الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما - 00:00:00ضَ

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سهل امورنا برحمتك ووفقنا لطاعتك ايها الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل التعرف على جوانب - 00:00:20ضَ

الفرائض ولقد رأينا الى حد الان مقدمة عن الجدول ومشتملاته ثم رأينا مبادئه ورأينا ما يستحقه احد الزوجين من الاخر والانصبة المقررة شرعا لهما ورأينا كذلك انصبة الاب والام والجد لاب وآآ - 00:00:40ضَ

والجدات او الجدتين من جهة الاب وكذا من جهة الام. رأينا كل ذلك من خلال جدول المواريث. الذي شرعنا في شرحه تعريفا بمبادئ علم الفرائض. وننتقل بعد معرفة انصبة الزوجين. وانصبة - 00:01:20ضَ

الاصول ننتقل الى معرفة انصبة الفروع. والمراد بالفروع فروع الميت اي الذين له عليهم ولادة. وهؤلاء هم من هم البنت اي بنت الميت والابن اي ابنه وابن ابنه اي حفيده الذكر من جهة ابنه وكذلك - 00:01:50ضَ

بنت ابنه بنت ابنه وهي كذلك الحفيدة الانثى لكن من جهة الابن ونلحق ان فروع البنت او فروع بنت الابن لم يذكروا لانهم من ذوي الارحام. اذا للميت اصول وفروع. الاصول سبق معرفة انصبتهم وننتقل - 00:02:20ضَ

الى معرفة ما يستحقه الفروع من هذا الميت. والاصل في توريث الفروع قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان - 00:02:50ضَ

كانت واحدة فلها النصف. وان كانت واحدة في قراءة فلها النصف. في نصيب اولادي بدأ بدأ ذكر انصبتي الورثة في سورة النساء. والمراد بالاولاد ابناء الميت وبناته. ويلحق بهم ابناء ابنائه وبنات ابنائه - 00:03:20ضَ

فما نصيب هؤلاء؟ اول حالة يبدأ بها هي ان يوجد ابن وبنت في وقت واحد لهذا الميت. وان كان ابنه من امرأة وبنته من امرأة اخرى. فان وجود والبنت يجعلهما وارثين تعصيبا بالغير. فيكون للذكر - 00:03:50ضَ

منهما مثل حظ الانثيين. ونبدأ بهذه الحالة لانها اذا وجدت فان الابن لا يرث تعصيبا بالنفس. واذا وجدت هذه الحالة فان البنت لا ترث بالفرض. فان طه يعصبها فيرثان للذكر مثل حظ الانثيين. ويعني ذلك ان الشخص لو مات - 00:04:20ضَ

وترك ابنه وبنته او ترك ابناء وبنات فانهم يرثون للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يوجد غيرهم قسمت التركة اثلاثا. فيكون للابن سهمان الواحد سهمان والبنت سهم واحد. واذا تعددوا حسب الابن برأسين والانثى برأس واحد - 00:04:50ضَ

فهذه اذا اولى الحالات. الحالة الاخرى ان لا يوجد الابن وانما توجد البنت لا يوجد ابن للميت لا يوجد اخوها. واخوها هذا قد يكون من شقيقا لها وقد يكون اخاها من جهة الاب وقد يكون اخا لها من جهة الام. المهم انهم ابناء الميت او ابناء - 00:05:20ضَ

ميتة فإذا وجدت البنت وكانت واحدة فإن لها نصف التركة. اذا البنت لها نصف التركة النصف اذا انفردت عن المشاركة والعاصي. ويعني ذلك ان البنت هنا انفردت فلم يوجد معها مشاركة من البنات - 00:05:50ضَ

ولم يوجد عاصب لها من الابناء. فانها حينئذ ترث نصف تركة ابيها او نصف فتركة امها ان كانت البنتان اثنتين فاكثر فانا البنات حينئذ يأخذن الثلثين. يشتركن فيه بالتساوي وعليه فللبنات ثلثان اذا تعددن دون عاصب لهن. فلو وجدت البنات - 00:06:10ضَ

