الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلى لي ولكم توفيقا وصلاحا وسدادا. وبعد لا زال الكلام في بيان مكانة لعلماء الشريعة وانهم هم الذين يكونون اسبابا لنشر هذا الدين وحفظه في - 00:00:00
واعادة القلوب الضالة الى عبودية الله جل وعلا. فالقدح فيهم للشرع وقوف في وجه مقاصد الشريعة وفي الوقت صد للعباد عن الله وعن شرعه. وكلام بعض الناس في بعض العلماء انهم قد - 00:00:30
خالفوا احاديث نبوية لم يراعوا في ذلك ان نخطئن مخالفة هؤلاء لهذه الاحاديث هي لاسباب يعذرون فيها عند الله عز وجل. وان فاتهم اجر المجتهد المصيب فلن يفوتهم باذن الله - 00:01:00
اجر المجتهد المخطئ. وكنا فيما مضى اخذنا بعضا من هذه الاسباب التي تجعل بعض العلماء فيأخذ ببعض هذه الاحاديث. نواصل الحديث في ذلك فنذكر ان من باب التي تجعل بعض العلماء لا يأخذ ببعض الاحاديث اعتقاد العالم ان هذا الحديث يخالف ما هو - 00:01:20
واقوى منه او ما يدل على ضعفه. فاذا اعتقد العالم ان الحديث معارض بما يدل على ان الحديث ضعيف او انه منسوخ او انه يقبل التأويل وصرف لفظ به عن معناها الظاهر الى معنى باطن فحينئذ يترك الحديث لمثل هذا الاعتقاد - 00:01:50
من ذلك مثلا ان من المعلوم ان الشريعة قد جاءت بامر من يريد الزواج ان يكون الزواج من خلال الولي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقد - 00:02:20
قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. ولكن الامام حنيفة على جلالة قدره وعلو منزلته لم يأخذ بهذا الحديث لانه ظن انه ومعارض ببعض الايات القرآنية التي نسبت النكاح الى المرأة. في مثل - 00:02:40
لقوله تعالى فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله وفي مثل جل وعلا ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. وحين وحينئذ قدم الامام ابو حنيفة ما يفهمه من هذه الايات وظن انه اولى - 00:03:10
فمن الاخذ بهذا الحديث ومثله ايظا فيما يتعلق بنصاب الخارج من الارض ظن ان الاية يدل على انه تجب الزكاة في الخارج من الارض في قليله وكثيره في قوله تعالى يا ايها الذين - 00:03:40
امنوا وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ. ولذا لم يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وحينئذ رجح ما يظن انه - 00:04:00
ارجح في هذا في هذه المسألة. بينما غيره من الائمة قال بانه لا تعارظا بين هذه الادلة فلا يتعامة والحديث مخصوص اما الايات الاولى فانهم بل هو انه ليس المراد بذلك عقد النكاح. وانه وانما المراد به الدخول في النكاح - 00:04:20
وحينئذ هذا الامام ومن ماثله اعتقدوا ان هذا المعارض اولى هذا المعارض للحديث اولى ان يؤخذ به من الحديث. وغيره تبين له عدم وجود معارضة. وبالتالي فان انه حينئذ اخذ بهذا الحديث في موطن في الموطن الذي ورد فيه الحديث ولم يأخذ بالاخر - 00:04:50
ومن امثلته ايضا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتى به وقال في اخر هذا الحديث فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون كما ورد ذلك في الصحيح وقد اخذ بذلك الامام احمد فقال بان من بان الامام الراتب اذا صلى - 00:05:20
جالسا فان من خلفه يصلون جلوسا. وقد خالفه في ذلك جماعات من اهل العلم ورأوا انه ولو صلى الامام جالسا الامام الراتب وابتدأ الصلاة الجلوس فانهم يقولون بان من وراءه يصلون قياما. واستدلوا على ذلك بما - 00:05:50
وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته لما امر ابا بكر الصديق رضي الله عنه ان يصلي بالناس فخرج الى الناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وابو بكر - 00:06:20
قد كبر للصلاة فجلس بجوار ابي بكر فكان ابو بكر يقتدي بصلاته يقتدون بصلاة ابي بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وابو بكر وبقية الناس يصلون قياما. فقالوا بان هذا ناسخ لي. ما ورد في الحديث الاخر - 00:06:40
بينما القاعدة عند علماء الشريعة انه اذا ورد دليلان متعارضان فاننا اولا ان نجمع بينهما بحمل كل منهما على محل. ولذا قال الامام احمد في هذا بانه اذا ابتدأ الامام الصلاة جالسا فان من خلفه يصلون جلوسا. واما اذا ابتدى هواه - 00:07:10
واقفا ثم عرضت له علة فجلس في اثنائها فانه يصلون قياما. ففي حادثة ابي بكر صلى هو اماما اولا قائما. فحينئذ قالوا بان هذه القضية فيما اذا عرظ بامام ما يجعله يصلي جالسا في اثناء الصلاة. ومثل هذا ايضا ما ورد في الحديث - 00:07:40
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحم الابل. فقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انتوظأ من لحم الابل؟ انتوظأ من لحم الغنم؟ قال لا - 00:08:10
قالوا وفنتوضأ من لحم الابل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فاخذ الامام احمد من هذا لان من نواقض الوضوء اكل لحم الابل. بينما غيره من الائمة لم يرى ذلك - 00:08:30
استدلوا على ما رأوه بما ورد في حديث جابر انه قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا فدل هذا على ان الحكم المتقدم بايجابي الوضوء من لحم الابل منسوخ. والامام احمد قال بان القول - 00:08:50
الناس لا يكون الا عند التعارض. وهنا لا تعارض تام بينهما. فان فان الحكم في اول الامر كان ان الوضوء ينتقض من اكل جميع الاطعمة التي تطبخ ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. واما ما عداه واما بالنسبة للحم الابل فهذا خاص - 00:09:20
وبالتالي قال بانه ينتقض الوضوء به لانه لا يصح ان نترك الخاص من اجل العام بدعوى النسل. وفي مرات قد يكون هناك خبران متعارظان احدهما متقدم والاخر تأخر فيظن ان المتأخر هو المتقدم والعكس وبالتالي يقع الغلط في - 00:09:50
وهكذا في مرات قد يأتي الحديث بامر فيأتي الفقيه ويظن ان هذا الحديث اذا معارض بحديث اخر وبالتالي يحمل هذا الخبر على انه للاستحباب. ويقول بان الامر هنا لم يحمل على اصله من الوجوب. وانما يقال بانه للاستحباب. ومن امثلة ذلك ما - 00:10:20
ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة لما اراد الدخول في الاسلام بالاغتسال فان طائفة قالوا هذا الامر مؤول لا نحمله على اصل الاوامر في الوجوب وانما نحمله - 00:10:50
على الاستحباب مع ان الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب ولا يصرف عن الوجوب الا لدليل وحينئذ في مرات قد يكون القول الراجح مع من اخذ بذلك معارض الذي قابل الحديث وفي مرات يكون العكس. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى واشهدوا - 00:11:10
اذا تبايعتم فان بعض اهل العلم قال هذا امر والاصل في الاوامر ان تكون لي الوجوب وقال اخرون بانه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد فدل هذا على - 00:11:40
ان الاية يراد بها الاستحباب ولا يراد بها الوجوب. فهنا صرفوا الاية لي عن الايجاب الى الاستحباب لورود هذا الخبر. ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فهذه الاية جاءت في سنة الطواف - 00:12:00
وجاءت بصيغة الامر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. ولذلك اخذ بعض العلماء من هذه الاية وجوب صلاة الطواف لانه مأمور بها. والجمهور قالوا بان الامر هنا مصروف عن الوجوب - 00:12:30
الى الاستحباب فقالوا بتأويل الاية واستدلوا على ذلك بالنصوص التي وردت بانه لا يجب الا صلوات الخمس كما في حديث طلحة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب - 00:12:50
عليه من الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. ومن امثلة ذلك رضا ان يترك العالم الحديث لانه ظن ان الحديث معارض باجماع يدل على خلاف - 00:13:10
في مدلول هذا الخبر. ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فاذا شرب الثانية فاجلدوه. فقال في الثالثة او الرابعة فاذا شرب فاقتلوه - 00:13:30
فهنا الامر بالقتل تركه كثير من الائمة وقالوا بان هذا الخبر قد دل الاجماع على خلافه فقد وقع الاجماع على ان شارب الخمر في الرابعة او في الخامسة لا يقتل - 00:13:50
وانما يستمر معه حد الجلد. فهنا اجماع ورد في المسألة على عدم قتل الشارب في الرابعة. وبالتالي ترك الائمة القول بهذا الحديث. بينما اخرون قالوا بان هذا انما يكون على جهة التعزير والسياسة التي يراها صاحب الولاية - 00:14:10
ما ترى ان هذا اصلح لاحوال الخلق ومن صرف هذا الحديث مدلوله قال بانه قد ورد في الحديث ان رجلا كان قد جلده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لشرب الخمر حتى قال بعض الصحابة عنه ما اكثر ان يؤتى به لعنه الله. فقال النبي - 00:14:40
صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. وهناك في بعض المسائل قد يترك بعض الناس احاديث نبوية لظنهم ان هذا الحديث قد اهل الاجماع ويكون حقيقة وتكون حقيقة الحال ان هذا الحديث انما خالفه - 00:15:10
من العلماء وليس اجماعا. ومن امثلة ذلك ما ورد في الصحيح. قال ابن عباس الطلاق بالثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عثمان - 00:15:40
ثلاث واحدة. فلما جاء عمر امضاها ثلاثة. فقال بانه قد وقع الاجماع على ان الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثة فحينئذ نترك الخبر الاول. بينما نجد ان القول اعتبار الطلقات الثلاث طلقة واحدة لا يزال لا يزال - 00:16:00
بعض العلماء يقولون به على مدار على مدار السنين. وحينئذ نعلم انه لم يوجد اجماع في هذه المسألة. ومنحك الاجماع فيها انما يذكر انه لا يعلم خلافا فيها هذه المسألة. ولذلك في بعض المواطن قد يجد الانسان او العالم دليلا وحديثا نبويا - 00:16:30
لكنه يظن ان الاجماع قد انعقد على خلافه. ومن ثم يقول او يعلق قوله الاجماع فيقول ان كان هناك اجماع اخذت به وان لم يكن هناك اجماع فانني اخذ مقتضى الحديث ويقول ان كان في المسألة اجماع فهو احق ما يتبع والا فالقول عندي كذا وكذا - 00:17:00
ومن ذلك مسألة شهادة المملوك فان بعض اهل العلم ظن انه قد وقع الاجماع على عدم اعتبار شهادة المقبول شهادة المملوك وعلى عدم قبولها. ولذلك قال مقايلهم لا اعلم احدا اجاز شهادة المملوك. لكن قبول شهادة المملوك ما قد - 00:17:30
قال به طوائف من العلماء في كل العصور ففي العصر الاول عصر الصحابة قال به علي رضي الله عنه وانس ومن بعدهم من التابعين قال به شريح وطوائف من اهل العلم. وهكذا ايظا في مسألة من - 00:18:00
