التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:00ضَ
وزدنا علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. سهل امورنا برحمتك ووفقنا لطاعتك هو بعد فكل ما رأيناه في اه شرح جدول المواريث انما يتعلق بالجانب النظري - 00:00:20ضَ
او بالجانب الفقهي. وقد ختم هذا الجدول ببيان المراحل التي ينبغي على من يعتزم قسمة التركة ان يتبعها. فجاءت بعنوان مراحل التوريث او خطوات توريث وهذه الخطوات هي خطوات عملية وتحتاج في واقع الأمر الى ما يقارب الساعتين - 00:00:40ضَ
واحاول ان اوجزها فيما يلي. هذه المراحل تقريبية وهي موجزة وكل مرحلة منها تحتاج الى شرح اطول والى امثلة اكثر اول مرحلة ينبغي على قاسم التركة ان يسلكها هي حصر تركة الميت حصرها اي - 00:01:10ضَ
جردها من عقارات ومنقولات فتحصر تركة الميت تحصر قراراته من مساكن ومحلات واراضي وغابات ونحو ذلك. وتجرد كذلك وتحصى المنقولات وهي سائر العروض من البسة واثاث واجهزة وسيارة وسائل وكذلك نقوده التي بحوزته آآ او التي يعني هي - 00:01:40ضَ
موضوعة في حساب جار او نحو ذلك. كذلك ديونه التي له على غيره تحصر. سواء كان حسابا جاريا لان ما في الحساب دين او كانت ديونا له على غيره من الناس بان كان تاجرا او نحو - 00:02:20ضَ
وذلك وكذلك سائر الحيوانات ان كان يمتلكها. وغير ذلك مما لم يذكر فكل ما كان آآ يعني من امواله فان فان على ورثته ان يقوموا اول ما يقوم يقومون خطوة حصر تركة الميت تمييزها من غيرها. تمييز امواله من اموال - 00:02:40ضَ
وهذه الخطوة تحتاج الى عمل كثير الى عمل كبير. هذه الخطوة تحتاج الى عمل كبير في واقع الأمر. فما كان من اموالهم نسب اليه. وما كان من اموال غيره لم يدخل في هذا الحصر ولا - 00:03:10ضَ
في هذا الجرد والاولى ان يوثق ذلك وان يكتب وواضح ان العقارات تكون لها وثائق خاصة وكذا كثير من المنقولات كالمركبات والنقود في الحساب الجاري تكون مقيدة وغير ذلك من الامور - 00:03:30ضَ
بعد حصر التركات ننتقل الى الخطوة الثانية وهي اخراج ما تعلق بالتركة هذه من حقوق. وهذه الحقوق تسمى حقوق التركة اي حقوق وجبت في تركة هذا الميت. وما دمنا قد سميناها حقا فانه يفترض ان توجه - 00:03:50ضَ
لمن يستحقوها. وقد رتبها العلماء فقالوا من هذه الحقوق واولها ما تعلق بعين التركة ان هناك اموالا تجب في عين التركة ذاتها. كديونه التي عليه ورهنها برهن او الزكاة او الزكاة التي وجبت عليه قبل وفاته واوصى بها خصوصا. وكذلك مؤن التجهيز - 00:04:10ضَ
من اجرة حفر او كفن او نقل او نحو ذلك. وكل ذلك يكون بالمعروف. ثم يخرج منها ما عليه من ديون. كأجرة لعامل اشتغل عنده. او ثمن آآ سلع اشتراها او نحو ذلك. الديون التي عليه لغيره. ولكنها مرسلة اي ليست مرهونة. وهي واجبة - 00:04:40ضَ
