التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد بارك الله فيكم ووفقكم الدنيا والاخرة وجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا درس اخر نتدارس فيه شيئا - 00:00:00ضَ
من كتاب تخريج الفروع على الوصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى حيث وقفنا في ابواب القصاص وقد بحثنا اربع مسائل من مسائل الحجاب ونتحدث اليوم عن المسألة الخامسة. القصاص هل - 00:00:20ضَ
ومقابلة رقبة مقابل رقبة. او هو مقابلة قتل مقابل قتل فهل فهذان مذهبان للعلماء فعند الشافعي ان القصاص مقابلة رقبة برقبة مقابلة محل الجناية بالمحل الفائت بالجناية جبرا. لان الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:00:43ضَ
هيا النفس تقابل النفس ولانه ثبت حقا لولي القتيل وما ذاك الا لتفويت نفسي. وذهب الحنفية الى ان معنى القصاص مقابلة قتل بقتل مقابلة فعل بفعل جزاء وزجرا. لان الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة والقصاص مقابل - 00:01:12ضَ
فعل بفعل. ويتفرع على ذلك لو ان شخصا قتل مجموعة فحينئذ سيقتل هذا القاتل. لكن هل بقية الاشخاص يستحقون الدية او لا؟ فان قلنا او مقابلة رقبة في رقبة فحينئذ يكون للباقين الدية. وكما قال الشافعي - 00:01:40ضَ
وان قلنا بان القصاص مقابلة قتل بقتل فان البقية ليس لهم ديات بان المقابلة بالقتل قد حصلت. ومثله ايضا لو ان رجلا قطع رجلي اتنين من شخصين متعددين. فان قلنا القصاص مقابلة محل بمحل فللأول القصاص وللثاني - 00:02:09ضَ
الدية بدلا عن المحل الفائت كما قال الشافعي. والقول الاخر ان القطع يكتفى به. ولا نوجب وعليه الدية لان الفعل مقابل الفعل. القصاص هنا يقابل الجناية منها لو انه اشترك الاب مع شخص في قتل ابنهما. فحينئذ عند الشافعي - 00:02:39ضَ
يقول يلزم شريك الاب القصاص. لماذا؟ لان هذه رقبة في مقابلة الرقبة وعندهم لا قصاص عند الحنفية لا قصاص على شريك الاب. لان الجناية حصلت من الاثنين لا يكون هناك مقابلة فعل بفعل لان فعل الشريك ليس قتلا تاما الا - 00:03:11ضَ
الاب. ومنه اذا مات من وجب عليه القصاص. هل تؤخذ الدية من تركته؟ حكم بوجوب القصاص فمات قبل ان يقتص منه. قال الشافعية تؤخذ الدية من ماله. لاننا لم نقابل - 00:03:41ضَ
المحل بالمحل الرقبة بالرقبة. وعند الحنفية لا تؤخذ الدية. لماذا؟ لان المستحق له فعل القتل لان عندهم القصاص مقابلة قتل بقتل وقد حصل ذلك بموته. ومن ثم لا تجب الدية في - 00:04:03ضَ
تركته ومنها اذا قتل انسان فوارثه الكبير لا ينفرد باستيفاء القصاص يعني لو قدر ان في ورثة المقتول صغار. هل ينتظر بهم حتى البلوغ او لا ينتظر بهم الجمهور يقولون ينتظر بهم حتى البلوغ. لماذا؟ قالوا لان الثابت ان استحقاق المحل - 00:04:25ضَ
للورثة جميعا. رقبة في مقابلة رقبة. وهذه الرقبة تكون مملوكة لي بحسب ميراث تكون لجميع الورثة. والصبي لا يدرى هل يطالب او لا؟ وعندهم يستبد الكبير اي يحق للكبير ان يطالب بالقصاص. يستبد الكبير باستيفائه محله. قالوا لان - 00:04:56ضَ
القصاص استحقاق فعل القتل جزاء. والصغير لا يستحق هذا الامر. ومنها ان بحفظ القصاص في النفس. لو قدر انه قطع عضوا من العضة كما لو قطع الرجل القاتل. فحين اذا نقول اخذ بعض حقه. اخذ بعض حقه وبالتالي لا يلزمه العرش لان القصاص - 00:05:26ضَ
مقابل رقبة والعضو جزء من الرقبة. وقال الحنفية بانه بانه اذا وقفت الجناية ولم تسري الى بقية البدن وجب على هذا الجاني الذي قطع العضو الدية في ذلك العضو الذي قطعه. لكن لو سرت الجناية ووصلت الى - 00:05:56ضَ
النفس فما قالوا حينئذ تكون هذا الفعل قتلا. فيقابل القتلة الاول. المسألة اخرى متعلقة بالمصالح المرسلة. هل المصالح المرسلة حجة او لا المناسبة التي يعتقد حصول المصالح بترتيب الحكم عليها على نوعين - 00:06:26ضَ
علل وهي التي جاء بربط الحكم بها دليل شرعي. فحينئذ ترتيب الحكم عليها تم قياسا ومحل احتجاج في الجملة والنوع الثاني اذا لم يكن عندنا وصف معين نعلق الحكم به. فهل يصح لنا ان نستدل المعاني - 00:06:56ضَ
الكلية التي وردت بها الشريعة او لا؟ فعندنا من المعاني مثلا العدل او نحو ذلك من الاوصاف. فهل هذا الوصف الذي هو العدل يصح لنا ان نتمسك به في تقرير حكم جزئي او لابد - 00:07:21ضَ
من وصف خاص قال الشافعي يجوز التمسك بالمصالح المستندة الى كلي الشر وان لم تكن مستندة الى الجزئيات الخاصة المعينة قال الامام ابو حنيفة وجمهور اهل العلم بانه لا يصح - 00:07:41ضَ
الاستثناء الاستدلال بهذه المصالح الكلية ما لم يرد تعيين للوصف الذي يربط الحكم به ومسل المؤلف هذا بعدد من الامثلة من ذلك مسألة ان العمل القليل لا يبطله الصلاة والعمل الكثير يبطلها عند الشافعية. وحددوا الفرق بين الكثير والقليل - 00:08:11ضَ
بما يعتقده بما لو نظر ناظر الى ذلك العامل لظنه لا يصلي. لو كان عملا كثيرا بحيث من يشاهد يظن انه لا يصلي قالوا هذا يبطل الصلاة. كما لو اشتغل بالخياطة او - 00:08:44ضَ
في اثناء صلاته. اما العمل القليل فانه ما اذا شاهده مشاهد فانه لا يظنه خارجا عن الصلاة كمسح الشعر وتسوية الرداء. هذا التقدير والتفريق بين العمل الكثير والقليل لم يستند فيه الى دليل جزئي. وانما استدل فيه بان من معاني - 00:09:04ضَ
صلاة الخشوع وكثير الحركة حتى تصل الى هذا المقدار يتنافى معه الخشوع. فهذا الخشوع هذا معنى معنى قل لي ربط الشافعي الحكم به. ومن امثلة ذلك مسألة قتل الجماعة بالواحد. لو قدر ان خمسة - 00:09:34ضَ
اشتركوا فقتلوه واحدا. فحينئذ هذا عدوان وحيث وبالتالي فان اكثر اهل العلم قالوا يقتل الخمسة به. مع ان مراعاة الحكم الجزئي الا يقتل الواحد الا بالواحد لان هذا هو القصاص ان القصاص هو المماثلة. ولكن قاعدة الشريعة والحكم الكلي - 00:09:57ضَ
في الشريعة انها تريد من القصاص ان ينتهي الناس عن قتل بعضهم لبعضهم الاخر. فاذا لم نقتل الجماعة بالواحد لم نصل الى هذا المعنى الكلي الذي قصده الشارع هذه مصلحة لم يشهد لها اصل معين في الشرف لكنها استندت الى المعاني الكلية التي وردت في الشرع - 00:10:24ضَ
من حقن اه الدماء. قالوا لان الوقائع الجزئية كثيرة متعددة لا نهاية لها ولا يمكن ان نحقو ان يرد حكم لكل واقعة جزئية مع تعددها. فحينئذ لابد من وضع قواعد كلية يمكن الاستناد - 00:10:56ضَ
اليها. وذهب الحنفية الى عدم صحة ذلك. قالوا لان الاستناد الى المعالم الكلية انما هو امر ظني من جهة تطبيق ذلك المعنى الكلي على هذا المعنى الواحد. و حينئذ منعوا من الاستدلال والاحتجاج بهذه المصالح المرسلة التي تعتمد على المعاني الكلية - 00:11:16ضَ
وحصروا اثبات الحكم بالمعاني والعلل الجزئية وان كان في الامثلة السابقة نوع اختلاف بين العلماء هل المرجع فيها الى المعنى الكلي او ارجعوا فيها الى المعاني آآ الجزئية او ورود نص او اجماع فيها. ومن امثلة ذلك - 00:11:47ضَ
مسألة القتل بالمثقل فالشافعية والجمهور يقولون يثبت القصد القصاص في القتل بالمثقل. كما لو صدم بالسيارة او ضربه خشبة ونحوها قي قال الحنفية بان القتلة بالمثقل لا يوجب القصاص القصاص انما هو في القتل والقتل انما يكون بالة محددة. هكذا قالوا وفي - 00:12:14ضَ
