الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم فقها في دينه وعلما وعملا كما اسأله جل وعلا ان يسهل علينا جميعا الصعب - 00:00:00ضَ

وان يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وبعد نبتدي من هذا اليوم باذن الله عز وجل في دراسة مسائل الربا من بتخريج الفروع عن الاصول للعلامة الزنجاني والمراد الربا - 00:00:27ضَ

بيع او مبادلة ربوي بما يماثله في الجنس او العلة على خلاف المقتضى الشرعي والربا ينقسم الى ثلاثة اقسام اولها ربا الفضل وهو بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلة ومن امثلة ذلك - 00:00:57ضَ

بيع التمر بالتمر احدهما اكثر من الاخر فهذا ربا فظل والمراد بالربوي ما وجدت فيه علة الربا كما سيأتي بحثها في مسائل الباب هناك من قال العلة هي الكيل او الوزن - 00:01:37ضَ

وهناك من قال هي الطعن ولعل الاظهر ان ان العلة مجموع الامرين واما علة الذهب والفضة فالصواب والعرجح انها كونها ثمنا للاشياء والنوع الثاني من انواع الربا ربا النسيئة وهو بيع ربوي - 00:02:05ضَ

بربوي يشاركه في العلة هناك قلنا من جنسه في ربا الفضل. هنا قلنا يشاركه في العلة احدهما مؤجل حالهما مؤجل من امثلة ذلك بيع تمر ببر احدهما مؤجل فهما ربويان - 00:02:35ضَ

علتهما واحدة وهي الطعم والكيل احدهما مؤجل فكان ربا نسيئة ومثله بيع الذهبي بالفظة احدهما مؤجل هذا ربا نسية ومثل الشراء الذهب بورق النقدي احدهما مؤجل هذا ربا نسي وهناك - 00:03:02ضَ

نوع يذكره بعض العلماء يسمونه ربا القرظ وهو لا يخرج عن ربا النسي في حقيقة الامر والمراد به اخذ منفعة على القرظ كما لو اقرظه الفا يردها بالف ويكون للمقرظ الانتفاع - 00:03:42ضَ

بسلعة مملوكة للاخر فهذا ربا نسيئه في حقيقة الحال وقد تواترت النصوص بتحريم الربا والتشديد فيه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا - 00:04:15ضَ

تظلمون ولا تظلمون قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات قال واحل الله البيع وحرم الربا - 00:04:48ضَ

وقال وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وورد احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربا من السبع الموبقات وقد ذكر المؤلف - 00:05:23ضَ

قواعد اصولية تندرج تحتها مسائل من مسائل باب الربا المسألة الاولى في حكم الاستثناء هل يكون الاستثناء من النفي اثبات او لا الاستثناء من الاثبات نفي. يقول جاء القوم الا زيدا معناها ان زيد لم يأت - 00:05:48ضَ

لكن لو قلت لم يأت احد الا زيدان فما معنى هذا الكلام بالنسبة لزيد قال الجمهور هذا اثبات لمجيئ زيد لان الاستثناء من النفي اثبات فكأنك تقول لم يأت احد الا ان زيدا قد جاء - 00:06:29ضَ

وقال الحنفية الاستثناء من النفي ليس باثبات وانما كانك تقول لا اعلم ما مصيره. فعندما قلت لم يأتي احد الا زيدا فحينئذ كانك تقول بان زيدا لا تعلم ما حاله هل جاء او لم يأتي - 00:06:57ضَ

هذا قول من؟ حنفية وترتب على ذلك مسائل لعملنا نفهم هذا من كلام المؤلف حقيقة الاستثناء عند الشافعي اخراج بعض الجملة عن الجملة بحرف الا او ما يقوم مقامه بعضهم يقول بيان ان بعض افراد العام لا تدخل في حكمه - 00:07:24ضَ

بي اخراجه او ببيان عدم دخوله بحرف الا وما ماث لها قال فلفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى. انعدام حكم المستثنى منه في القدر المستثنى لما اقول جاء القوم الا زيدا كانت تقول زيد لم يحكم عليه بالحكم الذي يحكم به على المستثنى منه - 00:08:00ضَ

