التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة في كتابه اخسر المختصرات اللي بالبردان وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند مسائل البيوع او المعاملات وهذا يا معاشر الاحبة الان نحن - 00:00:33ضَ
في نصف هذا المتن او تجاوزناه بيسير سنمكث بعض الوقت في هذا الباب لانه من اطول الابواب باب المعاملات هذا من اطول مسائل هذا الكتاب من ناحية عدد المسائل اذا اردتم ان تعرفوا المسائل الكثيرة في هذا المتن - 00:01:01ضَ
مسائل الصلاة ومسائل المعاملات ثم بعد ذلك يأتينا مسائل الفرائض وسائل الفرائض او المواريث ثم النكاح وبعد ذلك مسائل الطلاق وهي من المسائل الطويلة ايضا ثم مسائل الجنايات والحدود تم بعد ذلك - 00:01:34ضَ
ومسائل الحدود هذه ايضا من المسائل الطويلة في المتن ثم بعد ذلك مسائل القضاء واليمين والشهادات والاقرار وهو اخر مساء مسائل الاقرار دائما عند الحنابلة هو اخر مسائل المتون الحنبلية - 00:02:12ضَ
تفظل يا اخ يوسف اقرأ حيث توقفنا في اللقاء الماضي في اي صفحة شيخنا والله لم اجد الصفحة. طيب لا بأس لا بأس لا بأس. اقرأ منذر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:02:42ضَ
اللهم اغفر لنا لشيخنا المسلمين والمسلمات قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتاب عصر المختصرات فصل والشروط في البيع ظربان صحيح كشرط رهن وضمان وتأجيل ثمن وشرط بائع النفع معلوما - 00:03:28ضَ
في مبيع كسكن الدار كسكن الدار شهرا او مشتري نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين البيع هنا يا معاشر الاحبة اه تكلمنا في اللقاء الماضي عن البيوع - 00:03:46ضَ
المنهي عنها اليس كذلك البيوع المنهي عنها. نعم شيخنا تكلمنا عنها شرحناها يا اخ منذر نعم شيخنا. ماذا شرحنا شرحنا شرحنا شرحنا بيع العصير وبيع العنب لمن يتخذه خمرا وكذلك بقية المسائل والان ننتقل - 00:04:13ضَ
الى اقسام الشروط في البيع اقسام الشروط في البيع والشروط في البيع هو لماذا ساق هذه المباحث يا معاشر الاحبة ساقها من اجل ان نفرق بين شروط البيع والشروط في البيع - 00:04:45ضَ
وارجو ان تتنبهوا لهذا هذه مسألة مهمة تلاحظون انه في بداية هذا هذا الفصل او كتاب البيوع نتكلم عن شروط صحة النية والان سيتكلم عن الشروط في البيع. شروط البيع - 00:05:16ضَ
شروط في البيع يعني عندنا الان مسألتان متشابهتان شروط البيع هذي تكلمنا عنها وعندنا شروط في البيع هذي مسألة تختلف على المسألة اسرع شروط البيع يعني الشروط التي لا يصح العقد بدونها - 00:05:47ضَ
اما الشروط في البيع فيقصد بها الشروط التي يشترطها البائع او المشتري يقول المشتري انا السلعة هذي اريدها بالصفة الفلانية باللون الفلاني اهو بالهيئة الفلانية. اهو بالشكل الفلاني او بالمواصفات الفلانية - 00:06:23ضَ
هذا يقوله المشكل او ان البائع يقول السلعة التي عندي لا يوجد عندي الا هذا اللون وهذا الشكل وهذا الحجر وهذا المدير وهذي وهذه الصناعة تريدها او اتركها اذا اما ان يكون الشروط من البائع - 00:06:55ضَ
او من لابد ان نفرق بين هذه المسألة يا معاشر الاحبة والمسألة السابقة التي وردتنا في شروط صحة الميت وهي ان يكون العاقد جائزة تصرف ان يكون المبيع مالا ان يكون مملوكا للبائع ان يكون مقدورا على تسليمه - 00:07:23ضَ
ان يكون معلوما بالرؤية قد يكون الثمن معجون هذي شروط صحة البيع اما التي نتكلم عنها الان بارك الله فيكم. هذه الشروط في البيع يعني في السلعة مثلا وهي كما قال الفقهاء ينقسم - 00:07:51ضَ
تنقسم اجا قسمين. يعني شروط يقتضيها العقد وشروط لا يقتضيها العقد ثم قال والشروط في البيع ضرباء. هي هذه التي انا وضحتها لكم والشروط في البيع ضربة شهيق بشرط رهن وضامن - 00:08:20ضَ
وتهجير ثمنك هذه هذا يا معاشر الاحبة هذا الشرط الصحيح الذي يلزم الاخذ به لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حدانا او احل حرام - 00:08:48ضَ
فهذا شرط هذا شرط صحيح يجوز ان تشترط ان يكون البيع الفلانية والهيئة الفلانية كما تقدم لماذا؟ لان هذا فيه نفع للبايع او المشتري. يقول المشتري انا والله ما اريد اللون هذا - 00:09:21ضَ
او يقول البايع انا عندي هذا الكتاب في المذهب المالكي يقول المشتري لا انا اريد الكتاب في المذهب الحنبلي اذا هذا شرط لصحة البيع لو باعه وهذا الشرط كان متفقا عليه - 00:09:45ضَ
ثم تبين ان هذا الشرط يناقض ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد فان هذا البيع ينفسخ هذا البيع يا معاشر الاحبة ينتصر. لماذا انا شرطت عليك ان تبيعني كتابا - 00:10:04ضَ
في الفقه الحنبلي وانت بعتني كتابا في الفقه المالك اذا الان اعطني مالي وخذ وخذ كتابك او خذ سلعتك هذا شرط يقول العلماء لنفع ماذا لنفى احد المتعاقدين البيع والمشتري لان المشتري - 00:10:23ضَ
يريد ان يصرف سلعته يريد ان يسرب سلعته والمشتري يريد صفة معينة او نوعا معين وهذا ليس فيه مخالفة شرعية لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما ليس فيه ثمن مؤجل - 00:10:51ضَ
المبلغ ليس مؤجل هذا معنى قول المصنف او الماتن والشروط في البيع ضربان. صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن اذا قال والله انا اشتري منك هذه السلعة لكن بشرط ان تمهلني فالقيمة سنة كاملة - 00:11:21ضَ
هذا البيع صحيح اذا قبل البائع انا اشتري منك هذا الكتاب او هذه السيارة على ان تمهلني في تسليم المبلغ بعد الحول اثنا عشر شهر وقبل البائع شح البيع لماذا - 00:11:47ضَ
لان المشتري ينتفع بتأجيل السعر اه والبايع ينتفع بماذا بزيادة قيمة يعني البايع منتفع والمشتري وايضا يا معاشر الاحبة اذا شرط البائع الرهن اذا قال البائع انا ابيعك هذه السلعة - 00:12:11ضَ
لكن بشرط ان ترهن انتظر عندي رهنا الشقة الفلانية او السيارة الفلانية او ترهني الشيء الثمين الذي به ويسميه وهذا جائز يبيعك بشرط لا بأس. هذا جائز لماذا؟ لماذا جائز - 00:12:43ضَ
لان هذا فيه نفع للبائع وهو وهو توثيق توثيق العقد يعني ما دام عنده هذا الرهن فانه يظمن ان ما له سيعود اليه في الوقت المحدد او يأخذ بدلا منه - 00:13:22ضَ
هذا معنى كلام المصنف وارجو ان تركزوا معنا لان مسائل البيوع تحتاج الى اعمال ذهن والى تركيز ولهذا قلنا هذا هذه المسائل هي اطول المسائل المتن ثم قال ايضا تلاحظون - 00:13:41ضَ
