التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قواعد تخريب - 00:00:00ضَ
يجي الفروع للوصول التي ذكرها العلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا عددا من في ابواب النكاح. ولعلنا ان نذكر شيئا منها فيما يأتي. المسألة الرابعة في والمقيد اذا ورد مطلق ومقيد فهل يقيد المطلق او يترك على - 00:00:20ضَ
انطلاقة المراد بالمطلق الاسم الصادق على اصل الجنس بدون تقييده باي قيد. واما المقيد فالمراد به الموصوف. بوصفه زائد عن اصل الجنسي. ومثال ذلك اذا قلت رجل فهذا مطلق لانه لم يقيد باي صفة. فاذا قلت رجل طويل او - 00:00:50ضَ
رجل سمين فانت حينئذ قد قيدته بوصف زائد عن اصل الجنس. اذا ورد المطلق والمقيد في سياق واحد. فحينئذ لا اشكال في انه يحمل المطلق على المقيد وهكذا اذا كان المطلق والمقيد لهما حكمان مختلفان فحينئذ - 00:01:30ضَ
لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكمين. ومن امثلة ذلك انه في كفارة الظهار ذكر اعتاق الرقبة وصيام الشهرين واطعام الستين مسكينا. وفي كفارة ذكر العتق الصيام ولم يذكر الاطعام. فهنا لاطعام - 00:02:00ضَ
حكم مختلف يختلف فيه الظهار عن القتل. ومن ثم لا يحمل المطلق على المقيد وكفارة القتل ليس فيها اطعام. ويبقى عندنا ما اذا اتحد الحكم. ما اذا اتحد الحكم بين المطلق والمقيد خصوصا اذا كان سببهما واحدة. فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيم - 00:02:30ضَ
او لا يحمل. فاذا قلنا بانه يحمل المطلق على المقيد كان هذا من سبيل البيان. ومن ثم الا يعتبر الغاء؟ واذا قلنا بانه لا يحمل المطلق على المقيد نظرنا في التاريخ فعملنا بالمتابعة - 00:03:00ضَ
وجعلناه ناسخا المتقدم. قال المؤلف ذهب الامام ابو حنيفة من تابعه من الوصوليين الى ان المطلق والمقيد اذا ورد في حادثة واحدة يعني في حكم واحد وسبب واحد لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا لان كلام الحكيم محمول على مقتضاه - 00:03:20ضَ
اي على ما يدل عليه ومقتضى المطلق الاطلاق بدون تقييده بالصفات. ومقتضى المقيد تقييم بتلك الصفة قالوا لا يحمل المطلق على المقيد لان كلام الحكيم محمول على مقتضى ذلك فاذا كان المطلق هو المتقدم قلنا بان المقيد ينسخه فيتفق قولهم مع قول غيرهم - 00:03:50ضَ
الاخرون يقولون على سبيل البيان وهم يقولون على سبيل النسخ. واما اذا ورد المقيد اولا ثم ورد بعده المطلق فحينئذ عند الحنفية يقولون نعمل بالمطلق ونجعله ناسخا للمقيد متقدم. وقال الشافعي وهو مذهب جمهور اهل العلم يحمل المطلق على المقيد. فيفسر المطلق - 00:04:20ضَ
خطاب المقيد ويجعل تفسيرا له. قالوا لان الحكيم انما يزيد في الكلام بذكر الصفة المقيدة لزيادة في البيان فلم يحسن الغاء تلك الزيادة الذي هو القيد بل يجعل كأنه طالهما مع - 00:04:50ضَ
لان موجب المقيد يعني اثره ومعناه متيقن. وموجب المطلق الحمد لله يهديكم الله. وموجب المطلق محتمل. يقول ولان موجب المقيد يد متيقن يعني لو انه عمل في المقيد فحينئذ يكون قد امتثل يقينا - 00:05:10ضَ
لانه لان المقيد جزء جزء من المطلق لما لما قال اعطي رجلا ثم قال اعطي اه اه فاعطي رجلا طويلا فحينئذ اذا اعطينا الرجل الطويل كنا امتثلنا الاولين الامرين الاول والثاني - 00:05:40ضَ
واما اذا لم نعطي الا القصير فحين اذ يحتمل ان نكون قد امتثلنا مقتضى الامر او لم اه نمتثل مقتضاه. قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها ان النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين او الفاسقين هل يشترط في الشاهد ان يكون عدلا - 00:06:00ضَ
