التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي نعم يا شيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب زكاة النقدين. وان اعد للكرا او النفقة - 00:00:00ضَ
او كان محرما ففيه الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم آآ الكلام على اصل المسألة وهي مسألة زكاة الحلي ان جمهور اهل العلم او اكثر اهل العلم على - 00:00:34ضَ
ان اولادك تقدم ان وقولين في نظري انه متكافئان فالاحوط هو وجوب الذكر الاحوط فينصح من يسأل عن ذلك بان يزكي فهذا احوط وابرأ للذمة ولكن الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيما اعد للاستعمال خاصة - 00:00:59ضَ
الحلي المعد للاستعمال استعمل او لم يستعمل كثير من النساء تسأل تقول اني ما البسه كذا اظن ان الحكم متعلق بالاستعمال فعلا لا البسه الا نادرا. واحيانا تلبسه بقصد يعني تحقيق - 00:01:53ضَ
المعنى حتى لا تجب عليها فيه زكاة نقول لا هو الاصل العبرة بالاصل اذا كان الاصل انه معد للاستعمال ففيه فليس فيه زكاة على المذهب استعمل او لم يستعمل قالوا ان اعد للكراء - 00:02:18ضَ
يعني هناك من يشتري ذهب يشتري حلي من اجل يؤجره على من يحتاجه في المناسبات اعراس يمكن يستأجر للمرأة التي تريد الزواج يستعجل لها ذهب قد لا قد لا تملك من الذهب - 00:02:42ضَ
ما يكفي لهذه المناسبة فتستعجل مثل الثياب. الثياب استأجرونا للمناسبات ان اعد للكراء يعني للتأجير او النفقة اعد ليكون رصيدا رصيد يكون تشتريه المرأة تعده للحاجة. يعني اذا احتاجت تبيع منه وتنفق - 00:03:12ضَ
ان اعد للكرة او النفق او كان الحلي محرما كالذهب بالنسبة للرجال لو كان عند رجل حلي ذهب خواتم ذهب هذا محرم او كان يعني محرمة لسبب مثل حلي مصوغ على شكل تماثيل صور - 00:03:48ضَ
محرم لانه مصورات تصوير ولا لبس المصور او كان محرما يقول ففيه الزكاة اذا هذا استثناء من عدم وجوب الزكاة في الحجة الحلي الذي ليس فيه زكاة هو الحلي المباح - 00:04:16ضَ
المعد للاستعمال اما ما اعد للكراء او اعد للنفقة او لم يكن مباحا بل كان محرما ففيه الزكاة لا حاصل القول نعم. نعم باب زكاة العروظ العروظ هذا هو النوع الرابع من الاموال الزكوية. الله - 00:04:48ضَ
تقدم ذكرها ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الماشية وهي الزهرة وهي الابل والبقر والغنم. بهيمة عنك ما تقدم الثاني الخارج من الارض على ما تقدم من الكلام والخلاف - 00:05:14ضَ
والمدام انها تجب الزكاة في كل حد في كل وفي كل ثمن يقتات ويدخر هذا احد المذاهب فمن اهل العلم من يتوسع من الحنفية يقول تجب الزكاة في كل الخارج من الارض - 00:05:39ضَ
من الحبوب والثمار والبقول كلها ومن الناس من نظيق الدائرة ويقول لا تجب زكاة الا في اربعة التمر والزبيب والبر والشعير وما ذهب اليه الامام احمد في المشهور يعني يعتبر قوة المتوسط - 00:06:04ضَ
بين المذاهب والنوع الثالث الاثمان وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما كالنقد الورقي الذي حدث في هذه الاصول المتأخرة الورق قائم مقام الذهب والفضة لان حكم الذهب والفضة او خاصية خاصية الذهب والفضة وهي الثمنية الاصل الذهب هو الذي - 00:06:33ضَ
يعني يعتبر الاثمان وتقوم به الاشياء فهذا الورق الان اصبح يعني له هذه الصفة وهي الثمنية تعتبر به الاشياء قيمته كذا. هذا ثمنه كذا فالثمن هو ما تشترى به السلعة - 00:07:15ضَ
والقيمة ما تستحقه السلعة من من من الثمن ما تستحقه ما تستحقه السلاح. فاذا كان الثمن اقل من القيمة كان انا اه يعني كان هذا هو الغلاء. الثمن كان رخيصا. كانت السلعة رخيصة. ثمنها اقل من قيمتها - 00:07:53ضَ
اكثر اذا كانت قيمتها اكثر او ثمنها اكثر من قيمتها فهي غالية يقول زكاة العروظ هذا النوع الرابع من من الاموال الزكوية اي التي تجب فيها الزكاة التجارة وقد ذهب جمهور الامة سلفا وخلفا - 00:08:28ضَ
الى وجوب الزكاة في العمر الى وجوب الزكاة في الحظوظ والمراد بالعروض العروظ جمع عرظ بسكون الراء عرظ لا عرب جمع عرض وهو ما اعد للبيع والشراء هو المراد بعرض التجارة او عروض التجارة - 00:09:13ضَ
ومن ادلة وجوب الزكاة في العمومات. خذ من اموالهم والعروظ واموال بل لعلها تمسل معظم اموال كثير من الناس في بعض الازمان العروض اعظم ما تكون كمثل هذا الزمان الان - 00:09:48ضَ
في الزمان الحروب اكثر اموال الاغنياء هي العروف وهي تشمل كل ما اعيد للتجارة من عقار ومن قول الاراضي والسيارات والسلع كلها والاساس والاواني والبذ الاقمشة والثياب كل ما اعد للتجارة - 00:10:14ضَ
