كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب《 أخصر المختصرات 》( 31 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن اخسر المختصرات اللي رحمه الله تعالى وهو من علماء الحادي عشر الهجري وكنا قد توقفنا في اللقاء الماظي - 00:00:25ضَ

عند المسائل المتعلقة النكاح وتكلمنا عن مسائل كلمنا عن مسائل المسائل المتعلقة بالمهر وكذلك المسائل المتعلقة بالمعاشرة الزوجية ان شاء الله نكمل من حيث توقفنا تفضل يا ابو معاذ ابا معاذ معنا - 00:00:51ضَ

لا حول ولا قوة الا بالله تكلمنا عن مسائل النشوز وكذلك المعاشرة الزوجية وحقوق الزوجة طفنا عند سائل الخلع وقفنا عنده مسائل عند قول المصنف يباح لسوء عشرة ابو عمر معنا انت؟ - 00:01:57ضَ

نعم الشيخ نعم طيب اين الاخوة الذين يقرأون على الله اعلم يا شيخ لا حول ولا قوة الا بالله طيب. توقفنا عند مسائل عند قول المصنف لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره - 00:02:53ضَ

مع استقامة وهو بلفظ خلع او فسخ في هذه الفقهية يوم عاشر الاحبة المصنف في الحديث عن مساء الخلع وبالنسبة هو فراق الزوجة فراق الزوجة بعوض الزوجة تفارق زوجها ثمان او - 00:03:19ضَ

وله الفاظ مخصوصة له الفاظ مخصوصة ذكرها الفقهاء وسمي الخظع بهذا اللفظ او بهذا المصطلح لان الزوجة من زوجها كما تخلع اللباس لهذا سمي الخلع يعني رفع الشيء بقوة سمي بهذا الاسم - 00:03:54ضَ

ان الانسان اذا اراد ان ثوبه فانه يرفعه بقوة يجذبه اليه بقوة بهذا سم الخلع بهذا الاسم لان المرأة او الزوجة تخلع نفسها من زوجها بقوة وهذا مستعار من القرآن - 00:04:32ضَ

لان الله سمى الزوجة سمى زوجة لباسا هن لباس لكم وانتم لباس العن وبالنسبة للخلع هو جائز ومشروع اه واش ابابو كراهة الطبع او كراهة الدين او كراهة الخلق او كراهة - 00:05:01ضَ

المعاشرة او لانها رأت في نفسها نقصا لا تستطيع ان تكمل زوجها او ان تقوم بحقه فتفدي نفسها معاشر الاحبة في هذه احوال تقول الزوجة انا افدي نفسي منكاب هذا المقابل المالي - 00:05:31ضَ

يعني اعطيك المال الذي قدمته لي في المهر تنفشخ الرابطة التي بيني وبينك اذا كان متزوج على استقامة على دين وعلى خلق وعلى معاشرة طيبة فلا يجوز للمرأة ان الا يجوز للزوجة ان تخلع زوجها - 00:06:04ضَ

لماذا لان بهذا تكون عازمة وتهدم بيتها على رأسها وعلى رأس زوجها كما يفعل بعض النساء كما تفعل او يفعلن بعض النساء القليلات المروءة او القليلات الادب او القليلات الدين - 00:06:31ضَ

اذا رأت شيئا يسيرا من الزوج حكمت عليه انه لا يصلح للعشر لا يصلح الزوجية وقامت بخلعه وهدفت بيتها وبيت زوجها وقد يكون السبب سببا حقيرا لا قيمة له فينبغي التنبه معاشر الاحبة ائمة المساجد - 00:06:54ضَ

والوعاظ والمرشدون الذين يتجولون في القرى او في الهجر او في المدارس يا ابا عمر عندكم في المدارس وفي كل مكان ليس في الجزائر في كل مكان حتى في الجزيرة العربية وفي المغرب وفي الشام وفي اليمن وفي افريقيا - 00:07:24ضَ

وفي اسيا وفي كل مكان المرشد الديع او الواعظ او المعلم او المدرس او الامام المسجد ينبه على هذه النقطة انه ينبغي على الزوجة ان تتقي الله في زوجها ولن تخلعه لادم سبب - 00:07:50ضَ

بيتها وبيت زوجها وقد يدعو عليها وتبقى اعاني بقية حياتها نسأل الله العافية ان دعاء الرجل الصالح مستجاب اذا كان هذه المرأة ظالمة وكانت مفترية على زوجها عليها فانها تبقى - 00:08:13ضَ

حبيسة الدار او حبيسة بيت والديها وقد تعتريها الامراض النفسية والقلق والاكتئاب بسبب هذا الظلم وكذلك الزوج لا يجوز له بل يحرم عليه ان يظلم زوجته او ينتقص من قدرها او يسيء اسرتها - 00:08:44ضَ

اما بالنسبة بالخلع يا معاشر الاحبة اشار الينا المصنف خلع او فسخ او مفادات فسخ وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة قال وهو بلفظ خلع يعني اذا تلفظ بلفظ من هذه الالفاظ - 00:09:12ضَ

