التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا درس جديد من دروسنا في - 00:00:00ضَ
كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى والكلام في مسائل باب الربا وتقدم منها خمس مسائل ونأتي الى المسألة السادسة وهي متعلقة بقول الصحابي ولفظة الصحابي للعلماء فيها مصطلحان - 00:00:24ضَ
الاصطلاح الاول ان الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والغالب استعمال هذا الاصطلاح في باب الرواية وعلى ذلك اولئك الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع - 00:00:53ضَ
يعتبرون صحابة جميعا وقول الثاني ان الصحابي يراد به من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة ولعل هذا الاطلاق هو الغالب فيما يستعمله فيه الاصوليون في باب حجية قول - 00:01:25ضَ
صحابي واستعمال العلماء لقول الصحابي ليس مرادا لذاته بل المراد مذهب الصحابي مذهب الصحابي بما يشمل جميع الطرائق التي تثبت بها مذاهب الائمة سواء كانت قولية او فعلية ومن رأى حجية مذهب الصحابي اجرى عليه - 00:01:54ضَ
القواعد المتعلقة بالاستنباط. كما يجريها على النصوص الشرعية. في الغالب وقول الصحابي يقع على انواع النوع الاول قول الصحابي الذي لا مدخل للرأي فيه لا ما تقابل الرأي فيه فهذا - 00:02:34ضَ
اذا قاله الصحابي ولم يكن معروفا بالنقل عن اهل الكتاب فان العلماء يجعلونه من باب الحديث مرفوع المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلة ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اتى ساحرا فصدقه - 00:03:09ضَ
فقد كفرت بالذي انزل على محمد فمثل هذا قد يقال بانه لم لا يدخله الرأي وبالتالي قال طوائف من اهل العلم بان له حكم مرفوع واوضح من هذا المسائل او الالفاظ الواردة في اخبار يوم القيامة - 00:03:39ضَ
والنوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف فهذا نوع من انواع الاجماع السكوت وقد مثل لذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فيمن جامع قبل التحلل الاول عليه بدنة - 00:04:04ضَ
ومثله ما ورد عنه المناسك من قوله من ترك نسكا فعليه دم فهذا قول ابن عباس بمسائل المناسك وقوله ينتشر في الامة ولم يعلم له مخالف فيكون له حكم لاجماع السكوت - 00:04:40ضَ
والنوع الثالث قول الصحابي الذي خالفه صحابي اخر فهذا النوع لا يحتج به على القول الاخر وانما يستفاد منه ان قول ان اقوال الصحابة لا يجوز الخروج عنها من امثلة ذلك اختلافهم في مسألة ميراث الجد - 00:05:10ضَ
مع الاخوة هل يرث عصبة ويحجبهم او يرث او يرثون معه النوع الاخر قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع لم ينتشر في الامة ولم يوجد له مخالف فهذا هو موطن البحث - 00:05:43ضَ
وهو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء فجماهير يرون حجية الاحتجاج بقول الصحابي ذكر عن الامام الشافعي انه لا يحتج به قول الصحابي استدل للقول بعدم حجية اقوال الصحابة بعدد من الادلة - 00:06:18ضَ
منها الادلة المثبتة بحجية غير قول الصحابي والتي لم يذكر فيها قول الصحابي. مثلا في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء ردوه الى الله والرسول. قالوا لم يذكر قول الصحابي - 00:06:43ضَ
ومثله في قوله فاعتبروا يا اولي الابصار فانه اخذ من هذه الاية حجية القياس حجية لم يذكر فيها قول الصحابي واستدلوا على ذلك بان الصحابي غير معصوم غير المعصوم قد يقع منه الخطأ والسهو - 00:07:04ضَ
وبالتالي لا يمكن ان يجعل قوله حجة في دين الله سبحانه وتعالى والجمهور على حجية قول فالصحابي بشرط الا يخالفه احد من الصحابة يستدل على ذلك بما ورد من النصوص في فضلهم - 00:07:38ضَ
ولانهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتداء ببعضهم فقال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي - 00:08:02ضَ
وقد يستدلون بحديث اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لان في كل اسناد من اسانيده علة توقف الاحتجاج به اما من جهالة الراوي - 00:08:25ضَ
او من كونه من اصحاب المناكير استدلوا على ذلك بان اجتهاد الصحابي اقرب من للصواب من اجتهاد غيره وهذه قرينة تدل على حجية اقوالهم وهذه القاعدة تفرع عنها عدد من المسائل بعضها اصولي وبعضها من الفقه والفروع - 00:08:52ضَ
فمن امثلة اثار هذه المسألة في الاصول مسألة تقديم القياس على قول الصحابي لو تعارض قياس مع قول الصحابي فان قلنا قول الصحابي ليس بحجة قدمنا القياس. وان قلنا قوله حجة قدمناهم على القياس. ومثل - 00:09:23ضَ
في الاستصحاب ومن الثمرات المترتبة على هذه القاعدة مسألة تخصيص العمومات بقول الصحابي فان طائفة من اهل العلم يرون جواز تخصيص النصوص بقول الصحابي بناء على ان قول الصحابي من الحجج - 00:09:48ضَ
وقد ذكر المؤلف عددا من الفروع الفقهية التي رتبت على هذه القاعدة. المسألة الاولى مسألة العينة والمراد بها ان تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها بثمن حاضر زائد عن المؤجل - 00:10:18ضَ
هذه المسألة تقال لها مسألة العينة وقد اختلف العلماء في مسألة العينة هل هي جائزة او لا فذهب الامام الشافعي الى جواز الى صحتها وجوازها وذهب الجمهور الى المنع منها - 00:11:00ضَ
استدل الجمهور على ذلك بانه قول عائشة رضي الله عنها فانه لما قيل لها بان زيد فعل ذلك قال اخبر قالت اخبروا زيد بانه قد ابطل جهاده مع الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب - 00:11:27ضَ
هنا استدلوا على تحريم بيع العينة بكونه قد نهت عنه عائشة رضي الله عنها وان كان هناك احتجاجات اخرى قد يستدلون بحديث رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم العينة واتبعتم - 00:11:49ضَ
اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوه دينكم فهنا الجمهور قدموا قول الصحابي على القياس والشافعي قدم القياس في هذه المسألة ما هو القياس؟ القياس ان الاصل - 00:12:24ضَ
الحل والاباحة لم يذكر هنا المؤلف ثمرات اخرى الا في مسألة العينة. وذلك لالتصاقها بباب الربا المسألة السابعة المعدول به عن القياس المراد بذلك ان يكون هناك حكم شرعي يرتب على وصف - 00:13:07ضَ
يرتب على وصف معين فيأتي الشارع ويستثني مسألة وجد فيها الوصف ولا يوجد فيها الحكم فهذه المسألة يقال لها عدل بها عن القياس لان وجدت العلة ولم يوجد الحكم مع ان الاصل ان الحكم - 00:13:51ضَ
يدور مع علته وجودا وعدما ليس الاشكال هنا الاشكال هل يصح ان نقيس عليه او لا يصح ان نقيس على هذا المعدول به عن سنن القياس وفي تحرير محل النزاع لابد ان يعرف - 00:14:16ضَ
سبب العدول عن القياس ما لم يعرف فيه المعنى الذي من اجله عدل بالمسألة عن القياس فانه لا يصح ان يقاس عليها اما اذا كان استثناء هذه المسألة من قاعدة القياس لمعنى فحينئذ نقول كلما - 00:14:43ضَ
وجد ذلك المعنى فاننا نسبت الحكم اذا قلنا بجواز القياس على المعدول به عن سنن القياس واظرب لكم امثلة قاعدة الشريعة ان اكل اللحوم لا ينقض الوضوء ثم جاءنا حديث في لحم الابل - 00:15:12ضَ
فيكون لحم الابل معدولا به عن سنن القياس لانه لحم ومع ذلك ينتقض الوضوء به لماذا انتقض الوضوء بلحم الابل؟ لا نعقل معناه وبالتالي لا يصح لنا ان نقيس غيره عليه - 00:15:39ضَ