فهو عرظ وتجارة وهي عروض التجارة والدليل على وجوب الزكاة كما ذكرت نصوص العامة لقوله تعالى خذ من اموالهم وفي اموالهم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة - 00:10:53ضَ
في اموال تؤخذ من اغنيائهم ويستدل لها بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومن الارض من طيبات ما كسب الاغلب ان هذا اسم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:11:20ضَ
وجاء في هذا حديث لكنه متكلم فيه عن سمرة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع المعول على العمومات وعلى الاثار المروية عن - 00:11:58ضَ
جمع من الصحابة رضوان الله عليهم هذا هو اصل هذه المسألة وذكر شيخ الاسلام انه قد ذهب الى وجوب الزكاة والعروض الائمة الاربعة وجمهور الامة ونقل الاجماع على ذلك عدد من المصنفين المنذر وغيره - 00:12:24ضَ
يقول في في المونيو وحكي عن مالك رأي اخر وداوود انه لا زكاة فيها وهذا الحقيقة قول يعني مخالف لما عليه جمهور الامة سلفا وخلفا نعم باب زكاة العروض اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمة - 00:12:58ضَ
هذه شروط وجوب الزكاة. الشروط الخاصة. الشروط العامة هي الشروط الاولة اسلام الحرية وكذا وحولان الحول مضي الحوض يقول اذا ملك بفعله لا قهرا علي بفعل يعني بالشراء او بهبة - 00:13:34ضَ
اما اذا لك لا بفعلك من يرث مالا فان ملك المال الارث ليس اختياريا بل بل هو قهري لما ورثه لا بفعله بل بحكم الله فاذا مات الميت انتقل ماله الى ورثته وصار - 00:14:18ضَ
تلكا للوارث هل يشترط ان انه يقبل يقبل المال؟ لا يشترط هو يصير يصير ملكه بحكم بحكم الله ولكم نصف ما ترك ازواجه ابويه لكل واحد منهم يوصيكم الله في اولادكم - 00:14:45ضَ
اللام لام الملك اللام لام الملك بفعله بنية التجارة اما اذا مالك يا بفعلي شراء او هبة لكن لا بنية التجارة بل للقنية سيارة السيارات من اجل استخدام لا من اجل التجارة - 00:15:14ضَ
اطلب بها الربح بفعل بنية التجارة هذا هو الشوط الثاني وبلغت قيمتها عن صعب سلعة بفعله بنية التجارة. لكن قيمتها لا تبلغ النصاب اصحاب الذهب او الفضة فلا تجبوا فيها - 00:15:47ضَ
حتى تبلغ قيمتها وقيمتها ان اصحاب الشروط ثلاثة اجملها المؤلف بقوله ان ملك بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. نعم اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. هذه الشروط نعم. زكى قيمتها. زكى قيمتها - 00:16:15ضَ
هذا في بيان ان الزكاة متعلقة بالقيمة في قيمتها بعينها في متى وتقوم عندك حولان الحول عند تمام الحول كما سيأتي بالعبارة تقوم يعني تقدر هذه السلع التجارية تقدر بما بماذا تقدر - 00:16:41ضَ
بلال او بفضة يقول تقوم بالاحظ من الاحظ للفقراء فاذا مضى عليها حول فانها تقوم لماذا بما هو الاحظ للفقراء ذهبا كان او فضة قومناها بالزهب وجدناها اقل من النصاب من نصاب الذهب - 00:17:12ضَ
اذا قومناه بالفضة بلغت قيمتها النصاب فضة نقول مقوما بالفضة لان هذا احظ وكذلك العافية والعكس بالعكس وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من ذهب او فضة نعم نعم يقول فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة. ثم نواها لم تصر لها. هذا بيان لمحترازات الشروط - 00:17:51ضَ
بيان لمحترازات الشعوب. ان ملك بغير فعل. هل يقابل في فعل مالك يا بغير فعله او بفعله نابلية التجارة ننتصر للتجارة وان نواها بعد للتجارة فاذا ملك بفعله بنية التجارة - 00:18:26ضَ
او لا بنية التجارة لم تصل للتجارة فان ملكها بفعله بنية التجارة. ثم نواها ثم نوى اشترى سيارة للقنية لا للتجارة ثم بعد ذلك نواها للتجارة يقول المؤلف لم تصل لها - 00:19:05ضَ
فلا تكون للتجارة بنية بالنية المستأنفة بل لا بد ان ينوي ينوي عن التجارة عند تملكها عند تملكها بارث او هذا يقابل بفعلي فنلقى بالارث هو منكم بغير فعله. بل هو ملك قهري كما تقدمناه - 00:19:41ضَ
نعم فان ملك بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. لم تصر لها لان شرطها ان ان ينويها للتجارة عند ملكه عند عند تملكه لها بشراء او هبة ان ينويها للتجارة - 00:20:15ضَ
فان ملك بفعله بفعله موهبة ملك بفعله لا بنية التجارة فانها لا تكون تجارة. لكن حتى ولو نواها ولو نواها بعد ثم نواها يقول المؤلف لم تصل للتجارة لانه لم يتوفر فيها الشرط - 00:20:39ضَ
وهو ان ينويها للتجارة عند ملكه لها ما لك يا بغير فعله كارس او بفعله في التجارة بفعله لا بنية التجارة ثم نواه كذلك لا تصير للتجارة بالنية المستأنفة نعم. بعده. نعم - 00:21:08ضَ
وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق. يقول هذه هي الطريقة في اخراج الزكاة انها تقوم العروض التجارية السلع السلع تقوم عند الحول عند تمام الحول من تأريخ - 00:21:35ضَ