فان الفسخ يكون قد وقع فسختك منك ثم اعطته المال فان الخلع يتحقق في هذه الصورة واذا قالت طلقت نفسي طلقت نفسي او ان الزوج او صدقها او ذكر الكنية او اللفظ الذي به في الطلاق فانها تكون - 00:09:45ضَ

تكون محرمة علي يعني اذا بلفظ الطلاق وهنا اصبحت الزوجة محرمة عليه واصبح هو محرما عليها لكن بعض العلماء يقولون لا لا تكون بينونة هنا بينونة كبرى انما بينونة صغرى. وهذه المسألة حقيقة فيها خلاف - 00:10:41ضَ

الفرع الفقهي في خلاف بين الفقهاء رواية عن الامام احمد انه يكون بينونة كبرى ورواية اخرى عن الامام احمد انه يكون بينونة صغرى ولعل هذا هو الذي هذه المذاهب الاربعة - 00:11:23ضَ

ثم قال ولا يصح الا بعوض ان تعطي الزوجة زوجها ما يتفقان عليه من في عوض او من ماد ام اذا كان خلة فانه فانه لا يقع قالوا يكره باكثر مما اعطاها - 00:11:41ضَ

ويكره باكثر مما اعطاها يعني انه تهديدها لا تحديدا مقدار هذا المال يعني هو تزوجها بخمسين الف او بستين الف واعطته مائة الف فان هذا لا ينبغي للزوج ان يستلمه من - 00:12:15ضَ

من زوجته التي خلعته لانه ليس من مروءة. وليس من الرجولة ان يأخذ اكثر مما اعطاها اعطاها خمسين الف خدعته بمائة الف هذا ليس المروءة ليس من الرجولة خذ المال الذي كفأته للزوجة - 00:12:56ضَ

ولا تأخذ باكثر منك قالوا يصح بمجهود ومعدوم هذي ذكرناها في اللقاء الماظي ذكرناه في اللقاء الماضي يعني انها تخلع نفسها بشيء من الاشياء ويصح بمجهول وبعد يعني يسامحها بشيء تفعله له - 00:13:17ضَ

يسامحوها في بشيء تصنعه له يعني يتفق معها على امر معين فاذا صنعته او فعلته فانها بذلك تكون قد انجزت ما وعدته وتكون قد خلعت نفسها ثم قال تكلمنا عنها كلها هذه المسائل - 00:14:06ضَ

لكن راجعناها من باب من باب المذاكرة تكلمنا عن متى لا يصح الخلع لا يصح بلا عوض ولا بمحرم. اليس كذلك يا ابا معاذ نعم يا شيخ السلام عليكم. اللقاء الماضي - 00:14:35ضَ

اخر مسألة شرحناه هي المسألة المتعلقة وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها وجدت اولا ثم اكح فوجدت هذه المسألة الاخيرة وقبل اخذنا اه مسألة لا بالله عوض ولا بمحرم - 00:15:02ضَ

لانه لا يملك فسخ النكاح بدون عوض وذكر الشيخ مسألة لا حيلة لاسقاط طلاق هذه ايضا تكلمنا عنها في اللقاء الماضي وتكلمنا عن اذا اراد ان يخلع زوجة ابنه كلها تكلمنا والان يا معاشر الاحبة - 00:15:29ضَ

نشرع في مسائل الطلاق نشر في مسائل تفضل يا ابا معاذ نعم احسن الله اليكم. شيخنا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما - 00:15:58ضَ

ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع جميل رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة المسائل المتعلقة بالطلاق - 00:16:24ضَ

وهذه المسائل مهمة جدا لانه يتعرف من خلالها نتعرف من خلالها المكلف على ما يجعل رابطة الزوجية ما يجعل رابطة الزوجية غير مترابطة او غير متصلة. يكره حاجة يعني انه يحل عيد - 00:16:58ضَ

النكاح الذي بينه وبين زوجته اذا زوجته فانه قد هذا الرباط وهذي الاشعة الزوجية هلا بلفظ الشرع وبمقتضى ما اباحه الشرع ولهذا قال يكره بلا حاجة يعني لا لا يصل وحدة الانسان - 00:17:42ضَ

ان يطلق زوجته بدون حاجة. وكما تقدم قبل قليل لا يصلح للزوجة ان تخلع زوجها بلا حاجة ورد في الحديث ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق الله تعالى الطلاق بالنسبة الاحاديث الضعيفة التي ترد عند - 00:18:12ضَ

فقهاء هذه مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الاخوة تريد احاديث كثيرة عند الفقهاء يستدلون بها في الفروع الفقهية هل كان الفقهاء يجهلون هذه الاحاديث هل كان الفقهاء يجهلون انها الضعيفة - 00:18:47ضَ

