كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب《 أخصر المختصرات 》( 25 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل - 00:00:03ضَ

المتعلقة باقصر المختصرات محمد ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي المسائل المتعلقة بالمعاملات وتكلمنا عن بعض الفروع الفقهية المتعلقة المسابقة ومتعلقة باحياء المواد وكذلك الوديعة - 00:00:29ضَ

وايضا تكلمنا عن العارية وتكلمنا عن الجهالة وعن اللقطة واليوم والوقفة ايضا تكلمنا عنه يبدو تكلمنا عن اه مساء توقفنا عند مسائل الوقف تفضل يا اخ يوسف اقرأ احسن الله اليكم - 00:01:04ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والوقف سنة. ويصح بقول وفعل دال عليه. عرفا كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان ان - 00:01:31ضَ

ان يصل آآ ان يصلوا فيه ويدفن فيها وصريحه وقفت وحبست وسلمت وسبلت وسبلت حبست وسبلت وجنايته تصدقت وحرمت وابدت. وشروطه خمسة كونه في عين معلومة ويصح بيعها غير مصحف - 00:01:51ضَ

وينتفع بها مع بقائها. وكونه على بر ويصح من مسلم على غمي وعكسه وكونه في غير مسجد ونحوه. على معين يملك وكون واقف النافذ التصرف ووقفه ناجزا ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع - 00:02:32ضَ

ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى والنظر عند عدم الشرط اللي موقع لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه وان وقف على ولده. نعم شيخ - 00:02:54ضَ

نعم يا معاشر الاحبة في هذا الفصل انتقل المصنف ابن بربان رحمه الله تعالى بعد ان آآ فرغ من مسائل النقطة واللقيط انتقل الى مسائل الوقف ودائما اذا قلنا الوقف فاننا نقصد - 00:03:19ضَ

بهذا المصطلح ان ننفع غيرنا وننفع انفسنا. لا بد ان نلتزم بهذا الاصل اذا جاء مصطلح الوقف فاننا نقصد به منفعة متعدية وكذلك المنفعة الذهنية والمنفعة الاخروية دائما اذا جاءنا هذا المصطلح - 00:03:41ضَ

اذا جاءنا مصطلح الوقف فاننا فان الذهن ينصرف الى المنفعة المتعدية والمنفعة الدينية والاخروية وهذا مأخوذ يا معاشر الاحبة من قاعدة المصالح المرسلة الوقف مأخوذ على قاعدة المصالح المرسلة لانه قد يكون عندي مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال - 00:04:13ضَ

قد يكون عندي سيارة انا لا استعملها قد يكون عندي سيارة او عندي باص او عندي حافلة اه لا استعملها او سيارة حوض السيارة فوض هذه التي يوضع فيها الامتعة والبضائع لا استعملها وانا مستغن عنها - 00:04:50ضَ

هنا احبس اصلها واسبل منفعتها. هذا المتعارف عليه بين الفقهاء احبس هذا الاصل السيارة او الباص او الحافلة واصبر المنفعة يعني المنفعة تكون سبيل. الباص او الحافلة او هذه السيارة التي انا لا احتاجها - 00:05:12ضَ

احبس اصلها واسبل منفعتها ما معنى احبس اصلها يعني ان هذا الاصل لا يباع ولا يشترى ولا يوهب هذا يبقى على المنفعة اه الدنيوية ويكون الاجر في الاخرة. هذا معنى تحبيس الاصل - 00:05:39ضَ

وتسبيل المنفعة. وهذا يكون في البساتين في المزارع السيارات في الشقق في البنايات الاراضي في الفدانات ونحو ذلك وآآ لا يجوز ان يوهب او توهب هذه اه الاموال التي اوقفت - 00:06:06ضَ

وايضا لا تنتقلوا الملكية فيها لكن يمكن ان تستثمر يستفاد من الارباح او من الغلة فيما آآ اراده الواقف من وراء هذا الوقف والقاعدة الاصولية التي بنيت على هذا الفرع القاعدة الاصولية التي بنيت على هذا الفرع هي قاعدة النص - 00:06:30ضَ

هي قاعدة النص الله تبارك وتعالى امر بالصدقة وامر اه حتى على الوقف في مواضع كثيرة من كتابه وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نظري فان الله يعلم. هذا نص - 00:07:04ضَ

هذا نص لكتاب الله يدل على على ضرورة ان الانسان يجعل لنفسه وقفا لماذا؟ لانه في ساعة الاحتضار يتمنى في ساعة الاحتضار يتمنى آآ ان لو كان تصدق او لو كان - 00:07:33ضَ

عمد لنفسه عملا اخرويا يطمئن اه هنا الان في الدنيا الانسان آآ يغتنم وقت الصحة وآآ يعمل لنفسه وقفا ولا يقول عند ساعة الوفاة او في المرض الشديد اعملوا لي وقفا - 00:07:57ضَ

لان الناس لن يعتنون باعمالك الاخرى وهي كما تعتني بها انت هذا يجب ان نتنبه له هذه اهم مسألة في الوقت ولا يتعرض لها الفقهاء يعني من آآ من الاخطاء في الكتب الفقهية يوم عاشر الاحبة ان الفقهاء لا يتعرضون - 00:08:25ضَ

لهذه المسألة وهي مسألة التشديد على اهمية الوقف قبل الوفاة ما الفائدة انني اسرد مسائل الوقف من الالف الى الياء ولا اقول للناس اغتنموا وقت الصحة واجعلوا لانفسكم ما الفائدة من ذلك؟ لا يوجد فائدة. الفائدة ان نعتني بهذا الاصل قبل - 00:08:53ضَ

قبل ان يحين وقت الوفاة ثم يندم الانسان. يندم لانه لم يجعل لنفسه وقفا قد يقول قائل انا لست غنيا. انا لست غنيا حتى حتى اجعل لنفسي وقفا نقول لا يشترط للوقف ان تكون غنيا - 00:09:18ضَ

لا يشترط لو ان تأخذ مصحفا او تفسيرا خذ نسخة من تفسير ابن جرير الطبري على منهج اهل السنة والجماعة خذ نسخة من تفسير السعدي. خذ نسخة من تفسير ابن كثير - 00:09:41ضَ

وقل بينك وبين نفسك اللهم ان هذا وقف ولابنائي او هذا وقف لي او هذا وقف لوالدتي او هذا وقف بحسب يعني ما اردت انت وما جعلته في نفسك هذا وقف الان من الاوقاف التي ولو اشهدت عليها فهذا افضل. لو اشهدت عليها - 00:09:58ضَ

امام المسجد او المؤذن او صاحب المكتبة او صاحب القيم المسئول عن الكتب فهذا نور على نور. كما سيأتي المسائل آآ بعد قليل وايضا من الوقف الذي ينبغي للانسان ان - 00:10:25ضَ

يعتني به هو الزواج الزواج هذا مشروعه وقف الزواج مشروع وقف كيف يكون الزواج مشروع وقف يعني يتزوج الانسان وينجب الولد او ينجب البنت التي اه تدعو او يدعو لابيه بالرحمة والمغفرة - 00:10:48ضَ

وقد يكون من حافظة كتاب الله وقد يكون من العلماء يكون من الفقهاء قد يكون من ممن ينصر دين الله يعني انتم تلاحظون ان بعض العلماء الذين ظهروا في التاريخ الاسلامي - 00:11:15ضَ

بعض العلماء الذين ظهروا في التاريخ الاسلامي اباؤهم اميون لا يقرأون ولا يكتبون بل ان بعضهم آآ لم يرى والده يعني ولد يتيما ولد يتيما فانظروا لهذا الولد الذي توفي قبل ان يرى اباه - 00:11:31ضَ

ما الفضل العظيم الذي تركه ابوه عندما تزوج امه انجب هذا الابن الذي اصبح عالما اصبح فقيها اصبح قارئا ونصر دين الله فهو ينفع المسلمين وينفع ينفع والديه فالزواج مشروع وقف - 00:11:56ضَ

وهذي ايضا من المسائل التي لا ينبه عليها الفقهاء الاخطاء في كتب الفقه هذه من الاخطاء في كتب الفقه انهم لا ينبهون على ان الزواج مشروع وقف الزواج مشروع وقف - 00:12:19ضَ

وكذلك اه الصدقة كما تقدم قبل قليل الانسان يزرع نخلة يزرع نقلة او آآ يجعل سيارة من السيارات يحبس اصلها ويسبب منفعتها وكذلك العلم انه يهدي مكتبة الى جامعة من الجامعات او مركزا من المراكز - 00:12:37ضَ

الاسلامية او آآ ان يشتري مصحفا او تفسيرا او كتاب فقه او كتاب عقيدة على منهج اهل الحديث يجعله آآ مسبلا لطلبة العلم وعلى على القراء في هذا المسجد او في هذه المكتبة - 00:13:04ضَ

هذا من الامور المهمة التي لا ينبه عليها بعض الفقهاء في كتب الفقه. وهي من الاخطاء المنتشرة في كتب الفقه لان يعني كثير من كتب الفقه انما تذكر فروعا ولا تذكر هذه المسائل المهمة - 00:13:25ضَ

