كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب《 أخصر المختصرات 》( 28 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية - 00:00:00ضَ

نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتاب اقصر المختصرات قبل ان دعا في المجلس الليلة اريد ان انبه الى اهمية المسائل ربط الفروع الفقهية بقواعد الاصولية. هذه المسألة يا معاشر الاحبة - 00:00:26ضَ

من المسائل التي لا يعتني بها كثير من الطلبة ينظر الى الفرع الفقهي ولا يلتفت الى القاعدة الاصولية وهذا يثمر عدم معرفة وفهم التخريج وكيف بني هذا الفرع كيف بني على هذا الفرع وكيف تأسس - 00:00:52ضَ

وما هي القاعدة التي استدل؟ على تأسيس هذا الفرع هذا من الاخطاء الشائعة التي لا يتنبه لها الا الا بعض الطلب الليلة ان شاء الله تعالى نعرج على المسائل المتعلقة - 00:01:18ضَ

اه تكلمنا في اللقاء الماضي عن فاتحة مساء النكاح تكلمنا عن فاتحة مسائل النكاح وآآ تكلمنا عن حكم النكاح وان المصنف قال يسن وهذا حكم تكذيفي هذا حكم وقد بني - 00:01:46ضَ

هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب هذي قاعدة اصولية وهي متعلقة بالنص والنص هنا يفيد الندر قد يفيد الوجوب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج - 00:02:20ضَ

الامر وقد تفيد الندب قد تفيد الوجوب قد تفيد الندب وايضا بقول الله تعالى وليستعفف يعني يطلب العفاف العفاف لا يكون ان فريق الزواج بالحرائر او او بالايمان كما كان موجودا في العصور الاولى - 00:02:51ضَ

وكذلك في العصور القريبة الماضية كذلك تكلمنا عن مسألة اه توقفنا عند اه مسألة قول المصنف ويثن النكاح واحدة حسيبة دينة يسن ويسن كلاهما الصحيح يعني يسن للفتى ويسان للفتى. مبني للمعلوم او مبني - 00:03:22ضَ

للمجهول كلاهما صحيح يسن النكاح واحدة حسيبة نعم هو الافضل الافضل للمسلم الا يعدد اذا عرف من نفسه عدم القدرة على العدل والقيام بشؤون بشؤون الزوجات والأولاد هذا قال ويسن نكاح واحدة - 00:04:06ضَ

الافضل للانسان ان يتزوج واحدة طيب متى زوج الثانية والثالثة والرابعة تزوج الثانية والثالثة والرابعة اذا لم يجد راحته عند الاولى وكان عنده من المال والاستطاعة ما يجعله امرأة ثانية وثالثة يعني ان - 00:04:42ضَ

التعدد لا يبنى على مجرد الرغبة او الميل اهو الحب كما يقول بعض الناس والان احب ان اتزوج امرأتين وثلاث واربع الحكم هنا لا يبنى على المحبة او الى الميل. لان يميلون الى التعدد - 00:05:11ضَ

هذا الميل لا يؤخذ منه حكم فقهي لان قد يكون بواحد الاحصاء قد يكون بواحدة. لكن من من كان عنده من المال والاستطاعة وقدرة الذهنية والبدنية والصحية على الزواج باكثر من واحدة فلا مانع - 00:05:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الزواج لان بعض الناس قد تكفيه واحدة تكفيه واحدة وبعضهم لا تكفيه حتى اربع زوجات اذا الميل الى النساء وهذه الكلمة ذكرها الشيخ علي الطنطاوي - 00:06:07ضَ

رحمة الله عليه في كتابه الذكريات الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه ذكر فائدة بكتابه الذكريات وانك استرسلت معك محبة قلبك واطلقت اسرك في النساء وتزوجت مائة امرأة تزوجنا مائة امرأة - 00:06:29ضَ

ثم دخلت القرية او المدينة امرأة ليست من هذا من هذه البلدة لقلت ان هذه المرأة عندها ما ليس عند النساء الاخريات هذا الميل القلبي لا ينتهي. هذا الميل القلبي - 00:06:58ضَ

لا ينتهي. متى ما وجد الانسان العفاف فليمسك واحدة. ومن كان عنده من المال والقدرة البدنية والصحية فليتزوج ما شاء. لان تعدد على الاباحة اذا وجدت اسبابه ولهذا قال المصنف ويسن نكاح واحد - 00:07:20ضَ

وقد قال ابن الجوهري رحمة الله عليه صاحب سيد الخاطر عبد الرحمن ابن الجوزي العاقل من اقتصر على واحدة يقول ابن الجوزي وهو من علماء الحنابكة يقول العاقل قال هذا الكلام في كتاب صيد الخاطر - 00:07:47ضَ

قال العاقل من يقتصر على يعني اجمع لذهنه واجمع لقلبه وحتى لا يتشتت تفكيره لان كثرة النساء تشتت القلب والذين فيكتفي بواحدة يمكن لكل يعني لا يقنع به كله ان هذا امر فطري. الميل الى النساء امر فطري - 00:08:11ضَ

ومن الناس من تكفيه واحدة ومن الناس من لا يكفيه اربع نسوان عسيبة دينة اجنبية بكر ولود يعني ان يكون ان يكون لها حسب يعني تنتمي الى قبيلة وتنتمي الى معدن - 00:08:51ضَ

من المعادن القبائل والعوائل التي تحمل الدين والاخلاق والمروءة وحب الخير هذا حسيبة يعني لها آآ مكانة في قومها وفي قبيلتها يعني لانها اذا لم تكن ذات حسب فان ابناءها سيعيرون - 00:09:21ضَ

ابناءها سيعيرون فان ابناءها سيعيرون ويقال لهم ليس لكم اصل او ليس لكم حسب وليس بشرط هذا ليس بشرط الحب ليس بشرط العلماء يقولون الاولى والاكمل والافضل لكن لو تزوج امرأة دينة - 00:09:51ضَ

وليست بذات حسب فلا حرج ولا قال دينة دينة يعني انها تصلي وتصوم وتخاف الله تعالى واستذكروا الله لا تضيعوا الفرائض وتحفظوا تحفظ بصرها وتحفظ فرجها وتحفظ زوجها. هذا معنى دين - 00:10:23ضَ

طيب كيف نعرف ان هذه المرأة دينة كيف نعرف ان هذه المرأة دينة كيف نعرف نستطيع ان نعرف ان هذه المرأة دينة بالسؤال عن اخوانها وعن ابيها اذا سألنا عن اخوانها - 00:10:50ضَ

وعن ابيها وعن عائلتها اذا كان يعني يغلب اهلهم حب الدين وحب المساجد وحب الذكر وحب القرآن فهذه العائلة دينة اما اذا كانوا يكرهون المساجد ويكرهون الصالحين ويكرهون ذكر الله - 00:11:11ضَ

ويكرهون اهل الدين واهل الخير فانها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وقضاء الذمم اياكم وخضراء الدمم قالوا يا رسول الله وما خضراء هل المرأة الصالحة بالمنبت السوء - 00:11:36ضَ

قد تكون هذه المرأة طالبة تحفيظ قرآن او تحفظ الصحيحين او تحفظ الكتب الستة او طالبة شريعة لكنها عاشت في بيئة فاسدة وهذا قد يؤثر في الولد هذا قد يؤثر - 00:12:03ضَ

ولد يعني يكون الولد من صفات هذه العائلة ما ينتقل اليه. لان العرق دساس العرق دساس يعني ان هذا الابن يقوم على اخواله الفسقة على على مذهب اخواله الفجرة على مذهب اخواله الذين - 00:12:24ضَ

لا يحبون الدين وبهذا يتعب الاب يتعب الزوج او يتعب الاب وقد يكره ويندم على زواجه من هذه المرأة حسيبة دينة اجنبية ومعنا اجنبية معنا اجنبية على حسيبة دينة اجنبية اي اجنبية يعني انه يبتعد - 00:12:55ضَ

بقدر المستطاع عن زواج الاقارب قالوا علاقة قاعدة القياس هذا مبني على قاعدة القياس يا ابا انس انت ترفع يدك عندك سؤال؟ ابا انس وانس انت رفعت يدك للسؤال بالنسبة قال - 00:13:28ضَ

اه قال المصنف ويسن او يسن النكاح واحدة حسيبة داينة النبية عرفنا معنى الحسيبة الدينة والاجنبية قالوا هذا قلنا مبني على قاعدة القياس لما قالوا اجنبية؟ قالوا هنا بنوا هذا الفرع الفقهي على قاعدة القياس - 00:13:54ضَ

لانه غلب في عرف الناس ان من تزوج من بعيد يعني ليس من الاقرباء فان آآ الابن او فان الولد يكون ذكيا ونبيها فاخذوا هذا عن طريق القياس. القياس هنا - 00:14:27ضَ

آآ لا يقصد به القياس الاصولي الذي عند الاصوليين الكتاب والسنة والاجماع والقياس لا يقصدون به القياس الاصولي انما يقصدون به القياس الذي يكون عند العرب او عند اهل الفراسة - 00:14:50ضَ