في ذمته ثم يخرج منها ما اوصى به لغير وارث في حدود الثلث ان اوصى بشيء من المال او بنسبة منه نضر ان كان في حدود الثلث نفذ ولا ينفذ اكثر - 00:05:10ضَ
آآ من ذلك الا برضا الورثة. والشرط الثاني ان لا يكون قد اوصى لوارث فانه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا وصية لوارث بعد اخراج هذه الحقوق كلها لاصحابها والجهات المستحقة لها ما بقي هو حق - 00:05:30ضَ
ورثتي يقسم بينهم الخطوة الثالثة هي تعيين المستحقين للإرث. اذا الآن نحن قد حصرنا التركات وصفيناها من سائر الحقوق التي لغير الورثة. فننتقل بعد ذلك الى الاشخاص الذين تركهم هذا الميت. فنعين من يستحق الارث منهم. ممن لا يستحق. والمراد بتعيينهم جرد - 00:05:50ضَ
بمراعاة الاسباب والشروط وانتفاء الموانع. مراعاة الاسباب اي ننظر من له به علاقة زوجية. كالزوج يرث زوجته والعكس وكذلك ننظر في الشروط هل توفرت اولى بمن تحققنا من حياة الوارث بعد موت المورث؟ ونحو ذلك - 00:06:20ضَ
واطمئناننا الى انه لا مانع من توريث هذا الشخص الذي عيناه. فانه مثلا آآ ليس قاتل اذا ها ليس قاتلا ونحو ذلك. واسقاط الممنوع والممنوعون من الارث كما قلنا القاتل والمرتد - 00:06:40ضَ
ونحو ذلك. والمحجوب وهو الذي حجب بغيره. معنى ذلك اننا نقوم بعملية تصفية. فلا يبقى معنا في قائمة الورثة الا من يستحق الارث فعلا. وهذه عملية قد تحتاج الى الى توثيق والى اثبات - 00:07:00ضَ
وثائق فان لم يكن وثائق فالاثبات بالشهود. وهي عملية معروفة. ويصدر فيها عادة ما يسمى بالفريضة وتصمم او تهيئ او تعد هذه الفريضة عند موثقين. والموثق يستند الى الوثائق. وثائق - 00:07:20ضَ
اثبات الزوجية والنسب ونحو ذلك. الخطوة الرابعة بعد ان عرفنا من يرث لابد من تحديد نوع ارث كل لواحد من هؤلاء فننظر هل ارثه في هذه المسألة بالفرض او بالتعصيب او بهما او باحدهما؟ معناها ترك بنتا - 00:07:40ضَ
هل ترث في هذه الحالة بالفرض لانه لا يوجد اخوها؟ او انها اه ترث لا بالتعصيب لوجود اخيها. واه هل يمكن ان يجمع هذا الوارث بين بين الفرد والتعصيب كالاب يجمع بين السدس والباقي تعصيبا اذا ما وجد للميت فرع وارث من الاناث - 00:08:00ضَ
مثلا وهكذا او بالرد بمعنى اننا لم انه لا يوجد عاصب يأخذ الباقي بعض الفروع فنرد ذلك الباقي على آآ اصحاب الفروض او بالرحم. بان لا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب ولا رد. حين - 00:08:20ضَ
اذن اذن نورث ذوي الارحام مع الانتباه الى حجب النقصان بمعنى انك تنتبه نصف ما لم يوجد فرع وارث فإن وجد نقص نصيبه الى الربع فلابد ان تنتبه الى تأثير الورثة بعضهم في بعض - 00:08:40ضَ
لابد من الانتباه الى ذلك فلا تعطي الامة الثلث مع وجود جمع من الاخوة. مثلا ولا شقيقا مع وجود ابن ابن ذكر. فلابد من الانتباه الى هذا وان كان هذا من نوع من حجم الحرمان - 00:09:00ضَ