قال الشيخ هنا الوقف سنة هذا حكم تكذيبي هذا فرع فقهي مكترن بالحكم التكليفي والحكم التكليفي هنا هو الاستحباب هو الاستحباب يعني سنة يعني مستحب. من الاحكام التقليدية الخمسة وهنا ربط الفرع الفقهي ربطه بالحكم التكليفي. الحكم التكليفي - 00:13:44ضَ

بني على القاعدة الاصولية وهي النص ما نوع النص هنا هو سنة قولية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه انه دعا الى الوقف وايضا آآ ندب الصحابة رضي الله عنهم الى ان يجعلوا لانفسهم اوقافا - 00:14:19ضَ

كما مر في قصة سعد اه ابن ابي وقاص مرت معنا في الماضية وكذلك مثل اوقاف عمر رضي الله عنه واوقاف عثمان والآن يوجد في آآ يوجد في المملكة العربية السعودية حساب - 00:14:45ضَ

اغتصاب في البنك باسم عثمان بن عفان رضي الله عنه يوجد الان عندنا هنا في المملكة حساب في البنوك اه لمن هذا الحساب؟ هو باسم عثمان بن عفان رضي الله عنه - 00:15:08ضَ

كيف جاء هذا الحساب؟ جاء هذا الحساب لان عثمان رضي الله عنه قبل وفاته سب له تبل مزارع وسبل ابارا موجودة الى اليوم وقامت الدولة جزاها الله خيرا بالعناية بهذه الاوقاف - 00:15:28ضَ

وهذه المحدات وبعضها آآ ازيل مكانه ووضع وضع في نفس المكان وضع فندقا وكاد الفندق باسم عثمان. هذا الفندق باسم عثمان رضي الله عنه اه ريعه يكون اليتامى والمساكين اه هذا مما اه اكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:50ضَ

هذا معنى قول المصنف والوقف سنة ويصح بقول يعني انه ينعقد ينعقد بالقول انا سبلت آآ انا اوقفت اه انا جعلت هذا المصحف اه على طلاب العلم جعلت هذه السيارة - 00:16:22ضَ

لخدمة الطلبة او لخدمة اليتامى او لخدمة اه مدرسة التحفيظ ونحو ذلك هذا معنا ويصح بقول وفعلا دال عليه عرفا آآ يعني ان اه يجعل هذا الوقف اما بالكلام او بالفعل. او بالفعل - 00:16:46ضَ

يعني لو قال مثلا هذه الارض انا اجعلها مدرسة تحفيظ هذا بالفعل الان واعطاهم هذه الارض انا اجعل هذه الارض آآ ان تكون آآ مستوصفا او مستشفى فهذا ايضا آآ من آآ انعقاد الوقف بالقول والفعل معا - 00:17:09ضَ

قال او مقبرة واذن للناس ان يدفنوا فيها. يعني اذا صير هذه الارض مقبرة السماح للناس ان بدفن موتاهم فيها فانها تكون وقفا تكون وقفا هذا ايضا بالفعل. هذا ايضا بالفعل - 00:17:35ضَ

اه قال واذن للناس ان يصلوا فيه كما تقدم واذن او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها اما مسجد او مقبرة المسجد كما تقدم ينادى للصلاة فيه والمقبرة - 00:18:03ضَ

ان يسمح للناس ان يدفنوا موتهم فيها فهذا كله مما يلحق بالوقف ثم قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت هو الان يعلمنا الشيخ ابن بلبان رحمة الله عليه يعلمنا - 00:18:25ضَ

الى كيف نتأكد ان هذا ان هذا المال او هذا المتاع صار وقفا تبين ان الوقف ينقسم الى صريح وكناية الصريح وقفت وحبست وسبلت هذا لا يمكن ان يكون الا - 00:18:49ضَ

الا على وجه الوقف. لما قال حبست ما تقدم في اول المجلس هذا كله يدل على الوقف هذا هو الصريح وهناك كناية يعني بمعنى الوقف الكنايته اه كما قال الشيخ هنا - 00:19:14ضَ

وكنايته تصدقت تصدقت يضع مصحفا في المسجد او تفسيرا في المسجد ويقول تصدقت يعني هذا وقف وآآ حرمت وآآ ابدت فهذا كله يدل على ماذا يعني انه لا يجوز اخراج هذا الوقف - 00:19:40ضَ

بغير حقيقته وشروطه اقرأ يا اخي يوسف الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وشروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها وكونه على بر - 00:20:07ضَ

يصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه في في غير مسجد ونحوه على معين يملك واقف النافذة نافذة تصرفي ووقفه ناجزا ويجب العمل به الان يا معاشر الاحبة في هذا الفرع الفقهي - 00:20:33ضَ

آآ انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة الشروط التي تجعل الوقفة صحيحا وهو قال وشروطه خمسة من اين اتى بهذه الشروط؟ من اين اتى المصنف بهذه الشروط من اين اتى المصنف بهذه الشروط؟ - 00:20:54ضَ

ابا معاذ معنا نعم شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اين اتى يا يا ابا معاذ ابن بلبار رحمة الله عليه بهذه الشروط الخمسة التي طردها في هذه الفقرة - 00:21:19ضَ

الله اعلم شيخنا ما ادري عفوا نعم لا عفوا ما سمعتك لا ما ادري لا اعلم الله اعلم من اين اتى المصنف بهذه الشروط الخمسة اه اخونا عبد الصمد معنا - 00:21:43ضَ

تفضل يا اخ عبد الصمد قال ابن غلبان رحمة الله عليه وشروطه خمسة من اين اتى بها من اين لماذا لم تكن اربعة او ستة او سبعة قالوا شروطه خمسة - 00:22:09ضَ

من اين اتى ابن بلبان بهذه الشروط الخمسة لا ادري والله يا سيدنا احنا بنتعلم منها. طيب. طيب من شكر الله لك ما. ابن بلبانة رحمة الله عليه اتى بهذه الشروط - 00:22:27ضَ

بما يعرف عند الاصوليين بالاستقرار التام. لان الاستقراء عند الاصوليين ينقسم الى قسمين استقراء ناقص واستقراء تام. الاستقراء الناقص يعني ان تقرأ كتابا او كتابين وتأتي بدليل عودة ليلين او ثلاثة او بفائدة او بفائدتين او او بفرعي - 00:22:44ضَ

لكن الاستقراء التام هذا الذي كان يعمله ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا كان يعمل ابن تيمية كان اذا اراد ان يفسر اية يعود الى اكثر من مائة تفسير اية واحدة يعود الى مئة تفسير وهذا دليل على ماذا - 00:23:07ضَ

هذا دليل على قوة الاستقراء وهذا اللي يسميه الاصوليون آآ الاستقراء التام دائما يا مشايخ اذا قلنا آآ هذه هذا الفرع الفقهي شروطه ثلاثة. اركان الصلاة اربعة عشر. او اركان الصلاة اثنا عشر - 00:23:33ضَ

نواقض الوضوء سبعة شروط الوقف صحة الوقف خمسة. هذه لم يأت بها العلماء من رؤوسهم. انما اتوا بها عن طريق القاعدة الاصولية وهي من القواعد المشتركة بين المناطق وبين الاصوليين - 00:23:57ضَ

يعني هذا الاستقرار معروف عند الاصوليين وعند المناطق لانه بين اصول الفقه وبين المنطق مسائل مشتركة. مثل هذه المسألة مسألة الاستقراء هم قرأوا آآ كتب التفسير قرأوا كتب الحديث وكتب الفقه - 00:24:14ضَ

آآ قرأوا كتب الخلافة بين المذاهب ما يسمى الان في عصرنا الخلاف العالي او الفقه المقارن ثم استخرجوا استخرجوا منها ما يسمى بالاستقراء جمعوا هذه الفروع التي هي الشروط. قال وشروطه خمسة - 00:24:34ضَ

يعني لا يصح الوقف الا بهذه الشروط الخمسة الاول قال كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف هذا هو الشرط الاول وهو ذكر كما قلنا قبل قليل ذكر خمسة - 00:24:54ضَ

اه ذكر خمسة شروط الكونه في عين مالومة يعني لا تكون العين مجهولة يقول انا سيارة لا بد تحدد السيارة هذي ايش انا شبلتوا سيارة تايوتا او سيارة هاوندا او سيارة - 00:25:13ضَ

او سيارة كذا معلومة شكلها كذا لونها كذا موديلها كذا حتى لا يقع الغرر ويقع اللبس عند الذين يباشرون او يشرفون على الوقت كونه في عين معلومة ليست مجهولة يصح بيعها غير مصحف. سيأتي بمسألة بيع الوقف هذا ليس هذا اطلاقا. مسألة بيع الوقت - 00:25:36ضَ

هذا ليس على اطلاقه كما سيأتي آآ يصح بيعها هذا آآ غير مصحف وهنا اه آآ ما الذي يخرج هنا اه يخرج الذي لا يصح بيعه الذي لا يصح بيعه مثل ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء التي - 00:26:04ضَ

حدد النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تباع مثل كلب الصيد. كلب الصيد هذا لا يباع هذا يؤجر. كلب الصيد يؤجر كلب الصيد يؤجر ولا يباع فهذا لا يكون وقفا - 00:26:37ضَ