ملكه لها تقوم عند الحول الاحظ للفقراء كما تقدمت الاشارة من عين يريدون بالعين الذهب والورق الفضة تقوم عند الحول بالاحظ للفقراء فان كان الاحظ تقويمها بالذهب ان كان العكس هو من ابي فضة - 00:21:55ضَ
وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين يعني الاحظ تقوم بالاحظ من عين اي ذهب دنانير او او ورق اي فضة نعم. نعم ولا يعتبر ما اشتريت به. ولا يعتبر ما اشتريت به. لا يعتبر - 00:22:29ضَ
لا ننظر لما اشتريت به اشتراها بكذا تراها بعشرة الاف ولكن عند الحول قومناها وجدناها خسران هالتجارة. ثمانية الاف كم يزكي؟ ثمانية او اشتراها بعشرة. وعند الحوض بلغت خمسة عشر يزكي كم - 00:22:56ضَ
خمسة عشر ولا تعتبر ولا يعتبر ما اشتريت به لا ينظر اليه الشأن في قيمتها عند حولان الحوض ولو ولو لم تبلغ عند الحول في اخر الحول فانها تزكى والربح لا يشترط فيه الحيوان كما تقدم - 00:23:21ضَ
آآ في الشروط العامة وان الشرط الخامس مضي الحوض وان وتقدم ان والربح التجارة حولهما حول اصلهما فمن اشترى سلعة بعشرة الاف وعند الحول بلغت خمسة عشر. لكن ما بلغت هذه القيمة الا قبيل تمام. قبل ان يمضي الحول بشهر - 00:23:52ضَ
خمسة عشر لان الربح لا يعتبر فيه الحول. بل هو تابع لاصله. نعم. نعم ولا يعتبر ما اشتريت به وان اشترى عرضا. بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله - 00:24:34ضَ
فان اشترى مع شوي شوي فان اشترى نعم. نعم وان اشترى عرظا عرظا نعما مشكلة نعم اشترى عرظا ماشي والله في لكن هذا وين تقرأ عندك شيء تقرأه؟ قال بجمع ارض باسكان الراء هذه معروفة غير - 00:24:57ضَ
وينهم فيه ايش ذا تقصد ابن عثيمين؟ اي نعم. لا في اشكال كلام الشيخ معنص ما قال بالفتح عرظا او عرظا بسكون الراء بس. ما قال عرظا او عظم بفتح الراء وسكون الراء ما قال - 00:25:35ضَ
الظبط ما هو بعمدة الشيخ ضبطها. الشيخ ضبطها. اترك شكلها. او الثانية الكلام الشيخ نص لأ ما نص مانعت الشكل المطبعي ذا لا يعول عليه في ظبط الكلام على اللفظة ذي ما لكن على البداية في باب زكوت زكاة العروظ ايه ذكر العروظ جمع عرظ او عرظ لا عرظ بس ما ظبطت - 00:26:02ضَ
نعم. يمكن اقول انه هذا خطأ يعني عرضا او عرظا بسكون الراء. فعندي انه القريب انه قال عرظا العروب جمع عرض بسكون هذا اصل الكلام. ابن عثيمين قال جمع عرض - 00:26:38ضَ
معرض او عرض باسكان لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله اقول لك هل نص على الفتح؟ لا خلاص لا ترد اقول يمكن ان كلمة عرظ خطأ - 00:27:01ضَ
راجع في اللغة العربية الشيخ سكت يعني كان المفروض اذا كان عرضا ان يقول عرظا بفتح الراء او عرظا بشخور الوضوء. كذا يظبط. نعم اما يقول عرضا او عرضا بسكون - 00:27:21ضَ
وفي الروض وفي الحاشية الظاهر ما لقى الا السكون فقط. نعم. نعم. نعم. وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض وان اشترى عرضا يعني متاع سلعة من السلع. يعني ثياب او غيرها اشترى ارضا نعم. نعم - 00:27:38ضَ
من اشتراه نعم. او عروض او اشتراه بعروض ثياب باثاث نعم او سيارة باثاث ملابس نعم. بنى على حوله. بنى على حوله. يعني كان اصل التجارة ملابس ثم اشترى بهذه الملابس - 00:28:06ضَ
ادوات الات فانه يبني على حوله. عند الحول يقوم هذه السلع الاخيرة. يقومها ويبني على حوله ولا ينقطع الحول بتبديل العروض بعضها ببعض لان حكمها واحد اشتراها باثمان بدراهم. او اشتراها بذهب او اشتراها بعروض فانه يبني على حوله. لان العروظ ما هي - 00:28:38ضَ
العروب من شأنها انها تعرض تبيع وتشتري نعم نعم. بنى على حوله. نعم. كانت تجارته يعني ملابس ثم باعها بادوات لا نلتفت الى اصلا تجارته بل نقوي بالسلع الموجودة يبني على حوله - 00:29:09ضَ
يبدأ الحول من شرائه هذه العروض الثانية لا فليبني على حوله بعد مظيت ستة اشهر غير السلع واشترى سلعا اخرى غير التجارة يقول يبني على حوله نعم. نعم وان اشترى عرظا بين بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله فان اشتراه بسائمة لم يبن. ان اشتراه كان عنده - 00:29:43ضَ
يعني سلاح ادوات هديات يعني استبدله بسائمة ابل او بقر. يقول لم يبني باختلاف الجنس يعني انتقل يعني العروض والماشية السائبة الابل مختلفة من حيث نصابها من حيث النصاب والمقصود - 00:30:11ضَ
يعني هذه تقصد الاصل انها تقصد بالقنية للدر والنسل مثلا. العروبية تقصد للتجارة تختلف عنها من حيث الغاية ومن حيث الاحكام يقول عائض الجملة دي. نعم. وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله فان اشتراه بسائمة لم يبن - 00:30:51ضَ
