كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب《 أخصر المختصرات 》( 30 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتاب اقصر المختصرات رحمه الله تعالى وهو من علماء القرن الحادي عشر كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بالنكاح - 00:00:25ضَ

يبدو اننا وصلنا الى باب فصل الوليمة يا اخ منذر نعم شيخنا. اه لو تقرأ الفقرة التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:00:53ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المصنف رحمه الله وينصفه كل وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه تكلمنا عن عن عيوب النكاح بالنسبة للرجل والمرأة - 00:01:19ضَ

وثم تكلمنا عن انكحة اه الكفار وتكلمنا عن اه تسمية الصداق تكلمنا عن آآ المفوضة وهي التي تفوض غيرها في تزويجها وكذلك المجبرة وايضا وقفنا يبدو عند مسألة آآ المسألة التي بعد آآ - 00:01:44ضَ

التي بعد المفوضة وهي مسألة اه من يجب لها كامل المهر ومن يجب لها بعض المهر آآ تفضل اقرأ من حيث توقفنا شيخنا شرحتم ويقرر المسمى كله موت وقت الى اخر الفقرة ثم الان سندخل في فصل وتسن الوليمة شيخنا - 00:02:22ضَ

تفضل احسن الله اليكم شيخنا قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتاب المختصرات. فصل وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فاقل وتجب الاجابة اليها بشرطه وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام كاكل منه ومعاملتي وقبول هديته وهيبته - 00:02:49ضَ

ويسن الاكل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع مع جبر خاطر وسن اعلان نكاح نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه - 00:03:15ضَ

نعم آآ ابن بلدان رحمة الله عليه تكلم في هذا الفصل عن احكام الوليمة. وبدأ كالعادة التكليف وهذا ذكرنا هذا مرارا وقلنا ان هذا المتن المبارك يا معاشر الاحبة ينمي الملك الاصولية - 00:03:37ضَ

من خلال الفروع الفقهية وذكرنا هذا كثيرا في اول الكتاب في اول المتن وفي نصفه ونحن الان في الثلث الاخير من هذا المتن ولهذا الان في الفروع الفقهية المتعلقة بالوليمة - 00:04:00ضَ

قال وتسن وتسن يعني ان هذا حكم تكليفي انزله على الفرع الفقهي. ينبغي يا معاشر الاحبة ان نتنبه لهذا قال وتشن الوليمة للعرس لو تعطي يا اخ منذر الاخوة الذين يرغبون في معرفة رقم الصفحة تعطيهم رقم الصفحة والمتن موجود على القناة الاخوة الذين - 00:04:22ضَ

يريدون ان يقرأوا ويعرفوا اين توقفنا. نحن الان في فصل الوليمة ورقم الصفحة يعطيكم الاخ منذر او يكتبه في آآ في على الشاشة ان شاء الله قال وتسن الوليمة للعرس. تسن الوليمة - 00:04:51ضَ

للعرس لاحظوا يا معاشر الاحبة انه بدأ بالحكم التكليف واجله انزل هذه القاعدة على الفرع الفقهي. هذا حكم تكليفي هذا حكم تكليفي. من اين جاء هذا الحكم التكليفي جاء من السنة البالية. جاء من السنة - 00:05:13ضَ

الفعلية لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع زوجات تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تسع زوجات وكان آآ يولم لزوجاته او عند الزواج بهن وكان يقول اه كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:39ضَ

سيولم بالمدين من الشعير كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلم بالمدين. انظروا يا اخوان انظروا قال يؤلم بالمدين هذا ذكره البخاري عندما تكلم عند مسائل آآ زواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:12ضَ

آآ من بعض نساء قال كان يؤلم بمدين وهذا يدل على التيسير الوليمة وليس الاسراف كما يفعل بعض الناس. وكان في بعض المرات يولم يولم بشاه يولم يعني الوليمة الزواج تكون تكون شاة - 00:06:37ضَ

واحدة وما معنى انه كان يؤلم بشاعة ما المقصد هنا هذا الان قاعدة المقاصد؟ هذي الان يوم معاشر الاحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يولم بشاة وندب بعض الصحابة قال اولم - 00:07:02ضَ

يعني ضع وليمة ولو بشاة واحدة هذا يدل على ماذا يدل على مقصد من مقاصد الشريعة. ما هو هذا المقصد ما هو هذا المقصد؟ يعني انه ينبغي التيسير في تكاليف الزواج. هذا من مقاصد - 00:07:21ضَ

الشريعة ينبغي التيسير في تكاليف الزواج في المهري وفي العشاء وفي اه دعوة الناس. بعض الناس يدعو اه ثلاث مئة واربع مئة او خمس مئة ثم يصيبه الارهاق والاحراج عند حضور الناس لانه لا يستطيع - 00:07:45ضَ

ان يؤمن لهم ما يحتاجونه من طعام وشراب. فالنبي قال اول ولو بشاء. وهذا فيه قاعدة عند الاصوليين تسمى قاعدة الايماء والتنبيه قاعدة الايماء والتنبيه قاعدة الايماء والتنبيه هنا يعني نبه في هذا النص - 00:08:10ضَ

على الظرورة التيسير وعدم التبذير وكذلك المال وحفظ النعمة لانه قال ولو بشاه يعني شهر واحدة. الشاه الواحدة كم سيحضرها من الناس؟ الشاهد الواحدة كم سيحضرها؟ عشرة او عشرين اذن - 00:08:33ضَ

معنى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يولم بشاة واحدة بساعة واحدة. وكذلك ندب الصحابة رضي الله عنهم ان يوجبوا او لم ولو بشاعة قاله لبعض الصحابة اليوم ترون يا معاشر الاحبة في بعض البلاد في بعض البلاد - 00:08:57ضَ

من رزقه الله المال يسرف اسرافا كثيرا في تقديم الطعام وبعضه قد يرمى اه اما في الصحراء او يرمى في حاويات القمامة. وهذا والله من الذنوب العظيمة والخطيرة وقد كانت ارض الصومال كانت ارض الصومال - 00:09:25ضَ

من البلاد التي يتباهى اهلها بالنعمة. الصومال يا معاشر الاحبة قد يظن البعض انها كانت فقيرة. الصومال لم تكن فقيرة كانوا من الاغنياء وكانوا يتمتعون بالنعم العظيمة اخبرني صديق لي سافر الى الصومال - 00:09:51ضَ

قبل قبل هذه الازمة التي حدثت عندهم والحروب التي حدثت عندهم قال انني كنت في الصومال قبل هذه الحرب التي بدأت عندهم او ما تسمى بالحروب الاهلية وكانت الصومال جنة - 00:10:14ضَ

من جنان الارض وفيها خيرات عظيمة لكن حدث عندهم الفسوق وحدث عندهم ما يسمى بكفر النعمة ثم سلط الله بعضهم على بعض وابتلوا بهذه الحروب وبهذه الفتن التي حلت في ديارهم - 00:10:34ضَ

اصبح الان وضع الصومال لا يحسدون عليه. اسأل الله ان ينجيهم من هذه الفتن وان يبعد عنهم الشرور والاثام قال المصنف هنا تسن الوليمة للعرس. ولو بشاة فاقل قلنا ان هذا الفرع فيه قاعدة اصولية وهي قاعدة الايماء والتنبيه - 00:11:01ضَ

وتدل على ضرورة حفظ النعمة وعدم الاسراف وعدم المباهة ولو بشرط يعني بشاعة او بنصف شاة او بما تيسر له اه من من طعام ثم قال وتجب الاجابة اليها بشرطه - 00:11:26ضَ

آآ قال وتجب الاجابة اليها اه بشرطه يعني ان الانسان اذا حضر الى هذه الوليمة فانه يحظر ان لم يكن ثمة منكر او امر قبيح اه مثل تكشف النساء للرجال او مثل - 00:11:52ضَ

اللبس العاري للنساء او ما يحدث من آآ المنكرات التي تحدث في الاعراس في بعض البلاد. هذه تكون من المنكرات واختلاط الرجال بالنساء او اللبس العاري للنساء او بعض الفتن التي تحدث - 00:12:15ضَ

في مثل هذه المناسبات فهنا لا تسن الاجابة لهذه الدعوة بل ان الدعوة هنا الاجابة تكون محرمة وتسن لكل دعوة مباحة. ذكر الشرط هنا لكل دعوة ومباحة يعني استثنى من هذا العموم - 00:12:36ضَ

ان تكون الدعوة ليس فيها منكرات وليس فيها قبائح وليس فيها ماء يجعل هذه المناسبة مناسبة محرمة ثم بعد ذلك قال وتكره لمن في ماله حرام. مثل الذي يشتغل بالربا او في البنوك الربوية - 00:13:05ضَ

او انه يساعد البنوك الربوية او انه يقترض بالربا ونحو ذلك. هذا معنى هذا معنى قول المصنف وتكره لمن في ماله حرام كاكل منه فهنا لا يحظر حتى لا يقع في تناول الحرام. لا يحضر - 00:13:30ضَ

في هذه الدعوة لا يحضر في هذه الدعوة حتى لا يأكل اه اكلا حراما. لماذا يا معاشر الاحبة؟ لان الحرام يسري الى عروق البدن ويتغذى عليه هذا البدن ويصل الى القلب - 00:13:57ضَ

ويصل الى الى لحمه ودمه ثم بعد ذلك يتولد منه حب الحرام نسأل الله العافية وتلاحظون اه ان بعض الناس يميل الى كراهية كراهة شريعة الله او كراهة اه الايمان او كراهة الاسلام او كراهة الانبياء وبعضهم - 00:14:17ضَ

يسب الانبياء او يسب الدين او يسب الله سبحانه وتعالى هذا كله من ماذا هذا كله من الحرام الذي سرى في عروقه واثر في قلبه وفي ذهنه تستبعدوا هذا فانه يحدث من ممارسة - 00:14:44ضَ

