مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث

مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث - الجزء الثامن - أ.د. عبدالقادر جعفر جعفر

عبدالقادر جعفر جعفر

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما - 00:00:00ضَ

علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. سهل امورنا رحمتك ووفقنا لطاعتك. ايها الاخوة والاخوات حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:20ضَ

بعد الذي رأينا من جدول المواريث اذ رأينا جملة الورثة وما يستحقه كل وارث من نصيب في الاحوال المختلفة وبشروطه نحاول ان نراجع ذلك لكن طريقة اخرى في شكل حوصلة عامة. هذا هو الجدول امامكم. ولعل - 00:00:40ضَ

بعضكم قد بادر الى حفظ ما فيه حتى يقيد ما عليه من احكام ومن علاقات بين الورثة. نحاول ان نراجع ذلك بطريقة اخرى من خلال طرح اسئلة والاجابة عليها تذكرنا بما رأينا وتثبت - 00:01:10ضَ

اكثر لو طرح السؤال من هم الوارثون من الرجال؟ لوجدناهم هم الزوج والاب والجد لاب والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ كل ام والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب - 00:01:40ضَ

وابن العم الشقيق وابن العم لاب. والذي لم يذكر هو المعتق. وقلنا ان ذلك نتجاوزه طلاب العلم ان يرجعوا الى المؤلفات المبسوطة في هذا العلم. ومن لم يذكر من هؤلاء من الذكور - 00:02:10ضَ

هم من ذوي الارحام مثل ابن البنت ومثل اه مثلا اه الخال وغير ذلك. ولو طرح السؤال من هم الوارثات من النساء لوجدناهن الزوجة والام والجدة لام والجدة لاب والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام - 00:02:30ضَ

هن الوارثات من النساء ولا يوجد غيرهن ومن لم يذكر منهن فهن من الارحام. ولو طرح السؤال من هم الوارثون بالفرض فقط؟ اي لا يرثون بالتعصيب ولا يجمع مع التعصيب. لوجدناهم الزوج فله النصف او - 00:03:10ضَ

الربع بحسب وجود الفرع الوارث وعدمه. وكذلك الزوجة لا ترث الا بالفرض اما الربع واما الثمن فهذان لا يرثان بالتعصيب. كذلك نجد من الوارثين بالفرد الامة لها الثلث اولها سدس بحسب وجود الفرع الوارث والجمع من الاخوة وعدم ذلك. ونجده كذلك من الوارثين بالفرد الجدة - 00:03:40ضَ

ام والجدة لاب. ونجد كذلك الاخ لام والاخت لام. فان الاخ الأم والأخت لأم لا والأخت لأم لا يرثان الا بالفرض فلا يرثان بالتعصيب ولو طرح السؤال من هم الوارثون بالتعصيب فقط؟ اي لا يرث بالفرد ابدا. لوجدناهم - 00:04:10ضَ

الابنة اي ابن الميت وابن ابنه والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق من الاخ لاب والعمة الشقيقة والعمة لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب هؤلاء اذا هم الذين - 00:04:40ضَ

بالتعصيب ولا يرثون في اي مسألة للفرد. ولو طرح السؤال منهم بالفرض والتعصيب مع الجمع بينهما. اي يجمع آآ الواحد منهم بين الارث بين ارث نصيب بالفرد وارث نصيب بالتعصيب لوجدناهم اثنين لا اكثر وهما الاب والجد. حيث ان الاب يجمع بين السدس - 00:05:00ضَ

والباقي تعصيبا اذا كان للميت فرع وارث من الاناث. وكذلك الجد للعلة نفسها. بينما لو نظرنا في بقية الورثة لم نجد غير هؤلاء. ولو طرح السؤال من هم الوارثون بالفرض - 00:05:30ضَ

والتعصيب دون الجمع بينهما. بمعنى ان يرثا الماء المقصود من هؤلاء الورثة ان يرث اما بالفرد اما بالتعصيب واما ان يرث بهما معا فلا يجتمعان في حقه ولوجدناهم البنت وبنت - 00:05:50ضَ

سلبني اذ انها اما ان ترث مع الابن بالتعصيب فان لم يوجد ورثت بالفرض. كذلك بنت بنت الابن اما ان ترث مع ابني الابن بالتعصيب فان لم يوجد ورثت بالفرض فلا يمكن للبنت اذا ولا لبنت لابن ان - 00:06:10ضَ

اجمع بين نصيب بالفرد ونصيب بالتعصيب. كذلك نجد الاخت الشقيقة اما ان ترث بالتعصيب تعصيبا الغير مع اخيها واما ان ترث بالفرض عند عدمه ولا تستطيع الجمع بينهما. آآ كذلك نجد الاخت لاب اما ان - 00:06:30ضَ