الفقهاء ليسوا ليسوا على جانب بهذه الاحاديث. لكن يذكرونها اما للتنبيه عليها واما للتنبيه على اصل من الاصول التي وردت بها او لتقرير قاعدة معينة وهذا ورد عند النووي وحتى ورد عند الامام مالك - 00:19:11ضَ

عند ابي حنيفة وعند الشافعي وعند احمد ولهذا البهوتي يسوقوا احاديث كثيرة في كتابه احاديث كثيرة جدا فوق خمسين حديثا يستدل بها على جهة التقرير انما على جهة بيان القواعد - 00:19:38ضَ

التي جاءت في معاني هذه المسألة خلافية عند الفقهاء يجوز الاستدلال بالاحاديث الضعيفة انتم كما تعلمون الامام احمد يستدل بالحديث الضعيف تدل بالحديث الضعيف من بعض اصوله وفي بعض الروايات التي يذكرها - 00:20:07ضَ

هذا اذا كان لها ما يستأنس معانيها من اصول حسنة او قواعد متكررة ونحو ذلك قالوا يباحوا ويسن لتضررها بالوطء يعني آآ يجوز نقول ان آآ يطلق زوجته اذا وجد منها - 00:20:36ضَ

ما يكره او هي تطلبه طلاق منه اذا تضررت من سوء العشرة معهم يعني ان لا تحصل نصيبها من الوطء او من المعاشرة او من الملاطفة او المعانسة الرجال لا يطأ زوجته - 00:21:10ضَ

اما لانه متعلق بنساء غيرها او لانه مريض بمرض من الامراض التي تمنعه من الوطء ولهذا قال ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء يعني انه لا يعينها على اعفاف نفسها وتطلب منه الطلاق - 00:21:36ضَ

وقد يكون قد تكون بعض النساء لا يأمن الرجل ان تبقى في البيت عند غيابه. لانها تنظر الى الرجال او تدخل الرجال او انها تحب تحب الحديث مع الرجال وهنا يسن له - 00:22:10ضَ

ان يطلقها لان هذا نص نقص في دينها ثم قال ولا يصح الطلاق الا من زوج لا يصح الطلاق الا من زوج الطلاق لا يتلفظ به الا الزوج لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطلاق - 00:22:34ضَ

انما الطلاق لمن اخذ بالساق فلا يقول لابيه مثلا زوجتي او يقول لامه طلقي زوجتي الطلاق هذا يكون يقول جهة الزوج فقط ولا يصح هذا حكم وضعي لا يصح يعني انه لا يقع موقعا شرعيا الا من جهة الزوج - 00:23:21ضَ

ولابد ان يكون الزوج مميزا كما قال المصنف ولو مميزا يعقله ولا يصلح الا من زوجه ولو مميزا قال ومن عذر بزوال عقله نعم احسن الله اليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك - 00:23:55ضَ

لم يقع ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. ويصح ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها في هذا الفرع الفقهي ابانا رحمة الله عليه ان من صح طلاقه صح تمويله - 00:24:43ضَ

يجوز ان يوكل بالطلاق التوكيل هذا يجوز عند الطلاق وهذا يكون في المحاكم ان نوكل الزوج آآ القاضي او يوكل آآ نائبا عنه للطلاق صحبته وكيل امرأة في طلاق نفسها - 00:25:18ضَ

لكن هذا يكون من جهة من جهة الزوج يعني كأن الزوج هو الذي اوقع الطلاق يصح توكيل امرأة في طلاق نفسها يعني هو يقول لزوجته الذي اوقع الطلاق والزوج لكنه - 00:25:58ضَ

وهذا بيان للفرع الفقهي السابق وان صح طلاقه صح توكيله ثم قال بعد ذلك والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وان طلق مدخولا بها في حيظ الى اخره - 00:26:26ضَ

نعم هذا الفرع الفقهي قصد به ابن بلبان رحمة الله عليه الطريقة الصحيحة للطلاق يعني ان تكون حائضا ثم تطهر فان هنا يوقع عليها الصداق. هذا هو الطلاق السني ويطلقها طلقة واحدة فقط - 00:26:52ضَ

في مجلس واحد الطلاق السني ان يقول لها في طهر لم يجامعها في انت طالق ثم اذا انتهت العدة طلقها طلقة ثانية ان اراد وان طلق مدخولا بها في حيض هذا الطلاق هو - 00:27:20ضَ

الطلاق الممنوع او الطلاق البدعي يطلقها وهي حائض او يطلقها في طهر جامعها فيه وفي هذه الحالة يشرع له ان يراجعها يقول راجعتك قالوا يقع بصريحه مغلقا وبكنايته مع النية - 00:27:53ضَ

يعني الطلاق اما ان يكون صريحا واما ان يكون كناية الطلاق الصريح الذي ذكرناه قبل قليل يقول انت طالق اما الكناية فهذا ما يحتمل غير الطلاق وما يحتمل الطلاق. هذا يكون كناية - 00:28:45ضَ