ومن استسهال اكل الحرام اذا استسهل اكل الحرام فانه يكره الدين واهل الدين ويبغض الصالحين هذا هو سبب نهي الشريعة عن اجابة الدعوة التي فيها اكل محرم اما او القمار او نحو ذلك - 00:15:03ضَ

قال وتكره لمن في ماله حرام كاكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته هذا تفريع على المسألة السابقة يعني انت لا تأكل ولا تتعامل ولا تقبل هدية ولا هبة لانك قد لا تأكل قد تقول انا مريض ولا استطيع ان اكل - 00:15:30ضَ

يهبك هبة من المال الحرام او يهديك هدية من المال الحرام او يتعامل معك ببيع او شراء بالحرام البعد عن هذا غنيمة البعد عنه من الغنائم قال ويسن الاكل واباحته - 00:15:56ضَ

يعني اذا لم يكن مانع وهذا حكم تكليفي في الفرع الفقهي. هذا حكم تكليفي ويسند اكله ما لم يمنع منها مانع يعني استثناء كما تقدم قبل قليل وقلنا ان وجود الحرام هو المانع - 00:16:23ضَ

وجود الحرام هو المانع لحضور هذه المناسبة مناسبة العرس ويسن الاكل لماذا؟ لان فيه ادخال السعادة هذا قاعدة التعليم ادخال السعادة وادخال الفرح لصاحب المناسبة ادخال السعادة والفرح على قلب صاحب المناسبة لانك اذا جئته سيفرح - 00:16:46ضَ

وهذا متعارف عليه عند الناس ان من اجاب الدعوة فان صاحب الوليمة يفرح فرحا شديدا وقد يسر بذلك وبعضهم ينسى حزنه وينسى المه لماذا؟ لان فلان اجاب دعوته لا تستهينوا بهذه آآ الاجابة - 00:17:11ضَ

بعض الناس ينسى همومه واحزانه اذا رأى صديقه او جاره او قريبه حضر مناسبة له فلهذا الشرع حث على اجابة الدعوة. حتى على اجابتي الدعوة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:34ضَ

قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لم يجب يعني ان لم يكن ثمة منكر فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لماذا عصى الله ورسوله لانك لم تبادر - 00:17:56ضَ

باعانة هذا المسلم اخيك المسلم وادخال السعادة على قلبه وكذلك تشد من ازره آآ تدعو له والا اذا كان ثمة مانع كمرض او سفر او هناك منكر المندوب والواجب ان يحضر الانسان ما لم يكن ثمة عذر - 00:18:15ضَ

اذا هنا الحضور بشرطه الحضور بشرطه ثم قال واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقة يعني في هذا الفرع ذكر الحكم الحكم التكليفي وهي الاباحة يعني لا يأكل الا اذا اذن له - 00:18:49ضَ

او اه سمح بذلك آآ يعني بالدعوة او قال تفضل او هذا الاكل جاهز او او وضعه على السفرة او على الطاولة او على المائدة هذا سيكون هذا قرينة على على اباحة لماذا؟ هذا يسميه علماء الاصول يسمونه التحسينيات - 00:19:22ضَ

ما معنى التحسينيات؟ يعني من مكارم الاخلاق تفضل يا اخ بابا تفضل اه عندك الجواب هذا يسميه الاخ الذي رفع يده للجواب ثم اه لم يتكلم لعل هناك عذر يمنعه - 00:19:47ضَ

اه هذا يسميه العلماء يسمونه التحسينيات. قاعدة التحسينيات يتفرع منها ما يسمى بمكارم الاخلاق يعني من تمام الادب تفضل يا نعم هو والاخذ بمكارم ذكر الشاطب انه الاخذ بمكارم الاخلاق - 00:20:35ضَ

وتجنب الاحوال المدنسة التي تعرفها الوكول والراجحات وتجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق وتجنب ماذا والاخذ هو الاخذ بما يليق والاخذ بمكارم الاخلاق وتجنب وتجنب الاحوال المدنسات؟ تألفها الوقوف وتجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق. ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك ووفقك - 00:20:57ضَ

نعم هذه قاعدة اصولية عند آآ عند العلماء تسمى قاعدة التحسينيات ويتفرع منها ما يسمى بمكارم الاخلاق يعني ان الانسان لا يبدأ في الاكل او لا يبدأ في الجلوس على السفرة - 00:21:29ضَ

او لا يتكلم عن اه طلبي تقديم الطعام او تقديم الاكل الا اذا اذن صاحب المناسبة او المشرف على الاكل او على الطعام وقال تفضلوا الان وقت الاخ حياكم الله. يبدأ بالاكل يبدأ بالاكل ويبدأ بالتسمية. ولهذا قال او قرينة - 00:21:50ضَ

يعني انه وضع مشرفا او وضع مسئولا يقدم للناس الطعام هذه هي القنينة. ثم قال والصائم فرضا يدعو ونقلا يسن اكله مع جبر خاطر. انظروا الى الى العبارة هذه الجميلة الجليلة - 00:22:13ضَ

في كلام ابن بلبال رحمة الله عليه قال والصائم فرض يدعو يعني اذا قيل له تفضل هذا الاكل على السفرة او على الطاولة وكان صائما انه اه يجب عليه او يلزم - 00:22:33ضَ

يلزم آآ ان يحضر لجبر خاطري صاحب المناسبة ويفعل ما ارشدت اليه السنة النبوية. يعني يدعو يدعو لصاحب الوليمة. اللهم بارك لهم. اللهم وفقهم اللهم ازرع السعادة في قلوبهم. وهكذا الدعوات الطيبة - 00:23:01ضَ

وليس بالضرورة ان يأكل ليس بالضرورة ان يأكل. هذا اذا كان الصيام من الصيام الواجب. اما اذا كان الصيام سنة نفدا صيام الاثنين والخميس اه او صيام الايام البيض فان - 00:23:27ضَ

السنة ان يأكل جبرا لخاطر صاحب المناسبة اه لماذا؟ لانه ليس من الجيد انه يجلس بين الناس وهم يأكلون ويقول انا صائم صيام تطوع هذا ليس جيدا اما اذا كان الصيام هذا من الصيام الواجبات فانه - 00:23:44ضَ

فانه معذور بهذا وعليه ان يدعو للناس وللحضور ويقول انا عذري كذا. انا علي قضاء انا علي كذا. انا اصومه واجب ويعتذر بعذر من الاعذار الشرعية ثم قال وسنة اعلان نكاح وضرب بدف - 00:24:09ضَ

مباح فيه وفي ختان ونحوه يعني هذا انتقل انتقل الشيخ رحمة الله علي ابن بلبان الى فرع فقهي يتعلق باعلان النكاح قال وسنة اعلان النكاح وهذا حكم تكليفي وسنة هذي قاعدة اصولية - 00:24:34ضَ

قاعدة اصولية وهي قاعدة الاحكام التكليفية. انزل هذه القاعدة الاصولية على الفرع الفقهي. قال وسنة اذان نكاح يعني مناسبة العرس هذه وهذا النكاح من السنة ان يعلن وان لا يكون الزواج او العرس بالكتمان كما يفعل بعض الناس - 00:25:01ضَ

يتزوجون بالكتمان او يتزوجون ولا يخبرون احدا هذا اه ليس محرما اذا كان لمصلحة راجحة ليس محرما ان يكون الزواج بالكتمان لكن الاكمل والافضل والاولى اعلانه لان قد قد تحدث بعض المفاسد من عدم - 00:25:27ضَ

لو مات هذا الرجل وعنده هذه المرأة في البيت ولم ولم يعلن نكاحه اه من قبل ماذا سيقول الناس ماذا سيقولون عنه لو مات وهذه المرأة عندهم لو مات آآ او ان المرأة ماتت عنده في البيت - 00:25:58ضَ

لو ان هذه المرأة ماتت عنده في البيت او مات هو عندها في البيت هذا سيقول هو للناس وماذا سيقول الناس عنه ايضا يعني هذه من المفاسد التي تترتب على - 00:26:23ضَ

على مسألة كتمان عندك الفقهاء قالوا يجوز كتم النكاح يعني كتم اعلان النكاح في بعض المواضع. بعض المواضع اذا كانت الزوجة مريضة او كانت آآ الزوجة آآ تتأذى باعلان النكاح من امرأة اخرى عليها ونحو ذلك - 00:26:43ضَ

يجوز ان يكون الزواج بالسر. في احوال مخصوصة وليس مطلقا آآ والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في اعلان النكاح. ومنهم من اوجب ذلك من الحنابلة من اوجب ذلك قالوا انه واجب - 00:27:04ضَ

لان بالنسبة لهذا الفرع الفقهي العلماء انقسموا الى قسمين. منهم من قالوا ان اعلان النكاح واجب ومنهم من قال انه انه سنة. والصحيح انه سنة وواجب في اه في اوقات مخصوصة. يعني يكون سنة - 00:27:24ضَ

احيانا ويكون واجبا احيانا والعلماء الذين اوجبوه حتى لا يكن بينه يعني مشابهة بينه وبين السفاح او الزنا نسأل الله العافية لان الزناة ماذا يفعلون الذي يريد ان يزني بامرأة ماذا يفعل؟ - 00:27:46ضَ

يأخذها الى فندق او الى شقة او غرفة ولا يخبر احدا بذلك فيكون هذا الزواج الذي بالسر فيه شبه بالزنا او او بالزنا او بالسفاح. فالواجب اعلانه اما اذا كان هناك مصلحة لاخفائه كمرض الزوجة او - 00:28:08ضَ

او لوجود مصلحة راجحة فالعلماء قالوا يجوز ان يكون بالسر او بالخفاء لاجل هذه المصلحة ثم قال وظرب بدف مباح فيه ضرب التف آآ النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى ذلك لما قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليهم بالغربان. اضربوا عليه - 00:28:35ضَ