ليس بها الا شذوذ المسألة وعدمهما. بمعنى هل المسألة جارية على وفق القواعد المعروفة؟ او انها من المسائل ما يسمى المسائل الشاذة مثلا لو اعطيت لك مسألة فيها آآ زوج واب وام. فلو انك اعطيتها للزوج النصف - 00:09:20ضَ
وللامة الثلث والاب الباقي تكون قد خالفت قول الجمهور في في ان هذه احدى صورة العمريتين فتنتبه الى ذلك وتنظر في القول الذي قام في نفسك. الخطوة الخامسة هي توريث اصحاب الفروض فروضهم الثابتة بشروطها. اول ما تعطي - 00:09:40ضَ
الورثة من انصبة هو ان تعطي لاصحاب الفروض ما اعطاهم الشرع. لقوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه الحقوا الفرائض باهلها اول ما يجب علينا هذا. الحقوا الفرائض باهلها اي المستحقين لها لكن - 00:10:00ضَ
شروطها لابد ان تنتبه الى الشروط فتقول مثلا الزوج له الربع لماذا؟ تطرح السؤال لماذا؟ قال لوجود فرع وارد قال الزوجة عطيناها الربع لماذا؟ قال لعدم وجود فرع وارث لزوجها مثلا بعد ان تعطي اصحاب الفروض فروضهم تنتقل - 00:10:20ضَ
الى توريث الذين ليس لهم فرض في هذه المسألة. في هذه المسألة ليس لهم فرض وهو وهم العصبة فتعطيهم ما ما بقي بعد الفروض سواء كان تعصيبا بالنفس ام تعصيبا بالغير ام تعصيبا مع الغير؟ بيان ذلك - 00:10:40ضَ
انه لو وجدت معنا بنت واخ شقيق. نعطي البنت فرضها لانه لا يوجد ابن يعصبها وما بقي نعطيه للاخ الشقيق نعطيه للاخ الشقيق. لماذا؟ لانه يرث تعصيبا بالنفس. يرث الباقي بعد فرض البنت - 00:11:00ضَ
تعصيبا بالنفس. ولو وجد مع الشقيق شقيقة فان البنت تأخذ فرضها حينما يشترك الشقيق مع الشقيقة في الباقي تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين. ولو وجد البنت وولدت شقيقة لكن لا يوجد شقيق فان البنت تأخذ فرضها النصف وتأخذ الشقيقة الباقية - 00:11:20ضَ
مع هذه البنت فانت اذا تنتبه الى مثل هذه الاحوال. الحالة الخطوة السابعة الخطوة السابعة ان لم يوجد عاصب بعد اصحاب الفروض معناها اعطينا اصحاب الفروض فروضهم. ويفترض ان الباقي بعد الفروض ان وجد - 00:11:50ضَ
يعطى للعاصم من يرث بالتعصيب لكننا في هذه المسألة لا يوجد من يرث تعصيبا. فحينئذ رد الباقي بعد الفروض ان وجد على ذوي الفروض بنسب متكافئة دون الزوجين. اصحاب الفروض اعطيناهم فروضهم ليس هناك - 00:12:10ضَ
عاصم يأخذ الباقي فذلك الباقي نقسمه على اصحاب الفروض الا الزوجين فلا نعطيهم آآ من هذا الباقي في هذه المرحلة وانما لهم ذلك في مرحلة اخرى متأخرة. امامكم هذا الشكل الذي يبين ان - 00:12:30ضَ
شخصا مات وترك ثلاث بنات. ويفترض ان يكون للبنات لانهن جمع ان يكون لهن ثلثاء طيب الثلثان هما فرض البنات لكن اين يذهب الباقي؟ العاصب لا يوجد فحينئذ نرد الباء - 00:12:50ضَ
على البنات الثلاثة. نرد الباقي على البنات الثلاثة فإذا كأن التركة تقسم على ثلاثة لكل بنت ثلثها لكل بنت ثلثها. وفي الشكل الاخر مات وترك زوجة وجد واختين لام للزوجة الربع لانه لا يوجد فرع وارث ولجدة السدس لانها وحدها - 00:13:10ضَ
