درس مغرب الجمعة 1435 هـ

مغرب الجمعة 1435-12-23 هــ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)

عبدالرحمن البراك

والعيدين هما عيدا الفطر وعيد الاضحى صلاة العيدين اضافة الصلاة للعيدين من اضافة الشيء الى سببه والى وقتي هذي الصلاة وقتها العيد بعد ارتفاع الشمس الى الزواج وهو سببه العيد - 00:00:06ضَ

بسبب هذه الصلاة وليس للمسلمين الا عيد الاسبوع عيد الفطر ظاهر باسمه انه يعقب شهر رمضان عيد الفطر يعني عيد الفطر من من رمضان وعيد الاضحى واضح باسمه انه نعيد - 00:00:36ضَ

لما شيع فيه من التضحية وذبح عيدان قد جاء النهي عن صومهم فهما عيد يوم اكل وشرب وذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام في ايام التشريق ايام اكل وشرب - 00:01:23ضَ

لكن عيد الفطر ليس الا يوم واحد واحد يوم واحد عيد الاضحى يتبعه ثلاثة ايام هي ايام التشريق. وكلها لا اله الا الله عليه الصلاة والسلام. يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق. عيدنا اهل الاسلام - 00:01:45ضَ

وليس للمسلمين السنة سوى هذين العيدين. وكل ما يعظمه الناس من الايام فهو دخيل على المسلمين سواء كانت اعياد عبادية كالمولد الذي ابتدعه من ابتدع مولد الرسول عيد المولد فيه - 00:02:12ضَ

مفسدة التشبه بالنصارى ومفسدة الابتداع وكل الاعياد التي الناس البطولة بمناسبات اجعلون هالذكريات فانها اعياد جاهلية وهي اهل الاسلام ايام اكل وشرب وذكر. اما هذه الاعياد فهي اعياد لهو ولعب - 00:02:45ضَ

ابو بطل تبديل وشرف وما يتبع ذلك من المفاسد اقول لصلاة العيدين هي من الصلاة التي تشرع لها الاجتماع الاجتماع جاءت به الشريعة كلها متعلقة بالصلاة الاجتماع الخاص في مكان وهو الحج - 00:03:25ضَ

هذا له شأن اخر الاجتماعات المتعلقة بالصلاة ثلاث انواع. اجتماعات يومية خمسة وهو يوم الجمعة اجتماع سنوي ومرتان في السنة كل اجتماع اوسع منه واوسعها الاجتماع لصلاة العيد نجتمع لها العصر انه يجتمع لها - 00:03:57ضَ

يعني اكثر مما يجتمع الجمعة ولهذا السنة ان سنة لها ان تكون في الصحراء كما سيأتي نعم قل بعد صلاة العيدين. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. يقول المؤلف وهي فرض كفاية. هذا بيان للحكم - 00:04:40ضَ

بمعنى انه اذا صلى يعني العدد المشترط كما عند من يشترط فيها العدد سقط الاثم عن الباقيين فاذا صلى قام بها اربعون من اهل وجوبها وشروطها تشبه شروط الجمعة اجا ذلك - 00:05:02ضَ

هذا معنى انه فرض كفاية لان القاعدة ان فرض الكفاية المقصود يعني هو تحصيل الفعل بقطع النظر عن الفاعل وفي صلاة العيدين ثلاثة بدائل احدها انه فرض كفاية والاخر انه سنة وهو قول - 00:05:37ضَ

الاكثر او اكثر اهل العلم والثالث انه فرض عين وهذا مذهب قوي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج العواتق من البيوت البنات وذوات الخدور الى المصلى وقال ويعتزل الحيض المصلى - 00:06:04ضَ

اذا كانت النساء مأمورات بالخروج مع ان الاصل ان ندبر القرار في البيوت لاهمية هذه الصلاة وهذه الشعائر العظيمة قال في الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين فالقول بانه لانها فرض عين يجب على الجميع على الرجال والنساء - 00:06:33ضَ

هذه الصلاة اذا كانت النساء حتى الشابات دعواتك وذوات الخدور يأمرنا بذلك فكيف بالرجال هذا حكمها يعني المذهب انها فاذا قام بها اربعون يعني اجزأ ذلك سقط الاثم عن الباقي - 00:07:08ضَ

اما اذا قيل ان فرض كفاية فانها فرض عين فلا يجزي قيام احد بها عن احد. يجب على الجميع ان يحضرها ولا يجوز التغلب عنها لا الا من عذر نعم - 00:07:40ضَ

