التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا لقاء جديد نتدارس فيه عددا من مسائل كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجالي رحمه الله تعالى. كنا قد تناقشنا في مسائل ابواب - 00:00:00ضَ
ابتدانا في مسائل الابواب في الصلاة. ولعلنا ان نواصل الحديث في ذلك كان من اواخر المسائل مسألة تعدد الحق واتحاده ذكرنا يتعلق بهذه المسألة ومنشأ وخلاف فيها وماذا يترتب عليها من المسائل - 00:00:30ضَ
وعندنا اليوم مسألة اخرى وهي مسألة قياس غلبة الاشباح. كانت السابقة كما تقدم مبنية على قاعدة هلد الله حكم في المسائل قبل اجتهاد او ان حكم الله متعين والمجتهد قد يصيبه وقد يخطئه - 00:01:00ضَ
وكان من ضمن الاقوال في هذا ان هناك من يقول هناك ما هو اشبه بالحق يطلبه المجتهد. القول بالاشبه هذا قول في بعض الاصوليين والغالبية يرون خلاف هذا القول سواء قالوا بان الحق - 00:01:30ضَ
واحد ولله حكم في المسائل يطلبه المجتهد او قالوا بان الحق متعدد وكل مجتهد مصيب وكل مجتهد مصيب. بالتالي لا يرون ان على لا يرون ان هناك ما هو اشبه وانما الحق يتبع يتبع اجتهادات المجتهدين. هناك - 00:02:00ضَ
قالوا بانه لا يوجد لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين. لكن هنا ما هو اشبه بالحق يطلبه المجتهد. وهذا الاشبه بالنسبة لنظر المجتهد ربط بعض العلماء القول بالاشبه بالبحث في قياس غلبة الاشباح - 00:02:30ضَ
ومنهم المؤلف والمراد بقياس غلبة الاشباه تردد فرع بين اصلين يكون له اوجه شبه لكل منهما. فيأتي مجتهد ويلحق هذا الفرع بما هو به اكثر شبها. بما هو اكثر شبها. فهذا يسمونه قياس غلبة الاشباه - 00:03:00ضَ
ولا علاقة له بمسألة القول بالاشبه في تعدد اه اه في مسألة هل المصيب واحد او كل مجتهد مصيب؟ ومن امثلة هذه القاعدة رسالة الخلق. هل هو فسخ؟ او هو طلاق؟ فان قلنا الخلع - 00:03:32ضَ
الطلاق فانه حينئذ يحسب في عدد الطلقات ويحكم اليه كافة احكام الطلاق. بخلاف الفسخ. من امثلة هذا مثلا قاعدة ومسألة نفقة الحامل هل هي نفقة قريب؟ او نفقة زوجة ويترتب على ذلك مسائل منها هل تسقط هذه النفقة بالتقادم وعدم المطالبة - 00:04:02ضَ
كنفقة الاقارب او لا تسقط كنفقة الزوجة وهل تثبت مع الغنى والفقر؟ او لا تكون الا حال الفقر. الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته ولو كانت غنية. لكن القريب لا يجب عليه نفقة لقريبه الا اذا كان - 00:04:42ضَ
القريب فقيرا. وهكذا بالنسبة لحال المنفق. فان الزوجة يجب عليها يجب على زوجها نفقتها ولو كان الزوج فقيرا. بخلاف القرابة. الفقير من القرابة لا يجب عليه ان ينظر. هنا تردد هذا الفرع وهو في المسألة الاولى الخلع بين الطلاق - 00:05:12ضَ
في الثانية مسألة نفقة البائن الحامل بين نفقة الزوجة ونفقة القريب ولكل قول ازلته وحينئذ ينظر المجتهد في اكثر هذه المسائل شبها به. مثل المؤلف بهذا في عدد من المسائل المسألة الاولى مسألة الصلاة - 00:05:42ضَ
فانها مترددة بين الحاقها باصل دين الاسلام وهو الشهادتان. وبين الحاقها الزكاة والصوم والحج من اركان دين الاسلام. وعلى ذلك رتب مسائل منها مسألة تارك الصلاة. هل يقتل؟ اذا قلنا بانها تلحق - 00:06:12ضَ
شهادتين فان تارك الصلاة يقتل. وان قلنا تلحق بالبقية من اركان الاسلام فانه لا بل يحبس ويضرب. القول الاخير قال به ابو حنيفة والقول الاول قال به الجمهور وقول المؤلف هنا تردد الصلاة بين مشابهة الايمان هذا فيه استعمال لفظ - 00:06:42ضَ
الايمان على الامور الاعتقادية فقط او الشهادتان فقط من المعلوم ان معتقد اهل السنة والجماعة ان الايمان يشمل الاقوال والافعال والاعتقادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او سبعون شعبة اعلاها قول - 00:07:12ضَ
لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الايمان وهكذا في الحديث الاخر قال اي الايمان خير؟ وعدد له اعمالا ومثله في قوله تعالى ليضيع الله ايمانكم. اي الصلاة. وذكر - 00:07:42ضَ
مؤلف عددا من الادلة في هذا فمن الحقها باصل دين الاسلام وهو الشهادتان استدل بقول صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين وهذه لفظة لم تثبت - 00:08:12ضَ