مع بقاء العموم بطريق المعارضة. كالتخصيص فالتخصيص يخرج او يبين ان بعض افراد العام لم تدخل في حكمه وان كانت تدخل في لفظة هكذا في الاستثناء. الا ان الاستثناء متصل بالكلام والتخصيص منفصل - 00:08:33ضَ

محتاج ديال الشافعي بعدد من الادلة اشهر هذا لله. الدليل الاول انه بالاجماع ان كلمة التوحيد تفيد الاثبات ثم قال لا اله الا الله هنا استثناء النفي فنفى الالوهية الحقة عن غير الله لا اله يعني لا معبود بحق - 00:08:57ضَ

فنفى العبودية بحق عن غير الله. ثم قال الا الله وهذا بالاتفاق يدل على اثبات الالوهية لله. ولذلك من دخل هذه من قال هذه الكلمة دخل في الاسلام لان الاستثناء من النفي اثبات - 00:09:32ضَ

ولو كان على قول المخالف لم يكن في هذه اللفظة اثبات الالوهية لله جل وعلا فهي هذه اللفظة موضوعة لنفي الالوهية عن غير الله هذا محل اتفاق وهي كذلك اثبات للالوهية لله تعالى - 00:09:54ضَ

فلو لم يكن الاستثناء يفيد حكم النفي المعارض للاثبات الاول لما كان قولنا لا اله الا الله موجبا لثبوت الالوهية لله عز وجل لكن الاستثناء من النفي اثبات ولذلك قلنا هذه اللفظة تثبت الالوهية لله جل وعلا - 00:10:19ضَ

وعلى قولكم تكون هذه اللفظة لا اله الا الله لنفي الالوهية عن غير الله لكنها لا تثبت الالوهية لله وهذا خلاف الاجماع. ولذلك يدخل الانسان بهذه اللفظة في دين الاسلام. ولو كان على ما تقولون لما دخل في - 00:10:44ضَ

الاسلام لانه لم يثبت الالوهية لله بعد حسب زعمكم. فدل هذا على ان الاستثناء من النفي يفيد الاثبات الدليل الثاني ان قول القائل لفلان علي الف يقتضي وجوب الالف كاملة - 00:11:07ضَ

ولهذا لو سكت عليها لاستمر وجوب الالف. فاذا قال له علي الف الا مئة صارت هذه اللفظة الا مئة معارضة تخرج المئة من الالف فكأنه حينئذ هذه الجملة الا الف الا مئة تفيد النفي كما ان الجملة الاولى تفيد - 00:11:32ضَ

اثبات ثم عقد المؤلف او رتب على هذا مسألة الاستثناء من النفي. استثناء النفي من النفي وهذه مسألة اخرى وهي هل الاستثناء الثاني استثناء من المستثنى الاول او من الثاني مثاله - 00:12:06ضَ

قال له علي عشرة الا ثلاثة الا واحدا كم يصير الواجب له علي عشرة الا ثلاثة الا واحدة. هناك قولان واحد يقول ثمانية واحد يقول ستة كيف ثمانية؟ الواحد الاخير استثنيناه من الثلاثة يبقى اثنان - 00:12:44ضَ

نستثني نخرج اثنان من العشرة نخرج الاثنين من العشرة يبقى ثمانية الثاني يقول المستثنيات المتعاقبة تعود على المستثنى الاول له عشرة الا ثلاثة باقي سبعة الا واحدا باقي ستة لانه يعود على المستثنى الاول - 00:13:12ضَ

ولهذا لو قال لفلان علي عشرة الا تسعة هذه فيها استثناء اكثر وهو موطن خلاف بين العلماء الشافعي كأنه يجيزه لو قال له لفلان علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين - 00:13:38ضَ

الا واحدا على القول الثاني نستثني الواحد من الاثنين يبقى واحد من الثلاثة نستثني واحدا يبقى اثنان من الاربعة نستثني اثنين يبقى اثنان. من الخمسة نستثني اثنين يبقى ثلاثة. من الستة نستثني ثلاثة - 00:14:08ضَ