بل ينقطع الحول ينقطع حول التجارة عروض التجارة نعم نعم. باب زكاة الفطر. بس حسبك لا اله الا الله اذا ملك من هنا نعم العبارة الاخيرة يا شيخ؟ اه لا لا من من الاول بس بعد زكاة العروض - 00:31:19ضَ
نعم اذا ملكها اذا ملكها بفعله بنية التجارة ايه اقرأ كلام الشيخ وبلغت قيمتها نصابا قيمتها وبلغت قيمتها نصابا الشرط الاول. نعم. ان يملكها بفعله. اي باختياره. وشمل هذا التعبير ما اذا ملكها بمعاوضة بمعاوضة كالشراء - 00:32:02ضَ
او غير معاوضة كالاتهام وقبول الهدية وما اشبهه. والمعنى دخلت في ملكه باختياره. الشرط الثاني ان يملكها بنية التجارة. وذلك بان تكون نية التجارة مقارنة للتملك. فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية - 00:32:25ضَ
تجارة ثم نواها التجارة. نواهل القنية استخدام السيارة للاستخدام في غير نعم. فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فانها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب - 00:32:45ضَ
وسيأتي الخلاف في ذلك. نعم. الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا. وقوله وبلغت قيمتها نصابا اي لا عينها فلو كان عند انسان عشر شياه سائمة ثم اعدها للتجارة قيمتها الف الف درهم فان الزكاة - 00:33:05ضَ
احتجبوا فيها مع انها لم تبلغ نصاب السائمة. لان المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال اخر انسان يعاشر انا نظرنا الى انها سائبة فانا لا تجب فيها الزكاة لكن الان ليست ليس الغرض منها القنية الدر والنسل - 00:33:25ضَ
بل الغرض منها البيع والشراية تاجر يتاجر بالغنم اذا كان عنده عشر سياح يعني للتجارة يبيع ويشتري من الغنم فتجب الزكاة في قيمتها وان لم تكن نصابا فيها باعتبار عينها لا تبلغ نصابا - 00:33:51ضَ
الجبنة عادي. نعم نعم. فلو كان عند انسان عشر شياه سائمة ثم قد اعدها للتجارة. قيمتها الف درهم. فان الزكاة تجب فيها مع انها لم تبلغ نصف اصاب السائمة لان المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال اخر انسان عنده اربعون شاة سائمة اعدها للتجارة - 00:34:13ضَ
مائة درهم فلا زكاة فيها. لان القيمة لم تبلغ نصابا. قوله زكى قيمتها اي لا عينها فلا يجوز اخراج الزكاة من عين ما اعد للتجارة لان العين في عروظ التجارة غير ثابتة. فالمعتبر المخرج منه وهو - 00:34:38ضَ
ولان القيمة احب لاهل الزكاة غالبا فالشروط اذا ثلاثة غالبا معروف ان شيخ الاسلام يقول يجوز اخراج زكاة العروة من من عينها يعني ان كان ثياب ثياب اذا كان ينتفع الفقير - 00:34:58ضَ
ممكن غنم غنم يخرج زكاة انشأت يعطيها الفقيه ينتفع بها نعم نعم. فالشروط اذا ثلاثة بالاضافة الى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة. فهذه شروط خاصة وما تقدم في كتاب الزكاة في اول - 00:35:19ضَ
كتاب شروط عامة. في الحقيقة ان بعض هذه الشروط الخاصة هي من دارجة في الشروط مثل بلوغ النصاب ولو النصاب هذا شرط مندرج في الاول نعم نعم وافادنا المؤلف بقوله اذا ملكها اي باي وسيلة ملكها سواء بالشراء او بعوض ايجارة او باتهاب - 00:35:42ضَ
وبعوض خلع او بصداق او بغير ذلك من انواع التملكات فهو عام. مثاله اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها فهذه عروض تجارة اذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء. فان اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له ان يبيعها فليس عليه - 00:36:10ضَ
فيه زكاة لانه حين ملك لانه حين ملكه اياها لم يقصد التجارة فلا بد ان يكون ناويا للتجارة من حين ملكه ولو اشترى شيئا للتجارة ولكن لا يبلغ النصاب. وليس عنده ما يضمه اليه فليس عليه زكاة لانه من شرط وجوب الزكاة - 00:36:30ضَ
بلوغ النصاب. يعني ان تبلعوا النصاب يعني عند الملك. لو اشترى سلعة لا تبلغ قيمتها نصابا فهل يبدأ حول؟ هل يبدأ حولها اذا كانت قيمتها لا تبلغ نصابا لم يبدأ شرط وجوب الزكاة - 00:36:50ضَ
ومضي بحوله ان ان تبلغ قيمته نصابا عند تملكه لها اشترى سلعة لا تبرؤ قيمة صعبة فانه لا يبدأ حوله حتى تبلغ قيمتها نصابا نعم. نعم قوله فان ملكها بارت ان ملكها اي العروظ بارث بان مات مورثه وخلف عقارات او خلف بظائع من اقمشة - 00:37:14ضَ
اووان او سيارات او غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة. فابقاها للكسب فانها لا تكون للتجارة لانه ملكها بغير فعله اذ ان الملك بالارث قهري يدخل ملك الانسان قهرا عليه. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وقوله تعالى - 00:37:45ضَ