ان اهل الفراسة يستخدمون القياس يستخدمون قالوا اننا تزوجنا من خارج بلدنا ومن خارج قبيلتنا او من او من الاباعد تكرر هذا معنا ووجدنا ان ابناءنا يكونون نبهاء سيكونون اذكياء - 00:15:10ضَ

ويكون فيهم من العقل ما ليس في عند زواج الاقارب وهذه ليست بقاعدة هذه يا معاشر الاحبة ليست بقاعدة ليست بقاعدة لكنها من العمل مما يعمل به في العرف. يعني درج الناس على هذا - 00:15:34ضَ

ووجدوا انه ابعد اه لان زواج الاقارب يعني يراه كثير من الناس انه سب المتاعب وهذا ليس على اطلاق اه صحيح على اطلاقه. يعني هذا يعود للتجربة الفقهاء قالوا هذا يعود للتجربة - 00:15:57ضَ

اهل الفراسة واهل واهل التجربة يقولون كلما تزوج الانسان من الاباعد يعني تزوج اجنبية فان الابن يكون يكون نبيها وذكيا. قلنا ليس ليس على اطلاقه لكن ما هو صحيح. ثم قال ولود - 00:16:18ضَ

تزوجوا الولود يعني لا يتزوج العقيم لان القصد من الزواج هو تحصيل النسل القصد من الزواج تحصيل النسل لكن يجوز الزواج من العقيم اذا كان عنده ابناء. زوجة من زوجة سابقة - 00:16:44ضَ

اذا كان عنده ابناء من زوجة سابقة يجوز له ان يتزوج عقيما اذا اراد تحصيل العفاف واراد المتعة المباحة يجوز لا في هذه الحالة ولان هذه العقيم من سيتزوجها لا يتزوجها الا من كان عنده زوجة - 00:17:15ضَ

وعنده ابناء فيكون الزواج هنا في حقه مندوبا يعني للزواج من العقيدة اذا كان عنده ابناء ولا يريد مزيدا من الابناء فيتزوج العقيم ويحسن لهذه المرأة حتى تعينه عند شيخوخته - 00:17:41ضَ

ولاحظوا يتزوج العقيم اللي تعينه عند شيخوخته يعني اذا كبر واصبح هريما او شيخا كبيرا وتجاوز السبعين او ثمانين وهذه المرأة ليس عندها ابناء فانها ستعتني بهذا الزوج لانها لا تملك في هذه الحياة الا هذا الرجل - 00:18:07ضَ

بعد ابيها وامها ان كانوا ان كانوا على قيد الحياة تقوم ببره والاحسان اليه ورعايته اعانته كذلك آآ تقديم ما يحتاجه من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك. وقد تعالجه تقوم ونحو ذلك - 00:18:41ضَ

هذا مشاهد ومجرب ومعروف لا ينكره احد. هذا المعنى لا ينكره احد ان المرأة العقيم اذا تزوجت من رجل واحسن اليها فانها لا تفرط فيه اذا احسن اليها فانها لا تفرط فيه - 00:19:11ضَ

وتكون به حتى حتى يموت او تموت هي قبله الشيخ هنا ابن بلدان رحمة الله عليه قال بكر ما تكلمنا عن هذا الفكر قال دينة اجنبية الافضل للانسان ان يتزوج بكرا - 00:19:30ضَ

وهذا آآ بالنسبة للزواج من البكر نعم هذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة قال عليكم بالابكار عليكم بالابكار ما معنى عليكم بالابكار لان البكر اه المرأة بكر - 00:19:56ضَ

لا تعرف رجلا قبلك البكر لا تعرف لم يدخل قلبها رجلا لم يدخل قلبها رجل قبلك اذا تمكن حبها من من قلب هذا الرجل الجديد في حياتها واحسن اليها قام - 00:20:23ضَ

بشؤونها احسن قيام فانها تحفظه في غيبته ومن شهوده البكر كنا الابكار افضل النساء من جميع النواحي النواحي اه اه الاخلاقية والنواحي اه الزوجية والنواحي النفسية ايضا والرجل عادة لا يطلب الا البكر. لا يطلب الا البكر - 00:20:50ضَ

ويجوز للانسان ان يتزوج هذا مباح طيبات وابكارا يجوز للانسان ان يتزوج بكرا وان يتزوج طيبا لكن الزواج من الابكار افضل كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:26ضَ

وجد انه تزوج تزوج ذكرا وتزوج ثيبات وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم تزوج ثيبات. كثير منهم اثنتين وثلاث واربع واغلبهن طيبان ولسنا ولسنا ابكارا الامر هنا اه للسباحة - 00:21:49ضَ

ثم قال ولود هذي تكلمناها اه الان ننتقل الى اه اه فرع جديد اه اقرأ يا ابو معاذ ويسن ويسن نكاحه نعم شيخنا قال رحمه الله تعالى ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود - 00:22:17ضَ

ولمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا بلا خلوة ان امن الشهوة وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن امة. او منامه - 00:22:51ضَ

اه قالوا ولمريدي خطبة امرأة يتكلم الان في باب النكاح يتكلم في باب النكاح واحد يتناول ما يتعلق بمسألة الخطبة لانه وضع مقدمة وضع مقدمة لكتاب النكاح وذكر ان السنة ان ان الانسان لا يترك الزواج - 00:23:09ضَ

السنة الا يترك الزواج قال يسن شهوة لمن لا يعف الزنا ويجب على من يخافه. ثم قال ولمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا هو الان شرع في مسائل النظر الى - 00:23:43ضَ

مخطوبة النظر الى غير المخطوبة. هذا يسمى كامل نظر دائما الفقهاء يذكرون احكام النظر عند عند الكلام عن احكام عند الكلام عن احكام الخطبة يذكرون اه الفقهاء احكام النظر عند الكلام عن - 00:24:06ضَ

احكام الخطبة الاخ عبد الرحمن رفع يده يا مشايخ الاسئلة تكون بارك الله فيكم تكون عند الساعة التاسعة اخواني الذين يرفعون ايديهم للسؤال من فضلكم تكون عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة ان شاء الله - 00:24:36ضَ

اه بالنسبة للنظر الى المخطوبة آآ الاولى الاكمل وهذا مبني على قاعدة اصولية مبني على قاعدة اصولية وهي قاعدة يعني لا يطلب لا يطلب النظر الى هذه المرأة المخطوبة الا اذا - 00:24:58ضَ

غلب على ظنه انه انهم سيزوجونه اما اذا عرف من القرائن انهم لا يزوجه فلا يقول لهم اروني ابنتكم لانظر اليها لان الفقهاء يقولون ان هذا سوء ادب فيه سوء وادب - 00:25:29ضَ

يعني ان فيه جرأة يعني يقصدون ان فيه ان فيه جرأة يعني لا تقل لرجل اردت الزواج من ابنته وغلب على ظنك انه لن وفتح لك داره او بيته مستقبلك وابتسم في وجهك - 00:25:55ضَ

لكن من القرائن غلب على ظنك انه لن يزوجك الكبيرة التي تدل على ذلك اما لاختلاف الجهة يعني انت في جهة وهم في جهة وهذا ما يسميه الان الطبق الاجتماعية - 00:26:20ضَ

لانه اه غلبة على عرف الناس انهم لا يزوجون الا من هم على او على منزلتهم او قريبا من ذلك. او من عائلتهم او من قبيلتهم او من مدينتهم فلا تذهب مثلا الى مدينة بعيدة - 00:26:40ضَ

مدينة لك ويستقبلك رجل في بيته وتطلب منه الزواج من كريمته وانت تعرف انه لن يجيبك ولن يوافقك فلا تقل له ارني ابنتك او ارني اختك لانظر اليها لا يجوز ومبني على قاعدة - 00:27:03ضَ

قاعدة اصولية يا معاشر الاحبة وهي قاعدة العمل بالعرف انه تعارف عند الناس انهم لا يزوجون لا يزوجون الا وجدت فيه شروط الاهلية لي حصول النسب معه يعني ان يكون بمنزلتهم او من قبيلتهم - 00:27:30ضَ

او ممن هم يرغبون في مثله ونحو ذلك اه هذا بالنسبة لمسألة لمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة. اذا ظن الاجابة فانه يطلب النظر اظن الاجابة فانه يطلب النظر يطلب النبضة للمرأة - 00:27:57ضَ

لا يجوز ان ينظر اليها ولم يأذنوا لهم يعني مثل ان ينظر اليها او انه يطلب صورتها من احدى اقاربه وهذا محرم. هذا محرم مع ظني اجابة يعني لا يطلبوا صورتها - 00:28:22ضَ

لا يطلب صورة المرأة وهم لم يأذنوا له بالنظر ويكون هذا بين النساء والنساء الان يستطعن ان يصورنا هذه المرأة آآ يجعلون الصورة متاحة لهذا الخاطب هذا محرم وهذا من التجسس - 00:28:52ضَ

اما اذا سمحوا له بالرؤية اذا سمحوا له بالرؤية فانه ينظر ينظر لها بدون خلوة يعني ما يختلي بها لماذا لا يختلي بها؟ لانه بها ليس هناك احد من محارمها - 00:29:17ضَ