وانما الذي ثبت بين الرجل والكفر او الشرك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال من ترك الصلاة متعمدا ميدان فقال كفر وقد ورد رواية في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:32ضَ
قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال وامتازت عن سائر الاركان. يعني الصيام والحج والزكاة بان الصلاة لا تدخلها النيابة هذا اوجه شبهها باصل الاسلام زكاة اداؤها قهرا. يعني الزكاة يمكن ان تؤخذ بالقهر بخلاف الصلاة والحجر لا يجب على - 00:08:52ضَ
الفور عندنا على احد الاقوال والصوم تدخله النيابة بالجملة. الفرع الاخر قال ومنها ان تعيين النية معتبر في صوم رمضان عندنا. اذا اراد الانسان ان يصوم في شهر رمضان هل يجب عليه ان ينوي من الليل وان يعين نوع الصيام او يكفيه نية الصيام - 00:09:22ضَ
مجردة تظهر المسألة آآ فيما لو نوى في رمضان ان يصوم الغد على انه كفارة او قضاء فعند الجمهور يقول لا ينعقد عن الفرض ولا ينعقد عن ما نواه هنا - 00:09:52ضَ
القضاء او الكفارة. لماذا؟ قالوا لان شهر رمضان متعين. فلابد فيه من نية معينة. وعند الامام ابي حنيفة ان من صام رمظان باحدى هذه صحة عن رمضان لانه متعين بهذا اليوم. لماذا - 00:10:12ضَ
اختلاف لتردد الصوم بين الصلاة والحج. الصلاة لا تصح النية فيها الا متعينة لو نوى بالصلاة العصر لن يدخل وقت العصر وجدهم يصلون ظن انهم يصلون العصر فصلى معهم على انها العصر والوقت العصر لم يدخل فتبين انهم يصلون - 00:10:42ضَ
فحينئذ لا تصح عن العصر ولا لانه لم ينوها ولا لا تصح عن الظهر انه لم ينويها ولا عن العصر لانه لم يدخل وقتها. بينما اخرون قالوا في الحج تصح النية ولو لم تصح العبادة ولم تعين. مثال ذلك - 00:11:12ضَ
من حج ناويا الافراد. جاز له ان يقلبها الى التمتع. ومن حج ولم ينوي نوعا من انواع النسك قلبه الى اي نوع شاء. فهل نقول الصوم يماثل الحج فلا تتعين النية او ان الصوم يماثل الصلاة فلابد من تعيين النية. قال الشافعي - 00:11:42ضَ
ايوة ومذهب الجمهور الصوم بالصلاة اشبه. فلا بد من تعيين النية لانه عبادة بدنية لا تدخلها نيابة. وقال ابو حنيفة الصوم بالحج يشبه. لاشتراكهما في وجوب الكفارة للافساد فالحق بالحج لوجود الشبه. ومنها مسألة لعان العبد والذمي - 00:12:12ضَ
هل هو صحيح او ليس بصحيح؟ موطن خلاف. ما منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف. هل اللعان يمين او شهادة. فان كان يمينا فان يمين العبد والذمي منعقدة. وان كان شهادة لم تقبل شهادة الذمي والعبد. وبالتالي يترتب عليه مسألة اللعان - 00:12:42ضَ
ان تردد بين الشهادة وبين اليمين. فيلحقه باكثرهما شبها به. ومن المسائل مسألة حد القذف. حد القذف وقع اختلاف فيه. هل هو حق لله بالتالي لا يسقط لاسقاط ولا يورث او هو حق للادمي - 00:13:12ضَ
وبالتالي يسقط بالاسقاط ويغرس. قال الجمهور حد القذف حق ادبي لانه تغليبا حقه ولانه لا استوفاء الله بطلبه. ولا يسقط بالرجوع عن الاقرار فيه. ولا يسقط بتقادم الى ويثبت بالشهادة على الشهادة وحقوق الله لا تثبت لهذه الامور. وعندهم - 00:13:42ضَ
عند الحنفية ان حد القذف حق لله. وبالتالي لا يورث ولا يسقط باسقاط المقذوف واستدلوا على ذلك بانه يتشطر بالرق والحرية. فيجانع رقيق وقذف حرا فانه حينئذ لا يجب عليه الحج كاملا انما يجب عليه نصف الحج. قال - 00:14:22ضَ
لا يقع موقعه اذا استوفاه المقذوف بدون اذن صاحب الولاية لابد من الرجوع لصاحبه الولاية. ومنها مسألة الايلاء. مراد بالايلاء ان يحلف للرجل الزوج الا يقرأ او زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر. فبعد الاربعة اشهر نوقفه. ويقول له - 00:14:52ضَ
انت فيه وترجع وتكفر عن يمينك والا تطلق. فان اباء طلق القاضي الزوجة لماذا قالوا لي ان الايلاء يمين على منع حق. فاشبه اليمين على منع النفقة عند الحنفية يقولون اذا انتهت المدة فانها حينئذ تطلق الزوجة بطلقة باء بدون - 00:15:22ضَ
ان نرجع الى الزوج عند الجمهور يقولون نرجع للزوج ونخيره بين كفارة اليمين وبين ان يطلق او يطلق عليه. الحنفية يقولون لا يثبت حكم الطلاق بالايلاء بعد مضي المدة مباشرة - 00:15:52ضَ