يبقى ثلاثة من السبعة نستثني ثلاثة يبقى اربعة من الثمانية نستثني اربعة يبقى اربعة من التسعة نستثني خمسة اربعة يبقى خمسة من العشرة نستثني خمسة يبقى خمسة قال لانك اذا جمعت عدد الاثبات منها كانت ثلاثين. واذا جمعت عدد النفي منها كانت خمسة وعشرين - 00:14:31ضَ

يعني واحد مثبت وواحد منفي فتسقط المنفي من المثبت او المثبت فتبقى خمسة وعلى هذا فقس وزعم الامام ابو حنيفة واصحابه ان الاستثناء لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حتى يصيرك انه لم يتكلم الا بالقدر الباقي بعد الاستثناء - 00:15:05ضَ

فلما قال له علي عشرة الا ثلاثة هنا اثبات لا اشكال لكن لو قال لم يسدد من المئة الى عشرة فهنا استثنى من النفي استثناء من النفي. فما معنى هذه العشرة هل معناها انه سددها كما قال الاولون - 00:15:36ضَ

او عند الحنفية يقولون يثبت التسعين والعشرة يقول لا اعلم هل سددها او لم يسددها؟ لان الاستثناء للنفي عند لا يدل على الاثبات قال وزعموا ان العرب وضعت للتعبير عن تسعمئة جملتين. احداهما موجزة - 00:16:16ضَ

وهي تسع مئة والاخرى مطولة وهي قوله الف الا مئة. فتقدير القائل له علي الف درهم منين لا مئة عندنا ان له علي الفا الا مئة فانها ليست علي وترك صريح النفي لدلالة المنطوق على المسكوت - 00:16:42ضَ

قال تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما قالوا وتقديره عندهم ان له علي تسعمائة ولم يسلم وان الاستثناء من النفي اثبات بل الدعوة ان بين الحكم بالنفي والحكم بين بالاثبات واسطة وهي عدم - 00:17:10ضَ

الحكم فعل ذلك يكون مقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بالاثبات ولا بالنفي استدلوا على ذلك بانه لو في حديث لا صلاة الا بطهور لا يستفاد منه اثبات الصلاة بوجود الطهور. لو تطهر هل يكون مصليا بذلك؟ لا - 00:17:32ضَ

قالوا ولو كان الاستثناء من النفي اثباتا لكان بمجرد طهوره يكون مصليا والجمهور يقولون الكلام هنا فيه التقدير تقديره لا صلاة مقبولة الا صلاة طهور ومثله ذلك الا بالولي معنى ذلك معتبر الا نكاح بولي - 00:18:03ضَ

وبالتالي قولهم بانهما يدلان على العدم ولا يدلان على الاثبات لا نسلمه بل يدلان على العدم مع عدم الطهارة ويدلان على اثبات صحة الصلاة مع وجود الطهارة قال ورتب الحنفية على هذا انهم ابطلوا الاستثناء من غير الجنس - 00:18:34ضَ

مثال ذلك لو قال له علي الف دينار الا ثوبا الثوب من جنس الدنانير لا ليس من جنس التلاميذ فهذا استثناء من غير الجنس طائفة من العلماء قالوا هذا استثناء صحيح. بالتالي نسقط قيمة - 00:19:01ضَ

ايش الثوب من الالف واخرون قالوا هذا استثناء من غير الجنس فيكون باطلا فتجب المئة كاملة قال كما اذا قال اذا عندي اذ قال صوابها اذا كما اذا قال له علي الف درهم الا ثوبا فانهم قالوا يلزمه كل الالف لان الاستثناء من غير الجنس - 00:19:26ضَ

لا يصح والمستثنى لم يشمله عموم الاستثناء واحتجوا في ذلك بان قالوا ما يمنع الحكم بطريق المعارضة ادنى درجاته ان يكون مستقلا بنفسه. مثل دليل الخصوص والاستثناء وانما يتم الكلام بما يذكر قبله - 00:19:55ضَ