قال ونحوي هل يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها يعني يقصد هنا انه آآ المصحف مثلا المصحف لماذا يصح بيع المصحف؟ الان في عصرنا لماذا يصح بيع المصحف في عصرنا بيع المصحف هنا ليس لبيع الكلام او الايات او السور انما - 00:26:55ضَ

للورق الذي اه اه تكلف طباعة وللتجريد الذي تكلف اه خياطة وتكلف جعلناه بهذه الهيئة الطيبة التي تسر الناظرين. لان بيع المصحف من المسائل المختلف بها بين العلماء والعلماء جوزوا بيعه لهذا الاعتبار - 00:27:31ضَ

جوزوا بيعه لهذا الاعتبار. اولا لسهولة نشره بين الناس لاننا اذا قلنا المصحف لا يباع فانه لا ينتشر. عادة لكن لو وضعنا نقاط بيع فان المصحف ينتشر وكذلك بسبب بسبب جمال الورق وجمال الخط والتجليد والخياطة ونحو ذلك - 00:27:57ضَ

فمسألة بيع المصحف يعني ليست عن الكراهة او التحريم مطلقا قال اه غير مصحف وهذا من الاقوال الغير معتمدة في المذهب. هذا القول غير معتمد في المذهب كما تقدم قبل قليل انه يوجد اقوال في المذاهب الاربعة انه لا يصح - 00:28:23ضَ

بيع المصحف لكن الراجح هو جواز بيعه لماذا حتى ينتشر ويسهل اقتناؤه آآ تم بعد ذلك آآ قال ان ينتفع بها مع بقائها. يعني هذا هو الشرط الثاني ان يبقى العين مثل البيت او السيارة او الارض او المزرعة او البستان او البئر - 00:28:48ضَ

ان ان ينتفع بها مع بقائها اما الذي آآ الذي لا يبقى فانه لا يوقف. الذي لا يبقى يعني لا يبقى العين فانه لا يوقف مثل ماذا مثل العصير مثل الاكل مثل الدقيق مثل - 00:29:22ضَ

هذا يجتهد كيف يوقف هذا؟ هذا يستهلك ولا يمكن ان يكون وقفا لكن يتصدق بها. هذا يتصدق بها ثم اه قال كونه على بر. هذا هو الشرط الثالث يعني كون الوقف على عمل - 00:29:43ضَ

محمودة اه يعني انا اتصدق بهذه الارض لليتامى او للارامل او للمساكين او لابناء قريتي آآ او لطلبة العلم او لطلبة تحفيظ القرآن آآ ونحو ذلك طيب الان آآ انتقد المصنف رحمة الله عليه قال - 00:30:06ضَ

ويصح ويصح من مسلم على ذمي وعكسه يعني يصح اه واذا كان يصح هنا ماذا يقصد المصنف يقصد المصنف الحكم الوضعي. يقصد هنا الحكم الوضعي الحكم الوضعي تقدم معنا في المجالس السابقة وهو - 00:30:33ضَ

اه السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة هذه سبعة تسمى الحكم الوضعي. وهنا ماذا قال؟ قال ويصح من مسلم على ذمي وعدته يعني يصح ان آآ الكافر الذمي لان هذا مما - 00:30:58ضَ

اه اقره واقر العمل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يجعل المسلم الوقفة على ذمي ومن الذم على المسلم ايضا وهذا ثبت من قائد الاصولية وهي قاعدة قاعدة الاقراء - 00:31:27ضَ

وتعلمون ان قاعدة الاقرار هي متفرعة من قاعدة النص يا مشايخ متفرعة من قاعدة النص لان النص عندنا اما ان يكون او فعل او تقرير او يسميه العلماء اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:58ضَ

اه اقر صبية اه رضي الله عنها عندما وقفت على اخيها اليهودي. وكذلك يجوز العكس يعني انه يجوز ان يكون الوقف من ذمي على مسلم وهذا يسمى عند العلماء قياس الاولى - 00:32:20ضَ

الاولى هذا مأخوذ من قاعدة القياس هذا باخوذ من قاعدة القياس ثم انتقل المصنف الى الشرط الرابع قال وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك وكونه في غير مسجد ونحوه على معين - 00:32:44ضَ

يعني قصد هنا اه الوقف المنشآت الخيرية مثل المدارس مثل الملاجئ مثل المستوصفات مثل قال في غير مسجد يعني الان اريد ان ان ابني ملجأ او ابني مستوصفا او مستشفى - 00:33:11ضَ

او آآ مكانا ليكون آآ محطة لتحلية المياه ونحو ذلك كونه في غير مسجد على معين بشرط ان يكون هؤلاء ممن يجوز ان يوقف عليهم يعني من اهل من الاعمال التي تكون برا - 00:33:41ضَ

يعني ما يأتي انسان ويقول انا ساعمل وقفا اعرف مثلا في الكنيسة او في آآ المكان الذي يعبد فيه بوذا او الذي اه تعبد فيه النار او تعبد فيه البقر - 00:34:14ضَ

او تعبد فيه الفئران او تعبد فيه القرود كما يفعل بعض الناس في الهند وفي الصين وفي ايران يجعلون اماكن مظلمة ويعبدون الهتهم فيها فيأتي انسان ويجعل وقفا هذا كله محرم - 00:34:30ضَ

ثم قال وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك اه ايضا اه هنا ذكر قال وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك وكونوا واقفين نافذ التصرف ووقفه ناجزا - 00:34:48ضَ

يعني انه لا يصح اه وقف من لم يصل الى ما يسميها العلماء اكتمال الاهلية. اكتمال الاهلية هذا ان يكون مميزا بالغا عاقلا الذي ليس عنده كمال الاهلية لا يجوز - 00:35:14ضَ

لا يصح وقفه. ولهذا قال نافذة تصرف نافذ التصرف يعني ليس مجنونا او معتوها او مختلا ثم قال ووقفه ناجزا وقفه ناجزا ما معنى ناجسا ما معنى كلمة ناجزا يعني ليس - 00:35:36ضَ

معلقة فوري يعني فوريا يعني انجزت هذا الامر انجزت هذا الامر يعني بفوري هذا هذه من الكلمات التي تكثر كثيرا في ابواب اه الفقه ناجز دائما تأتي هذه الكلمة في المصطلحات الفقهية وكذلك المصطلحات - 00:36:13ضَ

اه الاصولية تأتي في كتب الخلاف وفي كتب الفقه المقارن وفيه كتب المذاهب دائما تأتي عند الخلاف في المسائل يقول ان هذه المسألة لا تدخل هنا لانها اه غير ناجزة - 00:36:49ضَ

يعني ليست ليست فورية او ليست او لم اه يقضيها في وقتها فاذا جاءت هذه الكلمة فانه يقصد بانها غير معذبة غير معلقة ولهذا تأتي في باب الطلاق. يقولون طلاق - 00:37:15ضَ

منجس هي نفسها هذا نفس المعنى الذي ذكرناه قبل قليل او طلاق منجس. يعني اذا تلفظ به وقع هذا يقع هذا يرد عند الفقهاء في في باب الطلاق او في الفروع المتعلقة بالنكاح - 00:37:36ضَ

طلاق ومنجس بكسر الجيب يعني اذا تلفظ به وقع كما قلنا قبل قليل وانجز المهمة يعني اتمها من فوره ولم يعلقها ويؤخرها وبعضهم يطلق الناجز على ان هذا الشيء ناجز يعني تام ومكتمل - 00:37:58ضَ

قال وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا يعني ليس معلقا على على شرط من اهل العلم من آآ يقول الوقف يصح الوقف اذا كان معلق يقول هذا البيت وقف عند وفاتي. هذا بيتي الذي اسكنه يكون - 00:38:25ضَ

يكون وقفا عند وهذا يدخل في معنى يدخل في معنى الوصية يدخل في معنى الوصية اذا قال هذا البيت وقف وقف عند وفاته انقلب الان الى وصية قال ويجب اكراه اخي يوسف ويجب - 00:39:00ضَ

اه قال المصنف رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى والنظر عند عدم الشرط لموقوف لموقوف عليه ان كان محصورا والا - 00:39:29ضَ

لحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه وان وقف على ولده او ولد غيرهم فهو لذكر وانثى بالسوي. ثم لولده لولد بنيه وعلى بنيه او بني فلان فللذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء - 00:39:49ضَ

دون اولادهن من غيرهم وعلى قرابته واهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لا مخالف لا مخالف دينه وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد - 00:40:12ضَ

اه تكلمنا في اول المجلس عن مسألة بيع الوقت مسألة يا معاشر الاحبة بيع الوقف اه الوقف لا يباع ولا يوهب الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورد او يورث - 00:40:38ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصلها تصدق باصلها لا يباع ولا يهب ولكن ينفق آآ وتمره فهذا يحبس اصله. وينفق من غلته وثمرته لكن اذا اذا تعطل هذا الوقف تعطل هذا الوقف - 00:40:57ضَ

بسبب آآ مشاكل في البناء او مشاكل في السيارة او مشاكل في اه اه فانها تستبدل بجنسها يعني اصلح منها ويشترى بالثمن اذا بيعة من جنسها اذا تعطلت هذه البئر واصبحت - 00:41:28ضَ

