مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث

مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث - الجزء الثالث - أ.د. عبدالقادر جعفر جعفر

عبدالقادر جعفر جعفر

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما - 00:00:00ضَ

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سهل امورنا برحمتك. ووفقنا لطاعتك رأينا فيما مضى مبادئ الارث من تعريف وحكم واركان واسباب وشروط وموانع - 00:00:20ضَ

ثم عرجنا على الاصل في المواريث وكذلك على خصائص نظام الارث في الاسلام ثم رأينا بعد ذلك ان الورثة جملة هم الواردون في كتب المواريث عامة وهم المذكورون خاصة في هذا الجدول - 00:00:43ضَ

هؤلاء جملة الورثة من زوجين واصول وفروع وحواشية. ورأينا كذلك ان هؤلاء الورثة لكل منهم نصيبه في التركة. فهم يرثون ابتداء. والذين لم يذكروا تروا هم اولو الارحام او ذوي الارحام يرثون في مرتبة اخرى متأخرة عن هذه - 00:01:09ضَ

وكذلك لم يذكر المعتق والمعتقة ولم يذكر بيت المال اما المعتق والمعتق فتعلقهما بنظام الرق وهو غير موجود. وبسط الكلام عن المعتق والمعتق. آآ متوفر في كتب المواريث عامة. كذلك اشير الى ان كل وارث له نصيبه وهذا - 00:01:39ضَ

نصيبه قد يكون فرضا مقدرا كالنصف او الربع او الثمن او الثلثين او الثلث او السدس يأخذ هذا النصيب بشروط. مذكورة ويأتي ذكر هذه الشروط بإذن الله تعالى. وقد يكون - 00:02:09ضَ

منهم نصيب غير مقدر وانما يرث الباقي بعد اصحاب الفروض او يرث نصيبا غير مقدر مع من هي في درجته كالبنات مع الابناء الاخوات مع الاخوة الاشقاء او لاب وقد يرث بالفرد ويرث بالتعصيب كالاب. وقد لا يرث الواحد منهم شيئا لانه محجوب - 00:02:29ضَ

بغيره من الورثة بمن هم اولى منه. وقد يرث لكن نصيبه يكون ناقصا. لوجود من هو واولى منه آآ في هذه الحال. ورأينا ان التعصيب ثلاثة انواع تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. كل ذلك - 00:02:59ضَ

رأيناه بايجاز سابقا وننتقل الان الى آآ الورثة والى ارثهم في التركة. ونبدأ ابسطهم الذي يبدأ به دائما وهم الزوجان. وهم اي الزوج والزوجة. ويرث كل منهما من الاخر بسبب الزوجية اي بسبب عقد زواج المشروع. فالزوج يرث المرأة التي يتزوجها بعقد - 00:03:29ضَ

بزواج قائم حقيقة اه ويمكن ان يرثها كذلك اذا كانت معتدة من طلاق الرجع لانها في حكم الزوجة لكن لو بانت العلاقة بينهما وانقطعت بفسخ او طلاق بائن او وفاة فانه لا توارث بينهما. فاذا الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث - 00:04:09ضَ

من زوجها. نبدأ بالزوج بارثه من زوجته. للرجل من زوجته ابن اما نصف تركتها او ربعها. له من تركتها النصف او الربع. وذلك بحسب الحالة فله نصف تركة زوجته اذا لم يكن لهذه الزوجة فرع وارث - 00:04:39ضَ

بمعنى ليس هناك من يرث هذه الزوجة من الفروع الوارثين كالابن وابن والبنت وبنت الابن ونحو ذلك. وذلك لقوله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. اما اذا كان لها فرع وارث فان نصيب الزوج - 00:05:09ضَ

من النصف الى الربع. واذا فلزوج ربع تركة زوجته اذا كان لهذه الزوجة فرع وارث كالابن وابني لابن والبنت وبنت الابن وان نزل الابن. لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم - 00:05:39ضَ