قال وظامن ما معنا وضامن يعني انا لا ابيع عليك لا ابيع لك هذا الجوال الا ان تأتني بشخص يضمن لي دافع هاد الثمن وانت لا تعطيه مقدما. لكنه يريد ماذا - 00:14:04ضَ
يريد ضامنا لان بعض الناس لا يوفي. الحقوق ولهذا آآ شرع شرعا الاسلام الظمان عندنا باب تنفك اسمه باب الظمان ما بعد باب الضمان انا ابيعك هذا هذه السيارة بشرط ان ان تأتي بظام - 00:14:34ضَ
يضمن انك توفي بدينك او توفي بالثمن او توفي بحقي يجوز هذا هذا يجوز هذي مبنية على ماذا سيأتي الادلة بعد قليل. انا فقط الان اذكر سورة المسألة ثم بعد ذلك - 00:15:01ضَ
نذكر الادلة كما تعودنا اذا اذا لم يقم المشتري بالوفاء بالسعر او بالثمن فان الظامن او الغارم يدفع بدلا منه ثم قال اقرأ يا اخ منذر اقرأ نعم تفضل قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:15:23ضَ
صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار الداري شهرا او مشتري نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان وان جمع بين شرطين بطل البيع - 00:16:01ضَ
طيب نعلق على المسألة هذه وكشرط بائع نفعا معلوما فيما بها هذا عطف على ماذا عطف عدا الشرط الصحيح يقول ايضا من الشروط الصحيحة شرط بائع نفعا معلوما في مبيع. يعني مثل ماذا - 00:16:21ضَ
مثل ان يستثني البائع على المشتري نفعا في المبيع يستثني البائع على المشتري نفعل في المبيع. كيف يكون هذا يقول ابيعك ابيعك هذه السيارة الوانات او ابيعك هذه السيارة يعني سيارة حمولة يعني. ابيعك هذه السيارة بشرط انني احمل عليها عفشي - 00:16:45ضَ
ومؤنتي الى تبوك ثم اسلمها لك تبوك او انني اشحنها لك هذا يجوز هذا يجوز او انني ابيعك اه هذه هذه الشقة التي اتفقت معك على ثمنها بشرط انني اسكنها لمدة - 00:17:29ضَ
لمدة عامين او لمدة ستة اشهر حتى يأتيني حقوقي من الدولة واشتري لي بيتا وتسكن انت لوحدك في هذا البيت هذا الترك صحيح هذا الشرط يا معاشر الاحبة شرط صحيح - 00:18:04ضَ
ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في السنة القولية وقلنا يا معاشر الاحبة في الدروس الماضية السنة اما ان تكون قولية او فعلية او تقريرية وهذي يسميها العلماء علماء الاصول يسمونها - 00:18:25ضَ
يسمونها النص قاعدة النص اذا نحن الان عندنا قاعدة. ما نوع القاعدة؟ نص النص سنة قولية اين السنة القولية؟ وهي ان سنة قولية وفعلية اجتمعت في نص واحد وهي ان جابر - 00:18:48ضَ
النجابر رضي الله عنه باع النبي دعى على النبي صلى الله عليه وسلم جملا ان جابرا رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم كما لن الاحظوا لاحظوا هذا المعنى - 00:19:11ضَ
وشرط حملانه الى المدينة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيعك هذا الجمل؟ بشرط ان يحملني الى المدينة يعني ما تنزلني من جبل ما تنزلني من هذا الجمل لانه اصبح يعني ملكك وسلمت لي ثمنه. ليس عندي ما ما اتزود به في الطريق - 00:19:32ضَ
ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقره على هذا الشرط اذا عندنا الان سنة قولية وصلنا فعلية وسنة تقريرية اذا قلت للمشتري انا ابيعك هذه السيارة بشرط انني استخدمها لمدة اسبوعين - 00:20:00ضَ
احملوا عليها عفشي او مؤونتي او ابيعك هذه الدار او هذه الشقة او هذه الفيلا بشرط انني اسكن معك بشرط انني ابقى في هذه اه في هذا المنزل لمدة سنة - 00:20:24ضَ
ورضي رضي المشتري فان هذا البيع يكون صحيحا ثم قال او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره لو تعطي يا اخ يوسف الاخوة الذين معنا في القناة ولا يعرفون رقم الصفحة ويريدون ان آآ - 00:20:44ضَ
ان اه يتابعون معنا في المتن تعطيهم رقم الصفحة الأخ يوسف نعم شيخة. اعطهم رقم الصفحة. رقم الصفحة الصفحة اه رقم الصفحة مية خمسة وستين. مية خمسة وستين الاخوة والمتن المتن موجود في القناة - 00:21:10ضَ
المتن موجود في القناة لمن اراد ان يقرأ معنا في سره ويتابع معنا الفوائد ثم قال او مشتر كحمل حطب او تكسيره يعني من الشروط الصحيحة وذكر هو مثاله قال او يشترط المشتري على البائع - 00:21:40ضَ
نسعى المبيع مثل يعني يقول انا اشتري منك الحطب او هذه الحزب من الحطب بشرط ان تحمله الى بيتي هذا المشتري الذي يقول المشتري وليس البائع يقول انا اعطيك الان خمس مئة ريال - 00:22:05ضَ
على هذه الحمولة حمولة الحطب لكنني اشترط ان هذه الحمولة تنزلها انت في داخل البيت وهذاك خمس مئة ريال او حسب ما يتفقان على السعر او ان تكسر لي هذا الحطب - 00:22:31ضَ
ولك المبلغ الذي اتفقت معي يجوز هذا الشرط لماذا لماذا يجوز هذا الشرط لان فيه نفعا فيه نفعا للمشتري ولا يوجد ضرر على البائع لا يوجد يعني بعض البائعين نعم قد يعترض - 00:22:53ضَ
بعض انباء العين قد يعترض وبعضهم قد يوافق. ثم قال في مبيع ما معنى فيه مبيعة؟ يعني ابيعك هذا البيت بشرط ان اسكن فيه او احمل اه على هذه السيارة او ما اشبه ذلك - 00:23:21ضَ
في مبيع اللاحق قال في مبيع يعني يخرج اذا كان الشرط في غير المبيع هذا يخرج من الشرق يعني ماذا يقول ابيعك بيتي بشرط ان اسكن في بيتك لا هذا ما يجوز - 00:23:54ضَ
هذا الشرط هذا شرط فاسد هذا شرط فاسد يعني البيع الان يصبح يصبح باطلا او ابيعك بشرط ابيعك هذه السيارة بشرط ان احمل على سيارتك. هذا ما يجوز ايضا هذا ما يجوز - 00:24:13ضَ
لماذا لانه يكون في غير المبيع في غير المبيع طيب اه اقرأ يا اخ يوسف وان جمع نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وان جمع بين الشياطين بطل البيع وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره - 00:24:38ضَ
يعلق البيع كبعتك ان جئتني. بكذا او رضي زيد وفاسد لا يبطله بشرط كشرط الا الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك. وانشرط البراءة من كل عيب عيب مجهول لم يبرأ - 00:25:02ضَ
نعم جميل جدا تلاحظون يا معاشر الاحبة الان يتكلم عن مسألة مسألة كما اه ذكروا اللفظ هنا مسألة جمع الشرطين في البيع قالوا ان جمع بين شرطين بطل البيع وان جمع - 00:25:25ضَ
بين شرطين بطل البيع مثل ماذا يعني يقول آآ كما ذكر وفي المثال السابق اه اشترط عليه حمل الحطب وتكسيره او شرط عليه تفصيل الثوب وخياطته فهنا لا يصح يعني شرطان الان جمع بين شرطين - 00:25:50ضَ
