كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب《 أخصر المختصرات 》( 26 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:04ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بجرد كتابي اخسر المختصرات والله قد توقفنا اللقاء الماضي عند الفرائض انتهينا من مسائل الوصايا والليلة ان شاء الله تعالى نشرع - 00:00:37ضَ

في مسائل الفرائض نقرأ اخ يوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض اسباب الارث رحم ونكاح وولاء وموانعه قتل ورق واختلاف واختلاف دين واركانه وارث ومورث ومال وموروث - 00:01:11ضَ

وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث. والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام والفروض المقدرة في كتاب الله - 00:01:45ضَ

ستة ان يصفوا والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس النصف فرض خمسة اه الزوج ان لم يكن للزوجة ولد فلا ولد ولا ولد ابني والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن. والاخت للاب للاب - 00:02:14ضَ

لعدم الاشقاء والربع فرض اثنين والزوج مع الولد او ولد الابن. والزوجة والزوجة فاكثر والزوجة فاكثر مع عدمها والثمن فرض فرض واحد وهو الزوجة فاكثروا مع الولد او ولد الابن - 00:02:40ضَ

والثلثان فرض اه وبنتي الابن والاختين لابوين فاكثرا والاختين لاب فاكثر والثلث فرض اثنان ولدي الام فاكثر. يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام حيث لا ولد ولا ولد ولا ولد ابن - 00:02:59ضَ

على عدد من الاخوة والاخوات. لكنها ثلث الباقي العمريتين وهما ابوان وزوج وزوج او زوجة. والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولد ابني او عدد من الاخوة والاخوات والجدة فاكثر مع اتخاذهم - 00:03:24ضَ

هو بنتي لي ابني فاكثر مع بنت الصلب واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين والواحد من من ولد الام والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك نعم. اه هنا يا معاشر الاحبة شرع المصنف - 00:03:47ضَ

في كتاب الفرائض او في مسائل الفرائض ومسائل الفرائض من المسائل المهمة التي اه ترد دائما في الكتب الاصولية من اجل ان يتعلم المسلم هذا الباب المهم الذي يتعلق او الذي يختص - 00:04:10ضَ

بتوزيع التركات ولهذا قال كتاب الفرائض وقصد بالفرائض هنا المواريث وسميت بالفرائض لان الله تعالى فرضها وحددها وبين مقاديرها وذكر هنا في اول الكلام قال اسباب الارث والنكاح والولاء وقصد بهذه القاعدة - 00:04:34ضَ

هذه قاعدة التي ذكرها المصنف بها ان يشير الى اسباب القرد وهي اما الرحم واما النكاح واما الولاء وهذه بالاتفاق. ذكرها العلماء بالاتفاق كما اوردها الناظم في متن الرهابية في قوله اسباب ميراث الورى ثلاثة - 00:05:14ضَ

كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولع ونسب ما بعدهن للمواريث سبب وذكر اولا ذكر ذكر في هذه الاسباب في قول الناظم ذكر اولا النكاح وهو العقد الذي يكون بين رجل وامرأة - 00:06:01ضَ

فانه يكون سببا للالم يعني اذا توفي الزوج ترثه زوجته والعكس صحيح والولاء والعتق الولاء هو العتق يرث به المعتق من عتيقه ثم ذكر النسب وهو القرار النسب يقصد به القرابة - 00:06:33ضَ

كما سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل القرابة تشمل اجمل الاباء والامهات الاولاد والاجداد واولاد البنين والاعمام الى اخره ثم قال وموانعه قتل ورق واختلاف دين يعني الموانع التي تمنع حصول الارث - 00:07:03ضَ

اولها الرق والرق هذا سببه الكفر لانه اذا استولى المسلمون على الكفار ان اولادهم نساءهم يقولون غنيمة وهذا اسمه ملك اليمين ولهذا قال الفقهاء انه عجز حكم يعني اذا هذا في دار الحرب - 00:07:41ضَ

فان هذا الكافر يكون يكون ملك يمين تم بعد ذلك اما ان يعتق عن طريق سيده واما ان يكاتب سيده على مبلغ معين ويعتق بعد ذلك المانع الثاني القتل وهو الذي يوجب القصاص او الدية - 00:08:25ضَ

او الكفارة يعني اذا قتل الوارث مورثه فانه لا يرثوا من ما له شيئا قتله خطأ او عمدا المانع التالت اختلاف الدين اختلاف الدين بين القريب وقريبه وهذا مبني على القاعدة الاصولية - 00:08:57ضَ

وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر هذا من القواعد التي اتفق عليها العلماء بعد ذلك ذكر اركان - 00:09:38ضَ

وارد ومال مغرور هذه الاركان المهمة التي اذا تحققت تحقق الواد صاحب الفرض الوارث صاحب الفرق وهو الذي يقوم به سبب الارز والثاني والتاني الموروث وهو الميت اذا عندنا وارث - 00:10:11ضَ

وعندنا موروث الموروث الميت الذي انتقل اليه الماء ثم بعد ذلك الركن الثالث وهو الحق الموروث وهي التركة التي يتركها الميت ولهذا قال وشروطه تحقق موتي مورد قال المصنف رحمه الله وشروطه تحقق موت مورث - 00:11:05ضَ

وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت اه والاخت وولد الام نعم. نعم نعم. ذكر هنا يا معاشر الاحبة ذكروا شروط الارث - 00:11:47ضَ

وهي التحقق موت الموروث موت المورد لانه اذا كان حيا فانه فانه لا يحصل الارث كيف نتحقق من موت المورد عن طريق الطبيب الشرعي او عن طريق الشهادة ان يشهد انسان - 00:12:21ضَ

بان فلان انتقل الى رحمة الله او عن طريق الطبيب المجرم او عن طريق تواتر ووفاة يعني شاب خمسة او عشرة ان فلان قد مات فانه يحصل الارث بعد ذلك - 00:12:49ضَ

ولهذا قال الشرط الثاني تحقق حياة الوالد حتى لو كان في الرحم حتى لو كان في الرحم فانه يرث اذا تحققت حياة الوارد عند موت المورد فانه يرث حتى لو كان في بطن امه - 00:13:20ضَ

ثم قال والعلم بالجهة المقتضية للارض يعني معرفة الاسباب التي سببت وهذي ذكرناها في اول المجلس وهي الاسباب الرحم والنكاح والولاء الان ننتقل من هم الورثة الورثة ذو فرض وعصبة - 00:13:50ضَ

يعني الذين يرثون اما ان يكونوا من اصحاب الحروب واما ان يكونوا من العصبات واما ان يكونوا من ذوي الارحام الان ذكر اولا اصحاب الفروض بدأ باصحاب الفروع اصحاب الفروض - 00:14:28ضَ

وهم ستة اصحاب الفروق هنا ذكر عشرة لكن الاستحقاق ستة ذكر عشرة لكن الاستحقاق ستة وهو وهي النصف والربع والثمن هذه هذه ستة واصحابها عشرة اصحابها عشرة وهذه وردت وردت في قاعدة النص - 00:15:11ضَ

القرآن الكريم وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها الحقوا الفرائض باهلها. هذي قاعدة اصولية ثبتت بالنص ثم قال المصنف فذو الفرض عشرة لو الفرض عشرة - 00:16:09ضَ

الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وهو نزل الام يعني ان هؤلاء هم الذين يريدون بالفرع بالفرض يعني فرض الله نصيبهم وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال - 00:16:41ضَ

الحقوا الفرائض باهلها الفرائض مقدرة كما ذكرنا قبل قليل انها ستة ذكرها المصنف وهي ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بالنسبة الزوجان في قول المصنف فذو الفرظ عشرة لو تعطي يا اخ يوسف رقم الصفحة للاخوة الذين - 00:17:14ضَ

يريدون ان يعرفوا رقم الصفحة فذو الفرض عشرة الزوجان الزوج والزوجة والابهوان يقصد بهم الاب والام والجد الجد هنا هو والد الاب الجد يقصد به والد الاب اما آمنت فهي بنت الصلب - 00:17:54ضَ

او بنت الابل الاخت اخت شقيقة واخت وولد الأم وولد الام هم الاخوة من الام هذا فيما يتعلق بالفروض وهم القسم الاول من الورثة هؤلاء القسم الاول بعد ذلك يأتي العصبة - 00:18:30ضَ

ثم يأتي ذو الرحم نحن الان فرغنا من اصحاب الفروج اصحاب الفروق عشرة نصيبه نصف الربع والثلثان والثلث والسدس وسم ورد لان الله فرض الله تعالى فرض هذا النصيب له - 00:19:09ضَ

الان ننتقل الى ننتقل الى استحقاق النوع الاول من الستة النوع الاول من الستة من اصحاب الفروض الم نقل ان اصحاب الفروض اما ان يردوا النصف او الربع او الثمن او الثلثان او الثلث او السدس - 00:19:45ضَ

الان نبدأ بالنصف من اصحاب الفرق من الذي يرث النصف من اصحاب الفروض العشرة اولا الذي يرد النصف اولا الزوج الزوج يا ريت ان وهذا ورد في القاعدة الاصولية وهي قاعدة قاعدة النص - 00:20:16ضَ

في قول الله تعالى ولكم ولكم نصف ما ترك زهير هذي قاعدة اصولية قاعدة اصولية ثبتت بماذا؟ بالنص ما نوع النص نص من كتاب الله وتنبهوا ان مسائل المواريث فيها خلاف - 00:20:48ضَ

فيها خلاف وهي اذا النصف يثبت للزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن وهذا نص عليه القرآن هذا ثبت بالقاعدة الاصولية التي وردت في النص ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:21:16ضَ

يعني الشرط الاول هذا يسميها الفقهاء الشرط العدمي يسميه الفقهاء الشرط العدمي لا يكون للزوجة ولد ولا والدي ولا ولد ابن. عفوا. ولا ولد ابن الشرط العدمي هنا ولا ولد ابن - 00:21:56ضَ

كما قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان لم يكن لهن ولد ثم بعد ذلك الذي يرد النصف البنت وهذا ثبت في القاعدة الاصولية وهي - 00:22:34ضَ

قاعدة النص في كتاب الله وان كانت واحدة يقصد البنت الخطاب متوجه الى البنت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كنا ثلث ما ترك وان كانت واحدة - 00:23:00ضَ