الربع مما تركنا. فان كان لهذه المرأة ابن من هذا الرجل او من غيره. بل قال اهل العلم حتى وان كان هذا الابن من زنا معنى كان ابنها من زنا او من لعان او نحو ذلك. فان هذا الولد ينسب اليها. وبالتالي فهو يؤثر في - 00:05:59ضَ

الزوج فهو يؤثر في نصيب الزوج. بينما لو كان متبنا لها متبنا لها مثلا فإنه لا يؤثر او كان ممنوعا من الارث لردة ونحوها فانه لا يؤثر. اذا للزوج نصيبان اما النصف واما - 00:06:19ضَ

الربع واما الزوجة فلها كذلك نصيبان لكن النصيبين هما نصف مال الزوج في الحالتين. فللزوجة الربع او لها الثمن. لقوله تبارك وتعالى ولهن اي للزوجة ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. بمعنى ان لم يكن لكم ولد فان - 00:06:39ضَ

الزوجة تأخذ اوفر النصيبين. فإن كان لكم ولد من هذه الزوجة او من غيرها فلهن الثمن مما تركتم مما تركتم. اذا الزوجة لها الربع ان لم يكن لزوجها فرع وارث و - 00:07:09ضَ

له لها الثمن ان كان لزوجها هذا الميت فرع وارث كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن ويسمى فرعا وارثا اما الممنوع من الارث او الذي لم يثبت نسبه فانه لا يرث ليس بوارث. وعليه اذا - 00:07:29ضَ

الزوجة لها حينئذ ماذا لها حينئذ الثمن؟ طيب اذا تعددت الزوجات اشتركن في الفرض بمعنى اذا تعددت الزوجات بان مات رجل وترك زوجتين او ثلاثة او اربعة فان هؤلاء الزوجات يشتركن في الفرض فان لم يكن لزوجهن - 00:07:49ضَ

عن وارث اشتركن في الربع واذا كان لزوجهن فرع وارث اشتركن في الثمن. اذا الزوج ويشتركن في الفرض بحسب ماذا؟ بحسب الحالة. اذا هذا نصيب الزوج وهذا نصيب الزوجة وللتنبيه فان الرجل يرث المرأة اذا ماتت ولو بمجرد العقد بينهم - 00:08:19ضَ

اذا نشأ عقد شرعي بين امرأة ورجل وتوفي احدهما فان احدهما اي الحي منهما يرث الميت منهما. لان الله تعالى قال آآ لان الله تعالى قال آآ ولكم نصف ما ترك ازواجكم. والمرأة زوج. لان الزوج يطلق على الذكر وعلى الانثى - 00:08:49ضَ

وتسمى المرأة زوجة بمجرد العقد. ولا يشترط الدخول اي الزفاف. وعليه فان اذا نصيب الزوجين واضح محدد. لو ضربنا لذلك مثلا لو ماتت امرأة وتركت زوجا وابا فان للزوج النصف. لماذا لعدم وجود فرع - 00:09:19ضَ

وارث والباقي للاب. ولو ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا فان للزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي يكون لابنها ولو مات رجل وترك زوجة وابا فان للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارد - 00:09:49ضَ

فرع وارد ولو مات ولو اه اه ماتت الزوجة وتركت ابنا وآآ وزوجا فان للزوج الربع وللابني الباقي وللابن الباقي طيب اذا رأينا الى حد الان من جدول المواريث رأينا مبادئه ورأينا الاصل فيه وخصائصه - 00:10:19ضَ

ورأينا ارث الزوجين انصبة الزوجين. نلحظ انه لا سهم احمر يصدر من احد لجين ولا يرد اليهما سهم احمر لان السهم الاحمر في الجدول يشار به الى الحجم وهذا يعني ان الزوجة - 00:10:59ضَ