نعم نعم نعم قلت ذلك. نعم. نعم. وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. اذا تركها اهل بلد يعني اصروا على تركها على تركيا انهم يقاتلهم الامام لانها شعيرة من الشعائر - 00:07:54ضَ

هذا هو التعليل فاذا يعني تركوها يعني واصروا على ذلك وقاتلوا يمكن يعني امتناع اذا تركوها يعني افرض انهم تهاونا ترك بعض الناس في بعض البلدان تركوها تهاونا يتوجه يعني - 00:08:28ضَ

يعني القول بقتالهم ووقتها كصلاة ينكر عليهم ويأمرون بها يعني وقد قال اكثر اهل العلم انها سنة هذا يضعف القول بشرعية قتالهم من اجل ترك املاح. نعم. هم. ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال - 00:09:04ضَ

كصلاة الضحى تقدم صلاة الضحى وقتها مع بعد ارتفاع الشمس الى ان يقوم قائم الظهيرة هذا كله وقت لصلاة الضحى. اذا وقت صلاة العيد هو وقت وهذا من وجوه الشبه - 00:09:39ضَ

بينها وبين صلاة الجمعة على القول على المذهب على القول بان وقت صلاة الجمعة يدخل بعد ارتفاع الشمس وفي ذلك ما فيه كما تقدم لكن هذا وقتها كان وقتها بعد ارتفاع الشمس - 00:09:57ضَ

نعم فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا صلوا من الغد يعلم بالعيد حيث لم يبلغهم خبر الرؤية رؤية هلال شوال الا بعد زوال الشمس فانهم يفطرون كما جاء في الحديث ان انه شهد - 00:10:27ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم بانهم رأوا الهلال بالامس فامر الناس ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. نعم وتسن في وتسن في صحراء وتزن في الصحراء يعني السنة - 00:10:52ضَ

ان يخرج لها هناك كان المصلى كان النبي يخرج بالناس الى المكان في مسجد هذا هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس. وفي مصلى يصلى فيه على الجنائز ويصلى فيها يعني تقام فيه صلاة العيدين - 00:11:11ضَ

صحراء صحرا مفتوحة في صحراء سنة ليس بفرض قالوا ان يكره يعني اقامتها في الجامع من غير عذر لانه في مخالفة للسنة من غير من غير من غير عذر لها - 00:11:36ضَ

اليوم المطير فانها تقام في في المسجد في الجامع كان هناك عذر من مطر او غيره من الاعذار اتوقع في الجامعة. نعم وتسن في صحراء وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر - 00:12:00ضَ

تسن في صحراء ويسن تقديم صلاة الاضحى وعكس الفطر يعني يسن تأخيرها يسن تقديم صلاة الاضحى من اجل التوسعة توسعة وقت لان وقت التضحية بعد الصلاة التقديم في توسعة لوقت التضحية - 00:12:23ضَ

يعني الناس يتطلعون الى ذبح اضاحيهم. فربما لو تأخر الامام استعجل بعض الناس وذبح اضحيته فينبغي تقديم صلاة الاضحى. يتقدم لكن بعد ارتفاع الشمس يعني اذا خرج وقت الليل لابد - 00:12:50ضَ

وتأخير صلاة يعني عكسه الفطر. اي صلاة العيد عيد الفطر عكس يعني الحكم في صلاة عيد الاضحى السنة تأخيرها ايضا لتوسعة وقت اخراج صدقة البطء وصدقة الفطر وقتها قبل الصلاة. والاضحية - 00:13:10ضَ

بعد الصلاة فروعي الامران فلذلك فلذلك قالوا يسن تقديم صلاة الاضحى التوسعة الناس في وقت التضحية وتأخير صلاة عيد الفطر ايضا بتوسعة وقت اخراج الصدقة وفي الحديث من اداها قبل الصلاة - 00:13:40ضَ

وهي صدقة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات واكله واكله قبلها وعكسه في الاضحى لمضح. واكله قبلها يعني ويسن كل معطوف على السنة السنة ان تكون في صحراء وكذا وكذا وكذا. كذلك السنة ان يأكل - 00:14:14ضَ

قبل خروجه لصلاة عيد الفطر يأكل كما جاء عن النبي انه كان قبل ان يخرج لصلاة عيد الفطر يأكل تمرات وهذا نوع من المبادرة الى الفطر واقول انه يشبه تعجيل الفطر في كل يوم. يشبه تعجيل الفطر في كل يوم - 00:14:41ضَ