وجد عاصب لهن فان البنات لا يأخذن الثلثين وانما يرثن معه للذكر مثل حظ الانثيين والبنات حينئذ يكون قد اخذن الثلثين. فاذا استغرقت البنات الثلث بين فانه لا يبقى لبنت الابن شيء. لا يبقى لبنت الابن شيء وقد كتب هذا في - 00:06:50ضَ

قال اذا استغرقت البنات الثلثين سقطت بنات الابن. سقطت بنات الابن بمعنى لا تأخذ وبنات الابن شيئا ما لم يوجد عاصم لهن اي لبنات الابن من ابن ابن ابن او من دونه. فاذا - 00:07:20ضَ

عاصف لهن كما ترون الان البنت البنات هنا استغرقت الثلثين فان بقي شيء فان بنت تأخذه مع ابن الابن. يرثانه للذكر مثل حظ الانثيين. بينما لو لم يوجد ابن لابن هذا فان - 00:07:40ضَ

بنت الابن تسقط تسقط ولا تأخذ شيئا. لماذا؟ لان البنات تعددن فاستغرقن الثلثين الحالة الثالثة الا توجد بنت وانما يوجد ابن الميت فيرث تعصيبا بالنفس فله الباقي ما لم تكن معه اخته. واذا تعدد الابناء اشتركوا في الباقي - 00:08:00ضَ

فلو مات وترك ابنين فانهم فانهما يشتركان في الباقي في التركة او في الباقي بعد الفروض ولو وكانوا خمسة فانهم يشتركون في الباقي بعد الفروض. اذا الابن ان كان واحدا اخذ الباقي المهم الا توجد معه بنت - 00:08:30ضَ

بانها ان وجدت ورثة معها اي ورث واياها للذكر مثل حظ الانثيين. اما اذا لم توجد فان له الباقي بعد الفروض فان كان وحده اخذ كل الباق كل التركة. فلو مات شخص وترك ابنه لا غير او ترك ابنه - 00:08:50ضَ

وترك معه من يحجبهم الابن. فان الابن هذا يأخذ كل تركة الميت ونلحظ ان الابن قد صدرت منه اسهم حمراء. الدالة على الحجم فالابن يحجب توبوا الاحفاد مطلقا يحجب ابناء الابناء ويحجب بنات الابناء. اذا الابن - 00:09:10ضَ

ان الابن لا يحجب البنت. الحالة الاخرى ان لا يوجد الابناء والبنات الصلبيون انما يوجد الاحفاد كابن الابن وبنت الابن. فان اولى حالاتهما ان يرثا بالغير كما ورث الابن مع البنت. تعصيبا للغير. فيكون للذكر منهما مثل حظ الانثيين - 00:09:40ضَ

فيكون للابن رأسان يحسب برأسين وتحسب بنت الابن برأس واحد. كما قيل في شأن البنت مع الابن. فان لم يوجد ابن الابن وانما وجدت بنت الابن ولم توجد البنت حيث رأيتم لون آآ موارث باهتا فيعني ذلك ان ان فرض - 00:10:10ضَ

مسألة انه غير موجود. فاذا وجدت بنت لابني ولم يوجد ابن لانه لو وجد لحجبها وكانت بنت الابن هذه واحدة فانها تأخذ نصف تركة جدها او جدتها. فاذا للبنت النصف كما ترون اذا انفردت عن البنت بمعنى ان البنت غير موجودة. لانها لو وجدت البنت فان - 00:10:40ضَ

ان النصف لمن؟ فان النصف للبنت. وماذا لبنت الابن تأخذ السدس كما يأتي وانفردت عن المشاركة فليست هناك بنتا ابن وانما بنت واحدة. لانهما لو كانتا اثنتين اشتركتا في الثلثين كاشتراك البنتين فاكثر في الثلثين. وانفردت عن العاصي لانه الوجدة ابن الابن فانها لا - 00:11:10ضَ