فانه قد يقع في الحرام هي تسول الوقوع في الحرام. كانت قليلة الدين اذا كانت هي قليلة الدين فانها قد تزين له الحرام يعني هي تدعوه الى الحرام وهو قد يكون ضعيفا - 00:29:42ضَ

قد يكون ضعيفا تقع في المحظور ولهذا لابد ان يكون هناك ولي آآ اما ان المرأة آآ يعني يخطبها بالكلام وآآ آآ يقتدي بها او يذهب بها الى المطعم. او يذهب بها الى المقهى - 00:30:01ضَ

او يذهب بها الى يأخذها معه في السيارة او الى كذا. هذا كله محرم كما يحدث في بعض المجتمعات وينظر اليها ينظر اليها اه الى ما يغضب ما يظهر منها يعني - 00:30:26ضَ

يعني ذراعيها ينظر الى شعرها ينظر الى وجهها آآ ينظر الى آآ ساقيها يعني ما يكون غالبا متاحا عند الجلوس والمشي يعني ينظر الى الساقين ينظر الى الذراعين ينظر الى الى الوجه - 00:30:48ضَ

وهكذا ولا يجوز له ان ينظر الى غير ذلك مما تبديه بعض النساء اه ثم قال ابو معاذ اقرأ وحرم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرم تصريح بخطبة بخطبة معتدة على غير زوج تحل له - 00:31:14ضَ

وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة على خطبة مسلم اجيب الان نتكلم عن آآ متى يجوز له ان يخطب متى تجوز له الخطبة ومتى لا تجوز له الخطبة عندنا خطبة مباحة وخطبة - 00:31:45ضَ

محرمة القطبة نوعان خطبة مباحة وخطبة محرمة الخطبة المحرمة الخطبة المباحة ان تتأكد انه لم يسبقك احد ان بالعقد على هذه المرأة. او ان تكون الخطبة مباحة مباحة اما اذا اما متى تكون الخطبة محرمة - 00:32:13ضَ

هذه اذا كانت معتدة من رجل قاله هذي لا يجوز له ان يخطبها ان يخطبها اذا كانت في آآ اذا كان الطلاق اذا كان الطلاق يعني كانت في البينونة الكبرى - 00:32:50ضَ

اذا كانت البينونة الكبرى يعني يعني لا رجعة لا رجعة بعدها اعادة وقتها عدة الان ما دامت في العدة لكن يجوز له ان يلمح يجوز له ان يلمح يجوز له ان يلمح لها - 00:33:17ضَ

او يلمح لامها او لابيها او لاخيها يقول انا آآ اطمع في في اه القرب منكم او في الحصول على نسب متصل بنسبكم اه او ان شاء الله اكلم ولي المرأة في هذا - 00:33:43ضَ

هذا تلميح اسمه تلميح هذا تعريض نسميه الفقهاء التعريض. يعرض يعني وهذا اشار اليه القرآن هذه قاعدة اصولية الان. هذه قاعدة اصولية هذي الان قاعدة اصولية مبنية بني الفرع عليها - 00:34:12ضَ

وهي قاعدة النص فيما من خطبة لا جناح. اذا جاء كلمة لا جناح عليكم في القرآن او في السنة. يعني امر مباح اذا جاءنا في القرآن او في السنة لا جناح - 00:34:31ضَ

يعني لا اثم عليك لا حرج عليك لا بأس عليك على الاباحة. الامر انا انا ارغب. ارغب ان شاء الله ان اكون قريبا منكم ان اناسبكم ما قال انا اخطب فلانة. جئت اليوم اخطب فلانة. هذا محرم - 00:34:54ضَ

هذا محرم لانه تصريح اما اذا تعرض اه فلا حرج في ذلك. وايضا من من الامور المحرمة يعني تكون الخطبة محرمة آآ ايضا ما قاله الفقهاء بالنسبة المطلقة طلاقا رجعيا - 00:35:16ضَ

مطلقة طلاقا رجعيا. هذا ما يجوز لاحد يحرم لاحد اه اما تصريح او بالتعليق لماذا لانها ما زالت في عصمتي في عصمة رجل قد تعود اليه في اي لحظة اما اذا انتهت العدة فانه يجوز لك - 00:35:47ضَ

ان تخطبها. فهنا اه لا يجوز اه التصريح او الا اذا انتهت العدة يعني اصبحت بائنا اذا اصبحت وانتهت العدة ولم تعد لزوجها انتهت العدة يجوز لك ان ان تتقدم وتصرح - 00:36:12ضَ

بطلب الزواج من عام وكذلك اذا كانت المرأة محرمة اذا كانت المرأة هذي محرمة انت قابلت وليها قابلت وليها في الحج وهي مع ابوها او مع اخيها قلت لابيها او لوليها انا ارغب الزواج من - 00:36:37ضَ

من كريمتك او من اختك هذا محرم هذا محر اه لانها في حالة الاحرام او في حالة العمرة او الحج اه لا يجوز وهذه مسألة خلافية بين وبين الجمهور مسألة - 00:37:03ضَ

الخطبة او النكاح. بعضهم قال ان النكاح هنا يقصد به يعني الجماع لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وبعض العلماء قال ان المقصود هنا يعني النكاح الوطئ وليس العقد - 00:37:27ضَ

لكن القول الراجح عند الحنابلة وعند غيرهم ايضا. وجماعة من المالكية ايضا. ليس كل المالكية قالوا هذا هذه المسألة ذكرها ذكرها التلمساني في كتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع على الاصول - 00:37:50ضَ

وهي مسألة مهمة تتعلق بالمقصود بالنكاح اثناء الاحرام هل يقصد بالنهي عن النكاح ام يقصد بالنهي عن النكاح العقد اه القول الراجح في المذهب اه عندنا احب الكتاب هنا ابن بلبان رحمة الله عليه وهو من علماء الحنابلة في القرن الحادي عشر - 00:38:12ضَ

ان بالنكاح هنا الخطبة وليس وليس ايضا يا مشايخ لا آآ يجوز خطبة آآ المسلم على اخيه لا يجوز خطبة اه المسلم على خطبة يا ابا نجية عندك سؤال اه الاسئلة من فضلكم - 00:38:43ضَ

على الساعة التاسعة بتوقيت هاد الأسئلة الساعة التاسعة بتوقيت مكة الاخوة الذين يرفعون ايديهم للسؤال ذكرناها في اول الكلام انه لا يجوز للانسان ان يخطب على خطبة مسلم اخر. يعني تقدم لامرأة او لفتاة ولم - 00:39:22ضَ

آآ يرد عليه ثوابا فلا يجوز له ان يذهب ويخطبها هذا مكرم لان فيه اذى للمسلم وهذا فيه زرع للشحناء والبغضاء بين المسلمين ماذا تستفيد اذا خاطبت على خطبة اخيك - 00:39:48ضَ

ماذا تستفيد اذا خطبت على اخيك لا تستفيد بل ان بعض في بعض البلاد يحصل قتل في بعض البلاد يحصل قتل ويحصل آآ مشاكل بسبب هذا التقدم على خطبتي اه ابو معاذ اقرأ اكمل - 00:40:11ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه نعم. آآ اذا عاد يوم الجمعة لبركة هذا اليوم هذا عند الاصوليين يسمونه التعليل - 00:40:43ضَ

ليش ما هو الخميس؟ ليش ما هو الاثنين؟ ليش ما هو يوم الاحد؟ ليش ما هو يوم الاربعاء؟ قالوا لبركته لان هذا يوم عيد هذا يوم عيد الكياس البركة التماس - 00:41:11ضَ

ولهذا قال الفقهاء انه يسن عقده يوم الجمعة اللي اللي ماذا على قاعدة الحكمة والتعديل قاعدة لان الاحكام معلنة الاحكام معللة والعلة هنا هي البركة. العلة هي البركة العلة هي البركة لانها يوم عيد - 00:41:28ضَ

سيكون العيد عيدان يكون الجمعة عيدا وليس عيدا واحدا اه ثم قال وسن عقده يوم الجمعة مساء مساء يعني حتى لا تشغل عن الصلاة يعني ما تعقد اه قبل الظهر او لان هذا سيشغل - 00:41:53ضَ

عن الفريضة يعني بعد العصر يقصد بعد العصر يقصد بعد العصر اوقات للعصر هذا معنا مساء يعني لا يعقده قبل الجمعة قبل العصر او بعد العصر هذا معنى ويقول في خطبة ابن مسعود الخطبة المعروفة التي - 00:42:17ضَ

نسعى كل جمعة من الخطيب على المنبر فهذه خطبة معروفة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:42:42ضَ

واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة - 00:43:11ضَ

وصدق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يشرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول زوجتك - 00:43:28ضَ

ابنتي فلانة يقولها العاقد المأذون يعني ويقول اه ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة فيقول فيقول المأذون او العاقد للخاطب قبلت هذا الزواج يقول الخاطب قبلت هذا الزواج ثم يقول بارك الله لك ما - 00:43:53ضَ