الخطاب متوجه الى البنت هذا هو الاستحقاق الثاني للنصف من اصحاب الفروض ذكرنا يا معاشر الاحبة الزوج ثم ذكرنا البنت كلاهما يا ريتان النصف. الان ننتقل لمن اه من يرث النصف بعد الزوج والبنت - 00:23:39ضَ

بنت الابن بنت الابن لماذا بنت الابن النصف لماذا يا كرام لماذا بنت الابن النصف ما السبب لانها بمنزلة البنت كنا قبل قليل ان البنت ترث النصف الان عندنا بنت الابن. وبنت الابن - 00:24:07ضَ

هي بمنزلة البنت يعني مثل مثل نصيب البنت ومنزلة البنت التي ذكرها الله في قوله وان كانت واحدة فلها النصر والله قال يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم - 00:24:42ضَ

ثم ياتي في المرتبة الرابعة ممن يستحق النصف من اصحاب الفروض الأخت لأبوين الاخت لابوين الأخت لأبوين يعني اخت شقيقة للقاعدة الاصولية التي التي وردت النص والنص هنا معاشر الاحبة - 00:25:14ضَ

هو القرآن الكريم. ولها اخت لها نصف ما ترك لكنه ذكر الشرط العدمي ذكر الشرط العدمي وهو ماذا عدم الولد ولهذا قال شيخنا ابن بلبان رحمة الله عليه عند عدم الولد وولد الابن - 00:25:55ضَ

عند عدم الولد وولد الابن يعني الاخت الشقيقة الاخت الشقيقة يعني الاخت الشقيقة ترث النصف لكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث من الولد وولد الابن ثم ذكر الاستحقاق الاخير ممن يستحق النصر - 00:26:26ضَ

وهي الاخت لاب الاخت وهذه تأخذ النصف بالشرط العدمي بشرط العدم عدم وجود الولد وعدم وجود ولد الابن. وعدم وجود الاشقاء وعدم وجود الشقائق اذا توفرت هذه الشروط فان الاخت لاب - 00:27:09ضَ

تأخذ النصف وهذا ورد في القاعدة الاصولية التي ثبتت بالنص وله اخت فلها نصف كما ذكرنا هذا في المسألة السابقة ايضا اقرأ واخ يوسف والربع رحمه الله تعالى فرض اثنين - 00:27:43ضَ

الزوج مع الولد او ولد الابن والزوجة والزوجة والزوجة فاكثروه مع عدمها والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد اولا والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتهي لابنه فاكثر والاختين لابوين فاكثرا - 00:28:16ضَ

والاختين لاب فاكثر والثلث فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. والام حيث لا ولد ولا اه ولا ولد ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات لكنها ثلث الباقي في عمريتين وهما ابوان - 00:28:42ضَ

زوج او زوجة نعم هنا انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه يا معاشر الاحبة الى النصيب الثاني من اصحاب من اصحاب ماذا من اصحاب الفرص كنا اصحاب الفروق عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام - 00:29:07ضَ

الان ذكرنا استحقاق اصحاب الفروق الاستحقاق الاول النصف الان انتقلنا الى الاستحقاق الثاني وهو الربع والربع يكون للزوج مع الولد او ولد الابن كما ذكر الشيخ هنا الربع يكون للزوج مع الولد - 00:29:43ضَ

مع ولد الابن يعني اذا كانت الزوجة ولد او ولد ابن حجبوا يعني يحجبه من النصف الى الربع اذا كان للزوجة ولد ولد ابن فانه يحجبه من النصف الى الربع فهذا بناء على القاعدة الاصولية - 00:30:19ضَ

وهي قاعدة النص فان كان لهن ولد ثم ياتي ايضا في استحقاق الربع للزوجة يعني الذي يستحق الربع اثنان اما الزوج مع الولد او ولد الابن او الزوجة فاكثر يعني اكتر مع زوجة - 00:30:47ضَ

قال الزوجة فاكثر من عدمهما يعني الزوجة واحدة واكثر من واحدة فانهن يشتركن في الربع هذا مذكور في القاعدة الاصولية التي وردت بالنص في قول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم - 00:31:23ضَ

ان لم يكن لكم ولد ننتقل الان الى اصحاب الثمن ننتقل الى اصحاب الثمن اصحاب الثمم واحد فقط وهو الزوجة مع الولد او الزوجة فاكثر مع الولد. كما ذكر المصنف - 00:31:49ضَ

اولا ديال الإبن يعني الثمن يستحقه الثمن استحقه صنف واحد وهو الزوجة فاكثر من واحد يشتركن فيه مع وجود الفرع للزوج من اولاد او اولاد الابل هذا مهم الثمن يستحقه صنف واحد - 00:32:21ضَ

وهي الزوجة فاكثر من واحدة اذا اشتركنا مع وجود الفرع من اولاد الصلب اولاد او اولادي ابن وهذا ورد في القاعدة الاصولية وهي النص قاعدة النص فان كان لكم ولد - 00:33:11ضَ

فان كان لكم ولد ولهن الثمر نعم يا اخ احمد شعبان تفضل اجي اه تم اه الان انتقلنا الى الى الثلثين وهو نصيب نصيب اربعة الان انتقلنا يوم معاشر الاحبة الى - 00:33:32ضَ