بالتعصيب مع الاخ لابي ان وجد فان فقد فانها ترث بالفرض. آآ كذلك لو وجد الشقيقة والأخت او الأخت لأب مع البنات فإن الأخت الشقيقة حينئذ ترث تعصيبا مع البنت. والأخت لأب كذلك نجدها - 00:06:50ضَ

ترث تعصيبا مع البنت ولا يمكن ان تأخذ فرضها ثم تضيف الباقية ابدا وانما فقط ترث بأحدهما ولا نجد غير هؤلاء من ممن يجمع بين الفرد والتعصيب لو طرح السؤال من هم اصحاب النصف من الورثة؟ لوجدناهم الزوج له نصف التركة اذا لم يكن لزوجته - 00:07:10ضَ

فرع وارث ونجد كذلك البنت لها النصف اذا انفردت عن المشاركة والعاصم ونجد كذلك بنت الابن لها النصف اذا وردت عن البنت والمشاركة والعاصب والحاجب ونجد الشقيقة اذا انفردت عن البنت وبنت الابن والمشاركة والعاصب والحاجب - 00:07:40ضَ

كما نجد كذلك من ذوات النصف الاخت لاب اذا ان فرضت عن البنات والشقيقة والمشاركة والعاصب والحاجب اذن هؤلاء هم الذين يرثون النصف وهم خمسة آآ خمسة ورثة لو طرح السؤال من هم اصحاب الربع؟ لوجدناهم الزوج له الربع من تركة زوجته اذا كان لها فرع واحد - 00:08:00ضَ

والربع كذلك للزوجة من زوجها اذا لم يكن لزوجها فرع وارث. ولو بحثنا عمن ينال الربع عن بقية الورثة فاننا لا نجده. ولو طرح السؤال من هم اصحاب الثمن؟ لوجدناه واحدا من الورثة. واحد - 00:08:30ضَ

من الورثة لا اكثر وهي الزوجة اذا كان لزوجها فرع وارث. ولا نجد الثمن لغيرها ولو طرح السؤال منهم اصحاب الثلثين لوجدناهم ذوات ذوات النصف اذا حددنا فنجد البنت اذا كانتا اثنتين فأكثر وبنات الابن اذا كانت اثنتين فأكثر فلهم - 00:08:50ضَ

لكل فللبنات الثلثين فللبنات الثلثان وللبنت الابن الثلثان كذلك وكذلك الشقيقات اذا تعددن كذلك الاخوات لاب اذا تعددن ويقال اصحاب الثلثين هن ذوات النصف اذا فرد اذا تعددنا ولا نجد الثلثين لغير هؤلاء. ولو آآ طرح السؤال من هم اصحاب الثلثين او ثلثي الباقي - 00:09:20ضَ

ولا يندرج في ضمن الذين ذكروا سابقا لوجدناه الاباء في العمريتين فبعد فرض احد الزوجين يكون للاب الثلثان ولكن هذا يعني من باب التجوز يقال. لان له ثلثي الباقي وليس - 00:09:50ضَ

وليس له ثلثا التركة. ولا نجد هذا لغير الاب. ولو طرح السؤال من هم اصحاب الثلث لوجدناهم هؤلاء الام فلها الثلث اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة ونجد - 00:10:10ضَ

كذلك الاخوة لام اذا تعددوا فانهم يشتركون في الثلث بالسوية. اذا الثلث هو للام وللجمع من الاخوة ولا نجده لغيرنا. آآ ربما كذلك آآ ثلث الباقي يكون للام في احدى العمريتين او في العمريتين - 00:10:30ضَ

كلها ثلث الباقي ولكن هذا تجوز فهو عمل بظاهر النص القرآني وليس في الحقيقة لان لها ثلث الباقي وليس ثلثا آآ التركة ولا نجد هذا لغير الأم. ولو طرح السؤال من هم اصحاب السدس؟ لوجدناه - 00:10:50ضَ

والاباء اذا كان الميت فرع وارث ذكر او الجد اذا جد اذا كان للميت فرع وارث ذكر كذلك ونجده السدس للام اذا وجد فرع وارث او جمع من الاخوة ونجد السدس للجدة الواحدة وللجدتين - 00:11:10ضَ

اذا اجتمعتا ونجد السدس كذلك الى لبنت لابني اذا كانت مع البنت الواحدة تكملة الثلثين حيث لا عاصب ولا حاجبة ونجد السدس كذلك للاخ لام اذا انفرد او الاخت للام الواحدة ونجد السدس للاخت - 00:11:30ضَ