ولا نرجع اليه. قالوا لانه يشبه يمين الطلاق لان الايلاء يشبه يمين الطلاق من حيث ان الطلاق يزيل الملك. فيحرم الوطء حينئذ بينما اليمين يحرم الفعل محلوف عليه. فجاز ان يقوم مقامه. واستدل عليه باثار ابن عباس كان لي لا وطلاق القوم في - 00:16:12ضَ
الجاهلية فزاد الشرع فيه اجلا. المسألة الاخرى مسألة العدة. عدة المفارقة هل هي عبادة؟ هل هي عبادة؟ او انها استبراء هنا العدة قد تكون عبادة وقد تكون استبراء. فان كانت - 00:16:42ضَ
عبادة العبادات لا تتداخل. ما يجينا واحد يصلي صلاة اربع ركعات يقول هذي تكفيني عن الظهر والعصر وان كانت استبراء فالمقصود بيان خلو الرحم وقد ظهر لنا ذلك وبالتالي تتداخل العدتان. مثال ذلك رجل طلق امرأة - 00:17:12ضَ
عليها عدة ثلاث حيض. في اثناء العدة تزوجت باخر. تزوجت باخر نفرق بينها وبين الزوج ونوجب على المرأة لا نوجب عليها عدة للاول تكمل عدة الاول هل نطالبها بعدة اخرى للزوج الثاني؟ او ان عدة الزوج الثاني - 00:17:42ضَ
مع عدة الاموال قال عندنا لا تتداخلان لان العدة عبادة ده فانه لو قدر ان امرأة كبيرة السن وجب عليها العدة ولو كانت صغيرة قال انتهز بعد وجب عليها العدة. ولو كانت امرأة عقيما وجب عليها العدة. ولو حللنا المرأة علمنا انها - 00:18:12ضَ
اليست بحامل فانها تجلس العدة. وهكذا لو طلقها بعد الولادة مباشرة يجب عليها عدة يدل على هذا ان الشرع لم يكتفي بحيضة واحدة والاستبراء يعلم بحيضة واحدة ولهذا لو طلق زوجتين ولم لو طلق احدى زوجتيه فمات وجب عليهما العدة - 00:18:42ضَ
وعند الحنفية يقولون تتداخل العدتان لان المغلب جانب الاستبراء وبالتالي يحصل الاستبراء بعدة واحدة ومن المسائل مسألة العبد هل يلحق بالبهيمة؟ لانه يملك او يلحق بالادمي لانه مكلف او يلحق بالحر الادمي لانه مكلف - 00:19:18ضَ
عند الجمهور يقولون تجب قيمته ناديته وعند الحنفية يقولون اقصى ما يكون دية الحر ولتردد العبد بين النفوس الادميين والاموال واللي حامل معنيين عليه. فالشافعي يقول المملوك بالمال اشبه لانه يباع ويشترى ويرهن - 00:19:49ضَ
وابو حنيفة يقول هو بالحر يشبه. فانه يجب قصاصه وتجب الكفارة بقتله. وهو مكلف عليه الحدود التكاليف فكان اشبه بالادمي من المسائل ايضا مسألة الجنين جنين الامة جنين الامع هل - 00:20:20ضَ
جنين الامة عدته مستقلة او معتبرة بنفسها او يلتفت الى امه وهذا مبني على شيء هل هو مستقل او هو عضو من اعضاء امه فان كنا هو عضو من اعضاء امه فيجب فيه عشر امه - 00:20:55ضَ
سادته نقصت وان كنا هو اصل بنفسه فتجب فيه نصف عشر قيمته ان كان ذكرا ونصف عشر قيمته ان كان انثى لاستواء النسبتين الى محل النصب وجنين الحرة. احط الخطأ مطبعي - 00:21:22ضَ
فيجب فيه نصف عشر قيمته ان كان ذكرا ونصف عشر قيمته ان كان انثى لا غلط خطر اشار اليها في الهامش ففيه نصف عشر قيمة الذكر المملوء ونصف عشر قيمة الانثى - 00:21:55ضَ
مثال ذلك اذا كان الحر اذا كان المملوك للذكر قيمته الف عشرها مئة ونصف العشر خمسين وقيمة المملوكة للانثى ثمانمئة عشرها ثمان مئة ونصف العشرون اربع مئة بالتالي على المذهب الاول فيه - 00:22:31ضَ
ثمنا فيه ايش كم؟ ثمان مئة ثمان مئة ثمانون ثمانون على الثاني تسعون اليس كذلك على المذهب الاول هو معتبر بقيمة امه وبالتالي عيشة دية الام الى كم قيمتها؟ ثمان مئة عشر قيمة الام ثمان مئة - 00:23:03ضَ
وعلى المذهب الثاني يقدر عشر تقدر كذكر وكأنثى دية الذكر الف وبالتالي العشر مئة نصفها خمسون ودية الانثى تمانية ثمان مئة عشرها ثمانون نصف العشر اربع اربع وتسعون اربع وخمسون يصبح الناتج تسعين - 00:23:36ضَ
لماذا الاولون؟ قالوا يعتبر في تقويمه بامة. والاخرون قالوا يعتبر بنفسه من شهد الجنين عضو من اعضاء الام او هو منفرد بنفسه. من قال انه من اعظاء الام قالوا يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية - 00:24:07ضَ
ومن قال يعتبر بنفسه قال يرث ويورث وتصرف غرته الى ورثته ولا يختص باستحقاق الام بخلاف اجزائها من المسائل من مسائل قياس الاشباه الجزية هل هي عوض او عقوبة هل هي عوض لانهم يسكنون في بلاد الاسلام - 00:24:35ضَ
