كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب " أخصر المختصرات " ( 13 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا معاشر الاحبة - 00:00:08ضَ

في مجلس جديد من مجالس كتابي اخسر المختصرات يبدو هذا او لا امس في الاسبوع الماضي نعم شيخنا شرحناه يا شيخنا شرحنا اه شرحنا او استقاء او اشتمنا او باشر دون الفرج فامنا هذي كلها تكلمنا عنها. طيب واين توقفنا - 00:00:32ضَ

ربما توقفنا عند ومن جامع ابي رمظان هذي ربما لم نتكلم عنها طيب اه انا ساكملها الان لانني الحقيقة تجاوزتها نسيانا مني الاخوة الذين معنا سنعود الى مسائل الصيام التي كنا قد تجاوزناها سهوا - 00:01:13ضَ

قال ومن جامع قبلها قال آآ ان يكون عامدا او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاهرا لصومه افطر. لانه فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ زاد على ثلاث. توقفنا عند هذا السطر تقريبا - 00:01:47ضَ

اه بالنسبة لقوله استقاء فقاء يعني انه اخرج القيء اه او تسبب وتقيا بطوعه فان صومه يبطل اما اذا غلبه القيء اما اذا غلبه القيء ولم يتسبب فيه فان هذا لا يؤثر على الصيام - 00:02:22ضَ

ان هذا ورد يا معاشر الاحبة ورد في الجنة القولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء وهو صائم قضاء وان استقاء فليقضي اما قوله او اشتمنا يعني انه تعمد - 00:02:50ضَ

استخراج المني او ما يسمى بالعادة السرية هذي اذا فعلها فان الصوم يكون فاسدا الاوباشرة دون الفرج فامنا يعني انزل المني يعني احتضن زوجته او داعبها ولم ولم يطأ او يقع منه الوطء - 00:03:08ضَ

فان الصوم يبطل في هذه الحالة قال او امضى المذي هذا يكون ايضا عند الملاعبة. او تذكر الجماع وفي الفطر فيه بسببه خلاف والصحيح انه يفطر قال او كرر النظر فامنى - 00:03:40ضَ

يعني خرج منه المني بسبب النظر الى النساء يعني بشهوة حتى تسبب بخروج المني فان الصوم يكون باطلا قال اذا نوى الافطار يعني قطع نية الصيام هي تصطيام فانه يكون - 00:04:05ضَ

قد وقع او حجم او احتجم او حاجة ما او احتجم عادي تكلمنا عنها الحجامة تقريبا وهي استخراج الدم بطريق ادوات الحجامة وهذي تفسد تفسد الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم - 00:04:38ضَ

ان يكون عامدا قوله ان يكون عامدا يعني لو لو انه اخرج المذي او او اخرج المني او او انه استقاء كل هذا نسيانا او غفلة فانه لا يفطر او لا يفسد صومه. لكن هذا يكون من - 00:05:05ضَ

يكون من النوادر مختارا يعني انه يقع بالاكراه يعني لو ان احدا جاء وادخل لقمة في فمه واطعمه هذا الاكل غصبا عنه فان هذا لا يكون مفطرا لهم اذا جاء انسان واتقن الاكل - 00:05:31ضَ

اكراها في فم هذا الانسان الاخر تسبب في فطره. فان الصوم لا يفطر فانه لا يكون فان صومه لا يكون فاسدا لانه يكون في حكم المكره قال ان يكون ذاكرا لصومه - 00:05:57ضَ

اما اذا كان ناسيا لصومه فانه لا يفطر انه فانه لا يفطر قال اذا فكر فانزل يعني اذا اذا انزل المني بمجرد التفكير بدون نظر او بدون شهوة فان هذا لا يفطر - 00:06:20ضَ

ولا يفسد الصيام قال او دخل ماء مضمضة او استنشاق يعني بالغة في المظمظة والاستنشاق وطار الماء الى علقه فان هذا في المذهب يكون مفطرا لانه تسبب فيه اختيارا وكذلك - 00:06:47ضَ

زاد على ثلاث يعني في المضمضة والاستنشاق اه قال ومن جامع برمضان نهارا الى عذر ومن جامعة نعم شيخنا احسن الله اليكم قال ومن جامع برمضان نعم الاخوان الذين الذين معنا نحن رجعنا الى بعض المسائل لاننا - 00:07:19ضَ

ربما نسينا ان نعلق عليها نعم تفضل احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله ومن جانب رمضان نهارا بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل - 00:07:55ضَ

ان علي القبول وهي عتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعامه ستين مسكينا. نعم. ان لم سقطت قال من جامع في رمضان يعني انه وطأ زوجته في فرجها - 00:08:16ضَ

وهو صائم يكون صومه قد فسد وعليه القضاء والكفارة هذا ما يتعلق بقوله ومن جامع برمضان نهارا الى عذر هو قال بلا عذر سابقا يعني بسبب وجودي يعني رغبة الوطن - 00:08:39ضَ

بسبب مرض يبيح له الجماع هذا لا يكون عليه القضاء لانه بمنزلة المريض قال ونحوه يعني المسافر يباح له الافطار ويباح له الجماع ايضا المسافر في نهار رمضان يباح له - 00:09:27ضَ

الإفطار ويباع له الجماع آآ وهي عتق رقبة يعني كفارة من وقع في الجماع في نهار رمضان هذي على الترتيب العتق ثم الصيام ثم الاطعام هذي عن الترتيب قد يقول بعض الناس - 00:10:02ضَ

اذا لم يستطع ذكر المصنف انها صيام شهرين متتابعين ستين مسكينا فان لم يجد سقطت سبحان الله العظيم يعني اولا عتق ثم صيام ثم اطعام لكن هل تسقط نعم تسقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعرابي - 00:10:42ضَ

الذي جامع اهله في رمضان اطعمه اهلك اطعموا يعني ما يستطيع ان يكفر ولا ولا يجد كفارة لم يجد عتق رقبة ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين ولا يستطيع ان يطعم ستين مسكينا - 00:11:19ضَ

اطعم اهلك اطعمه اهلك ولهذا قال فان لم يجد سقطت قالوا وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه هذا ما يتعلق بما يكره للصائم يكره ان يجمع ريقه فيبتلع ويباح له ان يتذوق الطعام - 00:11:47ضَ

وان يمضغ العلك ولا يتحلل مضغ علك لا يتحلل. العلك الذي يتحلل الذي له بقايا طعم او نكهة تدخل الى ندخل الى الجوف يعني هذا اما العلكة الذي لا يتحلل - 00:12:23ضَ

هذا يباع له استعماله قالوا ان وجدا طعمهما في حلقي افطر يعني اذا تذوق الطعام ووجد الطعم في حلقه افطر وكذلك العلك اذا وجده في حلقه افطر طيب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ عليه ان يلفظه - 00:12:55ضَ

قالوا يكره له القبلة يكره له القبلة القبلة يعني ان يقبل زوجته ونحوها من ما تحرك شفتاه هي انها بوابة الجماع او الانزال يعني تعريف الشهوة اما اذا كان الرجل كبيرا في السن - 00:13:22ضَ