فالاكل قبل الخروج للصلاة فيه مبادرة الى استباحة ما اباحه الله في ذلك اليوم. وليظهر الفرق بين يوم العيد ويوم الصوم الذي بالامس وعكس عيد الاضحى السنة التأخير حتى يأكل من اضحيته - 00:15:09ضَ

ولهذا قال لك وعكس الاضحى ان ضحى ام ممن لا يضحي يعني في حقه سنة نعم. نعم وتكره في الجامع بلا عذر نعم تقدم. نعم. ويسن تبكير مأموم اليها ماشيا بعد الصبح - 00:15:34ضَ

يسن تبكير الامام مأمور يسن تبكير مأموم اليها ماشيا وعدم الوجوه كذلك الشبه بينها وبين الجمعة ويسن الذهاب اليها مشيا كما هو الشأن في الجمعة من مكة وابتكر ومشى ولم يركب - 00:15:59ضَ

ويسن الذهاب لصلاة العيد في المصلى ماشيا هذا هو السنة للمأموم يتقدم ويسبق المأمون حتى اذا جاء الامام وجده هذا هو الذي كان يفعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وعمل المسلمين عبر الزمان - 00:16:23ضَ

يتقدم المأمومون ويتهيأون ويصطفون فيأتي الامام بعد ذلك. ولهذا قيد يعني التبكير والخروج ماشيا قد خصه بالمأموم. اعد العبارة. نعم ويسن تبكير مأموم اليها ماشيا بعد الصبح. بعد الصبح وتأخر امام الى وقت الصلاة على احسن هيئة - 00:16:47ضَ

نعم كذلك السنة ان يتأخر الامام فلا يأتي الا وقت الصلاة اذا جاء شرع اذا جاء والناس في اماكنهم ملتقين اه يعني شرع في الصلاة واصطف الناس اقام بهم الصلاة - 00:17:13ضَ

ويقول على احسن هيئة كلمة على احسن هيئة لعلها تعود الى الامام والمأمومين الى الامام والمأمومين يعني يسن المأموم ان يخرج اليها ماشيا على احسن هيئة لانه يوم عيد ويوم العيد من اه من مقاصد الاسلام ومن هدي - 00:17:36ضَ

الرسول والسلف اه ان يظهر في ذلك اليوم على هيئة الحزاء فيلبسون ما تيسر لهم من اللباس الحسن على احسن هيئة احتمل ان العبارة وش كان يعني الامام ولا رجال - 00:18:03ضَ

على احسن هيئة اي لا سيما اجمل ثيابه لقول جابر اي لابسا اجمل ثيابه لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس بردة برد بردة برده الاحمر في العيدين والجمعة - 00:18:31ضَ

رواه ابن عبدالبر بهذا الشرح يخصه بالامام والعبارة كذلك. لكن المعنى يقتضي عودة من الجميع وشأنك يا محمد من الي يقول نعم جيد يقول هذا هو المناسب لا اله وابن قاسم ما جا شي - 00:18:48ضَ

على اي حال ما تتطلب يعني كثير نعم وتأخر امام الى وقت الصلاة على احسن هيئة الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. شف لاحظ كان حتى كلمة الا المعتكف تشعر بعود الجملة التي - 00:19:23ضَ

يعني المتقدمة عودة الى الجميع ما قال الا ان يكون الامام مرتكبا كانها تصلح يعني تشعر بالعموم. قال ان المعتكف فيخرج نعم ان المعتكف ففي ثياب اعتكاف. يعني ففي ثياب اي فيخرج في ثياب اعتكافه - 00:19:57ضَ

هذا قولهم وقد اه يعني خالفهم بعض اهل العلم المحققين ان تميزه بثياب اعتكافه يعني فيه مظهر من آآ يعني من دواعي الرياء او اتهاء او ان يتهم بالرياء. اما ان يقع في نفسه الرياء او ان يتهم بالرياء. فالصحيح انه يخرج كما يخرج غيره - 00:20:21ضَ

معتكف اولا انه يخرج متى ثبت دخول الشهر يخرج من معتكفه يعني ما يبقى ليلة العيد ما يبقى انتهى وقت انتهى وقت الاعتكاف العيد ليست وقتا للاعتكاف. يعني اعتكاف العشر - 00:20:53ضَ

اذا فيخرج ويستعد لصلاة العيد ويلبس كما يلبس غيره. اه يلبس من احسن موجودة. نعم ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا اذن امام من شروطها الاستيطان يعني بمعنى انها لا تشرع الا - 00:21:13ضَ