بطل البيع او فسد البيع لا يجوز ان تجمع بين شرطين تحمل لي الحطب وتكسره اه تخيط لي الثوم وتفصله لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز لانه جمع بين شرطين - 00:26:22ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل لماذا؟ اليس هذا فيه نفع نقول لا عندنا قاعدة صادمت صادمت هذه المصلحة وهذه القاعدة هي النص قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:48ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطاني في بيع شرطاني في بيع وهذا حديث صحيح ما يجوز تقول احمل لي الحطب وكسره تخيل اه فصل لي الثوب افصله يعني قطعه مثلا - 00:27:07ضَ
هذا ما يجوز ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين يعني يقصد في البيعة الواحدة. في البيعة الواحدة لكن لو كان اكثر من بيعة فلا حرج في ذلك - 00:27:31ضَ
اذا كان في بيعة واحدة لا يجوز لكن في اكثر من بيعتين لا حرج في ذلك هذا فيما يتعلق جمع الشرطين في البيع يعني النهي عن البيعة الواحدة نعم ثم قال اقرأ - 00:27:57ضَ
وفاسد يبطله كشاطئ عقد اخر من قرض وغيره يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد وفاسد لا لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك - 00:28:17ضَ
وانشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ قال وفاسد يبطله الان الان يبدأ الشيخ رحمة الله عليه يبدأ يبدأ في القسم الثاني لو تذكرون عندما بدأنا اقسام الشروط بالبيع - 00:28:42ضَ
قال الشروط في البيع ضربان. يعني نوعان صحيح ثم قالوا وفاسد. هذا الان القسم التاني الان الذي قال وفاسد اذا الان هو الان يبدأ في القسم التالي. انتهينا من القسم الاول وهو الصحيح - 00:29:06ضَ
الشرط الصحيح في البيع. الان قال وفاسد يعني الان يتكلم عن الشروط الفاسدة في البيع وفاسد يبطله وهذا اه هذا نوعا فاسد يبطل البيع وفاسد لا يبطل البيع لابد ان ان نفهمها - 00:29:27ضَ
يبطل البيع او يفسد البيع وفاسد لا يقتل البيع او لا يفسد البيع الان نتكلم عن النوع الاول الفاسد الذي لا يقتل البيع قال كشرط عقد اخر من قرض هذي مهمة هذي - 00:30:01ضَ
يقول ابيعك عليك بشرط ان تبيع علي انا اؤجرك هذه الشقة بشرط ان تؤجرني الشقة الفلانية هذا البيع فاسد هذا البيع كشرط عقد اخر من قرض ابيعك بشرط ان تبيع علي - 00:30:25ضَ
اقرضك بشرط ان تقرضني اؤجرك الشق بشرط ان تؤجرني الشقة. هذا البيع فاسد قال او ما يعلق البيع تابعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد الان يذكر مثالا اخر على - 00:30:59ضَ
الشروط الباطلة ان يعلق البيع على مستقبل يعلق البيع على مستقبل محمد بعتك الدار فيعلق البيع على ماذا مستقبل والبيع لابد ان يكون منجزا هذي قاعدة مهمة يا معاشر الاحبة - 00:31:26ضَ
يشترط في البيع ان يكون منجزا ما معنى منجسا منجزا يعني فوري هنا يبطل قال لك البيع على مستقبل او يقول مثلا ابيعك هذه الشقة اذا رضي رضي زيد او رظي ابراهيم او رظي كذا - 00:32:00ضَ
هذا يكون البيع باطلا او ابيعك بشرط ان يرضى فلان والرضا لابد يكون من البائع وليس من غيره قال وفاسد الان نتكلم عن النوع الثاني فاسد اه لا يفسد البيع - 00:32:38ضَ
فاسد لا يفسد البيع مثل ان يقول اشتريت منك هذه السيارة او هذه الدراجة بشرط انها ان خسرت في السباق فلا بيع بيننا وهذا الشرط الفاسد هذا الشورطو فاسد وبعض العلماء عند الحنابلة - 00:33:12ضَ
بعض العلماء عند الحنابلة يقولون الشرطي فاسد يعني يصح البيع لكن يبطل الشرط ولهذا قال ولا يبطلوا يعني يصح البيع ويبطل الشرط او متى نفق والا رد يعني انا اشتري منك - 00:34:03ضَ
اه هذه هذه السيارة او اشتري منك اه هذا الجوال بشرط ان يكون لها رواج في السوق. يعني زباين في السوق فان لم يكن لها رواج او زبائن في السوق - 00:34:34ضَ
فانها مردودة عليك وهذا الشرط هذا الشرط فاسد لكن البيع لا يرجع وانتبهوا اننا قسمنا قسمنا البيع الباطل الى قسمين يبطل البيع وفاسد لا يبطل البيع. نحن الان في القسم الثاني - 00:34:57ضَ
فهذا المثال يوضح ثم قال او شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ يعني من الشروط الفاسدة عند البيع اذا قال البائظ اذا ظهر في السلعة عيب الست فانا بريء منه - 00:35:23ضَ
او لا دخل لي فيه او لست مسؤولا عن او لا علاقة لي به فهذا الشرطي فاسد لكن البيع صحيح لكن البيع انا ابيعك اه ابيعك هذا الجوال ابيعك هذا القدم - 00:35:55ضَ
لكن ان ظهر فيه عيب انا لست مسئولا لست مسؤولا هذا البيع هذا شرط وفاسد والبيع والبيع صحيح. لماذا لان العيبة هنا مجهول اه اذا ظهر في السلعة عيب للمشتري الخيار بين الامساك - 00:36:25ضَ
وبين الرد واضح يا مشايخ لكن لو قبل البائع انك متى ما وجدت عيبا في السلعة اعدها لي فان هذا البيع يكون صحيحا قال انا ابيعك هذه السلعة ان وجدت فيها عيبا - 00:36:57ضَ
خلال ثلاثة ايام او خلال اسبوع او خلال شهر مثل الان مكائن السيارات مكاين السيارات او الاجهزة الكهربائية يقول انا ابيعك هذي السلعة وهي مضمونة ان شاء الله وانا اعطيك ظمان سنة - 00:37:24ضَ
او اعطيك ضمان ستة اشهر وبعد ذلك انا لا علاقة لي هذا جائز. هذا جائز طيب الان ننتقل الى ماذا ننتقل الى مسألة مسألة الخيار الخيار يعني في البيع تفضل يا اخي يوسف - 00:37:45ضَ
اخي يوسف معنا نعم شيخنا اقرأ الخيار فصل آآ والخيار سبعة اقسام مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة - 00:38:20ضَ
ولم يصح البيع ينتقل الملك في فيهما لمشتري لكن نحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مميع والخيار له وخيار غبن يخرج عن عن العادة لنجش - 00:38:46ضَ
او غيره لا لاستعجال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن وتسويد شاعر جارية وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام - 00:39:10ضَ
وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذت واخذ ثمن واخذ واخذ ثمن وان تلف مبيعنا او اعتق ونحوه تعين عرش - 00:39:32ضَ
وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ عرش وردم وردم مع دفع عرش ويأخذه ويأخذ ثمنه وان اختلفا عند من حدث وقول مشتر بيمينه وخيار تخبير تخبير ثمن. فمتى بان اكثر - 00:39:55ضَ
وما تابعنا اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه لم يبين ذلك فلمشتر الخيار وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمنك او اجرة ولا بينة او لهما حل - 00:40:16ضَ