فانها تباع او تهدم ويحفر غيرها. يحفر غيرها للواقف يعني لنيته هذا هو الذي عليه العلماء يعني يستبدل بجنسه بشيء مثله قال ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع اذا كان هذا الوقف على آآ ايتام القرية رامل القرية على - 00:41:50ضَ

اه المرضى من قرية على من مصابون بالفشل الكلوي من مصابون بمرض التهاب الكبد وهكذا بشرط واقف او قال اه على طلبة العلم او على طلبة تحفيظ القرآن او على اهل الفقه اهل الحديث ونحو ذلك - 00:42:29ضَ

هذا معنا بشرطه اذا وافق الشرع يعني الا يكون معصية ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى يعني اذا كان الوقف على جماعة او اناس آآ لم يحددوا فان هذا - 00:42:52ضَ

يشمل يشمل الجنسية ويشمل الذكر والانثى والغني والفقير اطلع اطلع يعني لم يحدد هذا الوقف للجميع هكذا قال هذا الوقف للجميع هذا الوقف لابناء القرية هذا الوقف للمسلمين هذا الوقف لطلبة العلم - 00:43:21ضَ

هذا الوقف لكل من دخل هذه المدينة او دخل قريتي ثم قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه كان محصورا يعني لابد من قيم وناظر ومصلح آآ معتدل يعتني بهذا الوقف - 00:43:49ضَ

اذا قال زيد من الناس هو الذي يعتني بوقفي علي من الناس هو الناظر لوقفي. او المدير على هذا الوقف هنا يلزم يلزم ان يكون هذا الشخص بعينه لكن ان لم يحدد احدا فان - 00:44:16ضَ

اه القاضي او اه المسؤول في البلد او ما يسمى الان بوزارة الاوقاف او المؤسسات الدينية هي التي نحدد الشخص المناسب الاعتناء بهذا الوقف وان وقف على ولده نعم تفضل - 00:44:44ضَ

نعم شيخنا اذ وقف اه قال المصنف رحمه الله وان وقف على ولده او ولد غيره وهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط - 00:45:11ضَ

وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهم وعلى قرابته واهل بيته. او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى. من اولاده واولاد ابيه. وجده وجد ابيه لا مخالف دينه - 00:45:33ضَ

وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد الان يتكلم عن طريقة توزيع الوقف على من خصص لهم هذا الوقف فاخذ يفرع هنا قالوا وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر - 00:45:52ضَ

وانت بالسوية ان هذا ما يسمى عندنا في اللغة بالمشترك تم عندنا في اللغة العربية بالمشترك المشترك اللفظي وهذا ايضا مما مما هو متكرر عند الاصوليين في كتب اصول الفقه عندهم باب اسمه باب مشترك - 00:46:23ضَ

ترك اللفظي المشترك المعنوي لانه اذا قال ولد يشمل الذكر والانثى الولد يشمل الذكر والانثى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قالوا اذكروا هنا يشمل ويشمل الطهر هذا يسمى المشترك - 00:46:55ضَ

ويشمل هنا الولد الولد يشمل الذكر والانثى ثم اللي ولد بنيه لانه يلحقون يلحقون به لفظا ومعنى يعني اوقف عن الولد وولدي ولده ولدي بني ثم قال ثم لولد بنيه وعلى بنيه او بني فلان فللذكور فقط - 00:47:28ضَ

اذا وقف على بنيه او بني فلان فللذكور فقط لان الابن لا يشمل الانثى لا يشمل الانثى اوقفت ما لي اوقفت مكتبتي اوقفت سياراتي على ابنائي عمي ابناء خالتي وهكذا فينصرف الوقف الى من - 00:48:10ضَ

الى الذكور ولا ينصرف الى الاناث وهذا يسمى عند الاصولين بالخاص عند الاصوليين يسمونه الخاص. يعني خصصت فردا خصصت فردا من الافراد الذين وردوا في العموم قال وان كانوا قبيلة دخل النساء - 00:48:46ضَ

لماذا؟ لان هذا العموم هذا عموما عمومه ليس فيه تخصيص قال ان هذه المصاحف هذه المصاحف وعددها عشرة الاف مصحف هي وقف على قبيلتي قبيلة الرجال والشباب فقط لا يدخل فيها النساء. يدخل فيها البنات - 00:49:20ضَ

يدخل فيها حتى الاطفال ان هذا هذا يسمى عند الاصولين العام وافراد ما في تخصيص هنا لان على القبيلة على افراد القبيلة الالف واللام تدل على الجنس على الاستغراق. يعني كل افراد القبيلة كل انواع القبيلة ذكر وانثى - 00:49:45ضَ

وان كانوا قبيلة دخل النساء لان النساء من القبيلة يلحقونا بها مع دون اولادهن من غيرهم يعني هذا على رأي بعض اهل اللغة على بعض رأي اهل اللغة دون اولادهن من غيرهم - 00:50:16ضَ

لماذا؟ لانهم ليسوا من القبيلة من اباء اجانب من اباء يعني اعضاء اجانب تزوجوا بنات من هذه القبيلة الاولاد الذين نتجوا من هذا الزواج ينسبون لمن يشاعون للاباء الذين هم من خارج القبيلة - 00:50:44ضَ

فهذا معنى دون اولادهن من غيرهم وكيف توصلنا الى هذا المعنى توصلنا الى هذا المعنى من جهة اللغة ومن جهة العرف وهذي قاعدة اصولية توصلنا الى هذا هذا معنا هذا الفرع عن طريق اللغة وعن طريق العرف - 00:51:10ضَ

لانه اذا قال هذا الوقف على قبيلتي وهناك امرأة من القبيلة تزوجت رجلا من خارج القبيلة وانجبت فان آآ هذا الابن او هؤلاء الابناء الذين نتجوا من الزواج لا ينسبون الى القبيلة هذه الموقوف عليها - 00:51:38ضَ

انما ينسبون لابيهم الذي هو من خارج القبيلة ولهذا قال دون وهذا استثناء يعني الا دون هنا بمعنى الا والا استثناء هنا استثناء تونة يعني الا الاولاد من غيرهم قال هنا - 00:52:01ضَ

وعلى قرابته او اهل بيته اذا قال اوقفت هذه المكتبة على قرابتي واهل بيتي اوقفت هذه السيارة او اوقفت هذه المزرعة او هذا البستان او هذه البئر او اوقفت ايجار هذا الشقق على قرابة واهل بيتي - 00:52:31ضَ

فان هذا يشمل الذكور والاناث كلهم بدون استثناء قال آآ وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل الذكر والانثى من اولاده قومه تقدم قبل قليل قومه او قبيلته يشمل الذكر والانثى - 00:52:57ضَ

ويشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لا مخالف لدينه او مخالف دينه يعني اذا قال آآ اوقفت على اوقفت على قرابة المسلمين وله قرابة ليسوا بمسلمين - 00:53:29ضَ

فانهم لا يدخلون في هذا الوقت لانه انما قصد المسلمين وهذا بالعرف هذا مأخوذ من قاعدة العرف هذا مأخوذ من قادة العرف لانه عندما يوقف اه واراد ان ينفع ان ينفع الاحياء من بعده او في حياته - 00:53:56ضَ

ممن هم على ملته او على مذهبه وهدينا الاسلام قالوا ان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد يعني اذا قال هذا السبيل او هذا الوقف - 00:54:25ضَ

هذا قبيلة الانصار او قبيلة بني تميم او قبيلة الاشراف انه يكون على يكون على عمومهم طيب اذا اذا لم يكن هذا الوقف مستوعبا لهم انه يعطى حتى يستوعب من وجدوا - 00:54:48ضَ

حالة تقسيمه طيب ننتقل الان يوم معاشر الاحبة الى فصل الهبة اه تفضل يا اخ يوسف السلام عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة وتصح هبة هبة مصحف - 00:55:17ضَ

وكل ما يصح بيعه تنعقد بما يدل عليه عرفا وتلزم بقبض باذن واحد ومن ابرأ غنيمه ولو لم يقبل ويجب تعديل في عطية في عطية والدك بان يعطي ان يعطي كلا بقدر اثره - 00:55:40ضَ

في رجوع وان مات قبله ثبت تفضيله ويخرج على وادي منه الان يا معاشر الاحبة انتقل المصنف الى قصر جديد يتعلق بالهبة والهبة هذي مما يزرع المحبة والسعادة في قلوب الناس - 00:56:02ضَ

الهبة هذي يسميها العلماء من التبرعات يسمونها من التبرعات التي يتبرع بها الانسان. يعني بدون بدون اجبار من احد هذه من التبرعات التي يفعلها الانسان نظير اه بقصد حصول الاجر ولادخال السعادة على قلوب الناس - 00:56:34ضَ

قال والهبة مستحبة هذا فرع فقهي قرر على قاعدة اصولية والقاعدة الاصولية هنا هي قاعدة النص قاعدة النص يعني هنا الان اتى بالحكم التكليفي اتى بالحكم التكليفي من قاعدة النص ولهذا قال مستحبة - 00:57:07ضَ

