التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:13ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستكمل بقية المسائل المتعلقة بكتاب اقصر المختصرات للامام محمد ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وكنا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند آآ عند اخر المسائل المتعلقة - 00:00:42ضَ
في خطاب الحج والعمرة وكنا قد توقفنا عند مسائل الاضحية فيما يبدو نقرأ اخ منذر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال ابن بيبان عليه رحمة الله - 00:01:16ضَ
كتاب الجهاد وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها؟ في دار حرب يجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربى وسهموا بني هاشم المطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وساهموا لابناء السبيل - 00:01:37ضَ
الشرطة في من يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الواقعة الوقعة للراجل سهم للفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم انا معاشر الاحبة - 00:01:59ضَ
تكلمنا في اللقاء الماضي اه فيما يبدو عن اه ما ينبغي على الامام فعله في الجهاد تكلمنا عنها هذه المسائل ما ينبغي على الامام وعلى الامام منع مخدر ومرجف وعلى الجيش طاعتهم والصبر معه - 00:02:24ضَ
هذه تكلمنا عنها تكلمنا عنها اليس كذلك يا اخ منذر نعم شيخنا حقوق الامام في الجهاد. تكلمنا عنها. ثم بعد ذلك جاءت المسألة المتعلقة وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها اداري حربي - 00:02:54ضَ
هذه اه بارك الله فيكم. مسألة مهمة تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب الغنيمة المقصود بها معاشر الاحبة ما يحصل عليه المجاهدون من متاع الكفار اموال الكفار او اسلحة الكفار - 00:03:15ضَ
وكذلك ما يتعلق بالذخائر والاسلحة او الطائرات او الدبابات السيارات او التجهيزات العسكرية نحو ذلك او حتى الاطعمة مثل اكياس الرز ومثل اكياس الدقيق اكياس السكر قوارير الماء المشروبات ما يتعلق باعداد الطعام والشراب - 00:03:48ضَ
ونحو ذلك هذا كلها يدخل في الغنم يعني اذا وجد المسلمون بعد انتصارهم على الكفار اطعمة او اشربة فانها تلحق بالغنائم وكذلك الدبابات او المروحيات او الطائرات اهو المدافع او الذخائر - 00:04:30ضَ
او اي شيء يلحق العدة العسكرية وكل شيء يلحق اعداد الطعام والشراب او يكون زادا للمقاتل هذه كلها تلحق معاشر الاحبة ماذا يفعل بهذه الامور هذه الذي التي توجد في ارض المعركة - 00:05:00ضَ
هذه تقسم بين المجاهدين ان كانت مما تصلح قسمته مثل الطعام الشراب وحتى الاسلحة التي يمكن ان تعطى الاسلحة الصغيرة لكن الان في القوانين الدولية الاسلحة هذه لا تعطى للمقاتلين - 00:05:40ضَ
لانها ستكون سوق سوداء لبيع السلاح خارج النظام ولهذا تحت تصرف وزارة الدفاع لكن مثل الاطعمة الاشربة اللباس الاغطية آآ ايضا التجهيزات التجهيزات التي يمكن ان توزع هذه تقسم المجاهدين - 00:06:09ضَ
اربعة اخماس هذي تكون نقول للمجاهدين اربعة اقماش وخمس يعود الى الى ما نص عليه الله تبارك وتعالى في محكم واعلم انما غنمت من شيء فان لله خمسا ولذو القربى - 00:06:48ضَ
واليتامى والمساكين وخمس هذا يخرج لله ورسوله والباقي الاربعة اخماس المتبقية هذه توزع على توزع على المجاهدين بحسب ما يراه قائد المعركة المسؤول عن الغناء طبعا قديما ما كانت الدبابات موجودة - 00:07:24ضَ
او المدافع او السيارات او الرشاشات او الدقائق فماذا كانوا يفعلون كانوا يعطون من يمشي الذي يمشي على قدميه يعطونه سهما واحد والفارس ان يقاتل على فرس هذا يعطونه ثلاثة اشهر - 00:07:58ضَ
لماذا يعطونه ثلاثة واللي يمشوا يعطونه وسهم سهما واحدا ما هي الحكمة او العلة؟ هذي قاعدة اصولية الان هذه قاعدة اصولية القاعدة اصولية نص على من يمشي يكون له شعب واحد - 00:08:29ضَ
اما من يكون راكبا ستكون له ثلاثة اشهر. هنا تأتي قاعدة الحكمة والتعليم وهذا يوم معاشر الاحبة هذا باب باب من ابواب اصول الفقه الحكمة والتعليل. يعني نذكر حكمة لهذا الفرع الفقهي - 00:08:58ضَ
ونذكر علة في هذا الفرع الفقهي العلماء قالوا ان الذي يقاتل على فرس انه يتلقى من الاصابات او يترقى من الخطر ما لا يتلقاه من يمشي لان هذا الذي يتحرك على فرس - 00:09:29ضَ
يكون منشغلا بالقطار والى الموت اقرب من غيري والى الموت اقرب من غيره. اما الذي يمشي فانه يستطيع ان يستلقي على الارض او يجلس في حفرة او خلف شجرة فيكون الموت - 00:10:02ضَ
بعيدا عنه اما الراكب سيكون قريبا من الموت هذه هي الحكمة او العزة في هذا الفرع الفقهي الله تبارك وتعالى عندما ذكر الغنائم ذكر انها اطيب المكاسب انها اطيب ما معنى ذلك - 00:10:29ضَ
معناها انها تأتي بعد بذل جهد وفداء في سبيل الله في هذا الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما غنمتم حلال طيب نقول ومما غنمتم يعني بذلتم من اجله ارواحكم كلوا حلالا طيبا - 00:11:08ضَ
واي شيء اي شيء اياكي بسبب الجهاد في سبيل الله فانه من اطيب المقاصد اخونا ومما غنمتم هلالا طيبا فاي شيء فاي شيء يجده المقاتل او يقسم له هذا من اطيب المكاسب - 00:11:46ضَ
ولان هذا يأتي عادة بعد طلب الشهادة لكنه لا يوفق الي او لا تكتب له انما يكتب لهم النصر ثم قال المصنف ويجعل خمسها خمسة اشهر وهذا ذكرنا قبل قليل - 00:12:15ضَ
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهنا المصنف قال ما يجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى - 00:12:51ضَ
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء الصبي ذكركم الان ذكر بعد بعد سهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله لذوي القربى واليتامى ويلحق بهم الفقراء والمساكين ما المقصود بالقربى هنا؟ المقصود بالقربى بنو هاشم - 00:13:18ضَ
وبنو المطلب طيب قد يقول قائل قد يقول قائل الان يصعب تقسيم الغنائم على الفقراء وعلى اليتامى وعلى المساكين وعلى ابناء السبيل وما الحل في هذا الحل انها تودع في بيت مال المسلمين ويقسم - 00:14:10ضَ
مع مراعاة مصالح المسلم يعني اذا كانت الدولة المسلمة تحتاج سلاح وهي في حرب شديدة فانها تستفيد من هذه من هذه الغنائم. اما اذا كانت في رخاء وعندها وفرة من المال فانها - 00:14:50ضَ
تعطي تعطي ابناء المسلمين يعني اليتامى والفقراء والمساكين وابناء السبيل يعطون من هذه الغنائم وهذا موجود في الدول الاسلامية لكن لا نقول انه يوزع توزيعا نقول انه يشرف عليه العلماء - 00:15:21ضَ
ويشرف عليه اولي الامر ويبقى هذا في ذمة يبقى هذا في ذمة ولي الامر وهم اهل لهذه الامان. هم اهل لهذه الامانة لان العلماء يشرفون عليها هذا ما يسمى في الدول الاسلامية - 00:16:02ضَ