الثلثين وهو نصيب اربعة من الوارثين اخو يوسف والثلثان برضو اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر. نبقى في نبقى في الثلثين - 00:34:13ضَ

نعم شيخ. قال ان ال الشيخ هنا ان الثلثان فرض اربعة يعني ايه الذي ينال الثلثين هم اربعة ذكر اربعة وهم الاخوات الأخوات الشقائق وبنات الابن البنات هؤلاء يستحقون الثلثين - 00:34:56ضَ

ثم ذكر ذكر الاجمال لهؤلاء فقال نصيب البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر الثلثان وهذا واضح لانه مبني على القاعدة الاصولية التي وردت بالنص وهي قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر - 00:35:40ضَ

مثل حظ الانثيين. فان كنا نساء موقف اثنتين فلهن ثلثا. يعني ثلثين ذكر هنا البنتين فاكثر وبنتي الابن هؤلاء يأخذون الثلثين وسيأتي ايضا مزيد بيان في المسائل اه القادمة ثم اه - 00:36:14ضَ

والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب فاكثر وهذا ايضا ورد في القاعدة الاصولية التي جاءت في النص فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك يعني ان الاخوات لابوين او لاب واحد - 00:36:51ضَ

يحصلن على من الماء من التركة ثم ذكر استحقاق الثلث قالوا الثلث فرض اثنين اثنين ولدي الام فاكثر يعني الاخوة لام والام ولدي الام فاكثر الإخوة الأم والأم للقاعدة الاصولية الواردة في القرآن - 00:37:18ضَ

وهي قول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث لكن بالشرط العدمي تذكروا هذا بالشرط العدبي يعني عدم الولد وعدم الجمع مع الإخوة وهذه المسألة فيها تفصيل فيها تفصيل - 00:37:59ضَ

اه لعلنا نذكره ان شاء الله فيما بعد ثم اه قال بعد ذلك قال والاخوات آآ ولا عدد من الاخوة والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات لكن لها ثلث الباقي وفي العمريتين - 00:38:35ضَ

هذه المسألة من المسائل التي قضى فيها عمر رضي الله عنه وحصل فيها خلاف بين بعض الصحابة وهي مسألة الاب والام والزوج وتسمى مسألة العمرية هذه المسألة من المسائل التي حدث فيها احدى العمريتين. يسميها العلماء احدى العمريتين. قال لكن لها ثلث - 00:39:04ضَ

باقي في العمريتين ومسألة آآ العمريتين هذه من المسائل التي حدث فيها خلاف بين الصحابة تنسب الى عمر عمريتين او العمريتين من المسائل التي حدث فيها خلاف بين الصحابة وكما قلت لكم قبل قليل يعني - 00:39:48ضَ

اه وجد اب وام وزوج وجد اب وام وزوج وهنا نصف للزوج ترث للام والباقي للاب هذي المسألة الاولى العمريتين المسألة الثانية ابوان وزوجة. ابوان وزوجة الزوجة والربع الباقي الثلث - 00:40:19ضَ

وهنا تكون زيادة للاب وهذه من المسائل التي قضى فيها عمر رضي الله عنه يعني تأخذ الثلث بشرط اه بشرط الشرط الذي ذكرناه قبل قليل عدم الولد وعدم الجمع مع الاخوة - 00:41:07ضَ

اه اقرأ يوسف الأخ يوسف نعم شيخنا اقرأ والسدس اه قال المصنف رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات والجدة فاكثر ما تخاب - 00:41:42ضَ

وبنتي الابن مع بنت الصلب واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين الواحد من الولد من ولد الام والاب والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك. نعم نعم. الان اخذ المصنف رحمة الله عليه ابن بلبان يتكلم عن - 00:42:11ضَ

من يرث السدس من يرث سبعة كما ذكر الشيخ سبعة سبعة يرثون بدأ بالام مع الولد مع ولد الابن او مع بعض الاخوة والاخوات فهنا تأخذ الام السدس الولد او مع ولد الابن - 00:42:39ضَ

جمع من الاخوة يعني عدد من الاخوة والاخوات وهذا ورد في القاعدة الاصولية كما في قول الله تعالى فان كان له اخوة فان كان له اخوة لامه السدس يعني الام ترث السدس - 00:43:16ضَ

عدة صور مع الولد او مع ولد الابن او مع جمع من الاخوة والاخوات والذي يرث السدس الجدة الذي يرث السدس الجدة وهذا ورد في الاجماع ورد في الاجماع يعني جدة او جدتين او ثلاث - 00:43:41ضَ

يحصلون على السدس او يحصلن على السدس او يشتركون يشتركن في السدس وكلما كانت اقرب كان الاستحقاق ثم بنت الابن بنت الابن مع يعني اذا وجد بنت فانها تحصل على النصف - 00:44:20ضَ

اما بنت الابن فتحصل على اسس ثم بعد ذلك الاخت فاكثر هذه ايضا تأخذ السدس الاخت الاخت لاب مع اختي مع اخت لابوين هذه تحصل على السدس اذا وجدت هاد الأخت لأب - 00:44:56ضَ