انا في الحديث لا نكاح الا بولي وشهيدين. ثم جاءنا في لفظ اخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل. فالاول مطلق شاهدين لم يذكر فيها اشتراط العدالة والثاني مقيد بالعدالة. فاذا قلنا يحمل المطلق على المقيد فلا بد في شهود النكاح من - 00:06:30ضَ
ايش؟ من العدالة في الشهود. واذا قلنا لا يحمل فانه حينئذ يصح تصح شهادة الفاسقين. قال منها ان النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي رضي الله عنه لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فانه تقييد للشهادة بالعدالة - 00:07:00ضَ
وعندهم عند الحنفية ينعقد النكاح بشهادة الفساق لمطلق قوله عليه لا نكاح الا بولي وشهود ولم يذكر قيد ايش؟ العدالة. وعندهم انه لا ايحمل المطلق على المقيد؟ والشافعي رضي الله عنه نزل هذا المطلق على المقيد اي فسره به - 00:07:30ضَ
الاتحاد الواقع وابو حنيفة تقدم المطلق عن المقيد. المسألة الثانية في الولي هل يشترط في الولي ان يكون عدلا او لا يشترط فيه ذلك؟ لانه قد وردنا روايتان احداهما تبل لا نكاح الا بولي فاطلقته. وهناك رواية جاء فيها لا نكاح الا - 00:08:00ضَ
مرشد وشاهدي عدل. فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ او لا نحمله عليه فاذا حملنا المطلق على المقيد اشترطنا في الولي ان يكون مرشدا عدلا فان قلنا لا يحمل المطلق على المقيد فحينئذ لا نشترط هذا الشرط في الولي. ولا - 00:08:30ضَ
ان بعض الفقهاء الذين يشترطون الولي قد لا يشترطون هذه الصفة بناء على ان الرواية الواردة فيها هذا الباب لم تثبت لديهم. قالوا ومنها ان الفاسق لا يلد تزويج بالقرابة عندنا. لقوله عليه - 00:09:00ضَ
السلام لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل. وقال ابو حنيفة رضي الله عنه في يديه مطلق قوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشهود عنده ان المطلق لا يحمل على المقيد. وتلاحظون هنا - 00:09:20ضَ
ان الحنفي لا يرون اشتراط الولي. لكنه لو تولى العقد لانعقد العقد بكلامه وعبارته حتى عند الحنفية. لكن عند الجمهور عند الشافعية وطائفة يقولون لابد في الولي ان يكون عدلا ولا يصح ان يكون فاسقا. وعند الحنفية وجماعة لا يشترطون هذا - 00:09:40ضَ
ومنها ان اعتاق الرقبة الكافرة لا يجزئ في كفارة الظهار عندنا في كفارة الظهار قال تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فاطلق رقبة نكرة في سياق الاثبات. فتصدق على اي رقبة سواء كانت مؤمنة او كافرة. ثم ورد - 00:10:10ضَ
في كفارة القتل انه تعالى قاف ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنها فقيد الرقبة بكونها مؤمنة. فهل نحمل رقبة الظهار على رقبة القتل فنقول لابد في رقبة الظهار من الايمان ان قلنا يحمل المطلق على المقيد - 00:10:40ضَ
فانه لا بد من اشتراط الايمان فيها. وتلاحظون هنا ان الحكم متحد وهو اعتاق رقبة. وان السبب مختلف هنا ظهار وهناك قتل. قال ومنها ان اعتاق الرقبة الكافرة لا يجزئ في كفارة الظهار - 00:11:10ضَ
عندنا حملا لمطلق قوله تعالى في رقبة الظهار فتحرير رقبة. من قبل ان يتماسى على قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. وقد مضى ذكر هذه المسألة في صدر الكتاب. ومنها ان السيد اذا كان له عبد كافر. هل تجب عليه - 00:11:30ضَ
صدقة الفطر او لا؟ عندنا سيد يملك مملوكا غير مسلم كافر فهل يجب على السيد ان يخرج صدقة الفطر عن هذا المملوك الكافر او لا؟ ويجب يخرجه عن مملوكه المسلم باتفاق الكلام في الكافر. قال ومنها ان السيد اذا كان له عبد كافر لا تجب - 00:12:00ضَ