يسمى الزكاة انها تذهب الى مصلحة الزكاة هذه كلها تذهب ما يسمى بمصلحة الزكاة. مصلحة الزكاة مؤسسة تابعة للدولة توضع فيها الغنائم وتوضع فيها النذل هذه هذه الاموات يعني الملاجئ التي تبنى للايتام في الدول الاسلامية - 00:16:30ضَ
هذه من الذي ينفق عليها الملاجئ التي تبنى في الدول للايتام هذه تبنيها الدولة الاسلامية طيب الموظفون الذين يعملون في هذه الملاجئ او المؤسسات التي تشرف على اليتامى من اين يأخذون اجورهم - 00:17:01ضَ
يوخذون اجورهم من من مؤسسات الدولة او من مصلحة الزكاة الدولة تقسمها على حسب على حسب المصلحة طيب قد يقول قائل وبنو هاشم وبني المطلب اه هؤلاء كيف توزع لهم - 00:17:28ضَ
هذه الغنائم هذه توجه لهم بحسب بحسب ما يراه الحاكم او المسؤول عن طريق الأموال النقدية او الأموال العينية وهي مطبقة في السعودية هذه مطبقة عندنا في السعودية يعني حصة بني هاشم وحصة - 00:17:54ضَ
بني المضطر الدولة تجعل لهم حصة في هذه الاموال المستحقة اما الدول الاخرى هذا هم اعلم بحالهم قال وشرط اقرأ احسن الله اليكم شيخنا قال وشرط فيمن يسهم وله اسلام - 00:18:27ضَ
ثم يقسم نعم اكمل العبارة قال رحمه الله وشرط في من يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة الوقعة للراجل سهم للفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان - 00:18:56ضَ
يقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم انا معاشرة احبة تكلم المصنف عن ما يشترط في من يقسم لهم المال قال شريط في من يسهم له يعني يوضع له سهم يشترط لهم - 00:19:18ضَ
ان يكون مسلما اي واحد يعطى من هذا المال لابد ان يكون مسلما وهذا يقصد به ذوي القربى وكذلك اليتامى اذا كان عندنا ايتام لكنهم ليسوا على الاسلام وعندنا فقراء وعندنا مساكين - 00:19:52ضَ
وانهم لا يعطون اذا كانوا على غير الاسلام وتلاحظون في الاية هذي قاعدة اصولية معاشر اللي احبها قالوا اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما قال والمؤلف قلوبه - 00:20:35ضَ
ما قال والمؤلف قلوبهم مثل اية الزكاة انما انما الصدقات للفقراء والمساكين اصناف الزكاة التمان. هنا قال لله خو موسى وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بدون بدون المؤلفة قلوب - 00:20:58ضَ
لان هذا وقت حرب هذا الوقت وقت غنيمة من الحرب وهذا ليس محلا لدفع الزكاة المؤلف قلوب هنا الكافر لا يعطى. حتى لو كان فقيرا وكذلك المسكين قال ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة - 00:21:24ضَ
هذا تكلمنا عنه قبل قليل يعني بعد الخبز يقسم بين من شهد الوقعة من المقاتلين كما تكلمنا عنه في اول في اول الدرس. اين الدليل على هذا قاعدة اين الدليل على هذا الفرع - 00:22:00ضَ
اين القاعدة الاصولية على هذا الفرع القاعدة الاصولية لهذا الفرع هي قاعدة الاستصحاب قاعدة الاستصحاب يوم عشرة الاحبة ما معنى قاعدة الاستصحاب يعني ان نستصحب النص او الاجماع الذي ورد - 00:22:22ضَ
في هذا الفرع متفق عليه العلماء اتفق عليه المسلمون وعمل به الصحابة بدون مخالف ونستسحب هذا الحكم لهذا الكرم نستصحب هذا الحكم لهذا الفرع. يعني تبقى هذه القاعدة في اذهاننا - 00:22:51ضَ
حتى ننتقل الى حكم جديد. هذا معنى قاعدة لانه ليس لدينا في هذا الفرع الا قاعدة النص وقاعدة النص هذي عمل بها. فاصبحت محلا يا معاشر الاحبة اصبحت محلا للاجماع - 00:23:16ضَ
العمل بالاجماع حتى ننتقل الى فرع اخر واضحة ان شاء الله تعالى هذا فيما يتعلق لان العلماء عملوا بهذا الاجماع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير و وبقية الصحابة خالد بن الوليد - 00:23:40ضَ
رضي الله عنهم اجمعين استصحبوا هذا الاجماع وعملوا به في جميع الغزوات والمعارف من غير نكير طيب قد يقول قائل لماذا لم نستصحب لماذا يا معاشر الاحبة لم نستصحب لفظ الاية - 00:24:07ضَ
لماذا لم نستصحب لم نستصحف لفظ الاية لان هذه الاية فسرها الاجماع الإجماع على العمل الذي عمل به المسلمين قال للراجل سهم هذا تكلمنا عنه يعني الذي ليس معه فرس - 00:24:34ضَ
وهو يمشي على رجليه وللفارسي ثلاثة وعلى غيره افنى طبعا قلنا قبل قليل انه يوجد الان اثناء القتال احسن خيول القتال على الدبابات وعلى انا المدرعات وبالطائرات وهذه تعامل ايضا - 00:25:07ضَ
ما سبق قال ويقسم لحر مسلم يعني اشترت لمن تكلمنا عنها يعني يشترط ان يكون مسلما ويرضخ لغيرهم ما معنى يرضخ مع ان يرضخوا لغيرهم ما يسمى العطايا التي يعطيها - 00:25:39ضَ
اعطيها ولي الامر لا يستطيع في هذه الحالة ولي الامر اذا انتهى من توزيع الغنائم فانه يوزع اموالا اخرى على ربات البيوت مثلا على كبار السن وهذا ما يسمى بالهبات او العطايا - 00:26:19ضَ
والاطفال ايضا يعطون والخدم الذين لم يشهدوا القتال طيب قالوا اذا فتحوا بالسيفي خير الامام بين يعني بالنسبة للاراضي او المزارع التي استولى عليها المسلمون اثناء المعركة او اثناء القتال - 00:27:02ضَ
هذه يخير الامام او الحاكم او قائد المعركة الرئيس او الملك او وزير الدفاع او المسئول عن هذا الملف يخير بين ان يجعلها وقفا لمصالح المسلمين وبين ان يقسمها غنيمة - 00:27:49ضَ
كما اعتقدتم يعني هذه هذه مزرعة مثلا استولى عليها المسلمون اثناء المعركة تقسم خمسة اخباص ويعطى لمن شارك في هذه المعركة جزءا منها او نصيبا منها. واما انها تباع تباع في المزاد - 00:28:25ضَ
وهذه القيمة تعطى لمن كان لمن شهد هذه المعركة يعني يعطونا اموالا بدلا من بدلا من هذا التاجر او انها توضع وقف ما معنى توضع وقت يعني استولى المسلمون على هذه المزرعة يقول الامام او الحاكم او وزير الدفاع او - 00:28:58ضَ
يقول والله هذه سنجعلها نجعلها وقف ونضع فيها ابقار ونضع فيها دجاج ونضع فيها اغنام ونضع والناتج يوزع على الفقراء وعلى هذا ممكن لانه يرى ان هذه المصلحة انفع يرى ان هذه المصلحة انفع - 00:29:26ضَ
واضحة اقرأ يا منذر وما اخذ الله اليكم قال رحمه الله وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجذر وخراج وعشره شيء لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمة خمس نعم شيخنا. وكذا خمس خمس الغنيمة - 00:29:52ضَ
هنا تكلم عن الفين الفي هذا الذي يؤخذ من الذمي اه اتكلم هنا عن الجزية التي تؤخذ من الذمي يعني هذا يبقى على دينه ولا يقتل وعلى انهم يبقون في هذا المكان لكن يدفعون غرامة - 00:30:23ضَ
او يدفعون مالا مقابل ان يبقوا على دينهم ولا يفارقون المكان فهذا تؤخذ منه الجزية يعني مال معين او قسط معين يؤخذ منه في السنة بالنسبة للتجار الذي من الكفار التجار الذين - 00:31:03ضَ
يبقون في هذا البلد يشتغلون في البلد يؤخذ منهما العشر ولهذا قال كجزية وخراج عرفناها هذا مبلغ يؤخذ في اخر كل سنة هذا يؤخذ في نهاية كل سنة يؤخذ من هذا العامل - 00:31:37ضَ
الذي سيبقى في بلد المسلمين ويبقى على ذهنه بشرط ان لا يقاتل المسلمين اما الكافر الذي سيبقى في بلاد المسلمين ويشتغل بالتجارة فاننا ناخذ ناخذ منه العشر وكذلك الخرج ما معنى الخرج - 00:32:05ضَ