اعتق بعظه هناك مملوك يملكه اثنان فاعتق احدهما نصيبه ولم يتمكن من اعتاب بقية المملوك فهذا يقال له مبعض. يقال له مبعض. وقد اه قال طوائف كثيرة من اهل العلم بان المبعظ لا يرث. لان المملوك لا يرث. قالوا فهكذا المبعظ - 00:18:20
ادعوا ان الاجماع قد انعقد على ان المبعض لا يرث. بينما القول بتوريثه قد به طوائف من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وابن مسعود وقد ورد في ذلك حديث مرفوع - 00:18:50
الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن امثلة ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة فان فانه قد ورد في الحديث الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه - 00:19:10
عليه وسلم في في اواخر الصلاة. ولذا ظاهر الخبر ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة من الواجبات. لكن بعض اهل العلم لم يطلع على خلاف في - 00:19:30
وظن ان العلماء قد اجمعوا على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بينما قد قال بوجوب الصلاة - 00:19:50
على النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من اهل العلم منهم الامام ابو جعفر محمد ابن علي الباقر رحمه الله تعالى. وحينئذ نعلم ان ما يحكيه بعض العلماء من الاجماع قد لا يكون اجماعا - 00:20:10
تاما وانما هو عدم علم بالمخالف. او يجد ان اهل زمانه او اهل بلده او القريبين منه يقولون بقول فيظن ان ذلك القول هو الذي انعقد عليه الاجماع ولا الم بوجود الخلاف في مثل هذه المسألة. وحينئذ اذا جاءنا عالم فخالف حديث النبي - 00:20:30
ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لظنه ان هذا الحديث مخالف لمدلول او مخالف لما انعقد عليه الاجماع فانه حينئذ يكون معذورا ولا يلحقه شيء من المأثم وهكذا ايضا في مرات قد يأتي الخبر فيظن بعض العلماء ان هذا الحديث ظعيف - 00:21:00
لورود دلالة تدل على ضعفه بحسب اعتقاده. ولا يكون الامر كذلك. او يظن ان الخبر منسوخ او وانه مؤول او معارض بما هو اقوى منه. ولا يكون الامر كذلك. ومن امثلة هذا - 00:21:30
ان انه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد لكن الامام ابا حنيفة لم يأخذ بهذا الخبر فانه قال بانه لا يقبل الا شهادة شاهدين او شهادة رجل وامرأتين. لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من - 00:21:50
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء؟ قالوا ولم يذكر في الاية قبول الشاهد الواحد مع يمين المدعي. فحينئذ نقتصر على ما ورد في الخبر في الاية لان - 00:22:20
ان هذا الحديث معارض بما في الاية بينما السنة تفسر القرآن يدل على معانيه وحينئذ نعلم انه لابد من الاخذ بمثل هذه الاحاديث ولذلك كان هناك عدد من المسائل التي قال بعض الائمة انها - 00:22:40
طول ظاهر القرآن ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. فان هذه الاية امر رطب الطواف ولم تذكر كثيرا من الشروط التي يذكرها اهل العلم بناء على انهم قالوا - 00:23:10
هذه الامور لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فالطواف بسبعة اشواط وجعل البيت على يسار الطائف في اثناء الطواف. والبداءة من الحجر الاسود والنية للطواف هذه امور مشترطة قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فظن الحنفية ان - 00:23:30
ان هذه الاحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله معارضة بما في الاية في قوله واللي يطوف بالبيت العتيق حيث لم تذكر هذه الامور كشروط للطواف بينما غيرهم - 00:24:00
قال هذه الاحاديث ليست معارظة لما في القرآن بل هي مفسرة له وموظحة وهذا له قاعدة وهي ان الامام ابا حنيفة يرى ان الزيادة على النص نسخ وهذه الاحاديث فيها زيادة على نص القرآن ففي مذهبه انها تكون نسخا للقرآن - 00:24:20
وعنده ان اخبار الاحاد لا تنسخ ما هو متواتر من الايات القرآنية. ولذلك كرد مدلول هذه الاحاديث لظنه انها تعارض دلالة القرآن ولا يكون الامر كذلك. ومثل هذا ايضا في مذهب اهل المدينة فان عندهم ان الاحاديث - 00:24:50
التي تعارض عمل عمل اهل المدينة لا يؤخذ بها بل يقدم عليها عمل اهل المدينة ولذلك ترك ترك المالكية عددا من الاحاديث بناء على ظنهم انها تخالف عمل اهل المدينة فلم يأخذ الامام ما لك حديث صيام ست من شوال ولم يأخذ - 00:25:20
بما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء لاحدكم فليغسله سبعا. وقال بان القياس معارض لهذا الخبر. اذ كيف يؤكل - 00:25:50
صيده ويترك صؤره. وهكذا في مسألة خيار المجلس عندما روى مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فانه قال - 00:26:10
لم يجد اهل المدينة على ذلك فترك الحديث ظنا منه ان عمل اهل المدينة اقوى ومن الخبر وبالتالي ترك الخبر له. حينئذ ايضا بعض العلماء قد يرد خبر لكون بعض اهل المدينة لم يستدل بهذا الخبر. قال لو كان خبرا ثابتا لاستدل به اهل المدينة - 00:26:30
ومن المعلوم ان اهل المدينة قد تخفى عليهم بعض الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ايضا في بعض المواطن قد يكون للامام سبب يكون معذورا فيه لمخالفته للحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معذور - 00:27:00
عند الله جل وعلا وان لم نطلع على السبب الذي جعله يترك ذلك الحديث ولا يقول به فان العلماء قد يبدون حجتهم في مخالفتهم للحديث وقد لا يبدونها وقد يبدي الامام الحجة ولكن لا تصل الينا ولا تنقل الينا. وقد - 00:27:30
الينا لكننا لا ندرك المأخذ الذي جعل الامام يقول بمخالفة هذا الخبر به وقد كونوا رده للخبر بسبب صحيح مشروع وقد يكون بسبب ظنه كذلك في حقيقة الامر ليس كذلك. فحينئذ نعلم ان هذا العالم معذور فيما قال به من - 00:28:00
مخالفة ذلك الخبر لكن هذا لا يجيز لنا نحن ان نقلده في مخالفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاخبار فان الحجة هي في قول النبي صلى الله عليه - 00:28:30
وبالتالي لا يصح لاحد من الخلق كائنا من كان ان يعارض الدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول احد من العلماء كائنا من كان والعبد عندما - 00:28:50
بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة يسأل لما خالفت كتاب الله؟ لم خالفت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن مخالفته للعالم عندما يترك قول العالم لانه رأى ان الدليل يكون ان الدليل مخالف لقول ذلك العالم - 00:29:10
وما من عالم من العلماء الا وعنده اخطاء وعنده مخالفة للدليل هو معذور فيها عند الله عز وجل ومأجور اجرا واحدا. لكن هذا لا يسوغ لمن بعده ان يترك الدليل الشرعي - 00:29:40
لقول ذلك الامام وعندما نترك قول ذلك الامام اتباعا للدليل الشرعي فان نكون مع نكون معذورين عند الله عز وجل بل مأجورين على ذلك وحينئذ هؤلاء الائمة لا نؤاخذ بتركنا لاقوالنا لاقوالهم لاننا انما تركناه - 00:30:00
لما نظنه من معارضتها لي النص. وقد قال تعالى تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما طبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبين ان الطريق الشرعي في التعامل مع الخلاف بين العلماء - 00:30:30
نرد تلك المسائل المختلفة فيها الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن - 00:30:50
وتأويل وما زال الائمة ينهون عن الاخذ باقوالهم فظلا عن اقوال غيرهم متى كانت مخالفة للنص؟ وفي مسألة حج التمتع من المعلوم ان الحج ثلاثة انساب افراد بالتيان بحج مفرد فقط وقران بان نأتي بحج وعمرة بانساك واحدة - 00:31:10
وتمتع بان نعتمر ثم نتحلل ثم بعد ذلك نأتي الحج. كان ابو بكر وعمر ينهون عن التمتع. ويقولون ويقولون بانه ينبغي الحج بالافراد وذلك لانهم رأوا ان البيت يخلو في غير موسم الحج. فارادوا ان يكثر - 00:31:40
وار هذا البيت في غير موسم الحج. فنهوا الناس عن التمتع ليأتوا بعمرة في سفرة مستقلة فيكثر زوار البيت. بينما النصوص قد دلت على ان التمتع نسك صحيح كما في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وكما - 00:32:10
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت وحينئذ تعارض قول ابن قول ابي بكر وعمر مع مدلول هذه الادلة. ابو بكر وعمر - 00:32:40
معذوران في قولهما. لانه باجتهاد. ولكن هذا لا يكون مسوغا لنا في ترك مدلول النصوص لقول هذين الامامين العظيمين. ولذا لما افتى ابن عباس في هذه المسألة اعترض عليه من اعترض فقال ان ابا بكر وعمر قال بغير ذلك فقال ابن عباس يوشك - 00:33:00
ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر عمر وحينئذ نعلم ان هؤلاء العلماء معذورون ونعلم اننا غير معذورين في كوننا - 00:33:30
اتركوا النص نأخذ بقول هذا هؤلاء العلماء وهذا من مواطن الاتفاق بين الامة ان المعول عليه هو النصوص النصوص الشرعية. ومن مواطن الاتفاق بين العلماء ان العالم المخطئ الذي له عذر في قوله انه مجتهد وانه معذور عند الله - 00:33:50
عز وجل وان له اجر المخطئ. ولم يخالف في ذلك الا بعض المبتدعة. ولذلك في بعض المسائل قد يرد في هذه المسائل ادلة فيها شيء من التشديد والتغليظ بالحاق لعنة او توعد بغضب من الله جل وعلا ونحو ذلك. فنجد ان بعض العلماء - 00:34:24
لم يقل بهذا الحديث. فحينئذ نقول بان هذا العالم لا تلحقه لا يلحقه هذا الوعيد وارد في اه الدليل الشرعي وذلك لانه معذور بهذه المخالفة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لان لحوق الوعيد لمن فعل هذا الفعل مشروط بكونه يعلم بحكم الله - 00:34:54
اي في المسألة اما من كان جاهلا او كان معذورا لاجتهاده او تأويله فانه لا يلحقه هذا الوعيد الذي ورد في النص كمن نشأ في بادية ولم يعلم ببعض احكام اه او ببعض الكبائر التي نهى الشرع عنها ورتب عليها الوعيد الشديد في الدنيا والاخرة - 00:35:24
فانه لا يؤاخذ عند الله عز وجل لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينئذ اذا كان هذا الجاهل قد عذره الله عز وجل لعدم وصول الدليل اليه. فحينئذ - 00:35:54
من باب اولى ان نقول ان العالم الذي استند في القول بالاباحة الى دليل شرعي ظنه راجحا على غيره من الادلة ان هذا اولى بان يعذر عند الله جل وعلا - 00:36:14
والناظر في النصوص الشرعية يجد ان الشريعة قد جعلت المختلفين الذين اختلفوا وبنوا احكام وهم على ادلة شرعية ظنوها راجحة انه لا يعنف عليهم وانه لا يحكم بلحوق الاثم بهم - 00:36:34
وهذا كثير في النصوص الشرعية ومن امثلة ذلك الحديث الثابت اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ومثل هذا ايضا ورد في كتاب الله عز وجل في قصة داود وسليمان - 00:36:54
في قوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما. فهنا داوود حكم لكن حكمه كان مخالف - 00:37:14
وحكم سليمان فكان حكمه مصيبا. وداوود معذور في هذا ولهذا اثنى رب العزة والجلال في قوله وكلنا اتينا حكما وعلما. وهذا من رحمة الله بالعباد ومن تيسيره عليهم كما قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى - 00:37:34
ما جعل عليكم في الدين من حرج. وامثلة هذا في السنة كثيرة متعددة. من امثلة ذلك في الواقعة تحويل القبلة فان اهل قبا لم يبلغهم الخبر بتحويل القبلة الا بعد ان - 00:38:04
صلوا صلوات ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اعادة الصلوات السابقة بل ابتدأوا الصلاة وكانت وجوههم جهة بيت المقدس. فجاءهم من يخبرهم بان القبلة قد حولت وحينئذ تحولوا في اثناء الصلاة ولم يقل لهم اعيدوا صلاتكم لان الصلاة الاولى كانت - 00:38:24
من جهة غير جهة القبلة الصحيحة. لان صلاتهم السابقة كانت مبنية على اجتهاد وعلى دليل ظنوه راجحا فكان دليلا منسوخا. ومن امثلة هذا ما ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق لما لما هزم الله الاحزاب - 00:38:54
وجعلهم يولون مدبرين. وكان اليهود قد غدروا معهم. وكان اليهود معهم بنو قريظة بعد الاحزاب امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يذهبوا الى بني قريظة وان يحاصروهم. فقال النبي صلى الله - 00:39:24
الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. فادركهم وقت الصلاة في الطريق وخشي بعض الصحابة من خروج الوقت. فحينئذ اختلف الصحابة. فقال طائفة لن صلي الا في بني قريظة. اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم - 00:39:52
باننا نتمكن من اداء الصلاة على رواحلنا. ولا يؤخرنا هذا عن تحقيق مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الوصول الى بني قريظة. فالاولون اخذوا باللفظ. والاخرون قالوا ناخذ خذوا بالمقصد مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ - 00:40:22
لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. وصحح صلاة كل منهما وان كان العلماء بعد ذلك ورد بينهم اختلاف ايهم المصيب؟ لان المصيب واحد لان حكم في الوقائع واحد. وبعض هؤلاء مصيب وبعضهم مخطئ. فهناك من قال بان هذه - 00:40:51
قضية فيها دليل خاص بانه لا تصلى صلاة العصر الا في بني قريظة. بينما الادلة الاخرى التي امرت المؤمنين بان يؤدوا الصلوات في اوقاتها كما في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا - 00:41:21
موقوتا هذا دليل عام هذا دليل عام. والقاعدة انه اذا ورد دليل عام ودليل خاص ان نأخذ بالخاص في محل الخصوص وان نأخذ بالعام فيما عدا ذلك ومن امثلة هذا انه اذا وردنا دليل عام هل يصح لنا ان نخصص هذا الدليل العام بواسطة - 00:41:41
القياس او لا يجوز لنا ذلك. من امثلة هذا في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقال جل وعلا في فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا المملوكة كم تجلى - 00:42:11
قد تجلد خمسين جلدة. فقاس كثير من العلماء العبد المملوك على الامة. وقالوا بانه لا يجلده الا نصف الحد خمسين جلدة. فهنا خصص العموم بواسطة القياس وهكذا في مسألتنا لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. قال بعظهم مقصود الشارع والقياس يدل على - 00:42:41
وجوب اداء هذه الصلاة في وقتها. فخصصوا هذا الخبر بواسطة القياس. ومن امثلة هذا ما ورد في الصحيح ان بلالا اه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا من تمر خيبر من - 00:43:11
اطايب التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر كذلك؟ قالوا لا لكننا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا هذا هو ربا الفضل ومع ذلك لم يقل بانكم ملعونون لكونكم - 00:43:31
كنتم تأكلون الربا قبل ذلك لانهم معذورون في كونهم لم يعلموا بهذا الحكم ولم يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قاعدة الشريعة حتى في المسائل القطعية التي دليلها دليلها نصي واضح اذا خفي الدليل او وجه دلالته على المجتهد فانه - 00:44:01
زور عند الله جل وعلا. وقد مثلنا لذلك قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فان عدي بن حاتم ظن ان المراد حبال بيظا وسوداء - 00:44:31
جعلها تحت وسادته بينما المراد الخيط الابيظ من الخيط الاسود من بياض نار وسواد آآ الليل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له بانك قد افطرت في نهار رمضان - 00:44:51
انه قد دخل عليك النهار وانت لم تعقد الصيام وانما قال لهم النبي قال له النبي او عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مع ان الفطر في نهار رمضان من اكبر الكبائر - 00:45:11
واعظم الذنوب ولكن يلاحظ في هذا انه في بعض المواطن يأتي بعض الناس ويبدأ يفتي ويتكلم وهو ليس اهلا للفتوى. وبالتالي يوقع الناس في الظلال الكبير والحرج العظيم مرة يوجب عليه ذبح الشياه لكونه في ظنه قد اتى بمحظور من محظورات - 00:45:31
الاحرام بينما يكون الواجب الشرعي عليه انه يجب عليه ان يأتي بفدية الاذى يخير فيها بين الاطعام الصدقة وبين الاطعام والصيام وذبح الشاة. وان ذبح الشاة لا يتعين. ولهذا في الحديث الذي - 00:46:01
كان قد اصيب بظربة في رأسه شجة اصبح وعليه جنابة فسأل هل تجدون لي من رخصة في ترك الاغتسال لكونه يخشى على جرحه؟ فقالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات بسبب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. الا - 00:46:26
اذ لم يعلموا فانما شفاء العين السؤال. وهكذا ايضا في قصة اسامة بن زيد لما قاتل احد المشركين وكان قد اصاب من المسلمين ما اصاب فلما رفع السيف عليه قال - 00:46:56
رجل المشرك لا اله الا الله وذلك في غزوة الحروقات. ضربه سامحت قتله فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لان في هذا اعتداء على حقوق الاخرين. وقال ما - 00:47:16
قالوا لا بلا اله الا الله يوم القيامة. فقال اسامة انما قالها تعوذا من القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه؟ فهنا اسامة كان يعتقد جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام الذي قاله لم يقله بناء على اعتقاد - 00:47:36
وانما قاله بلسانه بما يخالف ما في قلبه. وحينئذ بين له ان اعد الشرعية عندنا نمضيها على العلل التي ربط الشرع الاحكام بها وهكذا ايضا من المسائل العظيمة مسألة ما لو وقع قتال بين اهل - 00:48:06
الاسلام بعضهم مع بعضهم. كما لو وجد طائفتان من المسلمين اقتتلوا. ففي هذه الحال يقال هذا القتال قتال محرم. وهذا بغي ولكن اذا خرج فيه من خرج بناء على تأويل له شبهة في الشريعة فحين اذ لا يطالب قصر - 00:48:36
خاص ولا بيدية ولا بكفارة لانه معذور لانه عمل بذلك يظن ان شرع الله شرع الله موافق لما ادوه من العمل. وحينئذ نلتفت الى قاعدة وهي انه قد تأتي العلة ولكن هذه العلة لا يترتب عليها حكمها الا - 00:49:06
فاذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اوجب قطع يد السارق يكن هناك نصوص اخرى قد دلت على ان السارق لا يقطع الا اذا وجد فيه - 00:49:36
شروط اخرى فلا يقطع الولد اذا سرق من مال والده ولا يقطع سارق دون النصاب ولا يقطع السارق من غير الحرز. ولا يقطع اذا كان هناك شبهة تدرأ يدرأ الحد بها - 00:49:56
وهكذا في بقية احكام الشرع. مثال ذلك في الصلاة. قال الله تعالى واقيموا الصلاة. لو جاءنا كان وصلى قال اديت الفرض الشرعي. قلنا لابد ان تلاحظ الشروط ولابد ان تلاحظ انتفاء الموانع. هل توضأت - 00:50:16
هل استقبلت القبلة في صلاتك؟ هل سترت عورتك؟ هل وجدت عندك نية؟ وهكذا في الموانع. هل اكلت في اثناء هل ضحكت؟ هل تكلمت متعمدا في اثناء الصلاة؟ فهذه لابد من ملاحظتها. والحكم الشرعي - 00:50:36
لا يثبت الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. ولذلك في مرات قد يأتينا من يفعل الذنب العظيم الذي يرتب عليه عقوبة شديدة في الاخرة لكن تلك العقوبة لا تلحق به لانه قد انتفى عنه احد الشروط او وجد لديه احد الموانع شرب الخمر كبيرة من كبائر - 00:50:56
اي الذنوب لكن لو قدر ان شخصا غص فلم يجد ما يصيغ به الغصة الا ذلك الخمر جاز له شربوا الخمر ولم يلحقه الوعيد المرتب على شرب الخمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شربها في - 00:51:26
الدنيا لم يشربها في الاخرة وفي قوله ان من شربها فانه يسقى من عصارة اهل النار من قيحهم ودمائهم. وحينئذ نعلم انه قد يشرب ايظا بعظ الناس الخمر لكنه يتوب بعد ذلك فلا يلحقه هذا الوعيد لان الله تعالى قال واني لغفار لمن تاب وامن - 00:51:46
او عمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا ايضا قد يكون بعض الذنوب يمحوها الله عز وجل عن العبد لان عنده حسنات واعمال صالحة كما في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات وهكذا - 00:52:16
قد يقدر الله عز وجل على العبد مصائب في الدنيا فيكفر الله بها ذنوبه. كما قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا وصب. حتى الشوكة يشاكها الا كان كفارة لذنوبه. وقد - 00:52:36
ابناؤه او احبابه او قرابته له فيكون ذلك الدعاء سببا من اسباب مغفرة الله عز وجل له وقد يقدم له بعض قرابته او بعض من له به صلة اعمالا صالحة - 00:52:56
كما لو تصدقوا عنه او حجوا عنه او اعتمروا عنه فانهم حينئذ يعفو الله قد يعفوا الله عز وجل عنه بل قد يعفو الله عنه ابتداء فان معتقد اهل السنة ان النبي - 00:53:16
صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض اهل الكبائر يوم القيامة. ومن معتقد اهل السنة ايضا ان الكبائر قد يعفو الله عن اصحابها يوم القيامة ابتداء منه جل وعلا وحينئذ نعلم سعة رحمة الله جل وعلا العباد وانه جل وعلا يكفر عن - 00:53:36
هم اسوأ ما عملوا كما ورد في النصوص القرآنية المتعددة انه يجزيهم باحسن ما عملوا ويكفر عنهم اسوأ ما عملوا. فاذا انتفت هذه الامور الكثيرة التي تكون ومن اسباب مغفرة الله عز وجل للعبد. فحين اذ لا يبقى الا هالك لم يلحقه شيء - 00:54:10
من اسباب مغفرة الذنوب. وحينئذ نعلم بانه قد يقال او يحكم على الفعل ولا يحكم على الفاعل في بعض المواطن. ومن امثلة ذلك مثلا الربا. الربا محاربة لله ورسوله كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين - 00:54:40