يعني في في البناء في القرى لا في الصحاري. فلا تشرع للبدو الرحل عندما تشرع الامصار والقرى كما هو يعني عمل المسلمين فما كانت تقام الجمعة ولا صلاة العيدين في الصحراء انما يعني في البادية وفي البراري - 00:21:36ضَ

لا ولا كذلك المسافرون لا يقيمون صلاة الجمعة ولا صلاة عيدين انما تجرع في الامصار وفي القرى قالوا من شرطها الاستيطان من شرط وجوبها ووجوب على منتجع على المكلف الاستيطان - 00:22:06ضَ

وضد الاستيطان يعني السفر وسكن البادية نعم نعم ومن شرطها الاستيطان وعدد الجمعة وهو اربعون وتقدم القول في هذا الشرط وان الصحيح انه لا يشترط هذا العدد وليس الاشتراط بدليل - 00:22:32ضَ

صحيح ان القول في صلاة العيدين كان القول في صلاة الجمعة اذا كان اهل البلد عليهم ان يقيموها ولو انتهينا فيما تقدم ولو ثلاثة نعم لا اذن امام الامام ليس بشرط - 00:23:01ضَ

اقامتي صلاة العيد كان اهل البلد يعني يعني آآ اه يعني يعني في بلد من يقيمونها ولو لم يأذن للامام نعم ويسن ان يرجع من طريق اخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة - 00:23:23ضَ

المهم يقول ويسن ان ان يرجع من طريق اخر لما ورد انه عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج الى صلاة العيد خالف الطريق فيذهب من طريق ويخرج من طريق واهل العلم على عادتهم في البحث والتنقيب عن الحكم - 00:23:50ضَ

من اجل تكسير مواضع العبادة ومن او من اجل ان يلتقي باكثر عدد ممكن من الناس فيسلم عليهم ويدعوا لهم. هذا ولكن نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق في مواضع - 00:24:14ضَ

كما دخل مكة من اعلاها وخرج من اسفلها كذلك ذهب الى عرفة من طريق المأزمين ورجع من طريق ضب وفيما في بعض المواضع وهكذا في خروجه من من المدينة يخالف الطريق ولكن ليس هذا بمطرد فانا ما ارى انا ان اقول انه يسن لمن ذهب يصلي الجمعة - 00:24:40ضَ

ان يخالف الطريق باريس ابن مطلب او رحت تزور آآ يعني اخا لك بالله او تعود مريضا ما قال ذلك يعني يعني لم يستفد هذا من من قول يمكن النظر في عمومه وخصوصه - 00:25:09ضَ

انما هذا وقع فنقول لسن مخالفة للطريق في الخروج لصلاة العيدين وكذلك في بالذهاب والاياب في المشاعر. نعم ويسن ان يرجع من طريق اخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة لا اله الا الله ويصليها - 00:25:39ضَ

ركعتين هذا شروع في بيان صفة صلاة العيدين يصليها ركعتين قبل الخطبة ركعتين ومن صفته ان كصلاة الجمعة يصليها ويجهر فيها بالقراءة ويقرأ فيها المسبح والغاشية بايقاف واقتربت كما جاء في بعض الروايات - 00:26:05ضَ

ولكن تختلف عن صلاة العيدين بالتكفيرات الزوائد الاولى وخمسا في الثانية. نعم. نعم يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا نعم وفي الثانية قبل القراءة خمسا هذا - 00:26:31ضَ

يعني احد يعني ما دلت عليه بعض الاثار وفي الروايات والاثار اختلاف في عدد التكبيرات الزوائد نعم نعم وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديك رفعهما - 00:26:55ضَ

مع تكبيرة الارحام ما مع تكبيرة الاحرام مع كل تكبيرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعم. نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي - 00:27:20ضَ

واله وسلم تسليما كثيرا. هذا يذكرون فيها اثر عن مسعود يعني الاصل انه يكبر. الله اكبر الله اكبر ولكن هذا ما ذكروه يعني يشرع بين كل المكبر فيقول الله اكبر كبيرا - 00:27:41ضَ

الحمد لله كثيرا الى اخره. الله اكبر كبيرا الى اخره فهذا ذكر بين كل تكبيرتين من التكبيرات زوائد وتلاحظ ان كثير من الائمة لا يفصل بينها بل يتابعها الله اكبر الله اكبر الى اخره - 00:28:04ضَ

اعد نعم اعد ويقول الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا وش كان في لما جاء عن ابن مسعود - 00:28:30ضَ