مع الاخت الشقيقة هنا الاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تحصل على السدس وكل هذه الفروق كلها موجودة في سورة النساء في سورة النساء يعني بدل ان اكررها في كل مرة - 00:45:33ضَ

هي موجودة في سورة النساء تقسيم اصحاب الفروق ثم بعد ذلك اه قال والواحد من ولد الام والواحد من ولد الام الواحد من ولد الام هذا ايضا مذكور في قول الله تعالى وان كان رجل - 00:46:00ضَ

يورد كلالة او امرأة ولكل واحد منهم السدس يعني اي واحد من ولد الام ياخذ السدس ثم الاب مع الولد اولا الابن الاب مع الولد او ولد الابن هنا الاب يأخذ او يحصل على السدس - 00:46:31ضَ

مع وجود الولد او ولد الابن ثم اخيرا الجد الجد هنا يأخذ السدس مثل الاب الذي ذكرناهم قبل قليل الجد بمنزلة الاب مع الولد الان نتكلم عن احكام الجد. الان ننتقل - 00:46:58ضَ

الى احكام الجد لعلنا الليلة نفرغ يعني ان استطعنا نفرغ الليلة من مسائل الفرائض ان قدرنا على ذلك تفضل يا اخي يوسف احكام الجد نعم شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والجد مع الاخوة والاخوات لابوين - 00:47:31ضَ

لاب كاحدهم فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين. المقاسمة خلق لجميع المال جميع المال وان كان فله خير ثلاثة امور. المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض - 00:48:01ضَ

او سدس جميع المال فان لم يبق غيره اخذه وسقطوا الا في الاكدرية وهي زوج وام وام وام وجد واخت لابوين او لاب للزوج نصف وللام ثلث. وللجد سدس. وللاخت نصف فتعول الى تسعة - 00:48:23ضَ

الان يتكلم عن مسائل الجد. يعني الجد من جهة الاب اه الجد هنا من جهة الاب قال مع الاخوة الاخوة لابوين او لاب مر معنا ان الاب اه يعجب الاخوة - 00:48:48ضَ

اشقاء او لاب او اليوم لكن اه الجد بالنسبة للاخوة لغير ام هذي فيها نزاع بين العلماء فيها خلاف فهنا ذكر هو الشيخ هنا اشار الى هذه المسألة مسألة الخلاف - 00:49:16ضَ

يعني بعض اه بعض الفقهاء يجعل آآ الجد بمنزلة الاب ويسقط الاخوة وبعضهم يوردون الجد مع الاخوة وهذا القول هو القول الراجح عند العلماء القول الراجح هو ان يرث الاخوة - 00:49:40ضَ

ان يرث الاخوة مع الجد هذا هو القول الراجح هذا القول هو الذي رجحه العلماء وهو الراجح عند الحنابلة اما مسألة ان الجد اه يسقط الاخوة هذا من المسائل التي - 00:50:17ضَ

اختارها ابن تيمية رحمة الله عليه وبعض الفقهاء لكن القول الراجح ان الاخوة يرثون مع الجد الاخوة ولهذا قال الشيخ والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كاحدهم كاحدهم فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين. المقاسمة او ثلث جميع المال - 00:50:42ضَ

يعني اذا ورث الاخوة مع الجد فلهم اكثر من اعتبار الاعتبار الاول اه ان لا يكون معهم صاحب فرض الله يقول معهم صاحب الفرع فقط اخوة وجدت هنا يصبح كواحد منهم - 00:51:20ضَ

وتقسم المسألة من بينهم على هذا الاعتبار ان يأخذ الجد ثلث المال والباقي له الاعتبار الثاني ان يأخذ ثلث المال اذا كانوا اكثر من المثلين والاعتبار الثالث ان يخير بين اخذ الثلث او - 00:51:57ضَ

او الاصطلاح معه يعني ما عاد اخوة هذا فيما يتعلق اه طريق التوريث للاخوة ماجد لهذا قال فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين. المقاسمة المقاسمة ذكرناها قبل قليل - 00:52:38ضَ

يعني يصطلح معهم او ياخد الثلث جميع المال قال فان لم يبقى اقرأ يا اخو يوسف فان لم يبقى قال المصنف رحمه الله فان لم يبقى غيره اخذه وسقطوا الا في الاكدرية. وهي زوج وام وجد واخت لابوين او لاب. فللزوج نصف وللام ثلث - 00:53:08ضَ

وللجد سدس وللاخت نصف فتعول الى تسعة ثم نعم عاد الى المسألة السابقة عاد الى المسألة قال ان لم يبقى غيره اخذه وسقطوا الا في الاخضرية يتكلم عن من؟ عن الجد - 00:53:39ضَ

والان يتكلم عن الجد فان لم يبق غيره اخذه يعني هنا يعني اذا يقصد هنا اذا تزاحم اصحاب الفروع تزاحم اصحاب الفروض ماذا نصنع اذا تزاحم اصحاب الفروض وما بقي الا - 00:54:10ضَ

الا السدس. يأخذها الجد يأخذه الجد قالوا يسقطهم يعني يسقط الاخوة لا يأخذ الا السدس هنا تزاحموا ولم يبقى من المال الا السدس فهو احق به هذا قال فان لم يبق غيره اخذه. وسقطوا في الاكدرية - 00:54:47ضَ