وبارك عليكما بينكما على خير هذا يسميه العلماء الايجاب والقبول يسمونه وهو مبني على السنة مبني على قاعدة السنة التقليدية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضر النكاح واقر هذا بل اذن به - 00:44:17ضَ

بل اذن ولهذا قال خطبة ابن مسعود يعني اقرار ممن؟ من الذي اقره؟ النبي صلى الله عليه وسلم اه اقرأ يا ابا معاذ واركانه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واركانه الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او - 00:44:47ضَ

تزوجت وقبول بلفظي قبلت او رضيت فقط. او مع هذا النكاح او تزوجتها ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل انسان واركان الزوجان الغاليان عن الموانع هو الان يريد ان يجيب الى مسألة متى يصح الزواج ومتى لا يصح الزواج؟ اتى لنا بسيرة الركن - 00:45:13ضَ

سيختل العقد متى يختل العقد ومتى لا يقتل؟ متى يكون الزواج نافذا؟ او صحيحا ومتى لا يكون نافذا يعني كما يقول الحنفية متى يكون صحيحا؟ ومتى لا يكون صحيحا اه اذا اذا كان هناك زوجان اذا كان هناك زوجان - 00:45:47ضَ

لا قرابة بينهما يعني واحد تزوج يعني عقد على امرأة وهي اخته من الرضاعة فهنا هذا مانع هل يسمى مانع والمانع هذا حكم وضعي هذا يفسد النكاح وانا اعرف قصة وقفت عليها بنفسي - 00:46:15ضَ

قصة احكيها لكم يعني من باب آآ اذهاب الملل اذهاب الملل عن بعض الاخوة هذا احد الجيران كان هنا في اه في بعض المدن هنا في المملكة تزوج يعني عقد على امرأة - 00:46:44ضَ

عقد على امرأة ودخل بها دخل يعني وطئها وجامعها وبعد ثلاثة اشهر او اربعة اشهر جاءت امرأة امرأة وقالت انني قد ارظعتكما انني قد ارضعتكما يعني وقع الرضاعة بينكما وانتما اخوة - 00:47:10ضَ

فذهب الى المحكمة وحضرت هذه المرأة وفسخ هاد النكاح وتبين انها اخته من الرضاع. انها اخته الرضاعة لكنها تسكن في مدينة تسكن في مدينة بعيدة وهو يسكن في مدينة اخرى - 00:47:40ضَ

لكن هذه العجوز شهدت على رضاعهما انهما رضعا من ثدي واحد. فقام القاضي وفسخ فسخ النكاح بينهما بعد ان اجتمع اربعة اشهر وهي تزوجتها رجلا اخر وهو تزوج امرأة اخرى. فانظروا هنا ما قال الشيخ قال خاليان من الموانع - 00:48:02ضَ

من الموانع وهذا مسألة قيد مهم هذا قاضيان من الموانع الزوجان الخاليان من الموارق قلنا لكم هذا حكم وضعي هذا حكم وضعي معنا حكم وضعي يعني انه يفسد العقد لان المعنى حكم وضعي - 00:48:37ضَ

ما هي الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية الشرط والمانع الصحة والفساد والرخصة والازيرة الشرط والمانع وهنا مانع يعني انه انه يفسد العقد اه يعني لا لا ومعنا اه الموانع قد تكون - 00:49:05ضَ

اخته يعني من من نسبه او قد تكون اخته من الرضاعة كما يحدث الان عند الدروس او عند الاسماعيلية او عند الباطنية او عند بعض الفرق الشيعية يعقدون على اخواتهم - 00:49:38ضَ

يعقدون على محارمهم يعقدون على عماتهم يعقدون على خالاتهم يعقدون على قريباتهم هذا العقد فاسد حتى لو رضي به رضي به الولي او رضي به من حضر هذا هذا عقد غير صحيح - 00:49:57ضَ

لا يقع هذا العقد لا يقع الموقع الشرعي الصحيح يفرق بينه هذا يحدث بسبب فساد العقيدة كما هو حاصل عند الباطنية وبعض الشيعة وبعض الفرق الباطنية الخبيثة المجرمة ويعملون هذه العقود - 00:50:24ضَ

الذين تأثروا باليهود هذا عند الفرق التي خالطت اليهود واحبتهم بطباعهم موجودة الان في لبنان وبعض في اللاذقية وفي المناطق الساحلية في سوريا وفي شام وفي بعض مناطق تركيا اه يفعلون هذا يفعلونه نهارا. نسأل الله العافية. تعقدون على محارمهم - 00:50:46ضَ

على اخواتهم على عماتهم وهذا كما قلت لكم بسبب التأثر باليهود والتأثر بالباطنية وحقدا على السنة النبوية يفعلون هذا حقدا علاء النبوية نسأل الله العافية ولهذا قال الخاضيان من الموان يعني - 00:51:21ضَ

لا يجوز ان يعقد على اخته من نسبه. ولا على اخته من الرضاعة ايضا لا يتزوج لا يتزوج كافر مسلما يأتينا كافر ويكون غنيا او وجيها ويخطب يخطب مسلمة ويعقدون له. هذا العقد لا يقع - 00:51:47ضَ

هذا العقد لا يقع الموقع الشرعي الصحيح هذا عقد فاسد اذا عقد على مسلمة موافقة هذه المسلمة على ذلك شهود فان هذا العقد باطل ولا يقع وهذا يحدث في البلاد التي فيها جهل وفيها - 00:52:17ضَ

فيها استخفاف سريعة او بالاحكام الشرعية وثم قال انكحت قال وايجاب بلفظ انكحت تكلمنا عنها قبل وزوجتك فلانة قال قبلت تكلمنا قبل قليل زوجتك وقال قبلت هذه الايجاب والقبول التي تكلمنا عنها - 00:52:40ضَ

قبل دقائق ثم اه ذكر بعد ذلك اه قال قبلت او رضيت وقعها خلاص الان اصبحت حليلته. اصبحت المرأة هذي حليلته وزوجته على اسطحت زوجة له على سنة الله على سنة الله على شرع الله على سنة الله - 00:53:04ضَ

وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اصبحت زوجة له يباع له الخمر وبها جماعها يباح له وهكذا جميع ما كان محرما يباح له وآآ قال وقع هذا النخاع او قال تزوجتها - 00:53:31ضَ

لكن آآ اذا لم يستطع ان يقول قبلت او رضيت او كذا يفعل ما يقوم مقامه اذا كان ابكما او اصما او ابكما او اصما او هي او هي صماء او - 00:53:55ضَ

او بكماء فان اه اما ان يكون بالاشارة او بالكتابة يكون بالاشارة او بالكتابة. اقبلت او رضيت او يكتبه قبلت او رضيت وان كان هو لا يعرف او هي لا تعرف - 00:54:15ضَ

فانهما يفعلان بالاشارة ما يدل على على الموافقة او على تغيير الموافقة. وهذا يعله يعرفه اهل الفتوى واهل القضاء في مثل هذه الحالات قالوا شروط وشروطه اربعة تزوجيني ورضاهما لكن لاب - 00:54:31ضَ

ابو معاذ ابو معاذ معنا يا اخ منذر اقرأ نعم شيخنا وشروط اربع تعيين الزوجين ورضاهما لكن لاب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه. ومجنونة وثيب لها دون تسع. وبكر مطلقا - 00:54:58ضَ

كسيد مع امامه مع امائه وعبده الصغير. فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا باذنها وهو سماط بكر ونطق ثيب اذا الان آآ عرفنا الاركان يوم عاشر الاحبة - 00:55:49ضَ

الاركان عندنا الزوجان هذا الركن الاول عندنا الايجاب هاد الركن الثاني وآآ اه عندنا ايضا عندن الزوجان هذا الركن الاول وعندنا الايجاب والقبول هذا ما يتعلق تكملة الاركان الزوجان الايجاد - 00:56:11ضَ

والقول اركان النكاح الزوجان الايجاب والقبول. هذي اركان النكاح. تكلمنا عنها قبل قليل طيب الان وشروطه اربعة بعد ان ذكر الاركان الاربعة الاركان الزوجان والايجاب والقبول. الان الشروط يتكلم عن شروط النكاح - 00:56:44ضَ

كان تعيين الزوجين. هذا الشروط تعيين الزوجين ورضاهما لكن لابي واوصيه في نكاح تزويج صغير شروطه يعني لا يكون النكاح صحيحا الا بشروط اربعة اه ان يعين الزوجان من هم الزوجان - 00:57:14ضَ

ان يعين الزوجان يعني وهذا مهم جدا مهم جدا ان يقال هذه هي الزوجة الان معروف ان ان الزوجة تحدد بهويتها وصورتها وآآ برؤيتها ونحو ذلك. قديما كان هذا قد يحصل فيه الالتباس - 00:57:41ضَ

تدخل الرجل على غير زوجته اما عمد اما بعمد او بغير او بخطأ كان يحدث قديما ان يدخل الرجل على غير زوجته يعني يحدث التباس يحدث التباس كثيرة فلابد ان يعين الزوجان ان فلان - 00:58:09ضَ

يريد ان يعقد على فلانة او انها اصبحت زوجة لفلان يعني مثلا هو عنده اكثر من بنت. هذا الولي عنده اكثر من بنت وجاء هذا الخاطب وقال انا اريد الزواج - 00:58:35ضَ