الخراج هذي الارض يشتغل فيها اشتغل فيها العمال الذين ليسوا على دين الاسلام وتكون الموارد لبيت مال المسلمين قال وشري في آآ فيئ لمصالح المسلمين هذا هو خمس هذا الذي يكون لله - 00:32:33ضَ
ولرسوله صلى الله عليه وسلم نعم الان ننتقل الى عقد الذمة ننتقل الى وصلت اه وقت الذمة ولعلنا ننتهي نعم تفضل احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه لا فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته ويقاتل ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية - 00:33:27ضَ
وغيرهم حتى يسلموا او او يقتلوا. وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها - 00:33:58ضَ
الان الان يا معاشر الاحبة آآ المصنف انتقل الى بيان احوال اهل الذمة احوال اهل الجنة لان الكفار ينقسمون الى قسمين الكفار ينقسمون الى قسمين اهل كتاب وغير اهل كتاب - 00:34:22ضَ
اما اهل الكتاب يجوز عقد الذمة معهم يعني ان نقرهم على دينهم بشرط ان يبذلوا مالا مقابل بقائهم على دينهم وعلى جلوسهم في ارض المسلمين وان يلتزموا باحكام الاسلام يعني ما يظهر الصليب - 00:34:56ضَ
او يظهر شعار اليهود اذا كان يهوديا او نصرانيا ويبقى في في هذه البلاد التي فتحها او استولى عليها المسلمون ويريد ان يبقى فيدفع مالا للمسلمين ولا يظهر شعار اليهود او شعار النصارى - 00:35:28ضَ
يظهر الصليب او يظهر لباس اليهود او علامة اليهود او شعار اليهود اوي او آآ يحتفل باعياد اليهود جهارا نهارا هذا معنى عقد الذمة يعني لا نقتله يبقى في بلدنا - 00:35:56ضَ
يلتزم باحكام الاسلام ولا يفطر في نهار رمضان ونحو ذلك من الاحكام ويلحق بهم المجوس. يلحق بهم المجوس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو بهم يعني اعملوا معهم - 00:36:17ضَ
سنة اهل الكتاب يعني خذوا منهم الجزية وعاملوهم كما تعاملون اليهود والنصارى قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية يعني يقصد اليهود والنصارى اذا دخلنا انتصرنا عليهم او المجوس حتى - 00:36:48ضَ
يعني مثل الفرس لو دخلنا بلاد الفرس واستولينا على البلاد وقالوا لن ندخل معكم في الاسلام قالوا لنا لن ندخل معكم في الاسلام. ولن نترك ديننا فانهم يخيرون يعني اذا قالوا لن نسلم لن ندخل في الاسلام - 00:37:26ضَ
يخيرون بين القتال او انهم يبقوا على دينهم ويدفعوا كما تقدم قبل قليل قال وغيرهم حتى يسلبوا او يقتلوا. لاحظ يقتلوا وهذا قلناه قبل قليل اما ان يقاتلوا او يبقى على دين - 00:37:57ضَ
اما بالنسبة لغير اهل الكتاب يعاملون معاملة معاملة اليهود والنصارى مثل المجوس ويخيرون بين الاسلام او القتل قال ويؤخذ منهم ممتهنين مصغرين الله اكبر. انظروا الى عزة الاسلام انظروا الى عزة - 00:38:28ضَ
الاسلام والمسلمين يعني اذا دخلنا هذا البلد وغلبناهم وانتصرنا عليهم سواء كانوا يهودا او نصارى او مجوس فتؤخذ منهم الجزية مع الاهانة لهم توخذ منهم الجزء مع الاهانة لهم كما قال الله سبحانه وتعالى هذا موجود في القرآن. حتى يعطوا الجزية - 00:38:59ضَ
اي يد وهم صاغرون ما يلزمون يعني بهذا الامر يعني عند دفع الجزاء ما نعطيهم ما ناخذ منهم الجزية ونكرمهم او نوقرهم او نرفع من شأنهم لا تؤخذ منهم ممتهنين مصغرين - 00:39:34ضَ
محتقرين كما في نص الاية حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون لان هذا الدين يقوم على كل الاديان واذا اراد العزة يدخل للاسلام سيكون عزيزا كريما في هذا المسلم لا يكون ذليلا - 00:40:05ضَ
مهما كان حتى لو كان فقيرا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يعني يلتزم بهذا الدين ويكون يكون عزيزا هذا معنى الاية يوم عاشر الاحبة من كان يريد العزة - 00:40:30ضَ
العزة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير نعم هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية - 00:41:01ضَ
لضعفهم وفقرهم يعني الصبي معروف الصبي هذا سبع سنوات واسفل والعبد الذي يملكه سيده والمرأة معروفة والفقير العاجز او لا يأخذ منهم الجزية يتركون لانهم ضعفاء نعم اقرأ ويلزم احدهم - 00:41:34ضَ
احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله يلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها نعم هنا المصنف رحمة الله عليه ويلزم اخذهم ويلزم عندكم هكذا اخذهم - 00:42:06ضَ
نعم شيخنا ويلزم اخذهم بحكم الاسلام يعني اذا كانوا يعتقدون تحريم شيء فانهم اه تطبق عن هذا الحرم يعني لو زنا احد من هؤلاء اليهود او النصارى في بلاد المسلمين - 00:42:41ضَ
وهو لم يدخل الاسلام فماذا نفعل به يطبق عليهم الاحكام التي في دينهم في عقيدتهم واش جينا عند اليهود والنصارى حرام ولهذا لما زنى اليهوديان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:22ضَ
لما زنا اليهودية في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانوا يدفعون الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ماذا فعل النبي سلم - 00:43:53ضَ
عليهم القتل وقال اروني ماذا تفعلون في التوراة فجاءوا بالتوراة وظعوا ايديهم على حكم على حكم الزانيني رضي الله عنهم تنبهوا وبينوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم خبأوا حكم الزاني - 00:44:12ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اقام على اليهوديين اقام حد الرجم طبعا قد يقول قائل هذا لا يطبق الان هذا هذا ليس من شأننا نحن نذكر الشريعة المحمدية والحكم الذي - 00:44:48ضَ
نصت عليه الادلة اما كونه يطبق او لا يطبق هذا هذا ليس من شأننا ان نقول هذا هو حكم الله نعم قد يطبق عليهم قد يطبق عليهم اه عقوبات اخرى - 00:45:10ضَ
يعني مثل السجن مثل الغرامة مثل الاخراج من البلد هذا يعود الى الى المخلع التي يراها ولي الامر او الحاكم يعني بعد استشارة العلماء اما اذا كانوا لا يعتقدون حرمة هذا الامر الذي فعلوه - 00:45:35ضَ
مثل ماذا مثل اكل لحم الخنزير يعني تجد بعض الدول المسلمة فيها مطاعم يبيعون لحم طعام الخنزير لماذا لانه لانهم يعتقدون ان هذا من اطعمتهم وهذا حدث معي في تركيا وفي المغرب - 00:45:59ضَ
في بعض المطاعم التي زرتها ويزورها الاجانب او يرتادها الاجانب رأيناهم يقولون ان عندنا اليوم طعام او عندنا اليوم طعام الغداء لكنه لا يصلح للمسلمين يعني ينبهون الزائر الى المطعم - 00:46:34ضَ
ان الوجبة المقدمة اليوم اللحم الموجود لا يناسب المسلمين. لماذا وهذا البلد مشرق قال والله نحن في هذا اليوم يعني نقدم هذه الوجبات لليهود والنصارى وخرجنا من المطعم بسبب ان وجبة الغداء اليوم - 00:46:56ضَ
الفئة المستهدفة هي فئة الاجانب او اليهود او الاوروبيين الذين لا يدينون بدين الاسلام ويطلبون هذا النوع من الطعام وهو لحم الخنزير هنا لا يقام لا يعاقبون على اكل لحم الخنزير لماذا - 00:47:25ضَ