بالغربال وآآ مسألة آآ الضرب بالغربال هذه من المسائل ادت العلماء قالوا ان الدف يكون مشروعا في آآ مناسبات النكاح ومناسبات الختان ومناسبات الخطبة او مثل ما يسمون الناس بشرط ان لا يكون هناك آآ شيء من الات الله او الات الطرب - 00:29:11ضَ

الموسيقى والرقص والتعري النساء ونحو ذلك او هذه الادوات التي رجح العلماء حرمة فيجوز الضرب بالتف او بالغرباء في اول غربال الذي لا يكون له ما يشبه ما يشبه الات الموسيقية - 00:29:47ضَ

آآ قال وفي ختان يعني مناسبة الختان التي تكون للفرح بقدوم هذا المولود والعلماء قاسوا على هذا قدوم المسافر من سفره آآ قدوم المسافر اذا قدم مسافر من سفره فانه يضرب له بالغربان او يضرب له - 00:30:21ضَ

بالضهر هذا هذا على قاعدة القياس. على قاعدة القياس. اذا عندنا اعلان النكاح وعندنا الختان وقدوم المسافر من الحج او من العمرة او من بلد بعيدة او جاء من مكان - 00:30:47ضَ

فيه آآ فيه خطر واحتفوا به فانه يضرب له بالغربال او بالتف. طيب الان اقرأوا يا اخ منذر ويلزم كلا من الزوجين احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف - 00:31:07ضَ

وان لا يمر وان لا يمكنه بما يلزمه ولا يتكره لبذله ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها ومن استمهل امهل اليومان والثلاث - 00:31:29ضَ

لا لعمل جاهز. وتسليم امة ليلا فقط في هذا هذه الفروع الفقهية المعاصرة الاحبة يتكلم ابن بلبان رحمة الله عليه عن مسألة المعاشرة الزوجية كيف يعاشر الزوج زوجته آآ ايضا ما يتعلق بذلك من حقوق قال ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخرين بالمعروف - 00:31:47ضَ

يعني الكلام الطيب والمعاملة اللينة والاحترام المتبادل وكذلك اه آآ الرفق والتعاون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وآآ آآ ان ان يكون كلا منهما عن هفوات الاخر. لانه لا بد ان - 00:32:24ضَ

من وجود الهفوات اما من الرجل واما من المرأة يظن بعض الناس ان المرأة كاملة مئة بالمئة. وتظن بعض النساء ان الرجل يكون كاملا مائة بالمائة هذا لا يمكن هذا لم يحدث حتى لاولاد الانبياء - 00:32:54ضَ

هذا لم يحدث حتى لاولاد الانبياء عليهم الصلاة والسلام فما بالك باحاد الناس وايضا زوجات الانبياء. زوجات الانبياء ليسوا كلهن على درجة واحدة من الاستقامة والتدين ولهذا قال معاشرة الاخر بالمعروف. بالمعروف كما تقدم الكلام الطيب والصبر على الهفوات - 00:33:12ضَ

واللين في الكلام ونحو ذلك لان الله سبحانه وتعالى امرنا بهذا هذا اقتباس من القرآن وعاشروهن بالمعروف هذا كلام المصنف اخذه من القرآن ثم قال والا اه والا ينطنه بما يلزمه. ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. وان لا ينطله بما - 00:33:41ضَ

يلزمه يعني لا يجوز لاحد الزوجين ان يتأخر آآ اه فعل الحقوق او فعل الواجبات التي احد الزوجين وهذا من اسباب الطلاق هذا من اسباب الطلاق وهي التأخر يعني ان الزوجة تتأخر في تلبية - 00:34:11ضَ

واجباتها على زوجها والزوج يتأخر تلبية الواجبات التي عليه هذا مما يحدث الشقاق والمشاكل والطلاق. قال ولا يتكره لبذله لا يتكره لبذره. يعني ينبغي ان تكون المعاملة بطيب نفس ثم قال آآ - 00:34:42ضَ

ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها يعني اذا عقد الرجل على المرأة مع وجود وليها فانه يجب على الولي ان يسلم الزوجة لزوجها. لانه يحدث في بعض في بعض بعض العوائل - 00:35:13ضَ

ان يتأخروا في تسليم الزوجة لزوجها اما بعذر الدراسة او بعذر الصغر او بعذر آآ انها آآ ليست مهيئة اذا عقد عليها فانه يجب ولهذا قال يجب هذا حكم تكليفي يجب - 00:35:33ضَ

يعني اذا عقد عليها فانه يجب على وليها ان يسلمها لزوجها لان تأخير هذا الزواج فيه فيه مفاسد وآآ قال قال هنا اه ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها - 00:35:55ضَ

يعني ان يسلم هذه الزوجة لزوجها اه في بيت الزوج لانه من الصيانة والرعاية ان يكون تسليم الزوجة في بيت زوجها وليس في بيت اهله او في بيت او في بيت - 00:36:21ضَ

اه ليس بيتا للزوج ان هذا من باب الصيانة والرعاية وهو من كمال حفظ الزوجة لان بعض النساء قد يدخلن على غير على غير بيت آآ زوجهن ويحدث لهن ما يسمى بالسحر او العمل او - 00:36:41ضَ

هذه الامور التي التي يشكو منها كثير من النساء قال ولم تكن شرطت دارها يعني بعض النساء تشترط على زوجها بعض النساء تشترط على زوجها ان تسلم لزوجها في بيتها - 00:37:05ضَ

او انها تتنازل عن الذهاب يعني تشترط على زوجها انها تبقى في بيتها. قد يكون لها بيت بعض النساء قد يكون لهن بيوت خاصة تشترط على الزوج ان تبقى في بيتها - 00:37:33ضَ

هنا لابد من الوفاء قالوا ومن استمهل امهل اليومين والثلاث يعني آآ يجوز للانسان يجوز ان يؤخر تسليم الزوجة يوما او يومين او ثلاثة اه تسليمها للزوج او ان الزوج يطلب تسليمها بعد يومين او ثلاثة بحسب الشرط بينهما. قال لعمل جهاز - 00:37:50ضَ

يعني اه يقصد هنا اه بالنسبة ان تجهز المرأة وتجهز العروس ان هذا لا يلزم منه تأخير التسليم هذا ليس بعذر هذا ليس بعذر يمكن ان آآ تجهز هي مع زوجها. قال وتسليم امتي ليلا فقط - 00:38:30ضَ

يعني ان الرجل اذا تزوج آآ جارية فانها لا تسلم اليه الا في الليل فقط. ولا تسلم له لا تسلموا له في النهار لانها قد تكون مشغولة بخدمة لخدمة سيدها - 00:38:57ضَ

ثم قال ولزوج استمتاع بزوجة اقرأها انذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ولزوجني استمتاع بزوجي كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض عن فرض وسفر بحرة ما لم تكن ما لم تكن شرطت بلدها وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة - 00:39:21ضَ

واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة انقذر ومبيت بطلب عند حرة ليلة ليلة من كل اربع وامة من كل سبات اه هنا في هذا الفرع الفقهي معاشر الاحبة - 00:39:50ضَ

اه تكلم ابن بلبان رحمة الله عليه عن مسألة استمتاع الزوج بزوجته وقال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها الاستمتاع المقصود به الملاطفة والمداعبة وآآ الوطء الجماع ومقدمات الجماع ونحو ذلك - 00:40:14ضَ

قال ما لم يضرها قد تكون هذه المرأة مريضة او قد تكون صغيرة في السن او قد تكون اه في وقت لا يمكن للزوج ان اه يستمتع بها او يلاعبها او يطأها - 00:40:42ضَ

الفيديو هذا لابد من مراعاة ذلك. قال في كل وقت ما لم يضرها وهذي نسميها العلماء القواعد الفقهية الكفر عندنا في الفقه الاسلامي ما يسمى بالقواعد الفقهية عند وهذي مهمة جدا ينبغي للطالب انه اذا قرأ الفروع الفقهية - 00:41:07ضَ

ان يربطها بالقواعد ان يربطها بالقواعد الفقهية القواعد الفقهية كثيرة. عندنا قاعدة المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. ما معنى المشغول لا يشغل؟ يعني هي وقع عليها الحيض او وقع عليها المرض او وقع عليها الحزن او - 00:41:32ضَ

فلا تشغلها بمسألة الجماع او الملاطفة او ان هذا ما ينبغي في مثل في مثل هذا الوقت هذي قاعدة من القواعد الفقهية المشغول لا يشغل يعني مشغولة بحيض او مشغولة بمرض - 00:41:56ضَ

او مشغولة بعذر من الاعذار التي تصيب النساء او بهم ونحو ذلك آآ هذا معنا ما لم يضرها ينبغي اه مراعاة ذلك. ثم قال بعد ذلك او يشغلها عن فرض - 00:42:13ضَ

يعني مثل اه الصلوات الخمس وايضا آآ مثل الصيام. يعني شخص يريد ان يجامع زوجته وهي صائمة هذا لا ينبغي له يعني صيام الفريضة او يشغلها عن فرض وله السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها - 00:42:37ضَ

يعني بعض النساء آآ تقول انا لا آآ لا اجيز ولا اسمح بان اسافر معك الى بلدة ليس فيها اهلي هنا ينبغي الوفاء بهذا الشرط ينبغي الوفاء بهذا الشرط وهذا حكم من الاحكام الوضعية لان القبول - 00:43:04ضَ

القبول هنا مرتبط بمسألة الحكم الوضعي وهو الشرط آآ ينبغي الوفاء بهذا الشرط له السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره وهذه ما تسمى بخصال - 00:43:30ضَ

الفطرة لان بعض النساء وايضا بعض الرجال بعض الرجال وبعض النساء لا يراعون مسألة خصال الفطرة يعني مسألة حلق الشعر مسألة تقديم الاظافر مسألة النظافة ونحو ذلك ثم قبل ولان بعض النساء قد تكون جاهلة او - 00:43:57ضَ