حقيقتي ان اثبات الحكم في ايجاد القصاص بالقتل بالمثقل السند الى شيئين. اولهما عموم النص فان النص اثبت القياس اثبت القصاص في كل قتل ولم يفرق بين كونه محددا وكونه مثقلا - 00:12:47ضَ
و الثاني قياسه على القتل بالمحدد فان كلا منهما قتل عمد عدوان فثبت لهما نفس الحكم من ايجاب القصاص وبالتالي فهذه الامثلة التي ذكر المؤلف هذه التطبيقات فيها ما فيها لانه يمكن استناد الحكم فيها الى - 00:13:11ضَ
نصوص او علل جزئية. وقد قال بعض العلماء باننا اذا بحثنا عن تطبيقات صحيحة للمصالح المرسلة لم نجد شيئا من ذلك. المسألة السابعة في الفاظ العموم هل الفاظ العموم تدل على كل فرد من افرادها على سبيل القطع والجزم - 00:13:38ضَ
كما قال الحنفية او ان اللفظ العام دلالته على العموم قطعية ودلالته على كل فرد من الافراد جزئية لاحتمال التخصيص وبذلك قال الجمهور ومنهم الشافعية. قال المؤلف ذهب الشافعي الى ان للعموم - 00:14:07ضَ
صيغة ولفظا يدل عليه لكن مع الاحتمال لا قطعا ويقينا. وحينئذ هذا العموم يوجب العمل ولا يوجب العلم. لاحتمال ورود التخصيص عليه. ويدل على ذلك ان العموم يقبل التأكيد. ولذا تقول جاء الرجال كلهم - 00:14:27ضَ
يدل على ذلك انه يمكن ان يرد التخصيص عليه. ولذلك لما قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هذا لفظ عموم ومع ذلك حملناهم على الخصوص - 00:14:56ضَ
وقال الشيخ وقال الحنفية بان دلالة العموم على كل فرد من افراده قطعية واحتمال ورود التخصيص هنا لا ينفي قطعيتها. واحتجوا على ذلك بان الصحابة تدل او سلموا لابي بكر حينما استدل بالعموم في قوله امرت ان اقاتل الناس. فلفظت الناس - 00:15:15ضَ
من الفاظ العموم ولم ينكر احد استدلال لذلك ولذلك وقع اجماعات في حوادث كثيرة يستدلون فيها اه اه الفاظ عامة اما ولم يسقطوا دلالة العموم على افراده حتى في مسائل الحدود. ومسائل القصاص مما يدل على انها العام - 00:15:44ضَ
على كل فرد من افراده على سبيل القطع ولعل من شاء او خلافي في هذه المسألة هو هل القطع مرتبة واحدة تنتفي بمجرد الاهتمام او ان القطع مراتب ولا ينتفي القطع بمجرد ورود الاحتمال حتى يكون - 00:16:13ضَ
متأيدا بدليل ولعل الثاني هو الاظهر لانه لا يصح ان نبطل دلالة الادلة ونضعف شأنها مجرد ورود الاحتمالات. وكم من انسان يوجد احتمالات الله محل لها على موارد النصوص. ولو قيل - 00:16:39ضَ
مثل ذلك لامكن المبطلين ان يشككوا في دلالة النصوص. ويدل على ذلك ان العرب تأخذ خذوا من الالفاظ مدلولاتها ولا تلتفت الى مجرد هذه الاحتمالات المسألة الثامنة في تخصيص عموم الكتاب بالقياس - 00:17:02ضَ
اذا وردنا لفظ عام من الفاظ الكتاب هل يصح لنا ان نخصصه بالقياس؟ مثال ذلك. في قول الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ثم خصصناه في الامد بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العداء. فهذا في الامام - 00:17:29ضَ
طيب العبد المملوك الذكر هل نلقيه في العموم او نقيسه على الامة؟ وبالتالي ليس عليه الا في الحد الا خمسين جلدة اذا قلنا يمكن تخصيص العموم تخصيص عموم الكتاب بالقياس قلنا المملوك نقيسه على - 00:17:55ضَ
فنخصصه من عموم الاية فيجب عليه الا خمسين جلدة. وان قلنا العموم الكتاب لا يخص بالقياس يبقى في العموم في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فيجب عليه مئة - 00:18:18ضَ
جلدة. قال الشافعي يجوز تخصيص عموم الكتاب بالقياس. لان القياس دليل شرعي فجاز تخصيص العموم به كخبر الواحد. ولاننا اذا خصصنا العموم بالقيام قد اعملنا الدليلين القياس في محل الخصوص لفظ الكتاب فيما عداه محل القياس - 00:18:38ضَ
فاصبح للاحرار. واما اذا تركنا القياس فكاننا عملنا هذا الدليلين الى الاخر. وقال الحنفية بان عموم الكتاب لا يصح تخصيصه القياس. ومنشأ هذا ان الحنفية يرون ان تخصيص العموم زيادة على النص والزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ الكتاب بي - 00:19:09ضَ
او قياس والجمهور يرون ان التخصيص بيان وكما يجوز بيان الكتاب بالكتاب يجوز بيانه بواسطة واستدل المؤلف لمذهب الجمهور بان النسخة اسقاط والتخصيص بيان وايضاح والتخصيص بيان وايظاح وبالتالي فهناك فرق بين النسخ - 00:19:39ضَ
والتخصيص شرع المؤلف على ذلك عددا من الفروع منها ان مباح الدم اذا اتجأ الى الحرم فحينئذ قال لا يعصمه الالتجاء بل يجرى عليه الحكم الشرعي بقتله سواء للقصاص او لكون حد - 00:20:12ضَ
من الحدود لماذا قالوا بان قوله عز وجل ومن دخله كان امنا عام يمكن تخصيصه بواسطة القياس وقال الحنفية بان من وجب عليه القتل اذا دخل في الحرم فانه يكون معصوم - 00:20:34ضَ
والدم حتى يخرج ولا يصح تخصيص عموم قوله ومن دخله كان امنا بواسطة القياس الشافعي يقاس هذه المسألة على من جنى داخل الحرم فانه يقتل داخل الحرم قالوا فهكذا من جنى خارج الحرم فالتجأ الى الحرم نفذ فيه الحكم الشرعي ولو كان داخل الحرم - 00:20:57ضَ
تخصيصا للعموم قياسا على المسألة الاخرى المسألة التاسعة اذا اذن الشرع في شيء فهل هو بمثابة اذن المالك؟ وبالتالي لا يلحق شيء من الظمان او لا؟ وقال بان الله خالق الخلق وحينئذ حقوق العباد لا تثبت الا اذا جعلها الله عز وجل - 00:21:37ضَ
لهم وحينئذ يكون الاذن من الشارع بمثابة الاذن من المالك يسقط به به الظمان وقال الامام ابو حنيفة بان اذن الشارع على نوعين اذن واجب واذن جائز فالاذن الجائز لا يسقط الضمانة - 00:22:13ضَ
والاذن الواجب يسقط الظمان. قال ايش؟ وقال ابو حنيفة المفعول باذن الشرع ينقسم الى رسمية. واحد ما يكلف المستوفي فعله ويؤمر به. والثاني ما يخير فيه بين فعله وتركه فالاول - 00:22:38ضَ
نقول فيه بانه لا ضمان فيه لانه واجب لا سبيل للعبد في تركه. والثاني لا بد فيه من اشتراط سلامة العاقبة. فاذا لم يكن هناك سلامة العاقبة فحينئذ فيه الظمان - 00:23:03ضَ
وفرق بينهما بان تكليف الفعل ينفي اشتراط السلامة فيما يتولد منه لان الاحتراز من غير ممكن لانه واجب شرعا. بينما ما كان مأذونا على جهة الاباحة فهذا ممكن ان عنه وبالتالي لا بد ان تنظر الى عاقبته. قالوا يتفرع عن هذا الاصل هل سراية القصاص - 00:23:22ضَ
او غير مضمونة. مثال ذلك رجل قطع يد رجل فقلنا للمقطوع يجوز لك ان تقطع يد الجاني على سبيل القصاص. فلو قدر ان قصاص جنى وسرى في النفس فمات. فحينئذ هل يجب - 00:23:50ضَ
عليه فالضمان سيدفع الدية هنا اه المجني عليه الاول يجوز له ان يستوفي القصاص ويجوز الا نستوفي القصاص حقه. فاذا قطع يد الجاني فسارت الى نفسه. قال الشافعي والجمهور ان هنا اذن من الشارع فيكون فيكون بمثابة اذن المالك. والاذن بالشيء اذن - 00:24:16ضَ
بما تولد عنه. وبالتالي لا يجب عليه الدية. وقال الحنفية يجب عليه الدية. لان ان الاذن هنا ليس على سبيل التحتم وانما على سبيل التخيير. بخلاف ما لو كان تطبيقا لحد السرقة - 00:24:48ضَ