او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخرين وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته - 00:40:42ضَ
وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقولنا آآ فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة والتغير ما تقدمت رؤيته الان آآ الشيخ ابن بلبان رحمة الله عليه انتقل الى مسألة - 00:41:05ضَ
الخيار يعني ياخذ المصلحة في البيع او التروي بين الشراء وعدم الشراء المصلحة هل يشتري او لا يشتري؟ هذا يسميه العلماء يسمونه الخيار يعني التروي والتماهل واخذ في آآ تملك السلعة او - 00:41:32ضَ
او التراجع عنها. هذا معنى الخيار والخيار سبعة انواع الخيار سبعة انواع كما ذكر المصلي. قال اولا خيار المجلس يعني اه يتبايعان ويقول انا بعتك ويقول الاخر انا قبلت والشروط صحيحة - 00:42:04ضَ
السلعة موجودة والثمن موجود. هنا انعقد البيع. الان انعقد البيع اذا كان في كل واحد منهما في المجلس ولهما الخيار اللهم الخيار لانه لو استعجل قد يندم يعني هم الان في المجلس - 00:42:42ضَ
هنا البائع يجوز ان يتراجع والمشتري يجوز ان يتراجع فهنا هنا يعطي الخيار. يقول نحن الان في مجلس العقد وانت مخير بين ان تبيعني او لا تبيعني او يقول البائع نحن الان في المجلس اما ان تشتري مني او - 00:43:19ضَ
او لا تشتري انظر الى المصلحة التي اه تغلب على ظنك يعني هم الان في المجلس لم يتفرقا وكل واحد منهما يكون تريث قبل ان نترك هذا المكان ويذهب كل انسان في حاله - 00:43:53ضَ
هذا يسمى خيار المجلس. نحن الان في المجلس في مجلس العقد السلعة موجودة يعني لم نفارق المكان الذي تبايعنا فيه هذا معنا خيار المجلس وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:18ضَ
هي القاعدة الاصولية المعروفة قاعدة النص السنة القولية البيعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لاحظ ماذا قال النبي سلم ما لم يتفرقا فاذا حصل التفرق لازم نبيع اذا هذا خرج من البيت - 00:44:46ضَ
وهذا ركب سيارته وغادر المكان هنا لزم البيع الا في حالة واحدة اذا قال لك ان ترد السلع واخذ اخذ ثمن السلعة من خلال يوم واحد او عشر ساعات او - 00:45:21ضَ
خمس ساعات وهنا الخيار يبقى الى الى هذه المدة المشروطة بينهما يقول انا بعتك لكن يجوز ان يراجع كل واحد منا رأيه من الان الى بكرة الصباح يجوز هذا هذا معنى لانه خيار - 00:45:50ضَ
خيار في المجلس اه بشرط تحديد الوقت طيب قال وخيار شرط هذا النوع الثاني الان. هذا النوع الثاني الشرط الشرط وهو ان يشترط او احدهما مدة معلومة وهذا يكون محدد - 00:46:22ضَ
عشر ايام اسبوع ثلاثة ايام اثنين وسبعين ساعة ثمانية واربعين ساعة هذا خيار الشرط وهذا من هذا من انواع البيع يعني يشترط عليه ان يعود في البيع اذا انقضت هذه الايام ورأى ان المصلحة في عدم الشراء - 00:47:07ضَ
لكن لو قال خيرني ومتى متى ما وجدت ان المصلحة في عدم الشراء اعود اليك. هذا هذا لا يجوز لابد ان تحدد يوم يومين ثلاثة عشرة وهكذا ولهذا قال مدة معلومة - 00:47:48ضَ
مدة معلومة قال وحرب حيلة ولم يصح البيع. يعني يحرم التفرق للحيلة لالزام الطرف الاخر ان هذا يسبب اسقاط الحقوق من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له - 00:48:06ضَ
ان يفارقه خشية ان يستقيله هذا محرم يعني يوجد سببا للخروج من المجلس حتى يقول اه تفرقنا وانتهى البيع. هذا هذا حرام قالوا ينتقل الملك لمشتر لكن يحرم يعني تنتقل اه ملكية - 00:48:49ضَ
المبيع النوعين السابقين خيار الشرط وخيار المجلس ننتقل الملكية للمشتري ولكن لا يتصرف المشتري في مدة الخيارين يعني ما ياخذ السلعة ويقول معنا اثنين وسبعين ساعة ثم في اثنين وسبعين ساعة هذه يبيع السلعة - 00:49:28ضَ
لا هذا ما يجوز ان يتصرف فيها اذا انتهت المدة تصرف كما تريد تهديها تبيعها تؤجرها قال هنا آآ يلزم البيع لكن العلماء استثنوا هنا يا معاشر الاحبة استثنوا استثنوا مسألتين - 00:50:09ضَ
هذا المذكور عند الحنابلة وايضا عند المذاهب الأخرى استثنوا هذا مسألتين العتق يعني اذا اعتق البائع العبد او اعتقه المشتري صح العتق يعني هذا التصرف تصرف بعد مدة وقبل مدة الخيام - 00:50:50ضَ
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال والا تصرفه في مبيع والخيار له يعني اذا اذا صار الخيار مشروطا له وتصرف فيه اه يجوز ذلك و هذا يكون اسقاطا اسقاطا الخيار - 00:51:27ضَ
لكن اه اذا كان الخير للطرفين فلا يجوز ان يتصرف في المبيع لان هذا يسقط الاخر ثم قال اخيار غبن هذا النوع ماذا؟ هذا النوع الثالث يا معاشر الاحبة هذا النوع الثالث. اقرأ يا اخ يوسف - 00:52:00ضَ
الاخ منذر رجع اخ يوسف قال المصنف رحمه الله تعالى وخيار غبن يخرج عن العادة لننجشم او غيره لا لاستعجال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتسرية وتسويد شعر جاريته - 00:52:34ضَ
وخيار غم وعيب تدليق على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام والخيار عيب ينقص قيمة قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته هنا بارك الله فيكم تكلم عن النوع التالت - 00:53:04ضَ
وهذا الخيار هو الذي يثبت بسبب الغبن. نسأل الله العافية يا حبيبتي سبب الغبن يعني يكتشف ان هناك عيبا او ظررا او ان البائع ضحك عليه او ان البائع اوجد حيلة من الحيل - 00:53:33ضَ
هذا يسمى خيار الغبي يعني يبيعه مثلا السلعة بالف ريال ثم يأخذ هذه السلعة وبعد ان يعود الى البيت يكتشف ان قيمتها الحقيقية اربع مئة ريال فيكون البائع قد اخذ منه ست مئة ريال زيادة - 00:54:15ضَ
هذا يسبب هذا تم هنا يعود الى المشتري يقول انت ضحكت علي اعطني مالي وخد سلعتك يجوز له ذلك قال هنا وخيار غبن يخرج عن العادة او غيره لا لاستعجال - 00:54:52ضَ
وخيار تدريس بما يزيد به الثمن كتصرية يعني هذا الغبن قد يكون بسبب زيادة في السلعة يعني رفع القيمة وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اجشوا هذي قاعدة اصولية - 00:55:38ضَ
قاعدة النص منع النص هنا نهي والنهي يفيد التحريم النهي يفيد التحريم ولا تناجشوا هذا يسبب غررا وخداعا او غيره يعني مثلا يقول انا بعتك هذه السلعة باربعين ريالا وهذا المشتري يقول اشتريت - 00:56:06ضَ