قول ابويه لكل واحد منهما السدس. ولهذا لو قال احد الورثة انا غني لا اريد ارثي من فلان قلنا له ارثك ثابت شئت ام ابيت ولا يمكن ان تنفك عنه ولكن ان اردت ان تتنازل عنه لاحد الورثة او لغيرهم فهذا اليك بعد ان دخل بعد - 00:38:05ضَ
بعد ان دخل ملكك. فاذا ملكك انسان عروض تجارة بارث ونواها حين ملكها للتجارة فاذا ملكت فاذا ملك انسان عروظ تجارة بارث. نعم. ونواها حين ملكها للتجارة فانها لا تكون للتجارة. على المذهب يعني - 00:38:25ضَ
نعم مثال اخر وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة فتكون للتجارة لانه ملكها بفعله باختياره قوله او ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. اي لم تصل للتجارة فلو باعها بعد ان ورثها ثم ثم اشترى سواها بنية التجارة - 00:38:45ضَ
للتجارة لانه ملكها بفعله. مثال لو كان عند انسان عقارات لا يريد التجارة بها ولكن لو اعطي ثمنا كثيرا فانها لا تكون عروض تجارة لانه لم ينوها للتجارة. وكل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب انه سيبيع - 00:39:06ضَ
او بيته او سيارته او ما اشبه ذلك. وقول المؤلف ملكها بفعله بغير نية. هذا المؤتمر يعني عندهم النية لو ترى انسان ارض نريد ان يبني عليها بيت عقار يؤجره للتأجير - 00:39:26ضَ
ولكن معروف انه لو جاهز ثمن مغري اولا هما ما هو بيعرضها للبيع لكن لو جاهز واغراه له رغبة واغراض شمل كما قال الشيخ له بيته الذي يسكن فيه اذا جاءه من يغريهم بالثمن هذا - 00:39:49ضَ
من اجل هذا الاغراء في غبطة اعطاها يعني ثمن مضاعف فهذا لا عبرة به لا تصل السلعة من هذا الوجه او بهذا السبب لا تصير للتجارة نعم نعم. وقول المؤلف ملكها بفعله بغير نية التجارة هذا الذي مشى عليه. وانه لو نوى التجارة بعد ملكها - 00:40:16ضَ
فانها لا تكون للتجارة وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة انها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها - 00:40:43ضَ
مثال ذلك لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له ان يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة اذا تم الحول من نيته. فان كان عنده سيارة يستعملها ثم بدا له ان يبيعها فلا تكون للتجارة. لان بيعه هنا - 00:41:03ضَ
للتجارة ولكن لرغبته عنه اشترى سيارة للاستخدام ثم نوى بيعها ان يستبدلها بسيارة اخرى فانها لا تكون الاخرى هذا معنى كلام الشيخ انها انما تكون للتجارة على القول الصحيح اذا اعتبرها رأس مال اشترى سيارة للقنية - 00:41:23ضَ
ثم نواها نواها ان تكون رأس مال فانها تكون للتجارة نعم. ومثله لو كان عنده ارظ اشتراها. كذلك السيارات السيارات التي يشتريها الانسان للتأجير. سيارات المعروف انه انها ليست عروض تجارة - 00:41:49ضَ
اشتريت الاستخدام سيارة يشترى الانسان يكد عليها. او يؤجرها. حط فيها سواق وين كان فيها ارباح وفيها سيدتي ما يتحصن له من من الاسماء والنقود نطبق فيها زكاة الاثمان في اجور في اجورها. نعم. نعم. ومثله لو كان عنده ارض اشتراها للبناء عليها - 00:42:12ضَ
للبناء عليها ثم بدا له ان يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع فانها لا تكون للتجارة لان نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس رأس مال يتجر بها وشخص عدل عن هذا الشيء. ورغب عنه واراد ان يبيعه - 00:42:43ضَ
فالصورة الاولى فيها الزكاة على القول الراجح. والثانية لا زكاة فيها. اما اما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فانه لا زكاة في مسألتين لانه اشترط ان تكون نية التجارة مقارنة للتملك. قوله وتقوم القول الثاني - 00:43:03ضَ
نفتح والله هو الظاهر لان ادلة وجوب الزكاة منطبقة عليها ادلة وجوب الزكاة في العروض منطبقة قوله وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق. تقوم الظمير يعود على عروظ التجارة ولم يذكر المؤلف ما يقومها فيقومها - 00:43:23ضَ
صاحب صاحبة صاحب صاحبها من يقومها يقول تقوم بناه للمفعول شف تقوم ويقومها بل تقوم من يقومها صاحبها ولا يأتي بشخص صاحب خبرة بين الشيخ يقول ان كان صاحب خبرة الحمد لله يقومها وعلى - 00:43:49ضَ
وان كان ما عنده خبرة بقيمة السلع يستعين بذوي الخبرة يسألهم. مثل قصة الاراضي اللي عندهم مساهمة في وما يملك. ما عنده خبرة بان يقوم نصيبه من هذه المساهمة. او عنده ارض - 00:44:14ضَ
هي تحت يده ولكن ما يعرف قيمة العربية يروح للعقاريين ويسعرها. يعطيهم الصدق يوريهم اياه وهذي الارض في في كذا ومساحة كذا ويسألهم ماذا تشترى به؟ ما قيمتها وبعض السلع لا يعرفها الانسان - 00:44:35ضَ