ومن ثم لم يصلح معارضا للكلام الاول لانه مكمل له والمكمل لا يعارض ما هو مكمل له وبالتالي نلغي الاستثناء لغير الجنس ولا نثبت حكما بالاستثناء من النفي انطلق المؤلف من هذا الى ذكر بعض الفروع التطبيقية - 00:20:19ضَ

الفرع الاول في بيع الاموال الربوية بعضها ببعض في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ثم قال الا سواء بسواء فمعناه ان الاصل تحريم بيع - 00:20:50ضَ

الزهب بالذهب والتمر بالتمر الا اذا وجد الشرط وهو التساوي قالوا فالاصل في الاموال الربوية تحريم بيع بعضها ببعض. والجواز يثبت مستثنا عن قاعدة التحريم لان الاستثناء من النفي اثبات معناه عند التساوي يجوز بيع التمر التمر - 00:21:19ضَ

بشرط المساواة والحلول والتقابل عند اتحاد الجنس وبشرط الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس. عند اتحاد الجن نخشى من رباه الفظل والربا النفسية وعند اختلاف الجنس نخشى من ربا نسيه فقط - 00:21:47ضَ

قال فاذا اختلفا فالجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فانه نهي عن بيع الاشياء بعضها ببعض عامة. ثم استثنى حالة المساواة. فالني الاول يتناول القليل والكثير عمومة والاستثناء يتناول ما يدخل تحت الكيل وهو ما يتحقق فيه المساواة - 00:22:07ضَ

ولهذا قلنا لا يجوز بيع حفنتين بحفنة ولا بطيخة ببطيختين ونظائرها الشافعي يرى ان العلة هي الطعم والبطيخ والحزمة مطعومة وهناك من يرى ان العلة هي الكي والبطيخة ليست مكيلة فلا تدخل هنا - 00:22:33ضَ

وقال ابو حنيفة الاصل في بيع في الاموال في بيع الاموال الربوية هو الحل والجواز لماذا؟ لان النصوص الواردة في الحل كثيرة منها قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:23:01ضَ

واما حديث لا تبيعوا الذهب بالزهاب الا سواء بسوايادا بيد قال هذا المقصود من الحديث اخره وان كان مصدرا بالنهي وهو كقوله عليه السلام لا صلاة بطهور اذ المقصود بي منه اثبات الطهور - 00:23:27ضَ

شرطا للانعقاد لا نفي الصلاة بدون الطهور لكن انتفاع الصلاة عند انتفاء الطهور حاصل لضرورة فوات شرط الصحة فكذلك الفضل يحرم يعني التفاضل لضرورة فوات الشرط الذي انيطت به الاباحة - 00:23:50ضَ

المسألة الثانية هل يشترط في بيع الطعام بالطعام القبض او لقال الشافعين نعم سواء اتحد الجنس او اختلف لماذا؟ قالوا لان ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع الطعام قبل قبضة - 00:24:16ضَ

ولانه بالحديث السابق قال سواء بسواء يدا بيد يعني لا يجوز بيع المطعومات الا بالتقابظ. المستفاد من قوله يدا بيد بينما الامام ابو حنيفة قال قوله يدا بيد هذا المراد به في بيع النسا - 00:24:40ضَ

ولهذا لما قال عينا بعين قلنا هذا على جهة التأكيد والتكرار ويدل على هذا ان الاصل في البيوع الجواز وانها انما يحصل عندها الفساد عند وجود وصف التفاضل والزيادة المسألة الثالثة - 00:25:07ضَ

في المزابنة مزابنة بيع الرطى الذي جني حديثا بالتمر الذي رص وخز فالمزابنة باين تمر بتمر احدهما مؤجل مع عدم العلم بالتساوي ولكن هذا وبالتالي منع منه قال ولا يستثنى من قاعدة التحريم لان التحريم ثابت بالحديث. انما يرتفع التحريم عند تحقيق - 00:25:31ضَ