وعليه صدقة الفطر عن ذلك العبد الكافر عند الشافعية. لما روى نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر. هنا - 00:12:30ضَ
اللفظ مطلق. لم يقيده بالاسلام. وروي عنه انه قال ادوا عن كل حرية ان هو عبد من المسلمين نصف صاع من الحنطة فهنا قيد آآ المملوك الذي تخرج عنه صدقة الفطر بكونه من المسلمين - 00:12:50ضَ
قال فالشافعي رضي الله عنه يحمل المطلق على المقيد ويشترط الايمان في ايجاب صدقة الفطر على في ايجابي صدقة الفطر على السيد عن مملوكة. وابو حنيفة رضي الله عنه لا يحمل - 00:13:20ضَ
علاء المقيد وبالتالي يوجب على السيد اخراج صدقة الفطر عن مملوكه الكافر المسألة التي بعدها مسألة في شهادة النساء هل هي شهادة ضرورة او شهادة قصرية. هل هي شهادة ضرورة؟ او هي شهادة اصلية - 00:13:40ضَ
ويترتب على هذا المعنى ما احلال شهادة المرأة محل شهادة الرجل في عدد من المسائل وتلاحظون ان المرأة قد تقبل شهادتها وحدها في مواطن عند الحنابلة يعني مثلا في شهادة الرظاع الحنابلة يجيزون شهادة المرأة الواحدة - 00:14:10ضَ
بينما الشافعية يشترطون شهادة اربع من النساء كل امرأتين عن رجل المقصود هل النساء في هذه المواطن التي قبلت فيها شهادة النساء ضرورية او اصلية. قال الشافعي هي ضرورية غير اصلية لا - 00:14:40ضَ
لا تقبل الا في مواطن الظرورات. لماذا؟ قال لان الشهادة ولاية دينية. والولاية الدينية تكون لايه؟ الرجال والشهادة هي امانة شرعية ولماذا كانت ولاية دينية وامانة شرعية؟ لان فيها او يترتب عليها اجراء الاحكام على الاخرين. وفيها قبول - 00:15:00ضَ
اه الشهادة مما يجعل الشاهد بمثابة المعصوم في صدق قوله. وقد اخر خبر النساء ناقصات عقل ودين. ولهذا لم تقبل شهادتهن في كثير من القضايا كالحدود. لما به من الغفلة والذهول ونقصان العقل. وحيث قبلت شهادة المرأة اقيمت شهادة اثنتين مقام شهادة رجل - 00:15:30ضَ
واحد والسبب الثاني قالوا ان القضاء لا يتولاه النساء فهكذا الشهادة لان الشهادة تقام في منصب القضاء على رؤوس الاشهاد. ويتصل الامر فيها بالتزكية والتعديل والبحث عن وذلك نهاية في التبرج والتكشف المنافي لحال النساء وحينئذ نقول - 00:16:00ضَ
بان النقص الذي يمنع قبول الشهادة في موضع يجب في حكم القيام ان يمنع من قبول الشهادة في كل موضع قياسا على الرق. فكان اصل قبول الشهادة من النساء على مواطن الظرورات خارج - 00:16:30ضَ
عن القياس وما كان كذلك فانه لا يقاس عليه ويقتصر فيه على مورد النص. والنص لم يرد شهادة النساء في الا في امور الاموال. وما يقصد به المال. وقال الامام ابو حنيفة شهادة - 00:16:50ضَ
النساء شهادة اصلية بدليل وجوب العمل بشهادة النساء مع القدرة على شهادة الرجال. لو احذر شاهدا وامرأتين قبلت الشهادة ولو كان قادرا على احضار شهود الرجال فدل هذا على ان - 00:17:10ضَ
ان شهادة المرأة اصلية وليست بدلا. ولو كانت شهادة النسا شهادة ضرورية غير اصلية لما سمعت شهادتهن مع القدرة على تحصيل شهادة الرجال. وكون المرأة قد نقصت عن الحال وعندهن غفلة ونسيان فقد آآ جعل الشارع آآ عدد النساء - 00:17:30ضَ
مقام شهادة الرجل الواحد كما قال تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى رتب على ذلك عدد من المسائل منها في باب النكاح لو شهد رجل وامرأتان هل تقبل الشهادة؟ قالت - 00:18:00ضَ
امور لا تقبل الشهادة هنا لان الشهادة هنا انما جاءت بشهادة الرجلين عندهم ينعقد للنكاح بشهادة النساء. وهكذا في مسائل الطلاق. هل يثبت بشهادة النساء او لا ومثله في العتاب والوصية والوكالة وكل حق ليس بمال ولا يقصد منه المال - 00:18:20ضَ