من احدى بناتك لا يكفي ان يقول احدى بناتك انا جيت واخطب زينب جيت اخطب فاطمة جيت مريم يحدد اسم الفتاة او البنت التي الذي يريد وتكون زوجة له اذا وافق اهلها - 00:58:58ضَ

ولا يقول الاخر زوجتك ابنتي ويسكت زوجتك ابنتي متى يكون النكاح صحيح ان يعين الزوجان تزوجت بنتي مريم. زوجتك بنتي زينب هذا بالنسبة تعيين الزوجين وهي تعرف ان الذي ان الذي تهز وجهه فلان او الذي عقد عليها هو فلان - 00:59:30ضَ

ويحدد هذا الولي آآ الولي يقول انا تزوجت بنتي لعمر زوجتو بنتي اه فاطمة لاحمد اللي عمر اللي كذا هذا معنى تعيين الزوجين. الثاني قل رضاهما لابد ان تكون الفتاة راضية - 01:00:03ضَ

عن هذا العقد لا يجوز اجبار البنت او الفتاة على هذا العقد يسمى الغصب ان تغصب المرأة على الزواج برجل او شاب لا تقبل به ان يغصب او يجبر على الزواج من امرأة لا يريده - 01:00:35ضَ

لابد من الرضا الا اذا كانت البنت صغيرة اذا كانت البنت صغيرة. وانا اذكر قصة لكم وحدثت معي في احدى المجالس وهذا قديم قبل حوالي ثلاثين سنة حضرت مناسبة مناسبة يعني مناسبة عقد على عقد زواج - 01:01:01ضَ

حضرت مناسبة عقد زواج يعني خطبة امرأة والذي عقد عليها عمرها عشر سنوات ودخل عليها زوجها في نفس الليلة من عائلة عائلة فقيرة عقد عليها ودخل عليها في نفس اليوم او في نفس الليلة - 01:01:30ضَ

هذا بالنسبة للعقد على الصغيرة نعم يجوز اذا اذا رأى وليها انها ان الذي تقدم للزواج هو الانسب فلا مانع ان ان لا يعتبر رضاها لانها لا تعرف في هذا العمر - 01:02:00ضَ

لا تعرفوا وهذا يحدث متى اذا كان الاب قد توفي والذي كان مكانه هو وصيه او عم هذه البنت فان قد يزوجها وهي صغيرة لان الخاطب او الذي تقدم لها هو الانسب في نظره - 01:02:28ضَ

وآآ قد تكون مجنونة ان الاطباء يقولون ان بعض الجنون لا علاج له الا الزواج فيزوجونها بدون رضاها قد ذكر المصنف هنا ذكر هذه المسألة قال ولاب ووصيه في نكاح تزويج صغير - 01:03:00ضَ

وبالغ معتوه ومجنونة ومجنونة مجنونة ان بعض بعض انواع الجنون الاطباء يقولون ان هذا الجنون لا علاج له الا بالزواج لا اله الا بالزواج فيزوجها وليها بدون رضا نسأل الله العافية - 01:03:24ضَ

وبالغ معتوه مبالغ وبالغ معتوه المعتوه يعني ضعيف العقل المعتوه العته هذا يسميه الفقهاء يسمونه العته فيه صفا فيه صفا وفي عقده فانهم ليزوجونه بدون بدون رضا. اذا يعامل معاملة المرأة المجنونة - 01:03:56ضَ

يقولون ان هذا العته او الجنون لا علاج له الا الزواج لكن هذا هذا بناء على قاعدة اصولية وهي العرف بناء على قاعدة اصولية وهي العرف وقد لا يكون صحيحا - 01:04:37ضَ

في كل الاوقات يكون صحيحا في بعض في بعض الظروف لهذا العلماء هنا ما يذكرون دليل لا دليل على هذا دليل على هذا الفرع الا القياس والعرف. كما قلت لكم سابقا القياس هنا ليس القيادة الاصولي - 01:04:55ضَ

انما يقصدون عند الاطباء او عند العرب الاطباء وقع في مؤلفاتهم او في مصنفاتهم ان بعض حالات الجنون للرجل او المرأة لا علاج لها الا الزواج فيزوجون هذا او هذه - 01:05:15ضَ

ووجدوا ان هذا هو الاصلح والانجى وهذا ليس على اطلاقه. هذا قد يصيب في مواطن نصيب في مواطن. يعني هذا مبني على قاعدة اصولية وهي قاعدة العرف وقاعدة القياس هنا لا يكون رضا - 01:05:40ضَ

الزوج والزوجة مش براني على ده اجبراني على هذا الزواج يجبران على هذا الزواج اما رضا الزوجين هذا يكون من الاحوال العادية ثم قال وثيب وثيب لها دون تسع وبكر - 01:06:00ضَ

يعني ان البنت الصغيرة الطيب التي اقل من تسع اه هذه آآ هذه آآ لها وثيبل لها دون تسع بكر مطلقا معروف ان بنت التسع هذي تكون بالغة لان المرأة متى تحيد - 01:06:24ضَ

في الغالب اذا وصلت الى تسع سنوات او عشر سنوات هذي اذا اذا آآ حاظت تسع اصبحت بالغة اصبحت بالغة فلابد من رضاها وموافقتها اما اقل من تسع انها تكون صغيرة - 01:07:02ضَ

وتزوج بدون رضاها لكن الاكمل والافضل الافظل والاكمل لا تتزوج الا برضاها لكن هم ذكروا هنا احكام الصغر. يعني الفقهاء يذكرون هنا احكام الصغر ما معنى احكام الصغر يعني هل هذه البنت لا تعرف مصلحتها او هذا الابن - 01:07:25ضَ

لا يعرف مصلحته يعقد لهم بدون قالوا بكر مطلقا وبكر مطلقا وهذا خلاف المذهب هذا الذي ذكره المصنف من المواطن التي نبهت عليها في اوائل قراءة والتعليق على هذا المتن المبارك. كن هناك مسائل مرجوحة - 01:07:53ضَ

فيها المعتمد عند الحنابلة. منها هذه المسألة. وقد نبهنا على مسائل كثيرة نبهنا على مسائل كثيرة في هذا المتن المبارك. وهنا ذكر مسألة غير معتمدة ذكر مسألة غير معتمدة وبكر ومطلقا. يعني ان البكر - 01:08:22ضَ

الذكر الكبيرة او البكر يعني بكر عانس البكر العانس بلغت اربعين او خمسة وثلاثين او سبعة وثلاثين او اربعين او خمسة واربعين وما زالت بكرا فهذه لا يعتبر رضاها يعني هذا كلام المصنف - 01:08:49ضَ

وكذلك الصغيرة اذا كانت بكرا لا يعتبر طه. هذا بناء على قول المصنف هنا وهو قول تغير معتمد قول غير يعني بالنسبة للكاميرا ان الكبيرة تكون رشيدة وتكون عالما وفي من العقل والحكمة ما يؤهله. اما الصغير هذا - 01:09:15ضَ

هذا تكلمنا عنه لانه ثبت في القاعدة الاصولية ما هو خلاف هذا المعنى القاعدة الاصولية وقاعدة النص النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر البكرة وهنا لاحظوا اطلق والسكات - 01:09:47ضَ

لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الايم حتى تستأمر وبالنسبة للبكر قالوا يا رسول الله كيف تستأذن يعني انها تستحي. كيف نحن نعرف انها انها آآ موافقة او غير وانها اذنت - 01:10:11ضَ

اذنها ان تسكت اذنها صوماتها في رواية اخرى ابنها صوماتها يعني اذا سكتت هذا الدليل ان موافقة وراضية بها يعني ما تستطيع ان تقول نعم انا اريد هذا الزوج. اريد هذا الرجل - 01:10:44ضَ

لان الحياء يمنعها فاذا سكتت وبعض البنات تبكي بعض البنات اذا قال لها ابوها او اخوها سنزوجك من فلان تقدم لك فلان تبكي هنا عند بعض الفقهاء قالوا ايضا دليل على الفرح - 01:11:05ضَ

قالوا البكاء هنا ايضا يدل على كافرح هذا وليس بكاء يعني انها تبكي اه لان الله رزقها بهذا الزور يعني وهذا قانون مبني على قاعدة قاعة العرف. قاعدة اسطورية وهي العرف - 01:11:28ضَ

اما المعتبر انها تسكت لا تبكي ولا ولا تتكلم انما تسكت. واذا سكتت فمعنى انها راضية وهذا بالنسبة لي الشرط الثاني نحن ما زلنا في الشروط. الشرط الاول تعيين زوجين ذكرناها - 01:11:52ضَ

والشرط الثاني اه الذي ذكرناه اه قبل قليل وهو الرضا والرضا هنا ان تسكت الرضا يا معاشر الاحبة ان تسكت يعني انها تستحي ان تقول نعم اريد هذا الزوج. اريد هذا الرجل - 01:12:15ضَ