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لكننا نحكم بهذا على الفعل اما ذلك الشخص الذي اكل الربا لا نستطيع ان نقول بانه محارب لله ورسوله بخصوصه وذلك لان الحكم مرتب على العلة وعلى وجود الشروط والاسباب وانتفاء - 00:55:10
الموانع وهكذا ايضا في باب التكفير قد يأتي النص بالحكم على ان الفاعل من فعل فعلا فهو كافر لكنه في الشر لا يحكم عليه بهذا الحكم لانه لم يوجد عنده - 00:55:40
وشرط من الشروط او انتفى عنه ما او وجد عنده مانع من الموانع كما في قوله تعالى من بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهذا وجد - 00:56:00
عنده مكفر من من المكفرات لكننا لم نحكم بكفره لقيام احد الموانع به الا وهو الاكراه وقد يكون هناك موانع اخرى من امثلتها الجهل والتأويل الى غير ذلك من اه من الموانع التي تمنع من هذا الحكم. ولذلك - 00:56:20
نقرر هذه القاعدة ايضا في حق العلماء فان العالم قد يقول بقول مخالف للنص يكون النص قد ورد فيه وعيد شديد على من فعل ذلك الفعل فنقول هذا العالم لا يلحق - 00:56:50
هذا الوعيد لانه معذور عند الله جل وعلا لكونه قد ادى ما يظنه من شريعة الله جل وعلا. الا فيما اذا كان ذلك الذي قال بهذا الحكم ليس من اهل الاجتهاد. فحينئذ نقول هذا قد تجنى بجناية عظيمة - 00:57:10
الا وهي القول على الله بلا علم. وهذه جناية عظيمة. قال تعالى فمن اظلم ممن افترى على كذبا وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام - 00:57:40
على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكما في قوله تعالى ويلكم لا تفتروا الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقوله جل وعلا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. او - 00:58:00
او يكون ذلك القائل مجتهدا لكنه لم يبذل اقصى جهده في تقصي الحكم الشرعي وخصوصا في المسائل التي قد يسأل عنها الانسان على حين غرة ولم كن مرتبا لها محضرا لها عارفا دليلها. فبالتالي يجب على العالم وعلى الفقيه ان يخاف - 00:58:20
فعلى نفسه من ان يقول في المسألة قبل تمام النظر فيها. وفي مرات قد نجد ان الانسان يخشى من ان يتكلم عليه بانه لا يعرف فيخشى من قولة لا اعلم في تصاب مقاتل - 00:58:50
كما ورد ذلك عن بعض السلف وهكذا في مرات قد يكون عند المجتهد اسباب تغلب عليه عادة اهل بلده فيفتي بما يسير عليه اهل البلد مع ان ما تعارف عليه اهل البلد قد يكون مخالف - 00:59:10
لشرع رب العزة والجلال. وفي مرات يجد انه اه عنده اشغال وعنده اعمال كثيرة تمنعه من الاجتهاد في المسألة. وبالتالي قد يقلد غيره. وبالتالي يكون هذا الفقيه اخطئ اذ لا يجوز للفقيه ان يفتي في مسألة الا بعد ان يجتهد فيها. ويؤدي - 00:59:30
ما يغلب على ظنه انه فعل تمام النظر. وهنا ننبه الى مصطلح عند علماء الشريعة الا وهو مصطلح التساهل في الفتوى. ما معنى التساهل في الفتوى؟ قد يظن بعض الناس ان المراد بها من يفتي بالاباحة. ولا يقول بالوجوب والتحريم. لا ليس هذا هو المتساهل في الفتوى. المتساهل - 01:00:00
في الفتوى من يفتي قبل تمام النظر في المسألة قبل تمام النظر في ايه المسألة؟ ولذلك كان العلماء يتدافعون الفتوى ويخشون من الفتوى ويكون الواحد منهم يحب وان يكفى في هذا الباب لانه يخشى الا يكون قد اتم النظر في هذه المسألة - 01:00:30
يخشى ان يكون اجتهاده في المسألة اجتهادا غير معتبر في فحين اذ يخشى على نفسه وفي مرات ايضا قد يوجد هناك هواء او يوجد هناك غلبة ويوجد صاحبه قوة فيخشى - 01:01:00
من حاله او في مرات يظن انه ينصر دين الله بنصرة اهل الباطل حينئذ يقع منه مخالفة للشرع فهذه الاسباب هي التي قد توجد اه اختلاء او ليكونوا تكون اسبابا اسبابا ممنوعة في الشرع لمخالفة الاحاديث - 01:01:20
منها الاجتهاد او الفتوى قبل الاجتهاد وتمام النظر. ومنها تقديم عوائد الناس ومنها وجود الاشغال التي تشغل الانسان عن استيعاب المسألة. ومنها ما يكون من الهوى وآآ متابعة اصحاب القوة ومن له ومن له ولاية. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه - 01:01:50
سلم قال قضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. واما اللذان في النار فرجل لم يعلم الحق ورجل علم الحق فقضى بخلافه. هكذا ايضا في باب الفتوى فان المفتيين على خطر عظيم - 01:02:20
بما اذا لم يستوفوا النظر في المسائل او لم يفتوا بناء على موافقة الادلة الشرعية مع ان هؤلاء العلماء لا نظن بهم الا خيرا. ونظن انهم وان اخطأوا في هذه المسائل - 01:02:50
فنظن ان خطأهم خطأ سائغ بحيث لا يترتب عليهم شيء من الاثم ومن ثم نحفظ السنتنا من الوقوع فيهم فهم المبلغون لشرع الله جل وعلا وهم المحمودون هنا في الامة ونعتقد ان خطأهم ليس بشيء من الاسباب اه المحرمة السابقة. فنحن - 01:03:10
لا نعتقد انهم معصومون بل يوجد منهم خطأ وقد يوجد منهم ايضا ذنوب ولكنهم في اعلى الدرجات وعندهم من الاعمال الصالحة ما يكون باذن الله عز وجل سببا من اسباب مغفرة الله - 01:03:40
سبحانه وتعالى لهم. وحينئذ نعلم ان هذه الاقوال التي قال بها هؤلاء العلماء وان لم تلزمنا متى ظننا انها مخالفة للدليل ان لنا اننا نعتقد انهم معذورون ونحفظ على مكانتهم ونعرف منزلتهم في شرع الله وفي اه دينه. اسأل الله جل وعلا - 01:04:00
ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم بالدين اثابكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء. يقول السائل هل يجوز لنا ان نأخذ من النصوص مباشرة - 01:04:30
من قبل انفسنا ام نرجع الى اقوال السلف فنرجح بينها؟ عندنا قواعد ترتب هذا الامر فمن تلك القواعد انه لا يأخذ الاحكام من الادلة الا العلماء الذين لديهم اهلية الاجتهاد واهلية الاجتهاد لها شروط لا بد ان تكون موجودة عند الانسان - 01:05:00
ومن الضوابط في هذا المتعلقة بالاجتهاد ان المجتهد لا بد ان ينظر الى اقوال من سبق بحيث يعرف مواطن الاجماع ومواطن الخلاف. ولا يجوز للانسان ان قولا جديدا في المسائل التي نظرها اهل الزمان الاول - 01:05:33
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الحق لا يخرج من اقوال هذه الامة وبالتالي اذا قال اهل الزمان الاول بقولين فاحد القولين هو الصواب لان حكم الله واحد. والاخر خطأ - 01:06:00
ولكننا لا نعلم من هو المتعين من القولين في ان يكون حقا. فنجتهد بين هذين القولين. واما ما عداها من الاقوال فنجزم بانها خطأ لانه لم يقل بها احد من سلف هذه الامة. ومن امثلة ذلك - 01:06:20
اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ميراث الجد والاخوة فقال طائفة الجد يحجب الاخوة ولا يرث الاخوة شيئا مع الجد. وقال طائفة يشترك الجد مع الاخوة في الميراث فهل يحق لنا؟ لم يقل احد منهم بان الاخوة يرثون جميع المال ويحجبون الجد. فلو جاءنا - 01:06:40
احد في زماننا هذا؟ فقال بان الجد ليس له من الميراث شيء. والميراث كله للاخوة فحينئذ نقول هذا قول خاطئ باطل لا يصح لنا ان نقول به. ومن امثلة هذا ان اهل الزمان الاول من العلماء اختلفوا فقال طائفة في صلاة الجمعة - 01:07:16
ان تؤدى قبل الزوال. وقال طائفة يجوز ان لا لا يجوز ان تؤدى الا بعد الزوال فلو جاءنا شخص وقال وقت صلاة الجمعة مختلف فيه. وبالتالي اقول بان صلاة الجمعة - 01:07:46
بعد العصر او قال بما انهم اختلفوا في وقت صلاة الجمعة فسنؤدي صلاة الجمعة يوم الاحد لان اهل الوظائف في ذلك البلد لا يتمكنون من اداء الجمعة الا في هذا اليوم. وهذا اسهل على - 01:08:06
ناس وايسر لهم ويحقق مقصود الشريعة في كون الناس جميعا يصلون صلاة الجمعة و العمل بالمقاصد مطلوب. فنقول له هذا الكلام كلام خاطئ. وهذا ابتداع قول جديد في في دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس علي امرنا فهو رد ومن احدث في امر - 01:08:26
ان هذا ما ليس منه فهو رد. والناظر في هذا يجد ان مقاصد الشريعة ان هذه الشريعة لا تحريف فيها ولا تبديل فيها. فانه لو حصل التبديل لبدلت احكام الشريعة كلها فهذا يقول الجمعة نقيمها الاحد وذاك يقول السبت والاخر يقول الخميس والاخر - 01:08:56
وحينئذ تتبدل احكام الشريعة في هذا. ولا تبقى تبقى الشريعة. فالمقصود ان النظر في الادلة لابد ان يكون من المؤهل الذي وجدت عنده شروط الاجتهاد التي ذكرناها سابقا. احسن الله اليكم يقول السائل لماذا يقدم العلماء الاجماع على - 01:09:26
الحديث مع ان ترتيب الادلة الكتاب والسنة والاجماع. اجماع الامة حجة شرعية كما دلت على على ذلك النصوص واجماع الامة مأمون من النسخ لا يرد عليه نسخ. لانه بعد النصوص والنسخ - 01:09:56
انما يكون من النصوص واجماع الامة لا يكون امرا اعتباطيا بل لا بد ان يكون مستندا الى دليل فاذا وجدنا مسألة فيها دليل ومسألة وفيها اجماع مخالف لذلك الدليل حينئذ نعلم ان هذا الاجماع قد استند الى دليل ناسخ للنص الاول. من - 01:10:18
ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه وشي فمقتضى هذا ان الماء يبقى على طهوريته مطلقا. حتى ولو خالطته نجاسة غيرته لكننا وجدنا الاجماع قد انعقد على ان الماء اذا خالطته - 01:10:52
فغيرته انه يحكم بنجاسته. فحينئذ اخذنا بهذا الاجماع. طب والدليل الاول نقول هذا الاجماع منعقد على او مستند على دليل ذلك الدليل ناسخ. وكون الدليل الذي استند اليه الاجماع لم - 01:11:22
انقل الينا ليس معناه ان الاجماع ليس بصحيح. نعم. احسن الله اليكم يقول لم افهم العموم المخصوص بالقياس في نفس قصة صلاة العصر في بني قريظة فما العموم فيها وما القياس - 01:11:47
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فقوله احد نكرة في سياق النهي لا يصلين وهذا عام فيأتي بعض الافراد فيقول انا لست آآ اخصص من عموم هذا - 01:12:07
النص بكوننا نلاحظ مقصد الشريعة فان الاقيس منها ما قد يبنى على المناسبة تعرفون القياس مبني على اربعة اركان. اصل وفرع وعلة وحكم. هذه العلة لها طرائق اخراجي لاستخراجها منها المناسبة المناسبة وهي طريق من الطرق الاستنباطية - 01:12:37
الاستخراج العلة. فحينئذ قوله لم يرد منا ذلك. هذا بناء حكم وصف مناسب وبناء الاحكام على الاوصاف المناسبة هذا نوع من انواع القياس وبالتالي خصص نفسه من هذا العموم بمقتضى هذا القياس المصلحي المناسبي. اسأل - 01:13:10
الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلكم من الهداة المهتدين. كما سلوا ان يرزقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة. اصلح الله احوالنا واحوال المسلمين. اللهم رد - 01:13:40