تكلمنا عنها في اللقاء الماضي مسألة الطلاق الصحيح والطلاق اه اقرأ يا ابو معاذ. الفاظ الظياب هل انت علي حرام تفضل يا ابو تفضل نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:29:28ضَ

وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه ومن عدم نية وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما - 00:30:18ضَ

ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات هو عبد اثنتين نعم الان بعد ان تحدث المصنف رحمة الله عليه الطلاق والطلاق الصريح والطلاق الكناية اه شرع في المباحث او الفروع الفقهية التي تشبه الطلاق - 00:30:43ضَ

اذا قال لزوجته انت علي حرام او انت علية كظهر امي او قال ما احل الله علي حرام فهذا لا يكون طلاقا. هذا يكون ظهارا حتى وانه حتى لو نوى به الطلاق - 00:31:18ضَ

لماذا لان اللفظ هنا لفظ شرعي اللفظ هنا لفظ شرعي هذا اللفظ لا يجوز استعماله بمعنى الطلاق هذا ورد في القرآن هذا ورد في القرآن فلا يكون بمعنى الطلاق الذين يظاهرون منكم من نسائهم - 00:31:48ضَ

ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وهذا لفظ مقصود يعني يجعلون بمنزلة الامهات. هذا كيف يكون طلاقا لا يكون طلاقا اه في هذه الحالة يقع هذا يقع على انه ظهار ولا يكون طلاقا - 00:32:37ضَ

وهذا يسميه العلماء وان طال الميتة او الدم وقع ما نوعه يعني اذا اذا قاد لفظا يحتمل الظهار وغير الظهار يعني قال لزوجته انت علية انت علي كالميتة او كالميتة - 00:33:27ضَ

انت علي كالميتة ففي هذه الحالة هذا يكون محتملا الاظهار ويكون محتملا لغير الظهار والذي يفصل هنا هو المقصد والنية اذا نوى به الطلاق اصبح طلاقا واذا نوى به الظهار يكون ظهارا - 00:34:11ضَ

واذا قصد به الحلف اليمين فيكون يمينا قال المصنف وان قال حلفت بالطلاق وكذب هذي كلها تكلمنا عنها يا ابا معاذ. في اللقاء الماضي. لكن نحن نراجع مع الاخوة مراجعة ومذاكرة - 00:34:43ضَ

لان الدرس متصل كل هذه المسائل شرحناها في اللقاء الماظي وعلقنا عليها لكن من باب المذاكرة ومن باب المراجعة كلها علقنا عليها هذه المسائل هذي كلها تكلمنا عنها وان قال حلفت بالطلاق - 00:35:14ضَ

قال حلفت بالطلاق يعني علي الطلاق لا ازورك لا اتغدى عندك وكذب في ذلك في هذه الحالة في هذه الحالة اذا حلف بالطلاق رد ايقاف لا يقع الطلاق حلفي بالطلاق قال علي الطلاق لا اتغدى عندك. علي الطلاق - 00:35:41ضَ

لا ازورك اليوم بايقاع الطلاق وقع الطلاق وان لم يقصد به الطلاق فان في كفارة يمين هذا معنى الحلف بالطلاق علي الطلاق لا اكلم فلانا علي الطلاق لا ادخل بيت فلان - 00:36:26ضَ

لم يقصد به الطلاق فانه يكون يمينا فان حلف انحنث ففيه كفارة لكن لو قال انا كاذب كما ذكر شيخنا قال وكاب يحلفه انه ما قصد به الطلاق ثم يأخذ منه اليمين كفارة اليمين - 00:36:58ضَ

قال ويملك ثلاثة تطليقات وعبد اثنتين. ايضا هذا تكلمنا عنها تكلمنا عنها في اللقاء الماظي من كان بعضه حر وبعضه عبد والحر له ثلاث طلقات ثم قال ويصح نعم احسن الله اليكم شيخنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح استثناء النصف فاقل من طلقات المطلقات. وشرط تلفظ واتصال - 00:37:28ضَ

معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده او معه لا تطلق. وفي هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق في الحال. فان قال اردت - 00:38:23ضَ

اخر الكل قوبل حكما وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله. فلو قال اردت الاخرة لم يقبل واذا مضت سنة فانت طارق تطلق بمضي اثني عشر شهرا. وان قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة - 00:38:43ضَ

هذا مسألة الاستثناء في الطلاق مسألة الاستثناء في الطلاق ايضا من المسائل المهمة يعني اذا كان عنده عنده اربع زوجات وقال انتن طوالق الا اثنتين ان هذا الطلاق يقع او قال آآ زوجاته طوالق - 00:39:03ضَ

الا ثلاث وحدد واحدة فانها تطلق وهذا الطلاق صحيح لانه استثنى هذا قال ويصح استثناء النصف فاقل من طلقات يعني ما قال انت طالق قال هو عنده اربع زوجات او عنده ثلاث زوجات - 00:39:52ضَ