قال مستحب اه يعني انها مأخوذة من من معنى وافعلوا الخير لعلكم وافعلوا الخير. الله سبحانه وتعالى قال وافعلوا الخير. الخير هذا قد يكون هبة قد يكون صدقة قد يكون وقفا - 00:57:35ضَ

هو فعل الخير لعلكم تفلحون افعلوا اي خير في حياتكم والعلماء يقولون هو تبرأ تبرع يقصد به التمليك هنيئا تفعل هذا الشيء بقصد التمليك قال والهبة مستحبة استحب كما قلنا على قاعدة - 00:58:06ضَ

تقاعد الاصولية وهي النص والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مأخوذة من النص ومأخوذة من من السنة الفعلية قال وتصح هبة مصحف تصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه - 00:58:38ضَ

وهذا عاطف ما يصح بيعه على المصحف وقلنا قبل قليل ان نبيع المصحف جائز ان كان بعض العلماء او الفقهاء القدامى قالوا لا يجوز بيعه بعضهم قال لان بيعه استرخاصا له وهذا - 00:59:10ضَ

قول وجيه لكنه يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه اي شيء كتاب قلم سيارة جوال اه تلاجة ما يسمى بادوات منزلية - 00:59:31ضَ

هذي يجوز هبة وهذا تفعل في الاعراس الان. في الاعراس يعني عند قبل زواج الرجل او زواج البنت او الفتاة فان اقاربها يهبون الرجل او يهبون هذه المرأة آآ اما ان تكون الهبة آآ - 01:00:12ضَ

اه غرفة نوم او صالة او طاولة طعام او تلاجة او مكيف او اه او سجاد او ونحو ذلك من الامور المعروفة قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا يعني يقول مثلا انا اعطيتك انا وهبتك انا - 01:00:41ضَ

ملكتك بما يدل على المعنى بالقول وبالفعل وتلزم بقبض باذن واهب يعني لابد ان يقبض الطرف الاخر حتى يعلم انها هبة لانه قد لا يقبلها لانه قد لا يقبل هذه الهبة - 01:01:08ضَ

يعني تلزم بقبض باذن واهبه يعني اذا لم يقبضها ويقبلها فانها تكون محل نظر لان قد يكون الواهب آآ مترددا فيها او انه ليس عازبا عليها او ان الموهوب الموهوب له لا يقبلها - 01:01:46ضَ

وهذا ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي انه لا يجوز للانسان اذا وهب شيئا ان يعود فيه وهب الانسان شيئا لو عزم على اه الهبة لا يجوز له ان يتردد في امضائه - 01:02:18ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيره نعم ومن ابرأ ومن ابرأ غريمه ولو لم يقبل ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارتيه - 01:02:46ضَ

فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله ويحرم على واهم ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الابى وله ان يمتلك بقبض مع قول او نية - 01:03:16ضَ

من ما لي من مال ولده غير غير ثرية ما شاء ما لم يضره لم يضره او او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض او يكن بمرض موت موت احدهما - 01:03:37ضَ

او يكن كافرا والابن مسلما وليس لولد ولا لوراثته مطالبة ابيه بدين ونحمي ايه؟ بل بنفقة واجبة ومن مرضه غير مخوف مخوف تصرفه كصحيح. نعم. او مخوف كبلسام او اسهال - 01:03:55ضَ

متدارك وما قال طبيبا نعم شيخنا اه انتقل المصنف يا معاشر الاحبة الى مسألة ابراء الغريب ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل يعني آآ اذا كان آآ الموهوب آآ في ذمة آآ - 01:04:16ضَ

آآ الموهوب له يعني عليه مثلا آآ في ذمته شيء او عليه دين يعني الواحد دين اوله شيء يستحقه عنده فوهب له ما في ذمته فلا يجوز له ان يتراجع عنها - 01:04:47ضَ

ويسقط الدين بمجرد الهبة لانه هنا اخرجه عن ملكه اخرجه عن ملكه. ولهذا قال ومن ابرأ غريمه بريئة حتى وان لم يوافق ويبرأ من الدين ولو لم يقبل لانه الان تخلص - 01:05:16ضَ

فتخلص مما فيه ملكه قال ويجب تعديل في عطية. وارث بان يعطي تكلم بقدر ارثه هذا ما يسمى عند العلماء عطية الورثة. عطية وهذه مهمة لانها تحدث كنا قبل قليل انها تنعقد بماذا - 01:05:48ضَ

تنعقد بالدلالة العرفية. وهذه قاعدة اصولية هذي قاعدة اصولية ما هي القاعدة الاصولية الدلالة العرفية انا اعطيتك انا ملكتك انا وهبتك انا دفعته لك وهنا آآ تكلم عن عطية الورثة قال ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا - 01:06:25ضَ

بقدر ارثه يعني يعطي الذكر ويعطي الانثى بالسوية ولهذا قال ويجب تعديل في عطية وارث يعني لا يزيد على مقدار الميراث الا باذن باذن اصحاب الفرائض وهم الورثة وهذي تحدث الان تحدث الان في كثير من - 01:06:56ضَ

آآ البلاد انهم يقول انا اريد ان اوزع تركتي قبل وفاتي اريد ان اوزع التركة التي عندي قبل وفاته يعني ما شاء الله هذا الرجل من الاغنياء او الاثرياء قال انا اخشى ان - 01:07:40ضَ

ان توفاني الله ان يختلف الورثة ان يختلف الورثة وهنا على جهة الهبة وليس على جهة بان التركة هذه لا تكون الا بعد الوفاة. وهو الرجل على قيد الحياة فهو يخرج هذه الاموال يخرج هذه الاموال على جهة العطية - 01:08:02ضَ

وعلى جهة الهبة آآ او على جهة التمليك يقول انا املككم هذا المال الذي رزقني الله انا املككم انا ادفع لكم بشرط ان يكون هناك تراضي من بقية الورثة يعني نفرظهم ستة ذكور وست اناث - 01:08:30ضَ

هم ست ذكور وست اناث ويريد ان يوزع التركة عليهم قبل وفاته وتنبأوا ان هذا ليس بوقت المرض هذا في وقت صحته ويعطيهم يعطيهم ويعدل ويكون هناك تراضي بينهم اما بعد وفاته فانه لا يكون هذا المال هبة انما يكون - 01:08:59ضَ

يقول تاريخة التركة هذي تكون بعد الوفاة. ولهذا قال هنا قال يجب التعديل في عطية الورثة ثم قال فان فضل سوى برجوع يعني ان فظل بعظ الورثة سوى بينهم او انه - 01:09:30ضَ

يستدرك ذلك. فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبتت تفضيله لابد ان يعطي كل وارد ما يستحقه او ان يتراضون على قسمة معينة قال وان مات قبله ثبت تفضيله يعني اذا مات قبل هذا التعديل - 01:10:06ضَ

ثبتت آآ اجهبة على ما كان قد قسمها او ارادها قال ويحرم على واهب ويحرم على واهب ان يرجع في هبة هبة وهذه عادة المصنف تكلمنا عنها قبل قليل يحرم على الواهب ان يعود في غيبته - 01:10:33ضَ

يعني اذا قبضها الموهوبة له وهذا القاعدة الاصولية وهي قاعدة النص في هبته كالكلب ولهذا قال ويحرم وهذا حكم تكليفي ويحرم هذا حكم تكليفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال العائد في هبته كالكلب - 01:11:07ضَ

يعود في قيئه يعني ان يفيد التحريم ولهذا ابن ماذا قال قال ويحرم هذا واهب ان يرجع في هبته. اذا وهب يحرم عليه ان يسترجع ما وهب قال الا الاب - 01:11:42ضَ

الا الاب وهذا استثناء هذا استثناء وان قلت تقيد فصحيح يعني هذا الاطلاق للتحرير مكيف. هذا التحريم هذا الاطلاق للتهريب مقيد يعني نحن الان هذا هذا مأخوذ من قاعدة المطلق عند الاصوليين - 01:12:02ضَ

مأخوذ من قاعدة المطلق عند الاصوليين. يحرم مطلقا يهرب مطلقا في هبة طيب عندنا تأييد الان عندنا تقييد يعني هذا الماء مقيد حتى نعرف الان الفرع الفقهي كيف كيف بني بني على قاعدة - 01:12:27ضَ

على القاعدة الاصولية وهي قاعدة المطلق هو المقيد هو المقيد وهذي يسميها العلماء قواعد استنباط المعنى من اللفظ. استنباط المعنى من اللفظ معروفة عند الاصوليين قال الا الاب اين ورد هذا - 01:12:58ضَ

يعني ورد في النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد الان هذا التقييد الان الذي ورد في المطلق في الحديث السابق لا يحل لاحد ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد - 01:13:28ضَ

هذا التقييد الذي هذا تقييد للمطلق الذي ورد في حديث العائد في هيبته كالكلبة يعود في قالوا له وله تفضل يا اخ يوسف نعم شيخنا وله ان يمتلك اه بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية - 01:13:49ضَ

ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض مرض موت بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما. وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بنفقة واجبة - 01:14:21ضَ

ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح او او مخوف كبرسام او اسهال متدارك. وما كما قال طبيبا مسلما وما قال طبيبان مسلمان عادلان عند اشكاله انهم مخوفون لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة - 01:14:39ضَ

نعم الان انتقل آآ آآ المصنف رحمه الله تعالى الى فروع جديدة متعلقة بالهبة ما زلنا في مسائل الهبة يا معاشر الاحبة ما زلنا في مسائل الهبة قال ولو وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده - 01:15:07ضَ

غير سرية ما شاء ما لم يضره يعني يجوز للاب اه اه ان يأخذ من مال ابنائه ما لا يضر بهم ياخد من يعني وهب ابنه سيارة وهذا ابنه جوالا - 01:15:38ضَ

وهب بنته آآ وهذا زوجته وهبها اخاه ونحوه من الاقارب يجوز للوالد ان يأخذ من ما لي ابنائه ما لم يضرهم ولا يحتاجونه لكنه هذا متعلق يعني مقيد بالابناء. هذا مقيد بالابناء. بعضهم الحق الزوجة - 01:16:03ضَ

والبنات لان ان هذا يدخل في العرف في قاعدة العرف يعني الابن والزوجة من اه ممن يكونون اقرب اليه من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك - 01:16:41ضَ

يعني يجوز اذا وهب الاب ابنه مالا او جوالا او سيارة او ونحو ذلك ان يأخذ منها او ان يستفيد منها بقدر بقدر الحاجة بشرط الا يضر بهم طبعا هو ذكر مسألة جارية هنا - 01:17:07ضَ

سرية ما شاء ما لم يضره يعني قصد هنا الجارية التي آآ نكح اه الولد او الابن فليس للاب ان يأخذها لانها من اصبحت من الحلائل وحلائل ابنائكم فلا يجوز له - 01:17:34ضَ

لا يجوز له ان يطأها ثم تكلم عن مسألة وليس لولد وليس بولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه طبعا هذه المسألة غير موجودة الان. هذه مسألة يعني سرية الابن - 01:18:14ضَ

ليست موجودة الان. وان ان كانت من المسائل المهمة التي قد تعود في اي وقت مسائل العتق ومسائل الجواري ومسائل العبيد او المماليك هذه الفقهاء يعرضون عنها في بعض الكتب - 01:18:51ضَ

في بعض الكتب تحذف من المصنفين مثلا باب العتق يحذف وبعضهم يثبت هذه الفروع يقول لاهميتها وبعضهم يقول لانها لا توجد في هذا العصر وهذا المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه - 01:19:14ضَ

آآ وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري يعني عاش قبل اربع مئة سنة او ثلاث مئة وسبعين سنة كانت موجودة في ذلك الوقت وانا ذكرت لكم في الدرس الماظي - 01:19:34ضَ

تقريبا انه يوجد في مدينة آآ جدة يوجد عندنا هنا في المكان الذي انا اتواجد فيه عندنا سوق اسمه سوق سوق الجواري او سوق العبيد. موجود الى هذه الساعة موجود الى هذه الساعة سوق العبيد او سوق الجواري - 01:19:53ضَ

لانهم كانوا يأتون بالجواري او بالعبيد عن السفن وجد هذه اه جدة كما تعلمون ميناء وقريبة من مكة. فيأتون بالجواري او بالعبيد وتباع في هذا السوق او يباعون في هذا السوق - 01:20:18ضَ

طبعا هذا الكلام قديم لكن السوق ما زال موجودا السوق ما زال موجودا لكن هذا الكلام قديم يمنع نحو آآ مئة سنة قبل نحو مئة سنة كان هذا السوق اه موجودا واه يباع العبيد والجواهر فيه. وموجود الى هذه اللحظة هذا المكان معروف عند الناس انه سوق الجواري - 01:20:43ضَ

فهذه المسألة وهذا الفرع الفقهي الذي ذكره المصنف عندما قال لا يجوز اه للاب آآ ان يطأ جاهد آآ ابنه لانه اذا نكح او وطأ هذه الجارية سيكون هذا هذا النكاح غير جائز - 01:21:14ضَ

اذا وطأ تكون من حلائل الابناء تكون من حلائل الابناء لا يجوز آآ ان يطأها ثم قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه يعني لا يجوز آآ ان يطالب - 01:21:49ضَ

اه الولد اباه بدينه الذي له علي يعني اذا كان الاب مدينا للولد لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انت ومالك لابي قال بل بنفقة واجبة - 01:22:20ضَ

يعني يجوز للولد ان يطالب والده النفقة التي اوجبها الله عليه نعم ننتقل الى فرع جديد ومن مرضه غير مخوف نعم اقرأ يا اخ يوسف الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى - 01:22:48ضَ

من مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبير سام متدارك وما قال الطبيب ان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث تبرعه لوالدي بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة - 01:23:11ضَ

ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح ويعتبر عند الموت كونه وارث او ويبدأ بالاول ويبدأ بالاول فالاول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قبولها عند وجودها. نعم. ويثبت الملك فيها من حينها. والوصية بخلاف ذلك كله - 01:23:37ضَ

نعم. الان شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة تصرفات المريض هذي معروفة في كتب الفقه معروفة في كتب الفقه بهذا العنوان في المذاهب كلها يسمونها تصرفات المريض وهذا يحدث عند اه من يريد الطلاق او من يريد الوصية او من يريد الهبة - 01:24:08ضَ

اه او من يريد آآ ان يعمل آآ تبرعا من التبرعات يذكرون هذا العنوان تصرفات المريض بغض النظر عن هذا النوع الذي فيه التصرف هل هو وقف هل هو هل هو هبة - 01:24:36ضَ

اه هل هو طلاق ونحو ذلك يذكرونه حتى يبينون الاحكام الفقهية المتعلقة به اي قاعدة يبنى على اي قاعدة اصولية يبنى هذا تصرفات المريض قالوا تصرفات المريض فانهم يعلقونها على - 01:24:56ضَ

القاعدة الاصولية المتعلقة آآ العرف والمصالح العرف والمصالح لكنها مرتبطة بالشرع وبعضهم يعلقها بالاستحسان. كما سيأتي بعد قليل من مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح يعني اذا كان المرض هذا غير خطير - 01:25:24ضَ

يعني مثل الصداع اه الزكام اه ارتفاع الحرارة ونحو ذلك فتصرف المريض في ماله او في طلاقه او في هيبته هذا يكون يكون صحيحا وهذا بناء على قاعدة القاعدة الاصولية المتعلقة بالحكم الوضعي - 01:25:55ضَ

القاعدة الاصولية المتعلقة بالحكم الوضعي. لانه قال كصحيح المرض غير مخوف فتصرفه كصحيح يعني انه نافذ هذا التصرف نافذ اما اذا كان المرظ خطيرا نسأل الله العافية مثل امراض السرطان او امراض - 01:26:20ضَ

او انسان مسحور آآ او عنده فشل كلوي او يعني ان يعرف عادة انه انه لا يعيش يعني آآ ولهذا ذكر هو هنا في قال مخوفين كبرسان اه او مخوف كبرسام او اسهال متدارك - 01:26:44ضَ

يعني هذا الذي يمنع المريض من التصرف في ما له من اجل اعطاء الورثة واحد عنده مرض في عقله او في رأسه وهذي يسمونها البرسام يعني انه آآ يتصرف يتصرف تصرفا - 01:27:20ضَ

لا يسأله العقلاء هذي يسميها العلماء علماء آآ المعاصرون اسأل الله العافية الامراظ العقلية والامراض العقلية ليست على مرتبة واحدة مختلفة قد تكون ضعيفة او متوسطة او قوية. هذا معناه البرساق - 01:27:51ضَ

يعني مرض فيه عقل ثم قال اه او اسهال متدارك وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكال انه مخوف لا يلزم تضرعه يعني قصد هنا الاسهال الامراض التي يكون آآ الاسهال سببا الى مرض خطير. هذا قصده - 01:28:22ضَ

هذا لا يتبرع بشيء هذا يمنع لماذا؟ لانه بسبب وجع بطنه او انشغاله بمرضه انه قد يتكلم اي كلام يضر بالورثة ولا يوصي وصية عادلة هنا قال الشيخ قال لا يلزم تضرع - 01:28:56ضَ

لا يلزم لا يصح ومن امتد مرضه بجزام ونحوه ولم يقطعه بفراش فك صحيح يعني اذا كان المرظ خطيرا وهذا المرض لا يوجد له آآ ولم يقطعه بفراش يعني اه قال الاطباء - 01:29:21ضَ

ان هذا المرض لا علاج له فهذا لا يمنع المريض ان يتصرف في ماله امتد مرضه ولم يقطعه. فهذا مثل الصحيح. عامل مثل الصحيح اذا كان المرض مزمنا يعني ليس بمخوف - 01:29:56ضَ

مرض مزمن طويل يبقى معه لكنه ليس قال بشرطي ما لم يقطعه بفراش يعني لم يلزمه الفراش فهذا تصرفه صحيح لكن اذا الزمه الفراش انتقل الى ما قلناه قبل قليل واصبح مرضا - 01:30:28ضَ