هل يثبت بشهادة النساء قال الشافعية لا لان شهادة المرأة للضرورة. وقال الجمهور تقبل مشاهدتها اصلية الثانية ان شهادة القابلة وهي التي تتولى توليد للمرأة الحامل اذا شهدت وحدها هل تقبل شهادتها او لا؟ قال الشافعية لا تقبل لان - 00:18:50ضَ
عندهم ان شهادة النسا شهادة للضرورة. وهنا لا ظرورة في اشادها. وعند الجمهور يقولون تشهد خاشعة تقبل شهادة القابلة ويثبت به النسب والميراث والطلاق المعلق بالولادة بناء على ان شهادة - 00:19:20ضَ
شهادة اصلية. مسألة اخرى عندنا من انواع الاستدلال قياس الدلال الاصل في القياس ان يبنى القياس على العلة التي توجد قبل قبله مثال ذلك العلة في تحريم الخمر الاسكار وهي موجودة في النبي - 00:19:40ضَ
الاسكار هذا وصف ثابت للمشروب قبل تقرير هذا الحكم هذا تعليق للحكم بعلته هل ان نعلق الحكم باثره ولازمه ونتيجته وبالتالي نقيس عليه او لا قال ذهب اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان حكم الشهيد يدور مع اثره مع اثره مو مع علته - 00:20:20ضَ
مع اثره وجودا وعدما. فينزل وجود اثر الشيء منزلة وجوده. وعدمه منزلة عدمه استدلالا بوجود الاثر على وجود المؤثر. وبانتفاءه على انتفائه. والشافعي رضي عنه منع من الاستدلال بقياس الدلالة. محتجا فيه باحقية الاصل. فان - 00:20:50ضَ
الاحكام والاثار تتبع الحقائق تتبع العلل. وليست الاحكام تابعة للاثار. وفي تنزيل اثر الشيء منزلة ذلك الشيء في وجوده وعدمه يجعل المتبوع تابعا. لان الاصل ان يوجد الشيء ثم يوجد - 00:21:20ضَ
اثره لام يوجد الاثر اولا ثم يوجد المؤثر. قالوا وذلك قلب للحقائق ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها ان المصابة بالفجور يعني اذا كان عندنا امرأة زنا بها رجل اذا زالت بكارتها بالزنا المحض فانها تستنطق عندنا لوجود حقيقة الثيابة - 00:21:40ضَ
انتم تعرفون ان البكر اذا تقدم لها الخاطب فان رظاها سكوتها وان الثيب لابد فيها من النطق. فعندنا الان امرأة لم تتزوج لكنها فظت بكارتها. بالفجور فحينئذ هل نعتبرها ثيبا ونقول لا بد من نطقها؟ او نعتبرها بكرا فنقول يكفي - 00:22:10ضَ
سكوتها قال منها ان المصابة بالفجور اذا زالت بكارتها بالزنا المحض فانها استنطقوا عندنا تصبح ثيب. لماذا؟ لوجود حقيقة الثيابه فهي الان اصبحت ثيبا وعندهم تزوج كما تزوج الابكار يكفي السكوت ويكتفى بسكوتها - 00:22:40ضَ
لماذا؟ لان ذلك الفجور والزنا المحض وطأ لا تتعلق به احكام من احكام الملك ولا من خصائصه فاشبه الوثبة والطفرة ولا يزول به حكم البكارة. هذه الامور عدم وجود احكام الملك هذا امر تابع للوطن فاستدلوا بوجود الاثر - 00:23:10ضَ
عدم وجود الاثر على عدم وجود المؤثر. وهناك نظروا الى حقيقة الامر ولكن هنا قالوا نعتبر حكم الشيء لا حقيقته بدلالة انه في الوجبة تزول البكارة ومع ذلك لا تعد ثيبا. قال ومنها ان نكاح الاخت في عدة - 00:23:40ضَ
اختي البائنة جائز عندنا. رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة يجوز له ان يعقد على اختها وهي لا زالت في العدة او لا يجوز؟ قال الشافعية يجوز. وقال الجمهور لا يجوز ذلك. قال ومنها ان نكاح الاخت في عدة الاخت البائنة جائز عندنا لان المحرم هو الجمع - 00:24:10ضَ
في السبب المثمر للوطء او في الوطئ المقصود بهذا السبب وقد انعدم ذلك حقيقة لان لا يتمكن حين لكونها قد بانت وعند الجمهور لا يجوز عقد النكاح على عدة على اه اختي المطلقة طلاقا بائنا. قالوا لان العدة اثر من اثار عقد النكاح - 00:24:40ضَ