فان حد السرقة واجب ليس للعبد ولا للامام خيرة فيه. وبالتالي اذا قطعت يده الى نفسه وجب ظمانه ها لا يجب ضمانه بالاتفاق. واضح الفرق بين المسألتين؟ طيب المسألة العاشرة - 00:25:12ضَ
من الفاظ العموم لفظة من لله من في السماوات فهل هذا اللفظ للذكور والاناث معا كما قال الشافعي لان الشارع يطلق هذه اللفظة ويريد الامرين واهل اللغة كذلك او نقول بان من للذكور فقط دون الاناث. ولذلك العرب - 00:25:39ضَ
تفرق بينهما كما قال الامام ابو حنيفة ومن فروع هذه المسألة المرتدة هل تدخل في قوله من بدل دينه فاقتلوه؟ فان قلنا من للذكور والاناث دخلت. وان كنا هي للذكور دون الاناث فانه لا تقتل المرتدة كما قال بذلك الحنفية - 00:26:12ضَ
ننتقل الى كتاب الحدود الخطاب العام في الشرع والاوامر. هل يدخل فيها الكافر او لا يدخل فيها قال الجمهور نعم وخطاب عام كما يشمل المسلم المؤمن يشمل الكافر ولا مانع ان يخاطب الانسان بالشرط والمشروط في وقت واحد. فيخاطب باصل الايمان - 00:26:43ضَ
ويخاطب بفروع الاسلام في وقت واحد كما ان الانسان يخاطب باداء الصلاة وبالوضوء في وقت واحد مع ان الوضوء شرط للصلاة وحينئذ هذا اللفظ العام لا نخرج منه الا ما ورد فيه دليل باخراجه. ومن ثم الكافر يطالب - 00:27:17ضَ
شرعا عند الله بالصلاة ويؤاخذ بها وقال الحنفية بان الكافر لا يدخل في عموم التكليف. وقالوا بانهم غير مخاطبين بفروع الاسلام وفي الحقيقة ان هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرة في الدنيا. ان كان المؤلف رتب عليها مسألة الذمي الثيب اذا زنا - 00:27:43ضَ
هل يرجم؟ قال الجمهور يرجم واستدلوا بالعموم الثيب بالثيب الجلد والرجل وعندهم عند الحنفية بانه لا يرجم لان الكافر لا يدخل في العموم. واذا نظرت الى هذه المسألة وغيرها من - 00:28:16ضَ
مسائل وجدت ان هذه المسائل لا تعم جميع انواع الكفار. ولذا قال هنا الذمي وقصره فيه وكسره بالذمي اصل القاعدة وعنوانها عام في جميع انواع الكفار. ومنشأ هذه المسألة هو مسألة هل الكفر يزيد وينقص - 00:28:38ضَ
فان قلنا الكفر يزيد وينقص فانه حينئذ نقول بانه مخاطبون بفروع الاسلام. ويزداد كفرهم بتركها كما قال تعالى انما النسي زيادة في الكفر. وحينئذ كانت النار على مرارة وليست على مرتبة واحدة لتفاوت الناس في - 00:29:07ضَ
اعمالهم تغاوت الكفار فيما يعملونه المسألة الثانية اذا جاءتنا واقعة في عهد النبوة معينة فهل نحكم بانها عامة لكل من ماثلها؟ او نقول هذه واقعة عين لا يقاس عليها من امثلة ذلك - 00:29:33ضَ
في الحديث في حديث الرضاعة لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني نكحت بنت ابيها وان وان عجوزا اخبرتني انها ارضعتني وارضعتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:00ضَ
ايش كيف وقد قيل كيف وقد قيل. فهنا واقعة عين فهل نقول بانه في جميع حوادث الرضاع نكتفي بقول الرابعة فقط او لابد من الشهود فاذا قلنا بان نثبت العموم في وقائع الوقائع فحينئذ نقول كل مسائل الرضاع يجوز اثباتها بقول المرأة الواحدة وان - 00:30:22ضَ
قلنا لا يصح فحينئذ لا تقبل دعوى الرظاع من امرأة واحدة. ولهذا قال المؤلف لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم وذكر علته ايضا اذا امكن اختصاص العلة بصاحب الواقع عند الشافعي - 00:30:55ضَ
واحتج في ذلك بان الصيغة التي وردت بها الواقعة ليس فيها لفظ عموم. وذهب ومعهم الجمهور الى وجوب تعميم الحكم لان الحكم على واحد من الافراد حكم على جميعه الافراد والاصل ان الامة تتساوى في احكام الله جل وعلا - 00:31:19ضَ
من فروع هذا الاصل في الاقرار بالزنا هل يشترط فيه التكرار؟ في حادثة ماعز كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال مرارا ولذلك قال طائفة بانه لابد في الاقرار في الزنا من التكرار - 00:31:44ضَ
لماذا؟ قالوا في حديث ماعز وقال الشافعي يكفي في الاقرار مرة واحدة قال وحديث ماعز يمكن ان يكون بمعنى خاص به لانه ظن انه مجنون او اه نحو ذلك. ولذلك قال له ابيك جنون اتدري ما الزنا - 00:32:08ضَ
آآ ولهذا قالوا بانه يكتفى في الاقرار به مرة واحدة المسألة الثالثة كلمة اسم الزنا حقيقة في الزاني والزانية عندنا الرجل له الة فيسمى زانية فالمرأة ليس لها اه وبالتالي هل تسميتها بهذا الاسم الزانية من باب الحقيقة او من باب المجاز - 00:32:31ضَ
قال الشافعية هذا من باب الحقيقة. اسم الزاني حقيقة. اسم الزنا حقيقة في الزاني والزانية عندنا لماذا؟ لان مسمى اللفظ متحد والتعدد في محالة انما هو في مواطن تنزيله. مثل ما يقال هذا سارق وهذا سارق وهذا سارق - 00:33:18ضَ
واستدلوا عليه بقوله الزانية والزاني فجدوا مما يدل على انه يطلق عليه عليها اسم الزانية حقيقة. ولذلك يستويان في استحقاق العقوبة وذهب الحنفية الى ان هذا الاسم الزاني يطلق على الرجل حقيقة وعلى المرأة مجازا - 00:33:41ضَ
لان الزنا عبارة عن فعل وهي لا فعلاء لها وانما هي محل الفعل وانما هي محل الفعل ولذلك ورد عندهم يعني تبرع على هذا الاصل عدد من المسائل من هذه المسائل - 00:34:09ضَ
لو ان عاقلة بالغة مكنت صبيا او مجنونا من الزنا بها فحين اذ قال الجمهور عليها حد الزنا وقال الحنفية لا يلزمها. لان الواطئ هنا لا يحرم عليه الزنا. وانما - 00:34:29ضَ
فهي محل الزنا لانما هي محل للوطء وبالتالي لا تسمى زانية. ومثله لو كان هناك رجل مربوط في على شجرة فاخذ الذكر فادخلته في فرجها هل يلزمها الحد او لا يلزمها. فهنا الرجل ليس عليه حد - 00:34:54ضَ
قال قال الجمهور عليها الحد. لانها تسمى زانية حقيقة لغوية. وقال الحنفية لا المسألة الرابعة في القياس اللغوي هل يصح لنا اثبات اسماء بناء على القياس؟ قياس الشرع في اثبات حكم - 00:35:23ضَ
فيه اثبات حكم النبيل نقيسه على الخمر. النبي لا يسمى خمرا. وانما نفيسه عليه في الحكم وهو التحريم ووجوب الحج لوجود معناه السكر. لكن هل نسمي النبي خمرا؟ قالوا لا نسميه. فهنا قياس شرعي في الاحكام. فهل - 00:35:49ضَ
لكن هناك نوع اخر قياس لغوي ويكون فيه اثبات للاسم بناء على ومتى اثبتنا القياس اللغوي رتبنا عليه ان الحكم عام لانه علق بذلك الاسم فيشمله و قال الجمهور بان القياس اللغوي قياس صحيح. تثبت به الاسماء تثبت - 00:36:13ضَ
وبه الاسمى لان العرب تطلق الاسم على كل ما وجد فيه معنى ذلك الاسم. وبالتالي فالقياس باللغة العربية. ولهذا فالمسائل الجديدة والاعيان الحادثة يسمونها بالاسماء السابقة. ولذلك السيارة سيارة يسمون الجوال جوال وتسمون المذياع مذياع - 00:36:50ضَ
اخذا من المعنى الاول فاثبتم اسماء لغوية بناء على وجود المعنى الذي من اجله ثبت ذلك الاسم لاصل المحل. وهذا ليس الا بطريق القياس والالحاق. الحنفية يقول لا الاسماء بناء على القياس. لان اطلاق الاسم على المحل لابد ان نعرف جميع معانيه - 00:37:26ضَ
فاذا خفي لنا جزء من معانيه لم يصح لنا ان نثبت الاسم في المحل الاخر ولذلك يحتمل ان العرب عندما وضعت هذا الاسم ايا كان ذلك الاسم كان بمعنى غير المعاني الظاهرة - 00:37:57ضَ