تنفرد به وللاختين الاختين للام لهما ثلث الثلث. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء الثلث حينئذ يوجد معنا اصحاب فروض ولا يوجد معنا عاصي. فنعطي للزوجة فرضها وللجدة فرضها وللاخت - 00:13:40ضَ
لأم فرضهما ويبقى من التركة شيء. لا عصب يأخذه فنرده على اصحاب الفروض غير الزوجة فنرد الباقي اذا على الجدة والاختين لام بنسب متكافئة. بمعنى ان الجدة لها سدس والاختان - 00:14:00ضَ
لهما الثلث والسدس نصف ثلث فحينئذ اذا نقسمه الباقي نقسمه الى ثلاثة ثلثه للجدة وثلثاه للاختى لام وكل هذا يحل في الواقع بطرق حسابية اخرى. الخطوة الثامنة فان لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين - 00:14:20ضَ
لا يوجد صاحب فرد وليس هناك عاصب يكون الماء ليس هناك عاصم يأخذ المال كله. فحينئذ نورث من نورث ذوي الارحام. نعطي المال لمن لذوي الارحام. لماذا؟ لانه الحقوا الفرائض بالهة لا يوجد صاحب فرض غير الزوجين - 00:14:40ضَ
وما بقي فلاولى رجل ذكر من العصبة لا يوجد حينئذ لمن نعطي المال لذوي الارحام وهم الذين ليسوا باصحاب فروض ولا عصبات كالخالي والعمة مثلا. وكابن البنت وكبنت الاخ وكابن الاخت - 00:15:00ضَ
اينزل كل منهم منزلة من ادلى به الى الميت معناها من كان واسطة بينه وبين الميت. فلو مات شخص وترك بنت آآ ابن اخته لو كانت اخته لورثت المال فرضا وردا لكن لا توجد حينئذ يعطى هذا المال لمن يعطى - 00:15:20ضَ
ابن الاخت هذه وذوي الارحام امرهم يعني فيه تفصيل كبير لو اخذنا هذا الشكل على وعلى اليسار آآ الورثة الذين يرثون ابتداء وهم مذكورون في الجدول. وعلى اليمين ذوو الارحام - 00:15:40ضَ
فنجد ان من ذوي الارحام من الاصول ام ابي الجدي وام الجد لام وابو الجدة لاب والجد لام وهكذا كذا هؤلاء من الاصول من الفروع من ذوي الارحام ابن البنت وبنت البنت وابن بنت الابن وبنت ابن الابن - 00:16:00ضَ
ومن الحواشي نجد بنت الاخ الشقيق وابن الاخ الشاق وابن الاخت الشقيقة وبنت الاخ الشقيق وهكذا آآ سائر من ذكر فهؤلاء كثيرون وهؤلاء كذلك توريثهم له طرق حسابية وهم متفرعون جدا وقد جمعوا - 00:16:20ضَ
في المعتمد في الفرائض في جدول خاص وهو جدول يستحق في الواقع التكبير لأن فيه تفاصيل كثيرة ولا في الواقع الى هذا الا في حالات قليلة جدا. لكن في الحالات القليلة قد يحتار الانسان ماذا يعطي؟ هذا الوارث من ذوي - 00:16:40ضَ
ينزل منزلة من؟ حينئذ وضع هذا الجدول. كذلك وضع جدول ثان اه اكثر اه اكثر توضيحا وهو هو ذكر الوارث هو من ينزل منزلتهم لذوي الارحام. كل ذلك في آآ كتاب المعتمد. المرحلة التاسعة فان لم يوجد - 00:17:00ضَ