الزوج لا يحجب احدا ولا يحجبه احد. وكذلك الزوجة لا تحجب احدا ولا يحجبها احد ولا نصيبهما او انصبتهما واضحة بينة كما ترون. نعود الى الجدول لننتقل الى ارث الاصول الى ارث الاصول. واصول الميت قد سبقت الاشارة اليهم وهم من لا - 00:11:19ضَ

هم عليه ولادة. من هم هم الاب لانه سبب في ولادة هذا الميت وهو ابوه وكذلك الام وكذلك الجد لاب اي الجد من جهة الاب الذي هو ابو الاب وكذلك - 00:11:49ضَ

جدة الميت من جهة ابيه التي هي ام ابيه وجدته من جهة امه والتي هي جدة التي هي ام امه هؤلاء ماذا يسمون؟ هؤلاء يسمون الاصول. ولا يعني حصر الاصول في - 00:12:09ضَ

بهؤلاء المذكورين بل يمكن ان يكون هناك ابو الجد او جد الاب وقد تكون هناك جدة الاب فاذا يمكن آآ ان يتفرع عن ذلك ويعلو الاصل هؤلاء اذا هم اصول الميت. وارثهم وارد في قوله تبارك وتعالى - 00:12:29ضَ

ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد معنى ان كان له ولد لابيه السدس ولامه السدس. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه لم يكن تا هو لدو ورثه ابواه فلأمه الثلث. فامه تأخذ الثلث عند عدم وجود فرع وارد. وابوه ماذا يأخذ؟ يأخذ الباقي لأن - 00:12:59ضَ

انه سكت عنه فاعطي النصيب للام وسكت عن الاب بمعنى ان له الباقي. فان كان له اي للميت اخوة فلامه سدس فان كان له اخوة جمع من الاخوة وجمع من الاخوة في المواريث اثنان فاكثر. فان وجد اخوان فاكثر لهذا الميت - 00:13:29ضَ

فان الام تقتصر على السدس بدلا من الثلث. طيب بيان ارث الاصول كما يلي. نبدأ بالابي والمراد ابو الميت. ابو الميت يأخذ سدس المال اذا كان للميت فرع وارث ذكر - 00:13:49ضَ

بمعنى ان هذا الشخص مات قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. هذا الاب قد يموت ابنه وقد تموت بنته المهم هو اب له في هذا الميت. فهذا الاب يقتصر على فرض السدس اي السدس التركة - 00:14:09ضَ

متى اذا كان لهذا الميت من ابنه او ابنته فرع وارث مثال ذلك ان يموت شخص وله ابن آآ ذكر له ابن فيموت. ويترك كذلك اباه. فمات وترك اباه وابنه - 00:14:29ضَ

فان الاب حينئذ يقتصر على فرض السدس ولا يأخذ اكثر من ذلك. طيب والباقي يأخذه الابن ابن الميت قد يكون للاب فرض السدس والباقي تعصيبا. السدس زائدة عين يعني زائد التعصيب. متى اذا كان للميت فرع وارث انثى. اي فرع وارث من الاناث. مثالها ان يموت شخص - 00:14:49ضَ

اباه وابنته الاب يأخذ الفرض السدس وينتظر بقية اصحاب الفروض ماذا يأخذون؟ يأخذون فروضهم فإن بقي شيء بعد فروضهم اخذه الأب وإلا فالمثال السابق مات وترك اباه وابنته فإن البنت الواحدة تأخذ النصف والأب يأخذ - 00:15:19ضَ

ومجموعهما لا يستغرق التركة. يبقى هناك يعني ثلث تقريبا ياخذه الاب. اذا الاب حينئذ يجمع بين الإرث بالفرد لي هو السدس زائد الباقي تعصيبا. فيكون الأب قد ورث نصف التركة. وورثت ابنته - 00:15:49ضَ