او انها عاشت في بيئة او انها غير متعدمة بعض النساء ليست متعلمة لم تكن يعني درست او او آآ ليس عندها ام قد تكون امها متوفاة قد تكون امة متوفاة - 00:44:20ضَ

وعاشت عند عمتها او عاشت يتيمة ولم تجد ولم تكمل الدراسة فتجد فيلاحظ ان انها تجهل مسائل مساء المحافظة على النظافة الشخصية او على طهارة من الحيض الطهارة من الجنابة - 00:44:39ضَ

ونحو ذلك من الامور المتعلقة بنظافة البدن ونظافة الجسد ولهذا قال وله اجبارها اجبارها يعني النصف المقصود به النصح على تعهد هذه النظافة الشخصية على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ - 00:45:00ضَ

ما تعافه او تعافه النفس من شاعر وغيره نعم ايوا يكون الوطء لا يكون الوطء في الدبر كما يفعل بعض بعض آآ الرجال او بعض الشباب يتعمدون دماء الزوجة او وطأ الزوجة من الدبر - 00:45:22ضَ

والوطء من الدبر من الكبائر التي ذكرها العلماء لا يجوز ان يطأ الزوج زوجته من الدبر اه لان هذا من الامور المحرمة والله تعالى قال فاتوهن من حيث امركم الله - 00:45:46ضَ

يعني في الفرق من حيث امركم الله اه ثم بعد ذلك قال وله السفر بحرة له السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها يعني هذه ذكرناها قبل قليل وهو كررها بمعنى. وهذه مسألة يا معاشر لحب التكرار بعض المعاني. او تكرار بعض - 00:46:07ضَ

الفروع الفقهية وردت في هذا المتن كثيرة. يأتي بالفرع مرتين او ثلاثة لكن يذكره آآ في اكثر من موضع لزيادة معنى تفضل يا اخ عبد الغني تفضل قال وله السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها - 00:46:36ضَ

هذي تقدم قبل قليل انه ينبغي على المرأة ان تذهب مع زوجها الا اذا شرطت ان تبقى في بلدها ثم قال والزمه واقرأ يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله - 00:47:00ضَ

ويلزمه ويلزمه الوطأ في كل اربعة اشهر مرة انقذر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبأ وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وراسله حاكم. فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها - 00:47:31ضَ

وان لم يعلن خبره فلا فسخ لذلك بحال وحرم جمع زوجتي زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. وله منعها من الخروج تكلم في هذا الفرع بن رحمة الله عليه عن مسألة الوطأ او الجماع - 00:47:57ضَ

وهذه من المسائل التي تحدث بين الزوج وزوجته و قد تكون سببا في الطلاق او سببا في ما يسمى المشاكل الزوجية مسألة تقدير الوطء هذه هذه تعود الى آآ الى مسألة - 00:48:22ضَ

القدرة او مسألة الصحة البدنية لا دليل على اقلها او على اكثرها والذين استدلوا بتوقيت الجماع او عدد مرات الجماع او عدد مرات الوطأ هذا كله مبني على قاعدة القياس. والقياس هو اضعف الادلة - 00:48:45ضَ

لا تهديدا لمرات الوطء او مرات الجماع لانها تعود الى الصحة البدنية والقدرة للزوج والزوجة قال ويلزمه الوطؤ في كل اربعة اشهر مرة. ولاحظوا ماذا قال ماذا قال؟ ان قدر - 00:49:04ضَ

ان قدر يعني اعاد هذا الامر الى مسألة القدرة البدنية او القدرة الصحية او القدرة اه النفسية وكذلك الظرف الظرف الزماني هذا يختلف باختلاف اختلاف الزمان والمكان اما لماذا قال اربعة اشهر اخذ اخذه من قاعدة القياس - 00:49:26ضَ

الحاق الفرع بالاصل وهذا على مسألة اه امتناع الرجل عن جماع زوجته له اربعة اشهر قال والله لا اطأك فانه يعطى مهلة اربعة اشهر ثم بعد ذلك اما ان آآ يجامع زوجته واما ان يطبق - 00:49:54ضَ

فهذا قياس قياس قاسوا مسألة القدرة على الجماع بهذا الفرع الفقيه هذي موجودة موجودة في سورة البقرة هذي مسألة الاله والله لا اطأ زوجتي آآ والله لا اجامع زوجتي والله لا كذا. هذا حدث - 00:50:18ضَ

اه يمينا على نفسه انه لا يطأ زوجته فانه يعطى مهلة اربعة اشهر. فان لم يجامع زوجته فانها تطلق فانه يلزم منها يلزم من ذلك ان ان يطبقها لان لها حقوقا على زوجها وهذا الرجل - 00:50:41ضَ

ليس اهلا لهذه المعاشرة الزوجية فمسألة تحديد مرات الجماع او تحديد مرات هذه تعود الى كما قال ابن بلبان قال ان قدرا يعني بحسب بحسب اتفاق الزوجين قال آآ ومبيت بطلب بطلب عند حرة ليلة من كل اربع - 00:51:03ضَ

يعني انه آآ يلزم ان يبيت الزوج عند زوجته ليلة من كل اربع آآ نيار اه لماذا؟ لان هذا لان المرأة تحتاج دائما الى انيس يكون قريبا منها المرأة بحكم طبيعتها وخلقتها - 00:51:35ضَ

وتكوينها تحب ان تأنس بالرجل يعني بالزوج او بالاخ او كذا والزوج اولى فيبيت عندها في كل اربع ليال يعني ليلة في كل اربع ليال ليلة في كل اربع ليال - 00:52:00ضَ

قال وامة من كل سبع يعني اذا كان عنده جارية فاذا كان عنده جارية فانه يبيت عندها ليلة من آآ ليلة في الاسبوع ليلة في الاسبوع يعني بنصف بنصف ما يمكث عند اه اه الحرة - 00:52:26ضَ

قال وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله القاضي او الحاكم يعني آآ وهذا يحدث للشباب او للرجال الذين يسافرون خارج البلد يعني خارج دولتهم يذهب الزوج يغيب عن زوجته سنتين او ثلاث - 00:52:52ضَ

بعضهم يمكث اكثر من ذلك. يعني يغيب عن زوجته وهي متزوجة وعنده اولاد منها يغيب عن زوجته ثلاث سنوات او اربع سنوات هذا آآ ينبغي ان يكون بالاتفاق اذا كان لا يستطيع ان يعود الى زوجته - 00:53:15ضَ

فانها تذهب الى المحكمة وترفع امرها للقاضي. وان سافر فوق نصف سنة يعني ست شهور وهي ارادت قدومه لانها تخشى على نفسها وتريد العفاف فانها تتقدم الى المحكمة وآآ القاضي يطلب حضوره - 00:53:39ضَ

فاذا لم يحضر خلال ستة اشهر عند ذلك آآ يقوم قاضي المحكمة اه التفريق بينهما يعني ان ابى الحضور قال وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال يعني لابد من الانتظار حتى يقول لن احضر او لا استطيع الحضور - 00:54:00ضَ

وهي لا تستطيع الانتظار ثم بعد ذلك تكلم ايضا المصنف قال فان ابى بلا عذر فرق بينهما. بس بشرط ان يكون بطلبها يعني يفرق القاضي بين الزوج بين الزوج الذي غاب عن زوجته - 00:54:26ضَ

فوق ستة اشهر بطلب منها اذا قالت لا استطيع ان اصبر او لا استطيع ان آآ اجلس بدون رجل او بدون معاشرة فان القاضي يطلب حضوره ويعطى مهلة فان لم يستطع العودة فانه يفرق بينهما. او يفسخ النكاح بطلبها - 00:54:52ضَ

ثم قال بعد ذلك وحرم وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ينبغي ان يجمع زوجتين او ثلاث او اربع في بيت واحد الا اذا كان لكل واحدة آآ لكل واحدة بيت مستقل او منزل مستقل عن الاخرى. ففي هذه الحالة - 00:55:15ضَ

عسى ان يسكن الجميع في في بيت واحد بشرط ان يكون ان تكون المنازل او الشقق منفصلة ثم قال وله منعها من الخروج يعني وهذا ايضا من المسائل التي تحدث بين الزوج بين الازواج وآآ لا يتفقان على مسألة - 00:55:47ضَ

الوظيفة او مسألة الخروج او نحو ذلك لان بعض الناس تحب بعض النساء يحببن العمل او الوظيفة او الدراسة او اكمال الدراسات العليا ولا لم تشترط هذا عند العقد فتحدث المشاكل - 00:56:11ضَ

يحدث الطلاق فلا بد من توضيح ذلك عند العبد اما اذا لم تشترط فانه يجوز له ان يمنعها من الخروج. للوظيفة او للدراسة قال ولو منعها من الخروج منه يعني من البيت - 00:56:28ضَ

وعلى غير طفل منعها من الخروج منه وعلى غير طفل اذا كان عندها طفل تشتغل به فلا لا مانع من ذلك له منعها من الخروج منه وعلى غير طفل اقرأ يا اخ منذر من هنا من هذه العبارة و - 00:56:48ضَ

وحرم جمع زوجتيه احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا وله منعها من الخروج. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم - 00:57:33ضَ

لا في وطأ وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحوه في النهار نعم نعم يعني ان الزوج يعني على غير طفل يعني الزوج هنا يسوي بين الزوجات في - 00:57:51ضَ

القسمة وليس في الوطء او في آآ اه وليس في الوقت ينبغي على الزوج ان يسوي بين زوجاته في القسمة لا في الوطئ وكذلك بالنسبة لمسألة يلزم الزوج ان آآ يعدل في قسمة في القسمة بالنسبة لي اذا كان عنده اكثر من زوجة في مسألة - 00:58:12ضَ

اه المبيت ومسألة المسكن ومسألة النفقة مسألة الكسوة اه اما بالنسبة للوطء لا يلزمه العدل لان هذا لا يستطيعوا ان اه لانه لا يملك ذلك اما هذه الامور الاربع فانه - 00:58:52ضَ