ونحن نستدل بوجود الاثر على وجود المؤثر. قال لا يجوز عنده لان العدة من خصائص في احكام النكاح فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء اصلها في تحريم الجمع فجعل بقاء العدة بمنزلة بقايا اصل النكاح بتحريم الجمع بين المرأة واختها. ومنها اذا طلق الحرة ثلاثة - 00:25:10ضَ
ثم تزوج امة في عدتها جاز عندنا. وعندهم لا يجوز الاصل تحريم عقد النكاح على الامة المملوكة. الا بشرطين الا يجد طول الحرة وان يلحقه تلحقه المشقة والعنت اذا طلق الحرة الطلقة الثالثة فحينئذ هل يحق له ان - 00:25:40ضَ
بالقمح حينئذ فمن قال نعتبر الماضي؟ قالت يتزوج لانها اصبحت اجنبية هذه البائنة. ومن قال نعتبر الاثر فاثر النكاح هنا وهو العدة لا زال موجودا. فنستدل بوجود الاثر وهو العدة على بقاء - 00:26:20ضَ
العصر ومنها ان المختلع الذي التي خالعت زوجها وفسخت بالخلع هل يلحقها الطلاق او لا يلحقها؟ يعني خالعها وبعد الخلع قال انت طالق. فقال خلع في الطلاق في زمن الخلع. هل يعتبر - 00:26:50ضَ
ويحسب او لا؟ قال ومنها ان المخترعة لا يلحقها صريح الطلاق عندنا لماذا؟ لان النكاح قد زال. وعندهم يقولون العدة اثر من اثار العقد. ونحن استدلوا بوجود الاثر على وجود المؤثر. ومنها ان المبتوتة في مرض الموت - 00:27:20ضَ
قتل ترث عندنا وعندهم ترث ما دامت العدة قائمة. المبتوتة المطلقة الطلقة ثالثة في مرض الموت اذا طلقها. هل ترث؟ مات الزوج بعد ذلك. هل ترث او لا هناك اربعة اقوال الشافعي يقول لا ترث بمجرد الطلقة. نظرا الى ذات اللفظ - 00:27:50ضَ
الحنفية يقولون ترث ما دامت في العدة. لان العدة اثر من اثار النكاح فنستدل بوجود الاثر على وجود المؤثر الحنابلة يقولون ترث ما لم تتزوج مناقضة بنقيض معاملة له بنقيض قصده. وهناك من قال ترث ولو تزوجت. الخوف؟ نعم - 00:28:20ضَ
مرض الموت المخوف المخوف مرض الموت ننتقل الى مسألة اخرى اذا دار اللفظ بين معناه الشرع ومعناه اللغوي فعلا ماذا نحمله فعلى ماذا؟ نحمله. يقول قال الشافعي يحمل على المعنى الشرعي - 00:28:50ضَ
الا اذا قام الدليل على ان المراد به المعنى اللغوي. لما قال تعالى واقيموا الصلاة احملوا على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. وذهب اصحاب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه الى - 00:29:20ضَ
انه يترجح حمله على الموضوع اللغوي. ويكون مجازا فيما عاداه. والكلام بحقيقته الى ان يدل الدليل على معناه المجازي. فلا نصرفه عن الحقيقة قوية الى المعنى الشرعي الذي هو مجاز الا بدليل. قول - 00:29:40ضَ
الحملة على المعنى الشرعي اولى لان الشارع انما جاء لبيان الاحكام الشرعية لا للتعريف بالمعاني الواو قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها ان الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا - 00:30:10ضَ
عندهم يوجبها. لو زنى بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بدين في تلك المرأة او لا يجوز؟ قال الجمهور لا يجوز. فالزنا تثبت به المصاهرة وقال الشافعي لا لا يوجب حرمة المصاهرة - 00:30:30ضَ
لماذا؟ الجمهور يقولون بان في قوله تعالى ولا تنكحوا ما ابائكم من النساء الا ما قد سلف. لفظة النكاح قالوا تحمل على المعنى اللغوي فتصدق على الوطئ كما تصدق على العقد والشافعي يقولون نحمله على المعنى الشرعي فقط وهو العقد - 00:31:00ضَ
قال ومدار نظر الفريقين على تفسير اسم النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف وحنيفة رضي الله عنه يقول معناه الوقت لانه مأخوذ من الظم والجمع. قال تعالى حتى اذا بلغوا النكاح يعني الوقت - 00:31:30ضَ