من ذكر من اصحاب الفروض غير الزوجين ولا من العصب رد الباقي على احد الزوجين. معنى لا يوجد صاحب فرض غير الزوجين ولا عاصب ولا ذوي رحيم ومات الشخص وترك زوجته لا غير او ماتت المرأة وتركت زوجها لا غير. حينئذ رد تأخذ يأخذ - 00:17:20ضَ
احد الزوجين نصيبه والباقي كذلك يعطاه ردا عليه. عاشرا وهي المرحلة التالية هي المسألة بعد تعيين المستحقين فعلا للإرث. فنضبط المسألة ونضع فيها الورثة ومقابله ما حق كل وارث ثم حلها بالطرق الحسابية المتبعة في ذلك. هناك طرق حسابية وليست بالمعقدة. من حفظ - 00:17:40ضَ
امكنه بإذن الله تبارك وتعالى حلوه بتأصيلها وتصحيحها عند الحاجة ومراعاة والرد ان وجد وحلها بطريق المناسخات اذا توالى موت الورثة قبل قسمة تركة بعينها. اذا الجانب في هذه جانب حسابي عادة يرسم جدول مثل هذا في ذكر الوارث هنا - 00:18:10ضَ
هنا المسألة اذا ماتت وتركت زوجها واربعة آآ واربع شقيقات واخليهم فنكتب الزوج وكم يرث الزوج له النصف لماذا؟ لانه لعدم وجود فرع وارث. اذا الزوج له النصف لعدم وجود فرع وارد - 00:18:40ضَ
الشقيقات الاربعة تأخذ ثلثي التركة. والاخ لام لانه واحد ياخذ سدسا. فاذا اصل المسألة من من المضاعفة المشترك الأصغر لهذه المقامات وهو ماذا؟ وهو ستة. نصفه ثلاثة للزوج آآ يعني - 00:19:00ضَ
نصفها ثلاثة للزوج ونصف وثلثاها اربعة للشقيقات وسدسها واحد للاخ لام لكن لما جمعنا الانصبة الواحد والاربعة خمسة والثلاثة ثمانية. اذا المسألة انتقلت من ستة من اصل ستة الى الاصل ماذا الى الاصل ثمانية - 00:19:20ضَ
اذن اه هذا الجدول يدرس في الحساب وليس مقامه الان. التصحيح يعني انك مثلا اه اتت امرأة مات رجل وترك زوجة واما وبنين. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو لبنان. وللام - 00:19:40ضَ
لها السدس لماذا وليس لها الثلث لوجود الفرع الوارث اللي هو لبنان. ولبنان كم لهم كم لهما لهما الباقي تعصيبا لأنهما بالفرض الثمانية والستة المضاعف المشترك الاصغر له هو اربعة وعشرين. فنعطي ثمنها للزوجة ثلاث اسهم - 00:20:00ضَ
الام نعطيها سدسها اللي هو اربعة اسهم فنجمع الاربعة والثلاثة سبعة من اربعة وعشرين بقي سبعة عشر سهما لكن الزوجة نعطيها ثلاثة لا يضر. الأم نعطيها اربعة لا يضر لكن لو جئنا لتقسيم سبعتاشر سهم على بال اثنين - 00:20:20ضَ
النتيجة تكون رقما غير صحيح لأنه السير تمنية ونص مثلا هذه لا يرتضيها آآ علماء الفرائض لا يرتادون ذلك ويقولون لابد من مضاعفة هذا الاصل اربعة وعشرين بحيث ان النصيب الذي يقسم على - 00:20:40ضَ
يكون عددا صحيحا. من اين نحن نحصل على الأصل الجديد نحصل عليه بضرب عدد رؤوس الإبنين لي هو اثنين نضربها فالربعة وعشرين صفر تمنية وربعين اذن الصير التركة اا اصلها الجديد هو تمنية وربعين كل عدد من هذه الأنصبة نضربه في اثنين - 00:21:00ضَ