لانهم لا يعتقدون حرمتهم يعني في دينهم وكذلك شرب الخمر يعني اذا شربوا الخمر لا نمنعهم بشرط الا يظهروا يعني هذا امام المسلمين انهم يعتقدون جواز ذلك وانه حلال. في دينهم - 00:47:49ضَ
وليس في ديننا فاذا شربوه لا نعاقبهم اذا شرب اليهودي او النصراني او المجوسي او الهندوسي الخمر في بلد المسلمين فاننا لا نعاقبه لا نعاقبهم لماذا لا نعاقب انهم يعتقدون - 00:48:14ضَ
جوازه في شريعتهم لكن بشرط الا يظهروا هذا للمسلمين ما يشربونه في الشوارع وفي امام الملأ او في المقاهي المفتوحة على الشوارع وعلى الطرقات او في المقاهي التي يجلس فيها المسلمون - 00:48:39ضَ
لا في اماكن مغلقة يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير هذا لا حرج في ذلك ولا ولا تثريب عليهم ولا عقاب عليهم وهذا تنبهوا انه في بلد في بلد المسلمين - 00:49:04ضَ
اذا شرب اليهودي الخمر او شريب النصراني الخمر في بلد المسلمين فانهم لا يعاقبون هذه من المسائل التي يخطئ فيها بعض الطلبة يظنون انه انه لا يجوز لهم شرب الخمر - 00:49:25ضَ
يجوز لليهودي والنصراني والمجوسي ان يشربوا الخمر في بلاد المسلمين بشرط الا يظهروا هذه العادة او هذه العقيدة عندهم يعني في مطاعم مغلقة او في اماكن مغلقة لا حرج في ذلك ولا يعاقبون على هذا - 00:49:57ضَ
البلد المسلم لا يعاقبون على هذا وكذلك اكل لحم الخنزير اذا اكلوه في المطاعم فانهم لا يعاقبون في بلد المسلمين. لماذا؟ لانهم يعتقدون حلها او حلها طيب لو قتلوا احدا - 00:50:26ضَ
نسأل الله العافية لو قتل هذا اليهودي او هذا النصراني او هذا المجوسي او هذا الهندوسي قتل احدا من المسلمين او قتل احدا من ابنائي غير المسلمين. قتلة يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او هندوسيا - 00:50:52ضَ
فماذا نفعل بهم نقيم عليهم الحد لان الله سبحانه وتعالى ذكر القاعدة الاصولية في هذا الباب وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف - 00:51:16ضَ
والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص يعني هذا الحكم موجود عندهم. في عقيدتهم هذا الحكم موجود عندهم في عقيدتهم وكذلك الزنا تقدم قبل قليل انه اذا زنى اليهودي او زنى النصراني او زنى المجوسي او زنى الهندوسي - 00:51:42ضَ
انه يعاقبون بحد الرجم او بما يراه ولي الامر مناسبا لهم مثل السجن او الغرامة او الترحيل من البلد يعني هذا يعود الى حكم المحكمة حكم المحكمة ثم قال هنا - 00:52:17ضَ
واخذ مال ومال وغيرها هذي تكلمنا عنها يعني اذا سرق اليهودي او النصراني او المجوسي ابو الهندوسي اذا سرقوا يقام عليه محد السرقة. لماذا لان حد الطريقة مطبق اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوسية وغيرها - 00:52:48ضَ
بعض الناس يظنون ان حد السرقة هذا عند المسلمين فقط. لا في كل الديانات كل الديانات تقيم حد السرقة يعني القطع او السجن او هذا السارق ويلزمهم التميز على المسلمين - 00:53:25ضَ
الجمهور التميزي ما معنى التميز يعني لا يلبسون لا يلبسون لباس المسلمين لا تشبهون بالمسلمين في لباسهم لابد ان يتميزوا لانهم دخلوا تحت مظلة اهل الذمة وكيف يعرفون لابد ان يعرفوا بلباسهم - 00:53:48ضَ
هذا الحكم قال به عمر رضي الله عنه واستمر فعله لكنه يعني الان الحال معروف نسأل الله ان يعز الاسلام والمسلمين شيخنا الحكمة من ذلك شيخنا الحكمة ذكرناها في اول هذا الفصل وهي - 00:54:36ضَ
ان يكونوا صاغرين ممتهنين حتى يراجعوا انفسهم ويذعن لي الدخول في الاسلام ما قلنا في اول الكلام وتؤخذ منهم الجزية ممتهنين مصغرين نعم شيخ. هذا فرع منها، هذا فرع منها، ويلزمهم التميز عن المسلمين - 00:55:08ضَ
يعني تبقى عليهم الذلة والمهانة والصغر حتى يراجعوا انفسهم ويدخلوا في الاسلام وهذا كان حكم يعني هذا هذا نص في القرآن هذا نص في القرآن وعليه الاجماع فعله عمر وفعله - 00:55:38ضَ
عثمان وعلي جرى العمل عليه لابد ان يتميزوا في لباس والان نسأل الله ان يعيده للاسلام والمسلمين عزته امين ضاعت الاندلس كلها وضاعت فلسطين مستوون عليها النصارى واستولى عليها الصليبي الصليبيون - 00:55:59ضَ
ضعفت كلمة المسلمين نسأل الله ان يعيد النصر للمسلمين وان يوحد صفوفهم قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج يعني لا نجعلهم يركبون الخيل في بلاد المسلمين لا نجعلهم يركبون الخيول - 00:56:35ضَ
في بلاد المسلمين لماذا لان الخيل من ادوات من وسائل القوة فاذا ركبوا الخيول فكأن لهم اصبح لهم شوكة ولهم قوة ولهم كرامة لان من يركب الخيل يكون كريما ويتشبه - 00:57:13ضَ
اهل الشجاعة واهل اخي الكريم تفضل الاخ الذي رفع يده هنا تفضل. السلام عليكم قرأت الحنابلة انهم يشترطون في في الغسل من الجنابة قد تكون ان يكون خروج مني بلذة - 00:57:40ضَ
وباحتلام نعم بزفق ولذة لهاد القيدان الدليل كيف يا شيخ انا كنت سبيكر يا اخي الكريم انت بدأت معنا في هذا الدرس اذا نحن الان في باب الجهات وهذا السؤال اجبنا عنه في الدروس الاولى التي شرحنا فيها - 00:58:31ضَ
الطهارة فنحن الان نتكلم في باب الجهاد مسائل الجهاد مساء الغسل الجنابة او مسائل المتعلقة بها نواقض الغسل او هذه ليست الان يا اخي الكريم انت اذا عندك سؤال خاص - 00:59:08ضَ
تستطيع ان ان تراسلني بعد انتهاء الدرس تراسلني على الخاص ونحن عادة نفتح باب الاسئلة عند نهاية الدرس. لكن لا نجيب عن الاسئلة التي هي خارج سياق الدرس نحن الاسئلة نستقبلها في الدرس فقط - 00:59:31ضَ
بارك الله فيك اه قال هنا لا ولا يعني آآ لا نجعلهم يركبون الخيل في بلاد المسلمين لان هذه الخيل من اسباب القوة واسباب الكرامة واسباب وهي من ادوات الجهاد - 00:59:50ضَ
طيب لا نجعلهم طبعا هذا قديما عندما كان المسلمون استعملونا اه يعني الخيل في الجهاد طيب آآ اذا كان المسلم كلهم يستخدمون الخيول هؤلاء نمنعهم من الخيول ماذا يركبون اذا - 01:00:18ضَ
نجعلهم يركبون ماذا؟ نجعلهم يركبون البغال او الحمير اعزكم الله يركبون يركبونها وهم معترضون ما معنى معترضون يعني يجعل ظهره الى الى جنب ويجعل رجليه اذا الجانب الاخر حتى يعرف المسلمون انه من اهل الذمة - 01:00:53ضَ
لاحظوا عزة المسلمين ماذا يفعلون هذا حتى يظهروا لي هؤلاء انهم دين عزة وليس دين قال وحرم تعظيمه يعني لا يوقرون ولا يعظمون ولا ولا نناديهم بلفظ الجماعة يا نقول يا معاشر الذميين يا معاشر اليهود يا معاشر ما ما نكلمهم بهذه الطريقة - 01:01:51ضَ
هذا هذي طريقة توقير واحترام لا نقول يا معاشر اليهود يا معاشر النصارى يا معاشر المجوس يا هذا التوقير هذا لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن لا نظلمهم لا نظلمهم ولا - 01:02:34ضَ