وبالتالي لا يصح لنا اثبات الا اسمى. ومثل هذا مثلا ان العرب اطلقت اسم الكوميت على الفرس الاحمر فالمعنى فيه انه احمر ومع ذلك لا يطلق على غير هذا الاسم هكذا فمثلا - 00:38:17ضَ
اه البعير الاحمر او اه غيره من الحيوانات لا يسمى فحينئذ قالوا بان القياس الحنفية القياس اللغوي لا يصح الاستناد اليه في اثبات الاحكام. لاننا انما اثبتنا قياس الشرع لوجود اجماع الصحابة. وهنا لا يوجد اجماع من الصحابة. وبالتالي - 00:38:38ضَ
لم نعلم ان العرب اجمعوا على اجراء القياس في الاسماء من المسائل المترتبة على ذلك هل نلحق اللائق بالزاني في نوع الحد لانه يسمى زانيا في لغة العرب او لا؟ فان قلنا باثبات الاسماء - 00:39:08ضَ
اللغوية بناء على القياس اللغوي قلنا هذا يسمى زاني وبالتالي يجب عليه حد الزنا كما قال الجمهور وقال الحنفية لا يجب حد الزنا هنا؟ لماذا؟ لان القياس اللغوي عندهم ليس بحجة. ومثله في مسألة النباش الذي - 00:39:36ضَ
الاكفان من القبور فان العرب تسميه نباشا فهل يصح لنا ان نسميهم سارقا؟ وبالتالي نجري عليه القياس لانه اخذ مال على جهة الخفية وبالتالي نقطعه كما قال الجمهور بناء على اثبات الاسماء اللغوية بالقياس او نقول لا يقطع لانه لا يسمى - 00:40:02ضَ
ويمكن ان يلحق به من يأخذ اموال الاخرين من حساباتهم البنكية بواسطة الدخول بالاجهزة الحديدة هل نسميه سارقا؟ وبالتالي نجري عليه حد السرقة او لا جئنا في مسائل السرقة المسألة الاولى - 00:40:31ضَ
الاصل في الالفاظ العامة ان تكون دالة على جميع افرادها. ولا يصح لنا تخصيص بعض الافراد الا دليل الا بدليل قال المؤلف استصحاب حكم العموم بان نثبت الحكم لجميع الافراد - 00:40:56ضَ
يتعين اذا لم يقم دليل الخصوص وبالتالي كل سارق نقطعه والخصم من الحنفية يقول بان اي مسألة فيها شبهة فانني اخصصها من ذلك العموم وبالتالي لا يوجد فيها حكم القطع - 00:41:18ضَ
من امثلة قال وقال ابو حنيفة من امثلة ذلكم ما يترتب عليه مسألة ما كان غلباعة مثل العشق في الصحراء ولا الماء اذا حازه الانسان وملكه فان وجد سارق وسرقه منه. قال الشافعي الاصل تطبيق الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. متى وجدت - 00:41:46ضَ
من النصاب والحرز حينئذ يقطع سارقه استصحابا لحكم العموم لان قوله والسارق والسارقة من الفاظ العموم. مفرد معرف الاستغراقية. وقال الامام ابو حنيفة لا قطع فيها. لماذا؟ قالوا لوجود الشبهة. فخصصوا العموم ولم يستصحبوا - 00:42:16ضَ
حكمه لوجود هذه الشبهة. ومنها ان الاشياء الرطبة كالطعام والفواكه والمائعات. اذا سرقة سرقها انسان هل يقطع بها؟ قال الجمهور نعم في عموم الاية فنستصحب عموم حكم العموم هنا وقال - 00:42:43ضَ
الحنفية لا يقطع لماذا؟ لان السرقة لا تجب الا بقطع الا باخذ لان القطع لا يجب الا بسرقة مال وهذا وان كان مالا في الحال لكنه ليس مآلا في الزمان الثاني لانه سيتلف وبالتالي هذه شبهة عارية - 00:43:07ضَ
لحد فنخصه من عموم الاية ومنها لو سرق الزوج من مال زوجته. سارق الم سارق؟ قال الجمهور يقطع بعموم الاية. فنستصحب العموم. وقال الحنفية هنا شبهة. لان كل واحد منهم يرث من الاخر. وبالتالي لا - 00:43:29ضَ
نجري حكم القطع. لان كل واحد منهم يقطع يرد من الاخر بدون ان يكون هناك حاجب ومن ثم لا يقطع قياسا على سرقة اه الاب من مال ابنه مسألة اخرى في بيان حقيقة السبب - 00:43:53ضَ
قال المؤلف السبب في وضع اللسان ما يتوصل به الى مقصود كانهم يرون انه مجرد وسيلة وليس له تأثير لذاته ومثلوا له بالطريق الموصل الى المكان المقصود والحبل الذي به ينزح الماء. فان الوصول الى المكان المقصود بالسير لا بالطريق - 00:44:25ضَ
لكن لابد من طريق ونزح الماء بالاستقام وليس الحبل هو الذي اخرج الماء وهذا مبني على معتقد اشعري في الاسباب بانها غير مؤثرة والصواب ان الاسباب لها تأثيراتها لكن لا لذاتها وانما بفعل الله - 00:44:54ضَ
وتعالى وخلقه جل وعلا وقد فرق المؤلف بين السبب والعلة بان السبب ما يحصل الشيء عنده لا به والحسب لغة العرب والصواب ان العرب لا يسلمون بها. قال وبه يفارق السبب العلة - 00:45:21ضَ
فان العلة يحصل الشيء بهما بها وان كان كل منهما يوجب الحكم لكن العلة توجب الحكم من غير واسطة ولا شرط بخلاف السبب هذه الوسائط التي تكون بين الاسباب والاحكام كما يقررونه تنقسم الى مستقلة وغير مستقلة - 00:45:45ضَ
فاذا كانت الواسطة مستقلة فان الحكم يضاف الى تلك الواسطة لكونها الاقرب عندنا الان انت تبيع كتابك تبيعي كتاب من اين استفدت هذا الحكم والاثر هل لكونك ملكت الكتاب؟ او لكونك اشتريته - 00:46:15ضَ
عندنا شراء شراء ترتب عليه ملك ثم وجد بيع الكتاب بيع الكتاب قالوا هنا يضاف الى الواسطة التي هي الملك مثاله البيع والهبة والارث فانها اسباب موضوعة للملك. ثم التصرفات المقصودة من الاعيان كبيعك للكتاب بعد ذلك - 00:46:40ضَ
وهديتك تستفاد بالملك لا بتلك الاسباب. لان الملك واسطة مستقلة تصلح لاضافة حكمية يعني. اما اذا كانت الواسطة غير مستقلة لاضافة الحكم اليها. اما لكونها وصفا خفيا. او لكونها وصفا غير مناسب لتشريع الحكم فحينئذ نضيف الحكم الى السبب الاول. ومثله كما - 00:47:05ضَ
رمى انسانا فاصابه فقتله عندنا السبب الرمي وعندنا النتيجة القتل وعندنا الواسطة الاصابة. فالموت هنا والقتل لا يصح ان تضيفه للاصابة وانما تضيفه ايلاه الرمي الذي هو السبب تضيفه الى السبب الذي هو الرمي. لماذا؟ لان الواسطة غير مستقلة باثبات الحكم - 00:47:35ضَ
ها ايش النتيجة القتل نتيجة. والرمي اصابة. الرمي سبب. والاصابة واسطة. فالحكم هنا يضاف الى السبب الحكم اللي هو النتيجة والاثر اللي هو القتل يضاف الى لماذا؟ لان الواسطة هنا امر خفي لا يصح ان نثبت او ان ننسب الاثر اليه - 00:48:09ضَ
فرع المؤلف على هذه القاعدة عددا من المسائل منها لو اشترى والده ليعتقه في كفارة فانه يعتق بمجرد شرائه فهل تسقط عنه الكفارة بذلك او لا؟ قال الشافعي لا تسقط عنه الكفارة - 00:48:49ضَ
لماذا؟ قال لان الكفارة لابد ان يكون بعتقه وفعله فيضاف الحكم اليها لان الواسط هنا مستقلة فيضاف الحكم والاثر اليها وقال اذا اشترى اباه بنية التكفير فانه حينئذ لا يثق انه لا يقع عتقه عن كفارته عند الشافعي لان الواجب - 00:49:21ضَ
عليه التحريم وهو لم يحرره. تحرر شرعا والحرية حصلت هنا قهرا بدون اذنه وسببها القرابة السابقة والواسطة المتحللة وهي الشراء لا تصلح سببا بل هو شرط ممهد لمحل العتق وهو الملك. وقال ابو حنيفة يقع عن كفارته - 00:49:47ضَ
لان ملكه حصل بفعله وبشراء. فنضيف الحكم والملك سبب للعتق. فكان حينئذ كأن العتق حصل بفعله كان العتق حصل بفعله. قال ابو حنيفة ننظر الى السبب اشتراه فعتق عتق وهذا ناتج عن شراءه. وبالتالي فهو اثر فعله فيقع به الاكتفا في آآ يقع فيه - 00:50:15ضَ
تكفير ومثله مسألة ما لو صارت بهيمة على انسان فقتلها دفعا عن نفسه هل يضمنها؟ قال الشافعي لا يضمنها لان السبب الذي دعاه الى قتلها هو كونها صائلة. ففي الحقيقة هي التي قتلت نفسها - 00:50:49ضَ