الحمد لله. ويحميهم صاحب الولاية فحينئذ ان قلنا الجزية عوض فانها لا تسقط بالاسلام والموت ولا تدخل جزية السنين بعضها في بعض ويقولون عقوبة فحينئذ تسقط بالاسلام تسقط بالموت ننتقل الى قاعدة اخرى - 00:25:13ضَ
الواجب ينقسم الى مضيق وهو الذي لا يتسع وقت الواجب لفعله مرة واحدة مثل صيام رمضان. وموسع وهو الذي يتسع وقته لفعل الواجب اكثر من مرة مثل صلاة الظهر والواجب ينقسم - 00:25:53ضَ
الى هذين القسمين لجمهور اهل العلم ومنهم الائمة الثلاثة استدلوا بوجود اوامر في الشريعة للواجبات الموسعة قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الصلاة في اول الوقت وفي اخره - 00:26:17ضَ
قال الصلاة بين هذين الوقتين وجمهور الحنفية يوافقون الجمهور في هذه المسألة وان كانوا يسمونها تسمية اخرى هي معيار وظرف وقال طائفة من الحنفية ان الوجوب يختص باخر الوقت يختص باخذ الوقت - 00:26:48ضَ
ومن فعل الواجب في اول وقته يقال بانه عجل الواجب كما في مسألة تعجيل زكاة لانه لو ترك الصلاة في اول وقتها لا يعد اثما ولا عاصيا فدل هذا على ان الصلاة في اول الوقت ليست بواجبة. ترتب على - 00:27:17ضَ
ذلك عدد من المسائل من تلك المسائل في الصلاة اذا قلنا جميع الوقت وقت للوجوب فحينئذ نقول بانه اذا دعا في وقت في اول الوقت اداه الواجب بخلاف ما اذا قلنا بان الوقت الواجب اخر الوقت - 00:27:48ضَ
ومن مسائله لو صلى الصبي في اول الوقت ثم بلغ في اثناء الوقت هل يلزم باعادة الصلاة؟ قال الشافعية لا يلزم لان الجميع وقت وجوب قال ابو حنيفة يلزمه اعادة الصلاة - 00:28:15ضَ
لانه قبل ذلك لم تجب عليه الصلاة وهناك بعض الفقهاء الاخرين ايضا وافقوا من الحنفية في هذه المسألة وقالوا بان الصبي لم يخاطب بالصلاة في اول وقته في اول وقتها - 00:28:40ضَ
رتب المؤلف ايضا على هذا مسألة الافضلية. فاذا قلنا الجميع وقت للوجوب فالافضل تبكير الصلاة. واذا كنا وقت الوجوب الوقت قد يقول بعضهم بان تأخير الصلاة لاخر الوقت افضل من المسائل - 00:29:03ضَ
ما لو سافر لانسان في اول الوقت بعد مضي وقت لاداء العبادة فهل يجوز له ان يقصر الصلاة او لا قال الجمهور لا يقصر الصلاة لانها وجبت عليه تامة. والوجوب يتعلق باول الوقت - 00:29:28ضَ
قال حنفية يجوز له قصر الصلاة لان الوجوب انما يتعلق باخر الوقت ومثل هذا ما لو كانت امرأة دخل عليها الوقت فحاضت فمن مقتضى مذهب الجمهور ان الوجوب تعلق بذمتها وبالتالي عليها قضاء الصلاة - 00:29:58ضَ
مقتضى مذهب الحنفية عدم وجود قضاء هذه الصلاة لماذا؟ لان الوجوب اخر الوقت ولم يدركها وقت الوجوب. وهي صالحة لهذا الخطاب البناء على ان الوجوب لم يتحقق في اول الوقت - 00:30:23ضَ
من المسائل ما لو فاتته الصلاة فهل يجوز له اذا ذكرها تأخيرها في الوقت اليسير؟ قال حنفية لا يجوز. لانه يوجد عندهم واجب موسع وقال الشافعي يجوز لان قضاء الصلاة واجب وجوب الموسعة - 00:30:50ضَ
ومثله في قضاء الصيام او في فعل النذور المطلقة والكفارات فعند الشافعية تجب وجوبا موسعا. وعند الحنفية يجب فعلها على الفور وتلاحظون ان بعض هذه المسائل قد ينازع هذه القاعدة في قواعد اخرى - 00:31:21ضَ
مثل دلالة الامر على الفور لعلها ان شاء الله تأتي معنا مثل هذا مسألة الحج الحنفي الشافعي الجيزون تأخيره على انه واجب موسع. والجمهور ويناسبه الواجب الموسعي الا انهم قالوا وجوب الحج على الفور بينام على قاعدة - 00:31:55ضَ
افادة الامر للفور قاعدة اصولية اخرى وهي تكليف الناس والغافل النسيان يزيل التكليف لكن عدم النسيان ليس شرطا في المكلف وانما هو شرط في الفعل المكلف به. لان الناس انما يرتفع عن التكليف في الفعل الذي نسيه - 00:32:22ضَ
وليس ممن يرتفع عنه التكليف مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لكن ليس معناها ارتفاع باقي التكاليف عنه. طيب النسيان مانع من موانع التكليف - 00:33:02ضَ
ابتداء هل نسيان النسيان يرفع؟ الاثم الناس لكن لا يلزم منه امور متعلقة بخطاب الوضع فالقضاء الخطاب واضح والتصحيح والافساد خطاب وظع فليست مما متعلقات مسائل التكليف مثال ذلك المجنون يتعلق بفعله خطاب وضع - 00:33:30ضَ