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلى لي ولكم توفيقا وصلاحا وسدادا. وبعد لا زال الكلام في بيان مكانة لعلماء الشريعة وانهم هم الذين يكونون اسبابا لنشر هذا الدين وحفظه في - 00:00:00
واعادة القلوب الضالة الى عبودية الله جل وعلا. فالقدح فيهم للشرع وقوف في وجه مقاصد الشريعة وفي الوقت صد للعباد عن الله وعن شرعه. وكلام بعض الناس في بعض العلماء انهم قد - 00:00:30
خالفوا احاديث نبوية لم يراعوا في ذلك ان نخطئن مخالفة هؤلاء لهذه الاحاديث هي لاسباب يعذرون فيها عند الله عز وجل. وان فاتهم اجر المجتهد المصيب فلن يفوتهم باذن الله - 00:01:00
اجر المجتهد المخطئ. وكنا فيما مضى اخذنا بعضا من هذه الاسباب التي تجعل بعض العلماء فيأخذ ببعض هذه الاحاديث. نواصل الحديث في ذلك فنذكر ان من باب التي تجعل بعض العلماء لا يأخذ ببعض الاحاديث اعتقاد العالم ان هذا الحديث يخالف ما هو - 00:01:20
واقوى منه او ما يدل على ضعفه. فاذا اعتقد العالم ان الحديث معارض بما يدل على ان الحديث ضعيف او انه منسوخ او انه يقبل التأويل وصرف لفظ به عن معناها الظاهر الى معنى باطن فحينئذ يترك الحديث لمثل هذا الاعتقاد - 00:01:50
من ذلك مثلا ان من المعلوم ان الشريعة قد جاءت بامر من يريد الزواج ان يكون الزواج من خلال الولي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقد - 00:02:20
قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. ولكن الامام حنيفة على جلالة قدره وعلو منزلته لم يأخذ بهذا الحديث لانه ظن انه ومعارض ببعض الايات القرآنية التي نسبت النكاح الى المرأة. في مثل - 00:02:40
لقوله تعالى فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله وفي مثل جل وعلا ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. وحين وحينئذ قدم الامام ابو حنيفة ما يفهمه من هذه الايات وظن انه اولى - 00:03:10
فمن الاخذ بهذا الحديث ومثله ايظا فيما يتعلق بنصاب الخارج من الارض ظن ان الاية يدل على انه تجب الزكاة في الخارج من الارض في قليله وكثيره في قوله تعالى يا ايها الذين - 00:03:40
امنوا وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ. ولذا لم يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وحينئذ رجح ما يظن انه - 00:04:00
ارجح في هذا في هذه المسألة. بينما غيره من الائمة قال بانه لا تعارظا بين هذه الادلة فلا يتعامة والحديث مخصوص اما الايات الاولى فانهم بل هو انه ليس المراد بذلك عقد النكاح. وانه وانما المراد به الدخول في النكاح - 00:04:20
وحينئذ هذا الامام ومن ماثله اعتقدوا ان هذا المعارض اولى هذا المعارض للحديث اولى ان يؤخذ به من الحديث. وغيره تبين له عدم وجود معارضة. وبالتالي فان انه حينئذ اخذ بهذا الحديث في موطن في الموطن الذي ورد فيه الحديث ولم يأخذ بالاخر - 00:04:50
ومن امثلته ايضا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتى به وقال في اخر هذا الحديث فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون كما ورد ذلك في الصحيح وقد اخذ بذلك الامام احمد فقال بان من بان الامام الراتب اذا صلى - 00:05:20
جالسا فان من خلفه يصلون جلوسا. وقد خالفه في ذلك جماعات من اهل العلم ورأوا انه ولو صلى الامام جالسا الامام الراتب وابتدأ الصلاة الجلوس فانهم يقولون بان من وراءه يصلون قياما. واستدلوا على ذلك بما - 00:05:50
وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته لما امر ابا بكر الصديق رضي الله عنه ان يصلي بالناس فخرج الى الناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وابو بكر - 00:06:20
قد كبر للصلاة فجلس بجوار ابي بكر فكان ابو بكر يقتدي بصلاته يقتدون بصلاة ابي بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وابو بكر وبقية الناس يصلون قياما. فقالوا بان هذا ناسخ لي. ما ورد في الحديث الاخر - 00:06:40
بينما القاعدة عند علماء الشريعة انه اذا ورد دليلان متعارضان فاننا اولا ان نجمع بينهما بحمل كل منهما على محل. ولذا قال الامام احمد في هذا بانه اذا ابتدأ الامام الصلاة جالسا فان من خلفه يصلون جلوسا. واما اذا ابتدى هواه - 00:07:10
واقفا ثم عرضت له علة فجلس في اثنائها فانه يصلون قياما. ففي حادثة ابي بكر صلى هو اماما اولا قائما. فحينئذ قالوا بان هذه القضية فيما اذا عرظ بامام ما يجعله يصلي جالسا في اثناء الصلاة. ومثل هذا ايضا ما ورد في الحديث - 00:07:40
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحم الابل. فقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انتوظأ من لحم الابل؟ انتوظأ من لحم الغنم؟ قال لا - 00:08:10
قالوا وفنتوضأ من لحم الابل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فاخذ الامام احمد من هذا لان من نواقض الوضوء اكل لحم الابل. بينما غيره من الائمة لم يرى ذلك - 00:08:30
استدلوا على ما رأوه بما ورد في حديث جابر انه قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا فدل هذا على ان الحكم المتقدم بايجابي الوضوء من لحم الابل منسوخ. والامام احمد قال بان القول - 00:08:50
الناس لا يكون الا عند التعارض. وهنا لا تعارض تام بينهما. فان فان الحكم في اول الامر كان ان الوضوء ينتقض من اكل جميع الاطعمة التي تطبخ ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. واما ما عداه واما بالنسبة للحم الابل فهذا خاص - 00:09:20
وبالتالي قال بانه ينتقض الوضوء به لانه لا يصح ان نترك الخاص من اجل العام بدعوى النسل. وفي مرات قد يكون هناك خبران متعارظان احدهما متقدم والاخر تأخر فيظن ان المتأخر هو المتقدم والعكس وبالتالي يقع الغلط في - 00:09:50
وهكذا في مرات قد يأتي الحديث بامر فيأتي الفقيه ويظن ان هذا الحديث اذا معارض بحديث اخر وبالتالي يحمل هذا الخبر على انه للاستحباب. ويقول بان الامر هنا لم يحمل على اصله من الوجوب. وانما يقال بانه للاستحباب. ومن امثلة ذلك ما - 00:10:20
ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة لما اراد الدخول في الاسلام بالاغتسال فان طائفة قالوا هذا الامر مؤول لا نحمله على اصل الاوامر في الوجوب وانما نحمله - 00:10:50
على الاستحباب مع ان الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب ولا يصرف عن الوجوب الا لدليل وحينئذ في مرات قد يكون القول الراجح مع من اخذ بذلك معارض الذي قابل الحديث وفي مرات يكون العكس. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى واشهدوا - 00:11:10
اذا تبايعتم فان بعض اهل العلم قال هذا امر والاصل في الاوامر ان تكون لي الوجوب وقال اخرون بانه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد فدل هذا على - 00:11:40
ان الاية يراد بها الاستحباب ولا يراد بها الوجوب. فهنا صرفوا الاية لي عن الايجاب الى الاستحباب لورود هذا الخبر. ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فهذه الاية جاءت في سنة الطواف - 00:12:00
وجاءت بصيغة الامر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. ولذلك اخذ بعض العلماء من هذه الاية وجوب صلاة الطواف لانه مأمور بها. والجمهور قالوا بان الامر هنا مصروف عن الوجوب - 00:12:30
الى الاستحباب فقالوا بتأويل الاية واستدلوا على ذلك بالنصوص التي وردت بانه لا يجب الا صلوات الخمس كما في حديث طلحة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب - 00:12:50
عليه من الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. ومن امثلة ذلك رضا ان يترك العالم الحديث لانه ظن ان الحديث معارض باجماع يدل على خلاف - 00:13:10
في مدلول هذا الخبر. ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فاذا شرب الثانية فاجلدوه. فقال في الثالثة او الرابعة فاذا شرب فاقتلوه - 00:13:30
فهنا الامر بالقتل تركه كثير من الائمة وقالوا بان هذا الخبر قد دل الاجماع على خلافه فقد وقع الاجماع على ان شارب الخمر في الرابعة او في الخامسة لا يقتل - 00:13:50
وانما يستمر معه حد الجلد. فهنا اجماع ورد في المسألة على عدم قتل الشارب في الرابعة. وبالتالي ترك الائمة القول بهذا الحديث. بينما اخرون قالوا بان هذا انما يكون على جهة التعزير والسياسة التي يراها صاحب الولاية - 00:14:10
ما ترى ان هذا اصلح لاحوال الخلق ومن صرف هذا الحديث مدلوله قال بانه قد ورد في الحديث ان رجلا كان قد جلده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لشرب الخمر حتى قال بعض الصحابة عنه ما اكثر ان يؤتى به لعنه الله. فقال النبي - 00:14:40
صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. وهناك في بعض المسائل قد يترك بعض الناس احاديث نبوية لظنهم ان هذا الحديث قد اهل الاجماع ويكون حقيقة وتكون حقيقة الحال ان هذا الحديث انما خالفه - 00:15:10
من العلماء وليس اجماعا. ومن امثلة ذلك ما ورد في الصحيح. قال ابن عباس الطلاق بالثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عثمان - 00:15:40
ثلاث واحدة. فلما جاء عمر امضاها ثلاثة. فقال بانه قد وقع الاجماع على ان الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثة فحينئذ نترك الخبر الاول. بينما نجد ان القول اعتبار الطلقات الثلاث طلقة واحدة لا يزال لا يزال - 00:16:00
بعض العلماء يقولون به على مدار على مدار السنين. وحينئذ نعلم انه لم يوجد اجماع في هذه المسألة. ومنحك الاجماع فيها انما يذكر انه لا يعلم خلافا فيها هذه المسألة. ولذلك في بعض المواطن قد يجد الانسان او العالم دليلا وحديثا نبويا - 00:16:30
لكنه يظن ان الاجماع قد انعقد على خلافه. ومن ثم يقول او يعلق قوله الاجماع فيقول ان كان هناك اجماع اخذت به وان لم يكن هناك اجماع فانني اخذ مقتضى الحديث ويقول ان كان في المسألة اجماع فهو احق ما يتبع والا فالقول عندي كذا وكذا - 00:17:00
ومن ذلك مسألة شهادة المملوك فان بعض اهل العلم ظن انه قد وقع الاجماع على عدم اعتبار شهادة المقبول شهادة المملوك وعلى عدم قبولها. ولذلك قال مقايلهم لا اعلم احدا اجاز شهادة المملوك. لكن قبول شهادة المملوك ما قد - 00:17:30
قال به طوائف من العلماء في كل العصور ففي العصر الاول عصر الصحابة قال به علي رضي الله عنه وانس ومن بعدهم من التابعين قال به شريح وطوائف من اهل العلم. وهكذا ايظا في مسألة من - 00:18:00