تأخذه الفرض وانما ترث معه تعصيبا بالغير. وانفردت عن الحاجب الذي هو الابن. لانه لو وجد ما ورث تتبنت لابن شيئا. الحالة الاخرى ان تتعدد بنات الابن. فتاخذان الثلثين لكن تأخذهما بشرط ان لا توجد بنت لأنه لو وجدت البنت فإن البنت - 00:11:40ضَ

ابني لا تأخذ الثلثين وانما تأخذ السدس. ولا عاصبة لانه لو وجد العاصب وان تعددت بنات الابن فان فانهن يرثن معه تعصيبا بالغير. ولا حاجب لانه لو وجد الحاجب وهو الابن فان بنت الابن لا تأخذ شيئا - 00:12:10ضَ

الحالة الثالثة لبنت الابن ان تأخذ السدس وذلك في حالة وهي ان تكون مع البنت الواحدة تكملة ثلثين فلو وجدت البنت كما ترون واحدة فان لها النصف. ويكمل الثلثان من تأخذه تأخذه بنت لابني فكأن اجتماع بنت لابني مع البنت جعل كاجتماع البنات - 00:12:30ضَ

بعضهن ببعض. اذا بنت الابن تأخذ السدس مع البنت الواحدة تكملة الثلثين حيث لا عاصب لأنه لو وجد العاصب فإنها لا تأخذ الفرض وإنما ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين - 00:13:00ضَ

ولا حاجب لانه لو وجد الحاجب فانها لا تأخذ شيئا. وذكرت هنا ملحوظة وهي واذا تعددنا اي بنات لابني اشتركن فيه اشتركن في السدس. بمعنى لو مات شخص وترك ابنته فان لها النصف. والسدود - 00:13:20ضَ

يكون لبناتي لابني يشتركن فيه بالتساوي. اذا هذه انصبة بنت الابن وتلحظون ان انصبتها مثل انصبة البنت وتزيد عنها باستحقاق السدس في حالة معينة. اما اذا ام توجد بنت لابني ولكن وجد ابني الميت. فانه يرث تعصيبا بالنفس. اي له الباقي ما لم تكن معه - 00:13:40ضَ

تبني لانها لو وجدت معه لم يأخذ الباقي تعصيبا من نفس وانما يرث معها تعصيبا بالغير. تعصيبا بالغير واذا تعدد ابناء الابناء اشتركوا في الباقي. بمعنى لو مات وترك ثلاثة من ابناء ابنه - 00:14:10ضَ

فان هؤلاء الابناء الابناء يشتركون في الباقي بعد الفروض. حيث ذكرت كلمة الباقي فالمراد بها في حالة الإرث بالتعصيب فالمراد بها الباقي بعد الفروض. الباقي بعد الفروض يستحق ابن الابن ذلك ما لم يكن محجوبا كذلك. ما لم يكن محجوبا لانه لو كان محجوبا لاستحق شيئا. وانما - 00:14:30ضَ

الابن آآ الباقية بدلا عنه عنه ويحجب ابن الابن. اذا هذه حالات ارث هذه حالات ارث الفروع نكون بذلك قد رأينا من جدول المواريث مبادئه والاصل فيه وخصائص نظامه وانصبة احد الزوجين من الاخر - 00:15:00ضَ

الاب والام والجد لاب والجدات وهؤلاء من الاصول ورأينا انصبة الاب الابناء والبنات وابناء الابناء وبنات الابن وهم جميعهم من الفروع والله تعالى اعلى واعلم - 00:15:30ضَ

مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث

مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث الجزء الرابع - أ.د. عبدالقادر جعفر جعفر

عبدالقادر جعفر جعفر