الأكاديمية كما قال الشيخ هي الزوج والام والجد والاخت لابوين او لاب وقال فللزوجة النصف وللام الثلث وللجدة السدس وللاخت نصف فتعول الى تسعة وهذه المسألة الاكبرية. هذي المسألة الاكدرية - 00:55:22ضَ

اشار اليها الشيخ هنا مسألة الاكدرية لانها كدرت لماذا سميت الاكدرية قدرت على بعض الصحابة رضي الله عنهم كدرت على بعض الصحابة رضي الله عنهم في تقسيمها كدرت القسمة سميت - 00:55:45ضَ

بالاكثرية بانها كدرت عن الصحابة التقصير وهنا قضى فيها الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة وهي مسألة الاكدرية الاخت قال وهي زوج وام وجدت واخت النصف وللام التلت وللجد السدس وللاخت - 00:56:21ضَ

النصف الاخت تأخذ النصف تصبح المسألة من ستة لكنها تؤول الى تسعة الزوج يأخذ النصف والام ترث والاخت الشقيقة النصف والجد يأخذ السدس هذه المسألة الاكثرية طيب قال واذا كان مع الشقيق - 00:57:04ضَ

ولد اب عده على الجد وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لولدي الاب هذه آآ الشيخ ذكرها قبل قليل لكن كررها بمعنى جديد واللي هي مرت معنا مرت معنا مرت معنا هذه المسألة - 00:57:43ضَ

يعني ان الاخوة الاشقاء اه اذا كانوا اقل اه من نصيب نصيب مرتين للجد فانهم اه يحسبون من معهم من الاخوة لاب علي الجد حتى يكتمل يعني يكمل القسمة مثل - 00:58:19ضَ

النصيب الجد نصيب الجد مرتين. ثم يأخذون ما معهم ولهذا قال الشيخ واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد لان الاخوة مع الاب ليس لهم شيء مع الاخوة والاشقاء - 00:58:55ضَ

بسبب انهم يحجبونهم لكن اه يعادون بهم الجد هذه تسمى مسألة نصيبهم بالنسبة له مثله يعني اذا كان جد واخ شقيق واخ لاب وهنا المسألة تكون من ثلاثة على عدد رؤوسهم - 00:59:18ضَ

يعني الجد واحد والشقيق واحد و الاخ لاب واحد الشقيق الشقيق اللي الاخ الاب يقول اه ليس لك معي ميراث لهذا يأخذ ما معه هذا معنا كرام المصنف واذا كان مع الشقيق ولده اب عده على الجد - 00:59:59ضَ

اعده ثم قال وتأخذ انثى لابوين كمامة فرضها يعني اذا كان في المسألة اخت لابوين مع اخوة انها بعد المعادلة تأخذ كمال فرضها كمال الفرض هنا هو النصف كما ذكرنا سابقا - 01:00:36ضَ

ثم اذا بقي شيء اخذه الاخ لاب لان الاخ الاب مع الاخت الشقيقة من العصبة يعني يأخذ ما بقي طيب الان ننتقل الى الحجب يا معاشر الاحبة مسائل الحاج ولاحظوا ان مسائل - 01:01:02ضَ

الفرائض دقيقة وتحتاج الى الى تكرار الان ننتقل الى اقرأ يا اخ يوسف معنا قال المصنف فصل اصل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد - 01:01:28ضَ

ويسقط الجد بالاب بالاب وكل جد وابن ابعد فاقرب وكل جدة بام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا لا اب لا لا لا اب وامه او ام ابيه. ولا يرث الا ثلاث - 01:01:55ضَ

ام امي وام اب وام ابي اب فان علونا فان عالونا امومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدسي ويسقط ولد الابوين لابن وان نزل واب وولد الاب بهؤلاء هو ولد الاب هؤلاء واخ لابوين وابن اخ بهؤلاء - 01:02:18ضَ

وجد وولد الام وولد الام بولد ووالد ابن ميم وان نزل وا امين. نعم. وابيه وان علا نعم هو هنا يتكلم عن آآ مسائل الحجب مسائل الحجب هنا يعني متى يمنع - 01:02:50ضَ

اه من قام به اه سبب الارث من القرد بالكلية من قام به سبب الارث غيره من الارد بالكلية. او من نصيبه او من نصيب يستحقه اكثر منه هذا معنى الحجب - 01:03:19ضَ

لان الحاجب اما حجب حرمان او حاجب نقصان وسيتطرق ابن بلبان لهذا جبت الحرمان وحجب النقصان مثل حجب ابن الابن بالابن. وحجب الجد بالاب غير ذلك مما سيأتي بعد قليل - 01:03:50ضَ

فهنا ذكر حجب الحرمان ذكر حجب الحرمان وهذا كما ذكر الفقهاء ينقسم الى بالوصف وحجب بالشخص حجم بالوصف يعني حجب من قام مانع من موانع التركة وهي الرق والقتل واختلاف الدين - 01:04:21ضَ

هذا يسمى حجب وصف اما بسبب قتل او بسبب اختلاف الدين او بسبب الرق والقسم الثاني الشيخ حزب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد لانهم يرثون دائما لكنهم ينتقلون من نصيب اعلى الى نصيب اقل - 01:05:00ضَ