هي التي قتلت نفسها ولا نلتفت الى هذه الواسطة. وبالتالي لا يجب على الدافع ضمانها. وقال ابو حنيفة يجب ظمانها. لان الداعي الى قتلها في الحقيقة هو خوفه على نفسه - 00:51:15ضَ
وبالتالي عندنا صيال ثم واسطا هو خوف صيان هذا السبب وواسطة وهو خوفه على نفسه واثره وقتله لها بهذا القتل لها ناتج ننسبه الى الاقرب وهو الواسطة وبالتالي يكون القتل من فعله وناتجا عن سبب عائد اليه. ومن ثم لا يجب عليه ظمانه - 00:51:35ضَ
ها عند الحنفية يجب نعم عند الحنفية يجب لان الواسطة وهي خوفه هي التي انتجت قتل هذا الحيوان الصائب. وعند الشافعية يقولون الواسطة لا نلتفت اليها ونلتفت الى السبب لا يجب على قاتلي الحيوان الصائل الظمان - 00:52:05ضَ
الكتاب السير وتبحث فيه مسائل اه الجهاد. يقول كثير من مسائل هذا الباب قد ذكرناها في تخريجنا على اه الابواب السابقة المسألة الاولى هل ملك الغنيمة يحصل بالاستيلاء عليها؟ او باحرازها في دار الاسلام - 00:52:34ضَ
ولذلك لو اسلم من اخذت منهم الغنيمة والغنيمة لا زالت في لم يدخل بها دار الاسلام. فهل نعيدها اليهم لكونها آآ لم تملك بعد اذا لم تحرز في دار الاسلام او نقول بان الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها وبالتالي - 00:53:00ضَ
اذا اسلموا قبل ان تحرز الى دار الاسلام فانها لا تعاد اليهم قال الشافعي تملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها. لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء ان لله خمسه علق الحكم بمجرد اغتنامه. والاستيلاء عليه ولم يشترط - 00:53:28ضَ
احرازه في دار الاسلام. مما يدل على انها تملك بمجرد الاستيلاء عليها وقال ابو حنيفة الحق في الاغنيمة يتعلق بالاخذ حقه في الغنيمة يتعلق باخذها واستيلائه لكنه لا يملكونها الا اذا احرزوها في دار الاسلام. واحتج في ذلك بجواز البسط في - 00:53:55ضَ
الى وجد المجاهد طعاما جاز له ان يأكله ولا يعتبر اكله له غلولا واكرم من الغنيمة كان فيدل على هذا ان هذا المال الذي استولي عليه لم يملكه الغانمون ولم يملكه المجاهدون بدلالة ان هذا الرجل يأكل منه باذن الشارع. مما يدل على ان الملك لا يكون الا باحراز - 00:54:24ضَ
المال قال واحتج بذلك بجواز البسط في الطعام من غير ضمان ولا ضرورة وبعدم نفوذ العتق والاستيلاء من الاحاد يعني لو جاء بعدم لو جاء احد او غانمين وقال اعتقت فلانا الذي اخذ في الغنيمة. مثل هذا ما له قيمة. لماذا قالوا؟ لانهم لا يملكونه الا باحراز - 00:54:54ضَ
تبرأ عن هذه المسألة عدد من المسائل منها هل يجوز قسمة الغنائم ولا زالوا في دار الحرب؟ ان قلنا تحرز بالاستيلاء على هذا يجوز توزيعه ويقول له لا تملك الا باحرازها في دار الاسلام فلا يصح ان تقسم حتى تفرز - 00:55:27ضَ
ومنها ان البدن هذا الجيش جاءه مدد بعد الواقعة جاءه مدد فإذا هذا المدد هل يدخل معهم في استحقاق الغنيمة؟ اذا قلنا الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها هؤلاء المدد لم يستولوا وبالتالي ليس لهم نصيب في الغنيمة هذه. كما قال الجمهور من المشافعين. واذا - 00:55:50ضَ
او غنيمة لا تملك الا باحرازها في دار الاسلام فان المدد يشاركونهم في ملك هذه الغنيمة ومنها ان الغازي اذا جاوز الدرب فارسا انتم تعرفون ان الغنيمة للراجل سهم الفارس سهم سهم ثلاثة اسهم - 00:56:18ضَ
فحينئذ اذا كان في اول الامر ثالثا ثم اصبح راجلا او العكس فبالتالي ما العبرة فيه هل يكون له سام او ثلاثة اسهم لما كان في المعركة كان راجلا ولما احرزوا الغنيمة في دار الاسلام واصبح راكبا - 00:56:45ضَ
فان قلنا الغنيمة تملك بالاستيلاء فهو راج. ما له الا سهم واحد. وان قلنا لا تملك الا في احرازه دار الاسلام فهو فارس له ثلاثة اسهم على ان الحنفية تعلمون انهم يقولون الفارس ليس له الا سهمان. ومنها ان الجندي - 00:57:11ضَ
هي اذا مات بعد المعركة وقبل القسمة فانه اذا قلنا جملة الغنيمة بالاستيلاء عليها فله نصيبه بعظ ورثته وان قلنا لا تملك الا باحرازها في دار الاسلام فانه ليس له الغنيمة شيء ولا يرثه قرابة - 00:57:35ضَ
بذلك ومنها ان الامام اذا فتح مدينة لم يجز له ان يمن عليهم. اذا فتحها واستولوا على الغنيمة ان الغانمين ملكوا الغنيمة بنفس الاخ. فليس له ان يبطل عليهم ملكهم. وعند الحنفية يقولون - 00:57:55ضَ
لا تملك الغنيمة الا باحرازها في دار الاسلام. وبالتالي يجوز للامام اذا فتح مدينة ان يمن عليهم باعطائهم اموالهم ولو كان ذلك قبله ولو كان ولو كان ذلك قبل بكون ذلك قبل احراز المال في - 00:58:16ضَ
الاسلام. تعرفون قصة اهل الطائف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما اموالكم فقد قسمت واما السبي ساكلم الناس فيه فاستأذن الناس ولو كانوا لا يملكونها الا باحرازها في دار الاسلام يمكن ان يقال بانهم - 00:58:36ضَ
لم يملكوها وانه يعيدها لهم. على انه قد يقول قائل بان المكان الذي عاد اليه من الجعرانة هو من دار الاسلام وبالتالي ان يبقى في الاستدلال نظرا. المسألة الثانية هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب - 00:58:59ضَ
الاسباب على نوعين اسباب شخصية فهذه لا يلتفت اليها والعبرة فيها بعموم اللفظ فاية الظهار نزلت في شخص هذا سبب شخصي فلا يلتفت الى الشخصي ونقول العبرة العموم اللفظي. النوع الثاني - 00:59:19ضَ
اسباب نوعية. فهل العبرة بالسبب النوعي او بعموم اللفظ. مثال ذلك لما جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انا نركب البحر فلا نجد الماء فهل يجوز لنا ان نتيمم - 00:59:39ضَ
البحري قال هو الطهور ماؤه. فاللفظ عام لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وسببه خاص نوعي لمن ركب البحر ولمن احتاجه. فحينئذ من كان على الساحل هل يجوز له ان يتوضأ - 00:59:59ضَ
بماء البحر قلنا العبرة بعموم اللفظ قلنا يجوز وان قلنا العبرة بخصوص السبب النوعي فانه لا يتوضأ من ماء البحر. قال العام اذا ورد على سبب خاص يختص به عند الشافعي خاص نوعي. واليه ذهب مالك - 01:00:17ضَ
واحتجوا في ذلك بان اللفظ انما جاء جوابا على سبب خاص وبالتالي ان اللفظ نص في حق السبب يعني سورة السبب تدخل في اللفظ العام قطعا. ومن ثم لا يجوز تخصيص سورة السبب من - 01:00:42ضَ
الاخوة العام فدل ذلك على ان اللفظ يختص سورة السبب وانه لا يتناول غيره وذهبت الحنفية والحنابلة وقوائم من اهل الاصول. الى ان العبرة باللفظ العام لا السبب النوعي الخاص قالوا لان الدليل بلفظ الشارع - 01:01:03ضَ
لا بالفاظ السائلين ووقائعهم ومقتضى اللفظ عام ويتفرع عن هذا الاصل عدد من المسائل منها ان قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق لا يمنع حل متروك التسمية عند الشافعي رضي الله عنه. سواء تركها عمدا او نسيانا - 01:01:38ضَ
قالوا لان الاية انما نزلت في الميتة وبالتالي هذا سبب نوعي فالميتة لا يجوز اكلها لانه لم يذكر عليها اسم الله. فنخص ذلك بمحل السبب. اما ما عداها ما عدا الميتة - 01:02:09ضَ