من مثل ضمان المتلفات وجوب الزكاة ونحو ذلك فهذا خطاب وظع بحث المسألة في خطاب التكليف و الحنفية يوافقون الجمهور في ان الناس والغافل لا يكلف لكن قد ينازعونهم في مسائل هي من مسائل خطاب الوضع وجوب الضمان كفارات الجزاء - 00:34:07ضَ
عليه هذا خطاب وضع ثم النسيان قد يكون في حقوق الادميين فلا يسقط التكليف وقد يكون لان هذا خطاب وضع متعلق بحقوق ادميين. وقد يكون في حقوق الله بالتالي يفرق - 00:34:42ضَ
بين المأمورات والمنهيات فنسيان المأمورات مؤثر فمن صلى بلا طهارة ناسيا ان كان في المنهيات لم يؤثر كمن اكل او شرب ناسيا هناك نسيان في افعال يكون فيها ابتلاء فلا يسقط التكليف به - 00:35:09ضَ
فليمثل له بقعاء الحنابلة بتقليب الاظافر قص الشعر بخلاف الافعال التي ليس فيها اتلاء. مثل لبس المخيط وتغطية الرأس قال فعل الناس والغافل لا يدخل تحت التكليف عند الشافعي واحتج في ذلك بان التكليف للفعل انما يكلف - 00:35:50ضَ
ايقاعه او اجتنابه على وجه التقرب الى الله تعالى والقص الى التقرب بفعل بعينه متضمن للعلم به ولا يحصل ذلك من الناس قال وذهب اصحاب ابي حنيفة الى ان على الناس والغافل تكليفا في افعاله - 00:36:25ضَ
لان العبادات تستقر في ذمته كما في الحديث من نام عن صلاة او نسيها وهكذا تلزم الغرامات والجنايات في فعله. هذا كله في خطاب الوضع والبحث في خطاب تكبير كيف - 00:36:49ضَ
رتب المؤلف على ذلك مسائل هي من خطاب الوضع. وليست من خطاب التكليف. الاول بطلان صلاتي بالنسيان بطلان الصحة هذه خطاب وظع قال كلام الناس لا يبطل الصلاة عندنا لان الكلام انما كان مفسدا للصلاة لكونه منهيا عنه والناس ليس منهيا عن - 00:37:07ضَ
الكلام لانه غير مخاطب فلا تفسد الصلاة. وقال ابو حنيفة تبطل الصلاة لان الكلام انما كان منهيا عنه لكونه مفسدا. والمفسد مفسد بصورته فلا يختلف بالسهو والنسيان يد الإفساد في العبادات كالاتلاف في المحسوسات - 00:37:39ضَ
واعتذروا عن الاكل نسيانا في الصوم بانه خلف فيه قياس استحسانا. الاستحسان ترك القياس اذا ثبت ترك القياس لدليل فانه يسمى استحسان ولكن ناسيا انما نسي في المنهيات وليس في المأمورات والمشي النسيان في - 00:38:06ضَ
المنهيات ما يؤثر بخلاف نسيان المأمورات على ما تقدم جاب لنا مسألة اخرى وهي من تمضمض فسبق الماوي الى حلقه وهو صائم ذاكرا للصوم غير قاصد الابتداع الماء قال الشافعي لا قضاء عليه. لماذا؟ لان الناس غير مكلف - 00:38:37ضَ
وعند الحنفية يجب القضاء وهذا ايضا من مسائل القضاء وهي من الخطاب الوضع قال ومنها ان النائم اذا صب الماء في حلقه لا قضاء عليه عندنا غافل وعندهم يلزمه القضاء - 00:39:06ضَ
ومنها ان المحرم اذا تطاويب او لبس ناسيا لم تلزمه الفدية عندنا لانه ناسي خلافا له وكذلك اذا تطيب او لبس ذاكرا للاحرام جاهلا للتحريم لا فدية عليه عندنا وتلزمه - 00:39:32ضَ
الكفار عندهم قاعدة اخرى وهي قاعدة تكليف الكفار بفروع الشريعة هل الكفار مخاطبون بفروع الاسلام ام هم غير مخاطبين بذلك هذه من مسائل او خلاف بين العلماء. الجمهور يقولون نعم هم مكلفون بفروع الاسلام. كما هم مكلفون باصل - 00:39:50ضَ
واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص منها قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذه امور فرع للاسلام ومع ذلك استحقوا دخول النار بسببها - 00:40:24ضَ
مما يدل على ان الكفار مخاطبون الصلاة والزكاة. وهي من فروع الاسلام كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله لانا اخرا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون - 00:40:45ضَ
ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ومثله في قوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقال ابو حنيفة لان الكفار لا يخاطبون بفروع الاسلام لانهم لا يخاطبون بفعلها حال كفرهم ولا يخاطبون بقضائها بعد اسلامهم - 00:41:05ضَ
وهذه القاعدة مبنية على اصل وهو هل الكفر رتبة واحدة ثم قال الاشاعرة الجميع ومن وافقهم وبالتالي لا يخاطبون بذلك او ان الكفر على مراتب ومراحل يزيد وينقص بالتالي يزيد كفرهم بتركهم - 00:41:36ضَ
لفروع الاسلام ظواهر النصوص تدل على ان الكفر يزيد. كما في قوله تعالى ان من نسي زيادة في كما في قوله جل وعلا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا - 00:42:15ضَ