هنا ذكرنا ذكرنا القسمين حجب الوصف وحجب الشخص حج بالوسط مانع من الموانع وحجب الشخص ان يحجب احد الورثة غيره قالوا يسقط الجد بالاب يسقط الجد بالاب. الان يفصل لك - 01:06:01ضَ

انواع الحشد قال ويسقط الجد بالاب يعني ان الاصول لا يسقطهم الا من هم في منزلته؟ من هم في منزلتهم والفروع لا يسقطون الا بفروع والحواشي يسقطهم اصول وفروع وحواشي - 01:06:43ضَ

اصول الاباء والاجداد هؤلاء اصول والفروع اما ابناء او اولاد الابناء والحواوشي الاخوة بنو الاخوة والاعمام وبنو الاعضاء قال وكل جد وابن ابعد باقرب يعني كل كل جد يسقط بالجد الذي اقرب منه الى الميت - 01:07:25ضَ

يعني ابو الاب يسقط الجد الذي فوقه والابن يسقط ابن الابن وابن الابن يسقط ابن ابن ابن الابن. وهكذا هذا معنا كل جد وابن ابعد باقرب قال وكل جدة بام - 01:08:05ضَ

وكل بام والقربى منهن تحجب البعد يعني اه كل جدة تسقط بام تسقط جميع الجدات بالام لا يرثنا مع الام الجدات لا يرثنا الأم من جهة الام او من جهة الاب - 01:08:51ضَ

لا يرثنا مع الام قربى منهن تحجب البعد مطلقا وهذا مهم. وهذا مهم يعني الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة والقريبة تسقط البعيدة القريبة تسقط البعيدة قال لا اب امه او ام ابيه - 01:09:34ضَ

يعني آآ الاب لا يسقط امه الاب لا يسقط امه ولا ام ابي ما في حرب في هذه في هذه هذا الفرع لا حرمان فيه ماذا قلنا قبل قليل الجداد ليس لهن ميراث مع الام - 01:10:19ضَ

الجدات ليس لهن ميراث مع الام لا يسقط امه. ولا ام ابيه يعني اذا مات ميت عن اب وجده من جهة الاب الجدة تأخذ السدس حتى لو كان ابنها قال ولا يرد الا دلال - 01:10:52ضَ

ولا يرث الا ثلاثة ام الام وام الاب وام الجد هؤلاء يشتركن في السدس ثم قال ولذاتي قرابتين مع ذات قرابة في رداء السدس يعني جدة من قبل الاب وجدة من قبل الام وذات القرابة - 01:11:34ضَ

اه اذا كانت جد فانها تأخذ نصيب القرابتين وهو ثلثي السدس وايضا تأخذ السدس بسبب القرابة الواحدة ثم قال ويسقطوا الابوين يوسف قال المصنف رحمه الله تعالى ويسقط ولد الابوين بابن وان نزل واب - 01:12:11ضَ

ولد الاب بهؤلاء واخ لابوين وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الام بولد ووالد وابن وان نزل وامن وابيه وان علا ومن لا يرث لمانع فيه ولا يحجب هنا يتكلم عن - 01:13:00ضَ

اسقاط الشقيق بالابل وبابن الابن. وان نزل قال ويسقط ولد الابوين يعني يسقط الشقيق بالابن وبابن الابن وان نزل ويشخط بالاب وايضا ولد الاب الاب ويسقط بالابن وبابن الابن بالاخ الشقيق - 01:13:30ضَ

وابن الاخ يسقط ايضا بهؤلاء ويسقط بالجد. يعني ابن الاخ ابن الاخ لا يرد مع الجد ابن الاخ لا يرث مع الجد لماذا؟ لان الجد اقرب قال وولد الام بولد - 01:14:16ضَ

يعني الاخ لام يسقطه اربعة الولد وولد الابن والاب والجد ومن لا يرث اللي مانع هذي ذكرناها في اول المجلس وهي موانع القاتل والرق واختلاف الدين ثم قال والعصبة والعصبة - 01:14:53ضَ

يأخذ العصب يأخذ ما ابقى الفروق نعم يعني اقارب الميت من جهة الاب هؤلاء يسمون عصبة عاصفة نسب وعصبة سبب والعصب يأخذ يعني تأخذوا ما ابقت الفروض الحصبة يعني الاقل - 01:15:35ضَ

ولهذا تذكروا العصب يأخذ يعني يأخذون ما ابقت الفروض اما بالنسب واما بالسبب بالنسب يعني اقارب الميت من جهة الاب هؤلاء يسمون عصبة النسب لماذا؟ لانهم يعينون بعضهم البعض العصبة بالنسب - 01:16:17ضَ

عصبة لانهم لانه يعين بعضهم بعضا وعصبة السبع روفة عاصفة السبب معروفة وهي عصبة القرابة من غير جهة الاب كما سيأتي قال والعصبة يأخذون ما ابقت الهروب وان لم يبق شيء سقط - 01:17:03ضَ

لان الله سبحانه وتعالى بين مقادير ما يأخذون ثم قال لكن ولابي ثلاث حالات يعني الجد والاب لهم عدة حالات يرثون فيها اما بالتعصيب واما بالفرظ والتعصير الاب والجد ذكر ثلاث حالات الاولى يرثان بالتعصيب اذا انفردا - 01:18:06ضَ