نوقرهم ولا نقدمهم في المجالس يعني اذا جاءونا في مجلس كبير لا نجعلهم في صدر المجلس وهكذا كما تقدم في المسائل يا معاشر الاحبة ولهذا قال العلماء الفقهاء انهم اذا ركبوا - 01:03:02ضَ
ركبوا الدواب يركبونه على جنب لماذا قالوا لتنبيههم على صغارهم وعلى انهم اصبحوا اقل من المسلم يركبون على الدواب على جنب تفضل وبداءتهم بالسلام وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه - 01:03:34ضَ
ورسوله بسوء انتقد عهده فيخير الامام فيه كاسير حربي نعم يعني اذا سلم اذا سلم في مجلس الان ابدأهم بالسلام وهذه قاعدة اصولية هذه قاعدة اصولية يوم معاشر الاحبة اين القاعدة الاصولية؟ هي النص - 01:04:20ضَ
هي النص وهي السنة القولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود النصارى بالسلام واذا لقيتك اذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم الى اضيقه لانهم اذا سلموا يقولون السام عليكم - 01:04:56ضَ
السلام عليكم اذا سلموا على المسلمين يقولون لا يقولون السلام عليكم السلام عليكم ما معنى السلام عليكم؟ يعني الموت عليكم ما نقول اه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول عليكم - 01:05:28ضَ
يعني اختصار هكذا وعليه نعم. هذا فيما يتعلق بالسلام طيب لو قال مرحبا او قال اه اهلا وسهلا او نحو هذه العبارات صباح الخير او مساء الخير ماذا نرد عليهم؟ لا نبدأهم لا نبدأهم. لكن نرد عليهم - 01:05:55ضَ
بنفس العبارة. صباح الخير نقول له صباح الخير مساء الخير نقول مساء الخير اذا قال لنا اهلا وسهلا نقول لا اهلا وسهلا نعم الوالد تعدى نعم شيخنا قال تعدد على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقل عهده - 01:06:31ضَ
ويخير الامام كاسير حربي نعم هذي اشرنا اليها قبل قليل وهي اذا جناية من قتل او نحو ذلك انهم يعاقبون يعني تعدى على مسلم انتقض العهد الذي ابرمه مع المسلمين - 01:07:03ضَ
وقلنا انهم يسجنون او يرحلون من البلد اعوذ ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده لاحظوا يعني اذا تلفظ على الذات الالهية الله عن ذلك علوا كبيرا نسأل الله العافية - 01:07:46ضَ
يعني شتم الدين الاسلامي لعن الله دينكم او لعن الله كتابكم. او كذا او نحوها من العبارات نسأل الله العافية او لعن المصحف او لعن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:14ضَ
شتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض العهد هنا يجوز ان نقتله لكن الذي يقتله هو الامام الذي يقتله هو الامام الحاكم وليس اي واحد من المسلمين هذا اذا كان في بلد المسلمين - 01:08:33ضَ
انتبهوا هذا اذا كان في بلد المسلمين اما اذا كان في بلدهم ونحن في بلدهم يعني نشتغل عندهم في الغرب فانه لا قدرة لنا ولا ولا حيلة معنا الا الانكار بالقلب - 01:08:57ضَ
مثل ما حدث في الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك في السويد رسموا النبي صلى الله عليه وسلم رسموا معه زوجات كثيرة وكتبوا عليها كتابات تعلمون القصة هذي. هذه لا حيلة لنا - 01:09:19ضَ
ولا يجوز ان نعتدي عليهم في بلدنا لانهم مواطنون في بلدهم. وهذا البلد ليس مسلما هنا ننكر بالقلب فقط ننكر بالقلب لكن اذا فعلوا هذا في بلادنا فالحال يختلف ينتقض العهد ويحولون الى المحاكم الاسلامية - 01:09:46ضَ
ويحكم فيهم القضاء بما يناسب حالهم هذه مسألة مهمة يغلط فيها كثير من الشباب يغلطوا فيها كثير من الشباب اه هذه دقيقة المسألة قال فيخير الامام فيه كاسير حربي ماذا يفعل الامام او الحاكم هنا - 01:10:13ضَ
اما ان يعفو عنه او يطلب منها الفدية او انه يجعلهم في السجن او في الحبس حتى يموت اذا اما ان يعفو عنه يطلب منها الفدية او يبقى في السجن حتى يموت - 01:10:45ضَ
لماذا؟ لان هذا قد يكون سببا في توبته وفي دخوله بهذه هذا الفرع الفقهي معاشر الاحبة اه نكون قد ختمنا باب الجهاد. والان نبدأ في باب البيوع نبدأ في باب البيوع - 01:11:20ضَ
تفضل يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما وكونه عاقد جائز التصرف وكون مبيع مال وهو ما فيه منفعة مباحة - 01:11:51ضَ
وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفيه تكفي في في السلم وكون ثمن معلوما فلا يصح فلا يصح بمن ينقطع به السعر - 01:12:15ضَ
الان بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب المعاملات او البيوع بدأ كتاب المعاملات بباب البيوع باب البيوع من الابواب المهمة التي يحتاجها كل الناس لانها تتكلم عن البيع والشراء والاجارة - 01:12:39ضَ
البيع لغة اذا كان فلان باع باع يعني مد يده فلان باع شيئا يعني مد يده لان البائع والمشتري كل واحد منهما يمد يده وهو لغة البيع. اما في الشهوة مبادلة - 01:13:15ضَ
اكمال على التأبيد ما معنى على التأبيد يعني انا اخذ هذه السلعة للابد وهو يأخذ هذا المال على الابد هذا معنى على مبادلة مال بمال هذا معنى مفهوم البيع والبيع - 01:13:39ضَ
اصله الحل والدليل على هذا معاشر الاحبة القاعدة الاصولية اين القاعدة الاصولية؟ هي النص منع النص هنا كتاب الله واحل الله البيع وحرم الربا هذا الدليل على جواز ثم بدأ المصنف بطريقة انعقاد البيع - 01:14:20ضَ
حاليا عقدوا بمعاطاة كيف ينعقد البيع ينعقد بالمعاطىة يعني انا ما اتكلم ادخل الدكان او ادخل البقالة او المحل التموينات اعطي عشرة ريالات ويعطيني سلعة جبنة او خبز او اللبن او - 01:15:00ضَ
فاكهة او نحو ذلك بدون ان اتكلم يعني خذ وهات هذه هي المعاطة المعاطاة ما دليلها ما دليل المعاطاة؟ دليلها اولا قاعدة الاستصحاء قاعدة الاستسحاق وهذي تجري في كل العبادات والمعاملات - 01:15:41ضَ
يعني نستصحب اباحة البيع نتعامل به على ضوئي ما تعارف الناس عليه ادخل الدكان او ادخل البقالة او ادخل التموينات او ادخل المحل ولا اتكلم اقول اعطني الخبز. اعطني اللبن. اعطني الجبنة - 01:16:17ضَ
ولو بالاشارة وياخذ مني عشرة ريالات او عشرة دراهم او عشر جنيهات عشرة جنيهات او عشرة دنانير وانصرف ويأخذ المال. هذا اسمه المعاطى وذكرناها قبل قليل قلنا هي في البيع - 01:16:53ضَ
مد اليد يعني البائع يمد يده بالسلعة والمشتري يمد يده بالنقود هذا الامر الاول معاشر الاحبة. فيما يتعلق بانعقاد البيع. الان انعقد البيع هنا وتفرق البائع عن المشترك تفرق المشتري - 01:17:19ضَ
ينعقد البيع ايضا بالايجاب والقبول يقول انا بعتك بعشرة واقول له قبلت بعتك بخمسين يعني هنا يسميها العلماء وجود صيغة. ما هي الصيغة الصيغة هي طريقة هاد العقد اقول هذه السيارة ابيعك بخمسين الف - 01:17:49ضَ
اقول له قبلت او يقول لي قبلت ابيعك هذا الكتاب او هذا المتن بثلاثين ريالا او ثلاثين جنيها ويقول قبلت هذه ليست معاطاة هذي الثانية ما نقول معاطاة نقول صيغة. ما هي الصيغة - 01:18:28ضَ
يعني هو بدأ وانا اوجبت له صححت له هذه الصيغة هذا معنا الايجاب والقبول او ما يسمى بالصيغة يعني ان البيع انعقد بهذا اللفظ الذي دار بيني وبين الباء هذا معنى بعت واشتريت. او قبلت - 01:18:57ضَ