هذه المسألة اذا الناشئة من اصل وهو هل الكفر يزيد وينقص او لا وثمرتها لا توجد في الدنيا وانما دمرتها في الاخرة هل يعاقب الكفار عقوبة زائدة لتركهم الفروع او لا - 00:42:38ضَ
قد ذكر بعض العلماء عددا من الفروع المخرجة على هذه القاعدة والناظر في هذه الفروع يجد انها لا تخرج على هذه القاعدة بدلالة اختصاصها لبعض الكفار لو كانت تلك المسألة الفقهية مخرجة على القاعدة لشمل جميع انواع الكفار - 00:43:13ضَ
فمنها مثلا المسألة الاولى في المرتد اذا اسلم هل يلزمه قضاء ما فات هذه في المرتد فقط فرض المسألة في الكافر عموما ليست في خصوص المرتد هل هي يلزم المرتز اذا اسلم ان يقضي ما فاته - 00:43:40ضَ
في ايام ردته ويصوم قال الشافعية نعم يقضي والجمهور على خلاف هذا يقولون لا يقضي قولون لا يقضي قال عندا خلافا له. الحنفية يقولون بانه لا يقضي. فانه الحق المرتد بالكافر الاصلي - 00:44:06ضَ
لانه لا يخاطب بفروع الشرع ومنها المسلم اذا اجتمعت عليه صلوات وزكوات قبل الردة قبل الردة. فارتد ثم اسلم. فتلك الواجبات السابقة الزكوات والصلوات والصيام. هل يجب عليه فعلها او لا - 00:44:40ضَ
قال الجمهور لا تسقط لان الكفار مخاطب من فروع الاسلام. وقال ابو حنيفة يسقط الجميع بردته وبرئت ذمته. لكن هذه في الكافر المرتد بعد اسلامه وليست في عموم القاعدة ولا يصح ترتيب هذه المسألة على القاعدة. ومنها ظهار الذمي. هل يصح - 00:45:04ضَ
فاذا اسلم وجبت عليه احكام الظهار قال الجمهور ظهاره الصحيح كطلاقة وعند الحنفية يقولون لا يصح ظهاره لماذا قالوا؟ لان الظهار يوجب الكفارة وهو ليس من يصح منهم فعل الكفارة - 00:45:39ضَ
ومن المسائل ان الكفار اذا استولوا على اموال المسلمين واحرزوها بدارهم فهل يملكونها او لا قال الشافعية لا يملكونها لانها مملوكة قال الحنفية يملكها هؤلاء الكفار وكأن المؤلف اسند ذلك الى هذه القاعدة. في قولهم بان الكفار لا يخاطبون بفروع - 00:46:03ضَ
الاسلام ولكن هذه الفرع خاص بالكافر الحربي فقط. والحكم في حكم وضعي لا تكليفي القاعدة الاخرى وهي قاعدة فقهية هل صلاة الامام له فقط؟ او صلاته له ولمن وراءه طائفة يقولون صلاة الامام له فقط. وكل انسان من المأمومين مستقل بصلاته - 00:46:36ضَ
وانما كان اماما باعتبار انهم يقتدون بفعله وقال ابو حنيفة صلاة المأموم تابعة لصلاة الامام. من جهة الصحة والفساد لقولها الامام ظاما ولقوله انما جعل الامام ليتم به يترتب على ذلك مسائل. هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ قال الشافعية نعم. قال الجمهور لا يجب - 00:47:20ضَ
ارجع المؤلف هذا الخلاف الى الخلاف في القاعدة هل صلاة الامام؟ صلاة له فقط بالتالي لا اتحمل قراءة المأمومين او هو يصلي لنفسه ولمن خلفه. بالتالي اذا قرأ الامام سقطت او سقط وجوب قراءة - 00:48:00ضَ
من المسائل هل يجوز ان يصلي الظهر خلف امام يصلي العصر او قال الشافعية نعم يجوز. لماذا قلتم ذلك؟ قالوا لان كل كواحد من الامام والمأموم يستقل بصلاته وبالتالي يجوز اقتداء المفترض يصلي فريضة بالمتنفل الذي يصلي نافلة - 00:48:24ضَ
وعند الجمهور يقولون لابد من الموافقة في النية لحديث انما جعل الامام ليؤتم به من المسائل اذا بان ان الامام كان جنبا او محدثا ولم يتبين ذلك الا بعد الصلاة - 00:49:04ضَ
تبطل صلاة الامام ويجب عليه القضاء. طيب بالنسبة للمأمومين الجمهور يقولون لا يجب عليهم القضاء وحمله المؤلف وارجعه الى قاعدة ان الامام ان الامام يصلي لنفسه فلم تبطل صلاة من خلفه - 00:49:31ضَ
وعند ابي حنيفة تجب يجب على المأمومين اعادة الصلاة بناء على قاعدة الاندراج وتنزيل حدث الامام منزلة حدث المعموم اندراج يعني اندراج صلاة المأموم في صلاة الامام. ومنها اذا صفت المرأة - 00:49:57ضَ
مع الرجال او مع الامام في صف واحد. هل تبطل صلاة الامام او صلاة من صام قال الجمهور لا تبطل. قال الجمهور لا تبطل وعند الحنفية يقولون تبطل صلاة من صاف - 00:50:25ضَ
المرأة ولو كان الايمان. لماذا؟ قالوا لان الامام يصلي هادشي هو اللي من خلفه فاذا بطلت صلاة من خلفه قد يؤثر على بطلان صلاته عند الشافعي يقول لا تبطل وبدأ بالجمهور قالوا لان الامام يصلي لنفسه - 00:50:47ضَ