الاباحة كما في بيع العرايا فمهما علمنا انتفاء الشروط او لم نعلم وجود شرط الجواز حكمنا بالبطلان ولا فرق فيه بينما يفقد الشرط لتعذره وبينما يفقد للامتناع من اجراءه مع تيسيره. وقال الامام ابي - 00:26:19ضَ

يصح لماذا؟ قال لان المساواة متحققة واعترض عليه بان بيع الحنطة بالتدقيق لا تجيزونه حتى ولو كان حاضرا بحاضر فمثله بيع الرطب بالتمر ومثل ذيل حنطة نيئة بالمقلية. انتم لا تنجزونه - 00:26:45ضَ

لماذا؟ لان اختلاف الشكل ادى الى اختلاف الحجم. فهكذا الرطب والتمر بينهما اختلاف في الحجم مسألة رابعة مسألة مد عجوة المراد بمد عجوة بيع ربوي بنصف او بجزء من ربوي يشاركه في العلة - 00:27:11ضَ

مع وجود سلعة اخرى قال لو قال له اعطيك صاع تمر بصاعين تمر من النوع الفلاني هذا ربا فضل لكن لو قال له وش رايك اعطيك صاع تمر مع عشرين ريالا وتعطيني صاعين من التمر - 00:27:46ضَ

فهنا مسألة مد عجوة مقابل مد عجوة ودرهما مقابل مدين وجمهور علاء ان هذا النوع ممنوع منه وانه حرام. لان حيلة من الحيل الربوية ولعدم التحقق من التساوي المسألة الخامسة بيع اللحم بالحيوان - 00:28:11ضَ

حيوان الحي واللحم ما قطع من بهيمة الانعام لو باع غنم لحم غنم مقابل شاة مقابل شاة وحينئذ الجمهور يقولون باطل لماذا؟ لاننا نجهل التساوي بينهما وقال ابو حنيفة يصح لان تحريم البيع عندنا بانتفاء الشروط المذكورة ثبت مستثنى من قاعدة الاباحة - 00:28:44ضَ

والجواز الثابت بحكم الاصل الا عند يقين انتفاء الشرط في المعيار الشرعي حالة العقد. ابو حنيفة يصحح هذا النوع متى انتفت الشروط المسألة الثانية هل لكون وهذا اللي ضابط فقهي اكثر منه قاعدة - 00:29:24ضَ

هل المنع من الربا في الاصناف الستة لوجود العلة او لكونه من جنسها بعضهم يقول لوجود العلة بان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع هذه الاصناف في الحديث وكذا كل مطعون - 00:30:07ضَ

فكأن العلة معتبرة بينما اخرون من الحنفية يقولون لا المعتبر هو كونه من جنسه ولذا قال واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمعناها ان الجنس معتبر - 00:30:35ضَ

اذا بعضهم يقول العلة هي الوصف الطعموي والكيد وبعضهم يقول لا مزيد لها وصف ان يكون من جنسه وان لم يكن من جنسه وصفا الا ان له تأثيرا في الحكم - 00:30:56ضَ

ومثل هذا ما لو كان هناك تعليق للعتق وجود صفة معينة كما لو قال السيد ان دخلت الدار فانت حر فدخلها فانه يعتق لماذا اعتقني انه دخل الدار؟ دخول الدار هذا هو الصفة - 00:31:40ضَ

ولذلك يفرق بين ما كان علة وما كان صفة مقارنة او شرطا لو شهد الشهود ان فلانا يملك النصاب شهد شاهدا ان فلانا يملك نصاب ثم شهد اخران ان الحول قد مضى عليه - 00:32:04ضَ

بعد ذلك تبينا انه لم يملك النصاب اخذت الزكاة منه قهرا واعطيت للفقراء ثم تبين انه ايش؟ لم تجب عليه الزكاة نقول يجب على الشهود في الظمان اي الشهود؟ والشهود الذين شهدوا بملك النصاب. لا الشهود الذين شهدوا - 00:32:52ضَ