ماذا ابنة الميتة او ابن الميت بنت الميت او بنت الميتة ورثت ماذا؟ ورثت نصف التهلك الحالة الثالثة يرث فيها الاب الباقية بعد الفروض ان وجدت يرث الباقي تعصيبا بس مثاله مات وترك اباه ولم يترك غيره. ولم يترك - 00:16:09ضَ

فان الاب ياخذ كل المال تعصيبا بالنفس. ولو مات وترك اباه وامه فان الامة تأخذ الثلث والباقي يأخذه الاب كله. اذا الاب يأخذ الباقي بعد الفروض او يأخذ كل المال متى اذا لم يوجد لهذا الميت لابنه او ابنته الميت لم لم يوجد له فرع وارث مطلق - 00:16:39ضَ

ليس هناك فرع وارد لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت وهكذا حالة الرابعة للاب يشترك فيها مع الام وهو ان يموت شخص ولا يترك الا اباه وامه - 00:17:09ضَ

امه واحد الزوجين. كأن يموت رجل ويترك آآ ويترك اباه ويترك امه ويترك زوجته. وهم ثلاثة لا غير. او تموت امرأة وتترك زوجها وتترك اباها وامها هم ثلاثة لا غير. هذه هذه الصورة والتي قبلها تسمى بالعمريتين. نسبة - 00:17:29ضَ

الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لانه قضى فيهما بذلك ووفقه معظم الصحابة. فاذا هناك صورتان زوج واب وام وزوجة واب وام. هذه الحالة فيها عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة بان يأخذ الزوج او الزوجة احدهما الموجود يأخذ فرضه - 00:17:59ضَ

يقسم اثلاثا ثلثاه لابي الميت وثلثه لام الميت. طيب بيان ذلك لو صورنا انصبة الورثة بهذا الشكل وجدنا ان للزوج نصف التركة. لماذا؟ لانه لا يوجد فرع وارث. يحجبه عن النصف الى الربع. وماذا بقي - 00:18:29ضَ

بقي ثلاثة اسداس. الباقي قسم الى ثلاثة. والنصف اذا قسم الى ثلاثة كان كل جزء منه فتأخذ الام ثلث هذا الباقي. ويأخذ الاب ثلثي هذا الباقي واقع الحال ان الامة لما اخذت ثلث الباقي كانها اخذت سدس التركة. وهذا نصيب ثابت. للام في حال وجود - 00:18:59ضَ

الزوج في العمريتين. والاب اخذ ثلثي الباقي وهو في واقع الحال ثلث التركة. وثلث التركة وهو نصيب كذلك ثابت في حال وجود الزوج في احدى العمريتين. اذا اذا وجدت مسألة فانتبه فان لم تجد فيها الا احد الزوجين والابوين فانتبه الى انها احدى - 00:19:29ضَ

العمريتين وتحل بطريقة يعني اخرى غير المألوفة. لانك لو حللتها بالطريقة المعتادة لقلتها للزوج النصف وللام الثلث وللاب الباقي. لكن العلماء اعطوها ثلث الباقي ولم يعطوها ثلث التركة والمسألة مبسوطة في المطولات. لكن لو كان معنا - 00:19:59ضَ

زوجة والأبوان. وليس الزوج. الحالة الثانية ان توجد زوجة. ويوجد الأب اذا هي احدى العمريتين صورتها ان يكون للزوجة الربع السبب في ذلك انه لا يوجد فرع وارث فيكون للزوجة من زوجها ربع تركته. الباقي ما هو ثلاثة ارباع. ثلثها ثلث الباقي هذا - 00:20:29ضَ

فهو ربع في حقيقة الأمر تأخذه الأم الذي هو ثلث الباقي من جهة اي ثلث الباقي بعد فرض الزوجة وهو في واقع الحال ربع التركة. والاب يأخذ ثلثي الباقي. وثلثا الباقي هما ربعان - 00:20:59ضَ