قال بعتك قلت قبلت اما ان تكون صيغة فعلية كما قلنا في اول الكلام. هذه صيغة فعلية. بدون كلام او تكون صيغة ايجاب وقبول وهي الصيغة اه القولية ثم قال المصنف بسبعة - 01:19:28ضَ
بسبعة السلام عليكم شيخنا قال بسبعة الرضا منهما وكونه عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه هذا عطف على ما تقدم - 01:19:53ضَ
لينعقدوا بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط هذي شروط ماذا شروط صحة وهذه واجبة. اذا قلنا شرط يا معاشر الاحبة اذا قلنا هذا الامر شرط معناه ان الان انتقل الحكم من - 01:20:23ضَ
التكليفي الى الوضع هذي تكلمنا عنها في متن الورقات. وتكلمنا عنها في قواعد الاصول ومعاقد الفصول الاخوة الذين كانوا معنا يذكرون هذا تكلمنا عن هذه المسائل في الحكم الوضعي التفريق بين الحكم التكليفي والحكم - 01:20:55ضَ
الوضع هذا هو الذي لا يقوم الحكم الشرعي الا بوجوده لانه ينفصل عن المهية ووجوده لا يعني وجود الحكم وجوده لا يعني وجود الحكم. كما سيأتي بعد قليل يعني العلماء يقولون فيه - 01:21:21ضَ
ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط مثل الطهارة الان يعني هل لو تطهر؟ هل يلزم منه ان يصلي لا يلزم ان يصلي - 01:21:53ضَ
انه قد يتطهر قد يصلي وقد لا يصلي هذا معنى شروط البيع بسبعة شروط الرضا منهما يعني لابد ان يكون هناك تراضي بين البائع وبين المشتري هذي مذكورة في القاعدة الاصولية في - 01:22:16ضَ
الاصولية مذكورة في النص القرآني قاعدة اصولية يعني دليل من الادلة المتفق عليها الا ان تكون تجارة انت راضي منكم هذه قاعدة اصولية. ما نوعها؟ نص دليل متفق عليه دليل اصلي - 01:22:55ضَ
وهذا اقوى الادلة تجارة انت راض منكم وايضا في السنة القولية النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع انت راضي يعني لو انا اجبرتك ان تشتري مني هذا الكتاب - 01:23:25ضَ
لا يصح البيع لو اجبرتك ان تشتري مني هذا الكتاب ودفعت لي النقود واخذت الكتاب فان هذا البيع لا ينعقد لماذا لانه عن غير عن غيري ترى طيب متى يكون الاجبار صحيحا - 01:23:49ضَ
هنا قلنا لا يصح البيع يا معاشر الاحبة لا يصح البيع الا عن تراضي الفقهاء قالوا ان هناك عقدا اذ يصح فيه تصح فيه صيغة العقد ويكون عن غير تراضي - 01:24:16ضَ
يكون عن غير تراظي وهو ماذا وهو اذا امتنع المدين عن سداد الديون لن لن اسدد احد. وهذا يحدث الان في الصفقات التجارية تجد بعض الشركات او بعض المؤسسات آآ عليها عقود - 01:24:43ضَ
عاجلة او عقود عاجلة وتقول يقول مدير الشركة او مدير المحاسبة وقال والله لن نسدد لن نسدد هنا يجبر طبعا الدولة التي تجبر او الوزارة او المصلحة من عندها سلطة - 01:25:11ضَ
او المحكمة المحكمة السلطة القضائية او السلطة التنفيذية هي التي تجبر على سداد الديون قد يقول قائل ليس عنده سيولة يبيع من امواله مثل العقارات تسمى الاصول يبيع من الاصول ما يسدد به الديون - 01:25:39ضَ
لان هذا اجبار بحق ثم قال ابن بلبان رحمة الله عليه قال وكون وكون عاقد جائز التصرف ما معنى جائزة تصرف يعني لا يكون سفيها ولا غير ولا يكون مجنونا ولا يكون صغيرا - 01:26:07ضَ
ولا يكون محجورا عليه وهنا لابد ان يكون جائز التصرف حتى لا تكون هذه الصفقة او هذا البيع فيه غبن قال وكون بديع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة يعني هذه السلعة التي تباع - 01:26:39ضَ
لابد ان تكون ان تكون معكم يعني يأتينا شخص يقول انا سابيع لكم الدخان او ابيع لكم التراب او ابيع لكم الشيء الفلاني الذي لا ينتفع به هذا لا يصح - 01:27:12ضَ
يعني بالنسبة المسلم الان هناك شركات تحتاج التراب يجوز بيع التراب لهم لكن نتكلم عن الانسان العادي الذي لا يحتاج التراب او لا يحتاج الدخان هناك شركات تشتري الدخان الدخان هذا الذي يكون في الهواء - 01:27:42ضَ
هذه هناك مصانع يحتاج هذا الدخان يعني يوضع لهم بالمعامل او كذا فيشترونه يشغلون عليه المكائن او القطارات او ونحو ذلك. هذا يختلف عن مسألتنا نتكلم عن المسلم العادي او الانسان العادي - 01:28:07ضَ
الذي لا ينتفع بالتراب او بالدخان ونحو ذلك هو يقول عليكم الخنزير ابي عليكم مثلا الخمر هذا لا يصح لانه لا يستفاد من هذا فكون مبيع ما لم وهو ما فيه منفعة - 01:28:26ضَ
قال وكونه مملوكا لبائعه لابد ان يكون ان تكون هذه السلعة مملوكة عند البيع لبائعها لابد ان تكون مملوكة عند بائعها والمشتري مالكا للثمن اهو مأذونا للبائع والمشتري بذلك مثل الوكالة - 01:29:01ضَ
ان يكون عندهما وكالة اما اذا باع شيئا يملكه فان هذا البيع يعني اجي في السوق او في المزاد واقول والله يا الاخ عبد الرحيم عنده كتاب المغني يبيعه لكم - 01:29:48ضَ
وانا لا املك كتابا مغري. كتاب المغري للاخ عبد الرحيم وهو لم يوكلني في هذا البيع وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البيع هذا لا يكون صحيحا - 01:30:34ضَ
لماذا؟ لان آآ هذا تعليل هذا التعليل وهو عند الاصوليين حكيم ابن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يسأله البيع وليس عنده ثم يذهب ويشتريه له - 01:30:53ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لا تبعد ما ليس عندك ما ليس عندك. لانك لا تضمن ان هذه السلعة يبيعها ربها او لا يبيعها. صاحبها قد لا يأثر - 01:31:24ضَ
قد يكون الاخ عبد الرحيم لا يأذن في بيع هذا القطار يعني اتاني قال والله انا اريد شراء كتاب المغني قلت والله الاخ عبد الرحيم عنده نسخة طيب هل وكلك عبدالرحيم بالبيع - 01:31:41ضَ
هل اذن لك بهذا البيع اذا لا بد من وكالة نعم اقرأ منذر الله منكم شيخنا قال المصنف رحمه الله وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه. وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم - 01:32:01ضَ
وكون ثمن معلوما فلا يصح فلا يصح بما ينقطع به السعر نعم هنا في هذا الفرع نص ابن بلبان رحمة الله عليه ان يكون هذا المبيع مقدورا على تسليمه فان لم - 01:32:29ضَ
يكن هذا البيع مقدورا على تسليمه فانه لا يصح لماذا لانه يكون في حكم يكون في حكم المعدوم قال سأبيعك الطير في الهواء سابيعك الجمل اللي جرد منك اسابيعك الصقر - 01:33:06ضَ
الذي طار واختفى اسابيعك السيارة التي سرقت من فولا هذا غير مقدور على تسليمه فلابد ان يكون اه تكون السلعة يمكن تسليمها قال وكونه معلوما لهما برؤيا او صفة نعم - 01:33:59ضَ
لا اقول والله انا سابيعك كتابا ما نوع الخطاب ما وزنه ما عنوانه ما صفته ما حجمه كيف ورقه اسابيع الكتاب وسكت لابد ان يحدد او توضع صورة له هذي صورة التي سابيعك - 01:34:45ضَ
او التي سارسلها لك الان عدنا الصفة وعرفنا موضوع الكتاب وعرف حجم الكتاب وعرفنا لون الكتاب وهكذا وكون ثمن معلوما يقول سأبيعك الكتاب بخمسين ريالا او بمئة ريال سابيعك كتابا - 01:35:17ضَ