يعني شيخا كبيرا وقبل زوجته وهو الصائم فلا حرج في ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقبل نساءه وهو صائم لكنه يملك يملك اربه ويحرم ان ظن انزالا - 00:13:53ضَ

يعني اذا عرف انه لا يصبر فانه فان القبلة تكون حراما في حقه قال وكذب وغيبة هو غيبة ونميمة وشتم هذه تسمى المفطرات المعنوية مفطرات المعنوية هذي لا تبطل ولا تفسد الصيام - 00:14:16ضَ

على اللسان وعلى البصر وعلى السمع لكنها تنقص الاجر او تذهب بالاجر كاملا نسأل الله العافية وذكر منها الكذب والشتم والغيبة النميمة وهذه هي الرفد اذا كان صوم احدكم ولا يرفض - 00:14:52ضَ

يعني يشتم ويسب يغتاب وكأنه ليس في نهار رمضان هذا ينقص اجره هنا يا معاشر الاحبة اه المصنف يتكلم عن الامور المسنونة بالنسبة للصائم الامور المسنونة بالنسبة للصائم توقفنا عند قول المصنف - 00:15:20ضَ

وسنة تأجيل فطر وتأخير سحور وقول ما وردها عند فطر عند هذه الجملة يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن الامور المسنونة وهي اولا تعجيل الفطر تعجيل الفطر والمقصود بتعجيل الفطر - 00:16:01ضَ

انه اذا تحقق للصائم غروب الشمس فانه يسن له تأجيل الفطر وهذا معنى قوله سنة تعجيل فطر ليس معنى هذا انه يفطر قبل غروب الشمس انما الواجب او السنة ان يفطر اذا تحقق من غروب الشمس - 00:16:41ضَ

اما لو انتظر حتى يؤذن فان هذا يكون احوط وابرأ للذمة لان الله تبارك وتعالى يقول ثم اتموا الصيام الى الليل والليل يا معاشر الاحبة يبدأ بغروب الشمس هذه الاية الكريمة - 00:17:19ضَ

حددت ما يسمى عند العلماء بتخصيص اخر وقت الامساك خصصت هذه الاية اخر الوقت المتعلق بالامساك ولهذا قال الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل والليل كما لا يخفى انه يبدأ بغروب الشمس - 00:17:46ضَ

فاذا تحقق غروب الشمس او ان الشمس قد غربت فان الصائم يفطر وهذا جاء في السنة القولية يا معاشر الاحبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا - 00:18:17ضَ

وغربت الشمس فقد افطر الصائم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سن للصائم ان يعجل الفطر ما زالت امتي بخير ما زالت امتي بخير ما عجلوا ما زالت امتي بخير - 00:18:56ضَ

ما عجلوا الافطار واخروا السحور هذا ورد في السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو فحوى كلام المصنف وسنة عجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر - 00:19:36ضَ

ثم تأخير سحور يعني من السنة ان يؤخر الصائم السحور الى قبل الفجر يعني ورد في السنة الى قبل الفجر بنحو قراءة مائة اية هذا من السنة يا معاشر الاحبة - 00:20:06ضَ

وقد ورد هذا المعنى ورد هذا المعنى في كتاب الله في قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يشرع للمسلم ان يؤخر السحور - 00:20:37ضَ

عملا بالادلة النقلية القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ورد من قوله وورد من فعله ورد في بعض الاثار بقدر مائة اية وفي بعضها بقدر خمسين اية - 00:21:10ضَ

ثم قال ويسد قول ما ورد عند فطري ولاحظوا ان المصنف هنا يربي الطالب على العناية بالاحكام التكليفية فانه قال وتأخير سحور وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد كلها تدخل في السنن. هذه كلها يا معاشر الاحبة - 00:21:44ضَ

تدخلوا في السنن اما فيما يتعلق القول الذي يشرع عند الافطار فانه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله - 00:22:14ضَ

ثم قال وتتابوا القضاء فورا وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر يعني انه يشرع لي الصائم انه اذا افطر في رمضان لعذر شرعي فانه يجب عليه قضاء ما افطر - 00:22:43ضَ

ويستحب له التتابع فيما يتعلق بالقضاء يستحب له التتابع فيما يتعلق بالقضاء يعني يقضي ما فاته من رمضان متتابعا ويبادر بالايام التي افطرها ويقضيها متتابعة وهذا ابراء لذمته و مبادرة بالواجب الذي - 00:23:23ضَ

ذمته ولهذا ولهذا قال وتتابع القضاء فورا ومعنا فورا يعني انه يصوموا ما افطره بمجرد انقضاء عيد الفطر ثم قال وحرم تأخيره الى بلا عذر يعني انه يحرم على الصائم على - 00:24:04ضَ

من عليه قضاء ان يؤخر هذا القضاء حتى يأتي رمضان اخر قال فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم يعني اذا اخر القظاء الى ان دخل عليه - 00:24:45ضَ

رمضان اخر وليس عنده عذر فانه يصوم رمضان الذي هو عليه الان يعني رمضان الذي حضره ثم يقضي ثم يقضي ما عليه من رمضان الماضي ويكفر عن كل يوم باطعام مسكين - 00:25:11ضَ

بسبب هذا التأخير ثم ثم قال المصدى فيها معاشر الاحبة وان مات المفرط ولو قبل اطعم ذلك من من رأس ما له ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او صوم - 00:25:52ضَ

او صلاة او نحوها سنة لوليه قضاؤه ومعه شركة يجب لا مباشرة ولي هنا يوم معاشر الاحبة اه يشرع المصنف في الاحكام التي تترتب على من مات وعليه قضاء من رمضان او نذر - 00:26:26ضَ

وهذه مسألة مهمة يقول وان مات المفرط يعني اه اذا مات من عليه القضاء فان كان هذا بسبب عدم تفريط يعني اه وقع عليه المرض حتى مات فان هذا لا يلزمه شيء. ولا وليه - 00:26:57ضَ

لان الوقت الوقت موسع يعني مات بين الرمضانين في وقت يجوز له التأخير فيه اما اذا مات اه ولا عذر له في التأخير يعني مات قبل ان يقضي ما عليه من ايام - 00:27:27ضَ

افطرها آآ اذا جاء رمضان الاخر ولم يقض فانه يطعم اه يطعم عنه من ماله الذي تركه وهو ما يسمى بالارث او التاريخ يعني يخرج من ماله الذي تركه و تخرج الكفارة - 00:28:01ضَ

للايام التي تركها بدون قضاء لكن لا يقضى عنهم لكنه لا يصام عنه اه لماذا لا يصام عنه لان النيابة هنا النيابة هنا لا تدخل لا تدخلوا في الاصول وهي مثل صوم رمضان ومثل الصلاة - 00:28:30ضَ

هذه لا تدخلها النيابة. يعني لا ينوب عنها احد الصيام والصلاة لا تدخلها النيابة يعني لا ينوب احد عن احد اذا مات الانسان وعليه عليه صلوات لم يصلها او فرط فيها فانه - 00:29:10ضَ