لماذا؟ لانه لا يعرف سعر السوق وهذا ايضا يدخل في الغبن لانه لا يعرف اسعار السلع قال لا الاستعجال يعني لا يثبت الخيار او لا يصح الخيار هنا اذا غبن بسبب العجلة - 00:56:50ضَ
يعني يكون آآ صاحب البيع متمكنا في التجارة لكن حصل بسبب بسبب العجلة في العقد وهنا لا يثبت له الخيار بسبب التقصير يعني اذا غبن بسبب الاستعجال قال وخيار تدليس - 00:57:24ضَ
يعني يدلس البائع على المشتري ويزين له السلعة ويجملها وحتى يزيد السعر هذا يحدث في ماذا يحدث في بيع السيارات التي تحسن وتزين وكذلك في بيع البهائم كيف في بيع البهائم - 00:58:16ضَ
يعني هذه البهيمة هذا الجمل او هذه الناقة او هذا الفرس او اه الحيوان الفلاني الحيوانات التي تباع يعني في الزراعة التي يستخدمها اهل الزراعة او للحراسة الحيوانات التي تستخدم - 00:58:49ضَ
في الحراسة او لحرف الارض او فتزين وتحسن وهي اي اصل ضعيفة او مريضة او نحو ذلك وهذا يسمى التدليس او يحبس لبنها يعني لا يحلبونها يومين او ثلاثة او اسبوع - 00:59:17ضَ
يظنون انها سمينة او ان حبيبها كثير آآ يخادعون فيها المشتري وهنا يصح الخيار. اه خيار التدريس يعني انت غشيتني بسبب بسبب هذا التدريس ولي الخيار الان انا اعودها واخذ الثمن - 00:59:45ضَ
وايضا يحدث آآ تدليسها معاشر الاحبة عند يحدث هذا التدليس عند بعض الافراح او بعض الزواجات التي يضحكون فيها اهل الزوجة واهل العروس على الخاطب فيأتون بامرأة مريضة مريظة او معاقة او - 01:00:18ضَ
عندها مشاكل طبية ويحدث هذا التدليس فيجوز له عند الدخول بها ورأى انها ليست ما طلبه ان يطالب بالمهر ان يطالب بالمهر يعني هذا يقاس على هذا خيار التدليس يقول انتم دلستم علي - 01:01:10ضَ
او انتم اوقعتموني في هذا النكاح الذي فيه غش وفيه احتيال وفيه ضحك علي اعطوني المهر الذي انا دفعته وكما قلنا قبل قليل هو اصلا خاص باسلع او بالبهائم اه التي تبى على انها صحيحة - 01:01:43ضَ
ثم قال بما يزيد به الثمن يعني اذا كان التدريس يحصل بزيادة في الثمن سوف يقع هنا قال وخيار غبن اقرأ يا اخي يوسف اقرأ خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل - 01:02:18ضَ
دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام خيار عيب ينقص قيمة قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته فاذا نعم قال هنا وخيار الغبن والعيب والتدريس على التراخي هنا ان هذه الاحوال التراغي - 01:03:07ضَ
ليس له مدة محدودة يعني هو ما اكتشف هذه الحيلة او هذا الغش او هذا هذا الامر الذي خدع به لم يكتشفه الا بعد ثلاثة اشهر او اربعة اشهر او ستة اشهر - 01:03:39ضَ
فانه يجوز له ان يعود البائع او على من غشه ودلس عليه وغبنه يعود علي ما دام اكتشف في هذا الوقت يعني متى علم بوجود الغش مثل الذي يشترونه الان عقارات او فلل او بيوت او شقق - 01:04:06ضَ
على انها سليم بموجب عقود انها سليمة وبعد سنة يكتشف ان هذا البيت بدأت تتصدع الجدران ويحدث تشققات في سقف البيت او في السلم او الدرج مما ينذر بان هذا البيت - 01:04:32ضَ
قد يقع على اهله في اي لحظة وهنا قاص وهذه الاحوال ليس لها مدة محدودة قال على التراخي وخيار الغبن والعيب والتدليس على التراخي ان شاء الله بعد سنة اكتشف هذا العيب فانه يعود على البائع - 01:05:01ضَ
اه ايضا مما يقاس عليها كما يحدث في بعض الزواجات التي تحسن الزوجة على انها تصلح للانجاب وتصلح للوطء وتصلح للامومة. ثم يكتشف الرجل ان هذه المرأة انها حبة انها - 01:05:30ضَ
ما معنى خنثى؟ يعني انها ليست امرأة وليست وليست رجلا وهنا هل التراه يجوز ان يعود الى من غرر به ويقول اعطوني اعطوني المال الذي دفعته لكم وهذا يحدث في المحاكم كل يوم - 01:06:06ضَ
العالم كله نعم ثم قال ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية وثلاثة ايام يعني يقصد ان هذه المسألة فيها استثناء وهي مسألة مسألة التصرية مسألة المسرة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيها - 01:06:44ضَ
حدد المدة وهي ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام من شراء هذه الدابة لا يجوز لك ان تعود الى اهلها وتقول انتم ضحكتم علي وان هذه آآ انتم حبستم الحليب في ضرعها تبين انها - 01:07:28ضَ
غير ولود او انها لا تصلح قال ما لم يوجد دليل الرضا يعني بالنسبة للمسائل السابقة يشترط فيها عدم الرضا يعني من المشتري يعني اذا علم بالعيب او علم بالتدريس او علم بالغبن وسكت - 01:07:50ضَ
في مجلس العقد فانه لا يجوز له ان يقول انا لي الخيار في فسخ العقد لا هذا ما يصلح انت رضيت والدليل السكوت نعم اقرأ يا اخ منذر اقرأ اخ منذر وخيار عيب - 01:08:23ضَ
احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله وخيار وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد او رد واخذ ثمن - 01:08:50ضَ
وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين عرش. وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع عرش ويأخذه من ويأخذ ثمنه هل نعم هو الان يكمل انواع الخيار في البيع - 01:09:10ضَ
السبعة لاحظوا عندما تكلم عن انواع الخيار في البيع والخيار سبعة اقسام مجلس واخذ يعددها وغيار شرط وخيار غبن هذي ثلاثة وخيار تدليس هذا اربعة ثم قال وخيار عيب هذا الخامس. انتبهوا. انتبهوا لهذه - 01:09:36ضَ
هذه الانواع التي يعددها. نحن الان وصلنا الى معاشر الاحبة الى النوع الخامس من انواع الخيم ما زلنا في كتاب البيوع الاخوة الذين التحقوا بنا نحن الان في كتاب البيوع - 01:10:10ضَ
الذي يريد ان آآ يتابع معنا في رقم الصفحة اه ياخذ رقم الصفحة من الاخ القارئ قال وخيار عيب يعني العيب الذي الخيار به هو الذي يسبب نقصا في قيمة المبيع - 01:10:34ضَ
هذا يسمى خيار العيب يسمى خيار العيب اما العيب اليسير الذي لا ينقص قيمة المبيع فانه الاعتبار الام يعني العيب الذي يثبت الخيار يعني يسبب نقص القيمة نقص القيمة هذا مثل اه - 01:11:06ضَ
فقد عضو او مثل مرض او مثل زيادة وضوء وهذا يحدث في ماذا يحدث في بيع في بيع الدواب والبهائم او ما يسمى الحيوانات الاليفة يعني هذا دائما يحدث في مثل هذا يسمى خيار البيئة خيار العيب - 01:11:50ضَ
ينقص القيمة. ينقص القيمة هنا اذا اذا حصل البيع يخير المشتري بين ان يمسك هذه السلعة او هذه هذا المبيع او ان يقول زدني او اعطني بدل هذا العيب او انا اشتري منك بشرط ان - 01:12:21ضَ