هذا بالنسبة للبكر اما غير البكر فانها تستعمر يعني ياخذ امرها صريحا آآ اما التي آآ اقل من تسع فيجوز لابنها يجوز لابيها او وليها ان يزوجها يكون اهلا للزواج بها - 01:12:36ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اه تزوج من عائشة خطبها الى ابي بكر هذي قاعدة اصولية مبنية على قاعدة اصولية مبنية على النص النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة خطبها الى ابي بكر - 01:13:05ضَ

وكان كان عمرها ست سنوات خطبها وعمرها ست سنوات خاطبها من ابي بكر خطبها من والدها وعمرها ست سنوات وبنى بها ودخل بها وعمرها تسع سنوات وهذا دليل انه انها لا تستأذن - 01:13:28ضَ

في هذا العمر لا تستأذن لان اباها لان وليها يعرف او يعلم الزوج المناسب والكفأ لها ثم قال كسي مع وعبده الصغير يعني هذا ايضا الكاه هنا ايضا يعني ان هذا الفرع يقاس على الفرع - 01:14:00ضَ

لاحظوا الكاف هنا الاخوة الذين معهم المتن ويقرأون معنا الكاهن كسيد مع يعني ان هذا الفرع يشبه الفرع السابق يعني ان السيد يزوج المملوكة التي عنده بدون اضاءة لانه يملكها ويخاف عليها - 01:14:31ضَ

لا يشترط ان ترضى بهذا الزواج. يعني قياسا على على تزويج ابنته الصغيرة وايضا زوج المملوك الصغير عنده عبد يملكه او عنده جارية او عبدة يملكها يزوجهما بدون رضاهما يعني اذا كانت الجارية غير متزوجة - 01:15:01ضَ

وخطبها خطبها انسان وهي صغيرة انه يزوجها بدون رضاها اذا جاءها من هو اهل للزواج بها اقرأ يا اخ منذر فلا يزوج قال رحمه الله فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال - 01:15:30ضَ

ولا بنت تسع الا باذنها وهو سماط بكر ونطق ثيب والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا الا في سلطان وسيد يقدم وجوب اب ثم وصيه فيه. ثم جد لاب وان علا. ثم ابن وان نزل - 01:16:12ضَ

وهكذا على ترطيب الميراث. ثم المولى المنعم ثم اقرب عصابته نسبا ثم ولاء ثم السلطان فان عذر الاقرب او لم يكن او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر - 01:16:41ضَ

زوج زوج مرة ابده وامة حاكم بالنسبة الاخوة اه كتب هنا قال ان حديث ضعيف نعم. اه يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف عند الفقهاء يحتجون به الفقهاء يحتجون خاصة الحنابلة - 01:16:58ضَ

يحتجون بالحديث الضعيف وهذا فعله كثير من ائمة الحنابلة كما صعد الجهود في كثير من يحتج كثيرا خضراء ولماذا لانه مبني على اصول صحيحة على اصول صحيحة وكان لكم ان هذا مبني على مبني - 01:17:37ضَ

بعد القياس بالنسبة الحديث نعم هو ضعيف اسناده ضعيف لكن معناه صحيح يحتج به الفقهاء ونحتج به الضعيف عند الفقهاء امر امر مألوف لماذا لصحة معناه بصحتي ما انا لم نقل انه يجوز الاستدلال بالعرف - 01:18:13ضَ

هذا مبني على العرس الحديث في اسناده كلام منهم من حسنه منهم من ضعفهم اكثر العلماء يظعفون هذا الحديث ومنهم من يحسن اسناده لكنه يعمل به عند العلماء. يعني جاء عليه العمل - 01:18:41ضَ

العلماء يقولون جرى عليه العمل اخذ به بناء على قاعدة العرف وهذا بالنسبة للاخ الذي كتب لي قال آآ ان حديث ولهذا الانسان لو تقدم لخطبة امرأة وهي صالحة في بيئة فاسدة - 01:19:06ضَ

هل يتزوجها لا تزايد لا يتزوج وبناء على قائد هذا الحديث يستعمل عند الفقهاء نعم. اه بالنسبة المسألة التي ذكرها اخونا مسألة زواج الاولياء لا يزوج باقي اولياء صغيرة بحال ولا بنت. ولا بنت تسع الا باذنها وهو سونات بكر - 01:19:36ضَ

ونطق الان يتكلم الشيخ نعم مسألة تتويج الصغيرة من الذي يزوجها اه قال لا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا باذنها يعني المعنى السابق بعبارة جديدة وهذي تكلمنا عنها - 01:20:10ضَ

انه لانه لا تزوج الصغيرة انه لا تزوج الصغيرة الا اه الا بوليها الولي هو الاب قول الناس بالبنت هو ابوها اه وتكلمنا عن مسألة الضحك والبكاء او الصمت او قول نعم هذا تكلمنا عنها قبل قليل - 01:20:36ضَ

اه ثم قال فلا اه قال الولي وشروطه تكليف وذكورة كرر المعنى السابق وهو مسألة الصمت ومسألة النطق ومسألة العمر هذي كلها تكلمنا عنها قبل قليل الدقائق الماضية هنا ذكر مسألة الولي - 01:21:06ضَ

الولي وشروطه تكليف والولي وشروطه تكليف وذكورا وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة يعني ان الذي يقوم عن العقد لابد ان يكون الولي لابد ان يكون الولي ولا يجوز للمرأة ان تعقد على - 01:21:31ضَ

ان تعقد لنفسها وقد اتصلت بي امرأة قبل حوالي شهر امرأة نقول انه تقدم تقدم خطبتي رجل يريد ان يتزوجني وشخط علي ان يكون العقد بيني وبينه. فقط بدون علم الاهل - 01:21:56ضَ

هذه المرأة تقول انا يعني موافقة على هذه الطريقة لانه يبدو انه آآ لا وجود لاحد يعني من من اقاربها ليس عندها اب وليس عندها اخ وهذا الخاطب وجد هذه وسيلة - 01:22:26ضَ

للزواج بها بهذه الطريقة انها هي تعقد نقوم بعقد وقلت لا يجوز لك ان تصنعي هذا ولا يجوز لك ان تعقدي تقول مقام الولي. الولي هنا اقرب لك اين جدك - 01:22:51ضَ

اين عمك اين اقاربك من الدرجة الاولى او المحكمة القاضي كما سيأتي بعد قليل كما سيأتي بعد قليل لابد من الجد وبعد ذلك الاقرب للعم ثم القاضي لم يوجد يعني - 01:23:15ضَ

هذي المرأة يريد الرجل انها هي التي تعقد انها هي التي تعقد يعني تزوج تقول زوجتك نفسي والرجل يقول قبلت انظروا الى الى سبحان الله العظيم انظروا الى ضعف ضعف الدين عند بعض الناس. يعني في نفوس الناس - 01:23:42ضَ

ان تقول هي زوجتك نفسي وهو يقول قبلت هذا الزواج والذين يقولون ان ابا حنيفة اجاز هذا هذا كذب على ابي حنيفة رحمة الله على العلماء يقولون ان المرأة في المذهب الحنفي تزوج نفسها هذا باطل وكذب - 01:24:04ضَ

كيف بانسان اه اه درس على الصحابة درس على بعض التابعين ان يكذب على المسلمين وعن يفسد عليهم لا يعقل روايات وردت روايات عن ابي حنيفة انه كان عنده فتاوى - 01:24:33ضَ

لكن متراجعة عن هذا اما ان المذهب الحنفي يجوز للمرأة ان تزوج نفسها هذا هذا كذب على ابي حنيفة هذا لا يصح هذا هذا لا يصح وهذا يستغله اعداء الاسلام - 01:25:10ضَ

الاسلام ليطعنوا في الشريعة يطعنوا في الشريعة ويطعنوا السنة النبوية مثل بقية الائمة وبقية العلماء اما انه يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بدون هذا كلام باطل. ولا يصح هذا الكلام لا يصح - 01:25:34ضَ

عن ابي حنيفة رحمة الله على العلماء علماء الإسلام من الوجود الولي الولي وذكر هنا شروط الوعي ان يكون ذكرا حرا رشيدا وان يكون مسلما وعدا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل - 01:26:03ضَ

لابد من اه الوالي والشهود وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها نكاحها باطل النكاح باطل. فنكاحها لابد ان يكون الولي - 01:26:34ضَ

اه مسلما يزوج مسلما وان يكون عاقلا وليس سفيها وان يكون حربا مملوكا لان المملوك او العبد لا يزوج لا يكون وليا الحرة وان يكون آآ ذكرا المرأة لا تزوج - 01:27:09ضَ

وايضا لا يكون فاسقا. وهذا العدالة لا يكون يعني يشرب الخمر هذا كيف يكون وليا تتحول ولايته الى الى القاضي نعم ويقدم وجوبا نعم شيخنا احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله - 01:27:41ضَ

ويقدم وجوب اب ثم وصيه فيه ثم جد لاب وان علا ثم ابن وان نزل وهكذا وهكذا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم ثم اقرب عصابته نسبا ثم ولاء ثم ولاء ثم السلطان - 01:28:15ضَ