صاحب المحل اللي عنده محل يعرف اسعار السلع التي يشتري بها ويبيع بها. نعم. نعم سؤال الشيخ نعم. فيقومها صاحبها ان كان ذا خبرة بالاثمان فان لم يكن ذا خبرة فانه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومه - 00:44:57ضَ
فان قال قائل كيف نأمنه ان كان ذا خبرة؟ قلنا ان هذه عبادة والانسان مؤتمن على عبادته كما لو قال المريض انا لا استطيع ان استعمل الماء واريد ان اتيمم واريد ان اتيمم فلا يشترط ان نأتي بطبيب يفحص يفحص هذا الرجل وهل - 00:45:17ضَ
وهل يقدر او لا يقدر؟ والزكاة ايضا مثلها. فاذا قال الرجل انا اعرف قيم الاشياء. في الحقيقة هي من شواهد هذا المال ذكره الشيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:45:37ضَ
لم يحقق مع الرجل الذي قال له اعتق رقبة؟ قال لا اجد شوف قال صم شهرين متتابعين له ثم قال لا استطيع لن يحقق معهم. تركه بذمته لذمته قال اطعم لما قال لا لا استطيع - 00:45:52ضَ
نعم؟ قال اطعم ستة مساكين. قال لا لا اجد كذلك المعنى عظيم وهو ان الانسان في عبادته لربه موكول الى امانته الى امانته فيما بينه وبين ربه كما هو الشاهد في الصيام - 00:46:23ضَ
والغسل والوضوء والصلاة كل اية كنت رأيت شخص خلاص آآ لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجلين جالسين في المسجد لم يصلي معهما سألهما لم قال لقد صلينا في رحالنا - 00:46:44ضَ
صدقه معه ولم يصدقهما. صدقهما لكن ارشدهما الى حكم اخر. وهو ان من صلى وجاء الى مسجد جماعة وهم لم يصلوا فعليه ان يصلي معهم. وتكون يعني الصلاة له نافلة - 00:47:16ضَ
اذا ادركتم الامام ولم يصلي فصل امامه فانها تقل لكما نافلة. نعم والزكاة ايضا مثلها. فاذا قال الرجل انا اعرف قيم الاشياء وكان ذا خبرة قلنا قومها انت. اما اذا قال انا لا اعرف قلنا له تأتي بمن يقومه - 00:47:36ضَ
لك وقوله عند الحول اي عند تمام الحول لان الوقت لانه الوقت الذي تجب فيه الزكاة. فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر. لان من نعم. فلا يقدم قبله. ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر. نعم. لان في ذلك - 00:47:53ضَ
كهظما للحق الذي للحق الذي نزل السعر. لان في ذلك هظما للحق ان نزل السعر. نعم. او زيادة او زيادة عليه ان زاد السعر. ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة او باعتبار التفريق لان الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟ الجواب ان كان - 00:48:13ضَ
ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة. وان كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق. وان كان يبيع بهما فيعتبر الاكثر الاكثر فيعتبر الاكثر بيعا وقوله بالاحظ للفقراء المراد بالاحظ لاهل الزكاة لان اهل الزكاة فقراء ومساكين وعاملون - 00:48:33ضَ
عليها ومؤلفة قلوبهم. فلو عبر المؤلف بقوله لاهل الزكاة لكان اعم. الله المستعان. لكن ذكر الفقراء لان هذا هو الغالب وقوله من عين او ورق العين الدنانير والورق الدراهم. فاذا هذا كلام الشيخ لا ادري ولم يذكر فيه كلام - 00:48:53ضَ
او خلاف او يعني قوله انها على التقويم باعتبار الجملة او باعتبار التفريط. الشيخ فصل هذا الكلام وهو حسن يقول نقومها باعتبار الجملة لان التفريق يأتي متفرق متقطع هذا عندك - 00:49:16ضَ
عنده محل ويريد يزكي يزكي السلع المتفرقة من الان مع ان هذه السلع المتفرقة قد يبيعها باقل فيما بعد من يبيعها باكثر تختلف كأن له وجه يعني اذا قيل انها تقوم - 00:49:43ضَ
في جملتها على سبيل المثال عندك محل يعني يبيع بالتفريق. المحلات اه البقالات قوم جملة ما عندك بس يعني المجموعة دي بكم تشترى؟ كم تشترى هذه هذه المجموعة ذا المحل - 00:50:03ضَ
واحد يبي يشتري البضاعة جملة هكذا يكون التقويم يعني البضاعة دي قال موجودة في الدكان تسوى خمسة الاف. خلاص وان كانت على مر الزمان والتفريق يمكن تبلغ اه اكثر من ذلك - 00:50:25ضَ
نعم قوله من عين او ورق العين الدنانير والورق الدراهم فاذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب وتبلغ اي الدنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة فنأخذ باعتبار الفضة بمعنى ان هذه السلعة تساوي مائتي درهم وخمسة عشر دينارا ان اعتبرنا الدينار - 00:50:45ضَ
لم تجب فيها الزكاة. وان اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة فالاحظ للفقراء ان تقومها بالفظة. والعكس بالعكس ولو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارا او مائة وخمسين درهما فنعتبرها بالذهب بالدنانير لان ذلك الاحظ لاهل الزكاة. فان قال قائل كيف - 00:51:10ضَ