وحيث ورد النكاح في الشرع بمعنى العقد فلان العقد سبب للوطء فيعبر بالسبب عن وقال الشافعي رضي الله عنه لفظ النكاح يراد به العقد لانه لم يرد في الشرع مطلقا - 00:31:50ضَ
الا واريد به العقد. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهود. ويقال حضرنا نكاح فلان وانما يراد به العقد في صرف لفظ النكاح عند الاطلاق على العقل - 00:32:10ضَ
ايش؟ ها؟ عندنا الشرط وليس الشرعي قال الشافعي رضي الله عنه لانه لم يرد في الشرط لا في الشرع خطأ ويقال حضرنا نكاح فلان وانما يراد به العقد. في صرف لفظ النكاح عند الاطلاق الى - 00:32:30ضَ
العقد كما في لفظ الصوم والصلاة نحملها على المعنى الشرعي. فانهما عند الاطلاق يحملان على المعنى الشرعي دون اللغوي. واما قوله تعالى حتى اذا بلغ حتى اذا بلغوا النكاح. وقوله ناجح اليد ملعون فان - 00:33:00ضَ
ما حمل على الوطئ لان هذا اللفظ لا يمكن تفسيره بالمعنى الشرعي الذي هو العقد فحمل على المعنى من المسائل المترتبة انه قد ورد في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح هل يراد بها الوقت او يراد بها العقد؟ قال الجمهور يراد بها - 00:33:20ضَ
بالتالي لو عقد المحرم لم يصح عبده. وقال الحنفي المراد الوقت وبالتالي لو عقد عقد نكاح صح العقد. ومنها ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج واو وان عندنا لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني لا يكون وليا. وعند - 00:33:50ضَ
يجوز للمحرم عقد النكاح. وحملوا لفظ النكاح في الحديث على الوطئ دون العقد. وعليه حمل الامام ابو حنيفة رضي الله عنه لفظ النكاح في قوله من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما - 00:34:20ضَ
ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى جوز للحر نكاح الامة بدون خوف يعني المشقة. قال المؤلف مسائل الصداق ذاق مال يدفعه الزوج للزوجة عند آآ او في عقد النكاح - 00:34:40ضَ
هل المهر والصداق حق لله؟ او حق للزوجة؟ يترتب على ذلك. لو قال انا اذا اتزوجك بدون مهر قالت انا رضيت هل يصح العقد؟ ان قلنا هو حق لله نقول لا يصح حتى ولو تراضى - 00:35:20ضَ
واذا قلنا حق للزوجة فيجوز للزوجة ان تتنازل عن حقها. قال الصداق عند الشافعي رضي الله عنه تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستيفاء. واحتج في ذلك باستقلالها باسقاطه تملك اسقاطه وبان فوائد المهر تعود على المرأة. وقال ابو حنيفة رضي الله عنه الصداق حق - 00:35:40ضَ
لله تعالى ابتداء وربما قال الوجوب لله او الواجب والواجب لها. واحتج في ذلك بان يجب شرعا لا بايجابها. بل بايجاب الشرع حتى لو لو اتفق الزوجان على اسقاط وجب المهر مع اتفاقه مع لا اسقاطه. ويتفرع عن هذا الاصل مسائل. الاولى ان مفوضة - 00:36:10ضَ
البظع المراد بمفوضة البظع من لا يذكر المهر في حقها ان مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد وعند الحنفية تستحق مفوضة البضع المهر. وان رضيت بان لا يجب لها يثبت لها - 00:36:40ضَ
لانه حق ايش؟ لله تعالى. ومنها ان الصداقة لا يتقدر عندنا. بل يجوز قليله وكثيره. وذلك انه حق للمرأة وعند الشاة وعند الحنفية لا يصح المهر الا اذا كان عشرة دراهم او اكثر - 00:37:10ضَ
حتى لو ذكر خمسة دراهم وجب عشرة دراهم. وعللوا ذلك بانه اقل مال له هم في الشهر اللي هو عشرة دراهم حتى يقطع به السارق في مذهب الحنفية لا يقطع السارق الا بعشرة دراهم. قالوا فلا - 00:37:40ضَ