وبدون ان تحدث لي الثمن فهذا لا يصح فلا يصح بما ينقطع به السعر ما معنى ينقطع به السعر ما معنى هذا لا يصح بما ينقطع به السعر يعني مجهول - 01:36:00ضَ
ينقطع به السعر يعني مجهول لا نعرف الو بعشرة هل هو بخمسين هل هو السعر هنا انقطع وهذا الان وقعنا فيما يسمى بالغرر او الجهاز انا سابيع كتابا بسعر واسكت - 01:36:41ضَ
معنا من ريال الى الف ريال هذا انقطاع السعر هذا يوقع في القرار وهذا الكتاب للبيع ولا يحدث له قيمة انقطع السعر الان قطعته يعني اوقعت المشتري في الجهالة او في الغراء - 01:37:15ضَ
نعم تفضل يا اخوي انظر اقرأ احسن الله اليكم. قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا. صفة واحدة صح في نصيبه وعبده - 01:37:52ضَ
والخل بقسطه لمشتري الخيار هذي مسألة مهمة هذي هذه المسألة معاشر الاحبة مهمة يعني يسمى الان هذا التفريق الصفقة مشاعا يعني تفريق الصفقة يبيع ما يصح ويبيع ما لا يصح بعقد واحد - 01:38:11ضَ
هذا معنى مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره البيع يكون باطلا فلابد ان تفرق بينما يصح بيعه سيكون نافذا وتفرق بين ما لا يصح بيعه فيبطل هذا ذكره هنا - 01:38:57ضَ
اقصى في نصيبه صحة في نصيبه يعني اذا باع ما يصح بيعه واذا باع ما لا يصح بيعه بطولة انا بعت كتابا لي وكتابا للاخ عبد الرحيم فان هذا البيع يكون في كتابه صحيحا - 01:39:40ضَ
وفي كتاب الاخ عبد الرحيم نكون باطلا لانني لا املك كتاب عبدالرحيم فكيف اقبض ثمنه من غير وكالة لو بعت مثلا الخل والخمر فان ثمن الخلق يكون جائزا وثمن الخمر لا يكون - 01:40:20ضَ
جائزا هذا اذا كان في عقد واحد هذا معنا مشاع هو ذكر قال باع عبده الان يعني بيعا يعني في هذا الوقت قد لا يكون قد لا يكون ظاهرة وقد يكون في بعض الدول موجود - 01:40:54ضَ
لكنه يباع يباع بالخفاء او بالتستر وهذا نفس الكلام المتقدم الان سننتقل الى مسألة ما يصح من البيوع ومسألة ما لا يصح من البيوع تفضل يا اخو منذر احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني - 01:41:33ضَ
وتصحيح سائر العقود ولا بيعصي او عنب من متخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه طبعا اه ستلاحظون يا معاشر الاحبة ان كتاب البيوع - 01:42:12ضَ
سيبقى معنا الى قرابة النصف الاخير هذا كله تقريبا كتاب المعاملات ثم بعد ذلك ندخل في الفرائض ثم النكاح وهو ايضا من الابواب الطويلة ثم بعد ذلك ندخل في الجنايات - 01:42:34ضَ
الحدود تم القضاء ثم الشهادات تم الاقرار هذا هو القدر المتبقي عندنا بهذا الترتيب البيوع ثلث ثم الفرائض تم النكاح والطلاق الجنايات والحدود القضاء والشهادات والاقرار. هذه هي الابواب المتبقية لنا - 01:43:15ضَ
في هذا الترتيب نعم الان يقول لا يصح بلا حاجة بيع والاعتراء ممن يلزمه الجمعة. تلزمه هكذا وليس تلزمه ممن تلزمه الجمعة يعني الفاعل هنا الفاعل محذوف لماذا لا تصح؟ - 01:43:48ضَ
لا يصح بلا حاجة بيع يعني هذي والله مسألة طريفة هذي. هذي من المسائل الطريفة ولاحظوا ان المصنف في القرن افحادي عشر الهجرية معاشر الاحبة المصنف القرن الحادي عشر ويقول - 01:44:42ضَ
لا يصح بلا حاجة يعني اذا كان البيع لحاجة فانه يصح يعني هذا يبيع امام المسجد يوم الجمعة هذا يبيع امام المسجد يوم الجمعة بعد النداء الثاني اذن المؤذن ودخل - 01:45:09ضَ
الامام او الخطيب وبدأت صلاة الجمعة. وهذا الرجل يبيع او هذه المرأة تبيع امام المسجد صباحكم البيع هنا الشيخ هنا يقول لا يصح بلا حاجة بيع لابد ان نكمل حتى يتبين المعنى - 01:45:47ضَ
الجملة لو لو فصلناها فان المعنى لا يتبين ولهذا الصواب الوصل هنا. ووصل الجملة نقول لا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزم وهكذا لكن لو قلنا لا يصح بلا حاجة بيع وتوقفنا - 01:46:13ضَ
اختلف المعنى وهذا يسميه العلماء السياق وسط السباق يعني ان نراعي عند المعنى الدلالة تركيب الدلالة ان نبين السياق والسباق لو تلاحظون لو قلنا لا يصح بلا حاجة بيع واشتكتنا - 01:46:35ضَ
اختلف المعنى واذا قلنا لا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة او تلزمه الجمعة اختلف المعنى هذا نتنبه له هنا يقصد المصنف انه اذا دخل الامام او الخطيب - 01:47:04ضَ
بعد النداء التاني فلا يصح البيع الا اذا كان ذي حاجة يعني يذهب يشتري ثوبا لان ثوبه تمزق او اتسخ وليس عنده ثوب اخر يستر عورته او هناك جائع خاف على نفسه من الهلكة - 01:47:27ضَ
فانه يشتري ويذهب الى الجمعة هذا صحة بيعونا لانه للضرورة وايضا آآ يجوز للمرأة يجوز للمرأة ان تشتري بعد النداء التالي يجوز للمرأة ان تشتري بعد النداء الثاني لماذا لمفهوم العبارة - 01:48:07ضَ
اين مفهوم العبارة قال ممن تلزمه او تلزمه الجمعة هذا المنطوق اين المفهوم اين المفهوم هنا المفهوم جواز الشراء لمن لا تلزمهم الجمعة. او تلزمهم الجمعة يعني على الحضور وكذلك المسافر - 01:48:56ضَ
يجوز له الشراء بعد النداء التالي لانه لا تلزمه الجمعة او لا تلزمه الجمعة طبعا هذا اذا وجد من يبيع هذا اذا وجد من يبي اما اذا لم يجد من يبيع فانه نبقى على الاصل - 01:49:31ضَ
هو عدم عدم البيع ثم قال المصنف وتصح سائر العقود يعني قصده بعض النداء الثاني تصح سائر العقود. ما هي العقود اي عاقد اخر غير البيع يصح رجل عقد على امرأة بعد النداء الثاني يصح ولا لا - 01:49:53ضَ
طيب لو اجر على شخص صح هذا العقد ولهذا قال سائر العقود ما عدا ما عدا البيع قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه قمرا يعني اذا كان البائع يبيع هذا العصير - 01:50:28ضَ
لشخص يصنع منه خمرا او يجعله يسكر هنا يكون البيع لماذا لانه يتعاون على على الاثم والعدوان وكذلك بيع السلاح وهذا انتشر الان كثير. بيع السلاح في بعض بلاد المسلمين - 01:51:02ضَ
يبيعون هذه الاسلحة على الاطفال او على الشباب او على المدمنين او على المرظى النفسيين هذا لا يصح هذا من اين اخذنا هذا الحكم؟ اخذناهم من قاعدة القياس وهذه قاعدة اصولية - 01:51:41ضَ
اخذناه من قاعدة القياس قاعدة القياس الحاق فرع باسر لعلة جامعة بينهما اين الاصل الذي اقمنا عليه الفرع اين الاصل الذي اقمنا عليه هذا الفرع الذي قلنا انه يلحق بالاصل - 01:52:05ضَ
في قول الله تعالى وذروا البيع وذروا وذروا البيع. يعني اتركوا البيع هذا هو الاصل اتركوا البيل البيع في كوني حالكم يصح بيعكم وشرائكم قبل الجمعة وبعدها لكن اذا كان هذا سفيها او ضعيفا او مريضا - 01:52:52ضَ
فانه لا يجوز شراؤه ولا بيعه لهذه الامور المؤدية بيع الخمر وبيع السلاح ونحو ذلك وقال ولا عبد. ولهذا قال سلاح في فتنة طيب اذا لم يكن في فتنة اذا كان هذا بيع السلاح ليس في فتنة انما للجهاد او - 01:53:23ضَ