تنقص لي من هذه القيمة او تعطيني ما نسبة هذا العيب كذا يعني انا اشتري منك هذه هذه السلعة بهذا البيع او هذه البهيمة بهذا البيع بشرط ان يكون لي - 01:13:09ضَ
النسبة الفلانية او تنقص للسعر الفلاني وهذا يختلف من سلعة الى سلعة. انا اذكر امثلة يعني تدخل في كل الاحوال. اما ان تكون آآ سيارة او دابة او بهيمة او حيوانات الزينة ونحو ذلك - 01:13:33ضَ
او الحيوانات الاليفة ونحو ذلك هذا يسمى خيار العيب يعني يكون بسبب نقص يسبب نقصا في قيمة المبيع وقلنا هذا اما بسبب اخوه بسبب مرض او فقد عضو او زيادة عضو ونحو ذلك - 01:13:59ضَ
ثم قال وان تجف مبيع او اعتق ونحوه تعين يعني لا يمكن الرد الان بالنسبة لهذا المبيع فاننا ناخذ الارش فاننا ناخذ الارش كما قلنا قبل قليل نسبة معينة او مبلغ معين - 01:14:29ضَ
يتفقان عليه قال وان تعيب وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ الارش ورد مع دفع عرش ويأخذ ثمنه يعني اذا اذا هذا العيب حصل عند المشتري فانه يخير. اما ان يمسكه يعني يبقيه - 01:15:04ضَ
ويأخذ الارش كما قلنا قبل قليل يتفقان على قيمة معينة او خصم معين او نسبة معينة من السعر الاجمالي واما ان يرده واما ان يرده. ما معنى يرده يقول انا الان حصل لي - 01:15:35ضَ
حصل لي بسبب هذا المبيع عيب في هذه في هذا الشراء او في هذه السلعة وفي هذا المبيع والان انا مخير بين اخذ الثمن او انك من الاجرة او تزيدني وهكذا - 01:15:59ضَ
هذا معنى العرش اقرأ وان اختلف وان اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه وخيار وان اختلفا عند من حدث يعني هذا العيب الذي حصل الان عندك في هذه السلعة - 01:16:25ضَ
هل حصل عندك ام حصل عند نقل السلعة او نقل المبيع او عندي اختلف في حصول هذا البيع وهذا يحدث الان ايضا في بعض ما يسمى الان ما يسمى بنقل الاثاث - 01:17:04ضَ
ما يسمى بنقل الاثاث او نقل الافران او نقل المجالس او الكراسي او الكنب او نقل اثاث البيت او اثاث المطبخ الى ما ينقل من بيت الى بيت عبر سيارة معينة او ناقل معين - 01:17:26ضَ
ويحدث له تلف او عيب او كسر او هذا يسمى يسمى خيار البيع ويحدث بينهما اختلاف اين حصل هذا يقول هذا الناقد انا نقلتها لك سليمة ويقول الاخر هاد العيب حصل - 01:17:55ضَ
يعني من جهتك او بسبب نقلك وهنا ماذا نفعل ماذا نفعل في هذه الحالة يعني اختلف في حدوث هذا العيب الذي حصل في السلعة هل حصل بسبب البائع او بسبب المشتري - 01:18:36ضَ
هل حصل بسبب ناقل او بسبب المنقولة عند المنقولة اليك في هذه الحالة فان القاعدة عند العلماء عند آآ اختلاف في هذه الحالة القول قول المشتري او قول المنقوص اليه - 01:19:00ضَ
اذا كان نقل سلعة يعني من بيت الا بيت مع يمينه فيضمن الناقل او يضمن البائع لماذا؟ لانه غارب الغارم هنا من الغارم هنا هو الذي يبيع السلعة او الذي ينقلها - 01:19:34ضَ
اذا كان العقد يعني عقد نقل او ايجارة انا انقل لك هذه السلعة من بيت الى بيت وتعطيني الثمن الفلاني ولما وصل البيت وجدوا ان هذا الاثاث فيه كسر فيه مشكلة او حصل تصدع او او الى اخره فان القول هنا لمن - 01:20:03ضَ
القول قول صاحب السلعة الذي نقلت اليه او المشتري المشتري او المنقولة اليه يعني اذا كانت سورة المسألة نقل اذان اما اذا كان شراء فان القول قول المشتري لكنه لكنه يحرص - 01:20:31ضَ
لابد ان الان نصل الى يا معاشر الاحبة الى النوع نصل الى النوع السادس وهو خيار ماذا وهو خيار تخيير الثمن هذا خيار التخيير بالثمن يعني يشتري السلعة بالتمن الذي - 01:21:00ضَ
يخبر البائع انها اشتراها به تخيير الثمن هذا يسمى تخيير ثمن يعني يقول البائع انا ابيعه لك برأسي مئة ويقول المشتهي قبلت فيقول البائع اشتريه بمئة ريال يأخذ المشتري هذا بناء على اخباره. هذا معنى خيار - 01:21:36ضَ
ثمن او التأخير بالثمن ذكرها هنا عندكم في المتن وخيار تخبير ثمن تخبير ثمن يعني يخبر انها بالثمن الفلاني. تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته - 01:22:20ضَ
او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه للمشتري الخيار هنا يذكر الان الاحوال التي يثبت فيها تخبير خيار التخبير وخيار تخبير تمن يعني يخبر البائع انها اشتراها اشتراها بالثمن الفلاني - 01:23:03ضَ
لكن الان يتضح ان هذا الاخبار غير صحيح هذا الاخبار غير صحيح وماذا نفعل هنا قال فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه - 01:23:50ضَ
او باع بعضه ولم يبين له فللمشتري الخيار يعني في هذه الاحوال الان الاربعة التي ذكرها المصنف يجوز للمشتري يجوز له الخيار الرجوع عن عن البيع او اخذ او اخ - 01:24:23ضَ
نسبة معينة فمتى بان اكثر او اشتراه مؤجلا يعني الزيادة في التمن من اجل التأجيل او ممن لا تقبل شهادته يعني شهادة الابن لابيه. او الزوجة لزوجها لان هذه السلعة كذا - 01:24:56ضَ
او باكثر من ثمنه يعني رفع القيمة وهنا له الخيار او باع بعضه بقسطه وهنا له الخيار النوع السابع الاخير يوم عاشر الاحبة النوع السابع وخيار لاختلاف المتبايعين يعني يثبت الخيار باختلاف المتبايعين - 01:25:34ضَ
في امور اذا اختلف في آآ قدر ثمن يعني البائع يقول انا بعته عليك بمئة. والمشتري يقول لا بتسعين ولا يوجد بينة فماذا نفعل هذا يسمى خيار اختلاف المتبايعين. هذه مهمة - 01:26:12ضَ
هذي مهمة وتحدث تحدث كثيرا والمحاكم مليئة بمثل هذه الصورة المحاكم مليئة بمثل هذه الصورة هذا يسميه العلماء اختلاف المتبايعين او خيار اختلاف المتبايعين انا بعتك بمئة. يقول المشتري لا - 01:26:43ضَ
انت بعتني بتسعين ولا يوجد بينة لا يوجد بينة البائع اولى المشتري قال او اجرة اذا قال المؤجر انا اؤجرك بالف ريال قال المستأجر انا مستأجر منك بتسع مئة ريال او بثمان مئة ريال - 01:27:20ضَ
ولا بينة لا يوجد بينة لا للبائع ولا للمشتري هنا ماذا نفعل يا معاشر الاحبة طبعا الفقهاء توقفوا عند هذه المسألة ان كل واحد له بينة قالوا اذا كانت السلعة موجودة - 01:27:57ضَ
اذا كانت السلعة موجودة اه يحذف البائع انه باعها بالسعر الفلاني ويحلف المشتري انه اشتراها بالسعر الفلاني فاذا تحالفا رفعت بي ويرجع كل منهما بماله يعني هذا يقول انا بعتك بمئة. هذا يقول انت بعتني - 01:28:32ضَ