لا ينوب عنه احد في قضائها وكذلك الصيام وكذلك الصيام لا تدخله النيابة انما يكفر عنه من ماله اما الصلاة فانها فانه لا نيابة فيها ثم قال وان كان على الميت نذر من حج - 00:29:31ضَ

او صوم او صلاة او نحوها سنة لوليه قضاءه ومع تركة يجب يعني اذا مات الميت وعليه نذر صيام او نذر حج او نذر عمرة كما قال المصنف هنا ذكر نذر الحج ونذر الصوم ونذر الصلاة - 00:30:01ضَ

ان كان له مال يعني ترك فانه يقضى ما عليه من نذر من هذه التركة يدفع لمن يصوم عنه يدفع لمن يصوم عن ما معنى هذا ما معنى هذا يا معاشر الاحبة - 00:30:35ضَ

معنى هذا انه هناك فرق بين صيام الفرق وبين بين النيابة في الفرق وبين النيابة ولهذا قلنا قبل قليل انه لا نيابة لا نيابة في صيام الفريضة اما النذر فانه - 00:31:14ضَ

يخرج من ماله ويعطى لمن يصوم عنه وهذا اذا كان عليه نذر اذا كان علي نذر وكذلك الحج ولهذا قال نذر من حج او صوم او صلاة او نحوها اما اذا لم يكن له مال او ترك - 00:31:37ضَ

فانه يسن لوليه ان يفعل هذا النذر عنه ان اراد ان ان يبرئ ذمته يعني هذا مجنون اذا لم يقل لهذا الميت مال فان الولي يستحب له ان يصوم النذر عنه - 00:32:03ضَ

وكذلك الحج وكذلك الصلاة ولهذا جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي نذرت ان تصوم وجاءت امرأة اخرى وقالت ان امي ارادت ان نذرت ان تحج - 00:32:34ضَ

ولاحظوا يا معاشر الاحبة انه قال المرأة الاولى ماذا قالت؟ ان امي نذرت ان تصوم ما قالت ان امي آآ ماتت وعليها صيام الفريضة او ان امي ماتت وعليها حج الفريضة - 00:33:06ضَ

قالت ان امي نذرت ان تصوم والثانية جاءت وقالت ان امي نظرت ان تحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:28ضَ

اقضوا الله احق بالوفاء يعني او في فان الله حق بالوفاء هذا الحديث قاعدة اصولية في هذا الحديث يوم معاشر الاحبة قاعدة اصولية وهي السنة القولية استفدنا منها ان يستحب - 00:33:55ضَ

لمن مات له قريب وعليه نذر ان يكفيه قريبه او وليه او ابنه او بنته الى اخر اقرباء الميت ثم قال آآ المصنف لا مباشرة ولي ما معنى هذا؟ يعني لا يتعين - 00:34:30ضَ

او لا يجب ان يكون الذي ينوب عن الميت وهو قريب الميت يعني لو جاء احد جيرانه وقال انا اريد ان اوفي بنذر الصيام لجاري فلا حرج في ذلك واذا قال احد - 00:35:01ضَ

زملاء او احد اه اصدقاء الميت انا بنذر زميلي او صديقي الذي عليه الذي نذر ان يحج ثم مات ولم يقض فان هذا لا حرج فيه. ولهذا قال لا مباشرة ولي - 00:35:27ضَ

يعني لا يشترط للولي ان يكون هو الصائم او الذي يوفي بالنذر اه ثم يا معاشر الاحبة ثم الان ننتقل الى آآ الفصل الذي يليه وهو ما يتعلق صيام الايام البيض - 00:35:50ضَ

قال يسن صوم ايام البيض والخبيث والاثنين وست من شوال وسائر الله المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة واكده يوم عرفة لغير حاج بها وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم - 00:36:15ضَ

وهذا الان المصنف يتكلم عن صوم التطوع وهو فرغ الان من صوب النذر وقضاء النذر وفرغ من ما يسن للصائم ثم الان في صيام ايام التطوع وبدأ بالايام البيض. بدأ بالايام البير - 00:36:34ضَ

قد يسن وهذا حكم تكليفي هذا حكم وكنا في الدروس الماضية معاشر الاحبة ان المصنف يربي الطالبة على معرفتي هذه الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية ولهذا قال يسن وهذا حكم تكليفي - 00:37:12ضَ

من اين اتى بهذا الحكم التكليفي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه هذا حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه - 00:37:43ضَ

وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. الحديث المعروف وهنا قال يسن صوم ايام البيض ايام البيض معروفة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولماذا سميت الايام البيض لماذا سميت هذه الايام بالايام البيض - 00:38:07ضَ

سميت بالايام البيض لان القمر يكون فيها طاهرا ونوره يكون نور القمر فيها ساطعا وظاهرا ولهذا سميت الايام البيض ولو قيل لان لياليها لان الليالي بيض لان الليلة تكون بيضاء يعني ساطعة - 00:38:34ضَ

فهذا صحيح والايام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر طيب لو صام الايام البيض هذي من اول الشهر يعني صام يوما يوم خمسة ويوم عشرة ويوم خمسة عشرة او صام يوم عشرة وخمسة عشرة ويوم خمسة وعشرين. هذا صحيح ايضا - 00:39:16ضَ

يعني لا يشترط فيها هذه الايام لانه ورد في الحديث وثلاثة ايام من كل شهر لكن امتى حر هذه الايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا اولى واكمل وافضل - 00:39:50ضَ

ثم الخميس الاثنين هذه من من اه الايام التي يصام فيها صيام التطوع والحكمة والتعليل وهذه قاعدة اصولية مع هذه قاعدة اصولية لماذا يصام الاثنين والخميس هذه قاعدة اصولية ابو بكر معنا - 00:40:18ضَ

ابو بكر ابو بكر معنا لماذا تفضل يا معنا معنا يا يا ابا عمر معنا ابو بكر نعم نعم معنا اين هو لماذا اه ما هي اه القاعدة الاصولية المتعلقة - 00:40:52ضَ

يوم الاثنين والخميس المصنفون قال يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين الخميس والاثنين. او الاثنين والخميس اه القاعدة الاصولية المتعلقة بصيام الاثنين والخميس اه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:37ضَ

اه كان يتعاهد صيامهما بل انه كان يحب ذلك وهذي تسمى السنة الفعلية. يا معاشر الاحبة الذي يريد ان يربط الاصل بالفرع الذي يريد ان يربط الاصل بالفرع او يخرج الاصل على الفرع - 00:42:05ضَ

نقول هذه سنة فعلية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يصوم الاثنين والخميس وقال او كان يقول واحب ان يعرض عملي وانا صائم فاحب ان يعرض عملي وانا صائم - 00:42:29ضَ

وهذا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من قوله تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس. فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهذا دليل على فضل هذين اليومين وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:49ضَ

كان اذا عمل عملا اثبته كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا عملا اثبته وهذا فيه دلالة على ماذا النبي صلى الله عليه وسلم اثبته يعني داوم عليه وواظب عليه - 00:43:18ضَ