مجموعهما نصف التركة. اذا اخذ الاب في واقع الحال نصف التركة. وهو هذه الانصبة كذلك ثابتة في حال وجود الزوجة في احدى العمريتين في العمريتين. اذا لاحظوا ان الاب والامة يرثان بطريقة خاصة في حال كانت آآ المسألة احدى العمريتين - 00:21:19ضَ

ننتقل الان الى انصبة الام. الام اذا ترث في حالة مع الاب في العمريتين ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين ولها اما الثلث واما السدس. وذلك لقوله تبارك وتعالى ولابويه لكل واحد منهما - 00:21:49ضَ

سدس مما ترك ان كان له ولد. فان فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له واخوة فلامه السدس. اذا نصيب الام الاول هو الثلث. متى تستحق الام ثلث - 00:22:09ضَ

فتاركة ابنها الميت او ابنتها الميتة اذا لم يوجد فرع وارث لهذا الميت او الميت. ولا يوجد جمع من هو لهذا الميت او الميت. تأخذ ثلث التركة. و اما ان وجد فرع وارث او جمع من الاخوة فان الام ينقص نصيبها من الثلث ويصير سدسا. متاعب - 00:22:29ضَ

وجدة فرع وارث او جمع من الإخوة. والمراد بالفرع الوارث المراد به الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن معناه اذا مات شخص وترك آآ حفيده الذكر ابن الابن. فان الام ام هذا الميت - 00:22:59ضَ

هينقص لا يبقى ثلثا وانما يصير سدسا. كذلك لو وجد جمع من الاخوة مطلقا اثنان فاكثر بمعنى لو وجد اخ شقيق واخت شقيقة للميت. ينقص يكون الام السدس. او وجد اخ شقيق واخ - 00:23:19ضَ

لأم لهذا الميت للأم السدس او وجدت اخت لأم واخت لأب فإن نصيب الأم كذلك السدس لأنه ومتى وجدنا اخوين بغض النظر عمن هما اشقاء او لأب او لأم متى وجد اثنان منهما ذكورا كانوا ام اناثا - 00:23:39ضَ

نعم مختلطين فإن نصيب الأم من تركة ابنها او ابنتها الميتة فإن نصيبها يقتصر على ماذا يقتصر على السدس؟ كذلك للام ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين في العمرية وقد سبقت الاشارة الى ذلك. طيب ننتقل الان الى الجد والمراد بالجد الجد - 00:23:59ضَ

من جهة الاب ولاحظوا ان انصبته تشبه انصبة الاب. فالاب له السدس في حالة كذلك الجد للاب السدس زائد الباقي تعصيبا كذلك الجد. للاب الباقي تعصيبا بوجود الفرد او عدم وجوده فان الجد كذلك له ذلك. وننظر في هذه الانصبة لكن ابتداء لاحظوا - 00:24:29ضَ

اننا نورث الجد لعدم وجود الاب. اما اذا وجد الاب فانه لا شيء للجد. وواضحة هذا من السهم الاحمر النازل المختوم بحرف الحاء دلالة على الحجم. ليدلنا ذلك على على ان الاب يحجب الجد. الاب ان وجد فلا يرث الجد. وعلى هذا اذا شرط استحقاق - 00:24:59ضَ

الجد لهذه الانصبة هو عدم وجود الاب. طيب وهل يشترط عدم وجود الام لا؟ ليس هناك سهم صادر من الام تجاه الجد وانما السهم صادر من الاب تجاه الجد. وعلى هذا ايضا استحقاق الجد لهذه الانصبة مشروط مقيد - 00:25:29ضَ

فالجد له السدس بالقيود التي ذكرت للاب. ولابويه لكل واحد منهما السدس والجد اب مما ترك ان كان له ولد. فان كان للميت فرع وارث ذكر اقتصر الجد على السدس. والمراد بالفرع الوارد الذكر هو الابن - 00:25:49ضَ