لعدو حضر لماذا يصح لانه بيع اوجبه ولا يناقض الدليل هذا هو التعليم قالوا ولا اه ولا عبد مسلم لكافر لا يجوز ان نبيح عبدا مسلما لانه سيتسلط عليك بالاهانة والاذلال - 01:53:57ضَ
الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولان هذا الكافر قد يمنع العبد من الصلاة ويمنعه من الصيام يمنعه من سائر اعياد المسلمين قال وحرما - 01:54:50ضَ
وحرم حسب الله اليكم شيخ وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه صومه على صومه في هذا الفرع قال لا يصح وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه - 01:55:31ضَ
يعني اذا اشترى سلعة من شخص ثم جاءه شخص اخر وقال انت مغبون بالثمن انا ابيع عليك بارخص او اجمد او احسن اترك هذا البيع وافسخ البيع وانا ابيعك احسن مني - 01:56:00ضَ
او ارخص منه او افضل منه او اجود منه هذا محرم لماذا لانه باعه على بيع اخي يعني بعد ان اتفق مع هذا المشتري ورظي هذا المشتري واراد ان يعقد الصفقة - 01:56:30ضَ
او يعقد البيع جئت انت وتريد ان تلغي البيع او تلغي الصفقة هذا محرم هذا الفعل محرم لماذا للسنة القولية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع اخيه - 01:56:52ضَ
هذا موجود الان في معارض السيارات وفي في بعض الاماكن موجود مثل هذه الصورة نسأل الله العافية وهي محرمة صورة محرمة لماذا لان فيها غبن وفيها قهر لهذا الذي رزقه الله بهذا المشتري - 01:57:18ضَ
وجاء هذا الاخر وافسد عليه افسد عليه هذه الصفقة وهذا من الحسد هذا سببه الحصد وسببه الحقد والغش هذا التحاسد والغش هو الذي ينزع البركة ينزع البركة من المسلمين ولهذا نجد ان في بعض البلاد - 01:57:52ضَ
يقول والله الامطار لم تنزل من اربع سنين او خمس سنين او من ثلاث سنوات او من سنتين نحن الذين تسببنا في هذا نحن نزعنا البركة بايدينا نحن الذين تسببنا - 01:58:21ضَ
في هذه الضغائن بين المسلمين وجعلنا البركة تبتعد عن البلاد والعباد بسبب هذه البيوع المحرمة نسأل الله العافية نعم. اقرأ وشراؤه قال وشراءه على شرائه وصومه على صومه. ايوا وشراؤه على شرائه - 01:58:41ضَ
هذي قريبة من الصورة السابقة قال يعني يشتري سلعة من شخص ثم يأتي شخص الى البائع ويقول له سلعتك تستحق اكثر من هذه القيمة التي بعت فيها انت بعت بمئة - 01:59:11ضَ
والله هذي تسوى مئتين هذي او تسوى ثلاث مئة انا اشتريها منك بثلاث مئة هذا محرم لماذا؟ لانك افسدت على المشتري السلعة التي اشتراها وتسببت بالغبن للبائع الذي رضي بذلك الثمن - 01:59:33ضَ
وهذا يدخل في الصورة الاولى. الغش والحسد والبغضاء والتسبب الحرمان من الرزق هذا رزق ساقه الله للبائع وللمشتري البائع رزقه الله بالثمن. والمشتري رزقه الله بالسلعة فلماذا تفسد بينهما اما - 02:00:06ضَ
تسجيل السعر او او برفع السحر رفع السعر هذا كله محرم وباطل قال وصومه على ثوبه صومه على سومة يعني اذا كانت سلعة معروضة للبيع ممن يزيد يعني في الصوم - 02:00:35ضَ
واراد صاحبها ان يبيعها على شخص لا يجوز لاحد ان اه يقول انا اخذها باكثر مما وقف عليه السوء. يعني دخلنا في مزاد وقلنا والله هذي السلعة من من يسعرها وتكون نصيبه - 02:01:04ضَ
سيارة مثلا او او جهاز كهربائي او ووقفت على خمس مئة ريال او خمس مئة درهم او خمس مئة جنيه مثلا ولما وقفت واراد ان ينقضها المشتري جاء شخص ورفع هذا الثوب وقال انا اعطيك - 02:01:33ضَ
انا اعطيك ست مئة يعني هذا بعد ان انتهى المزاد او انتهى هذا محرم هذا يدخل في افساد ذات البين ونتوقف هنا وان شاء الله تعالى نكمل معكم معاشر الاحبة - 02:02:00ضَ
كتاب البيوع الاسبوع القادم ان شاء الله نكمل شروط البيوع اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم - 02:02:32ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا احد الاخوات تسأل عندها سؤال شيخنا لو تسمعون بذلك نعم قالت ما حكم عقد النكاح اثناء نداء الصلاة الاول في صلاة الجمعة يجوز يجوز سائر العقود كلها تجوز - 02:02:57ضَ
ما عدا البيع كل العقود تجوز ما عدا البيع. ونص عليه المصنف نص عليه المصنف في قوله وتصح سائر العقود وسائر هذي تفيد العمر كل العقود ما عدا البيع. لماذا - 02:03:20ضَ
لانه لا يشغل عن بالجمعة ما عدا البيع فانه وحتى الاية الكريمة ماذا قالت؟ وذروا ايش وذروا ماذا؟ النكاح البيع. وذروا النكاح البيع شيخنا ايوة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للجمعة - 02:03:46ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا النكاح. ما قال هذا. وذروا البيع هذا يسمى نص عند الاصولي وذروا ذلكم خير له. تفضل يا اخ مصطفى - 02:04:15ضَ
اخو مصطفى تفضل حكم حكم بشر البيع في في المسجد اسناء الاذان او في وقت الصلاة في المسجد هذا النداء الثاني نعم بعض النداء الثاني البيع اين في المسجد في المسجد - 02:04:45ضَ
طيب ماذا تكلمنا عنه في المسجد او خارج المسجد لا يجوز البيع لا في المسجد ولخارج المسجد عند النداء التالي اذا قال الله اكبر الاذان التالي لا يصح البيع عن طريق الانترنت - 02:05:06ضَ
ولا عن طريق المباشرة والكلام المقابلة الحضور يعني ولا عن طريق الانترنت عن طريق الجوال او عن طريق المواقع الالكترونية الحكم واحد اه اخ عبد الرحيم تفضل الاخ انقطع عنده الصوت - 02:05:25ضَ
نكتفي بهذا الله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الله يحسن اليك ان شاء الله. شيخنا حدثت عندنا يعني في منطقتنا آآ شخص آآ شخصان اتفقا على قطعة اه اه على السعر لكن ما اعطى مال وقال انا مسافر وغدا ان شاء الله تعالى اجي اشتري هذه القطعة - 02:06:14ضَ
نعم طيب جاء شخص اخر في هذا اليوم الثاني ودفع هذا المبلغ واشتراها. هل هذا الحكم بيع على ام؟ ام هو بيع على بيع اخيه لا اذا كان آآ اذا كان قد وعدكم وجزم بحضوره ولم يحضر - 02:06:42ضَ
لم يحضر انا انا نعم شيخ اذا ما حضر ما حضر وقت البيع من اليوم التالي وكان هناك آآ موعد معه فهذا لا يكون من بيع الاخ على بيع اخيك - 02:07:05ضَ
اما اذا كان قد وعدكم اتمام الصفقة وحدث له صارخ او عائق ان هذا البيع يكون فاسدا ويجب ان يعادل مبلغ الى صاحبه وتعود هذه الارض للراغب في شرائها اولا - 02:07:25ضَ
وهذا لا يعرف الا بالقراءة. لا يعرف الا بالقرائن والشهود والامارات. لا يعرف الا بالقرائن شيخ انا احسن الله اليكم هل تسمع ابن بلبيان عليه رحمة الله جعل حكم الذمي يعني غير حكمه كاسير حربي. على ماذا استند شيخنا - 02:07:46ضَ
تذكرني بالمسألة نعم شيخنا ضع ضع يا اخ منذر ضاع لي علامة او سؤالا مكتوبا وساجيب عنه ان شاء الله الاسبوع القادم. لان الان انتهى وقت الدرس وانا متعب نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم واذا كان هناك اسئلة - 02:08:20ضَ
تتعلق بهذا نجيب عنها ان شاء الله احسن الله اليكم. بارك الله فيكم. وشكر الله لكم صلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله - 02:08:47ضَ