مسألة اخيرة مسائل كتاب الصلاة عقد النكاح هل يتناول الزوجة والزوجة الزوج والزوجة معا او لا يتناول الا الزوج فقط مثال ذلك انتم تقولون تزوج فلان وفلانة ولا تقولون تزوج فلان على فلانة - 00:51:14ضَ
ها؟ فلان على فلانة. طيب لو قلت تزوج فلان وفلانة. يصح ولا ما يصح شو الفرق بينهم هون؟ اي مفاعلة اذا عقد النكاح يتناول الزوج بلا اشكال. هل يتناول الزوجة كذلك؟ وتبي تقول تزود - 00:51:47ضَ
وفلان وفلانة او لا يتناول الزوجة فتقول تزوج فلان على فلانة قال الشافعي النكاح يتناول الزوجة هو الزوج ولذلك كن حكم الزواج بينهما. اثارته يجب عليها عليه نفقة وعليه مهر. ويجب عليها طاعة وتسليم - 00:52:15ضَ
انتهاء الاثار لحقتهما وقال ابو حنيفة النكاح يتناول الزوجة دون الزوج. ايش؟ وحكمه حدوث الملك للزوج على الزوجة والمالكي يعني الملك مختصة بالزوج دون الزوجة. ماذا يترتب على ذلك وقال يستدل على ذلك بان الوطء لا - 00:52:44ضَ
الا بملك او بنكاح. فدل هذا على ان النكاح من الزوج ولهذا قال النكاح رق فلينظر احدكم اين يضع كلمته. ويقول الالتفات الى حال الزوج. ولذلك ان يمكن ان مرتب عليه عدد من المسائل منها. لو ماتت الزوجة - 00:53:31ضَ
مجاهد. هل يجوز لزوجها ان يغسلها؟ او لا؟ لكن الزوجية ثابتة تمانين الاثنين فحينئذ يغسلها. ان كن من طرف واحد فانه لا يغسلها. قال قطاع الملكية بفوات محل الملك. من المسائل عقد النكاح - 00:54:11ضَ
ينعقد بلفظ التزويج والانكاح بالاتفاق. لكن بقية الالفاظ الاخرى كما لو قال وهبتك ابنتي بيعي سوكا ابنتي هل يعني عاقد به عقد النكاح او لا؟ قال الشافعي والحنابلة لا ينعقد الا بلفظ التزويج - 00:54:41ضَ
والانكاح. وقال الحنفية والمالكية ينعقد ذو النكاح بكل لفظ يدل عليه اسند المؤلف هذا النزاع الى هذه القاعدة هل النكاح يتناول الزوج في تناوله للزوجة او لا ومن ذلك اذا اظاف الطلاق الى نفسه - 00:55:01ضَ
انا طالب ما قال لزوجته انت طالق قال لنفسه انا طالب منك فحينئذ هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ان قلنا النكاح يتناول الزوج والزوج فانه يقع الطلاق كما قال الشافعي. وان قلنا لا لا يشمل في الزوجين معا - 00:55:31ضَ
فانه لا يقع الطلاق. قال وساعدونا اي وافقونا في قولنا بانهم اذا اضاف الى نفسه اللفظ البينونة. فقال انا بائن منك وقع الطلاق. بالاتفاق الو فينبغي ان يقاس عليه اللفظ في الطلاق - 00:56:01ضَ
نواصل شوفوا لون ها؟ ناقص؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم وولاة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. احسن الله اليكم - 00:56:31ضَ
الاسماء الاول اذا قال المؤذن رحمه الله في كل قاعدة ويتفرع عن هذا الاصل من السائل. هل هذا الاصل مكسورة او لا هذه متفرعة وليست اه المسائل المتفرعة المذكورة فقط ولذلك في بعظ المرات نذكر مسائل اخرى تتفرق - 00:57:01ضَ
من هذه القاعدة. مسألة عقد ما سبب ادخالها كتاب الصلاة صلاة الجنازة يغسل الرجل زوجته ولا ما يغسل؟ هذي كتاب كتاب الرماز يضعه الفقهاء في كتاب الصلاة. نعم الشيخ على اموال المسلمين - 00:57:21ضَ
بعد ذلك لو قدر انها رجعت الى المسلمين. انت الان تقول اموال المسلمين التي اخذها الكفار وحازوها. لماذا نبحث؟ هل يملكونها بذلك او لا؟ هم في ايديهم. فيقول ثمرة المسألة - 00:58:01ضَ
فيما اذا رجعت الى المسلمين فهل ترجع الى ملاكها الاوائل؟ او تكون غنيمة يأخذها المجاهدون ترى هذه المسألة صفات المرأة صلاة المرأة اذا صلت اه عند الحنفية تفسد صلاة من صافها. قالوا لان موقفها - 00:58:21ضَ
مفاسد فافسدت من صلى معها. سددون عليه باثار ورد عن ابن مسعود اخرهن من حيث اخرهن الله. والجمهور يصححون صلاة الامام وصلاة من صافها لا في بطن امه والمولود يلحق امه في الحرية والملك. لا يلحق اباه - 00:58:51ضَ
لو كنت الحر تزوج امة. فان اولادها يكونوا مماليك. سيدهم هو سيد امهم سيدنا ولو كان ابوها ولو كان زوجها حرا ايش ايش رأيكم لو كان السيد هو والد؟ كيف يكون السيد؟ اذا وطيها وهي امه حينئذ - 00:59:31ضَ