تكملة الثلثين مع الشقيقة حيث لا بنات ولا عاصب ولا حاجب. اذا اصحاب السدس عددهم اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هم سبعة على كل حال الا اذا اعتبرنا تعدد الجدات فهم فهن ثمان - 00:11:50ضَ

فهم ثمانين. ولو طرح السؤال من هم الورثة الذين لا يحجبون ولا يحجبون. من الورثة الذين لا يحجبهم احد ولا يحجبون احد لوجدنا الزوجين لا غير. فالزوج لا يحجب احدا ولا يحجبه احد. ونقصد هنا حجب الحرمان. اما حجب النقصان - 00:12:10ضَ

ان الفرع الوارث يحجبه. كذلك نجد الزوجة لا يحجبها احد من الورثة. ولا تحجب احدا حجب حرمان ولا نجد هذا لبقية الورثة. ولو طرح السؤال من هم الذين يحجبون ولا يحجبون وهم الابوان - 00:12:40ضَ

والولدان فالاب والام يحجبون غيرهم فالاب يحجب الجد والام تحجب الجدات لكن لا يحجب الاب والام احد حجب حرمان. كذلك نجد الابن والبنت لا يحجبهما احد حجب حرمان ولكن يحجب ابن الابن يحجب الاحفاد مطلقا والبنت نجد البنت كذلك تحجب مثلا الاخوة لام مثلا فهؤلاء - 00:13:00ضَ

ولا اذن اه يحجبون ولا يحجبون. ولو طرح السؤال من هم الذين يحجبون ولا جبون اذن يقع عليهم الحاجب لكنهم ليس لهم قوة حجم غيرهم. لوجدناهم الاخوة لام لا غير. فالاخوة - 00:13:30ضَ

ام محجوبون بالاب والجد والابناء والبنات ولكن الاخوة الام لا يحجبون احدا من الورثة ولو طرح السؤال اذا من هم الذين يحجبون ويحجبون؟ لقلنا انهم بقية الورثة الذين لم يذكروا في الاقسام السابقة وهم الجد فهو يحجب بالاب ويحجب الجد الا بعد منه. اذا كذلك - 00:13:50ضَ

كالجدة تحجب بالام وتحجب الجدة التي تكون ابعد منها. كذلك ابن الابن يحجب بالابن ويحجب ابن ابن لابن الذي هو انزل منه. وكذلك بنت الابن تحجب بالابن. واذا تعددت بنات الابن ووجدة بنت ابن ابن فان تعدد بنات الابن يحجب بنت ابن الابن - 00:14:20ضَ

تحجبها كذلك وتسقطها. كذلك نجد الاخ الشقيق يحجب بالاب مثلا وبالأبناء ويحجب وكذلك الشقيقة وكذلك الاخ لاب فهؤلاء اذا يحجبون بغيرهم ويحجبون غيرهم لو طرح السؤال اذا اجتمع كل الورثة في مسألة ما فانه فمن يرث منهم - 00:14:50ضَ

قولوا لا يرث منهم الا احد الزوجين والابوان والولدان. او نقول لا يلت منهم الا الابوان والولدان واحد الزوجين فإذا وجد في مسألة كل الورثة فإن فإما ان يوجد الزوج او توجد الزوجة لأنهما لا يجتمعان - 00:15:20ضَ

فالموجود منه ما يرث. وكذلك يرث الاب وترث الام لانه لا يحجبها احد. ويرث الابن وترث البنت لانه لا يحجبهما احد. واما من دونهم واما غير هؤلاء فانهم محجوبون بهؤلاء - 00:15:40ضَ

اذا لو مات شخص وترك كل اقاربه فان الذي يرثه فقط ابنه وابنه وابوه وامه وزوجته ان كان الميت رجلا او الزوج ان كان آآ الميت امرأة متزوجة. طيب لو طرح السؤال مات شخص وترى - 00:16:00ضَ

فقط ذكورا. فمن الذي يرث منهم؟ فلا يرث منهم الا ثلاثة فقط وهم الاب والابن والزوجة يرث الزوج لانه لا يسقط لا يحجبه احد. ويرث الاب لانه لا يحجبه احد ويرث الابن لانه لا يحجبه احد. واما - 00:16:30ضَ

قية الورثة من الاناث ففرض المسألة انهم غير موجودين. واما واما الذكور فانهم محجوبون بمن وجد في مثل هذه المسألة الا الزوج فانه لا يحجب احدا كما سبق. اذا بقية الورثة كلهم لا يرثون. لو طرح السؤال - 00:16:50ضَ