خطيرا ويكون التصرف هنا غير نافذ ويعتبر اقرأ يا اخي يوسف ويعتبر ويعتبر ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا ويبدأ بالاول فالاول بالعطية ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا - 01:30:55ضَ

ويبدأ بالاول فالاول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها يعتبر قبولها عند وجودها الملك فيها من حينها والوصية بخلاف ذلك كله تكلم هنا في مسألة مسألة تصرف المريض تصرف المريض بمسألة - 01:31:40ضَ

قال انه لا يعتبر المتبرع له الموصى له واردا الا عند الموت هذا الذي يشتكي او الموت المريض لا يعتبر المتبرع له او الموصى له كونه وارثا الا عند الموت - 01:32:13ضَ

يعني متى نميز ان هذا يرد او لا يرد عند الموت قال ويبدأ بالاول فالاول بالعطية وهي الهبة. الهبة في مرض الموت يعني هو الان على وشك الوفاة. على وشك الوفاة - 01:32:51ضَ

وهنا العطية هنا تقسم كما قال المصنف يبدأ يبدأ بالاول فالاول بالعطية بحسب مراتبهم ومنازلهم ولا يصح الرجوع فيها. يعني هو الان اذا عندما جاء احس بالموت جمع ابناءه وقال لك يا بنتي - 01:33:15ضَ

عشرة بالمئة من مالي. لك يا ولدي خمسطعشر بالمئة من مالي. لك يا كذا وهنا قال آآ يبدأ بالاول فالاول يعني يعطي من يراه مستحقا. يبدأ بالاول يعني الاولى في الاستحقاق - 01:33:54ضَ

بالمتقدم يبدأ بالمتقدم يعني من يكون اهلا لهذا الاستحقاق ولا يرجعوا في هذه الهبة يعني عطية او التمليك في المال لا يجوز له ان يعود فيها ثم بعد ذلك ختم هذه - 01:34:18ضَ

والوصية بخلاف ذلك كله هذي الوصية ستأتي الان في او الباب الجديد الوصية ستأتي في الباب الجديد الذي التي ختم بها هذا الفرع الفقهي من وسائل الهبة افرد لها بابا جديدا - 01:34:50ضَ

اه قال قال هنا آآ الوصاية يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء هذا الفصل الجديد الذي عقده اه المصنف يوم عاشر الاحبة - 01:35:16ضَ

عقده لانه من التبرعات الوصية من التبرعات وبدأها بالحكم التكليفي يسن هذا فرع فقهي بناه على قاعدة اصولية والقاعدة الاصولية هنا متعلقة قاعدة النص قاعدة النص وقاعدة النص هنا جاءت من السنة القولية والعملية - 01:35:53ضَ

وردت كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوصيكم الله في اولادكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي سعد الثلث القصة المشهورة المعروفة الثلث - 01:36:31ضَ

الثلث كثير يعني تصرف بهذا المال تصرفي يا بنتي يا ولدي بهذا المال. او انا اتبرع بهذا المال ولهذا قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه وتحرم ممن يريدون - 01:36:54ضَ

رصد هنا بهذا الفرع الفقهي ان الانسان اذا كان عنده مال كثير فانه يستحب له ان يوصي بخمسه يعني انه يأمر بالتصرف بهذا المال بعد الموت على وجه التبر لكن اذا كان المال - 01:37:37ضَ

المال قليلا فانه لا يوصي فهذي يسميها عند يسميه العلماء مقدار الوصية ولهذا قال يوصي بالخمس يعني اقل من الثلث اقل من الثلث هذا عند مطار الوصية بخمسه. ما معنى الوصية بخمسه - 01:38:06ضَ

يعني اقل من الترق يصيب السدس اقل من الثلث او بالخمس لكنها ما تكون ما تكون فوق الثلث وهذا ورد في السنة الفعلية عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا - 01:38:43ضَ

قال يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي. افتصدق بثلثيهم هذي قال في الشطر؟ قال لا قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير هذا مبني على القاعدة الاصولية - 01:39:17ضَ

المتعلقة في النص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا يدل للنص هذي اسمها نص عند الاصوليين هذا اسمها قاعدة النص ما نوع النص هنا النص هنا هذا نص - 01:39:40ضَ

دلالته هي النهي والنهي عام للامة لسعد ولغير سعد هذا نص يفيد النهي يعني دلالة النص هي النهي لا توصي بثلث مالك ولا بشطرك ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاتصدق بثلثي مالي يعني ثلثين - 01:40:12ضَ

لاحظوا كلمة لا هذا نهي هذا نص يفيد النهي وايضا يفيد التحريم انه يدل على التحريم. قال فالشطر قال لا قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير وهذا الحديث ايضا فيه قاعدة - 01:40:42ضَ

الحكمة والتعديل انك ان تترك ورثتك اغنياء خير لهم من ان تتركهم عادة يتكففون الناس ولاحظوا اه المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر ذكر وصل الهبة اراد ان يقيدها بالوصية - 01:41:09ضَ

النقال في الفصل الذي قبله قال والهبة مستحبة وهنا ماذا قال قال يسن الوصية بالخبث الوصية سيأتي تفصيلها بعد قليل ثم قال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي - 01:41:41ضَ

او لوارث بشيء يعني تحرم الوصية بقليل او بكثير لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وصية وصية لوارث اقرأ يا اخي يوسف وتصح نعم شيخنا - 01:42:10ضَ

قال المصنف رحمه الله وتصح موقوفة على الاجازة وتكره من فقير وارثه محتاج فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاسوا فيه كمسائل العون وتخرج الواجبات من من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا - 01:42:48ضَ

وتصح لعبده بمشاع كثلثلث ويعتق من ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه وبحمل تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه - 01:43:11ضَ

وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين اوصي به نعم شيخ انتقل المصنف رحمة الله عليه الى مسألة اه صحة الوصية صحة الوصية وهذا ما يسمى عند العلماء الحكم - 01:43:38ضَ

الوضع الحكم الوضعي يعني علق الحكم علق الحكم الوضعي على انا موافقة او اجازة على الاجازة وتصح موقوفة على الاجازة يعني يجوز ان تكون هذه الوصية صحيحة اذا اجازها الورثة بعد الموت - 01:44:12ضَ

لكن بالنسبة للزوجين يكون لهما نصيب نصيب محدود يعني لا تؤثر عليه الوصية ولهذا قال قال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء يعني ان زادت عن الثلث فانها تكون - 01:44:57ضَ

معلقة باجازة الورثة لها بعد الموت وهنا ذكر الحكم التكليفي وتكره من فقير وتكره من فقير وارثه محتاج. يعني لا يوصي اه اذا كان الانسان فقيرا فانه يكره له ان يوصي اذا كان نوارثه - 01:45:32ضَ

اشد حاجة في هذا وهذا ورد في الحكمة والتعليل قاعدة الحكمة والتعليل التي ذكرناها انك ان تترك ورثتك اغنياء خير لهم ان تتركهم عادة يتكففون الناس فمن كان ماله آآ قليل - 01:45:57ضَ

فتكون الوصية في حقهم وهتان خاصة اذا كان له وراء هم بحاجة الى المال قال فان لم يفي الثلث بالوصاية تحس فيه كمسائل العون يعني اذا اوصى لاكثر من شخص - 01:46:30ضَ

اذا كانت يستغرق اه هذه الوصية فانه يكون صحيحا ونافذا الله ايه ده اقل ان اهله او اصحابه يأخذون بي بالمعاصي يعني تجمع الحصص يعطى كل واحد نصيبه من مجموعها - 01:46:54ضَ

يؤخذ له من الوصية بمقدار نسبته الى مجموع هذي مثل مسائل القول ستاتنا في الباب مسائل العون ستأتينا ان شاء الله الاسبوع يوم السبت سنبدأ في مسائل العون ومسائل مسائل الفرائض - 01:47:39ضَ

ولهذا قال هي مثل ازدحام الفروض في المسألة. وهي هذه اه المحاصة وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة هذي يسميها العلماء حقوق التركة والحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتاريخة اه الحقوق يعني انه - 01:48:04ضَ

تسدد الديون التي اه على هذا الموصي وتكون الوصية باقل من الثلث او الثلث واقل وتكن مؤنة تجهيزه وحفر قبره وتغسيله ايضا اه من هذا الباب يسميها العلماء الواجبات الحقوق المتعلقة بالتاريخ - 01:48:34ضَ

اولا تقدم هذه اولا يجهز بهذا المال وتقضى ديونه وصيته اذا كانت بك ثلث اقل ثم بعد ذلك ينظر الى الميراث والى الوصية ثم قال وتصح لعبده بمشاء كثلثي يعني آآ - 01:49:16ضَ

هذه الوصية لعبده بشيء مشاع اه مثل ان له لك الخمس من ما لي وهنا تصح الوصية ويكون بهذا قد قال وبحمل تحقق وجوده يعني تصح الوصية بحمل يعني اوصي بحمل هذا الحصان - 01:49:47ضَ

او آآ هذه الناقة وهنا تصح الطية بالحامل هذه المسائل يذكرها العلماء على جهة التدريب. على جهة التدريب لماذا بها التدريب على مسائل القياس وصح لعبده بمشاعر وبحمل تحقق وجوده - 01:50:36ضَ