اه يلزمه ان يعدل فيها مسألة آآ النفقة آآ الكسوة وآآ المبيت والمسكن هذه من الامور الضرورية التي يجب العدل فيها. اما الامور الاخرى اه هذا يكون بقدر الاستطاعة. بقدر الاستطاعة - 00:59:22ضَ

ما زاد عن هذه الامور الاربع ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة تكلم عن مسألة آآ واذا قام بالواجب اذا قام بالواجب يعني اذا قام بهذه الحقوق التي اوجبها الله عليه وهي النفقة البيت - 00:59:46ضَ

وايضا مسألة السكن مسألة السكن والمبيت ومسألة الكسوة والنفقة هذه الاربعة فان عليه بعد ذلك ان يتقي الله في مسألة الامور الزائدة قال وعماده الليل. يعني ان القسمة هذي تكون - 01:00:14ضَ

في الليل يعني غالبا القسمة هذي تكون في الليل يعني تبدأ بعد المغرب بعد المغرب الى الفجر. هذا الان قسمة ثم اليوم الثاني من المغرب الى الفجر تم اليوم الثالث من المغرب الى الفجر - 01:00:36ضَ

الا اذا كان هناك اتفاق بين الزوج وزوجتيه او زوجاته لكن هذه تختلف تختلف من رجل الى اخر لان بعض الرجال قد يكون عملهم قد يكون عملهم في النهار قد يكون عمله في الليل وليس في النهار - 01:00:59ضَ

فينبغي ملاحظة ذلك ينبغي ملاحظة يعني تكون القسمة بالعكس هذي مسألة آآ قال وعماده الليل الا في حارس وعماده الليل الا في حارس ونحوه في النهار تكلمنا عنها. هذه المسألة - 01:01:23ضَ

تكلمنا عن مسألة الوظيفة او العمل اذا كان في الليل فان القسمة تكون تكون في النهار لهذا قال كل حارس. الحارس يحرس بالليل يعني آآ فيكون القسمة تكون في النهار. قال وزوجة - 01:01:59ضَ

وزوجة امة على النصف من حرمة هذي ايضا كررها المصنف وتكلمنا عنها قبل قليل ومباعظة بالحساب يعني زوجة بعضها حر وبعضها مملوك هذي يقسم لها بقدر ما فيها ما فيها من - 01:02:22ضَ

اه الملكية وبقدر ما فيها من الحرية آآ وان ابت المبيت معه وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. وان تزوج بكرا - 01:02:45ضَ

اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم تم دار او قسما الان انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة مسألة مهمة وهي لو انها لم تأتي بحق هذا المبيت - 01:03:08ضَ

قالت لن ابيت معك او لن ابيت في شقتك او في بيتك او في او انها تركته وسافرت في عملها ووظيفتها او في حاجتها اه كيف نتعامل مع هذا الفرع الفقهي - 01:03:29ضَ

هذي يسميها الفقهاء مسألة النشوز يعني ان هذا جاء باختيار منها. وليس من الرجل. الرجل وفر لها المسكن ووفر لها المبيت وفر لها النفقة والكسوة ونحو ذلك آآ لكنها آآ - 01:03:48ضَ

لكنها ابعد وسافرت او انها رفضت ان تبيت معه وباتت مع امها او مع او مع اخواتها في بيت اخر فان هذا يسقط حقها في آآ القسمة وفي النفقة يعني هنا لا نفقة لها ولا قسمة لها اذا كان معها زوجة - 01:04:09ضَ

اخرى هنا مسألة النجوز هذه تعامل المرأة بالنصح وايضا تعامل بالوعظ والهجر ثم بعد ذلك ان لم تستجب فان فان الشرع امر بضربها ضربا غير مبرحا طعنكم الله سبحانه وتعالى يقول فان اطعنكم - 01:04:36ضَ

فلا تبغوا عليهن سبيلا بعد ذلك انتقل المصنف قال واذا وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار. او قسما يعني اذا الرجل تزوج آآ على زوجته - 01:05:04ضَ

تزوج على زوجته تزوج امرأة اخرى فانه يقيم عند هذه الزوجة الجديدة يقيم عندها سبعا يعني سبع ليال هذا اذا كانت بكرا ثم بعد هذه السبع يعدل يعني يقسم بينها وبين ذرتها - 01:05:35ضَ

اما اذا تزوج ثيبا اذا تزوج ثيبا فانه يقيم عندها ثلاثا قد يقول قائل ما السبب؟ السبب هذا يعود الى طبيعة المرأة الجديدة او العروس لانها تريد ان تأنس بالرجل. جعل الشرع لها وهذا يسمى قاعدة - 01:06:02ضَ

قاعدة المقاصد مقاصد الشريعة وهي مراعاة حقوق النفس ايضا حقوق الزوجية وما يسمى بمعاملة هذه المرأة التي استبشرت بهذا الزواج قال اقام عندها سبع ليال ثم بعد ذلك يقسم بينها. اما اذا كانت طيبا فانه يقيم عندها ثلاثا - 01:06:26ضَ

وهذا هو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الان ايضا الى مسألة النشوز كررها الان لانه تكلم عنها قبل قليل بشيء من الاجمال ثم افرد لها افرد لها آآ فصلا - 01:06:56ضَ

مستقلا كما هي عادته اه اقرأ يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله والنشوز حرام وهو معصيته واياه فيما يجب عليها ظهرت امارة وعظها فان اصرت هجرها في في المضجع - 01:07:17ضَ

ما شاء وفي الكلام ثلاثة فان اصرت ظربها غير غير شديد وله ظرب على ترك فرائض الله تعالى نعم الانقلاب والنشوز حرام. النشوز حرام يعني المرأة التي قصرت في حقوق - 01:07:43ضَ

هذه يعني ابت الطاعة ابت ان تطيعهم فانها تكون ناشزا يعني آآ ابت ان تطيع زوجها وان تعاشره بالمعروف لماذا النشوز حرام. ذكر هنا قاعدة قال النجوز حرام النشوز حرام لان فيه - 01:08:12ضَ

لان فيه اذى فيه اذى والاذى محرم. هذا قاعدة الحكمة والتأليف النشوز حرام حرام لانه اذى والاذى لا يجوز للمسلم هذا من الاذى والاذى محرم وهو معصيتها اياه هذا تفسير - 01:08:56ضَ

هذا تفسير للنشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها يعني انه انها تعصى زوجها في الامور الواجبة فاذا ظهرت هذه العلامات او العمارات فانه يهجرها في المضجع يعني انه لا يطأ ولا يجامعها - 01:09:24ضَ

لا يطأها ولا يجامعها ولا يلاطفها او يلاعبها اه لان هذا يكون اكثر وقعا على الزوجة اكثر الما في نفسها لا يبيت معها على فراش واحد اه هذا بعد النصح وبعد - 01:09:49ضَ

ثم بعد ذلك قال فان اصرتها جرها في المضجع وفي الكلام ثلاثا فان اصرت ظربها ضربا غير شديد هذا واضح. قالوا له وله ضربها على ترك فرائض الله لان بعض النساء يا معاشر الاحبة بعض النساء - 01:10:15ضَ

اه ستكون قليلة دين وقليلة آآ قليلة الادب ايضا فاذا كانت قليلة الدين وقليلة الادب فاجتمعت فيها مفسدتان. قلة الدين وقلة الادب فهنا لا لا تتعدى المرأة الا بهذه الطريقة - 01:10:39ضَ

التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قال وله ضربها على ترك فرائض الله وله ضربها على ترك فرائض الله بعض النساء تكون آآ ليست ملتزمة بالادب او سليطة اللسان او انها تعودت الجرأة على - 01:11:05ضَ

مع مع محارمها وتجرب هذا مع زوجها يكون صديقة عديمة الادب وعديمة الاخلاق قد تمد يدها على زوجها وقد تتلفظ عليه بالفاظ نامية هذا وهذه تسمى المرأة النافذ التي لا خلق لها ولا دين لها - 01:11:29ضَ

وزادت على ذلك ترك الفرائض. تركت فرائض الله ما معنى تركت فرائض الله يعني انها تركت الصلاة وتركت الطهارة لا تبالي بالواجبات التي امرها الله بالقيام بها وقد تسب وقد تشتم وآآ - 01:11:57ضَ

تكشف امام الرجال وقد تبدي زينتها او محاسنها امام الاجانب هذا كله مما يجعل الزوج مأمورا بتأديبها ثم الان ننتقل يا معاشر الاحبة الى مسائل الخلع مسائل الخلد وتلاحظون ان النبقى سنبقى في كتاب النكاح فترة - 01:12:24ضَ

ربما اسبوعين وثم بعد ذلك ننتقل الى مسألة الجنايات سننتهي ان شاء الله قريبا من باب النكاح بعد ذلك بعد هذه المسائل الخلع ثم الطلاق ثم بعد ذلك ننتقل الى مسائل الجنايات. الجنايات وهي مسائل القتل. نسأل الله العافية - 01:12:52ضَ

مسائل القتل العمد والقتل الخطأ ومسائل القصاص ومسائل الدية العصبة آآ الجراح والشجاج ونحو ذلك هذه قريبا ان شاء الله ربما بعد اسبوع ننتقل الى باب الجنايات وبهذا ان شاء الله تعالى ان شاء الله - 01:13:18ضَ

بعد حوالي آآ حوالي اربعة اسابيع سنختم هذا المتن المبارك ان شاء الله تعالى. بقي لنا حوالي اربعة اسابيع ونختم هذا المتن المبارك. نسأل الله ان يعيننا واياكم. اه الان ننتقل الى مسائل الخلع - 01:13:46ضَ

اقرأ يا ابا معاذ تفضل معنا اخرج احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله باب الخلع يباح عشرة وبغظة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة وهو بلفظ خلع او فسخ ومفادة فسخ وبلفظ طلاق او نية او نيته - 01:14:07ضَ