ويأخذان جميعا كل واحد منهما ويرتان بالفرع مع وجوده او ابن الابن. فهنا يأخذان السدس كما تقدم الحالة الثالثة يرثان بالفرد وبالتعصيب معا اذا كان الولد انثى فيأخذان للسدس فرضا والباقي تعصيبا - 01:18:59ضَ

ولهذا قال واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثنا ما فضل هنا يتكلم عن التعصيب مع الغير يعني تأخذ البنت او البنات نصيبهن وما بقي فيكون للاخت الاخوات لغير الام - 01:19:54ضَ

هذا معنى العصب في النفس يعني الجد والاب له بثلاث حالات وذكرناها الان يا معاشر الاحبة ذكرنا ذكرنا الحالة الاولى يا ريتان بالتعصيب اذا انفرد بالفرظ فقط مع وجود الابن او ابن الابن - 01:20:41ضَ

ويأخذان السدس والثالثة يرتان بالفرظ والتعصيب اذا كان الولد انثى يأخذان السدس فرضا والباقي تأصيلا الان انتقل ابن بالملك اه مسألة من جهة التعصيب بالغير والتعصيب بالولاء اقرأ يا اخ يوسف والابن وابنه - 01:21:14ضَ

اخي يوسف قال المصنف رحمه الله والابن وابنه والاخ الابوين او لاب يعصبون اخواتهم وللذكر مثلا ما لانثى ومتى كان العاصي دعاء عمن عمن او ابن او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته - 01:21:51ضَ

وان عدمت عصبة النسب ورث المولى ورث المولى المعتق مطلقا ثم ثم اصابته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب نعم نتكلم هنا عن التعصيب بالغير والتعصيب بالنفس والتعصيب بالولاء يعني ان العصبة - 01:22:31ضَ

ثلاثة اقسام هاد العصبة ثلاثة اقسام عاصفة مع الغير واصف بالغير واصف بالنفس مع الغير تكلمنا عنها. والثاني عصبة بالغير البنات مع البنين الاخوات مع الاخوة الاخوات مع الاخوة وعصب - 01:23:02ضَ

نفس مثل الاعمى وابنائهم وابن الاخ لغير الام هنا لا يريدون اخواتهم لا يريدون ينفردون بالارث دونهن. انا اعيد هذا اعيد عليكم هذا يا معاشر الاحبة العصبة مع الغير تحسين بالغير والتعصيب بالنفس والتعصيب بالولاء - 01:23:43ضَ

هذي انواع العصبة عاصب مع الغير تكلمنا عنها سابقا والان عصب بالغير البنات مع البنين والاخوة مع الاخوات هذا مذكور في القرآن. القاعدة الاصولية التي وردت النص وان كانوا اخوة رجالا ونساء ذكري - 01:24:23ضَ

مثل حظ الانثيين ثم القسم الثالث عاصب بالنفس. مثل الاعمام والابناء وابنائهم ابن الاخ لغير الام وهؤلاء لا يريدون لا ترد اخواتهم معهم شيئا اما العصبة بالسبب العصبة بالسبب تكلمنا عنها قبل قليل - 01:24:52ضَ

قلنا عصب بالنسب وعصبة بالسبب تذكرون المسألة وردت معنا قبل قليل العصبة بالنسب والعصبة بالسبب السبب هذا يقصد به المعتق قد عصب بالسبب يعني اذا كان الميت ليس له عصبة بالنسب لكن له معتق - 01:25:27ضَ

فيكون الميراث لمعتقه تعصيبا العصبة بالسبب. وعندنا عصبة بالنسب. تكلمنا عنها قبل قليل وهذي تكملة لها العصبة بالسبب بالمعتقل يعني اذا كان الميت ليس له عصبة بالنسب لكن له معتق - 01:26:04ضَ

فالميراث يكون لمعتقه تعصيكم هذا معنى بالسبب وهذا جاء في القاعدة الاصولية التي وردت النصر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق طيب ننتقل الان الى يا مشايخ - 01:26:34ضَ

ننتقل الى ونرجو من الاخوة ان آآ يعينون على الصبر لان مسائل المواريث فيها غموض وتحتاج الى دقة وتحتاج الى شيء من الصبر ولهذا انا لن اطيل عليكم الدرس الليلة - 01:27:01ضَ

لانه ثقيل في المسائل اه يحتاج الى تمهل فلهذا اه باقي اه بقي لنا يعني حوالي اه حوالي عشر مسائل تقريبا انا ساؤجلها ان شاء الله اه من باب التخفيف على الاخوة - 01:27:25ضَ

اه لان هذا الدرس ثقيل نوعا ما وحتى لا نطيل على الاخوة سنؤجل بقية المسائل الى يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى نكمل معكم نختم معكم باب الفرائض وننتقل الى باب العتق - 01:27:52ضَ

بعده نبدأ في باب النكاح واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا ونؤجل الاسئلة الى يوم الثلاثاء نؤجل الاسئلة الى يوم الثلاثاء القادم عند نهاية اه باب الفرائض - 01:28:13ضَ

باقي لنا حوالي عشرة اسئلة وننتهي من هذا الباب اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:28:41ضَ

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا - 01:29:07ضَ