فانها لا تدخل في هذه الاية لان لا وان كان لفظها عاما الا انها وردت لسبب خاص فتختص به فتكون الاية في الميتة. ومن ثم جاز اكله متروك التسمية سواء على جهة العمدي او السهو - 01:02:27ضَ
وقال ابو حنيفة من ترك التسمية عمدا فانه لا يجوز اكل ذبيحته لي عموم الاية قالوا والناس نخرجه بدليل خاص. لكن غير الناس يبقى على عموم الاية المسألة الثالثة اذا وردنا خبر واحد خالف قياس الاصول قياس الاصول الذي ترتب على اصول - 01:02:48ضَ
متعددة فحينئذ هل نعمل خبر الواحد ونقدمه على قياس الاصول او نترك خبر واحد ونعمل قياس الاصول والجمهور يقولون خبر واحد يقدم على القياس. ولو كان قياس اصول وهذا مذهب الشافعي واحمد. لان خبر الواحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فيقدم على القياس الذي هو اجتهاد - 01:03:23ضَ
من القائس لان قول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ بخلاف في وقال الحنفية المالكية بان قياس الاصول يقدم على خبر واحد. لان قياس قد استند الى اصول متعددة فيكون اقوى من خبر الواحد. ومن امثلة هذا مثلا مسألة مصراء - 01:03:58ضَ
من اشترى ناقة او بقرة او شاة محفلة ربط ظرعها تمتلأ فانه حينئذ اذا اشتراها فتبين انها محفلة فانه يحق له امساكها او ردها مع صاع من تمر. رد الصاع من - 01:04:28ضَ
يخالف القياسين قياس الشريعة ان المتلفات تضمن مثلها او قيمتها واللبن ليس مثلا ولا والتمر ليس مثلا ولا قيمة اللبث مما يتفرع على هذه المسألة ان الجنين يتذكى بذكاة امه عند الجمهور. للحديث - 01:04:52ضَ
زكاة الجنين زكاة امه وهذا خبر واحد. وقال الحنفية لا يتذكى. هي قاعدة الشريعة ان كل ان كل حيوان لابد فيه من زكاة مستقلة وبالتالي هذا الخبر الذي ذكرتموه يخالف القياس فنقدم خبرا واحد على فنقدم قياس - 01:05:23ضَ
الاصول على خبر الواحد وبين قال المؤلف بان ما كان مستخبثا كان حراما. وكل ما يبقى فيه الدم فلا بد من والجنين يبقى فيه الدم فلابد من زكاته قال مسائل الايمان بفتح الهمزة - 01:05:50ضَ
الكفارات في اليمين هل شرعت على سبيل العقوبة او على سبيل العبادة جبرا لما حصل من النقص القاتل خطأ اذا قتل وجبت عليه الدية. هذه الدية هو لا يأذن بهذا القتل لانه لم يتعمده ولم يقصده. رمى يريد صيدا فمر الرجل من امامه فمات. فتجب الدية - 01:06:19ضَ
وجوب الدين هنا ليس على سبيل العقوبة وانما على احق من حقوق الله عبادة من العبادات لجبر النقص الحاصل. هذه في كفارة اليمين وجوب كفارة اليمين هل هو عقوبة او هو عبودية لله جبرا للناس. قال الشافعي الكفارات شرع الظمانا - 01:06:51ضَ
متلى في من حقوق الله تعالى جبرا والحنفية قالوا شرعت عقوبة جزاء للفعل. وترتب عليه هل ينظر الى صفة العمل لو حلف الا يفعل الشيء الفلاني فنقضه نسيانا فحينئذ هل تجب عليه الكفارة؟ قال شفعية نعم. لان هذا وجوب الكفارة على سبيل - 01:07:19ضَ
ايش؟ الجبر والعبودية لله كما في دية او كثير خطأ. وكان الحنفية الكفارات والعقوبات لا تنظر لله على المتعمد. وبالتالي الناس ليس كفارة ومن ذلك مسألة اليمين الغموس اليمين الغاموس الحنفية يقولون لا كفارة فيها وهو مذهب الجمهور. قالوا لان الكفارة شرعت عقوبة واليمين - 01:07:57ضَ
طبعا من ان تكفر وقالوا لي ان السبب لم يتصف بشيء من الاباحة صفة الفعل هنا لم تتصف بشيء من الاباحة. وقال الشافعية تجب الكفارة فيها لانه قد وجب بان ايجاب الكفارة عبودية لله جل وعلا. ومثل هذا في مسألة القتل العمد - 01:08:33ضَ
فان القتلى العمد وقع فيه اختلاف هل يجب فيه كفارة او لا؟ وجمهوره يقول لا لا يوجب الكفارة لان الكفارات وجدت على سبيل مجازاة الفعل. والقتل الخطأ لا يماثل القتل العمد فلا تجبوا فيه كفارة - 01:09:02ضَ
ومن المسائل اذا اقسم بيميني فكفر قبل ان يحنث هل تجزئه هذه الكفارة او لا؟ رتبها المؤلف على هذه المسألة. فمن قال بان الكفارات عبودية لله وجبت جبرا قال يجوز تقديم الكفارة على الحنف بعد وجود اليمين. ومن قال هل الكفارة - 01:09:24ضَ
عقوبة؟ قال لا يجوز اخراج الكفارة قبل الحمد. اذ لا يصح ان تعاقب انسانا الا اذا وجد سببا بقوة بسبب العقوبة هنا هل هي زوجة؟ المسألة الثانية شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا او لا - 01:09:53ضَ
شرعوا من قبلنا اذا ورد من عندهم فليس شرعا لنا لعدم الثقة بنقلهم. واذا ورد في شرعنا اقراره او الغاؤه عمل بتقرير شرعنا لكن اذا سكت شرعنا عنه فحينئذ هل يكون شرعا لنا - 01:10:17ضَ
قال الشافعي ليس شرعا لنا لقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاه. ولان الصحابة لم يكونوا يرجعون الى شرع من قبلنا وقوله هنا وكانوا لا يرجعون الى الكتب المنزلة على الانبياء المتقدمين هذا خارج محل النزاع - 01:10:38ضَ
ما يدخل معنا ونقل عن الامام ابي حنيفة انه قال ما حكاه الله في كتابه من شرائع الماضيين فهو شرع لنا قال لان الله لم يذكره لنا في هذا الكتاب الا لنعمل به ونستفيد منه ونحتج به. واستدل على ذلك بايات - 01:10:59ضَ
هل تدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا؟ قال ومن فروع هذا الاصل اذا نذر ان يذبح ولده فهل ينعقد هذا النذر؟ قال طائف هذه معاصي وبالتالي لا ينعقد - 01:11:20ضَ
لان النذر عبودية والعبودية لابد ان تكون على وفق ما ورد في الشرع والقول الساني بانه ينعقد هذا النذر ويجب فيه ذبح شاة كما في قصة ابراهيم عليه السلام ومن المسائل - 01:11:40ضَ
هل الاضحية واجبة؟ الجمهور يقولون لا تجب الاضحية. وانما هي مستحبة لماذا؟ قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب و الحنفية يرون ان الاضحية واجبة. وكان مما استدلوا به قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - 01:12:02ضَ
لذلك امرت قال قول امرت تجدون على ان النسك مأمور به فتكون الاضحية مأمورا بها وان كان في هذا الاستدلال نظر لان الامر هنا بالاخلاص وليس النسك وبالتالي فهذا الاستدلال فيه ما فيه. والجمهور ايضا استدلوا بعدد من الادلة منها قول النبي صلى الله عليه - 01:12:26ضَ
اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره فعلق الاضحية على الارادة مما يدل على عدم وجوبها. وهناك مسائل وقع فيها استدلال بشرع من قبلنا من مثل الاستدلال - 01:12:57ضَ
في قوله ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم في الاستدلال على جواز وجواز الظمان ومشروعيته مسائل الاقضية يعني كتاب القضاء وهو بيان حكم الله والفصل بين المتخاصمين هل القضاء - 01:13:17ضَ
هو تقرير لحكم الله او القضاء انشاء حكم جديد انشاء حكم جديد قال المؤلف معتقد الشافعي ان القضاء اظهار لحكم الله تعالى واخبار عنه لان المدعي يطالب به حق ثابت سابقا. ولو كان يدعي ابتداء حق جديد لما كانت - 01:13:57ضَ
الدعوة سبيلا لاثبات حقه وقال ابو حنيفة بان القضاء اثبات لحكم جديد وانشاء له. لانه لما قال حكمت بكذا دل هذا على ان الملك نشأ بعد هذه او هذه اخوة - 01:14:28ضَ