فالست ثلاثة في اثنين ستة والاربعة في اثنين ثمانية وسبعتاشر في اثنين اربعة وثلاثين. الآن لو قسمنا اربعة وثلاثين على اثنين لخرج معنا عدد سبعطاش وهو عدد صحيح اذا العملية الحسابية ليست بتلك الصعوبة التي نتصورها - 00:21:20ضَ
كذلك اذا وجد في المسألة عول فلابد ان تنتبه. فلو ماتت وتركت زوجها وشقيقتيها. للزوج النصف لعدم وجود فرع وارد وللشقيقتين الثلثان لانه لا يوجد من يعصبهما ولا من يحجبهما. والمضاعف المشترك - 00:21:40ضَ
اصغر لمقام الفرضين لمقامي الفرضين اثنين ثلاثة هو ستة. فنصفها ثلاثة وثلثها اربعة والاربعة وثلاثة سبعة بينما نحن عندنا اصل ستة. فيصير اصل المسألة الجديد سبعة اللي هو مجموع السهام. نكرر كتابة - 00:22:00ضَ
الاسهم بمعنى لو بدلا من ان نقسم التركة الى ستة اجزاء لا انما نقسمها الى سبعة اجزاء فنلحظ ان هناك اقسم طفيفة حصل في نصيب الزوج. بدلا من ان يأخذ النصف اخذ ثلاثة من سبعة. ثلاثة من سبعة اقل من نصف - 00:22:20ضَ
شقيقات بدلا من ان يأخذن ثلثي التركة اخذنا اربعة اجزاء من سبعة. واربعة من سبعة اقل من من نسبة اربعة من ستة. هذا يسمى العون. فاذا العون امره سهل لان مجموع السهام تجعل - 00:22:40ضَ
الأصل الجديد للمسألة كذلك الشأن في الرفض فلو ماتت امرأة مات رجل او امرأة وترك بنتا وبنت ابن قلنا ان البنت هنا لها النصف لعدم وجود فرع وارث وانفرادها. ولبنتي لابني السدس تكمل الثلثين. نصف زائد سدس - 00:23:00ضَ
لا يستوعب التركة يبقى معنا تقريبا ثلث التركة. لكن مع ذلك نؤصل المسألة من من المضاعفة المشترك الاصغر لما قامت الفروض وهو ستة فنصف نصف الستة ثلاثة وسدس الستة واحد لما نجمع الواحد مع ثلاثة - 00:23:20ضَ
متى يساوي اربعة بينما نحن عندنا ستة. اذا ماذا نفعل؟ ننشئ اصلا جديدا هو مجموع التي الاسهم التي السهام التي ظهرت معنا. واحد مع الثلاثة اربعة يعني ذلك بدلا من ان نقسم التركة الى ستة. ونعطي ثلاثة - 00:23:40ضَ
فمنها الى البنت وواحد الى بنت الابن ثم يبقاو لنا سهمان لا مباشرة نقسم التركة على اربعة ونعطي ثلاثة منها للبنت ونعطي لبنتي لابني واحدا. اذا هذا انما هو طيب. انما هذا على سبيل التوضيح والا هذا ليس داخلا في - 00:24:00ضَ
ولكن قد يتساءل الانسان عليه فاعطيته فكرة عنه. وآآ علماء الفرائض جزاهم الله خير بينوا ذلك كثيرا. ومن اراد تلخيصا الكتب كثيرة والحمد لله ومنها المعتمد. المرحلة ما قبل الاخيرة هي تقسيم التركة عمليا حسب - 00:24:20ضَ
الفريضة الصادرة في ذلك. ووفق احكام القسمة المقررة في الفقه الاسلامي. بمعنى نأتي الى الاراضي والمنقولات ونحو ذلك ما هو مقوم يقوم وما ليس بمقوم يقوم من جديد. ونقسم التركة قال انت عندك نصف التركة اذا لك نصف - 00:24:40ضَ
ارضي ولك نصف في السيارة ونصف في الدار ونصف في في الاثاث مثلا والنصف الثاني للورث الاخر وهكذا نقسمها عمليا ما يقبل القسمة نقسمه. وما لو قسمناه تلف وما اصبح صالحا لا نقسمه ولا نفسده. يشتريه احد - 00:25:00ضَ