لابني وللجد كذلك السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا اذا كان الميت فرع وارث انثى والفرع الوارث والاناث المراد به البنت وبنت الابن ونحو ذلك. وللجد الباقي تعصيبا كله اوباء ما يبقى بعض الفروض اذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا اي له الباقي بعد الفروض ان وجدت تعصيبا بالنفس - 00:26:09ضَ

ما لم يوجد معه اخوة اشقاء او لاب والا فانهم يشتركون فيه على مذهب من يرى توريثهم معه. بمعنى الجد يأخذ الباقي بعد قرض او يأخذ كل المال اذا لم يوجد اه للميت وارث اصلا فان الجد يأخذ المال هذا تعصيبا بالنفس - 00:26:39ضَ

الا اذا وجد معه اخوة اشقاء او اخوة لاب فهناك فمن اهل العلم من يورثهم معه وحينئذ لا ينفرد بالباقي ولا بالتركة وانما يشركهم الاخوة يشركهم الاخوة الاشقاء والاخوة الاب وهذا بين في مسألة مسائل الاخوة - 00:26:59ضَ

مع الجد. نأتي الان الى ارث الجدات. لا ترث اي جدة اية جدة اذا الأم متى وجدت ام الميت فإن جداته لا ترث اي منهن. لماذا؟ لأن الأمة تحجب الذاتي من اية من اي الجهات كانت. ويشترك الاب في حجب الجدة لاب مع الام - 00:27:19ضَ

اذن الجدة ام تحجبها امها. بنتها. واما الجدة لاب فان الذي يحجبها وابنها اللي هو الأب ابو الميت. ويحجبها كذلك وتحجبها ام الميت. وتحجبها ام الميت فاذا الجدة تحجبهما الام مطلقا. واما الجدة لاب فيحجبها كذلك ابنها الذي هو ابو الميت - 00:27:49ضَ

وهذا عند جمهوري اهل العلم. والمسألة كذلك تنظر في المطولات. ان لم توجد الام ووجدت واحدة فان لها سدس اي السدس تاركة الميت. وهذه الجدة الام او كذلك كان جدة من جهة الأب فإن لها السدس اي سدس تركتي اي سدس تركة الميت الذي هو حفيدها - 00:28:19ضَ

السدس طيب فلو وجد جدتان طبعا ولا وجود للام ولا للاب لو وجدت الجدتان معا فانه لا يعطى لكل واحدة منهما سدس وانما يشتركان في السدس. يشتركان في هذا في السدس - 00:28:49ضَ

ولهذا قال في الجدول هو السدس لاحدى الجدتين اذا انفردت فان كانتا معا اشتركتا فيه اي اشتركتا في السدس ونلاحظ هنا كذلك ان الجداتي لا يؤثر في نصيبهن الفرع الوارث - 00:29:09ضَ

لأنه لم يذكر اي قيد وانما القيد الأساس ان لا يوجد من يحجب الجدة كالأم او اه كالاب ان كانت جدة لاب اذا خلاصة ارث الاصول هي ماذا؟ ان للاب - 00:29:29ضَ

السدس فرضا او السدس زائد الباقي تعصيبا او تعصيبا كله او الباقي بعض الفروض ان لم يوجد فرع وارث مطلقا ويرث مع الام في حالة خاصة في العمريتين وكذلك الام لها ثلث ولها سدس. وللجد مثل مال الاب - 00:29:49ضَ

قل الورثة في الاصول نصيبا لانه محدد وشروطه اقل فهو ارث الجدتين لسدس انفردتا ام كانتا معا؟ اذا رأينا الى حد الان من الجدول رأينا مبادئه والاصل فيه خصائصه ورأينا ارث الزوجين اي احد الزوجين لانه لا يمكن ان يجتمعا ورأينا كذلك - 00:30:09ضَ

ارث الاصول. ورأينا كذلك ارث الاصول والله تعالى اعلى واعلم - 00:30:39ضَ