ولذلك ظهور الحكم يحصل بتعديل الشهود ولا يزداد اظهار البينة بقوله قضيت القول المنسوب الى ابي حنيفة واقرب لما يراه الاشاعرة من كوني من كون الوقائع ليس لله فيها حكم. وان الاحكام تابعة لاجتهادات المجتهدين - 01:14:53ضَ
الصواب ان حكم الله في الوقائع واحد والمجتهدون قد يصلون الى حكم الله وقد يخطئونه لحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد مما يدل على ان حكم الله في المسائل ثابت قبل وجود حكم - 01:15:30ضَ
المجتهدين. قالوا ويتفرعن عن هذا الاصل مسألتان المسألة الاولى القضاء على الغائب ينفذ لماذا؟ لاننا لظهور حق المدعي في البيات العادلة وعندهم قالوا لا ينفذ لان الاثبات لا لا يحصل الا اذا - 01:16:00ضَ
وجد نفي والغائب لم يحصل منه انكار ولا نفي بخلاف الاكراه. فانه حجة وبالتالي يعمل به ولا يختص بمجلس الحكم فالقضاء على الغائب على نوعين على ذلك. المسألة الثانية اذا قضى القاضي بخلاف الحق - 01:16:31ضَ
فحينئذ هل يجوز لمن قضي له ان يستحل ما قضى به القاضي وهذا الذي قضى به القاضي على ثلاثة انواع. نوع يخالف الدليل القاطع حينئذ يكون باطلا والثاني ان يكون الخطأ في قضاء القاضي متعلق مناط الحكم - 01:17:07ضَ
مثل الشهود او الاقرار لا لكونه مخالفا في اصل الحكم فهذا وقع الخلاف فيه بين الحنفية والجمهور. فقال الحنفية له ان يستحل له للمقضي له ان يستحل ذلك. لان القضاء انشاء حكم جديد - 01:17:33ضَ
والجمهور يقولون لا حق له في ذلك. لماذا؟ لان القضاء اظهار لحكم الله فاذا كان المقضي له يجزم بان القضاء هنا يخالف حكم الله لم يجز له ان يستحله. والثالث اذا كانت المسألة - 01:17:56ضَ
مسائل الاجتهاد فحينئذ لا ينقذ الاجتهاد بالاجتهاد ويسري حكم القاضي من اجل ان تستقر الاحكام. قال المسألة الثانية ان قضاء بشهادة الزور هذا من النوع الثاني اللي هو خطأ بسبب مناط حكم المسألة. لا يبيح المحظور عند الشافعي. لان القضاء اخبار واظهار - 01:18:14ضَ
يتعلق بالمخبر عنه على ما هو به وحينئذ الكذب لا يبيح المحظور. وعند الحنفية يبيح ذلك. لان القضاء انشاء واثبات بحكم من حيث ان القاضي قظى بامر الله عن الله ولم يقصر في حكمه فيكون قول - 01:18:44ضَ
انشاء لحكم شرعي وقرروا قالوا اذ للقاضي ولاية انشاء العقود والفسوق. حتى لو باع ملك الغير من اجل المصلحة جاز قدرنا ها هنا انشاء العقد ضمنا وضرورة صيانة الى القضاء صيانة للقضاء المستندي الى امر الله عز وجل - 01:19:09ضَ
عن الابطال وخرجت عليه الاملاك المرسلة. الذي تتابعت عليها الايدي. لان هناك تعارضت او خرجت عليه يعني اعترض عليه بهذا الاعتراض. المسألة مسائل الشهادات لو قدر ان شخصين اختصما في مسألة. احد الشخصين جاء بمئة شاهد - 01:19:34ضَ
والثاني جاء بشاهدين فقط. فهل يقضى للاول من كثرة شهوده او نقول لا نلتفت الى العدد لان الشارع انما ربط الحكم بشاهدين وقد وجد عند الثاني هذا العدد وبالتالي لا نلتفت الى - 01:20:05ضَ
كثرة الشهود قال مذهب الشافعي حصول الترجيح بكثرة الادلة وانضمام علة الى علة وان صلحت كل واحدة ان تكون مستقلة واهتج في ذلك بان اذا فرظنا دليلين متعارضين ثم وجدنا دليلا يؤيد احدهما عملنا بذلك التأييد - 01:20:26ضَ
فهكذا في باب الشهادة. وذهب وذهب الحنفية الى ان الترجيح انما يحصل بوضوح بزيادة تنشأ من عين احد الدليلين. تجيب الشهود ويستفصلهم. اما كثرة الشهود فلا يلتفت اليها صفة ناشئة منه كقولهم هذه الدراهم راجحة اذا مالت كفة الدراهم على كفة الصنج بصفة الثقل - 01:20:54ضَ
اما انضمام دليل الى دليل فلا يوجب رجحانا تلك العلة كما ان الشهادة والفتوى لا تتقوى بكثرة العدد فان شهادة شاهدين وشهادة اربعة فيما يثبت سواء وايضا اجمعنا على ان الخبر الواحد لو عارضه الف قياس يكون راجحا على الكل وذلك - 01:21:26ضَ
يدل على ان الترجيح لا يحصل بانضمام دليل الى دليل. وهذا فيه يعني شيء من النظر على ما تقرر في مسألة مخالفة الواحد للقياس يتفرع عن هذا الاصل مسألة الداخل والخارج - 01:21:52ضَ
في القضاء واحد اثنان اثنان تخاصما في عين في سيارة والسيارة موجودة في بيت واحد منهما فحينئذ وكلاهما احضرا شاهدين ان السيارة مملوكة له فهل نستدل بوجود اليد على حينئذ انه ارجح - 01:22:12ضَ
او لا قال ويتفرع عن هذا الاصل ان بينة ذي اليد مسموعة. وتقدم على بينة الخارج عندنا الاعتظاد باليد والاخرون يقولون لا نقدم بينة الخالد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 01:22:39ضَ
اليمين على من انكر فدل هذا على ان وظيفة ان الشهود يكونون في جانب المدعي. وان تقبل شهادة شهود المدعي لا شهود لا شهود المدعى عليه. وعندهم لا تسمع بينة ذي اليد. لان اليد دليل مستقل باثبات الحكم - 01:23:02ضَ
فلا يصلح لترجيح بينة لانها منفصلة عن البينة المسألة الثانية الاستثناء المتعقب للجمل اذا وردتنا جمل متعددة ثم وردنا بعدها استثناء هذا الاستثناء الى اي الجمل يعود ان كان هناك قرينة تدل على عوده على احدى الجمل سواء الاولى ولا الثانية ولا الثالثة حملناها على ذلك - 01:23:28ضَ
او هناك دليل على انه يحمل عليها جميع ان حملناهم عليها جميعا. لكن اذا لم يرد لي مثال هذا فلما فصل طالوت بالجنود ايش ها؟ مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فانه - 01:24:04ضَ
مني الا من اغترف غرفة بيده. هذا الاستثناء يعود الى اي جملتين الجملة الاولى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشربه فانه مني جملة ثانية دي ما لها مدخل في الاستثناء - 01:24:25ضَ
الاستثناء يعود الى الجملة الاولى. هنا وجد قرينة لكن اذا لم يوجد قرينة قال طائفة يعود الى جميع الجمل لانها متعاطفة فتأخذ حكما واحدا. وقال اخرون بانها تعود الى الجملة الاخيرة فقط - 01:24:43ضَ
الجمهور يقولون تعودوا الى جميع الجمل واستدلوا على ذلك بوجود الاجماع اللغوي في هذه المسألة ومثلهما لو قال لفلان علي خمسة وخمسة الا سبعة انه يكون مقرا بثلاثة والكل اخر بانه يعود - 01:25:06ضَ
الى الجملة الاخيرة فقط استدلوا على ذلك بان الاستثناء لو كان يرجع الى جميع الجمل وجب ان يكون الاستثناء من الاستثناء راجعا الى الجملتين جميعا ذكر المؤلف عددا من ادلة آآ القولين ثم قالوا يتفرع عن هذا الاصل في قوله تعالى والذين - 01:25:39ضَ
المحصنة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين امنوا فكلمة الا الذين امنوا هل تعود الى جميع الجمع؟ اجلدوهم ولا تغضب لا تقبلوا لهم شهادة - 01:26:10ضَ
واولئك هم الفاسقون. وبالتالي يرجع فحينئذ يرتفع رد الشهادة كما يرتفع رد الفسق كما يرتفع وصف الفسق يرتفع رد الشهادة او نقول لا تعودوا الى الا الى الجملة الاخيرة فقط. وبالتالي يرتفع وصف الفسق ولا يرتفع حكم - 01:26:30ضَ
رد الشهادة على القولين السابقين. ولذلك قال ابو حنيفة لا تقبل شهادته ابدا شهادة ايش القاذف لاختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة وهي مسألة الفسق قال المؤلف مسائل العتق المجاز عند الشافعي خلف عن الحقيقة في الحكم كما انه خلف - 01:26:56ضَ