اعتق بعظه هناك مملوك يملكه اثنان فاعتق احدهما نصيبه ولم يتمكن من اعتاب بقية المملوك فهذا يقال له مبعض. يقال له مبعض. وقد اه قال طوائف كثيرة من اهل العلم بان المبعظ لا يرث. لان المملوك لا يرث. قالوا فهكذا المبعظ - 00:18:20
ادعوا ان الاجماع قد انعقد على ان المبعض لا يرث. بينما القول بتوريثه قد به طوائف من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وابن مسعود وقد ورد في ذلك حديث مرفوع - 00:18:50
الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن امثلة ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة فان فانه قد ورد في الحديث الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه - 00:19:10
عليه وسلم في في اواخر الصلاة. ولذا ظاهر الخبر ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة من الواجبات. لكن بعض اهل العلم لم يطلع على خلاف في - 00:19:30
وظن ان العلماء قد اجمعوا على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بينما قد قال بوجوب الصلاة - 00:19:50
على النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من اهل العلم منهم الامام ابو جعفر محمد ابن علي الباقر رحمه الله تعالى. وحينئذ نعلم ان ما يحكيه بعض العلماء من الاجماع قد لا يكون اجماعا - 00:20:10
تاما وانما هو عدم علم بالمخالف. او يجد ان اهل زمانه او اهل بلده او القريبين منه يقولون بقول فيظن ان ذلك القول هو الذي انعقد عليه الاجماع ولا الم بوجود الخلاف في مثل هذه المسألة. وحينئذ اذا جاءنا عالم فخالف حديث النبي - 00:20:30
ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لظنه ان هذا الحديث مخالف لمدلول او مخالف لما انعقد عليه الاجماع فانه حينئذ يكون معذورا ولا يلحقه شيء من المأثم وهكذا ايضا في مرات قد يأتي الخبر فيظن بعض العلماء ان هذا الحديث ظعيف - 00:21:00
لورود دلالة تدل على ضعفه بحسب اعتقاده. ولا يكون الامر كذلك. او يظن ان الخبر منسوخ او وانه مؤول او معارض بما هو اقوى منه. ولا يكون الامر كذلك. ومن امثلة هذا - 00:21:30
ان انه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد لكن الامام ابا حنيفة لم يأخذ بهذا الخبر فانه قال بانه لا يقبل الا شهادة شاهدين او شهادة رجل وامرأتين. لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من - 00:21:50
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء؟ قالوا ولم يذكر في الاية قبول الشاهد الواحد مع يمين المدعي. فحينئذ نقتصر على ما ورد في الخبر في الاية لان - 00:22:20
ان هذا الحديث معارض بما في الاية بينما السنة تفسر القرآن يدل على معانيه وحينئذ نعلم انه لابد من الاخذ بمثل هذه الاحاديث ولذلك كان هناك عدد من المسائل التي قال بعض الائمة انها - 00:22:40
طول ظاهر القرآن ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. فان هذه الاية امر رطب الطواف ولم تذكر كثيرا من الشروط التي يذكرها اهل العلم بناء على انهم قالوا - 00:23:10
هذه الامور لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فالطواف بسبعة اشواط وجعل البيت على يسار الطائف في اثناء الطواف. والبداءة من الحجر الاسود والنية للطواف هذه امور مشترطة قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فظن الحنفية ان - 00:23:30
ان هذه الاحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله معارضة بما في الاية في قوله واللي يطوف بالبيت العتيق حيث لم تذكر هذه الامور كشروط للطواف بينما غيرهم - 00:24:00
قال هذه الاحاديث ليست معارظة لما في القرآن بل هي مفسرة له وموظحة وهذا له قاعدة وهي ان الامام ابا حنيفة يرى ان الزيادة على النص نسخ وهذه الاحاديث فيها زيادة على نص القرآن ففي مذهبه انها تكون نسخا للقرآن - 00:24:20
وعنده ان اخبار الاحاد لا تنسخ ما هو متواتر من الايات القرآنية. ولذلك كرد مدلول هذه الاحاديث لظنه انها تعارض دلالة القرآن ولا يكون الامر كذلك. ومثل هذا ايضا في مذهب اهل المدينة فان عندهم ان الاحاديث - 00:24:50
التي تعارض عمل عمل اهل المدينة لا يؤخذ بها بل يقدم عليها عمل اهل المدينة ولذلك ترك ترك المالكية عددا من الاحاديث بناء على ظنهم انها تخالف عمل اهل المدينة فلم يأخذ الامام ما لك حديث صيام ست من شوال ولم يأخذ - 00:25:20
بما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء لاحدكم فليغسله سبعا. وقال بان القياس معارض لهذا الخبر. اذ كيف يؤكل - 00:25:50
صيده ويترك صؤره. وهكذا في مسألة خيار المجلس عندما روى مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فانه قال - 00:26:10
لم يجد اهل المدينة على ذلك فترك الحديث ظنا منه ان عمل اهل المدينة اقوى ومن الخبر وبالتالي ترك الخبر له. حينئذ ايضا بعض العلماء قد يرد خبر لكون بعض اهل المدينة لم يستدل بهذا الخبر. قال لو كان خبرا ثابتا لاستدل به اهل المدينة - 00:26:30
ومن المعلوم ان اهل المدينة قد تخفى عليهم بعض الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ايضا في بعض المواطن قد يكون للامام سبب يكون معذورا فيه لمخالفته للحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معذور - 00:27:00
عند الله جل وعلا وان لم نطلع على السبب الذي جعله يترك ذلك الحديث ولا يقول به فان العلماء قد يبدون حجتهم في مخالفتهم للحديث وقد لا يبدونها وقد يبدي الامام الحجة ولكن لا تصل الينا ولا تنقل الينا. وقد - 00:27:30
الينا لكننا لا ندرك المأخذ الذي جعل الامام يقول بمخالفة هذا الخبر به وقد كونوا رده للخبر بسبب صحيح مشروع وقد يكون بسبب ظنه كذلك في حقيقة الامر ليس كذلك. فحينئذ نعلم ان هذا العالم معذور فيما قال به من - 00:28:00
مخالفة ذلك الخبر لكن هذا لا يجيز لنا نحن ان نقلده في مخالفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاخبار فان الحجة هي في قول النبي صلى الله عليه - 00:28:30
وبالتالي لا يصح لاحد من الخلق كائنا من كان ان يعارض الدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول احد من العلماء كائنا من كان والعبد عندما - 00:28:50
بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة يسأل لما خالفت كتاب الله؟ لم خالفت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن مخالفته للعالم عندما يترك قول العالم لانه رأى ان الدليل يكون ان الدليل مخالف لقول ذلك العالم - 00:29:10
وما من عالم من العلماء الا وعنده اخطاء وعنده مخالفة للدليل هو معذور فيها عند الله عز وجل ومأجور اجرا واحدا. لكن هذا لا يسوغ لمن بعده ان يترك الدليل الشرعي - 00:29:40
لقول ذلك الامام وعندما نترك قول ذلك الامام اتباعا للدليل الشرعي فان نكون مع نكون معذورين عند الله عز وجل بل مأجورين على ذلك وحينئذ هؤلاء الائمة لا نؤاخذ بتركنا لاقوالنا لاقوالهم لاننا انما تركناه - 00:30:00
لما نظنه من معارضتها لي النص. وقد قال تعالى تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما طبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبين ان الطريق الشرعي في التعامل مع الخلاف بين العلماء - 00:30:30
نرد تلك المسائل المختلفة فيها الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن - 00:30:50
وتأويل وما زال الائمة ينهون عن الاخذ باقوالهم فظلا عن اقوال غيرهم متى كانت مخالفة للنص؟ وفي مسألة حج التمتع من المعلوم ان الحج ثلاثة انساب افراد بالتيان بحج مفرد فقط وقران بان نأتي بحج وعمرة بانساك واحدة - 00:31:10
وتمتع بان نعتمر ثم نتحلل ثم بعد ذلك نأتي الحج. كان ابو بكر وعمر ينهون عن التمتع. ويقولون ويقولون بانه ينبغي الحج بالافراد وذلك لانهم رأوا ان البيت يخلو في غير موسم الحج. فارادوا ان يكثر - 00:31:40
وار هذا البيت في غير موسم الحج. فنهوا الناس عن التمتع ليأتوا بعمرة في سفرة مستقلة فيكثر زوار البيت. بينما النصوص قد دلت على ان التمتع نسك صحيح كما في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وكما - 00:32:10
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت وحينئذ تعارض قول ابن قول ابي بكر وعمر مع مدلول هذه الادلة. ابو بكر وعمر - 00:32:40
معذوران في قولهما. لانه باجتهاد. ولكن هذا لا يكون مسوغا لنا في ترك مدلول النصوص لقول هذين الامامين العظيمين. ولذا لما افتى ابن عباس في هذه المسألة اعترض عليه من اعترض فقال ان ابا بكر وعمر قال بغير ذلك فقال ابن عباس يوشك - 00:33:00
ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر عمر وحينئذ نعلم ان هؤلاء العلماء معذورون ونعلم اننا غير معذورين في كوننا - 00:33:30
اتركوا النص نأخذ بقول هذا هؤلاء العلماء وهذا من مواطن الاتفاق بين الامة ان المعول عليه هو النصوص النصوص الشرعية. ومن مواطن الاتفاق بين العلماء ان العالم المخطئ الذي له عذر في قوله انه مجتهد وانه معذور عند الله - 00:33:50
عز وجل وان له اجر المخطئ. ولم يخالف في ذلك الا بعض المبتدعة. ولذلك في بعض المسائل قد يرد في هذه المسائل ادلة فيها شيء من التشديد والتغليظ بالحاق لعنة او توعد بغضب من الله جل وعلا ونحو ذلك. فنجد ان بعض العلماء - 00:34:24
لم يقل بهذا الحديث. فحينئذ نقول بان هذا العالم لا تلحقه لا يلحقه هذا الوعيد وارد في اه الدليل الشرعي وذلك لانه معذور بهذه المخالفة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لان لحوق الوعيد لمن فعل هذا الفعل مشروط بكونه يعلم بحكم الله - 00:34:54
اي في المسألة اما من كان جاهلا او كان معذورا لاجتهاده او تأويله فانه لا يلحقه هذا الوعيد الذي ورد في النص كمن نشأ في بادية ولم يعلم ببعض احكام اه او ببعض الكبائر التي نهى الشرع عنها ورتب عليها الوعيد الشديد في الدنيا والاخرة - 00:35:24
فانه لا يؤاخذ عند الله عز وجل لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينئذ اذا كان هذا الجاهل قد عذره الله عز وجل لعدم وصول الدليل اليه. فحينئذ - 00:35:54
من باب اولى ان نقول ان العالم الذي استند في القول بالاباحة الى دليل شرعي ظنه راجحا على غيره من الادلة ان هذا اولى بان يعذر عند الله جل وعلا - 00:36:14
والناظر في النصوص الشرعية يجد ان الشريعة قد جعلت المختلفين الذين اختلفوا وبنوا احكام وهم على ادلة شرعية ظنوها راجحة انه لا يعنف عليهم وانه لا يحكم بلحوق الاثم بهم - 00:36:34
وهذا كثير في النصوص الشرعية ومن امثلة ذلك الحديث الثابت اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ومثل هذا ايضا ورد في كتاب الله عز وجل في قصة داود وسليمان - 00:36:54
في قوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما. فهنا داوود حكم لكن حكمه كان مخالف - 00:37:14
وحكم سليمان فكان حكمه مصيبا. وداوود معذور في هذا ولهذا اثنى رب العزة والجلال في قوله وكلنا اتينا حكما وعلما. وهذا من رحمة الله بالعباد ومن تيسيره عليهم كما قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى - 00:37:34
ما جعل عليكم في الدين من حرج. وامثلة هذا في السنة كثيرة متعددة. من امثلة ذلك في الواقعة تحويل القبلة فان اهل قبا لم يبلغهم الخبر بتحويل القبلة الا بعد ان - 00:38:04
صلوا صلوات ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اعادة الصلوات السابقة بل ابتدأوا الصلاة وكانت وجوههم جهة بيت المقدس. فجاءهم من يخبرهم بان القبلة قد حولت وحينئذ تحولوا في اثناء الصلاة ولم يقل لهم اعيدوا صلاتكم لان الصلاة الاولى كانت - 00:38:24
من جهة غير جهة القبلة الصحيحة. لان صلاتهم السابقة كانت مبنية على اجتهاد وعلى دليل ظنوه راجحا فكان دليلا منسوخا. ومن امثلة هذا ما ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق لما لما هزم الله الاحزاب - 00:38:54
وجعلهم يولون مدبرين. وكان اليهود قد غدروا معهم. وكان اليهود معهم بنو قريظة بعد الاحزاب امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يذهبوا الى بني قريظة وان يحاصروهم. فقال النبي صلى الله - 00:39:24
الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. فادركهم وقت الصلاة في الطريق وخشي بعض الصحابة من خروج الوقت. فحينئذ اختلف الصحابة. فقال طائفة لن صلي الا في بني قريظة. اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم - 00:39:52
باننا نتمكن من اداء الصلاة على رواحلنا. ولا يؤخرنا هذا عن تحقيق مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الوصول الى بني قريظة. فالاولون اخذوا باللفظ. والاخرون قالوا ناخذ خذوا بالمقصد مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ - 00:40:22
لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. وصحح صلاة كل منهما وان كان العلماء بعد ذلك ورد بينهم اختلاف ايهم المصيب؟ لان المصيب واحد لان حكم في الوقائع واحد. وبعض هؤلاء مصيب وبعضهم مخطئ. فهناك من قال بان هذه - 00:40:51
قضية فيها دليل خاص بانه لا تصلى صلاة العصر الا في بني قريظة. بينما الادلة الاخرى التي امرت المؤمنين بان يؤدوا الصلوات في اوقاتها كما في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا - 00:41:21
موقوتا هذا دليل عام هذا دليل عام. والقاعدة انه اذا ورد دليل عام ودليل خاص ان نأخذ بالخاص في محل الخصوص وان نأخذ بالعام فيما عدا ذلك ومن امثلة هذا انه اذا وردنا دليل عام هل يصح لنا ان نخصص هذا الدليل العام بواسطة - 00:41:41
القياس او لا يجوز لنا ذلك. من امثلة هذا في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقال جل وعلا في فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا المملوكة كم تجلى - 00:42:11
قد تجلد خمسين جلدة. فقاس كثير من العلماء العبد المملوك على الامة. وقالوا بانه لا يجلده الا نصف الحد خمسين جلدة. فهنا خصص العموم بواسطة القياس وهكذا في مسألتنا لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. قال بعظهم مقصود الشارع والقياس يدل على - 00:42:41
وجوب اداء هذه الصلاة في وقتها. فخصصوا هذا الخبر بواسطة القياس. ومن امثلة هذا ما ورد في الصحيح ان بلالا اه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا من تمر خيبر من - 00:43:11
اطايب التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر كذلك؟ قالوا لا لكننا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا هذا هو ربا الفضل ومع ذلك لم يقل بانكم ملعونون لكونكم - 00:43:31
كنتم تأكلون الربا قبل ذلك لانهم معذورون في كونهم لم يعلموا بهذا الحكم ولم يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قاعدة الشريعة حتى في المسائل القطعية التي دليلها دليلها نصي واضح اذا خفي الدليل او وجه دلالته على المجتهد فانه - 00:44:01
زور عند الله جل وعلا. وقد مثلنا لذلك قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فان عدي بن حاتم ظن ان المراد حبال بيظا وسوداء - 00:44:31
جعلها تحت وسادته بينما المراد الخيط الابيظ من الخيط الاسود من بياض نار وسواد آآ الليل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له بانك قد افطرت في نهار رمضان - 00:44:51
انه قد دخل عليك النهار وانت لم تعقد الصيام وانما قال لهم النبي قال له النبي او عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مع ان الفطر في نهار رمضان من اكبر الكبائر - 00:45:11
واعظم الذنوب ولكن يلاحظ في هذا انه في بعض المواطن يأتي بعض الناس ويبدأ يفتي ويتكلم وهو ليس اهلا للفتوى. وبالتالي يوقع الناس في الظلال الكبير والحرج العظيم مرة يوجب عليه ذبح الشياه لكونه في ظنه قد اتى بمحظور من محظورات - 00:45:31
الاحرام بينما يكون الواجب الشرعي عليه انه يجب عليه ان يأتي بفدية الاذى يخير فيها بين الاطعام الصدقة وبين الاطعام والصيام وذبح الشاة. وان ذبح الشاة لا يتعين. ولهذا في الحديث الذي - 00:46:01
كان قد اصيب بظربة في رأسه شجة اصبح وعليه جنابة فسأل هل تجدون لي من رخصة في ترك الاغتسال لكونه يخشى على جرحه؟ فقالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات بسبب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. الا - 00:46:26
اذ لم يعلموا فانما شفاء العين السؤال. وهكذا ايضا في قصة اسامة بن زيد لما قاتل احد المشركين وكان قد اصاب من المسلمين ما اصاب فلما رفع السيف عليه قال - 00:46:56
رجل المشرك لا اله الا الله وذلك في غزوة الحروقات. ضربه سامحت قتله فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لان في هذا اعتداء على حقوق الاخرين. وقال ما - 00:47:16
قالوا لا بلا اله الا الله يوم القيامة. فقال اسامة انما قالها تعوذا من القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه؟ فهنا اسامة كان يعتقد جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام الذي قاله لم يقله بناء على اعتقاد - 00:47:36
وانما قاله بلسانه بما يخالف ما في قلبه. وحينئذ بين له ان اعد الشرعية عندنا نمضيها على العلل التي ربط الشرع الاحكام بها وهكذا ايضا من المسائل العظيمة مسألة ما لو وقع قتال بين اهل - 00:48:06
الاسلام بعضهم مع بعضهم. كما لو وجد طائفتان من المسلمين اقتتلوا. ففي هذه الحال يقال هذا القتال قتال محرم. وهذا بغي ولكن اذا خرج فيه من خرج بناء على تأويل له شبهة في الشريعة فحين اذ لا يطالب قصر - 00:48:36
خاص ولا بيدية ولا بكفارة لانه معذور لانه عمل بذلك يظن ان شرع الله شرع الله موافق لما ادوه من العمل. وحينئذ نلتفت الى قاعدة وهي انه قد تأتي العلة ولكن هذه العلة لا يترتب عليها حكمها الا - 00:49:06
فاذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اوجب قطع يد السارق يكن هناك نصوص اخرى قد دلت على ان السارق لا يقطع الا اذا وجد فيه - 00:49:36
شروط اخرى فلا يقطع الولد اذا سرق من مال والده ولا يقطع سارق دون النصاب ولا يقطع السارق من غير الحرز. ولا يقطع اذا كان هناك شبهة تدرأ يدرأ الحد بها - 00:49:56
وهكذا في بقية احكام الشرع. مثال ذلك في الصلاة. قال الله تعالى واقيموا الصلاة. لو جاءنا كان وصلى قال اديت الفرض الشرعي. قلنا لابد ان تلاحظ الشروط ولابد ان تلاحظ انتفاء الموانع. هل توضأت - 00:50:16
هل استقبلت القبلة في صلاتك؟ هل سترت عورتك؟ هل وجدت عندك نية؟ وهكذا في الموانع. هل اكلت في اثناء هل ضحكت؟ هل تكلمت متعمدا في اثناء الصلاة؟ فهذه لابد من ملاحظتها. والحكم الشرعي - 00:50:36
لا يثبت الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. ولذلك في مرات قد يأتينا من يفعل الذنب العظيم الذي يرتب عليه عقوبة شديدة في الاخرة لكن تلك العقوبة لا تلحق به لانه قد انتفى عنه احد الشروط او وجد لديه احد الموانع شرب الخمر كبيرة من كبائر - 00:50:56
اي الذنوب لكن لو قدر ان شخصا غص فلم يجد ما يصيغ به الغصة الا ذلك الخمر جاز له شربوا الخمر ولم يلحقه الوعيد المرتب على شرب الخمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شربها في - 00:51:26
الدنيا لم يشربها في الاخرة وفي قوله ان من شربها فانه يسقى من عصارة اهل النار من قيحهم ودمائهم. وحينئذ نعلم انه قد يشرب ايظا بعظ الناس الخمر لكنه يتوب بعد ذلك فلا يلحقه هذا الوعيد لان الله تعالى قال واني لغفار لمن تاب وامن - 00:51:46
او عمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا ايضا قد يكون بعض الذنوب يمحوها الله عز وجل عن العبد لان عنده حسنات واعمال صالحة كما في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات وهكذا - 00:52:16
قد يقدر الله عز وجل على العبد مصائب في الدنيا فيكفر الله بها ذنوبه. كما قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا وصب. حتى الشوكة يشاكها الا كان كفارة لذنوبه. وقد - 00:52:36
ابناؤه او احبابه او قرابته له فيكون ذلك الدعاء سببا من اسباب مغفرة الله عز وجل له وقد يقدم له بعض قرابته او بعض من له به صلة اعمالا صالحة - 00:52:56
كما لو تصدقوا عنه او حجوا عنه او اعتمروا عنه فانهم حينئذ يعفو الله قد يعفوا الله عز وجل عنه بل قد يعفو الله عنه ابتداء فان معتقد اهل السنة ان النبي - 00:53:16
صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض اهل الكبائر يوم القيامة. ومن معتقد اهل السنة ايضا ان الكبائر قد يعفو الله عن اصحابها يوم القيامة ابتداء منه جل وعلا وحينئذ نعلم سعة رحمة الله جل وعلا العباد وانه جل وعلا يكفر عن - 00:53:36
هم اسوأ ما عملوا كما ورد في النصوص القرآنية المتعددة انه يجزيهم باحسن ما عملوا ويكفر عنهم اسوأ ما عملوا. فاذا انتفت هذه الامور الكثيرة التي تكون ومن اسباب مغفرة الله عز وجل للعبد. فحين اذ لا يبقى الا هالك لم يلحقه شيء - 00:54:10
من اسباب مغفرة الذنوب. وحينئذ نعلم بانه قد يقال او يحكم على الفعل ولا يحكم على الفاعل في بعض المواطن. ومن امثلة ذلك مثلا الربا. الربا محاربة لله ورسوله كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين - 00:54:40