او كنايته طلقة بائنة ولا يصح الا بعوض ويكره باكثر مما اعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة واجنبي ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوظ ولا بمحرم ولا حيلة - 01:14:44ضَ

ولا حيلة لاسقاط طلاق واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت وان كانت اخلاني بالف او على الف ففعل بانت واستحقها. وليس له خلع زوجة ابني الصغير ولا طلاقه - 01:15:04ضَ

ولا ابنته الصغيرة بشيء من ماله وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت ووجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقة وكذا وكذا. اعتق نعم. الان انتقل المصنف رحمة الله عليه ابن بلبان الى مساء - 01:15:29ضَ

الى مسائل الفروع الفقهية المتعلقة بالقلع وقال يباح لسوء عشرة وبغضة يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين اه هذي من المسائل المهمة التي تحدث دائما في المحاكم بسبب سوء العشرة بين الزوجين يعني كراهة احد الزوجين للاخر. تكره الزوجة زوجها ويكره الزوج - 01:15:53ضَ

زوجته بسبب عدم الاتفاق في الاخلاق او في الطبع او في اختلاف اه الالتزام الديني او او التعليم قد تكون الزوجة متعلمة. والزوج جاهل وتحدث العشرة الزوجية لان الزوج لا يراعي زوجته والزوجة لا تراعي زوجها - 01:16:31ضَ

هنا تأتي مسألة البغض ومسألة الكبر ومسألة قلة الدين آآ هنا لابد من الخلع. ولهذا قال يكره مع الاستقامة يعني اذا كانت المرأة مستقيمة والزوج مستقيم فلماذا تكره تقل عن المرأة زوجها - 01:16:57ضَ

لا ينبغي هذا لان هذا مما يشمت الاعداء بين الزوجين الله سبحانه وتعالى اباح للزوج ان يستمتع بزوجته لكن اذا فسدت الاخلاق وضاع الادب ضاعت مكارم الاخلاق فان بعد ذلك - 01:17:20ضَ

سيحدث البغض ويحدث اه ما يسمى بعدم استطاعة المعاشرة الزوجية او العيش هنا لابد من الخلع كيف يحدث الخلع؟ قال وهو بلفظ خلع او فسخ او مفاداتي او مفادات تسخن - 01:17:46ضَ

يعني هذا كيف يحدث الخلع كيف يحدث الخلع يحدث الخلع بين آآ الزوجين يقول آآ تقول المرأة خلعتك او فسخت او فديت نفسي او فسخت هذا العقد هذا يحصل بها الخلع - 01:18:14ضَ

وآآ اذا اذا حدث هنا الخلع بلفظ آآ الطلاق يعني او ما يشبه ذلك فهنا يصبح الطلاق طلاقا بائنا لكن الطلاق هنا يقول لا رجعة في الا بعد عقد جديد. الا بعد عقد جديد يستطيع الرجل ان يعود الى زوجته. هذا على مذهب الامام احمد - 01:18:41ضَ

اما على المذاهب الاخرى فانها لابد ان تنكح زوجا غيره. تتزوج برجل اخر حتى تكون وهذه من المسائل الخلافية بين احمد والمذاهب الاخرى قال ولا يصح الا بعوض. يعني لو حصل الخلع - 01:19:12ضَ

بدون آآ مال او بدون عوض اه هذا اه لا يكون خلعا. لا يكون خلعا. يعني ان المرأة تدفع للرجل نصف المهر او المهر كاملا او ثلث المهر اذا رضي الزوج بذلك تخلص نفسها من البقاء مع هذا الرجل - 01:19:30ضَ

قال ويكره باكثر مما اعطاها اعطاه خمسين الف واعطاها سبعين الف فلا يجوز لها عند الخلع ان تعطيه مئة الف هذا ما ينبغي لان هذا ليس ليس من مكارم الاخلاق. يعطيها مهر خمسين الف يطلب منها عند الخلع ان تدفع له مئة الف هذا ليس من مكارم الاخلاق - 01:19:53ضَ

يعني انت ليس لك الا حقك الذي دفعته في المهر او نصف المهر حسب ما يرى القاضي ويصح بمجهول ومعدوم هذا يسمى الاسقاط او المسامحة سميها العلماء الاسقاط او المساواة - 01:20:28ضَ

يعني ان تخلع نفسها بمجهول ومعدوم يعني تقول انا افعل لك كذا واخلعني انا اتي لك بكذا واخلعني. هذا معنا بمجهول او معلوم قد لا يصح بلا عوض ولا بمحرم - 01:20:53ضَ

لا يصح بلا عوض ولا بمحرم لا بد من الثمن لابد من عوض او ثمن ولا بمحرم تقول انا افعل لك الشيء الفلاني وهو محرم اذ شربت لك الخمر تخلعني اذا فعلت كذا - 01:21:28ضَ

اخلعني اذا فعلت الفعل الفلاني الفعل هذا لا يجوز ولا يصح قال ولا حيلة لاسقاط آآ ولا حيلة لاسقاط طلاق يعني ثلاث مرات علق هذا الطلاق على على دخولي آآ شهر الحج او على دخول شوال - 01:21:51ضَ

ما خدعه قبل الدخول قبل دخول هذا الشهر على ثمن او على عوض فان هذا لا يصح اسقاط لاسقاط الطلاق هذه من المسائل المهمة ولهذا قال المصنف هنا هنا في هذا الفرع - 01:22:24ضَ

اه ويصح بمجود ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط الطلاق كاسقاط الطلاق مثل اه يطلقها ثلاثا ويعلق هذا الطلاق على دخول شعبان او دخول محرم ثم بعد ذلك يخلعها قبل الدخول - 01:22:52ضَ

على عوض آآ حتى لا يقع وهذا هذا لا يجوز. هذي حيلة هذي ثم آآ ذكر بعد ذلك الفرع قال واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق؟ طلقت - 01:23:14ضَ

في عطيته ولو تراخت وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل بانت واستحقها يعني اذا دفع عوض بالتراخي او قاد آآ متى او اذا او اعطيتني الفا اه او اخلعني بالف - 01:23:37ضَ

هنا استحقت الخلف استحقت. لماذا؟ لانها وضعت اسبابه اذا قادت متى او اذا او ان اعطيتني الفا اعطيتني الفا فانت طالق اصبحت هنا اصبح اذا عملت له هذه الشروط اصبحت - 01:24:03ضَ

حتى لو بعد مدة اذا فعلت هذه الامور ثم قال وليس له خلع خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها وان علق طلاقها على صفة - 01:24:28ضَ

اما ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت صدقت وكذا عتق اه لا يجوز ان يخدع زوجة ابنه لانه لا يملك الخلع الا الزوج ولا يطلق زوجة ابنه ايضا ولا ابنته - 01:24:49ضَ

لان الطلاق لمن اخذ بالساق هذا هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق يعني من يملك الاستمتاع بزوجته هو الذي يجوز له ان يطلقها - 01:25:19ضَ

وقال وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت يعني اذا عقد عليها عقد اه النكاح هذه مسألة آآ الطلاق اذا علقه على صفة فكيف يقع - 01:25:42ضَ

قال علقها علق طلاقها على صفة ثم ابانها. فوجدت يعني عقد عليها النكاح النكاح اه التاني بعد وجود الصفة يعني آآ علق على صفة معينة. وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها - 01:26:13ضَ

ووجدت طلقات هذه مسألة ايضا من المسائل الخلافية مذهب الحنبلي والمذاهب ولهذا قال وكذا عتق يعني لو علق عتق عبده على صفة ثم باعه وملكه ثم وجدت بعد آآ بعد ان اشترى او بعد الشراء - 01:26:42ضَ

اه هنا اه اليمين لا تنحل حالة اه خروج المملوك عن ملك سيدي وبهذا نقول قد انتهينا من مسائل الان ننتقل يا اخ منذر الى مسائل الطلاق احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق - 01:27:14ضَ

يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما ولا يصح الا من زوج ولو مميزة يعقله ومن عذر بزوال عقله او كره او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع - 01:27:55ضَ

ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها والسنة ان يطلقا واحدة في طهر ما لم يجامع فيه وان طلق مدخولا بها وان طلق مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه بدعة محرم ويقع - 01:28:16ضَ

لكن تسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها او صغيرة وياء وايسة وغير مدخول بها ويقع بتصريحه مطلقا وبكنايته مع النية وصريحه وصريحه لفظ وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة بكسر اللام - 01:28:40ضَ

الان شرع الاحبة المصنف الله تعالى في مسألة احكام الطلاق وبدأ حكم الطلاق فجأة بحكم الطلاق وقال يكره بلا حاجة وهذه قاعدة اصولية بهذا الفرع الفقهي قال يكره بلا حاجة - 01:29:14ضَ

ان الطلاق لا يكون الا عند الحاجة الطلاق فيه ضياع للاطفال ضياع للابناء وتفريق بين بين زوجين تحت سقف واحد فلا يحدث عادة الا لسبب لكنه يكره. يكره الا اذا كانت الحاجة ملحة - 01:29:49ضَ

لحصوله لانه حل قيد النكاح. الان حل قيد النكاح او حل بعضه يعني يطلق طلقة واحدة فقط اه ثم بعد ذلك قال ويسن لتضررها بالوطء يعني انها اذا كانت تترك مثلا الفراغ - 01:30:12ضَ

او انها طويلة لسان على زوجها او انها مقصرة في حقوقه فيسمى الطلاق لتأديبها طلقة واحدة يسمى الطلاق لتأديبها وبعض العلماء قالوا يطلقها اذا كانت تزني اذا كانت تزني وهو - 01:30:45ضَ

اليها يعني انها تتاجر تتاجر بفرجها فانه يطلقها هنا ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ولا يصح الا من زوج وذكرنا قبل قليل ان الطلاق لا يكون الا لمن اخذ بالساق - 01:31:15ضَ