قال لزوجاته انتن طوالق الا واحدة فان اثنتين يطلقا شرط ان ينوي هاتين الزوجتين اراد ان يطلقهما بهذا الاستثناء قال وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام يستثنى منه ويصح - 00:40:26ضَ

بقلب مطلقات لا طلقات يعني اشترط في هذا الاستثناء ثلاثة شروط ان يتلفظ بالاستثناء كما ذكرنا قبل قليل انتن طالق الا واحدة انتن طوالق الا ثلاث لابد يتلفظ وايد ان ينوي كذلك - 00:41:10ضَ

ان ينوي اللواتي ارادا ان يطلقهن بهذا الاستثناء وان يكون الاستغناء متصلا باللفظ يعني لا يقطع الكلام يعني لو قال اللي اه زوجته او قال لي زوجتين عنده او لي ثلاث - 00:41:54ضَ

انتن الطوالق عطس او سعد او كلم ما او توقف ثم قال الا واحدة هذا الاستثناء لا يقول بانه انفصل ثم قالوا يصح بقلب من مطلقات لا طلقات ويصح بقلب - 00:42:35ضَ

يعني اذا استثنى بقلبي من المطلقات وصح هذا الاستثمار اذا قال مثلا زوجاتي طوالق واستثنى واحدة بقلبه فهذه لا تكون طالقا التي استثناها بقلبه لو بقلبه من الطلقات ولم يتلفظ - 00:43:12ضَ

يعني لو قال آآ لزوجته ان طالق واستثنى بقلبه واحدة من زوجاته هنا وقعت ثلاث طلقات ماذا قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات يعني العبرة العبرة تعيين اسماء المطلقات في القلب - 00:43:50ضَ

وليس بعدد الطلقات يعني لو قال لزوجتي انت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه الا واحدة فهنا وقعت وقعت الثلاث اه قال فانت طالق قبل موتي اقرأ يا ابو معاذ نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:44:25ضَ

وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده او معه لا تطلق. وفي هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق في الحال فان قال اردت اخر الكل قبل حكما وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله. فلو قال اردت الاخرة لم يقبل. واذا مضت سنة فانت طالق تطلق - 00:45:01ضَ

بمضي اثني عشر شهرا. وان قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة قصد من هذا الكلام اذا اوقع الطلاق في المستقبل يعني في الزمن الاتي مثلا انت طالق بعد آآ وفاتي لا تطلق يعني في هذا الوقت الحاضر - 00:45:26ضَ

اذا قال انت طالق قبل موتي هذه تطلق في الحال او تطلق في الحال لكن لو قال قبل موتي فانها تطلق في الحال يقع الطلاق في اول الكلام الشيخ هنا عن الطلاق - 00:46:13ضَ

يقع في اول الكلمة اذا قال انت طالق قبل موتي اصبحت طالقا اذا قال انت طالق قبل موتي فانها تطلق في نفس اللحظة لان هذا كله قبل الموت التلفظ الذي قاله - 00:46:47ضَ

هذا كله قبل الموت قبل موته. قد يموت بعد هذا الكلام بساعة او بيوم او بسنة او بشهر فيكون المعنى صحيحا انت طالق قبل مودي اصبحت طالقا المقال وبعده او معه لا تطلق - 00:47:14ضَ

لا تطلق اذا قال ان طالق مع وفاتي او بعد وفاتي انها لا تكون طالقا يعني لا يقع الطلاق هنا لكن لو قال انت طال في هذا اليوم او في هذه السنة او في هذا الشهر - 00:47:36ضَ

الطلاق يسميها العلماء الطلاق في المستقبل والفقهاء هنا اه يقولون وقوع الطلاق تعلق الحكم الفقهي يعني يسميها العلماء الحال او الزمان او المكان وهذي حدثت قديما في عهد اه في عهد ابي حنيفة وفي عهد هارون الرشيد وفي عهد الشافعي. حدثت مشابهة - 00:48:06ضَ

حدثت مساء مشابه ان احد الخلفاء بني العباس الى زوجته قال وهي كانت جميلة. كانت حسناء جميلة وقال ان لم تكوني احلى من القمر فات طالق يقول لزوجته الا تكوني اجمل من القمر فانت طالق - 00:49:08ضَ

ان لم تكوني فيما بعد في المستقبل او بعد مدة وقع في يد هذه المسكينة واخذت تبكي سأل الفقهاء الذين عنده فقالوا انا اصبحت طالقا عليك ان تطأها ثم بعد ذلك سأل احد الفقهاء في وقته - 00:49:54ضَ

وقال ان زوجتك واستدل بقول الله تعالى ولقد خلقنا الانسان في احسن يعني ان جمال النساء من جمال القمر اعجبه هذا الجواب هذا الخليفة هذا الفقيه هذا يسمى حسن التخلص - 00:50:31ضَ