نعم. لقول ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا. الى نعم. لقول عقبة ابن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات صلاة العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه - 00:28:52ضَ

ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الاثرم وحرب. واحتج به احمد. وان احب قال غير ذلك يعني ما في سنة يعني متبعة بمعنى انها اذا اتى بشيء من هذا او يقول - 00:29:12ضَ

ان الحمد لله رب العالمين يقول لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله نعم. نعم وان احب قال غير ذلك واضح. نعم. ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح. وبالغاشية في الثانية - 00:29:32ضَ

ماشي. فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الاولى كخطبة الجمعة يعني ان التشبيه من حيث العدد يخطب خطبتين كخطبة الجمعة يخطو خطوتين ويخطب ويجلس ثم يقوم ويخطب خطبتين كخطبة الجمعة - 00:29:57ضَ

نعم نعم اذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يستفتح الاولى بتسع والثانية بسبب تكبيرات. يستهلها يعني. يبدأها هذا هو غيرهم واختار ابن القيم وغيره من المحققين ان السنة افتتاح الخطبة بالحمد - 00:30:23ضَ

وان هذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام افتتح ثم اذا بدأ ان يكبر بعد الافتتاح بالتحميد تعظيم لكن افتتاح الخطبة الحمد لله هذا هو الهدي المعروف من انه صلى الله عليه وسلم - 00:30:53ضَ

نعم اشكال التكبيرات هذي افتتح بتسع وست ورد ابن عثيمين ولا الروم فاذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في احكامهما حتى في كلام الا التكبير في احكامها حتى في الكلام الا التكبير. حتى في الكلام بمعنى تحريم الكلام - 00:31:20ضَ

لكن لا انه قال حتى قال لي كذا. نعم. يعني اشارة للخلاف حتى بالكلام لا الصحيح انها ليست كخطبة الجمعة في الكلام الوعيد والذم انما ورد مقيدا بخطبة الجمعة تكلم يوم الجمعة - 00:31:56ضَ

والامام يخطب الحمار اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة فقد لغوت الى اخره ثم ان خطبة الجمعة قبل الصلاة خطبة العيد بعد الصلاة نعم. يقول حتى في الكلام. نعم. حتى في الكلام الا التكبير مع الخط مع الخاطب. الى ايش؟ الا الا التكبير مع الخاطب - 00:32:15ضَ

الا التكبير مع الخاطب. اذكر انه يردد التكبير يعني مع اه الا ايش؟ ان التكبير مع الخاطب عجيبة مع الخطيب يعني مع الخطيب اه نعم ان التكبير مع الخطيب يستفتح الاولى بتسع تكبيرات قائما - 00:32:46ضَ

نسق والثانية بسبع تكبيرات كذلك. لما روى سعيد عن عبيد عن عبيد الله بن عبيدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال يكبر الامام يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات - 00:33:09ضَ

لا مش فاهم. نعم يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. ويراقبهم في الاضحى في الاضحية ويبينوا لهم حكمها اما يعني في خطوة الاضحى على التضحية يبين احكام التضحية وما يجزي وما لا يجزي - 00:33:26ضَ

ويبين لهم وقتها فهذا ظاهر لكن الكلام في في الخطبة يبين لهم حكم صدقة الفطر وماذا يخرجون منه؟ هذا في الحقيقة ما ليس بظاهر لانه متأخر بل انتهى وقت وقت اخراج الفطرة. قد صلى وانتهى الوقت - 00:33:55ضَ

فالمشروع ان يبين ذلك ان يبين ذلك للناس قبل عيد الفطر قبل يوم العيد ولهذا كان السبب يخرجون قبل العيد بيوم او يومين في تعليق على استدراك كلام ابن عثيمين ايش قال ابن عثيمين - 00:34:18ضَ

قوله يبين لهم ما يخرجون اي يبين لهم ما يخرجون في بين لهم نوعية من انها تخرج من الطعام من البر والتمر والرز والذرة لمن كان الطعام هو الشعير لمن كان طعامه وما اشبه ذلك. ويبين لهم القدر وهو صاع بالصاع. وهو صاع بالصاع النبوي وهو اقل من الصاع المعهود عندنا - 00:34:41ضَ

بخمس وخمس يقول شيخنا يقول شيخنا ابن السعدي رحمه الله ان الصاع النبوي زنته ثمانون ريالا فرنسيا ايش تقول يقول شيخنا ابن سعدي رحمه الله ان الصاع النبوي زينته ثمانون ريالا فرنسيا - 00:35:00ضَ