مات شخص ولم يترك من ورثته الا نساء. فلو اجتمع كل النساء في مسألة ورث منهن خمسة فقط خمسة فقط وهن الزوجة والام والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة تعصيبا وسقط الباقي. اذا تالت الزوجة - 00:17:10ضَ

لأنه لا يحجبها احد وترث الأم لأنه لا يحجبها احد. وترث البنت لأنه لا يحجبها احد. وترث بنت الإبن اذا كانت البنت واحدة فانها تأخذ السدس تكمل الثلثين وترث الاخت الشقيقة تعصيبا مع - 00:17:30ضَ

البنت. اذا هؤلاء من الورثة كلهم اناث لو طرح سؤال ما تأثير الوارث في غيره بالنقصان؟ حجم ما سبق هو التأثير بالحرمان الذي يسقط. والان نريد ان نعرف تأثير الوارث في غيره بالنقصان من نصيبه. فلا يرث نصيبه - 00:17:50ضَ

كامل وانما ينقص نصيبه. هذا النقصان قد يكون انتقالا من فرد الى فرد اقل منه. فيعتبر بمعنى له نصيب اذا وجد وارث معين فان هذا النصيب ينقص الى الاقل. فمثلا - 00:18:20ضَ

الزوجان على سبيل المثال الزوجان الزوج ينقص نصيبه من النصف الى الربع متى؟ اذا وجد فرع وارد. الزوجة ينقص نصيب من الربع الى الثمن اذا وجد فرع وارث. وكذلك الام ينقص نصيبها من الثلث الى السدس اذا وجد - 00:18:40ضَ

عن وارث او جمع من الاخوة. وهكذا كذلك البنت. البنت اذا كانت واحدة لها النصف لكن اذا وجدت معها اختها فان نصيبها ينقص من النصف الى الى المشاركة في الثلثين لانهن اذا كن اثنتين - 00:19:00ضَ

فانه لكل واحدة اه منهن ثلثا فبدل من ان تأخذ النصف لا اخذت ماذا فقط الثلث وكذلك الشأن بالنسبة لبنتي لابني. وكذلك الاخوة الام لو كان الواحد منهم لاخذ السدس لكن اذا تعددوا - 00:19:20ضَ

اشتركوا في الثلث ولا يتغير نصيب الاخ لام اذا كان الاخوة الام اثنين فالثلث اذا قسم على اثنين اخذ كل سدسا لكن لو وجد اربعة اخوة لام فان الواحد منهم بدلا من ان يأخذ السدس لا - 00:19:40ضَ

يقسم الثلث على اربعة. كذلك الشقيقة اذا كانت واحدة لها النصف لكن اذا زاحمتها اختها في هذا الفرض نصيبها ينقص الى المشاركة في الثلثين ويظهر النقصان جليا واضحا لو كان هناك اربعة اخوات - 00:20:00ضَ

فان الاخوات الاربعة هؤلاء يقتسمون الثلثين وهكذا كذلك بالنسبة اختي لأم وقد ينتقل الوارث من تعصيب الى فرد اقل بمعنى بدلا من ان يأخذ نصيبا اكبر من التعصيب يوجد غيره فينقله من ارث هذا النصيب بالتعصيب الى ارث فرد اقل منه مثاله الاب - 00:20:20ضَ

فان له اه السود فان له الباقي تعصيبا اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا. لكن لو وجد فرع وارد فان هذا الاب بدلا من ان يأخذ الباقي او كل التركة فان نصيبه ينقص الى ان يقتصر على السدس ان كان الفرع الواجب - 00:20:50ضَ

ذكرا والى السدس والباقي تعصيبا ان كان الفرع الوارث من الاناث. وكذلك الشأن الشأن في امر الجد. وقد يكون النقصان بالانتقال من فرد الى تعصيب اقل منه. وهن ذوات النصف - 00:21:10ضَ

انا بدلا من ان يأخذ الوارث فرضا يأخذ بالتعصيب ويكون نصيبه من طريق التعصيب اقل من نصيبي نصيبه بالفرد. وهن ذوات النصف. فالبنت مثلا بدلا من ان تأخذ آآ النصف او تأخذ آآ - 00:21:30ضَ

الثلثين اذا تعددنا فان وجود الابن يزاحمها فتنتقل من الفرض الارت بالفرد الى الارث بماذا؟ الارث بالتعصيب فلو كانت واحدة البنت كانت واحدة فان لم فان لها نصف التركة لكن لو وجد معها الابن - 00:21:50ضَ

انها تأخذ ثلث التركة لأن الابن يحسب برأسين فيكون له ثلث التركة ويبقى ثلث واحد للبنت وكذلك الشأن في الاخت الشقيقة مع اخيها وفي الاخت لاب مع اخيها لاب. وقد يؤثر الوالد - 00:22:10ضَ