هذا يقوم بالالفاظ ثم قال وغدا او يوم السبت ونعوي باوله فلو قال اردت الاخرة لم يقبل هذا ايضا كلها من الالفاظ والمعاني التي تدل على الطلاق في المستقبل يعني اذا قال انت طالق بكرة - 00:51:17ضَ

وانت طالق يوم السبت فانها تكون طالقا في اول اليوم وفي اول يوم الاسبوع في اول يوم في الاسبوع يعني لا تكون طالقا في نفس الحال او عند التلفون انما تطرق في الوقت الذي حدده - 00:51:54ضَ

واذا مضت سنة فانت طالق اللجوء بمضي اثني عشر شهرا يعني اذا اكملت سنة كاملة او حولا كاملا من تلفظ الطلاق طلقت ان هذا مأخوذ من القرآن ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر - 00:52:25ضَ

وان قال السنة ذي الحجة يعني اه اذا قال انت طالق على رأس السنة او في السنة وهو في في اولها فانها تطلق تطلق في اخر شهر في اخر شهر يعني في نهاية اخر يوم - 00:52:55ضَ

من السنة التي هو فيها ان نستمع معروف انها تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الضجة فاذا قال انت طالق في هذه السنة هنا حدد هنا حدد وهذا يختلف عن المسألة التي ذكرناها قبل قليل انت طالق قبل موتي - 00:53:26ضَ

هذا يختلف هذا لانه هنا عمم ذكر معنى عام لكن هنا خصص يعني بينهم تشابه بين هذا الفرع اللي قبله تشابه. ثم قال آآ ومن علق طلاقا ونحوه بشرط بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم - 00:53:54ضَ

يلفظ به الدعاء لم يقبل حكما قال اذا ذهبت الى السوق فانت طالق اذا ركبت السيارة فانت طالق اذا دخلت هذا المحل او المحل الفلاني فانت طالق. علق الطلاق بشرط - 00:54:20ضَ

لا يقع الطلاق حتى يقع هذا هذا الشرط الذي ثم قال فلو لم يلفظ به والدعاه لم يقبله يعني لو قال انت طالق انا كنت في نفسي يعني تلفظ بالطلاق ولكنه - 00:54:46ضَ

زعم ان هذا كان شرطا في قلبه انه هذا لا يقبل منه يعني عالقى الشرط في قلبي لكنه ما تلفظ به هنا لا اقبل منه يعني يؤاخذ باللفظ الذي تلفظ به. وما يدرينا عن الشرط الذي في في نفسك - 00:55:20ضَ

لا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد. واقطعه فصل تسبيح وسكوت لا كلام منتظم كلام منتظم انا صادق انت طالق اعذروني انا نظري ضعيف وربما احيانا لا ارى الكلمة جيدة - 00:55:53ضَ

لا كلام منتظم كانت طالق يا زانية ان قمت. وادوات الشرط نحو ان ومتى واذا تطرق الى موضوع الحكم الوضعي المتعلق بتعليق الطلاق لابد ان تصل الكلام والا يكون هذا قد جرى على لسانه - 00:56:25ضَ

وان يكون هذا بالادوات المعروفة تعليق الطلاق يعني مثلا انت ذهبت الى السوق فانت طالق. هذا تعليق. بلفظ التعليق اوقات اذا ذهبت الى المسبح او ذهبت الى النادي الرياضي او شاهدت المباريات فانت طالق - 00:57:05ضَ

هنا حدد ان هذه ادوات ويقصد كناية يعني ان يكون الطلاق المعلق صريح اما اذا علق الطلاق كناية هذا موضوع خلاف عند العلماء منهم من قال يقع ومنهم من يقول لا - 00:57:32ضَ

والمشهور في المذهب انه يقع حتى لو كان عليك الطلاق كفاية كما تقدم قبل قليل في الفاظ ذكرناه عفوا الاسبوع الماضي ذكرنا الاسبوع الماضي الفاظ الطلاق التي تكون كناية والفاظ الطلاق التي تكون صريحة - 00:58:13ضَ

ولابد من اتصال الكلام يعني لو قال انت طالق استغفر الله العظيم واتوب اليه الدار هنا الكلام غير متصل. انت طالق استغفر الله العظيم ان دخلت الدار هنا فصل وصل باستغفار - 00:58:38ضَ

لا يصح التعليق ولا يصح الطلاق اقرأ يا منذر وان آآ كلمتك فانت نعم شيخنا احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله وان كلمتك في فانت طالق فالتحقق او تنحى ونحو تطلق. شيخنا هنا - 00:59:04ضَ

وتحققي اوفات فتحقق شكرا وان بدأتك فتح وان كلمتك فانت طالق فتح تحققي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كلمتك فانت طالق فتحققي او تنحى ونحوه تطلق فان بداتك بالكلام فانت طالق - 00:59:36ضَ

وقالت ان بدأت ان بدأتك به فبعدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها. وان خرجت بغير اذن وان خرجت بغير اذني. ونحوه فانت طالق ثم اذن لها فخرجت. ثم خرجت بغير اذن او اذن لها ولم تعلم تطلق - 01:00:06ضَ