استباح البضع بدون هذا المقدار. وجمهور ينازعونه في الاصل فيقولون تقطع يد السارق في ثلاثة دراهم ومنها ان المرأة فاذا خطبها كفؤ بدون مهر المثل ورضيت به يجب على الاولياء تزويجها عندنا. لماذا؟ لان المهر حق - 00:38:00ضَ
فان ابوا زوجها القاضي وعندهم لا تلزمهم الاجابة الاولياء كما لو دعا الى غير كفء فلا تلزمهم الاجابة الا اذا كان هناك مهر المثل وزيادة قال المؤلف مسائل اختلاف الدارين - 00:38:30ضَ
الدار هنا يراد بها البلد. الذي يكون له ولاية اتق الله. قال المؤلف اختلاف الدارين اعني دار الاسلام ودار الحق هل هناك اختلاف بين دار الحرب ودار الاسلام في الاحكام الشرعية او لا؟ قال الشافعي - 00:39:00ضَ
لا يوجد اختلاف. وقال ابو حنيفة بل هناك اختلاف في الاحكام. هل هناك نوع من انواع الدور غير هؤلاء نقول نعم. هناك دار العهد. هناك دار العهد اذا الشافعي يرى ان اختلاف الدارين لا يوجب اختلاف - 00:39:30ضَ
الاحكام قال لان الدور لا تختلف هنا عنه هنا دار الاسلام ودار الحرب وهكذا اماكن والمزارع والرباع لا حكم لدار البغي ودار العدل وانما الحكم لله تعالى ودعوة عامة على الكفار سواء اكانوا في اماكنهم او في غيرها. وقال الامام ابو حنيفة اختلاف الدارين يوجب تباين - 00:40:00ضَ
الاحكام واحتج في ذلك ان تباين الاحكام حقيقة وحكما نازل منزلة الموت والموت تقاطع للاملاك فكذا تباين الدارين. فكما ان الموت يقلب الاحكام ويغيرها فهكذا تباين الدارين. قال لان الملك في الاصل انما يثبت بالاستيلاء على - 00:40:30ضَ
والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكمه. لخروج الدار عن يد المال ولانقطاع يده من الولايات والتصرفات. اذا الشافعي يقول اا اختلاف الدارين لا يوجب تباين الاحكام والجمهور يقولون يوجب تباين الاحكام يتفرع عن هذا - 00:41:00ضَ
مسائل منها هناك زوجان هاجر احدهما الينا سافر احد الزوجين الينا وبقي الاخر في دار الحرب. هل ينقطع بذلك او لا؟ فعلى القول الاول لا ينقطع. لان اختلاف الدارين لا يوجب تباين الاحكام. وعلى - 00:41:30ضَ
القول الثاني ينقطع قال اذا هاجر احد الزوجين الينا مسلما او ذميا وتخلف الاخر في دار الحرب فحينئذ لا ينقطع النكاح عندنا بنفس الخروج وعند الحنفية ينقطع لتباين الدارين. وتباين الدارين يوجب تباين الاحكام عند الحنفية. ومنها اذا - 00:42:00ضَ
اسلم الحربي وخرج الينا وترك ماله في دار الحرب ثم انتصر المسلمون على الكفار ما له هل يعود اليه او يكون غنيمة؟ اذا قلنا اختلاف الدار لا يوجب اختلاف الاحكام فالمال باقي في ملكه. قال ومنها اذا اسلم الحربي وخرج الينا وترك ماله في دار الحرب - 00:42:30ضَ
ثم ظهر المسلمون على دارهم فان ماله لا يملك عندنا ولا يكون غنيمة يقتسمها المجاهدون لماذا؟ لان اختلاف الدار لا يوجب تباين الاحكام. وعندهم يملك ويكون من جملة الغنايم لان اختلاف الدار يثبت به يتباين الاحكام. ومنها من اسلم في دار الحق - 00:43:00ضَ
وبقي في تلك الدار ولم يهاجر الى دار الاسلام. فهل نعتبره معصوم الدم؟ لان اختلاف الذار لا يثبت به اختلاف الاحكام ونوجب علاقات الودية والقصاص وعلى من اتلف ما له الظمان كما في - 00:43:30ضَ
الاسلام وهو قول الامام الشافعي او نقول بان اختلاف الدارين يثبت به والاحكام كما قال الامام ابو حنيفة وعلى ذلك فان القاتل لا يقتل. والمال لا يؤخذ ولكن لا يجب الظمان فان العصمة المقومة تثبت بالدار والحرمة تثبت - 00:43:50ضَ