انا اشتريت منك في تسعين واختلف آآ ولا يوجد بينة فماذا نفعل ماذا نفعل في هذه الحالة معاشر الاحبة؟ قالوا يحلف يحلف البائع ويحلف المشتري ثم يفرق بينهما ويأخذ كل واحد منهما - 01:29:16ضَ
البايع ياخذ ما له والمشتري يأخذ يأخذ ماله والبائع يأخذ سلعته وينفض البيع على هذا على ما تحالف عليه هذه بالنسبة الحالة الاولى اذا كانت السلعة موجودة الحالة التانية اذا كانت السلعة غير موجودة - 01:29:41ضَ
اذا كانت السلعة غير موجودة يعني الان ما نستطيع نقول للبائع خود سلعتك وانتهي المشتري خذ نقودك لانه لا يوجد سلعة لماذا لا يوجد سلعة اما انها تلفت او انه - 01:30:29ضَ
تصرف فيها لكنه اختلف في وهذه حدثت قبل آآ قبل مدة لاحد الاصدقاء يعني وكنت شاهدا عليها انه اشترى سيارة من اصدقائي اشترى سيارة بعد ان فحصها في الورشة وتأكد انها سليمة - 01:30:47ضَ
وفي اليوم الثاني او الثالث ذهب وفحصها في ورشة اخرى واكتشف ان هذه سبق وان حدث لها اصلاحات يعني في شكلها لكن البائع انكر هذا انكر ان يكون قد حدثت السيارة - 01:31:33ضَ
اي تغيير او اصلاحات يعني انها يا رب بحالتها التي صنعت فيها من الوكالة بينما المشتري يقول ان هذه السيارة قد تم تغيير بعض هذا الدليل انه حصل لها اما ظرر او - 01:32:04ضَ
والمشتري يريد اعادة استرداد حقه والبائع يرفض ذلك وهذي نفس المسألة التي معنا الان في في هذا الكتاب قال اذا كانت السلعة غير موجودة اما انها تجف او انه تم التصرف فيها - 01:32:34ضَ
وهنا يتحادثان ويرتفع البيع يعني يقول المشتري والله العظيم ان هذه السيارة قد حدث لها تغيير اقسم على ذلك ويقول البائع اقسم بالله ان هذه السيارة لم يحدث لها بعد هذا - 01:33:04ضَ
على ما قدر الله لكل واحد منهما هذا اذا لم تكن السلعة غير موجودة اما اذا كانت موجودة فانهما يتحالفان وكل واحد منهما يأخذ سلعته وماله الذي دفعه وهذا يسميه العلماء خيار اختلاف - 01:33:33ضَ
المتبايعين يعني اما في التمن او في الاجرة او في اه البينة نحن الان ذكرنا سبعة كما ذكر المظن قالوا ويغرموا مشتري قيمته يعني يقصد هنا ان المشتري اه يغرم القيمة التي تساويها - 01:33:56ضَ
السلعة التالفة لانها في ضمانه يعني ضمنت عنده ضمنت اه تلفت عنده وبعد ان تلفت اختلف في الاجرة او اختلف في السعر فان الضمان الان على هذا المشتري اذا قال البائع اعطني سيارتي وخذ نقودك - 01:34:31ضَ
وقال المشتري والله تلفت عندي او حصل لها مشكلة او حصل لها كارثة طبيعية سبب المطر او بسبب الزلزال ماذا نقول الان بعد ان يتحالف نقول انت ايها المشتري الذي اخذت هذه السيارة او السلعة - 01:35:14ضَ
انت الان تغرم اذا تريد نقودك من البائع فانك تغرم هذه السيارة يعني بقيمتها وبهذا لا يبقى الا الا الغرامة والحلف هذا كثير يقع يومه معاشر الاحبة كثير جدا يعني شبه يومي يحدث بالعالم كله - 01:35:43ضَ
هذه المسألة الاخيرة نعم اخو يوسف معنا؟ وان اختلفا رحمه الله تعالى وان اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه ثمن فمتى بان اكثر لو انه اشتراه مؤجلا او او ممن لا تقبل شهادته له - 01:36:19ضَ
باكثر من ثمنه حيلة وباع بعضه بقسطه لم يبين ذلك فليشتري الخيار وخيار نعم هذي تكلمنا عنها لا المسألة وان اختلف في اجل او شرط وان اختلف في في اجل او شرط ونحوه فقول فقول ناف - 01:36:54ضَ
اوعى او عين مبيع او قدره فقول بايع ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته الان آآ الشيخ هنا يتكلم ابن بلبار رحمة الله عليه نتكلم عن مسألة اه ما يحصل بين البائع والمشتري من الخلاف - 01:37:31ضَ
والتي قبلها ما هي؟ التي قبلها هي انواع الخيار. انتهينا منها الان انتهينا من انواع الخيار السبعة يا معاشر الاحبة انتهينا من انواع الخيار السبعة والان يتكلم الشيخ عن ما يحصل بين البائع والمشتري من خلافات - 01:38:06ضَ
ولهذا قال وان اختلفا في اجل اختلف في اجل يعني انا البيع هذا كان عن اجل والاخر يقول ان البيع فوري وان اختلف في اجل او شرط يقول انا آآ بعتك هذا البيع بشرط كذا - 01:38:26ضَ
ونحوه فقول ناف انا بعتك بشرط التأجيل يقول المشتري انت بعتني بدون شرط التأجيل وهنا ناخذ بقول من ناخذ بقول من ينفي التأجيل احدهما يقول ان البئر لاجل والاخر يقول ان البيع - 01:38:59ضَ
على غير اجل جمهورنا ناخذ بقول من ينفي التأجيل لان الاصل هو عدم التأجيل وهذي يسميها العلماء قاعدة قاعدة الاستسحاق نستصحب الاصل نستصحب الاصل. الاصل هو عدم التأجيل ان البيع كلها في العالم - 01:39:30ضَ
البيوع اليومية التي اعتادها الناس البيع الفوري ما يسمي العلماء بالمعاطىة. خذ وهات يعني خذ حقك او دراهمك واعطني اعطني سلعتي التي انا اشتريتها هذا معنى الاجل فالخلاف هنا يحسم نعود للاصل - 01:39:58ضَ
قال وان اختلفا في جرط هذا البيع له شرط او ليس له شرط آآ نأخذ قول من يقول بعدم الشرط لان الاصل عدم الشرط قياسا عداء على عدم الاجل في المسألة الثامنة - 01:40:34ضَ
قال واذا اه قال او شرط ونحوه فقول ناف او عين هيني ببيعن. يعني اذا اختلف في عين المبيع القول قول من قول البائع اذا اختلف في عين المبيع ما الذي بعتك سيارة او دابة او جوال او - 01:41:04ضَ
نأخذ بقول من؟ قول المشتري لا نأخذ بقول البائع لان هو اعلم بما باع هذا هذا المشترك الان تبعتني قلما والبايع يقول لا انا بعتك كتابا نأخذ بقول من نأخذ بقول البائع - 01:41:48ضَ
ولا نأخذ بقول المشكل لان البائع كالغارض البائع الغارم يكبت ويثبت الخلفي في اصطفا وتغير ما تقدمت رؤيته يعني اذا اختلف في صفة المبيع قال البائع انا بعتك هذا بهذه الصفة وقال المشتري - 01:42:13ضَ
ان هذه الصفة يعني هذه يسميها العلماء الجودة والرداءة انت بعتني هذا جيدا او ان بعتني رديئا هذي يسمونها صفة المبيع يثبت يعني الخيار هذه زيادة عند بعض العلماء يعني زادوا - 01:43:15ضَ
ازا دوق اثنين عدد انواع السبعة التي ذكرها المصنف هذا خيار خيار اصطفا يثبت للخلفي في اصطفة يعني اختلفوا في صفة المبيع هذا يتكلمنا عنها ماذا يفعلان هنا اذا اختلفا - 01:43:39ضَ
يتحالفان يتحالفان وكل وكل واحد منهما يأخذ حقه قال هذا الاخير هذا وتغير ما تقدمت رؤيته وهذا الاخير فيه خلاف بين العلماء هل يكون فيها الخيار ام لا يعني اشترى منه هذا الجوال ثم بعد ان تفرق - 01:44:12ضَ