اتعتبرون الاحظ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه اياك وكرائم اموالهم هذا السؤال لكن هذا يحتاج الى تأمل المقام يعني يمكن كان المسألة في اقوال اخرة انها تقوم - 00:51:30ضَ
الدارج الان السلع ما هي بتقوم بالذهب السلاح الان ما احد يجي يقوم اه السلع بذهب. هي تقوم بالريالات وبس عندي انها تقوم بالثمن الدارج الجاري المستخدم في تقويم السلع وبس - 00:51:51ضَ
نعم فان قال قائل كيف تعتبرون الاحظ والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لمعاذ رضي الله عنه اياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم؟ فالجواب ان بينهما فرق فحديث معاذ رضي الله عنه فيما اذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من اعلى المال. اما هذا فقد وجبت باعتبار احد النقدين ولم تجب باعتبار - 00:52:23ضَ
الاخر فاعتبرنا الاحوط وهو ما بلغ وهو ما بلغت فيه النصاب ان كان ذهبا فذهب وان كان فظة ففظة قوله ولا ولا يعتبر ما اشتريت به اي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به وذلك لان قيمتها تختلف - 00:52:48ضَ
ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب ولا زكاة فيها وربما يشتريها وهي تبلغ نصابا وعند تمام الحول تبلغ نصابين. فان قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول. لانها ترتفع قيمتها - 00:53:09ضَ
لانها لم ترتفع قيمتها الا في اخر شهر من السنة. فالجواب قلنا ان هذا تابع لاصله كنتاج كنت تاج السائمة فكما ان نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع اصله كذلك ايضا ربح التجارة يتبع اصله ولا يشترط - 00:53:29ضَ
تمام الحول وقد سبق هذا في اول كتاب الزكاة. وقوله ولا يعتبر ما اشتريت به لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام حاول تبلغ النصاب فهنا يستوي الامران ومع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريت به حتى في هذه الحال نقول المعتبر ما كان - 00:53:49ضَ
قيمة لها عند تمام الحول. قوله وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. الاثم. نعم الاثمان جمع ثمن وسميت بذلك لانها ثمن الاشياء وهي الذهب والفضة - 00:54:09ضَ
اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اشهد ان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:54:29ضَ
اللهم صلي وسلم والله الباقي يعني صفحة ونص. جزاك الله خير في مسألة ذكرتها يا شيخ اول. هم. يعني اللي يرجحه ابن تيمية في زكاة العسل. ها؟ قلت لراجع مصر في الاختيارات - 00:56:16ضَ
مم في ايه؟ زكاة العسل. العسل؟ نعم. انت راجعت في كتاب نذكر فيه يعني مسائل واخرج عليه الشيخ ابن تيمية نعم يصبح من جنس الخارج من الارض فيه العشر النحل سبحان الله - 00:56:40ضَ
نعم. محمد احسن الله اليكم يقول السائل اذا ملك رجلا رجل رجل بفعله سلعة بغير نية التجارة. بغير نية التجارة نعم. ثم نواها للتجارة. نعم. ومضى على النية حول كاذب - 00:57:21ضَ
فهل يزكي اي نعم هذا على موجب ما ذكره المصنف بالزاد يعني المذهب بفعله ايش؟ بفعله آآ ثم يقول اذا مالك رجل بفعله سلعة بغير نية ثم ثم نواها للتجارة ومضى على النية حول كامل بموجب المذهب انه لا زكاة - 00:58:02ضَ
الذي رجحه الشيخ وهو وجيه ان عليه فيه الزكاة عند تمام الحال يقومها. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اه لو ملك يقول السائل لو ملك عروظ التجارة عن طريق اللقطة فهل تزكى وتأخذ - 00:58:37ضَ
حكم العروض ام لا؟ تأخذ حكم العروض اذا ملكها متى يملكها؟ اذا مضى عليه حول يعرفها حول ومضى ولم يأتي لها طالب. فانها فانه اذا تصير ملكه تصير ملكه نعم - 00:59:04ضَ
الا مضى عليها حول بعد مضي بعد حول التعريف. يعني ما تجب عليه فيها زكاة الا بعد مضي حولين قول التعريف والحول الثاني منذ ملكها احسن الله اليكم يقول السائل ما المقصود بالأحظ - 00:59:30ضَ
المقصود الاحظ هو استحقاق الزكاة اذا اذا قومناها بالفظة وجبت فيها الزكاة للفقراء ووجوب الزكاة واذا قومناه بغير الفضة لم تجب. اذا الاحظ الاحظ هو وجوب الزكاة. لانه اذا وجبت فيها الزكاة انتفع - 00:59:55ضَ
اذا لم تجد لم يكن لهم شيء هذا معنى الفقراء هو ما ما يقتضي وجوب الزكاة ما يقتضي وجوب الذبح. نعم احسن الله اليكم يقول السائل من اخرج زكاة عروظه من عين بضاعته من اخرج زكاة - 01:00:23ضَ
كعروضه من عين بضاعته. ولم يخرج مالا فهل تبرأ ذمته عندهم لا لا بقيمة الثاني انها تبرأ ذمته يعني يخرج من من هذه السلع ثياب مثلا او قماش يخرج آآ مثلا ربع - 01:00:47ضَ