نعم الان يذكر الشيخ آآ تطبيقات على يذكر امثلة وتطبيقات على على تعليق الطلاق اذا قالوا وان كلمتم به فانت طالق تحققي او او تنحى ونحوه اذا قال كلمتك اذا قال وان كلمتك فانت طالق - 01:00:32ضَ

ونحو تطلق يعني انها تطلق بتطلق منه وان بدأت بالكلام فانت طالق هذي ايضا ادوات شرط تعليق الطلاق فان حصلت هذه الامور وقت الطلاق وايضا اذا قال لها وان بدأتك بكلام فانت طالق - 01:01:15ضَ

وقالت ان بدأت به فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها يعني هذا اليمين الذي قالته لانها هي التي هي التي بدأت باللفظ انقطع كلامه فلا يكون له اي قيمة او حكم - 01:01:47ضَ

قال وتبقى يمينها يعني اذا تكلمت فانها تكون حادثا آآ يعتق هذا العبد الذي لها هذه امثلة امثلة. امثلة على الشروط التي ذكرها قبل قليل عندما قال ومن طلاقا بشرط لم يقع حتى يوجد. هذه اثلة - 01:02:23ضَ

قال وان خرجت بغير اذن فانت طالق ذكرنا هذا في قبل قليل اذا ذهبت الى المسبح اذا ذهبت الى النادي فانت طالق اذا شاهدت المباريات فانت طايق. هذي هذي نفس - 01:02:50ضَ

نفس الامثلة التي ذكرناها ثم قالوا وان خرجت بغير اذني الامثلة السابقة يعني هذه امثلة بنفس التي ذكرناها نحن قبل قليل بامثلة تتعلق بالعبد وتتعلق ايضا ببداية الكلام ونحو ذلك - 01:03:11ضَ

وان خرجت بغير اذن فانت طالق. ثم قال وان علقه على مشيئتها تطلق ببيئتها غير مكرهة يعني اذا قال انت طالق ان شئت يعني ان اردتي هي اذا ارادت الطلاق فانها تكون - 01:03:42ضَ

تكون طالقة لانه علق الطلاق على ارادتها وهي احبت ذلك قال بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك يعني اذا قال مثلا انت طالق اذا جاء اخوك او جاءت امك وآآ حدث ذلك انها تكون طالقا - 01:04:04ضَ

قالوا ان علقه على مشيئة الله تطلق في الحال نعم وان علقه على مشيئة الله تطلق في الحال وكذا عتق هذا موضع عند الفقهاء. هذا الفرع موضع خلاف على مشيئة الله - 01:04:34ضَ

وما يدرينا ان الله اراد طلاقها قال اذا شاء الله فانت طالق اذا اراد الله فانت طالق. هذه هذا موضع نظر من العلماء من قال انها لا تطلق لان هذا من امور - 01:05:00ضَ

من امور الغيب التي لا اعلمها الا الله. ومنهم من قال انه له ان هذا الكلام لغو لا قيمة له ولا حكم له وكذا عتق يعني اذا علق عتق هذا المملوك على مشيئة الله - 01:05:22ضَ

فانه يعتق في الحال. لماذا لان الله امر باعتاق عتاق العبيد الرقيق ان الاسلام حتى لو اعتاق الرقي ولم يحث على طلاق الزوجة الامور المباحة نعم اقرأ منذ ان حلف - 01:05:43ضَ

احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او خرج بعض جسده او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء - 01:06:17ضَ

وليفعلن شيئا ما يضر الا الصوت غير واضح عندك يا اخ منذر نعم شيخنا احنا الان تسمعوني قال رحمه الله وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او خرج - 01:06:37ضَ

بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعض لم يحنث وليفعلن شيئا ليبر الا بفعله كله ما لم يكن له نية - 01:06:59ضَ

وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق وينفع غير ظالم تأوله بيمينه ومن شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه او في عدده رجع - 01:07:17ضَ

رجع الى اليقين وان قال لمن ظن زوجته انت نعم الان آآ يا معاشر الاحبة هو انتقل الى فرع جديد يتعلق الحلف بالطلاق. وانا اشرنا الى هذه الاحكام قبل دقائق - 01:07:37ضَ

علي الطلاق الا ادخل بيتك. علي الطلاق الا اتغدى عندك اذهب معك في السيارة علي الطلاق في هذا تكلمت عن هذا قبل دقائق وذكرنا ذكرنا الحكم الشرعي وهنا كرر ابن بلبان رحمة الله عليها فرع لكن بمعاني جديدة - 01:07:59ضَ

يعني قال وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها او اخرج بعض جسده او اخذ الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه هذا اللي احنا - 01:08:39ضَ

لانه لم يفعل الشيء لم نفعل الشيء كما حدده بمعنى لان التعليق يكون على الكل ولا يكون على التعليق يكون على الكل ولا يكون على البعض يعني هم يفعلون هذا لعدم - 01:08:58ضَ