تبين له ان هذا الجوال ليس ايفون. انما هو سامسونج او هواوي وهنا يثبت الخيار وهذا اصلا يدخل في الغبن الذي ذكرناه في النوع الثالث يعني هو نفسه لكن هذا تفريع من - 01:44:57ضَ
المصنف الان يوم عاشوراء الاحبة ننتقل الى فصل شراء المكيل اه اقرأ اخ يوسف ومن اشترى مكيالا احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله فصل هو مشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. ويحصل قبض من - 01:45:31ضَ
لكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه ووعاءه بيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية والاقالة فسخ يسن للنادم نعم هنا بارك الله فيكم الابن بلبان رحمة الله عليه - 01:46:15ضَ
خصص هذا الفصل اه الكلام حول قبض النبي والتصرف فيه وكيف يتحقق القبض ولهذا قال فصل شراء المكيل ونحوه ومن اشترى مكيالا لازم بالعقد ولم يصح تصرفها يعني المبيع الان اما ان يكون آآ مكيلا - 01:46:46ضَ
او غير مكيل ولهذا قال من اشترى مكيالا لزم بالعقد يعني اذا اشترى مكيلا موزون معدود مزروع يعني بشروط البيع المعروفة فان البيع صحيح اشترى هذا هذا اللحم ثلاثة كيلو خمسة كيلو - 01:47:20ضَ
اشترى هذا الثوب او هذا القماش على انه ثلاثة متر اشترى هذا الهيل او القرنفل على انه اه مثلا ثلاث مئة حبة او خمس مئة حبة في داخل الكيس باثنين كيلو او باربعة كيلو - 01:47:54ضَ
هنا يصح البيع وينعقد لكن لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيه الا بعد قبضه اشترى هذا اللحم او هذا الملابس وهذا الهيل او هذا آآ هذا الشيء الذي كاله او وزنه او عده - 01:48:24ضَ
لا يتصرف فيه الا اذا اذا قبضه اذا لم يقبضه فانه لا يتصرف فيه ولهذا قال لم يصح تصرفه قبل قبضه هذي قاعدة الان هذه قاعدة فاذا آآ قبضه يصح له ان - 01:48:58ضَ
ان يتصرف فيه لماذا للقاعدة الاصولية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الوكيل قبل قبضه حتى السلع كلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع قبل قبضها - 01:49:39ضَ
حتى ولهذا تلاحظون في الحديث حتى يحوزها التجار الى رحالهم هذا حديث ورد عند ابي داوود وهذي قاعدة اصولية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم - 01:50:10ضَ
انت دفعت الثمن لا تتصرف في هذه السلعة حتى تدخلها المحل او الدكان او استهيار او البيت او المستودع او او الى اخره هذا معنا التصرف في السلعة قال هنا ذكر - 01:50:36ضَ
ويحصل ويحصل قبض ما بيع بخير ونحوه بذلك مع حضور مع حضور مشتر او نائبه يعني يجب ان يكون الكيل او الوزن بحضور المشتري وهذا من الاخطاء التي تلاحظ الان - 01:51:09ضَ
في آآ كثير من الاماكن يقول ضاع لي ظالي من هذا اللحم اربعة كيلو وسآتيك بعد خمس دقائق او عشر دقائق ويذهب الى محل مجاور ويعود يأخذ هذا اللحم او هذا هذه الخضار التي طلبها - 01:51:40ضَ
على انها ثلاثة كيلو وعندما يصل الى البيت يكتشف انها كيلو ونصف يكتشف انها كيلو هو نصف وانه قد في هذا الوزن انه ابن في هذا الوزن يعني رشوا فلابد ان يكون الكيل بحضور المشتري - 01:52:11ضَ
وهذه من الاخطاء التي يفرط فيها الناس يقول ضع لي اثنين كيلو وانا اعود اليك بعد عشر دقائق او ربع ساعة لماذا تفرط في حقك ثم تأتي وتقول انا غبنت انا حدث لي غش انا حدث - 01:52:45ضَ
هذا بسببك قال ووعاء المشتري كيده يعني اذا ارسل المشتري وعاء وقال ضع فيه هذا اللحم او هذه الخضار فان هذا يكون صحيحا لماذا لان هذا يضمن له يظمن له انه وضع الكمية التي اتفق - 01:53:05ضَ
مع البائع عليها ضاع لي ثلاثة كيلو من الخضار في هذه السلة ضع لي ثلاثة كيلو من اللحم في هذا هذا المكان او في هذا الكيس او في هذه هذا القدر او في هذا الاناء - 01:53:47ضَ
هذا الاناء او هذه هذا الكيس او هذا آآ هذا القدر آآ يعرف انه يتسع للكيلو معين او ثلاثة كيلو او اثنين كيلو او اربعة كيلو ولا يشترط الان حضور - 01:54:16ضَ
حضور المشتري لكن يقول ضع لي ثلاثة كيلو وانا اجيك بعد عشر دقائق وليس معه وعاء او معه شيء ليس معه شيء معين يعطيه البائع ليضعه فيه فانه يحدث له الغبن - 01:54:33ضَ
ويكتشف بعد ذلك ان هذا هذا الوزن ليس الوزن الذي اتفق مع البائع عليه ولهذا العلماء قالوا لا بد ان يكون الكيل بحضور المشتري لا تشتري شيئا مكيلا وانت غير موجود - 01:54:58ضَ
وهذا اكررها الان المرة الخامسة يا معاشر الاحبة لا تشتري شيئا مكيلا وانت غير موجود الكيل يكون بحضور او تعطيه قدرا وتقول املأ لي هذا القدر بالخضار او باللحم هنا لا يشترط حضورك - 01:55:29ضَ
ان هذا الاناء او هذا القدر وهذه السلة هي تمتلئ على ثلاثة كيلو او على خمسة كيلو. او على ستة كيلو فلا يشترط الحضور في هذه في هذه الحالة اما اذا لم تكن هناك سلة او قدر - 01:55:58ضَ
او اناء فانه يلزم الوقوف على الكيل ولهذا قال مع حضوري مشتر حضوري مشتر او نائبه يعني ابنه زوجته اخوه حضور مشتر او نائبه يعني عند هذا الكيل ووعاء المشتري كيده - 01:56:20ضَ
هادي تكلمنا عنها قبل قليل. يعني اذا ارسل المشتري الوعاء وقال ضع فيه هذا اللحم او الخضار فان هذا يكون بمثابة بمثابة الحضور وبمثابة الوقوف على لانه يضمن ان هذا القدر او هذا الاناء - 01:57:00ضَ
لا يتسع الا لهذا الوزن اه اكتفي بهذا وآآ انتهى هنا موعد المدة المعينة للدرس وهي ساعتان نفتح المجال للاسئلة يعني المختصرة من فضلكم اذا كان هناك سؤال مختصر اه بارك الله فيكم - 01:57:24ضَ
عفوا شيخا احسن الله اليكم. تفضل النسخة التي عندنا ووعاؤه كيده يعني ربما يكون هناك آآ النسخ كثيرة حقيقة النسخ كثيرة مخطوطات الكتاب ربما تبدل كلمة اه بدل كلمة والنسخة كثيرة وبعضها - 01:58:04ضَ
تفتش حرصا مكان حرف وعلى كل حال انا اشرح جميع الالفاظ انا معي نسخة الكويت نسخة الكويت وهي ليست النسخة التي في القناة عندكم هذي النسخة التي عندي اه التي معي انا وهي قديمة عندي وانا - 01:58:31ضَ
سبق ان شرحتها للطلاب مرتين يعني من قبل فانا اعتمدت عليها وهناك نسخ كثيرة حقيقة لكن انا اعتمدت على هذه النسخة التي عندي لانها لا تختلف كثيرا ان اختلفت في حرف او حرفين - 01:59:01ضَ
اه فالامر يسير لاننا نشرح كما تلاحظون كل كلمة نشرحها وكل سطر نشرحه اه هذا ما يتعلق اه هذه اللفظة هل هناك سؤال يا معاشر الاحبة نكتفي بهذا والله اعلم واحكم - 01:59:23ضَ
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته - 01:59:55ضَ