مثال اخر بيع المزابنة حرام وهو بيع الناضج من من السلع الربوية المكنوز منها لان المكنوز يرص بالتالي لا يعلم التساوي ثم جاءنا استثناء العرايا في التمر فهل نقول الزبيب يماثله في المعنى وبالتالي - 00:16:02ضَ
نقول بجواز عرايا مماثلة لعراية تمر في باب العنب. والزبيب ان قلنا المعنى غير معقول لم يصح القياس وان قلنا المعنى معقول فحينئذ نبحث فيه الخلاف الوارد في هذه المسألة - 00:16:46ضَ
الجمهور يقولون يجوز ان يقاس عليه والامام ابو حنيفة يقول لا يجوز ان يقاس عليه واعطيكم مسألة شهادة حذيفة بشهادة رجلين هل هذا متوافق مع سنن القياس ولا مخالف؟ هذا معدول به عن سنن القياس - 00:17:12ضَ
هل يقاس عليه هل علم عقل معناه وبالتالي لا يقاس عليه اذا اختلف العلماء في المعدول به عن سنن القياس المستثنى من قاعدة القياس هل يجوز ان يقاس عليه فالجمهور قالوا نعم. يقاس عليه. يعني متى عقل معناه - 00:17:36ضَ
استدلوا على ذلك بعموم الادلة الواردة في حجية القياس وهذه النصوص تدل على ان القياس طريق صحيح يعتمد عليه في فهم المعاني وذهب الامام ابو حنيفة الى ان المستهلة من قاعدة القياس لا يقاس عليه - 00:18:15ضَ
لماذا قالوا لان الخارج عن قياس عن قياس الاصول غير معقول المعنى وغير معقول المعنى لا يمكن ان يقاس عليه لان تعبية الحكم نقل المعنى انما يكون في حالة فهم المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في - 00:18:56ضَ
القصب تفرع على هذه القاعدة عدد من المسائل المسألة الاولى انه اذا مات الميت وعليه ديون لا تكفي تركته لها ماذا نفعل القاعدة اننا نقوم بتوزيعه بينهم بحسب الحصص بحسب الحصص - 00:19:26ضَ
هذه القاعدة لان لكل واحد منهم حقا استثني من هذه القاعدة مسألة ما لو وجد الانسان عين ما له ما لو وجد الانسان عيناه ما له ففي هذه الحال يقوم الدائن باخذ عين ماله ويكتفي بذلك - 00:19:59ضَ
هذا فيما اذا كانت السلعة باقية لكن لو كانت السلعة هالكة هل نقيسها على ما لو كانت السلعة باقية بحيث يرد القيمة قال المؤلف اذا اختلف المتبايعان والسلعة هالكة في يد المشتري - 00:20:28ضَ
او خرجت عن ملك المشتري الان هل يحق للدائن ان يعيد باع باع على المهل السيارة والمفلس باعها ولو خرجت من ملكة او صارت بحال لا يقدر لا يقدر على ردها بالعيب - 00:21:00ضَ
ماذا يفعلون؟ قال الشافعي يتحالفان لان هذه مسألة اخرى وهي مع اذا باع سلعة فلم يجدها المشتري على حقيقتها وصفتها لكنه باع السلعة قبل ان يعلم بوجود ذلك العيب لو كان هناك تدليس - 00:21:23ضَ
لهناك اختلاف في صفة السلعة فحينئذ يقول يرد السلعة ويقوم الاخر برد الثمن لكن لو قدر ان السلعة هلكت قدر ان السلعة هلكت في يد المشتري بحيث لا يقدر على ردها - 00:21:55ضَ
فالشافعي قال يتحالفان وبالتالي ترد القيمة يسأل اهل السوء كم قيمتها والقول الاخر قال به الحنفية بانهما لا يتحالفان لان التحالف على القفز على وفاق من حيث ان البائع يدعي زيادة على الف - 00:22:23ضَ
والمشتري ينكرها والمشتري يدعي الوجوب التسليم عند اداء الالف والبائع ينكر ذلك. وبالتالي يتحالفون هنا التحالف والمتحالفون ويتردون السلع هذا على خلاف قاعدة القياس. القياس انه اذا تم العقد وجب المضي فيه ونفذ العقد - 00:22:55ضَ
الا انهما اذا اختلفا في صفة المبيع فحينئذ يتحالفون ويترادون هذا اذا كانت السلعة حاضرة فلا اشكال لكن لو كانت هالكة. فهل يحصل التراد هؤلاء ان قلنا المعدول عن القياس يقاس عليه - 00:23:20ضَ
فاننا نقول كما اجزنا الرد مع كون السلعة قائمة فنجيزه ما اذا اهلكت مسألة ثانية في الشجاج الشجاج عشر نصفها الموظحة التي توضح العظم ما قبل الموضحة لا قصاص فيه - 00:23:53ضَ