في غيره فينقله من تعصيب الى تعصيب اقل. بمعنى بدلا من ان يأخذ نصيبا اكبر بنوع معين من التعصيب يأخذ نصيبا اقل بتعصيب بنوع اخر من التعصيب. فالابن يعني بدلا من ان يأخذ كل التركة. اذا انفرد - 00:22:30ضَ

تعصيبا بالنفس فانه اذا وجدت البنت يرث بالتعصيب لكنه تعصيب بالغير فتزاحمه في الباقي في بعض الفروض او تزاحمه في التركة الى لم يكن غيرهما. وكذلك الامر بالنسبة للشقيق مع - 00:22:50ضَ

الشقيقة تزاحمه وكذلك بالنسبة للاخ لاب مع الاخت لاب تزاحمه قد يؤثر الوارث في غيره بان يزاحمه في الفرض. بمعنى له الفرض له فرض ولكن وجود غيره آآ قد يزاحمه. فمثلا الزوج الزوجة لها الربع او الثمن بحسب - 00:23:10ضَ

وجود الفرع الوارث للزوج وعدمه. لكن ان كانتا زوجتين او ثلاثة او اربعة فان النصيب لا يزيد فالثنتان تشتركان في الربع. والثلاثة كذلك والاربعة كذلك. فالربع يبقى ربعا للواحدة وللمتعددة - 00:23:40ضَ

والجدات اذا كانت جدة واحدة انفردت بالسدس لكن اذا وجدت جدة اخرى زاحمتها في هذا السدس ذلك البنت لو كانت واحدة لكان لها النصف لكن اذا وجدت معها اختها زاحمتها في الفرض زاحمتها في الفرض - 00:24:00ضَ

وكذلك بنت الابن في الثلثين وفي السدس. السدس تكمل الثلثين اذا كانت بيتا واحدة اخذت الثلث يعني سدس التركة. لكن لو وجدتا لو كانت اثنتين فان بنتي الابن تشتركان في السدس. كذلك الاخ لام والاخت لام فانهما اذا - 00:24:20ضَ

كان اثنين فقط لم يتغير نصيبهما لكن لو كان الاخوة لام ثلاثة فاكثر فان النصيب يتغير كذلك الاخوات اذا تعددن وكذلك الاخت لاب اذا تعددنا. وقد يكون التأثير بالازدحام في التعصيب بمعنى ان الوارثة بالتعصيب ان كان واحدا اخذ ذلك النصيب الباقي بعد الفروض او - 00:24:40ضَ

او كل التركة لكن اذا تعدد هؤلاء الوارثون بالتعصيب فانهم يتزاحمون في ذلك النصيب. فالابن لو كان واحدا لو ورث فالباقي تعصيبا لوحده. لكن لو وجد ابنان او ثلاثة او اربعة ومن الناس من له سبعة او ابناء وعشرة ابناء - 00:25:10ضَ

فان هؤلاء الابناء مهما كان عددهم فانهم يشتركون في الباقي تعصيبا بعض الفروض او يشتركون اه في اه التركة كلها ان لم يوجد غيرهم. كذلك لو وجد ابن وبنت لا غير فان للابن ثلثي - 00:25:30ضَ

بكاء وللبنت ثلث تلك لكن لو كان هناك ابنان او ثلاثة وكانت هناك بنتان او ثلاثة فان الجميع يرثون هنا تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين. ولا شك ان نصيب كل واحد منهم ينقص اه كلما زاد عدد - 00:25:50ضَ

الوارثين بالتعصيب. يقال الكلام نفسه في في ابن الابن اذا تعدد وكذلك بنت الابن اذا تعددنا. وكذلك بالنسبة للاشقاء مع الاخوات الشقيقات والاخ وللاب والاخت لاب كذلك ابناء الاخوة الشقيق قد يموت شخص وله - 00:26:10ضَ

واخو شقيق ولهذا الشقيق ابن واحد فانه اذا يأخذ الباقي بعض الفروض او يأخذ كل التركة. ولكن لو كان في الشقيق هذا خمسة ابناء فكلهم ابناء اخ شقيق فانهم يشتركون في ذلك الباقي او يشتركون في التركة كلها الى - 00:26:30ضَ

لم يوجد غيرهم. وقد يكون التأثير بالازدحام في العول وذلك اذا كان مجموع الفروض اكثر من التركة. وقد سبقت الاشارة الى هذا لكن اعيدها هنا لصلتها بما نذكره؟ والله تعالى اعلى واعلم - 00:26:50ضَ