انه في التكلم قلت يعني مخالفه المجاز المراد به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجودي قرينة ومعنى مشترك مثال ذلك ما لو قال رايته اسدا يخطب قالوا الاسد هنا يراد بها الرجل - 01:27:33ضَ
الشجاع يراد بها الرجل الشجاع استعمال الملل لفظة الاسد هنا للرجل الشجاع هي خلف ومخالف للوضع اللغوي لكن هل هو خلف في الحكم ايضا؟ هل هو مخالفة للحقيقة في الحكم؟ ايظا او لا - 01:28:00ضَ
على معنى ان اثبات الحكم بالمجاز. هل ينبني على تصور الحقيقة بحيث تكون الحقيقة ممكنة في نفسها او لا قال الشافعي نعم لابد ان تكون الحقيقة متصورة وبالتالي اذا لم تتصور الحقيقة فاننا لا نجري - 01:28:26ضَ
المجاز لان الاصل بناء الحكم على الحقيقة اللغوية. ولا ننتقل الى المجاز الا عنده وجود الدليل وبالتالي المجاز هنا يقام مقام الحقيقة في الامكان وشرط وشرط ثبوت الحكم في الخلف آآ في الخلف او الخلفي امكان ثبوته في الاصل - 01:28:50ضَ
وقال ابو حنيفة المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم فقط لا في الحكم بل مجاز اصل بنفسه في مسائل الحكم فاللفظ اذا تعذر العمل به في الحقيقة فحينئذ يتعين علينا ان نعمل بمجازه - 01:29:20ضَ
احتج في ذلك بان هذا تصرف في الكلام وبالتالي لا يتوقف على احتمال صحة الحقيقة اولا قالوا يتفرع عن ذلك انه لو قال لعبده الذي هو اكبر منه سنا لو قال لعبد اكبر منه سنا هذا ابني - 01:29:44ضَ
او قال لمن هو اصغر سنا منه هذا ابي اذا اثبتنا الابوة والبنوة بناء على هذا الكلام ثبت العتق. لان هذا كلام من السيد يثبت القرابة وبالتالي يثبت به العتق لان العتق مرتب على وجود القرابة - 01:30:14ضَ
فهنا الحقيقة غير متصورة وبالتالي قالوا هذا مجاز فيلغو ولا يثبت به الحكم وقال الحنفية ما دام تكلم بذلك نؤاخذه بكلامه واقراره لان كلامه بالمجاز اصل بنفسه يمكن ان تثبت به الاحكام الشرعية. وحينئذ - 01:30:36ضَ
لا نتوقف على قول الحقيقة ممكنة الدرس الاسبوع الجاي طيب مسائل الكتابة الكتابة عقد بين السيد والمملوك يدفع السيد يدفع المملوك بناء عليه مالا منجما يعتقوا بي دافعي نجومه وهو مشغول بدلالة الاية - 01:31:04ضَ
فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا لكن عقد الكتابة هل هو على رقبة العبد المملوء ولا على كسبه وينتج عنه عتق والعتق كل الرقبة. والمدفوع فيه في المال الاقصى فحينئذ هل العقد واقع على هذه الانجو المال مقسط ولا واقع على رقبة - 01:31:49ضَ
العلوك قال الشافعي المعقود عليه في عقد الكتابة رقبة المكاتب. لانه يضاف العقل اله المكاتب بيقول كاتبتك وبالتالي يزول الملك عن الرقبة باداء النجوم ولو فسد ولو فسد عقد العتق ولو فسد عقد المكاتبة رجعنا الى القيمة. وقال ابو حنيفة المعقود عليه - 01:32:20ضَ
الكتابة واكتساب العبد وفك الحجر عنه قال لماذا؟ قال لان النجوم تستحق عليه في الحال وتمكن السيد من المطالبة بها. ولو كان المعقود عليه نفس العبد لكان السيد يطالب المكافأة - 01:32:59ضَ
ادب ما يطالب الماء ولو كان المعقود عليه نفس المكاتب وذاته لما طولب بالنجوم في الحال. لان العوظ انما يستحق حقه على من سلم له العواقب والمكاتب لم تسلم له نفسه في الحال فكيف يستحق النجوم - 01:33:22ضَ
في الحال مع كونه لا يعتق الا بانتهاء تسليم النجوم وحيث استحق عليه العوظ في الحال وطلب به دل على ان المعقود عليه اكساب العبد وفك الحجر عنه لانها ايش يؤذن له في البيع والشراء قبل - 01:33:46ضَ
قبل عقد الكتابة ما يؤذن له بالبيع والشراء فكان العوظ في مقابلة الكسب ومقابلة فك الحجر بخلاف الشافعي فيقول العوض ايش؟ المعقود عليه هو رقبة المكاتب هنا مسائل اذا مات المكاتب عن غير وفاء - 01:34:11ضَ
فحينئذ هل يموت رقيقا اظن غير هذي خطأ ايش عندكم انتوا ها؟ اذا مات المكاتب عنه كل النساء عندكم كذا ان في نفسي تشك من كلمة غير عندنا مملوك مكاتب - 01:34:38ضَ
مات وكان عنده الكتابة الباقي الف ريال ولقينا عنده الفين لقينا عنده الفين فحينئذ الالف يسدد بها. طيب الالف الثانية اذا قلنا المعقود عليه هو الرقبة فحين ازن الالفين كلها ترجع للسيد - 01:35:06ضَ
واذا كنا المعقود عليه الكسب فحينئذ تكون الالف الاولى للسيد والالف الثانية الواصل هذا اذا اقترف وفاء اما اذا لم يترك وفاء بين ان هذا السيد صح ولا لا؟ ولذلك انا عندي اذا مات المكاتب عن وفاء ان فسخت الكتابة عند الشافعي وما ترك - 01:35:33ضَ
لان المعقود عليه الرقبة وقد فاتت قبل تسليمها الى العبد وقال ابو حنيفة اذا مات ايش؟ وخلف وفاء ها؟ خلف وفاء دل هناك ايظا عن وفاء. مات حرا في اخر جزء من اجزاء حياته - 01:36:02ضَ
وان لم يخلف وفاء وله ولد فانه يستسعى الولد حتى يؤدي النجوم فيحكم بحرية الولد فانه يحكم بحرية الولد. ودي تشوفون هذي مسألة عند تساقط الميزان ديما الدليل عمل نسخ - 01:36:30ضَ
ها ما بين قوسين زيادة من زائد ها هتنزل في الصفحة الثانية طيب وان لم يخلف وفاء ولا ولد مات رقيقا شفت هذا يدلك على اذا لم يخلف وفاء ولا ولدا مات رقيقا ومنها ان الكتابة الحالة - 01:36:57ضَ
لو قال اكاتبك على ان تدفع لي الان الف ريال هناك تابع حالة ليس فيها اقساط مؤجلة. الكتابة الحالة باطلة عند الشافعي. لان المعقود عليه رقبة المكاتب لان المعقود عليه الرقبة وعتقها غير مستحق في الحال بل عند اداء النجوم ولا يوجد نجوم. وعند الحنفية يصح - 01:37:37ضَ
يصح عقد الكتابة الحال لان العوظ في مقابلة فك الحجر لتمكينه من البيع والشراء والقدرة على الاكتساب وقد تحقق في الحال ومنها اذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات السيد - 01:38:08ضَ
انفسخ النكاح عندنا ليش؟ لانها اصبحت تملك العبد ولا يجوز للعبد ان ينكح سيدا يعقد على سيدته اذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات السيد انفسخ النكاح عندنا وانتقل الملك في الرقبة اليها - 01:38:32ضَ
وعندهم عند الحنفية لا ينفسخ عقد النكاح. بل يؤدي المملوك نجومه فيعتق على ما ذكرناه وهذا اخر الكتاب. بارك الله فيكم. ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة. وجعلنا الله واياكم ولاة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:38:57ضَ
عجلنا عليكم اليوم في شرح الكتاب ارجو ان يكون مفهوما ها واعظائك الله انحنا قلنا هذا اخر درس وقدموا الامتحانات ونخشى اننا نؤثر على ادائكم لامتحاناتكم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة. ورزقكم الله الفهم لكتابه ولسنة - 01:39:25ضَ
سنة نبيه بكلام اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا اللهم يا حي يا قيوم اصلح قلوبنا واملأها من التقوى والايمان عامرة - 01:39:53ضَ
عندك ذكر وذكرك وحفظك كما اسأله جل وعلا لكم ان تكونوا ائمة هدى يقتدى بكم في الخير هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ففي امان الله - 01:40:13ضَ
بارك الله فيكم - 01:40:36ضَ
تخريج الفروع عل الأصول للزنجاني - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 20 والأخير من القصاص إلى نهاية