وزنة الصاع عندنا مائة واربعة ريالات فيكون الصاع عندنا زائدا على الصاع النبوي الربع وخمس الربع ويبين لهم الصفة فيقول اخرجوا من الجيد لان لان افضل ويبين ان الرديء كالمسوس والمبلول والمعفن لا يجزئ - 00:35:16ضَ

هكذا ذكر المؤلف انه يبين زكاة الفطر في خطبة العيد ولكن الصواب انه يبين ذلك في خطبة اخر جمعة من رمضان ويبين في خطبة العيد حكم حكم حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد - 00:35:35ضَ

وفي الحديث عن ابن عباس في السنن من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعدها فهي صدقة من الصدقات والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة تكبيرة الزواج في الصلاة - 00:35:52ضَ

الست والخمس تكبيرات الزوائد. نعم. ويكره التكبيرات الزواج نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها. والذكر بينها الذي تقدم وروي من قول ابن مسعود نعم والذكر بينه والذكر بينها والخطبتان سنة طيب تعليق الشيخ على قوله - 00:36:17ضَ

وحكمها خطبة خطبتي الجمعة قوله والخطبتان سنة يعني ان في كخطبة يوم الجمعة في عهد الاحكام حتى بالكلام والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان نعم واذا بعد السلام يخطب خطبتين فاذا سلم خطب خطبتين خطبتي الجمعة. كخطبتي الجمعة. تمام. يستفتح الاولى بتسع تكبيرات - 00:36:46ضَ

عطنا تعليق اللي قال فيها حتى في الكلام. او حتى في الكلام في الشرح. في الروج. في طيب هاي يمكن تجيب الشاشة يعني كخطبة الجمعة نعم قوله كخطبتي الجمعة اي يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في الاحكام حتى في تحريم الكلام هذا لا - 00:37:45ضَ

لا في وجوب الحضور فخطبة فخطبة الجمعة يجب الحضور اليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. واما خطبة العيد فلا يجب الحضور اليها - 00:38:08ضَ

بل للانسان ان ينصرف من بعد الصلاة فورا لكن الافضل ان يبقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب - 00:38:24ضَ

واذا بقي من خرجه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن عبدالله بن السائب رضي الله عنه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه ابن التركماني في الجوهر في الجوهر النقي - 00:38:38ضَ

واذا بقي حرم عليه الكلام وقال بعض اهله اذا بقي. نعم. حرم عليك. واذا بقي حرم عليه الكلام وقال بعض اهل العلم لا يجب الانصات لخطبتي العيدين لان انه لو وجب الانصات لوجب الحضور ولحرم الانصراف فكما كان الانصراف جائزا كان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب ولكن على - 00:38:56ضَ

هذا القول لو كان يلزم من الكلام لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين. حرم الكلام من اجل التشويش. يأتي واحد يهلس مع اخر الى تشويش اما لغط واصوات - 00:39:18ضَ

مناقشات هذا العجز لانه من اجل الاخرين. حتى في القرآن حتى بالقرآن قال عليه الصلاة والسلام فلا يجهل بعضكم على بعض. كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض نعم - 00:39:35ضَ

نعم حرم حرم الكلام من اجل التشويش لا من اجل الاستماع وبناء على هذا لو كان مع الانسان كتاب اثناء خطبة الامام خطبة العيد فانه يجوز ان يراجعه. لانه لا يشوش على احد. واما اما اما على القول الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب - 00:39:53ضَ

ما دام حاضرا ينبه على افتتاح الخطبة تكبيرات كونه يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يعني يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات المتتابعات والدليل على ذلك ما يلي - 00:40:13ضَ

اولا روى روي روي في هذا حديث لكنه اعل بالانقطاع ان من اعد لكنه اعل بالانقطاع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع بس هذا الدليل نعم. ما صارت الاولى اكثر لانها اطول وخصت بالتسع والسبع من اجل القطع على وتر - 00:40:43ضَ

ثانيا او الثاني ان الوقت وقت تكبير. ولهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة. وكان هذا اليوم يوم تكبير. فمن اجل هذا شرع ان يبدأ الخطبتين بالتكبير فصار لهذا الحكم دليل وتعليل. قال بعض العلماء انه يبتدأ بالحمد كسائر الخطب. وكما - 00:41:09ضَ

هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدأ خطبه بحمد الله ويثني عليه. وعلى هذا فيقول الحمد لله كثيرا والله اكبر فيجمع بين التكبير والحمد ويكبر من غير التزام التسع والسبع - 00:41:29ضَ

