه واصول دين فانها لا تدخل في مسمى تعريف الفقه طيب قال العلم بالاحكام الشرعية فرعية اذا احكام شرعية فرعية. الى الان اخرج غير الاحكام واخرج الاحكام غير الشرعية احكام لغوية احكام عقلية اخرجها - 00:15:06ضَ
وقوله الفرعية اخرج منها الاصولية اصول دين واصول فقهي ثم قال في تتمة التعريف عن ادلتها عن هنا متعلقة بماذا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن عن متعلقة بماذا فيها احتمالان - 00:15:30ضَ
فيها احتمالان الاول ان تقول متعلقة بمحذوف تقديره العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الصادرة عن ادلتها والصادرة وصف لماذا الاحكام فيصير متعلق عن في الاحكام الاحكام الصادرة عن ادلتها هذا احتمال واحتمال الاخر - 00:15:58ضَ
بالعلم يعني العلم عن الادلة وعن هنا اقرب لان تكون بمعنى من العلم من الادلة هذا التعلق في لفظة عن اتى به الطوفي وهو رجح الثاني ان يكون التعلق بالعلم - 00:16:24ضَ
ليش قال لانه مذكور انت لو علقت بالاحكام ستحتاج الى تقدير محذوف ما هو الحاصلة او الصادرة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الصادرة او الحاصلة عن ادلتها فاذا جعلت متعلق عنه والاحكام احتجت الى - 00:16:44ضَ
الى تقدير محذوف واذا علقتها بالعلم فما تحتاج الى تقدير واذا كان امامك احتمالان احدهما يتوقف على تقدير والثاني يستغني عنه فايهما اولى الذي يستغني عن التقدير فهو اولى لكن في اشكال - 00:17:06ضَ
انك لو قلت العلم عن الادلة. وقد قلت ان عن بمعنى من؟ طيب فليش تقول عن بمعنى من؟ شيل عن البداية وحط من العلم بالادلة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من - 00:17:22ضَ
اليس هذا اصوب واسلم طيب فلماذا يعني انا اتكلم عن الطوفي الان؟ يأتي بتعريف ثم يقول الراجح عندي ان التعلق بالعلم لكن سيكون عن هنا اول بمعنى من؟ طب يا حبيبي شيل عنه وحط منه وانتهينا. نقول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها - 00:17:37ضَ
قال هذا مو تعريفي تعريف ابن الحاجب انا ما اغير فيه شيئا فاتى به وما غيره لانه ليس تعريفه وهذه دقة وهذا هو منهج اهل العلم. طيب هنا لما قال رحمه الله عن ادلتها التفصيلية شوفوا الان جاب لك احد احتمالين متعلق عنه - 00:17:57ضَ
يأتيك الان بالاحتمال الثاني لكنه استطرد فتكلم في قضية الادلة التفصيلية. انا لما اقول الفقه معرفة الاحكام الشرعية الشرعية من ادلتها التفصيلية. ايش اقصد بالادلة التفصيلية هنا تقول ان السارق يجب قطع يده والدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. هذا الدليل ماذا يسمى - 00:18:13ضَ
لما تأتي الى النص المتعلق بحكم المسألة الفقهية فان هذا يسمى دليلا هذا هو المقصود في الفقه الدليل التفصيلي يعني الدليل المتناول لمسألة بعينها. لما تقول ان العبد اذا زنا - 00:18:35ضَ
وهو غير محصن يجلد خمسين جلدة نصف جلد الحر والدليل على ذلك قياسه على الامة التي جاء نصها حص حكمه في قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن - 00:18:51ضَ
من العذاب ويقاس العبد هنا على الامة بجامع او بنفي الفارق بعدم وجود فارق بين الاصل والفرع. هذا دليل جزئي استدللت به على الحكم فاذا الفقه العلم بالاحكام الشرعية عن او من ادلتها - 00:19:07ضَ
لاحظ معي اذا الفقه لابد فيه من وصفين معرفة الحكم ها ومعرفة الدليل والخطوة الثالثة ان يكون الرابط بين الحكم والدليل استدلال يعني فهم وعقل واستنباط لكن مجرد تلقين لا يسمى فقها ومعرفته لا تسمى فقها. فثلاث مواصفات للفقيه ويسمى عمله فقها. يعرف الحكم ويعرف - 00:19:28ضَ
دليلة ويربط بينهما بطريقة الاستدلال هذا هو الفقه. قال رحمه الله هنا احترازا من الحاصلة عن ادلة اجمالية نحن في اصول الفقه ايضا عندنا ادلة ونستدل لها بادلة مجملة. قال رحمه الله قولنا ادلة تفصيلية احتراز عن شيئين - 00:19:54ضَ