بالاسلام اذا قال ابو حنيفة يحرم قتله هذا ايش؟ معصوم الدم لم يهاجر. يحرم قتله ويحرم اخذ ماله. ولكن من اخذ ماله فانه لا يجب على ذلك الاخذ للظمان. ليش؟ قالوا لان العصمة المقومة تثبت بالدار - 00:44:20ضَ
الرسمة التي يجب بها ضمان المال انما تثبت كونه في دار الاسلام. والحرمة تثبت بالاسلام فاذا كان في ديار الكفار لم يثبت له الحكم. هذا شيء من احكام اه ومسائل هذا الكتاب - 00:44:50ضَ
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله علم فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شيخ العودة يوم ثمنطعش ان شاء الله. عندنا الاسبوع القادم لا يوجد درس. الاسبوع الذي يليه كذلك. الموعد الاسبوع - 00:45:10ضَ
هي دي كم الموعد وكم التاريخ؟ شوفوا لنا في التقويم يوم الاربعاء ثمانية سبعة السبت القادم موافقين ها اسبوع اللي قبله. احدعش. الاربعاء احدعش معناها الاحد تمام معناها الاحد احدعش السبت عفوا السبت اللي بعده ثمنطعش الوقت ثمنطعشر سبعة - 00:45:40ضَ
لا اله الا الله اجازة متى؟ ها؟ اربعة سبعة الاسبوع اللي بعده كم؟ اربعة زيرو احدعش احدعش سبعة احدى عشر الاسبوع القادم اربعة سبعة. نعم. السبت يكون داخل الاجازة واحدى عشر سبعة هذا - 00:46:20ضَ
فاعتدى على اخر الاجازة ثمنطعشر سبعة خير ان شاء الله بارك الله وفقكم الله بالخير وستر الله عليه. سؤال يصير تفضل. بالنسبة لو قتل خطأ تجب فيه الديرة على مال المسلمين. من قتله - 00:47:00ضَ
مسلم قتله مسلما خطأ وهو في دار الكفار. القاتل؟ القاتل نفسه ليس على بيت المال مراد بالحادثة الحكم. بالنسبة للمسألة الاخيرة ان يدخل في ذلك اقامة الحج. لا احد يقول باقامة الحج؟ لا اقامة - 00:47:30ضَ
لا احد يقول به ما في ولاية. ما في ولاية مسلمة ما احد يقول به نعم في في اي مسألة على نازل والموت قاطع للاملاك يقول انه يقطع الصلة ان اختلاف الدار - 00:48:10ضَ
يقطع صلة من في الدار هذا عمن في تلك الدار. كما ان الموت يقطع الصلة بين الميت والاحياء الحوار وش الاشكال خشية ان ان يلحق ولذلك هذا لا يفرغ على هذا الخلاف عدم قطع يد السارق - 00:49:00ضَ
دار الحرب في محل اتفاق فلا يتفرع عنه هذه القاعدة. لماذا؟ لانه لا يوجد ولاية اسلامية تقيم الحد وتنظر فيه. المسألة الاولى فيها اي مسألة الاطلاق والتوقيت فيه يعني نفس - 00:49:30ضَ
بس روايات مختلفة ما يحمل على خلاف الثقة لا العموم الان حنا نبحث فيما لو صحت اذا ضعفناها بسبب اخر فحينئذ ما يدخل بحث في المقيد والمطلق. ما في خلاف اصولي في زيادة زيادة - 00:50:00ضَ
قبول زيادة الثقة شوف الذي يقول بحمل المطلق يشترط الصحة على شروط الصحة عنده حنا هالحين نبحث في ايش؟ فيما لو صحت. عند هذا يشترط الا تكون زيادة. على رواية البقية - 00:50:20ضَ
هذا شرط صحة عنده والاخر يقول لا يشترط احنا نبحث على عند صحة الروايات عند صحة الروايات. نعم. الصداقة بالنسبة للصداقة الاولى الوالي لا يملك اسقاطها. المرأة هي التي تملك الاسقاط. على كلام الشافعي. نعم - 00:50:40ضَ
تذهب للمرأة. هذا ينبني على هذه القاعدة وقاعدة اخرى وهي هل يملك الوالد اسقاط الحقوق الثابتة لابناءه بناء على جواز تملكه من مالهم فلابد من الاصلين معا نعم آآ كما ذكرنا قبل قليل انه اذا - 00:51:10ضَ
اخر المقيد حينئذ هو يقول او يؤدي قوله الى نفس قول من يقول بحمل المطلق على المقيد وانما الكلام فيما اذا تأخر المطلق. هل يكون ناسخا او لا؟ سبحانك اللهم - 00:51:50ضَ
اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:52:10ضَ
تخريج الفروع عل الأصول للزنجاني - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 17 من المطلق والمقيد إلى مسائل