فان عذر الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ابعد وامت وامت حاكم هنا آآ اه ابن رحمة الله عليه تكلم عن تقديم الاولياء - 01:28:34ضَ

اولا لا يعقد على المرأة مع وجود ابيها غيره ثم الوصي الوسطي يعني في النكاح ثم الجد يعني اب لاب اه ثم الابن كان لها ابن يعني مطلقة من زوج سابق - 01:29:00ضَ

قال وان نزل يعني ابن الابن او ابن ابن ابن الابن ثم من انعم عليها بعتق هذا تكلمنا عن باب العتق والمعتق وهو هذا العاصف بسبب ثم القاضي او الحاكم - 01:29:28ضَ

قال فان الاقرب او لم نكن اهلا او كان مصابا زوج حرة ابعد واما حاكمة هذي الان ما يسمى بانتقام انتقال الولاية متى تنتقل بالولاية من الاقرب الى الابد اذا عضل - 01:29:56ضَ

اذا عضل الاقرب يعني الان ابنته ابنة العضلة الاب ابنته يعني قال لها ما في زواج. لن ازوجك اعادت الزوال ومنعها جاءها خاطب كفؤ وقال الاب لا ازوجك بهذا الرجل. وجاء ثاني وقال لا ازوجك بهذا الرجل - 01:30:41ضَ

وجاء ثالث وقال لا ازوجك بهذا وربما يمر على بعض النساء خمسة او عشرة المرأة او البنت تريد الزواج باحد هؤلاء هذا يسمى وهذا محرم مبني على القاعدة وهي النص - 01:31:11ضَ

ان ينكح ازواجهن والتاهنا تفيد التحريم لا تعضلهن بان تحرم عليكم كذلك اذا كان فاسقا شاربا للخمر او او مجرما فانه لا يجوز ان يكون وليا لتزويد ابنته او قريبته - 01:31:34ضَ

وكذلك اه اذا كان الولي القريب آآ مسافرا ولا يمكن الوصول اليه ففي هذه الحالة يزوجها الا بعد لا مانع من ذلك يزوجها الابعد يزوجها لماذا لانه لا يمكن الوصول الى الولي الاقرب - 01:32:13ضَ

في هذه الحالة طبعا هذا كان قديما هذا كان قديما الان الحمد لله وسائل التواصل تقرب البعيد تسهل الوصول الى اي انسان يعني تستطيع ان تتصل باي انسان اخر الكرة الارضية. في خلال ثواني معينة او دقائق - 01:32:49ضَ

هنا يهدي العصر لا يوجد ان شاء الله صعوبة في التواصل يعني لا يزوج المرأة الا الا الا قريبها يزوج المرأة الا قريبها قال وشهادة رجلين وكلعيني عدليني ولو ظاهرا سميعين ناطقين - 01:33:20ضَ

الان ذكر ماذا هذا الان عندنا الشرط عندنا الشرط الرابع لاننا ما زلنا نتكلم عن شروط الولي واحد يكون مكلفا ان يكون ذكرا ان يكون حرا والرابع ان يكون رشيدا وخامس - 01:33:55ضَ

بين الولي وغيره هنا تكلم عن وشهدت ان شهادة رجلين مكلفين رجلين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين بالنسبة الشروط صفحة النكاح يعني في الشهادة الشروط هنا في السعادة اه ذكر هنا ان يكون مقلفين - 01:34:26ضَ

مكلفين يعني آآ بالغين وعاقلين وان يكونا رجلين بالنسبة النكاح لا يصح شهادة لا تصح شهادة المرأة ان شهادة النساء لا تصح لا تقبل الا في المال شهادة المرأة لا تصح الا في المال - 01:35:27ضَ

اما في النكاح فما تجوز وآآ ايضا قال عدلين يعني ان لا يكون الشهود فسقة او مجرمين ويكونان ناطقين نستطيع النطق والسمع هذا بالنسبة للشهود بالنسبة للشهود ثم قال والكفاءة شرط شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها - 01:36:02ضَ

يعني وهذي مسألة مهمة تكلمنا عنها في اول المجلس تكلمنا عنها في اول المجلس. مسألة الحسب التناسب بين الزوج والزوجة وبين الخاطب والمرأة يعني في الحسب وفي المهنة المنزلة وفي المكانة - 01:36:45ضَ

هذا يسميه العلماء قاعدة الاولى والاكمل يسمونها قاعدة التحسينيات قاعدة التحسينيات يعني من محاسن الاخلاق ومن كمال المروءة بمن يكون شبيها التعليمي او الاجتماعي او وضع الحسب او الكفاءة يسمونها الكفاءة - 01:37:13ضَ

لا نتكلم عن الكفاءة في الدين لان الكفاءة في الدين الكفاءة في الدين ليست محل خلاف الخلاف هو الذي اشرنا اليه قبل قليل يعني المكانة الاجتماعية الحسب يعني امرأة امرأة ذات حجب خطبها - 01:37:51ضَ

خطبها انسان يشتغل كهربائي او سباك او يشتغل في الفلاحة او الزراعة من العلماء هنا من يجيز هذا هاد العقد او هذا الزواج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم من ترضون - 01:38:22ضَ

ومن هنا تفيد العموم لكن هم قالوا بناء على قاعدة بناء على قاعدة العرف جرى في عرف الناس انه يزوجون من يكون قريب من وضعهم او مساويا لهم الكفاءة في في الحسب في النسب - 01:38:57ضَ

المكانة الاجتماعية ونحو ذلك ان بعض الصحابيات رضي الله عنهن تزوجنا بغير باقل من هن حسنا ونسبا الصحابيات رضي الله عنهن تزوجنا اه من الفرس ومن الروم وهي صحابية صحابية قرشية او من الانصار - 01:39:26ضَ

التي تزوج بن صهيب الرومي او تزوجت بسلمان الفارسي اه او غيرهما هؤلاء الصحابيات ذوات حسب ونسب تزوجوا من غير العرب رضي الله عنهم اجمعين. فمسألة الكفاءة في غير الدين هذه محل خلاف - 01:40:11ضَ

محل اختلاف في المذاهب الاربعة يعني منهم من يشترطها ومنهم من لا يشترطها يا ابا معاذ ويحرم ابدا ام نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ابدا نعم. قال ويحرم برضاع ما يحرم ويحرم ابدا. ام عدة - 01:40:40ضَ

لا لا لا يا عمر. لا نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحرم ابدا ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت واخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها وان سفلت - 01:41:27ضَ

وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة مطلقة الان شرع ابن بلبان رحمة الله عليه يا معاشر الاحبة في مسألة قد يحرم نكاحهن متى يجوز لي ان انكح من النساء - 01:41:49ضَ

ومتى يجوز لي الا انكح من هؤلاء النسوة وهذه مسألة مهمة وذكرت لكم قبل ساعة هي الان في اول المجلس ذكرت لكم مسألة الذي تزوج من الرضاعة على هذه القصة - 01:42:22ضَ

قبل ساعة من الان رجل تزوج اخته من الرضاع وبعد اربعة اشهر جاءت امرأة وشهدت انها ان هذا انهما رضعا من ثدي واحد فقام القاضي وفرق بينهما بعد ان جامعها لمدة اربعة اشهر - 01:42:46ضَ

هذي قصة حقيقية انا وقفت على تفاصيلها فمسألة الجزم بان هذه المرأة آآ من المحرمات ام من الحلائل مسألة مهمة. مسألة مهمة يعني لا يجوز للانسان ان يتزوج بنت زوجته - 01:43:13ضَ

لا يجوز له اه ان يتزوج ام زوجته وهذي تحدث هذي حدثت حدثت وتحدث يعني في كثير من الاوقات ولا يجوز ان يتزوج آآ اخته هذا موجود عند الدروز وعند الشيعة والباطنية - 01:43:50ضَ

موجودة في في سواحل الشام في اللاذقية وهذه المدن التي لا لا يطابقون الاسلام ولا السنة سواحل اللاذقية في لبنان ايران في بعض البلاد الذين يحقدون على على السنة وعلى الشريعة - 01:44:13ضَ

يتزوجون اخواتهم وعماتهم ويتزوجون من محارمهم. كما ذكرت هذا في اول المجلس ومنهم من يتزوج بنته نسأل الله العافية منهم من يتزوج بنته ومنهم من ينكح امه او ام زوجته - 01:44:39ضَ

لا نستغرب هذا موجود عند الفرق المنحرفة الذين يتشبهوا باليهود موجود اه موجود عند الدروز وعند الشيعة والرافضة وموجود عند اه النصيرية موجودة عند الباطنية او يتزوج بنت زوجته كما اشار المصنف - 01:45:10ضَ

قال ويحرم ابدا ابدا يعني مطلقا بدون تقييد ويحرم ابدا ام وجدة وجد الجدة وام الجدة وبنت وبنت ولد بنت ابن ابن الابن واخت مطلقا الشقيقة اخت لابرة واخت وبنتها - 01:45:38ضَ

بنت الاخت وبنت ابني وبنت ابن ابن الابن وبنت الاخ وبنت البنت وبنت الابن بنت ابنها وابن ابنها والعمة والخادع كما تقدم قبل قليل وهذه كلها مذكورة في القواعد الاصولية - 01:46:13ضَ