عن اصول الفقه وعن الخلاف احتراز عن اصول الفقه لان الادلة الواردة في اصول الفقه وهو احكام شرعية. لكن ادلة فيه ادلة اجمالية بمعنى يقول الاجماع حجة الاجماع على ماذا؟ هو ما يتكلم عن مسألة بعينها - 00:20:13ضَ
خبر الواحد حجة القياس حجة هذا الاحتراز في هذا القيد عن اصول الفقه ليس قويا ولا متينا. وقد تراجع عنه الطوفي في شرحه. وبدا له ان الاحتراز بقوله عن الاصولية لا حاجة - 00:20:32ضَ
انما الاحتراز نحن نتكلم عن مسائل فقه اذا استدللت في الفقه يعني اتيت بحكم ثم استدللت له بنص اية او بنص حديث او بقياس او باجماع محكي في المسألة ذاتها. هذا الدليل ماذا يسمى - 00:20:46ضَ
طيب ماذا لو لم تستعمل هذا الدليل واستعملت دليلا اجماليا يعني ما حكيت اجماعا خاصا على هذه القضية ولا استخدمت قياسا يدل على هذه المسألة ولا اتيتني باية ولا بحديث لكن استدلت دليلا - 00:21:02ضَ
حاليا تقول قررت حكمه ثم قلت الدليل ثبوت المقتضي هذا ليس استدلالا تفصيليا هذا استدلال اجمالي هذا الصنيع ليس فقها ما لم يكن الحكم مستندا الى مسألة يعني ذكر رحمه الله مثالا قال ما يستقصد بالخلاف يا اخوة المناظرات علم الجدل والمناظرة يستخدم احيانا - 00:21:18ضَ
المناظرون في علم الخلاف او علم الجدل يستخدمون ادلة اجمالية كقولهم مثلا وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي لا يبحث عن دليل لا يقبل الله صلاة احدكم لا. يتكلم على النية يقول النية تجب في الطهارة ولا يبحث عن دليل جزئي. يقرر قضايا كليا - 00:21:40ضَ
هذه منهجية تسلك عادة في المنطق في الحجاج في المناقشات. يستدلون بقضايا كلية كما يسمونها ومقدمات عامة هذه المقدمات العامة والقضايا الكلية ليست ليست دليلا تفصيليا فاستعمالها لاثبات الاحكام لا يسمى - 00:22:00ضَ
لا يسمى فقها الفقه تقرير الاحكام بماذا بادلة تفصيلية فاذا استخدمت ادلة اجمالية مثل ثبوت المقتضي انتفاء المانع هذه قضايا كلية ليست دليلا على المسألة بعينها فاستعمال وتقرير الاحكام بها لا يسمى - 00:22:22ضَ
لا يسمى فقه. انتقل الان للمتعلق الثاني في عن. نحن قال قبل قليل وعن في قوله عن ادلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة او الحاصلة قلنا ما الاحتمال الثاني في متعلق عن - 00:22:39ضَ
ان تكون متعلقة بالعلم فهمتم هذا العلم بالاحكام عن الادلة. ما معنى العلم عن الادلة العلم من الادلة. طيب اذا فهمت انه قصد ان يبين ان عن في هذا التعريف هو بمعنى من. ثم قال رحمه الله في الشرح ولم اتي انا في المختصر بلفظ من عوضا عن لفظ عن - 00:22:56ضَ
ان التعريف المذكور لابن الحاجب وهو بلفظ عن فلم اغير لفظه. فقصد رحمه الله ابقاء تعريف ابن الحاجب مع ذكر توجيهه لاحظ ماذا قال ولو علقت عنه بالعلم لكان اولى - 00:23:16ضَ
ما وجه الاولوية عدم الاظمار نعم انه تعليق بمذكور لا يحتاج الى اظمار وهو اولى من تعليقه بمحذوف يقدر مظمرا. طيب بقي لفظ واحد في تعرف ما هو بالاستدلال قلنا هذا قيد لم - 00:23:31ضَ
يخرج ماذا يخرج التلقين الذي هو كما يقولون علم المقلد العامي الذي يعرف المسألة ويعرف حكمها. طيب نحن لما قلنا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية ها ركز معي عن او من - 00:23:51ضَ
ادلتها التفصيلية قلنا ما معنى من ادلتها او عن ادلتها ها يعني اربطوا الحكم بدليله. طيب الا يكفي هذا لاخراج المقلد العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من او عن ادلتها التفصيلية - 00:24:09ضَ
قلتم قد يلقن وقد يأخذ المسألة ويحفظها حفظا. طيب اذا حصل له هذا في مسألة او مسألتين او ثلاثة هل يحصل له علم بكل احكام الفقه هكذا تلقينا وحفظا ولهذا يرى بعضهم ان قيد بالاستدلال لا حاجة له. ابن الطوفي رحمه الله اورد هذا واورد الاحتراز واورد المناقشة في الفقرة الاتية. نعم - 00:24:30ضَ
قال احتراز عن علم الله عز وجل وعلم رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام طيب لله تعالى علم وعلم الله ليس ليس استدلاليا طيب لان علمه عز وجل صفة ذاتية له جل في علاه. وعلم رسوليه جبريل محمد ليس استدلاليا لما - 00:24:51ضَ