ويتعهد ذلك يعني داوموا على هذا انا هذا الفعل الذي يعد من الاعمال والقربات وهذا كان يفعله في قيام الليل ويفعله في صيام الاثنين والخميس وفي غيرها من الاعمال اما سنة الضحى - 00:43:55ضَ

فانه لم يكن عليها صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها كان يتركها حتى نقول يعني الصحابة يقولوا انه لا يصليها وكان يصليها حتى يقول الصحابة انه لا يتركها - 00:44:21ضَ

وهذا رأفة بامته حتى اه لا يظن انها من الاعمال اللازمة او الواجبة قال وست من شوال وست من شوال وشهر الله المحرم. يعني يوم عاشوراء ومعه التاسع يعني تسعة وعشرة - 00:44:43ضَ

وقال وان صام وتسعة ثم التاسع وتسع ذي الحجة يعني يقصد التاسع والعاشر من محرم والتاسع من ذي الحجة وتسع ذي الحجة واكده يوم عرفة يعني اكد هذه السنن وافضلها - 00:45:19ضَ

هو يوم التاسع من ذي الحجة هذا فيما يتعلق اه بالايام التي يسن صومها وبالنسبة ليوم عرفة هذا لغير الحاج وهذي كلها يا معاشر الاحبة جاءت من السنن جاءت في السنن القولية - 00:45:48ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السنن العملية اما بالنسبة ست من شوال فورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه - 00:46:13ضَ

ثم اتبعه بست تم اتباعه ستا من شوال كان كصيام الدهر لان العام الهجري يوم عشرة الاحبة العام الهجري كيف قلنا ان صيام رمضان ثم بعده ستة من شوال تكون كصيام الدهر - 00:46:36ضَ

آآ الجواب على هذا السؤال ان العام الهجري يتكون من اثني عشر شهرا والحسنة الحسنة بعشرة امثالها رمضان رمضان لوحده عن عشرة اشهر يعني رمضان بمفرده يساوي عشرة اشهر الستة من شوال - 00:47:18ضَ

هذه تساوي تساوي شهرين آآ يكون كانه صام السنة كلها. انظروا لهذا الفضل يا معاشر الاحبة هذا معنا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ثم قال وشهر الله المحرم او هو شهر الله المحرم - 00:47:57ضَ

شهر الله المحرم يقصد به العاشر ويصاب قبله التاسع مخالفة لليهود ثم قال واكده يوم عرفة لغير الحاج تكلمنا عنها قبل قليل ثم آآ قال وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم - 00:48:24ضَ

وفيما يتعلق صيام يوم وافطار يوم هذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه احب الصيام الى الله وان بعض الانبياء كان يختص به كما في الحديث ان احب الصيام - 00:49:03ضَ

صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا فيما يتعلق افضل الصيام ثم قال المصنف وكره - 00:49:28ضَ

وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمظان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران - 00:49:59ضَ

الان المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه اه يتكلم عن الايام التي يكره صومها وكذلك الايام التي يحرم صومها اتكلم هنا عن تحريم صوم العيدين وايام التشريق لغير الحاج ذكر هنا انه يكره افراد رجب - 00:50:23ضَ

يعني افراده هذا يسمى التخسيس هذا يسمى التخسيس وهذا يا معاشر الاحبة يكره صومه افراده يعني افراد رجب من لانهم في الجاهلية كانوا يعظمونهم وليس له فضيلة افراد رجب بالصيام ليس له فضيلة - 00:51:13ضَ

اما من كان معتادا ان يصوم اياما معينة صادف الايام التي يصومها رجب فلا حرج في ذلك قال والجمعة افراد رجب والجمعة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:53ضَ

ثبت عنه النهي عن صيامها لانها عيد اسبوعي يعني لا يجوز تخصيصها بالصيام وعدم الجواز يقصد به القراءة قال والشك الشك هذا هو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال - 00:52:16ضَ

ولماذا سمي بيوم الشك لانه لا يدرى هل هو من رمضان؟ ام ليس من رمضان وثبت ثبت من قول عمار رضي الله عنه انه قال الذي يصوم اليوم الذي وفي - 00:52:50ضَ

فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ثم قال وكل عيد للكفار لماذا لا نصوم اعياد الكفار؟ لان صيامنا لعيد الكفار فيه تعظيم في تعظيم لشعائرهم قال وتقدم رمظان - 00:53:21ضَ

بيوم او بيومين يعني ان هذا من الامور المكروهة ان نتقدم رمضان بيوم او بيومين يعني نصوم تطوع قبل رمضان بيومين ان يكره ان نصوم تطوعا قبل دخول رمضان بيوم او يومين. هذا مكروه - 00:53:51ضَ

لماذا؟ لانه يلتبس يلتبس بدخول الشهر والنية هنا هل هذه النية لبداية رمضان ام للتطوع وقد يكون الشهر ناقصا شهر شعبان ويلتمس صيام رمضان بغيره. فيكون مكروها قال ما لم يوافق عادة - 00:54:30ضَ

يعني هذا بالنسبة لرجب والجمعة والسبت هذا اذا كان الانسان قد تعود على هذا الصيام فلا حرج في ذلك الاخ آآ منذر حضر يا ابو عمر ابو عمر ابو عمر معنا - 00:54:58ضَ

طيب من يقرأ من يقرأ الاخ جاسر ابو عمر معنا اليوم القارئ اليوم القارئ للاسف تأخر علينا اه هنا اه وصل المصنف عند مسألة آآ مسألتي آآ حكم قطع الصيام قال ومن - 00:55:29ضَ

دخل في فرض موسع حرب قطعه بلا عذر او نفل اه غير حج وعمرة كره بلا عذر قصد المصنف هنا انه لا يجوز لمن دخل في صيام الفريضة مثل اه قضاء رمضان - 00:56:14ضَ

وكذلك في في النذر النذر المطلق يعني او آآ الكفارة عن القتل او عن الوطء في رمضان الا من عذر يقتضي اه انه يفطر يعني لا يقطع لا يقطع هذا - 00:56:44ضَ

الصيام الا بسبب عذر من دخل في فرض موسع حرم قطعه يعني انسان عليه صيام بسبب الوطء في رمضان انسان عليه صيام نذر آآ انسان عليه آآ صيام كفارة القتل - 00:57:14ضَ

الخطأ اه او عليه بدر فانه لا يجوز له قطعه بلا عذر قال اه او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر يعني يجب عليه ان يكمل ان يكمل اه هذا - 00:57:40ضَ

هذا الصيام ولا يقطعه حتى لو كان نافلة حتى لو كان هذا نافلة لان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه الكريم في قوله واتموا الحج والعمرة لله هذا بالنسبة لي - 00:58:14ضَ

او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يعني هو لما تكلم عن الصيام الان تكلم عن اه نفل غير حج وعمرة يعني يجب عليه ان يمضي في نفل الحج - 00:58:46ضَ

وفي نقل العمرة ولا اقطاع حتى لو كان هذا نافلة يعني اذا احرم فانه فرض على نفسه اتمام هذا هذه الشعيرة اما من يحرم بالحج او العمرة حتى لو كانت نافلة - 00:59:14ضَ