في آآ في السنة النبوية ومذكورة في القرآن في سورة النساء امهاتكم الى اخر المحرمات والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرظا هذي جاءت في السنة المحرمات بالرضا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من رمضان - 01:46:54ضَ

كل هذا ورد في السنة ولهذا ثبت في القاعدة الاصولية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في لفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة - 01:47:26ضَ

اذا عندنا محرمات بالنسب ومحرم بالسبب يعني ذكرناها بشكل اجمالي نذكرها الان بشكل تفصيلي محرمات بالسبب هذه اما محرمات بالمصاهرة او بالرضاء اه او ما يصفه بعض الفقهاء انه محرمات الى الابد او الى الامد - 01:47:51ضَ

هذا موجود في كل المذاهب الاربعة يعني مثل تحريم الام البنت الاخت الخالة العمة الى الابد وهناك محرمات الى امد يعني مدة قصيرة ماذا مثل اخت الزوجة مدام عقدت على اختها ودخلت باختها - 01:48:28ضَ

فلا يجوز لك ان تتزوج اختها حتى تطلقها او تموت وتخطب اختها البنت عفوا الخالة. الخالة الخالة وخالتها يعني خالة الزوجة قالت وهذه الى امد وايضا مثلها عمتها يعني ما دامت - 01:48:58ضَ

اسمع ولا تتزوج ولا عمتها ولا اختها ما دامت في عصمتك وكذلك المرأة المتزوجة المرأة المتزوجة يعني انسان يريد ان يتزوج امرأة متزوجة يعني اعشق امرأة متزوجة هذا يحدث هذا يحدث موجود في التاريخ الذي يقرأ في البداية والنهاية - 01:49:34ضَ

الذي يقرأ في كتاب البداية والنهاية والكلام تاريخ الطبعي يجد قصص ان بعض الامراء او بعض الملوك جاء الى وزيره واراد ان ان يأخذ امرأته او احد من يعملون عندهم يعني يريدوا ان يأخذوا وهي متزوجة - 01:50:19ضَ

هذا محرم الى امد يعني ان طلقها يجوز لك بعد ان تعتد ان تتزوجها محصنات من النساء. المحصنات على التي في عصمة ازمة رجل ما دامت في ما دامت عند رجل لا يجوز لك - 01:50:54ضَ

ان تتزوجها حتى يموت عنها او تطلع منه هذا بالنسبة المحرمات الى الابد والمحرمات الى بالنسبة لنا ثمان دقائق على انتهاء الدرس لا نريد ان نطيل على الاخوة لعلنا ان شاء الله غدا - 01:51:21ضَ

غدا آآ نكمل ان شاء الله بقية المسائل المتعلقة بالمحرمة لم ننتهي لم ننتهي من آآ مسائل الرماة باقي فيها تفتيل لا يمكن باقي لنا سبع دقائق اه سبع دقائق انا افتح فيها المجال للاسئلة - 01:51:57ضَ

الاخوة اللي ارادوا السؤال لكن لا ادري هم الان يتواجدون على انهم خرجوا على كل حال نفتح مجال للاسئلة وغدا ان شاء الله سيكون عندنا اكمال بمسائل المحرمات الى امد - 01:52:22ضَ

والمحرمات الى الابد ثم بعد ذلك سنتكلم عن آآ التحريم بالرضا عند قول المصنف يحرم برظاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عموده وامهات زوجته وان علونا اخر ما قال اذا كان هناك سؤال بارك الله فيكم - 01:52:48ضَ

السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخ عساك بخير والله اكرمك الله يا اخي العفو الله يحفظك. مسألة اه اه اشتراط اه الكفاءة كفاءة النسب ونعم نسب الصنعة - 01:53:19ضَ

يعني بغض النظر عن عن الدين يعني هل ما هو الراجح في المذهب يعني هل هذي مشترطة الراجح الراجح انا اشرت اليه. انا غير مشترطة الا الا الكفاءة في الدين فقط - 01:53:43ضَ

يجوز اول المهندسة او للمعلمة ان تتزوج فلاحا او بستانيا او سباكا او كهربائيا يجوز هذا اذا رضيت اه لا حرج في هذا الزواج والزواج العقد صحيح وضحت لك يا اخ احمد - 01:54:03ضَ

نعم شيخ جزاك الله خير انت في اي مدينة نعم شيخ هاني احمد من العراق الكفاءة في غير الدين وقلت لك هذه المسألة فيها خلاف الكفاءة في غير الدين مسألة خلافية ومسألة طويلة - 01:54:35ضَ

يعني انسان يتزوج امرأة منه حسبا ونسبا واقل منه مكانة اجتماعية. هذه مسألة خلافية بين العلماء عند العلماء انها غير شرط لكن ما الذي يزاحمها يزاحمها العرف البنات يختلف يعني تجد مناطق - 01:54:59ضَ

يعملون بهذه القاعدة ومناطق لا يعملون بها تذهب الى العراق يقولون والله نحن نزوج الاقل منا حسبا ونسبا نزوجه اذا رضيت المرأة ورضينا دينهم تذهب الى مناطق اخرى لا يقبلون بهذا - 01:55:30ضَ

مثل مثلا مناطق الخليج ونحو ذلك لا يقبلون بهذا لانهم اعتادوا على عرف معين اعتادوا على عرف ان القاعدة العرف يعني في كثير من كثير من بلاد المسلمين يؤخذ بها يؤخذ بها وهي مقبولة - 01:55:50ضَ

لكن هذا العرف يعني يستند الى الى قاعدة التحسينيات وهذي من مقاصد الشريعة وقالوا لا تأخذ يعني انسانة او لا تقبلي بانسان الا اذا كان على منزلتك وعلى مكانة اجتماعية التي - 01:56:12ضَ

وهذه مسألة كما قلت لك فيها خلاف طويل بين العلماء. اما الراجح انها ليست بشرط جزاك الله خير شيخنا الله يحفظك. شيخنا احسن الله اليكم شيخنا شيخنا احسن الله اليكم ذكر المصنف رحمه الله قال والولي وشروطه. ذكر شروط - 01:56:34ضَ

ثم قال واتفاق دين وعدالة ثم قال ولو ظاهرا ثم استثنى شيخنا قال الا في سلطان وسيد لو تصحح لنا هذه العبارة شيخنا احسن الله اليكم اه بالنسبة لشروط ماذا - 01:56:56ضَ

شروط الولي نعم هنا ذكر شروطه ثم قال واتفاق دين وعدالة ثم قال ولو ظاهرا ثم استثنى قال الا في سلطان وسيد نعم يعني آآ قصد آآ اه الا في سلطان وسيد. يعني انه - 01:57:12ضَ

انه يستثنى من العدالة عدالة الولي اول ولي الامر او لانه لا سلطان لك عليه يعني لنفرض انا لم نجد وليا الا السلطان او القاضي لا يوجد في هذا البلد الا هذا القاضي او هذا السلطان - 01:57:40ضَ

وعنده بعض عنده بعض المعاصي ونريد ان نزود هذه المرأة هل نقول انه ليس عدلا ونطبق عليه ما طبقنا على غيره هذي استلم عند المناطق يستلزم الدور هكذا. ندور ندور - 01:58:05ضَ

ولا نجد وليا يزوج هذه المرأة المسكينة يعني من اين اخذوا هذا من اين اخذوا مسألة الاستثناء من اين اخذوها عن قاعدة اخذوها من قاعدة ان ما لا يمكن ماذا - 01:58:33ضَ

تحققه فيؤخذ باقله. يعني ناخذ باقل العدالة اذا ما عندنا العدالة كاملة نأخذ باقلها ربعها ثلثها قالوا لانه اولا هو كيف اصبح قاضيا؟ كيف اصبح حاكم؟ اصبح وليا بسببي والرضا هذا يجعله سببا - 01:59:03ضَ

لعقد نوكله عقد لهذه المرأة هذا معنى يعني لا نستطيع ان نجد فيكون هو الولي الا في سلطان السيد يعني العمدة زعيم القبيلة وكذلك من يملك جواري او من يملك - 01:59:34ضَ

عبيدا وهو الذي يتولى شؤونهم اذا لم نأخذ بعدالته نأخذ من لا يوجد الا هو لا يوجد الا هو وهذا يسميها العلماء قاعدة البلوى يسمونها قاعدة عموم ومعنا عموم البلوى يعني - 02:00:09ضَ

حسبنا الله ونعم الوكيل ليس بايدينا الا هذا اخذ بهذه القاعدة وما اشد منها نقول نسأل الله ان يغفر لنا تقصيرنا وتغتفر المفاسد لقلب اعلى المصالح نغتفر بعض المفاسد نتسامح في بعض المفاسد - 02:00:34ضَ

مثل ان يكون لهذا القاضي او الولي او الحاكم بعض المفاسد اليسيرة لجلب اعلى المصالح هذي قاعدة فقهية ونكمل ان شاء الله تعالى غدا الساعة السابعة بتوقيت مكة والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد - 02:01:02ضَ

وعلى اله واصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم - 02:01:27ضَ