نكبر في اثنان كما هو الجارية الان الخطباء يضمنون خطبهم تكبيرات ويقفون وقفات يقطعونها بالتكبير يعني ما يجعلونها كفصول للخطبة فواصل كل ما اتكلم عن موضوع كبر ولو خطب ولم يكبر - 00:41:50ضَ

واقتصر على الموعظة وبيان الاحكام صح نعم والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها يقرع التنفل قبل الصلاة وبعدها فليس لها سنة الجمعة ان الجمعة يسن - 00:42:18ضَ

التزمنا الصلاة قبلها. لكن من غير من غير ان تكون راتبة ولا عدد لقوله عليه الصلاة والسلام في شأن من يأتي الجمعة ثم ثم قل ما كتب له وانصت حين يخطب الامام - 00:42:49ضَ

او كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يصلون قبل صلاة الجمعة ويكثرون من غير حصى من غير عدد يصلي ركعتين اربع يصلي ست يصلي ثمان حتى يدخل الامام اما صلاة العيدين فليس فلا يشرع فيها ذلك. بل من يأتي للمصلى يأتي ويجلس - 00:43:09ضَ

لكن لو كانت صلاة العيد في الجامع فانه يسن له او يشرع له ان يصلي تحية المسجد لا من اجل العيد. لا من اجل صلاة العيد اللي حرق تحية المسجد - 00:43:36ضَ

بحق المسجد ويوصلني التحية اما اذا كانت الصلاة في صحراء فليس هناك موجب للصلاة العيد صلاة العيد ليس لها سنة والمكان ليس له تحية المكان ليس له تحية نعم ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها - 00:43:55ضَ

يسن لمن فاتته فاتح بعضها ان يقضيها على صفتها. يعني من جهة من جهة التكبيرات اذا فاتته ركعة فانه يقضيها على صفاتها كسائر يعني كما هو الشأن في القضاء العمل يقضى على صفته - 00:44:31ضَ

وصلت العيد ركعتان من فاتته يصليها ركعتين ومن باتت ركعة يصلي ركعة ويكبر التكبيرات الزوائد فاتته واحدة قضى ركعة وكبر التكبيرات الاخيرة خمس وان فاتته اثنتان الركعتان صلاها على صفة هذا مقتضى قوله - 00:44:57ضَ

تعليق الشيخ على هذا الموضوع قوله ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها السنة عند الفقهاء. ما اثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها. فمن فاتته صلاة العيد سنة له ان يقضيها وهذا لا ينافي قولنا ان صلاة العيد فرض كفاية. لان الفرض سقط بالصلاة الاولى. وقوله او بعضها - 00:45:25ضَ

على الضمير المستتر في فاتته فاتته او بعضها اي فاتوا بعضها نعم. وقوله قضاؤها نائب فاعل. نائب فاعل يسن وقوله على صفتها اي صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد. هذا هو المذهب. انقضى ان قضاءها سنة. وان الافضل ان يكون على صفتها - 00:45:49ضَ

وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا اثم عليه ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز ولو قضاها ولو قضاها كراتبة من الرواتب من حيث الصفة اي بغير تكبيرات لان لان صلب يعني صلاة العيد لو صلاها من غير تكبيرات زوائد - 00:46:14ضَ

وكذلك بالقضاء لو صلى كراتبة يعني اي من غير تكبيرات نعم. ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز لان كونها لان كونها على صفتها على سبيل الافضلية وليس بواجب. والدليل على سنية القضاء قوله - 00:46:38ضَ

صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتك وما فاتكم فاتموا ولكن في هذا الاستدلال نظر لان المراد بالحديثين الفريضة. نعم. اما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع. فاذا فاتت فانها لا تقضى - 00:46:58ضَ

الا بدليل يدل على قضائها اذا فاتت ولهذا اذا فات اذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضها وانما يصلي فرض الوقت اكبر الله اكبر اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:47:19ضَ

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح اكبر لا اله الا الله - 00:48:03ضَ

وهو على كل شيء باقي كلام على المسألة ها باقي كلام على المسألة نعم نعم دقيقة دقيقة نعم ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انها لا تقضى اذا فاتت وان من فاتته فلا فلا يسن له ان يقضيها لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانها صلاة ذات اجتماع - 00:49:12ضَ