ما قبل الموضحة لا القصاص فيه القصاص من الموضحة فما بعدها بشروطه لو انه جرحه جرحا فوق الموضحة اثبتنا الدية لكن الدية تكون على العاقلة او تكون على الجاني ديال - 00:24:28ضَ
الاصل ان كل جان يتحمل فعل نفسه يتحمل اثره جاءتنا الشريعة في الدية عن النفس في القتل الخطأ ان الدية تتحمله هذا على خلاف القياس على خلاف القياس. طيب ما دون النفس - 00:25:08ضَ
هل نحمله على الاصل ونقول الدية تكون على جانب او نحمله على العاقلة على الخلاف في السابق فالشافعي يقول تتحمله العاقلة كما يتحملون بيد النفس كاملة قال فالحكم بالتخصيص محال - 00:25:32ضَ
اي القول بان دية ما دون الموضحة لا تتحمله العاقلة هذا تخصيص للحكم لان الحكم ان العاقلة تتحمل جناية الخطأ قال وعندهم لا يضرب لعلى العاقل لان اصل الظرب على العاقلة خارج عن القياس. اذ اذ الاصل ان كل جان يختص بموجب - 00:26:12ضَ
ثبات جنايته. وان لا تزر وازرة ووزر اخرى فتحميل ارش الموضحة على العاقلة خارج عن هذا القيام بس ناخذ مثلا لنتوقف ان يتوقف نصير نشهد في المآتة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:26:50ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. في احد عند السؤال بالزبط نسبة المسألة الاخيرة تجمعنا المراد بكلمة معقول المعنى ان الناس يفهمون المعنى الذي من اجله شرع الحكم ما من حكم في الشريعة الا وله مصلحة وثمرة - 00:27:26ضَ
نعم بالنسبة للمجابنة تسمى عصب العرايا يستثنى من العصب نعم المزابنة اصل لا يجوز بيع الرطب بالجاف من الشيء استثني منه العرايا فقيل بجواز العرايا في التمر بشروطه هل يقاس على هل يقاس عليه الزبيب بالعنب - 00:28:05ضَ
هل يقاس على الاصل او يقاس على العرايا الاصل نحن لا نتكلم عنه الاصل محل اتفاق انه يقاس عليه. لكن المعدول به عن سنن القياس هل يجوز ان نقيس عليه - 00:28:34ضَ
هل العزول عن قياس التنفس والاستحسان المسألة عن المغاربة العدول عن القياس جزء من اجزاء الاستحسان يعني ثبت المعنى الذي من اجله شرع الحكم ولم يثبت الحكم نعم لانه كان معروف في عهده صلى الله عليه وسلم - 00:28:51ضَ
الشيخ سعيد يرجح ان المعدول به عن القياس لا يقاس عليه. يا شيخ مسألة بيع العرائض العنب مثلا نحن الان نريد ان نقعد تقعيد وهذا المثال مذكور على جهات التقريب - 00:29:29ضَ
عندك اعتراض على اصل التقعيد هذا هو الكلام نعم مسلا اذا افترض المتبالغات القياس انه اذا جرى العقد تم وانتقل الملك هذا قياس هذا القياس وهو القاعدة التي نجري عليها في الشريعة ان العقود متى تمت - 00:29:52ضَ
فانه حينئذ تثبت اثارها لو قدر انهما اختلفا في القيمة قال انا بعتك بعشرة والاخر قال لا انا ما اشتريت الا بثمانية شو يسوون يتحالفان ثم نرد القيمة ها المشكل ولا يرد السلعة الى - 00:30:23ضَ
ورد حديث في ذلك هذا يخالف او قياس لان القياس لان العقد اذا تم لزم ونفذ هذا الحديث الوارد فيما اذا كانت السلعة قائمة. النقال يترادان لو قدر انها ليست - 00:30:50ضَ
قائمة هالكة قدرنا انها هالكة. قالوا ايش؟ يرد قيمتها رد القيمة حال هلاك السلعة مقاس على رد السلعة اليس كذلك فهنا معدول به على القياس هل يصح ان نقيس عليه - 00:31:13ضَ
او لا واضحة نعم الرخصة على نوعين ان كان المعنى موجودا في سورة الرخصة ومع ذلك تخلف الحكم اصبحت من مسائل معدول بها عن سنن القياس نعم قول الصحابي هل - 00:31:36ضَ
اهم شيء ان نفهم الكتاب ولنعرف مآخذ القوم في اقوالهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ساهرك واتوب اليك - 00:32:27ضَ
تخريج الفروع عل الأصول للزنجاني - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 11 من قول الصحابي حتى المعدول