دوران الحو لماذا لان المقتضي للحكم هو ملك النصاب والاخر شرطه مثل هذا ما لو شهد على شخص بالزنا شهد اربعة شهود ان فلان زاني ثم شهد اثنان بان فلانا محصن تزوج - 00:33:19ضَ

واجب رجمه تبين بعد ذلك جاو الشهود وقالوا والله حنا اخطينا في الشهادة حينئذ الرجم يكون او القصاص يكون على شهود الزنا دون شهود الاحسان. لان الزنا هو العلة للحكم - 00:33:46ضَ

ولو قلنا بان القصاص لا يثبت فان الدية تكون على شهود الزنا لا على شهود الاحصان قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل المسألة الاولى وهي ان الجنس بانفراده لا يحرم النساء - 00:34:16ضَ

نساء اليهود تأجيل فلو كان هناك من نفس الجنس فانه لا يمنع او لا يمنع من النساء فيه مثال ذلك انت الان في القرض تحط مياه اليوم وتستلمها بعد سنة مئة - 00:34:41ضَ

فهنا النقود جنس ربوي اليس كذلك والنساء فيه جاز المحرم هو الفظل الجنس اللي هو ايش؟ نقود بنقود مثلا بانفراده لا يحرم النسا حتى يجوز اسلام الثوب في ثوب اخر من جنسه من حيث انه لا تحرم الا العلة - 00:35:09ضَ

الثوب الحقيقة ليس من الربويات دايسة من الربويات لانه ليس مكيلا ولا مطعوما بالتالي ما يجري فيه الربا قال ولا علة للاحكام الثلاثة الا الطعم نعم كانت الجنسية معتبرة محلا للعلة في ربا الفضل والمحل بانفراده لا يؤثر - 00:35:37ضَ

قال الامام ابو حنيفة الجنسية تحرم ربا النسا لانه احد وصفي العلة كما ان الكيل احد وصفي العلم. ثم الكيل يقتضي تحريم ربا النساء فكذلك الجنسية. يعني كونهما من واحد - 00:36:09ضَ

المسألة الثالثة في مفهوم المخالفة الجمهور يقولون مفهوم المخالفة حجة. والحنفية يقولون ليس بحجة والمراد بمفهوم المخالفة الرب الحكم بقيد فيفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد كما في قوله - 00:36:33ضَ

لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا كلمة وهو يبول قيد الحديث الاخر قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه في هذه الحال نقول التحريم يقتصر على حال البول فقط - 00:37:07ضَ

لماذا؟ لان قوله وهو يبول هذا قيد بحال نوع من انواع الصفة فيفهم من اقتصار الحكم على هذه الحال بينما الحنفية يرون ان مفهوم المخالفة ليس بحجة ترتب على ذلك مسائل منها مسألة - 00:37:34ضَ

اشتراط الصوم في زكاة بهيمة الانعام. المراد بالصوم الرعي وفي حديث في سالمة الغنم الزكاة نفهم منه ان المعلوفة لا زكاة فيها لانها ليست سائمة فان الشرع لم يعدل عن ذكر اللفظ العام لو قال في الغنم الزكاة - 00:38:04ضَ

او في غنم زكاة حقق المعنى اذا لم يذكر كلمة سائمة الا لمعنى ولا معنى الا تخصيص الحكم بالاوصاف المذكورة ولا فائدة لذلك الا نفي الحكم عما عداه محل الصفة - 00:38:32ضَ

والقول الثاني بان مفهوم المخالفة ليس بحجة وقال به الحنفية وبعض الشافعية استدلوا عليه بادلة. الدليل الاول قياس مفاهيم المخالفة على مفهوم اللقب مراد باللقب اسماء الذوات فان اذا ربط الحكم باسم ذات لا يفهم منه عدم ارتباط الحكم بغيره - 00:39:02ضَ

واضح هذا لما قال محمد رسول الله يعني انه لا يوجد رسول غيره لو قلنا مفهوم اللقب لاقتضى ان لا يوجد رسول الا هو لكن ثبت ان هناك رسلا احتجوا بان الصفة تجري مجرى العلم. العلم المراد به اللقب اسماء الذوات. في الاذاعة اللي علق الحكم بها لا يفهم منه - 00:39:32ضَ