ثم يتراجع عن ذلك فان هذا فان هذا لا يجوز ويكون قد ارتكب قد ارتكب محرما الان آآ يشرع المصنف يشرع المصنف الان في الانتقال الى الى الاعتكاف قالوا الاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه - 00:59:46ضَ

تكلم المصنف الان عن سنة الاعتكاف وذكر انه انه من المستحبات لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الفعلية انه كان يعتكف في رمضان فهذا من افضل العبادات - 01:00:33ضَ

والمقصود الاعتكاف يا معاشر الاحبة ان يلزم المسجد الذي آآ تقام فيه صلاة الجماعة ويتفرغ لقراءة القرآن النوافل اه الذكر والاستغفار والتسبيح والمناجاة ونحو ذلك والاعتكاف سنة مؤكدة وان اعتكف في مسجد - 01:01:04ضَ

بدل الجامع فلا حرج في ذلك لكن الافضل ان يكون الاعتكاف في جامع حتى لا يضطر الى الخروج من المسجد وحضور الجمعة في جامع او في مسجد اخر ولهذا قال - 01:01:34ضَ

ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه اتى عليه الصلاة وشرط له طهارة الى اخره يعني الاولى والاكمل ان يعتكف في جامع او مسجد قال اه وشرط له طهارة مما يوجب غسلا - 01:02:17ضَ

يعني لا يجوز لمن عليه جنابة او المرأة الحائض الاعتكاف الا الذي عليه جنابه او المرأة الحائض لا يشرع لهم الاعتكاف حتى يتطهرا لان دخول المسجد للحائض والجنب هذا غير مشروع - 01:02:43ضَ

الله سبحانه وتعالى هذا قال وان نذره يعني نذر الاعتكاف فانه يكون لازما ويجب عليه الوفاء السنة القولية وهذي قاعدة اصولية معاشر الاحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله - 01:03:23ضَ

فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه ولهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:53ضَ

قال او في بيناتهن قال النبي صلى الله عليه وسلم بنذرك هذا يدل على على وجوب الوفاء بالنادي الرياضي عشرة الاحبة واضح يا مشايخ آآ ثم قال المصنف اوصى في مسجد - 01:04:36ضَ

غير التلاتة يعني اذا اذا نذر الاعتكاف في مسجد مخصوص فانه يتعين يتعين ان يعتكف في اي مسجد ولا يلزمه ذلك المسجد الذي خصصه اي مسجد تقام فيه الجماعة الا المسجد الحرام والمسجد النبوي - 01:05:29ضَ

او المسجد الاقصى اذا حدد فانه لا يجوز ان يعتكف في غيرها لانها هذه الثلاثة لا يوجد افضل منها في مساجد الدنيا كلها لكن انشق عليه ذلك اذا قال نذرت ان اعتكف في المسجد الحرام - 01:06:14ضَ

او في المسجد الاقصى او في المسجد النبوي لكن تعذر عليه ذلك فانه يعتكف في في اي مسجد ولهذا قال وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاقصى - 01:06:42ضَ

لماذا؟ لماذا حدد يا معاشر الاحبة هذه المساجد الثلاثة لماذا حددها لماذا حدد هذه المساجد الثلاثة. حدد هذه المساجد الثلاثة لانها مساجد الانبياء هذه مساجد المسجد الحرام لابراهيم عليه السلام - 01:07:03ضَ

المسجد النبوي اللي محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى للانبياء جميعا لعيسى لمحمد ايضا لابراهيم للانبياء كلهم. عليهم الصلاة والسلام ومن العلماء من قال المسجد الاقصى هذا هو مسجد اسحاق ابن ابراهيم - 01:07:32ضَ

وبعض العلماء قالوا هو مسجد يعقوب والصحيح انها مساجد الانبياء جميعا. انها المسجد الاقصى للانبياء جميعا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصلاة في المسجد الحرام خير من مائة الف صلاة - 01:08:00ضَ

يعني في غيره من المساجد. وان الصلاة في المسجد النبوي خير من الف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى خير من خمس مئة صلاة انظروا يا معاشر الاحبة لهذا الفضل العظيم - 01:08:32ضَ

ستكون الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة وفي المسجد النبوي بالف صلاة الصلاة في المسجد النبوي بالف بالف صلاة اما بالنسبة للمسجد الاقصى الفضل فيها بخمس مئة صلاة يعني انها نصف - 01:09:00ضَ

نصف الاجر في المسجد النبوي قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه هنا يا معاشر الاحبة يتكلم عن المعتكف في آآ المسجد قال لا يخرج من اعتكف - 01:09:36ضَ

يعني اذا اعتكاف نذر اه ما هي العلة والحكمة ها هي العلة والحكمة العلة والحكمة هنا من النهي ان خروجه من المعتكف ينقص اجره اذا خرج هذا المعتكف من مكان اعتكافي فانه يكون - 01:10:15ضَ

يكون قد انقص اعتكافه او اجره اما اذا كان هذا الاعتكاف ليس بنذر اه فان هذا يكون ايسر عليه هو في في كلا الحالتين لا يخرج لا يخرجوا من مكان الاعتكاف - 01:10:54ضَ

سواء كان هذا الاعتكاف بسبب نذر او بسبب غير نذر الا لحادث الا لحاجة يخرج من المعتكف بسبب حاجة بسبب غسل او تغيير ملابس او نحو ذلك قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه. هذا معنى لحاجة - 01:11:27ضَ

ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط يعني انظروا حتى عيادة المريض يمنع منها من اعتكف وكذلك آآ اه تشييع الجنازة لا يخرج لها لان الاعتكاف افضل افضل من تشييع الجنازة - 01:11:59ضَ

وافضل من عيادة المريض فلو انه كان معتكفا وشيع جنازة فانه يكون قد انقص انقص اجرهم ثم قال الا بشرط ما معنى الا بشرط يعني انه اذا شرط وقال اللهم اني - 01:12:30ضَ

اشترط على نفسي ان اعتكف بهذا المسجد اسبوعا ان اخرج في هذا الاعتكاف لعيادة مريض وتشييع جنازة وهذا ما عاهدت نفسي عليه يا ربي فيسره لي فان هذا يكون شرطا شرطه على نفسه فلا حرج بعد ذلك في خروجه - 01:13:01ضَ

هذا فيما يتعلق بالاعتكاف ثم ننتقل يوم عاشوراء الاحبة قال وسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه ووطء الفرج يفسد وكذا انزال بمباشرة ويلزم لافساده كفارة يمين الاخ منذر معنا - 01:13:44ضَ

حياك الله يا اخ بندر. اقرأ من عندي يا اخ منذر اقرأ اه اقرأ بارك الله فيك اقرأ من عند وسن اشتغاله بالقرب اه في اخر اخر كتاب الصيام. نحن الحمد لله سنبدأ في كتاب الحج الان بعد قليل - 01:14:24ضَ

وبهذا نكون قد ختمنا نصف هذا المتن المبارك ان شاء الله ويبقى لنا حوالي عشر دروس عشر الدروس ونختم هذا المتن بحول الله وقوته. تفضل يا اقرأ وسن اشتغاله بالقرى - 01:14:45ضَ

نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه الحج والعمرة اه عندنا في النسخة التي عندنا اه عندكم غير كاملة كاملة لكن وصلنا بعض الفرج يفسدهم - 01:15:02ضَ

نعم هي كاملة لكن وصلنا بعض الجملة التي ووطؤها الفرج يفسدها اقرأ واعود تماما آآ وسنة اقرأ من هنا وسنة وصلنا يعني تقصد ان الكلام مبتور عندكم ليس مبطور وانما وطأ الفرج ويفسده - 01:15:26ضَ

ثم قال وكذا انزاله مباشرة بعد ثم وسن اشتغاله بقرابه هكذا النسخة التي عندنا شيخ قال عندك عفوا سو عندك انا هنا وتوقفنا هنا ولا يخرج من اعتكف قبلها بسطر - 01:15:52ضَ

وقال المصنف رحمه الله ولا يخرج من اعتكف منذ منظورا متتابعا الا لما لابد له منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط. ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة - 01:16:21ضَ

ويلزم عندكم يا اخ منذر يبدو عندكم اه اختلاف طيب على كل حال اه ربما هنا اه هنا بعض النسخ الخطية اختلفت ربما في هذا الموظع اه هو هذي شرحناها ولا يخرج من اه - 01:16:38ضَ

ارتكب منذورا متتابعا الا لما لابد منه اه الاخوان الذين معهم نسخ اخرى بارك الله فيهم معنا ينبهونني على المكان هذا اه قال هنا وسنة اشتغاله بالقرب اه واجتناب ما لا يعنيه ووطؤ الفرج يفسده. وكذا انزال - 01:16:58ضَ

بمباشرة ويلزم لافساده كفارة يمين هنا يا معاشر الاحبة قال وسن اشتغاله بالقرب يعني ان هذا المعتكف ما يقع في الغيبة والنميمة والتكلم عن الجماعات والاحزاب والسياسة والاقتصاد والاجتماع. ويترك هذا - 01:17:26ضَ

هذه العبادة العظيمة التي وفقه الله اليها ويبدأ في الاحاديث الدنيا التي تفسد عليه هذا الاجر الذي قصده ولهذا قال وسن اشتغاله بالقرب القرب ما هي يا معاشر الاحبة آآ يشتغل افضل قربة يفعلها عند الاعتكاف افضل قربة - 01:17:54ضَ

قراءة القرآن ثم يليها الذكر التسبيح الاستغفار التكبير التهليل مناجاة الله التضرع آآ اه الحمد والثناء على الله. الدعاء الخشوع والندم هذا هو وقت الاعتكاف هذا افضل افضل عبادة يا معاشر - 01:18:26ضَ

الاحبة يفعلها المعتكف. هذي اسمها القرب التي تقربه الى الله اه قال قال هنا وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه هذي اه التي قلناها قبل قليل احاديث الدنيا الاشتغال بالسياسة وبالاقتصاد والاجتماع الى اخره - 01:19:00ضَ

هذه ما لا تعنينا. لا تعنينا هذه الامور ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني اي شيء لا يعنيك ابتعد عنه - 01:19:35ضَ

اي شيء لا يعنيك ثم قال ووطء الفرج يفسده يعني اذا جامع زوجته اثناء الاعتكاف بطل بطل الاعتكاف لماذا لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 01:19:56ضَ

فاذا جامع يعني باشر زوجته وطأها الجماع الوطئ الجماع المقصود به الوطء جامعها في فرجها فان الاعتكاف يكون باطلا الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى ذكر هذا المعنى ذكر هذا الحكم في القرآن - 01:20:36ضَ

ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قالوا وكذا انزال بمباشرة يعني باشر زوجته يعني لم لم يقع الوطئ او الجماع لكنه عانقها اودع بها هذا معنى المباشرة وانزل انزل المني - 01:21:03ضَ

فانه يكون قد ابطل اعتكافه لانه لم يبقى على الجماع شيء لا فرق الان بين الجماع وبين هذا الفعل الذي فعله فيكون قد افسد اعتكافه قال ويلزم لافساده كفارة يمين - 01:21:33ضَ

يلزم لافساده يعني اذا نظر الاعتكاف وحصل هذا الجماع او حصل هذا المباشرة المباشرة فانه لابد من اخراج كفارة اليمين للتكبير عن هذا الذنب هذا اذا كان اذا كان قد نذر - 01:22:00ضَ

اما اذا كان هذا الاعتكاف ليس بسبب نذر فانه لا شيء عليه لانه تطوع ومثله مثل الصائم الذي تطوع ان يصوم الاثنين او الخميس ثم جامع زوجته هل نقول آآ عليك ان تكفر - 01:22:36ضَ

لانك افسدت الصيام بالجماع لا نقول هذا لانه امير نفسه لانه امير نفسه اما لو كان هذا الصيام هو صيام نذر لو كان هذا الصيام صيام نذر فانه عليه عليه الكفارة - 01:23:02ضَ

طيب تفضل يا اخ منذر واقرأ باب الحج احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله كتاب الحج والعمرة المسلم الحر المكلف المستطيع في في العمر مرة على الفور فانزال مانع حج بعرفة وعمرة - 01:23:29ضَ

قبل طوافها وفعل اذا وقع فرضا. وان عجز لكبر او مرض ليرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمروا من حيث وجبة يجزيئانه من وجب نعم احسن الله اليكم - 01:23:48ضَ

ان يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر من من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام قبل احرام نائب وشرط لامرأة محرم ايضا ان ايست منه استنابت وان مات من من لزمه اخرج من تركته. وسن لمريد - 01:24:09ضَ

غصن او تيمم وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضان عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي. ونيته ونيته شرط والاشتراط فيه سنة نعم هنا يا معاشر الاحبة - 01:24:34ضَ

شرع المصنف في مسائل الحج والعمرة لماذا شرع في مسائل الحج والعمرة لانه فرغ من احكام الصلاة واحكام الزكاة واحكام الصيام ثم انتقل الى الركن الرابع هذي يسميها العلماء الاركان العملية - 01:24:59ضَ

الركن الاول ركن اعتقادي الركن الاول ركن يا معاشر الاحبة اعتقادي شهادة ان لا اله الا الله هذا ركن اعتقادي وهو ايضا عملي ركن عملي. لكنه يتعلق بالاعتقاد اكثر لان فيه - 01:25:29ضَ

فيه مسائل تتعلق بالاعتقاد والايمان والاقرار ونحو ذلك وما بعدها هذه يترجح فيها العمل اكثر وهي الصلاة والزكاة والصيام قد آآ يجبان على المسلم الحر يعني يقصد ان الحج والعمرة - 01:25:53ضَ

لا تجيبان على الكافر لانه لو حج فان الحج هذا لا يكون مقبولا وقال الحر ان المملوك مشغول بخدمة سيده الله تبارك وتعالى خفف عنه خطط عنه بسبب هذا الاشتغال بخدمة سيده - 01:26:34ضَ