اوصي بحمل اه هذه اوصي بحمل اه هذه الجارية قصده التدريب على القياس في مثيلاتها لان هذا الحمل المجهول يمكن ان يعني معرفته اذا تحققنا من وجوده في بطن في بطن امه دائما الفقهاء يذكرون مسائل في الفروع الفقهية - 01:51:13ضَ

منطقية لكن يقصدون منها التدريب على هذا مسائل القياس ونتنبه لهذا هذه المسألة مهمة جدا هذه يسمى الفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي يقصد به العلماء التدريب على القياس تدريب على اصدقاء - 01:51:49ضَ

مثل ما يسمى التلقيح الصناعي التلقيح هذا موجود في كتب الفقه على القياس موجود قديما هذه المسألة بحملة تحقق وجوده اوصي بحمل هذه الناقة او هذه البقرة او هذه الجارية - 01:52:14ضَ

هذي ايضا مما يقاس عليه للتدريب على باب القياس ثم انتقل الى ما لا تصح فيه الوصية انتقل الى فرع اخر وهو مسألة لا لكنيسة يعني انه لا تصح الوصية - 01:52:41ضَ

اذا كانت في شيء محرم مثل مما يعين على عبادة النصارى او عبادة الصليب ان هذا من التعاون على الاثم او الوسطية على الاضرحة وانقباض او لعبادة الاصنام هذا لا يجوز هذا - 01:53:08ضَ

مكان المجوس الذين يتعبدون فيه ولا لكتب التوراة والانجيل لانه لا قيمة لها الان عندما جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فانها نسخت هذه الكتب حتى لو كانت صحيحة - 01:53:34ضَ

حتى لو كانت صحيحة وباقية فانه لا يجوز الوصية لها ثم قالوا وتسمعوا بمجهول ومعدوم يعني اه تصح للشيء الذي يمكن معرفته او علمه وما يمكن الحصول عليه مثل الوصية مثلا - 01:53:57ضَ

وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه هذا المو صبي هذا هو الموصى به هذا قصده الموصى به وتصح بمجهول ومعدوم وبماذا يقدر على تسليمه يعني مما يمكن ضبطه يعني انا اوصيت - 01:54:36ضَ

بجمل الهارب اوصيت بسيارتي المعطلة اوصيت آآ غنمي التي تسرع في الوادي قد تكون مجهولة وقد تكون معدومة لكن هذا ليس على اطلاق. هذا الفرع يا معاشر الاحبة ليس على اطلاقه - 01:55:13ضَ

هذا ليس على اطلاقه وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه وما حدث بعد الوصية يدخل فيها يعني ما حصل وجوده بعد الوصية من انما الموصى به فانه فانه يدخل في معنى الوصية - 01:55:48ضَ

وقال وتبطلوا بتلف معين وصي به اذا حدث للشيء الموصى به تلف وهذا يعود الى الفرع السابق. وتصح بمعدوم وبما لا يقدر على تكليمه ثم ذكر هنا العطف قال بالتلف - 01:56:25ضَ

وهذا كما قلنا لكم قبل قليل هو للتدريب على القياس للتدريب على مسائل القياس لان قال لفوات محلها لفوات مثل عندما قال لا يقدر على تسليمه لا يقدر على تسليمه - 01:56:57ضَ

في هذا المعنى وقت معين فله مثله الى المساء اذا وصى بيمثل لي نصيبي من الورثة المعينين يكون مضموما الى المسألة مثل ان يقول انه اه ابني او نصيب شقيقتي - 01:57:20ضَ

نصيب جدتي فان هذا يصح وهذا يضم الى سهام الورثة يكون كشريك معهم القرد قال وبمثلي نصيبي احد ورثته او احد ورثته يعني اذا قال بمثل نصيب احدهم ولم يحدد - 01:58:07ضَ

فانه يكون مثل اه اقل واحد منهم قال وبسهم من ما له اه له سدس يعني يعطى اقل النصيب وهو السدس قالوا بشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء - 01:58:40ضَ

يعني اذا قال اوصيته بشيء من مالي اه او بجزء آآ من ما لي ولم يحدد فان الورثة ان يخرج ما شاءوا من هذا قل او كثر ثم قال يصح الايصال اقرأ يا اخ يوسف - 01:59:08ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح الايصال الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله - 01:59:47ضَ

ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية لمسلم حوز شركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها فيرجع اليهم نعم عفوا ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما - 02:00:05ضَ

نعم هو الان يتكلم عن مسألة الموصى اليه يعني من ينفذ هذه الوصية ذكر انه يصح ان اه يوصي الى كل اه مسلم كعاقل عنده من الكفاءة والعدل ما يجعله - 02:00:36ضَ

اهلا لهذه لتنفيذ هذه الوصية فقال مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا يا الصغير او المجنون او الفاسق او السفيه هذا لا يكون اه اهلا لان يقوم بتنفيذ الوصية قال يصح الايصال - 02:01:07ضَ

يعني من يتوكل بي بمهمة الوصية قال ومن كافر الى مسلم من كافر الى مسلم يعني يصح الايصال من الكافر الى المسلم وعدل في دينه. وهذي يتكلمون عنها اه في مسائل الهبة - 02:01:37ضَ

قال وعدل في دينه لكنها قليلة الان ومن كافرين الى مسلم لان المقصود اه من الكافر الى مسلم انه نائب فقط هو نائب وقام بالنيابة او قام بالوكالة لتنفيذ هذه الوصية - 02:02:01ضَ

قالوا عدل في ديني. يعني ايه بصح الايصال من المسلم الى الكافر العدل في دينه وهذي ايضا على جهة الوكالة ولا يصح الا في معلوم آآ يملك الموصي فعلوا او فعله - 02:02:27ضَ

يعني لا يصح الا بشيء معلوم يعني شيء معروف محدد انا اوصي او آآ آآ ان ابني هذه المدرسة او ان احفر هذه البئر او ان اقوم بغرس الشجر شيء معلوم محدد - 02:02:54ضَ

اما الشيء المجهول فانه آآ لا يصح الايصال فيه ثم قالوا ومن مات بمحل ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية فلمسلم حوزوا شركته يعني اذا بات المسلم في مكان - 02:03:16ضَ

ليس فيه امام ولا ليس فيه حاكم وليس فيه آآ قاضي اه مثل ان يموت في الصحراء او يموت في بلاد فيها عباد القبور او فيها كفار او فيها وثنيون - 02:03:39ضَ

هنا ينبغي لاي لاي مسلم ان يقوم حفظ المال او ان يتوكل بحفظ هذا المال لحتى لا يضيع ولا تتعطل الوصية فيها نقاط حوز تركته وتجهيزه منها يعني مات هذا المسلم في مكان ليس فيه احد - 02:04:01ضَ

يقوم برعايته فان اي انسان اي انسان في هذا المكان من المسلمين يجب عليه ان يحفظ هذا المال وآآ يجعله امانة عنده يفعل الاصلح فيه وهذا يحدث الان كثيرا في هذا الوقت المعاصر يحدث - 02:04:38ضَ

الذين يموتون في الدول الوثنية او بالدول الشيوعية الذين يموتون في الدول الشيوعية او في الدول اه الوثنية يموتون وليس عندهم ليس عندهم مسلمين. يحدث هذا كثيرا الرجل قد اوصى اوصى انسانا - 02:05:08ضَ

لكن لا يوجد حاكم ولا يوجد انسان يقوم بحفظ ماله آآ لكنه ترك مالا حتى لو لم يوصي ترك مالا ومات في بلد لا حاكم فيه ولا قاضي ولا امير ولا - 02:05:34ضَ

وزارة ولا اوقاف ولا وهنا اي انسان يعلم به فانه يجب عليه ان يحفظ ما له وان يقوم بتجهيزه اه اكرامي اكرامه في دفنه وغسله ونحو ذلك قال وما عدمها منه يعني اذا كان الليث ليس له مال او تركة - 02:05:52ضَ

فيجب على حضروا ان اه يتكفل بتجهيزه لان هذا من فروض الكفايات قال ويرجع عليها وعلى من اه تلزمه نفقته ان واه او استأذن حاكم. يعني لمن قام تكاليف تجهيز - 02:06:18ضَ

هذا المسلم الميت الرجوع بذلك ويعني وعمله يكون هذا من الاحسان ومن البر اه ان استطاع ان اه يرجع بذلك على تركته يعني ان كان له تركة ليست حاضرة او على وليه - 02:06:50ضَ

فهذا هو الاكمل والافضل وبهذا نكون ولله الحمد قد فرغنا من الباب المتعلق المعاملات وان شاء الله تعالى يوم السبت القادم ننتقل الى آآ باب جديد وهو باب الفرائض ان شاء الله يوم السبت القادم الان افتح المجال - 02:07:25ضَ

للاسئلة اذا كان هناك سؤال يتعلق بما تكلمنا به والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. هل هناك من سؤال يا معاشر الاحبة نختفي بهذا ونلتقي ان شاء الله تعالى - 02:08:02ضَ

اه السبت القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:08:47ضَ