العشر منها ربع عشاء اذا كان يعني هناك من يعني على الوجه الذي يحصل به المقصود يعني هناك فقراء يحتاجون الى ملابس فتعطيهم ملابس نعم احسن الله اليكم يقول السائل كثير من النساء عند الزواج تشتري ذهبا وربما تمر السنة - 01:01:15ضَ
سنتان ولم تلبسهما وانما كان قصدها من شرائه ان تدخره بوقت الحاجة. فهل يأخذ الذهب الذي الذي عندها حكم المعد للاستعمال او للمدخر اذا تحولت نيتها لاستعماله تلك الليلة وابقته عندها رصيدا من اجل انها تبيع منه لو احتاجت. فانه يتحول الى انه مال مال - 01:01:41ضَ
يعني مع تريد به الانفاق منها بس يصدق عليه انه معد للنفقة فبعد ان قضت حاجتها منه حولت نيته الى انه للنفقة. لا للاستعمال اما اذا كانت تركته عند لتستعمله في المناسبات فهو الاستعباد - 01:02:17ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل السلع تقوم بالاحظ للفقراء للفقراء فقط لبلوغ النصاب ام يدخل كذلك الاكثر زكاة وش معنى الاكثر زكاة الفقراء على اي حال هو بلا حاضر الفقراء - 01:02:47ضَ
باعتبار الوجوب وباعتبار الاكثر ان كان هذا التقدير هل يحتاج الى ان تأتي بمثال مثل ايش اتي مثال المهم انه على اي حال القاعدة صحيحة. انه يقوم بما هو الاحظ للفقراء - 01:03:25ضَ
هذا هو معنى كلامهم نعم احسن الله لو قلت انه هو ما ما يستلزم او يقتضي الوجوب وجوب الزكاة. فالاحظ هو وجوب الزكاة وضد الا تجب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل دخل المسجد والامام الراتب في التشهد الاخير. فهل الافضل ان يدخل معه ليدرك - 01:03:49ضَ
فضيلة الجماعة الاولى ام ينتظر ويصلي مع المتأخرين لا يدخل مع الامام بس يدخل ما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاعتمدوا. لكن اذا كان في ناس مستعدين يعني حاضرين يدخلون مع الامام واذا سلم - 01:04:17ضَ
الامام يتقدم احدهم يصلي جماعة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل السنة عند الدخول والخروج واجتماع اثنين ان يتقدم الايمن او لا اله الا الله الاظهر نعم الاكبر. نعم - 01:04:36ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل لدي عامل استغنيت عنه واردت تسفيرا. فقال ابقني على كفالتك لاعمل عند غيرة يقول لدي عامل استغنيت عنه واردت تسفيرا. فقمت فقال ابقني على كفالتك. لاعمل عند غيرك ولك مبلغ كذا كل شهر. فما الحكم في - 01:05:06ضَ
ذلك علما بان ابقاءه على كفالة يمنعني من استقدام اخر لا الاصل انه ما يجوز هذا التصرف انظر كذلك انقل كذلك وهذه الطريقة انقل كفالته اما ان تأخذ عليه ضريبة الصبح كأنه مملوك لك تأخذ عليه خراج لا - 01:05:36ضَ
الحل ان ان تنقل كفالته نعم. ولا يبقى عندك احسن الله اليكم يقول السائل في قول عبد الله ابن شقيق كان الصحابة لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفرا الا الصلاة - 01:06:03ضَ
هل يعني في ذلك جميع الاعمال ام يعني فيه اركان الاسلام؟ وهل يعني لا يطول؟ اذا الصراعات والصيام لا يرون ترك الصيام كسلا وتهاونا كفر ولا يرون التهاون في الحج كفر ولا يرون - 01:06:22ضَ
التعاون في الزكاة كفر. لكن ترك الصلاة هو الذي يرون ان ترك هذا هو المعنى احسن الله اليكم يقول السائل معلوم ان توحيد الاسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية. السؤال هل من انكر - 01:06:42ضَ
صفة اليد هل نقول ان عنده خلل في توحيد الربوبية؟ ام نقول خلله في توحيد الاسماء؟ في توحيد احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم قول الشخص لامه جعل يومي قبل يومك - 01:07:02ضَ
سعر يومي قبل يومك. من يقول؟ يقول قول الشخص لامه لامه. نعم. ايش هو جعل يومي قبل يومك. لا العادة العكس العادة ما احد يقول لامه الله يجعل يومي قبل يومس. لكن هي تقوله - 01:07:22ضَ
هي تقول كثير لا هذا ما يصح لان هذا يحزنها هذا يحزنها هذا ضد رغبتها نعم والذي ينبغي تركه هذا لله عدم ابدا الله كل منهم يقول الله يحييني واياكم على الطاعة. الولد يقول لامه والام تقول لابني الله يحيي يحييني واياك ويحييني واياكم على طاعته وبس - 01:07:48ضَ
بتقديم انا اول لكن الجاري ان الام هي التي تقول هذا احسن الله اليكم يقول السائل امامنا رجل فاضل وحافظ ومتقن للقرآن ولديه فيه اجازة في ذلك وقد لوحظ عليه في بعض الاحيان عند قراءة الفاتحة وغيرها يقرأ رب العالمين. ايش - 01:08:25ضَ
اقرأ رب العالمين فينطق الباء فينطق الباء ميما بسبب اللحمية. بسبب بسبب في مرض اللحمية وقد كلم في ذلك من رب العالمين ربي ها نعم وقد قلم في ذلك وتحسن مدة ثم عاد. السؤال هل تبرأ الذمة بكونه اماما - 01:08:58ضَ
وهل تقبل الصلاة خلفه؟ تقبل الصلاة خلفه. هذا يعني علة عرضية اه قهرية نعم اه انتهت الحمد لله - 01:09:25ضَ