قال المكلف يعني ان الصغير والمجنون ليس عليهما عمرة او حج وقال المستطيع يعني من وجد النفقة من وجد النفقة للذهاب والعودة فان العمرة والحج يكونان لازم ان له هذا يسميها العلماء - 01:27:16ضَ

سمي العلماء الزاد وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اه بالنسبة العمر مرة على الفور مرة على الفور يعني ان الحج - 01:27:59ضَ

لا يجب الا مرة واحدة في العمر وهذا من رفع الحرج على الامة فضل من الله تعالى لو كان الحج واجبا كل سنة لكان هذا من التكليف بما لا يطاق الله سبحانه وتعالى - 01:28:39ضَ

لا يكلف عباده ماذا يطيقون؟ عندنا مسألة اصولية في علم الاصول وهذا مبحث في كتب علم الاصول يسمى التكليف بما لا يطاق وفيه مباحث ومسائل وقواعد يدخل فيها هذا الفرع - 01:29:09ضَ

وجوب الحج كل سنة وهذا رفعه الله عن الامة تخفيفا ورحمة ولطفا منه سبحانه وتعالى لم يكلف الامة ان يحجوا كل عام والا لحصل ما يسمى بالتكليف بما لا يطاق والله منزه - 01:29:40ضَ

عن هذا سبحانه وتعالى لهذا ذكر الله القرآن انه لا يكلف الله نفسا الله لا يكلفنا ما لا نستطيع القيام به ولهذا الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 01:30:03ضَ

ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال يا رسول الله اكل عام فسكت وقال الرجل في كل عام ثلاث مرات كررها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت - 01:30:30ضَ

ولما استطعتم احد يستطيع ان يحج كل سنة لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت هذا دليل ان الحج كل سنة ليس بواجب ثم قال على الفور - 01:30:54ضَ

يعني انه ووجد الاستطاعة فانه لا يؤخر الحج وهذا ورد في السنة القولية يا معاشر الاحبة ورد في السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري - 01:31:20ضَ

ما يعرضنا انت اليوم طيب وصحيح وشاب ونشيط وعندك الزاد وعندك النفقة لكنك بعد سنتين او ثلاث او اربع او خمس لا تدري ماذا يحصل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج - 01:31:51ضَ

يعني بادروا بالفور يعني هذا الى قال فان زال مانع حج بعرفة يعني اذا زاد المانع الذي يمنعه من الحج وهو واقف بعرفة يعني هو كان في عرفة وكان يمنعه مانع من الحج - 01:32:17ضَ

كيف يكون هذا يعني قال العلماء يعني شخص اسلم يوم عرفة يوم عرفة او انه بلغ يعني رأى علامة البلوغ وهو في عرفة وادرك الوقوف بعرفة زال المانع هنا زار المانع هنا - 01:33:07ضَ

فانه يكون قد ادرك الحج ولهذا قال فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وقع فرضا خلص الان يكون ادى الفريضة ويكمل بقية الاعمال اما اذا انتهى يوم عرفة ولم يزل هذا المانع - 01:33:46ضَ

فان هذا الحج يكون قد فات وعليه ان يقضيه من فاته الحج الان فاته الحج وعمرة قبل طوافها يعني اذا زال المانع الذي يمنعه من وجوب العمرة قبل الشروع في الطواف - 01:34:13ضَ

فانها تصح منه هذا معنى اذا صار المانع قبل الطواف. طيب لو زال المانع بعد الطواف يعني هو دخل في العمرة قبل الطواف ثم اكمل ثم لما دخل في السعي - 01:34:47ضَ

زال هذا المانع تكون هذه العمرة نافلة له عليه ان يقضيها الحج الذي ذكرناه قبل قليل يقضى اذا لم يكن المانع واضح يا مشايخ قال وشرط لامرأة محرم اه يا ساتر - 01:35:19ضَ

استنابت. وان مات من لزمه اخرج اخرج من تركته يقول بالنسبة للمرأة لابد من المحرم الذي يرافقها ان يكون معها محرم يرافقها ولهذا قال وشرط محرم يعني للمرأة يعني بالنسبة للمرأة فيما يتعلق - 01:35:49ضَ

بالذهاب الى الحج او العمرة لكن اذا كانت هذه المرأة فانه لا يجب عليها الحج يعني لا تذهب بنفسها تذهب الى الحج او العمرة بنفسها لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك - 01:36:34ضَ

لا يخلون رجل بامرأة الا وما اعادوا محرم ولا تسافروا الا مع ذي محرم لهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امرأتي خرجت حاجة واني كنت في الغزوة الفلانية - 01:37:20ضَ

ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق فحج مع امرأتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه من الغزوة وقال الحق بزوجتك هذا دليل على اهمية المهرة - 01:37:49ضَ

قد يقول قائل طيب اليوم اليوم المرأة تستطيع ان تحج وان تعتمر حتى لو كانت لوحدها لان الامور ميسرة والامن مستتب ولا يستطيع احد ان يعتدي عليها او ان يقول هذا الصحيح - 01:38:16ضَ

هذا الصحيح اذا كانت مع رفقة مأمونة يعني اذا كانت مع نساء يحفظنها تكون مرافقة لهن فانه لا بأس لكن المحرم افضل واكمل اذا كانت هؤلاء النسوة من اهل الامانة والديانة - 01:38:45ضَ

فلا حرج ان تحج لوحدها او تعتمر لوحدك. اذا كان معها رفقة تأمن نفسها معهن فلا حرج في ذلك. ان تحج بدون محرم او تعتمر بدون. اما اذا كانت لوحدها - 01:39:21ضَ

فانها تأثم في مثل هذا قال فان ايست يعني اذا انها لم تجد محرما ولم تجد نسوة يذهبن معها فانها تنوب عنها من يعتمر ويحج عنها لان هذا من النوازل - 01:39:41ضَ

مسألة خروج المرأة مع النساء نعم من العلماء من قال لا يجوز لها ان تذهب مع النساء وقاسوا هذا على الزمن الماظي ونحن نقول الافضل والاكمل ان تذهب مع محرم - 01:40:23ضَ

لكن ان وجدت نساء امينات يرافقنا حتى نهاية العمرة او الحج فلا بأس في ذلك. لكن وجود المحرم افضل قال وان مات من لزمه اخرج من طريقه يعني اه شخص وجب عليه الحج او وجبت عليه العمرة - 01:40:51ضَ

لكنه متى قبل الحج او العمرة فانها تخرج من تركة يعني النفقة تخرج من التركة نفقة الحج او نفقة العمرة ويعتمر ويحج عنه من الذي يعتمر ويحج عنه من يكلف بهذا من اقاربه او غير اقاربه - 01:41:21ضَ

من يكلف بهذا من اقاربه او غير اقاربه اما من صديقه او جاره او ابنه او اخوه او اي قريب او صديق له وهذا يكون من افضل الوفاء هذا من اعظم انواع الوفاء - 01:42:03ضَ

ولهذا تعلمون ان ابن حزم رحمة الله عليه لم يحج ابن حزم الاندلسي قد حج عنه مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز ال الشيخ حفظه الله وشفاه وعافاه حج عنه عدة مرات - 01:42:37ضَ