او يباع ويقسم ثمنه. والواقع ان هذا مبين في آآ باب القسمة في الفقه الاسلامي. لاحظ ان من المقسمة الثالثة يحتاج الى معرفة امر الزواج والطلاق. ومعرفة العلاقات الاسرية والاجتماعية. ويعرف آآ يعني - 00:25:20ضَ
والارحام منهم ويعرفوا شيئا من جانب الحساب ثم يعرف احكام القسمة الموجودة في الفقه الاسلامي المرحلة الأخيرة وهي النهائية بعد قسمة التركة قسمة عملية وهي احيانا تأخذ شعرا احيانا بحسب التركة - 00:25:40ضَ
فانها قد تأخذ وقتا قصيرا وقد تأخذ وقتا طويلا وقد يتدخل القضاء فيها. والواقع ان هناك جوانب كثيرة يعني يأتي بحول الله تعالى في حصص خاصة بيان هذه المراحل بالتفصيل لان لان هناك بعض ما يجب التنبيه اليه مما يحدث في مجتمعنا - 00:26:00ضَ
اذن توثيق القسمة حسب الاجراءات الادارية المتبعة. وآآ ذلك حتى آآ ياخذ كل وارث نصيبه موثقا لا ينازعه فيه احد ولا يدعي عليه احد استحقاقه. والسائر ما يثبت الحقوق لاصحابها - 00:26:20ضَ
اذا بكل الطرق التي تثبت الحقوق لاصحابها لابد من منها حتى بالنسبة لبعض الاموال التي يتركوها ينبغي بحضور جميع الورثة وكتابة وثيقة بذلك ويشهد على ذلك عدول ويوقعون ربما يبصمون احتياطا لما يستقبل من الزمان. اذا قسمة التركات كما ترون طبعا هي هنا موجزة جدا - 00:26:40ضَ
ولكن الخطوات الاساسية هذه هناك تفاصيل اخرى ليس هذا آآ اذن هذا اخر عنصر من عناصر الجدول ولقد آآ رأينا في ذلك الجدول كما اه سبق رأينا مبادئه والاصل فيه وخصائصه ورأينا جملة المجموعة الورثة ورأينا علاقة - 00:27:10ضَ
لورثة بعضهم ببعض في امر التحاجب وعرجنا على مسألة آآ توريث الاخوة مع الجد وآآ ذكر فيه كذلك ذلك اه انواع الارث وختم بمراحل ماذا؟ بمراحل التوريث. اذا هذا شرح موجز - 00:27:40ضَ
للجدول وانما هو مساعد لمن اراد الولوج لهذا العلم. او مساعد لمن اراد مراجعته والا فعليك اخي طالب العلم واختي طالبة العلم الرجوع الى المطولات والى كتب المؤلفة في ذلك فتأخذها من مضانها ثم لتطلع على بعض المسائل الخلافية التي لم نحرج عليها - 00:28:00ضَ
من الجدول انه لا يمكن ان يضمن كل شيء. لانه خارطة ذهنية انما للمساعدة للتبسيط للتصور لتصور عام لهذا العلم. واما التفاصيل وآآ الادلة واقوال اهل العلم في بعض المسائل - 00:28:30ضَ
فليس محلها هذا الجدول وانما محلها الكتب وان تجلس مع شيخ يعلمك وان استطعت ان تحفظ متنا متكاملا في احكام المواريث فذلك خير وخير. والله تبارك تعالى يوفقنا واياكم الى ما فيه الخير. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين - 00:28:50ضَ
- 00:29:20ضَ
مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث
مفاتيح العلوم الشرعية - علم الفرائض - شرح جدول المواريث - الجزء السابع - أ.د. عبدالقادر جعفر جعفر