هذا ولد ولده هو. نتكلم عن ايش؟ اصبح هذا حرا. يعني الواطئ سيد. ويملكها وعتق لانه لا يجوز للانسان ان يسترد قريبه. هذا ابنه ما يسترق فيكون حرا هذا ما اعلن على انها علاقة في هذا ديته دية الحر. لكان يتكلم عن مملوكة - 01:00:01ضَ
تزوجها حر فولدها يكون مملوك احسن الله اليكم في مسألة الفيزيا هل هي حماية او العقوبة لا ينزع الصلة في قوله تعالى حتى يعود حتى يعطي الجسم تعيينه وهم صابرون. على انها عقوبة على كل كل له - 01:00:31ضَ
واستدلالات فنحن الان نذكر منشأ الخلاف والبحث في المسألة والخلاف والادلة والراجح هذا خارج بحثنا اهم شيء نعرف نفهم المسألة الفقهية المتفرعة ونعرف القاعدة الاصول ونعرف كيف تفرعت القاعدة تفرعت اه المسألة الفقهية من القاعدة - 01:01:01ضَ
نحن هنا لا نقرر الراجح من المرجوح في المسائل وانما نقرر كيف ترتبت الفروع على ها في القواعد كتابية تزوجها مسلم طيب عندنا الغسل الكتابية على نوعين غسل لا يجوز له الوضوء لا يجوز له - 01:01:31ضَ
الا بعده. لا يجوز له الوطء الا بعده. فيلزمها. فان لم تلتزم رش عليها الماء وكفت نيته مثل غسل الحيض يقع لكن هناك غسل يجوز الوطء معه مع فقده وهو غسل الجنابة. كان عليها جنابة - 01:02:11ضَ
ما اغتسلت يجوز له يا طه ولا ما يجوز؟ يجوز وبالتالي لا يلزمها به. خطاب ليه يعني يترتب عليه فعلا العدة حق للزوج او عن الزوجين كيف؟ هنا ما في عدة. هنا امرأة متزوجة وزوجها - 01:02:41ضَ
عندها يريد ان يطأها بعد ان طهرت من الحيض. نقول له يجوز لك الوطن الان ولا نقول له ما يجوز الا اذا اغتسلت. ها؟ طلقها زوجها لا لا. مراد ايش - 01:03:11ضَ
كتابية طهرت لزمها الغسل فلم تغتسل. هل يلزمها زوجه بالغسل او لا كذا فنقول هذا الغسل ان كان من حيض يلزمها يعني لا يتمكن من الا بعد ان تغتسل وان كان من جنابة لم يلزمها. يعني يجوز له الوطء ولو لم تغتسل - 01:03:31ضَ
والسؤال كتابية كتابية طلقت العدة عليه اذا زوجها مسلم اخر. هل عليها العدة؟ يجب عليها العدة الاخر الذي اكمال عدتها. الحكم متعلق بالمسلم. نعم والمنيات ليست مسألة تكليف الناس وانما مسألة ترتب الاحكام الشرعية على فعل الناس. هي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. لكن احيانا هناك عوامل - 01:04:01ضَ
يفوز لا مو مأمور الناس تترتب على افعاله احكام في المأمورات دون منهيات تترتب مو مأمور. نسي المكلف. وانما الترتب هذا من خطاب الواقع. نعم في الازهر. هل للنسيان اثر او ليس له اثر؟ نعم. لا - 01:04:51ضَ
مو اوامر هل له اثر؟ يجب عليه قضاء يجب عليه هذا اثر يجب عليه كفارة هذا اثر لكن ليس ليس مخاطبا حال نسيانه بالاتفاق. صلاة الكسوف. ايوة. نسي نسي نسي صلاة الكسوف. هذا مسألة القضاء متى يترتب القضاء؟ هذا - 01:05:31ضَ
شيء اخر اذا قلنا انه يجب عليه قضاء او لا يجب عليه قضاء لابد من مراعاة الشروط الاخرى. فنحن نلاحظ شرطا كأن المسألة عندنا قد وجدت فيها الشروط الاخرى. ذا لو - 01:06:01ضَ
بعد ذلك من فاتته صلاة الظهر يقضي ولا ما يقضي وش تقول؟ قلت لك لا غلط اذا كان عاقلا يقضي وان كان مجنونا لا يقضي اذا هذا شرط اخر هذا شرط اخر احنا نتحدث - 01:06:21ضَ
في شرط هل اعتبار ان الشروط الاخرى كلها موجودة؟ وان الاحكام الاخرى كلها موجودة. ما يجينا واحد يعترض ويقول انقص كلامكم فيها بهذه المسألة انما تخلف الحكم فيها مع وجود المعنى لوجود - 01:06:41ضَ
لمانع او انتفاء شرط. ونقض الحكم في المسألة لا يصح بالمسائل التي تخلف فيها الشرط او وجد المانع. سبحانك الله. نعم. امرأة يعني وجبت عليها صلاة الظهر وسوفت حتى نسيت وخرجت. فهل نقول ان هي ناسية وبالتالي تقضي؟ ام نقول ان هي كانها - 01:07:01ضَ
اه متعمدة يعني ما عندنا حتى المتعمد يا اخوي يعني هذي مبنية على مسألة وهي هل القظاء يحتاج الى امر جديد؟ او ان الامر القضاء. واضح المسألة من تركتها متعمدة كانت مخاطبة باصل الصلاة فلما تركت الصلاة - 01:07:31ضَ
عمي ده انتقل الامر من كونه يوجب الاداء الى كونه يوجب القضاء. والقضاء لا يحتاج الى من جديد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وستر الله عليكم - 01:08:11ضَ
- 01:08:34ضَ
تخريج الفروع عل الأصول للزنجاني - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 5 من المجتهد المعين إلى النكاح