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لكننا نحكم بهذا على الفعل اما ذلك الشخص الذي اكل الربا لا نستطيع ان نقول بانه محارب لله ورسوله بخصوصه وذلك لان الحكم مرتب على العلة وعلى وجود الشروط والاسباب وانتفاء - 00:55:10
الموانع وهكذا ايضا في باب التكفير قد يأتي النص بالحكم على ان الفاعل من فعل فعلا فهو كافر لكنه في الشر لا يحكم عليه بهذا الحكم لانه لم يوجد عنده - 00:55:40
وشرط من الشروط او انتفى عنه ما او وجد عنده مانع من الموانع كما في قوله تعالى من بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهذا وجد - 00:56:00
عنده مكفر من من المكفرات لكننا لم نحكم بكفره لقيام احد الموانع به الا وهو الاكراه وقد يكون هناك موانع اخرى من امثلتها الجهل والتأويل الى غير ذلك من اه من الموانع التي تمنع من هذا الحكم. ولذلك - 00:56:20
نقرر هذه القاعدة ايضا في حق العلماء فان العالم قد يقول بقول مخالف للنص يكون النص قد ورد فيه وعيد شديد على من فعل ذلك الفعل فنقول هذا العالم لا يلحق - 00:56:50
هذا الوعيد لانه معذور عند الله جل وعلا لكونه قد ادى ما يظنه من شريعة الله جل وعلا. الا فيما اذا كان ذلك الذي قال بهذا الحكم ليس من اهل الاجتهاد. فحينئذ نقول هذا قد تجنى بجناية عظيمة - 00:57:10
الا وهي القول على الله بلا علم. وهذه جناية عظيمة. قال تعالى فمن اظلم ممن افترى على كذبا وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام - 00:57:40
على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكما في قوله تعالى ويلكم لا تفتروا الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقوله جل وعلا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. او - 00:58:00
او يكون ذلك القائل مجتهدا لكنه لم يبذل اقصى جهده في تقصي الحكم الشرعي وخصوصا في المسائل التي قد يسأل عنها الانسان على حين غرة ولم كن مرتبا لها محضرا لها عارفا دليلها. فبالتالي يجب على العالم وعلى الفقيه ان يخاف - 00:58:20
فعلى نفسه من ان يقول في المسألة قبل تمام النظر فيها. وفي مرات قد نجد ان الانسان يخشى من ان يتكلم عليه بانه لا يعرف فيخشى من قولة لا اعلم في تصاب مقاتل - 00:58:50
كما ورد ذلك عن بعض السلف وهكذا في مرات قد يكون عند المجتهد اسباب تغلب عليه عادة اهل بلده فيفتي بما يسير عليه اهل البلد مع ان ما تعارف عليه اهل البلد قد يكون مخالف - 00:59:10
لشرع رب العزة والجلال. وفي مرات يجد انه اه عنده اشغال وعنده اعمال كثيرة تمنعه من الاجتهاد في المسألة. وبالتالي قد يقلد غيره. وبالتالي يكون هذا الفقيه اخطئ اذ لا يجوز للفقيه ان يفتي في مسألة الا بعد ان يجتهد فيها. ويؤدي - 00:59:30
ما يغلب على ظنه انه فعل تمام النظر. وهنا ننبه الى مصطلح عند علماء الشريعة الا وهو مصطلح التساهل في الفتوى. ما معنى التساهل في الفتوى؟ قد يظن بعض الناس ان المراد بها من يفتي بالاباحة. ولا يقول بالوجوب والتحريم. لا ليس هذا هو المتساهل في الفتوى. المتساهل - 01:00:00
في الفتوى من يفتي قبل تمام النظر في المسألة قبل تمام النظر في ايه المسألة؟ ولذلك كان العلماء يتدافعون الفتوى ويخشون من الفتوى ويكون الواحد منهم يحب وان يكفى في هذا الباب لانه يخشى الا يكون قد اتم النظر في هذه المسألة - 01:00:30
يخشى ان يكون اجتهاده في المسألة اجتهادا غير معتبر في فحين اذ يخشى على نفسه وفي مرات ايضا قد يوجد هناك هواء او يوجد هناك غلبة ويوجد صاحبه قوة فيخشى - 01:01:00
من حاله او في مرات يظن انه ينصر دين الله بنصرة اهل الباطل حينئذ يقع منه مخالفة للشرع فهذه الاسباب هي التي قد توجد اه اختلاء او ليكونوا تكون اسبابا اسبابا ممنوعة في الشرع لمخالفة الاحاديث - 01:01:20
منها الاجتهاد او الفتوى قبل الاجتهاد وتمام النظر. ومنها تقديم عوائد الناس ومنها وجود الاشغال التي تشغل الانسان عن استيعاب المسألة. ومنها ما يكون من الهوى وآآ متابعة اصحاب القوة ومن له ومن له ولاية. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه - 01:01:50
سلم قال قضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. واما اللذان في النار فرجل لم يعلم الحق ورجل علم الحق فقضى بخلافه. هكذا ايضا في باب الفتوى فان المفتيين على خطر عظيم - 01:02:20
بما اذا لم يستوفوا النظر في المسائل او لم يفتوا بناء على موافقة الادلة الشرعية مع ان هؤلاء العلماء لا نظن بهم الا خيرا. ونظن انهم وان اخطأوا في هذه المسائل - 01:02:50
فنظن ان خطأهم خطأ سائغ بحيث لا يترتب عليهم شيء من الاثم ومن ثم نحفظ السنتنا من الوقوع فيهم فهم المبلغون لشرع الله جل وعلا وهم المحمودون هنا في الامة ونعتقد ان خطأهم ليس بشيء من الاسباب اه المحرمة السابقة. فنحن - 01:03:10
لا نعتقد انهم معصومون بل يوجد منهم خطأ وقد يوجد منهم ايضا ذنوب ولكنهم في اعلى الدرجات وعندهم من الاعمال الصالحة ما يكون باذن الله عز وجل سببا من اسباب مغفرة الله - 01:03:40
سبحانه وتعالى لهم. وحينئذ نعلم ان هذه الاقوال التي قال بها هؤلاء العلماء وان لم تلزمنا متى ظننا انها مخالفة للدليل ان لنا اننا نعتقد انهم معذورون ونحفظ على مكانتهم ونعرف منزلتهم في شرع الله وفي اه دينه. اسأل الله جل وعلا - 01:04:00
ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم بالدين اثابكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء. يقول السائل هل يجوز لنا ان نأخذ من النصوص مباشرة - 01:04:30
من قبل انفسنا ام نرجع الى اقوال السلف فنرجح بينها؟ عندنا قواعد ترتب هذا الامر فمن تلك القواعد انه لا يأخذ الاحكام من الادلة الا العلماء الذين لديهم اهلية الاجتهاد واهلية الاجتهاد لها شروط لا بد ان تكون موجودة عند الانسان - 01:05:00
ومن الضوابط في هذا المتعلقة بالاجتهاد ان المجتهد لا بد ان ينظر الى اقوال من سبق بحيث يعرف مواطن الاجماع ومواطن الخلاف. ولا يجوز للانسان ان قولا جديدا في المسائل التي نظرها اهل الزمان الاول - 01:05:33
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الحق لا يخرج من اقوال هذه الامة وبالتالي اذا قال اهل الزمان الاول بقولين فاحد القولين هو الصواب لان حكم الله واحد. والاخر خطأ - 01:06:00
ولكننا لا نعلم من هو المتعين من القولين في ان يكون حقا. فنجتهد بين هذين القولين. واما ما عداها من الاقوال فنجزم بانها خطأ لانه لم يقل بها احد من سلف هذه الامة. ومن امثلة ذلك - 01:06:20
اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ميراث الجد والاخوة فقال طائفة الجد يحجب الاخوة ولا يرث الاخوة شيئا مع الجد. وقال طائفة يشترك الجد مع الاخوة في الميراث فهل يحق لنا؟ لم يقل احد منهم بان الاخوة يرثون جميع المال ويحجبون الجد. فلو جاءنا - 01:06:40
احد في زماننا هذا؟ فقال بان الجد ليس له من الميراث شيء. والميراث كله للاخوة فحينئذ نقول هذا قول خاطئ باطل لا يصح لنا ان نقول به. ومن امثلة هذا ان اهل الزمان الاول من العلماء اختلفوا فقال طائفة في صلاة الجمعة - 01:07:16
ان تؤدى قبل الزوال. وقال طائفة يجوز ان لا لا يجوز ان تؤدى الا بعد الزوال فلو جاءنا شخص وقال وقت صلاة الجمعة مختلف فيه. وبالتالي اقول بان صلاة الجمعة - 01:07:46
بعد العصر او قال بما انهم اختلفوا في وقت صلاة الجمعة فسنؤدي صلاة الجمعة يوم الاحد لان اهل الوظائف في ذلك البلد لا يتمكنون من اداء الجمعة الا في هذا اليوم. وهذا اسهل على - 01:08:06
ناس وايسر لهم ويحقق مقصود الشريعة في كون الناس جميعا يصلون صلاة الجمعة و العمل بالمقاصد مطلوب. فنقول له هذا الكلام كلام خاطئ. وهذا ابتداع قول جديد في في دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس علي امرنا فهو رد ومن احدث في امر - 01:08:26
ان هذا ما ليس منه فهو رد. والناظر في هذا يجد ان مقاصد الشريعة ان هذه الشريعة لا تحريف فيها ولا تبديل فيها. فانه لو حصل التبديل لبدلت احكام الشريعة كلها فهذا يقول الجمعة نقيمها الاحد وذاك يقول السبت والاخر يقول الخميس والاخر - 01:08:56
وحينئذ تتبدل احكام الشريعة في هذا. ولا تبقى تبقى الشريعة. فالمقصود ان النظر في الادلة لابد ان يكون من المؤهل الذي وجدت عنده شروط الاجتهاد التي ذكرناها سابقا. احسن الله اليكم يقول السائل لماذا يقدم العلماء الاجماع على - 01:09:26
الحديث مع ان ترتيب الادلة الكتاب والسنة والاجماع. اجماع الامة حجة شرعية كما دلت على على ذلك النصوص واجماع الامة مأمون من النسخ لا يرد عليه نسخ. لانه بعد النصوص والنسخ - 01:09:56
انما يكون من النصوص واجماع الامة لا يكون امرا اعتباطيا بل لا بد ان يكون مستندا الى دليل فاذا وجدنا مسألة فيها دليل ومسألة وفيها اجماع مخالف لذلك الدليل حينئذ نعلم ان هذا الاجماع قد استند الى دليل ناسخ للنص الاول. من - 01:10:18
ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه وشي فمقتضى هذا ان الماء يبقى على طهوريته مطلقا. حتى ولو خالطته نجاسة غيرته لكننا وجدنا الاجماع قد انعقد على ان الماء اذا خالطته - 01:10:52
فغيرته انه يحكم بنجاسته. فحينئذ اخذنا بهذا الاجماع. طب والدليل الاول نقول هذا الاجماع منعقد على او مستند على دليل ذلك الدليل ناسخ. وكون الدليل الذي استند اليه الاجماع لم - 01:11:22
انقل الينا ليس معناه ان الاجماع ليس بصحيح. نعم. احسن الله اليكم يقول لم افهم العموم المخصوص بالقياس في نفس قصة صلاة العصر في بني قريظة فما العموم فيها وما القياس - 01:11:47
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فقوله احد نكرة في سياق النهي لا يصلين وهذا عام فيأتي بعض الافراد فيقول انا لست آآ اخصص من عموم هذا - 01:12:07
النص بكوننا نلاحظ مقصد الشريعة فان الاقيس منها ما قد يبنى على المناسبة تعرفون القياس مبني على اربعة اركان. اصل وفرع وعلة وحكم. هذه العلة لها طرائق اخراجي لاستخراجها منها المناسبة المناسبة وهي طريق من الطرق الاستنباطية - 01:12:37
الاستخراج العلة. فحينئذ قوله لم يرد منا ذلك. هذا بناء حكم وصف مناسب وبناء الاحكام على الاوصاف المناسبة هذا نوع من انواع القياس وبالتالي خصص نفسه من هذا العموم بمقتضى هذا القياس المصلحي المناسبي. اسأل - 01:13:10
الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلكم من الهداة المهتدين. كما سلوا ان يرزقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة. اصلح الله احوالنا واحوال المسلمين. اللهم رد - 01:13:40