هذه قاعدة فقهية الطلاق يكون لمن اخذ من اخذ بالساق هو الذي يطلق يعني من كان له حق الاستمتاع بزوجته فهو المسؤول عن يعني لا يصح الا من الزوج اه لكن هذا ليس لانه يجوز القاضي - 01:31:47ضَ

ان يطلق الزوجة عند حصول اه الامر الذي يقتضي ذلك وهذا ذكرناه قبل قليل انه اذا رفض او ابى ان يعود لزوجته وهو في بلد بعيدة وهي بحاجة الى العفاف - 01:32:24ضَ

فانه يعطى مهلة ستة اشهر فان ابى فان السلطان او القاضي يقوم بفسخ هذا النكاح يعني طلاق بلفظ بصيغة الفسخ ثم قال ومن عذر بزوال عقله ومن عذر زوالي آآ عقلي - 01:32:43ضَ

او اكره او هدد من قاذر فطلق لم يقع يعني ان هذه هذه الاحوال اجعل الطلاق لا يقع يعني زاد عقله ذهب ذهنه ذهب عقله ذهب وعيه فان الطلاق هنا لا يقع يعني اذا طلق اذا طلق فان الطلاق لا يقع - 01:33:12ضَ

او من هدد او من هو ان لم يفعل الطلاق فانه يحدث له كذا وكذا فطلق فان الطلاق لا يقع قال ومن صحت طلاقه صح توكيله. وتوكله ومن صح طلاقه صح توكيله - 01:33:44ضَ

وتوكله هذا واضح هذا واضح انه اذا جاز له الطلاق جاز له التوكيل فيه. يوكل عن طريق المحكمة او عن طريق اه الدوائر الشرعية من ينيبه في في اه ايقاع هذا الطلاق - 01:34:12ضَ

ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها يعني اذا قال للزوجة اه طلقي نفسك فانها تطلق بذلك. يعني هو الان الطلاق ما وقع من الزوجة. الطلاق وقع من الزوج لكنه وكلها - 01:34:42ضَ

وكل ها هو الطلاق هنا لا لم يقع من من الزوجة انما وقع من الزوج. لكنه وكلها يعني انا يعني طلقها على لسانها بعد ان وكلها. ثم قال يعني من اراد ان يطلق والسنة ان يطلقها واحدة - 01:35:04ضَ

في طهر لم يجامع فيه يقول لها انت طالق يعني بعد ان تطهر من الحيض انت طالق ثم لا يطأها بعد ذلك حتى تنقظي العدة ثم بعد ذلك اما ان يمسك واما - 01:35:30ضَ

واما ان يطلق هذا بالنسبة للطلاق المشروع. او ما يسمى بالطلاق الطلاق السني اما الطلاق البدعي او الطلاق الممنوع او المحظور قال ان يطل آآ ان يطلق مدخولا بها في حي - 01:35:55ضَ

او طهر جامع فيه يعني يكون عليها الحيض او العادة الشهرية ثم يطلقها او نطلقها في اثناء الطهر اما اذا اذا حدث حدث الطلاق في هذه الاحوال فان العلماء بالنسبة للمذهب الحنبلي - 01:36:19ضَ

يرون حدود الطلاق لكن يقولون بدعة اذا طلقها وقت الحيض او طلقها في طهر جامعها فيه اه هنا يسن له ان يراجعها اما ما يفعله بعض الناس يقول انت طالق طالق طالق - 01:36:58ضَ

هذا ليس طلاقا سنيا ليس طلاقا سنيا يعني يطبقها ثلاث مرات دفعة واحدة قال ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته النية وصريحه لفظ طلاق وما منه غير امر مضارعا ومطلقة متعلقة بكسر الدار - 01:37:24ضَ

الان انتقل ابن بلبر رحمة الله عليه الى مسألة الطلاق الذي يكون كناية والذي يكون اه صريحا يعني اذا كان هناك مقصد في قلبه او نية للطلاق فانه يقع يقع صريحا - 01:38:02ضَ

حتى لو لم يقصده اذا تلفظ به اذا اوقعه بلفظه وقع اما اذا كتبه كتابة فانه لا يقع الا الا اذا قصده هذا ما يتعلق بمسألة الطلاق اه الطلاق اصلا نية - 01:38:26ضَ

اما مسألة طلاق الاخر هذا بالنسبة لمسألة الطلاق استريح ولهذا قال وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومضارع ومطلقة لكسر اللام يعني اذا قال طلقتك او اه - 01:39:07ضَ

انت آآ انت طالق اه او انت مطلقة آآ هنا لا يقع يعني اللفظ الصريح انت طالق وما اشتق منهم غير الامر والمضارع اه لفظة اه مصدقة بكسر اللام. فهذا يسمى المصدر - 01:39:45ضَ

هذه لا يقع بها الطلاق. لا يقع بها الطلاق لا يقع بها الطلاق ولهذا قال اه قال غير يعني هذا استثناء يعني الامر والمضارع المصدر هذا لا يقع بها الطلاق - 01:40:28ضَ

اما الفرق بين الكناية وبين وبين الصريح الكناية هو الذي متردد بين الطلاق وغير الطلاق هذا يسمى كناية ذكرناه قبل قليل اما الصريح هذا الذي يكون واضحا انه يقصد به الطلاق انت طالق - 01:40:57ضَ

ونحو ذلك ثم قال وان قال انت علي حرام او كظهر امي ما احل الله علي حرام يعني هذا الان انتقل مسألة الكناية لفظ الطلاق الصريح الى مسألة الى مسألة الظهار - 01:41:20ضَ

يعني ما قال زوجتي طالق او انت طالق او طلقتك لا هو قال انت علي حرام او انت علية كظهر امي اه او ما احل الله علي حرام هذا هنا - 01:42:02ضَ

ما يسمى بالظهار وهذا لفظ او عبارات صريحة وهي تشبه الطلاق لكنها ليست بطلاق والان عندنا ما يسمى الان مسألة الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية هذه ينبغي التنبذها مسألة الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية - 01:42:22ضَ

ندخل في هذا يعني هنا اذا قال انت علي حرام او كظهر امي فهنا ينصرف اللفظ الى الظهار ولا ينصرف الى الطلاق وان قال كالميتة كالميتة او الدم وقع ما نواهم - 01:42:48ضَ

يعني آآ اورد آآ لفظا احتمل الظهار ويحتمل غير الظهار يعني انت قال انت علية كالميتة انت محرمة علي مثل الميتة او مثل الدم هذا من الالفاظ المترددة بين الظهار وبين - 01:43:26ضَ

بين فنقول هنا ماذا نويت بهذا اللفظ ان نويت الطلاق نويت به طلاق فانه الطلاق وان نويت به اه الظهار فهو ظهار وان نويت به اليمين يعني لفظ لفظ الظهار لا يكون - 01:43:56ضَ

لا يكون بمعنى الطلاق قصة المصنف هنا ان لفظ الظهار لا يكون بمعنى لا يكون بمعنى الطلاق الا اذا نواه الا اذا نوى ولهذا قالوا ان قال حلفت بالطلاق وان حلفت بالطلاق - 01:44:22ضَ

وان قال بالطلاق كاذبة اه دين وليد وهو حكما هكذا يا ابا معاذ الجملة عندكم ابو عاطف ليس معنا اه الأخ اه وانقاذ اقرأ الجملة لانها ليست ربما واضحة في نسختي - 01:44:48ضَ

قال رحمه الله وان قال حلفت بالطلاق وكذب ديون ولزمه وكذب عفوا نعم شيخنا قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. وكذب ماذا دوين دوين شيخنا. دين انا - 01:45:25ضَ

نعم لان اللفظ عندي آآ غير واضحة واذا قال حلفت بالطلاق اه لكنه قال انا اكذب في هذا هذا القول منه ليكونوا اه مقبولا لكن اذا رفع العمر الى القاضي فانه يحكم عليه بما بما تلفظ به - 01:45:48ضَ

ويعامل معاملة حكم اليمين بالطلاق. وهذه تحدث كثيرا في المحاكم وفي غير المحاكم انه يحذف بالطلاق يحذف بالطلاق ويكذب نفسه بعد ذلك ويكذب آآ بهذا فهنا القاضي يؤزره ويجعله يحذف او انه يوقع عليه - 01:46:19ضَ

عقوبة تعديلية اما الغرامة او السجن او ولهذا قال والذي ما هو حكما حكما يعني عليه حكم اليمين بالطلاق عليه حكم اليمين يعني يؤاخذ بما اعترف به اه الا اذا قال انا كذبت نفسي او انا تراجعت فانه هنا لا يقبل منه. الحلف بالطلاق - 01:46:59ضَ

وعليه التوبة ثم قال ويملك حر ومبعض ثلاثة تطبيقات وعبد اثنتين هذا بالنسبة لعدد الطلاق عند الحر وعند العبد او عند المملوك اه طلاق هذه المسألة يعني ليست موجودة الان مسألة - 01:47:40ضَ

اه الحر والمبعظ هذي اه ذكرها المصنف لانه كان موجودا قبل اربع مئة سنة او قريبة من اربع مئة سنة. هذا الكلام كتبه ابن بن قبل نحو اربعمائة سنة عند العلماء الفقه الافتراضي. الفقه - 01:48:09ضَ

الافتراء هذه الآن المسألة هذه من ما يسميه العلماء الان الفقه الافتراضي يعني يفترضون مسائل قد لا تكون موجودة ما معنى الحلف بالطلاق؟ اه سؤال وردني على الخاص الان من احد الاخوة يقول ما معنى الحلف بالطلاق؟ التي ذكرناها قبل ثواني - 01:48:37ضَ