معين فلا تشرع الا على هذا الوجه كما شبهناها بالجمعة في بعض الاحكام آآ كذلك هذا ينبغي ان تكون كالجماعة فكما ان الجمعة لا تقضى انما تؤدى يعني ما كانت عنه بدلا - 00:49:41ضَ

فمن فاتته صلاة الجمعة يعني حتى ان الناس الجو خرج وقت صلاة الجمعة يعني لسبب من الاسباب فانهم لا يقضون صلاة الجمعة لذلك من فاتته وهو يعني فرد فانه صلاة الجمعة يصلي فرض الظهر فرض الوقت - 00:50:03ضَ

الظهر عندك كلام عن في تقسيم عن في تقسيم اه العبادات من حيث القضاء. عندك؟ لا ذكر علق الشيخ. ها؟ علق الشيخ بعدها عالجمعة عنداك الشيخ مفصل بعد نسمع بعض الاسئلة - 00:50:31ضَ

نعود اليه. نعم نعم الاخ. لا لا لا لا ابدا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليك هذه بعض الاسئلة يقول السائل اه قال بعض اهل العلم ان المراد بالامتناع ان لا يصلوها ولا يسمحوا لاحد بالصلاة - 00:50:54ضَ

فهؤلاء هم الذين يقاتلون لانهم تركوا حقا من حقوق لا اله الا الله منعي الزكاة يعني هذا حتى لمن هو بعض اهل العلم فيمكن آآ لو انكروا شرعيتها شيء اخر - 00:51:29ضَ

يعني عامل يعني شرعيتها من الامور المعلومة بالظرورة لكنه ما انكر شرعيتها يعني تركوا ما فمن هذا القائل حتى ننظر في ده دينه وتعليله. نعم قل احسن الله اليك. هل من السنة - 00:51:51ضَ

ان يكون اكل الانسان وتطيبه وسائر اموره وترا ما يظهر لي انا هذا ما يظهر لي انه يستحب الوتر في كل شيء في كل شيء ارى انه في في فيما ورد - 00:52:14ضَ

العبادات امر معروف الطواف سبع وكذا وكذا وكذا وكذا. هذه اشياء توقيفية وكذلك في الوتر في اكل التمرات في عيد الفطر كان يأكلهن وترا ولكن في اكلك يعني يمكن عادي وجا من تصبح بسبع نعم يقول نعم تصبح بسبع تمرات - 00:52:36ضَ

العجوة يعني ارى ان مراعاة الوتر انما هو في حدود ما ورد لا في كل التصرفات نعم ما حكم اقامة الاسابيع اول ايام للتنبيه على قضية معينة كاسبوع الشجرة او اليوم من وجوه التشبه بالكفار - 00:53:05ضَ

نرشد الناس الى زار الاشجار النافعة التي لا لا تضر الناس والاشجار المثمرة النافعة نحس على الزرع وانه ما من مسلم يزرع زرع انه يغرس غرسا فيأكل منه انسان او بهيمة او طائر الا كان له صدقة - 00:53:32ضَ

نرغبهم فيه في كل وقت. ولا نجعل ذلك يوما ولا اسبوعا نعم يقول اذا قبض على من يغازل النساء فهل يجوز احالته الى محكمة تحكم بالقوانين لتكف شره او ان هذا من التحاكم الطاغوت اذا لم توجد محكمة شرعية؟ لا هذه من باب العدوان يعني - 00:53:52ضَ

المعتدى عليه المعتدى على ما التي تحكم بالطاغوت لازم لا تحاسب هذا ولا ترى ان هذا. ليس في احكامها لكن ما يسمونه في التعبير الجديد التحرش هي ستحكم اه يعني اه لصاحب الحق - 00:54:17ضَ

المتظلم يقول جاء في الحديث ان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له يحي ويميت وهو على كل شيء قدير قبل ان يثني رجليه في دبر الفجر والمغرب الى اخره. وسؤالي ما المقصود بي قبل ان - 00:54:41ضَ

يثني ان يثني رجليه ما ادري والله. نعم ما حكم الادهان يوم الجمعة؟ ايش ما حكم الادهان يوم الجمعة وفي الاحرام لا اله من انواع التزين اقول جائز لكن ما اقول انه سنة ان ينتهي - 00:55:01ضَ

طيب نعم بس طيب يتطيم اه من مما تيسر له من الطيب. نعم ما حكم تنفيذ الحكم بغير ما انزل الله حكما عاما او في قضية معينة يا هلا يحتاج الى وقت - 00:55:36ضَ

هذا الوقت. نعم. سواء كنت لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله الله - 00:56:03ضَ