التفريغ
قال رحمه الله كفاية العبادة كفاية العبادة كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وذا اخص. من صحة اذ بالعبادة يخص والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل. وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل - 00:00:00ضَ
قصوا بالمكتوب. لما انتهى رحمه الله من تعريف الصحة انتقل الى تعريف الاجزاء فقال الاجزاء وهو سقوط الاقتضاء بمعنى سقوط الطلب فاذا حكمنا على الفعل بانه مجزئ بمعنى ان الطلب ساقط - 00:00:29ضَ
بمعنى لا يطالب المكلف باداء الفعل مرة اخرى وهذا هو معنى كفاية العبادة. بمعنى ان هذه العبادة كافية. وتبرأ بها ذمة ولا يطالب المكلف بالاتيان بالفعل مرة اخرى فالاجذاء هو سقوط الطلب - 00:00:56ضَ
وبعضهم قال او السقوط للقضاء. بعضهم قال بان العزاء هو سقوط القضاء سقوط القضاء وبالتالي يكون مرادفا للصحة عند جمهور الفقهاء انه هناك عند جمهور الفقهاء لما قال وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الظهور - 00:01:18ضَ
تعرفوا هناك الصحة بسقوط القضاء وعرفوا الاجزاء ايضا بسقوط القضاء. فاذا هما لفظان مترادفان عندهم فالاجزاء بمعنى الصحة عنده وكل منهما بمعنى سقوط القضاء والاكثر من الاصوليين على الاول وان الاجزاء انما هو سقوط الطلب - 00:01:47ضَ
بمعنى ان تبرأ ذمة المكلف وتكون هذه العبادة كافية ولا يكلف او يطالب بالاتيان بالفعل مرة اخرى. واما على التعريف الثاني فيكون السقوط للقضاء فيكون الاجزاء بمعنى الصحة لانه عرف بسقوط القضاء - 00:02:15ضَ