التفريغ
لو قلت ابيعك مثلا كتاب كتاب الى شهر في كتاب الى شهر كلاهما في الذمة كلاهما في الذمة بعت الكتاب بكتاب هذا بيع دين بدين الطرفين. هذا هو الكالئ بالكالئ - 00:00:00ضَ
لانه ليس هناك سلعة منتفع بها ولا سلعة حاضرة ولا ثمن. اما حينما يكون الدين من احد الطرفين مثلا هذا لا بأس به. هذا لا بأس به ما دام انه لا يدخله الربا. نعم - 00:00:20ضَ