اخبر هو بذلك عن بعض العلماء الذين لم يحجوا اتذكر هذا في اكثر من مناسبة قال انني حججت عن الامام ابن حزم واعتمر عنه وكذلك عن بعض العلماء الاخرين وهذا من - 01:43:09ضَ

وهو من اعظم الوفاء فجزى الله فجزاه الله خير الجزاء واما ابن حزم فانه كان في وقت كثرت فيها الفتن وكثرت فيها كثر فيه ما يسمى بقطاع الطريق الحوادث السياسية - 01:43:38ضَ

والفتن التي عصفت في عصره في القرن الخامس الهجري لهذا لم يستطع ان يذهب الى الحج كان خائفا على نفسه ولهذا سقط عنه الحج لكن الله سبحانه وتعالى لما علم - 01:44:07ضَ

نيته وفق غيره من حج عنه انظروا لهذا الفضل طيب اقرأ يا اخ منذر وسن نعم شيخنا احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله وصولنا لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام - 01:44:29ضَ

ولداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي ونيته شرط والاشتراط فيه سنة نعم هنا ذكر الحكم التكليفي المتعلق بمن يريد الاعراب سنة غسل سنة غسل يعني يتهيأ - 01:45:00ضَ

للعمرة او للاحرام بالاغتسال الطهارة الكاملة يغتسل وينظف بدنه حتى يحرم على طهارة ولهذا قال تنظف وتطيب في البدن لكنه لا يتطيب في الثوب او في الاحرام وتنظف وتطيب في بدنك - 01:45:47ضَ

وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيظين التطيب في البدن يعني انه اذا اغتسل وتنظف فانه يجعل الطيب على بدنه وهذا ورد في السنة الفعلية هذي قاعدة اصولية عائشة رضي الله تعالى عنها - 01:46:36ضَ

صحى عنها انها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم حين يحرم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد الطيب في البدن ولا يطيب ثياب الاحرام ان يطيب البدن - 01:47:14ضَ

قالوا احرام بازار ورداء ابيظين يعني هذا للرجل يتجرد من الملابس الداخلية ويسمى المخيط السراويل الفانيلة الطاقية اي اي شيء مخيط يتجرد منه ويلبس بدلا منها تجارا اريد ان يكون هذا - 01:47:45ضَ

باللون الابيض يعني يلبس يلبس ازارا ورداء ابيظين كما قال المصنف رحمة الله عليه وهذا ورد في السنة القولية وهذه قاعدة اصولية وردت في السنة القول للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:48:35ضَ

من ثيابكم البيئة فانها من خيري طيب قد يقول قائل انا ما وجدت ازار ولا رداء باللون الابيض لم اجد ازارا اورداء باللون وجدت ازارا ونداء باللون الوردي او باللون الازرق - 01:49:06ضَ

اهو باللون الاخضر فما رأيكم يا مشايخ هل يحرم بهذه الانواع لم يجد الابيض تفتح لنا الصوت يا نعم شيخنا لم يجد ازارا ورداء ابيظين وجد ورديا او اخضر او ازرق - 01:49:41ضَ

او اللون الفيروزي اللون الفيروزي واللون الاسود. وجد اللون الاسود. وجد ازارا ورداء باللون الاسود ماذا يفعل في هذه الحالة يا معاشر الاحبة الصحيح انه ان لم يجد اللون الابيض - 01:50:21ضَ

فانه يكون الاقل سنة ولا يأذن بذلك لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن هذا اقل درجات السنة وترك الاكمل وترك الافضل قال عقب فريضة يعني بعد صلاة فريضة. الاحرام يكون - 01:50:59ضَ

بعد صلاة العصر او المغرب او الفجر يعني يصلي الفجر ويحرم يصلي الظهر ويحرم يصلي العصر ويحرم صلي العشاء ويحرم وهكذا هذا الافضل والاكمل ونيته شرط يعني ينوي الدخول في النسك - 01:51:39ضَ

يكون هذا شرط يعني لو لبس الازار ولبس الرداء ولم ينوي الاحرام لا يكون محرما عند زحام نقوم بالنية. الاحرام يكون بالنية وهذي من الاخطاء التي يقع فيها الناس اليوم - 01:52:12ضَ

يظن انه اذا لبس الازار والرداء يكون قد احرم هذا خطأ الدخول اه الدخول في النسك يقوم بالنية ولا يكون باللبس ولهذا قال والاشتراط ونيته شرط ثم قال والاشتراط فيه سنة - 01:52:39ضَ

يعني اذا خاف على نفسه بسبب امر معين يتوجس منه فانه يقول اللهم ان حبسني حابس محلي حيث حبستني وهذا الاشتراط سنة هذا وقع لعائشة رضي الله عنها وقع عائشة - 01:53:16ضَ

رضي الله تعالى عنها وقع عفوا موقع لعائشة وقع لضباعة بنت الزبير هذا وقع لضباعة بنت الزبير انها لما ارادت الحج وكانت مريضة قالت يا رسول الله اني اريد الحج - 01:53:44ضَ

واني وجيعة يعني هي هي تتوق الى الحج لكن تشعر انها متعبة ومريضة قالت يا رسول الله اني اريد الحج واني وجعا هذي باعة بنت الزبير رضي الله عنها فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 01:54:20ضَ

وهذي قاعدة اصولية ما هي قاعدة اصولية وهي قاعدة التخيير حجي واشترطي وقولي اللهم محلي او محلي يعني انها لها الخيار اذا اصابها شيء او حدث في المكان شيء يعوقها عن العمرة او الحج فانها - 01:54:46ضَ

فانها يجوز لها ان تفسح هذا الاعراب فهي مريضة وتخشى ان هذا تستطيع الوصول الى البيت طيب قد يقول قائل انا طيب ومتعافي ولا اخاف من شيء لا على نفسي ولا في المكان - 01:55:27ضَ

واريد ان اشترط اريد ان اشترط الصحيح انه لا يشترط الا من خاف على نفسه هذا المكان الذي هو فيه اللي بيشترط هو المريض او الخائف فقط اما من كان امنا - 01:55:57ضَ

ولا يشعر بخوف ولا يتوجس فانه وسيأتي آآ ويأتي يعني في الدرس القادم اه ما يتعلق بالكفارات ما هي الكفارة لمن اشترط وكذا؟ سيأتي لها موضع ان شاء الله تعالى - 01:56:23ضَ

اه لو تذكرني يا اخ منذر اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا وافتح المجال للاسئلة الاخوة الكرام اذا كان هناك سؤال او تعليق من الاخوة على الاطالة - 01:56:55ضَ

آآ من اجل ان نستوعب المسائل والمباحث الحمد لله تقريبا فرغنا من نسب هذا المتن وبقي لنا نصفه واذا كان الاخوة الكرام عندهم سؤال او اشكال يتفظلون تفتح لهم يا اخ بندر - 01:57:24ضَ

اخ منذر معنا نعم شيخنا نعم اذا كان الاخوة اذا لم يكن هناك سؤال اه نختم اللقاء او المجلس اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا الله اعلم واحكم - 01:57:52ضَ

صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير شيخ - 01:58:28ضَ