اقتصار الحكم عليه اذ المقصود من الصفة الايمان عن الموصوف والتمييز بينه وبين غيره هذا هو الفائدة ذكر الصفة وبالتالي لا نحتاج الى اعمال مفهوم مخالفة كما ان المقصود من الاسم هو الابانة عن المسمى لما قال زيت يريدك تفهم المقصود هذاك فلان زيد مشهور - 00:40:05ضَ

فعندما يعلق الحكم بلقب لا يختص الحكم به فهكذا اذا علق الحكم بصفة ثم ذكر المؤلف عددا من فروع هذه القاعدة الاول في الحديث من باع نخلة بعد ان تؤبر تؤبر يعني ايه؟ تلقح - 00:40:38ضَ

فثمرتها للبائع الا ان يشترطها السائل فهذا يدل الحديث بعد ان تؤبر اذا بيعت قبل ان تؤبر فثمرتها للمشتري ما ذكر قولا بعد ان تؤبر الا لفائدة ولا فائدة الا اعمال مفهوم المخالفة - 00:41:09ضَ

وقال ابو حنيفة لا تندرج في الحالين السابقين لان تخصيص احد القسمين سكوت عن القسم الاخر السكوت لا دلالة له فذلك والان خص الحكم بحالة التأبيذ سكت عن حالة قبل التبريد بيع النخل قبل - 00:41:43ضَ

التعبير فاذا سكت الشارع عن حكم كيف ننسب اليه ما سكت عنه والسكوت لا دلالة له مسألة اخرى من فروع هذه القاعدة ان الواجد لطول الحرة. اذا كان هناك شخص يستطيع نكاح الحرة. عنده القدرة عليه - 00:42:09ضَ

لا يجوز له نكاح الامة المملوكة. عندنا لقوله ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فلما قال ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات - 00:42:32ضَ

ففهم منه ان من لم يستطع القول يجوز له نكاح الامة المسألة الثانية قال من فتياتكم المؤمنات هل يجوز الزواج بامة كتابية بعض اهل العلم والجمهور يقولون الاية دليل على ان لا يجوز الزواج بالامة الكتابية هذا خاص بالمسلمة. لانه قال - 00:42:59ضَ

فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. معناه نعمل هذا القيد للمؤمنات فنفهم منه بمفهوم قال فان غير المؤمنات لا يجوز الزواج بهن وعند الحنفية جائز يجوز ان يتزوج بالامة الكتابية. قال له طيب والاية؟ قال الاية لا يؤخذ منها الا بطريق مفهوم المخالفة وانا اقول بانه ليس بحجة ليه - 00:43:35ضَ

ومنها ان المبثوتة المبتوتة المطلقة بالثلاث لا نفقة لها اذا كانت حائلا يعني غير حامل لان الله خص الحامل بالذكر في قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن معناه اذا طلقت وهي ليست ذات حمل فليس لها نفقة - 00:44:11ضَ

وقال ابو حنيفة لها النفقة والسكنى حاملا كانت او ايلان من مسائل هذا الباب ان اخذ ان اخذ الجزية من غير اهل الكتاب لا يجوز عندنا يجيزون اخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس - 00:44:37ضَ

لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عنه يد وهم صاغرون. قالوا الاية في ايش - 00:45:06ضَ

اللي في اهل الكتاب فيفهم منه اختصاص الحكم بهم وعند الحنفية يقولون يجوز اخذها من عباد الاوثان من غير اهل الكتاب قالوا والاية استدلال بمفهوم مخالفة وليس حجة عندنا تعال لنا نقف على هذا - 00:45:23ضَ

اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين. هذا والله واعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله اليوم ما فيه اسئلة. بارك الله فيكم - 00:45:56ضَ

تخريج الفروع عل الأصول للزنجاني - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري

معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 9 من مسائل الربا إلى تخصيص الح

سعد الشثري