لانه وحي فما علمه جبريل من احكام الشريعة وحي وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل بوحي الله اليه وحي ليس استدلاليا. اذا كانهم يقولون ان استدلال هنا لاخراج ماذا - 00:25:15ضَ
لاخراج علم الله فلا يسمى فقها وعلم جبريل فلا يسمى فقها وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مع انه يتوفر فيه ما فيها شروط التعريف السابق العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية هذا متحقق - 00:25:31ضَ
لكن تريد ان تخرج هذا فلا يسمى فقها. قال وقيل بل هو استدلالي يعني حتى علم الله استدلالي وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم استدلالي وعلم جبريل استدلالي. كيف؟ قال لانه علم مرتبط بالدليل. يعني علم - 00:25:47ضَ
مقترن بدليله كما هو متقرر في علم الله وكما اوحي به الى جبريل والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما ارتبط العلم بالدليل اصبح استدلاليا. يعني طالما حصل علم الله وعلم جبريل عليه السلام وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما حصل علما بالحقائق بمعنى علم - 00:26:02ضَ
ارتبط بالادلة وبالعلل اذا هو استدلالي وهذا يعني تكلف بعيد وتأول لا حاجة له. لان يثبت ان هذا العلم ايضا هو استدلالي. فالاولى بك ان تقول ان بالاستدلال قيد واحتراز عن ماذا - 00:26:24ضَ
عن علم المقلد يعني هذا هو الاحتراز وهذا الذي يتبادر الى الاذهان عند ايراد هذا القيد. نعم طيب قال اذا هو احتراز عن علم المقلد قال فان علمه ببعض الاحكام ليس استدلاليا يعني ولو علم بعض الاحكام وعلم ادلتها لكن العلم ليس استدلاليا قال وفيه - 00:26:41ضَ
نظر اذ المقلد يخرج بقيد قبل هذا وهو قوله عن ادلتها التفصيلية. لان معرفته بعض الاحكام ليس عن دليل اصلا. يعني هل كل علم مقلد كم الفقهية مرتبطة بادلة حتى لو لقن او حفظ؟ هو سيعرف بعضها. وباقي ما يعرف من الاحكام - 00:27:04ضَ
يعرفها بلا دليل خلاص هو خرج من هنا يعني ترى لا تشيل هم المقلد خرج من بدري فما في داعي تجيب له قيد حتى تخرجه من التعريف لانه وان علم بعض الاحكام فان باقي الاحكام التي يعلمها ليست عن ادلة. فانت تكتفي بهذا القيد وتخرجه منها - 00:27:23ضَ
فاصبح اذا القيد الاخير الذي هو بالاستدلال ها لا حاجة له. ولهذا صرح الطوفي رحمه الله قال في اخر شرحه وحينئذ يبقى لفظ الاستدلال لاغيا لا يفيد شيئا فاستنبأ فاحترز عن ذلك واخرجه ابتداء رحمه الله - 00:27:41ضَ
آآ بعض شراح ابن الحاجب ايضا انتبهوا الى هذا وان التعريف اشتمل على قيود لا حاجة بها. يقول بعضهم لم يوجد علم بقواعد توصل بها الى استنباط احكام شرعية اصولية حتى يحترز بالفرعية عنه - 00:28:02ضَ
لان الاحكام الاصولية انما استفيدت من ايات واخبار ولم يوجد علم بقواعد توصل بها الى استنباط احكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية حتى يحتز بالتفصيلية عنه قال وبالتالي فانما جيء في هذا في التعريف بهذه القيود قال هو لتمام التصور في المحدود لا للاحتراز - 00:28:18ضَ
يعني مجرد شرح ليتم لك تصور معرفة الفقه وعلمه وليس المقصود بالالفاظ كل واحدة قيد ولابد ان تكون محترازا لشيء يخرجه عنه. انما هو لتمام في التصور فاذا فهمت هذا خفت عليك وطأة القيود في التعريف وان كل واحدة منها لابد ان تكون محترفا عن شيء. وهذا مسلك - 00:28:40ضَ
خطوة اولى كما رأيت من صنيع الطوفي رحمه الله لما ناقش هذه الاحترازات نعم ويمكن ان يقال يجوز ان يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها حفظ ماذا المسألة فيحتاج الى اخراجه بالاستدلال - 00:29:00ضَ
بقيد الاستدلال لان علمه وان كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال بل بماذا بالحفظ والتقليد والتلقين. اذ الاستدلال يستدعي اهليته وهي منتفية في المقلد والا لم يكن مقلدا - 00:29:20ضَ