كيف يحذف بالطلاق اه يقول علي الطلاق لا اكلم فلانا. علي الطلاق لا لا اتعشى عندك في البيت. علي الطلاق لا اذهب معك في السيارة علي الطلاق الا اكلمك هذا معنى الحجم بالطلاق - 01:49:22ضَ

علي الطلاق الا اخرج من البيت هذا يسمى الحلف بالطلاق علي الطلاق الا تكلمينا امك علي الطلاق الا تكلمينا اباك علي الطلاق الا تخرجي من البيت كان يريد ان يمنعها - 01:49:46ضَ

وهكذا فهنا عليه كفارة يمين اذا فعلت هذه الامور عليه هو كفارة يمين هذا بالنسبة لمسألة الاخ الذي سألني وقال ما معنى الحلف الحلف بالطلاق ذكرناها قبل ثواني. اما مسألة آآ - 01:50:10ضَ

طلاقا حر ويملك حر ومبعظ ثلاثة تطليقات وعبد اثنتين الطلاق يختلف باختلاف المطلق سواء كان حرا او مبعظا فالمملوك يملك طلقتين فقط والحر له ثلاث طلقات ثم قال اقرأ يا اخ منذر ويصح - 01:50:37ضَ

احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله ويصح استثناء النصف فاقل من طلاقات ومطلقات وشورط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات ولا مطلقات لا طلقات - 01:51:11ضَ

وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال تطلق في الحال تطلق في الحال وبعده او معه لا تطلق. واذا هاء وفي هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق في الحال فان قال اردت اخر الكل - 01:51:32ضَ

قبل حكم وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله. فلو قال اردت الاخرة لم يقبل. واذا مضت سنة فانت تطلق بمضي اثني عشر شهرا وايطال السنة فبنسلاخ ذي الحجة الان انتقل ابن بلبان - 01:51:49ضَ

رحمة الله يا علي الى مسألة الاستثناء ومسألة آآ الاستثناء في آآ باستثناء هذه يعني اه يقول الا يعني يخرج بعض الكلام الا يقول مثلا آآ اذا كان عنده اكثر من زوجة يقول - 01:52:14ضَ

يقول زوجاتي طوالق الا اثنتين او زوجاتي طوالق الا الا واحدة هذه مسألة استثناء النصف واقل كما ذكرنا قبل قليل يخرج البعض الكلام من الجملة الا او ما في معناها - 01:52:48ضَ

يعني اذا كان عنده اكثر من زوجة يقول يقول لزوجاته انتن انتن طالقات الا واحدة الا اثنتين وهنا يقع يعني يصح لان المستثنى اقل من النصف بحسب ما حدد يعني بحسب ما قصدت. قصد واحد او قصد اثنتين - 01:53:24ضَ

ولهذا قالوا يصح استثناء النصف فاقل من طلقات مطلقات وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام المستثنى منه ويصح بقلب مصدقات لا طلاقات يعني انه يصح هذا الاستثناء في الطلاق - 01:53:59ضَ

بان يكون التلفظ بالاستثناء يعني لو طلق وقال انا نويت الا كذا مثلا فهذا لا يكون استثناء. لانه لم يتكلم او يتلقط ولابد ان ينوي الاستثناء قبل انتهاء المستثنى منه - 01:54:27ضَ

لكن اذا لم ينوي اه الا بعد التلفظ بالطلاق لا يقع الطلاق وكذلك لابد ان يكون الاستثناء متصلا باللفظ آآ اذا قال مثلا انت طالق ثلاثا ثم آآ ذهب الى آآ السفرة او الى المائدة - 01:55:01ضَ

او ذهب الى السيارة ثم عاد او كلم احدا في الجوال او في الهاتف ثم قال الا واحدة لا يصح مقتنع لماذا لانه ليس متصلا الكلام هنا منفصل وهذه مسألة مطروقة عند الاصوليين مسألة الاستثناء. لماذا يذكرها الاصوليون في كتب الفقه؟ في كتب الاصول لانها - 01:55:30ضَ

آآ آآ يترتب عليها اكتمال المعنى. فهذه المسألة اللي قرأناها الان موجودة في كتب الاصول. في باب مستقل اسمه باب الاستثناء يعني هذي من المسائل الموجودة في الفروع الفقهية وفي القواعد - 01:56:00ضَ

والمباحث الاصولية ثم قالوا يصح قلب يعني قلبه قلب الطلاق وهذي من المسائل الخلافية ايضا عند الحنابلة فاذا استثنى بقلبه من المطلقات يصح الاستثناء يعني قادم آآ زوجاتي طالقات واستثنى واحدة بقلبي - 01:56:18ضَ

اه هذه لا تطلق التي استثناها واذا استثنى في قلبه او في نفسه من الطلقات اه ايضا لا يصح الاستثناء ولا الطلاق وهذي كما قلت مسألة خلافية وهي من المسائل التي ذكرناها قبل قليل يسميها الفقهاء المسائل الافتراضية. لماذا يذكرون المسائل - 01:56:50ضَ

من باب تدريب الطلبة على الوقائع والنوازل التي تحدث في المحاكم او تحدث بين الناس آآ وبهذا يكون قد انتهى وقت الدرس وان شاء الله يوم الثلاثاء يوم عشرة الاحبة - 01:57:20ضَ

يوم الثلاثاء ان شاء الله القادم نكمل مسائل الطلاق مسائل تعليق الطلاق ومسائل الشك في الطلاق ثم نبدأ بمسائل الرجعة والعدة ونحو ذلك وافتح المجال للاسئلة تفضل يا اخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك شيخنا ونسأل الله ان يجزيك خير ويبارك فيك - 01:57:38ضَ

الله يحفظك الله الشيخ وفقك الله هل يعني بامكانكم انه آآ يعني ان يعني نرجئ الدرس ولو نصف ساعة حتى يكون مثلا بالسابعة والنصف ممكن يعني سبعة ونص نعم نعم شيخ يعني هذا هذا اقتراح منك ام رغبة شخصية - 01:58:12ضَ

والله يا شيخ هذا يعني اثنين يعني رغما انه شيخ والله صلاة العشاء عندنا تقريبا سبعة وربع تخلص لا يفوتني يعني هذي هذي مشكلة نعاني منها لان الذين يتابعون القناة - 01:58:42ضَ

هم من جميع بلاد العالم. عندنا من اليمن من العراق من الجزائر من المغرب من مصر من السعودية من حقيقة لو الان وضعنا اقتراحا مثلا في القناة لا تجد اه اثنين يتفقان على موعد واحد لان الاخوة من جميع الدول - 01:59:00ضَ

على كل حال آآ هذه المسألة انظر فيها ونسأل الله ان ييسر تقصد يعني الدرس يبدأ سبعة ونص اي نعم شيخ هو ما في اشكال يا اخ احمد لان الدروس بحمد الله مسجلة في القناة - 01:59:23ضَ

وان فاتك نصف ساعة او آآ عشرين دقيقة او كذا آآ الحمد لله الدروس كلها مسجلة ولله الحمد على كل حال هذا سننظر فيه هذا الاقتراح نسأل الله ان ييسر - 01:59:44ضَ

ما فيه الصلاح للجميع. جزاك الله خير شيخ الله يحفظك آآ شيخ حبيبي هذا يا معاش تفضل يا اخ منذر شيخنا احسن الله اليكم يقول السائل اه كما لا يخفاكم في بلادنا تونس لا لا يوجد فيها التعدد - 02:00:02ضَ

يقول الاخ انا طلقت زوجتي ثم راجعتها يعني طلقت آآ طلقت زوجتي يعني في آآ ان يكون عبر الأحكام المدنية شيخنا. الحكم المدني ثم راجعتها يقول واعطيت مثلا هبة من المال - 02:00:23ضَ

وتزوجت باخت اخرى. يقول هل يجوز لي هذا الفعل؟ تزوج باختها ليس باختها اخت اخرى شيخنا زوجة ما نقول نعم بزوجة يعني اخرى امرأة اخرى نعم شيخنا طيب اين المشكل - 02:00:46ضَ

اه المشكل يقول يعني اه يحصل لي يعني اشكال مع الدولة يقول ان يعني كيف اسدد واقارب يقول هذا الأخ هذا بالنسبة للامامة الدول التي يمنع فيها التعدد التعدد لا يجوز منعه - 02:01:08ضَ

التعدد لا يجوز منعه على مستوى الحكومة والمستوى لماذا؟ لان هذا من الامور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لكن هو يستطيع ان يتزوج زواج بشهود حتى لو عن طريق العقد الكتابي وعن طريق الشهود - 02:01:30ضَ

وموافقة الولي والزوجة وبهذا يكون الزواج مكتملا الله يقول ان الزوجة ان الدولة تمنع التعدد لا يجوز لاحد ان يمنع التعدد هذا شرع الله وهو الذي ارتضاه الله لعباده وآآ لكنه لا يعلن هذا الزواج يعني حتى لا يسبب له مفسدة - 02:01:54ضَ

يسبب له اذى او يسبب له لا يجعل هذا الزواج هذا نطاق العائلة فقط شيخنا هو يقول احسن الله اليكم يقول آآ لا يستطيع ان آآ آآ يكتتب هذا هذا العقد وانما بشهود آآ شهود - 02:02:22ضَ

يعني شيخنا بشروط الزواج الا الكتابة فقط لا يستطيع ان يفعلها شيخ هذا الذي انا ذكرته قبل قليل انه يكتفي العقد الكتابي والشهود ويكون الزواج هنا مكتملا وصحيحا جزاكم الله خيرا. على نطاق العائلة فقط الزواج معلنا على نطاق العائلة فقط - 02:02:40ضَ

ولا يشترط له ان يسجله في الا اراقب رسمية الا اذا انتقل بها الى دولة اخرى وسجلها سجلها واتق هذا الزواج عند محامي او في محكمة خارج بلدي فهذا الامر يسير ان شاء الله - 02:03:09ضَ

بارك الله فيكم واكرمكم ونلتقي الثلاثاء القادم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 02:03:33ضَ