لعدم حصول وهنا لا يحنث قالوا ولا يفعلن شيئا لا يضر الا بفعله كله ما لم يكن له نية يعني اذا حلف بالطلاق او حلف آآ بالله تعالى ليحصلن كذا او ليقولن كذا - 01:09:37ضَ

وفعل بعض هذا الشيء انه لا لانه ما فعل كل ما حلف عليه او ما حلف على ولهذا قال لا يضر الا بفعله كله الا اذا كانت له نية فانه في هذه الحالة يحنث - 01:10:05ضَ

اذا فعل البعض انه لانه قصد شيئا في قلبه قال وان فعل المخلوف او جاهلا وان فعل المحلوف عليه ناضيا او جاهلا حناء حنيفة في طلاق وعتاب يعني اذا فعل هذا الذي حلف من اجله - 01:10:44ضَ

قذف عليه جاهلا او ناسيا فانه لا يقع لا يقع في وفي مسألة العتق آآ بالنسبة للطلاق والعتق فيهما سواء كان ناسيا او جاهلا ان هذه متعلقة بالحقوق ولا مزح فيها - 01:11:12ضَ

اما في في غير الطلاق وغير العتق فهنا والله لا والله لا لازرن صديقي محمد هذه الليلة ما زاره ما زار هنا والله لاقومن الليل سمكا. ما اكل سمك وان هذا يكون بسبب النسيان او الجهد - 01:11:53ضَ

فان هنا لكن في الطلاق وفي يؤاخذ على ذلك قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه يعني انه قصد قسما بالله فوق ما ما يقصد منه مثلا آآ سئل عن آآ - 01:12:43ضَ

يعني سئل عن زيد من الناس اين هو فقال عليه الطلاق والله لم اره يقصد انه ليس عنده هذا بقصده اول يعني بقصد الدفاع عن هذا الشخص او عن نفسه - 01:13:35ضَ

قال وينفع غير ظالم تأول بيميني يعني اذا كان مظلوما فان هذا يقبل منه يقبل نهاية التأويل او هذا التأول او اذا اراد دفع آآ الشر عن نفسه اما اذا كان هو مخطئا او - 01:14:05ضَ

او ظالما او جائرا فان هذا لا يقع وعليه وعليه اليمين ابو معاذ اقرأ قالوا من شك في اطلاق او ما علق عليه وفي عدده رجع الى اليقين وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته - 01:14:32ضَ

هذا الان انتقل رحمة الله عليه الى فرع جديد يتعلق بالشكل الطلاق يعني آآ تردد يعني شك في اه انطلاق تلفظ به او في اعادة الطلاق لا يلزمه شيء. ومن شك في طلاق او ما اعلق عليه لم يلزمه شيء - 01:15:33ضَ

او في عدده لان بعض الناس يقول انا طلقت مرتين او طلقت مرت ثلاث مرات وانا في شك من هذا يعني ليس عنده ترجيح الاصل الاصل هنا بقاء زوجية. الاصل بقاء الزوجية - 01:16:09ضَ

نطبق الزوجة من زوجها الا بيقين معلوم لان الاصل بقاء الزوجية بقاء رابطة الزوجية وهذا يحدث عند الرجال الذين عندهم امراض نفسية او عندهم قلق او عندهم اكتئاب وعندهم زوجات - 01:16:34ضَ

ويحدث مشاجرة بينه وبين زوجته وفي اليوم الثاني يقول ان طلقت انا طلقت وربما منه طلاق قبل سنة او سنتين الان شك ايضا الصحيح انه لا يلزمه شيء لان الاصل - 01:17:04ضَ

العصر بقاء مكان على نستصحب البكارة الزوجية اه ثم ذكر الشيخ هنا قال او ما علق علي يعني اه انه تردد في فيما علق عليه الطلاق يعني علق الطلاق على شرط او آآ اشتكى في حلول هذا الشرط - 01:17:26ضَ

حصل او لم يقتل ان ذهبت الى النادي الرياضي فانت طالق ان ذهبت الى المسبح فانت طالق ذهبت الى الحديقة فانت طالق. هل وقع هذا هذا الشرط الاصل عدم وقوع - 01:18:02ضَ

الشرط لان كما قلنا قبل قليل الاصل ما كان على الاصل انها ان هذا لم يبقى اذا اذا شك في عدد وتيقن حدوث الطلاق يعني هو عنده يقين بالسائق عنده يقين - 01:18:23ضَ

وهذه آآ تحدث كثيرا بين الرجال الذين تتكرر المشاكل بينهم وبين زوجاتهم يقول انا متأكد انني طلقت مرتين لكنني اشك في الثالثة هل وقعت هل طلقت الثالثة ام لا انا متأكد انني طلقت مرتين - 01:18:56ضَ

هنا ايضا نأخذ بالقاعدة السابقة ولهذا قال وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء اه قال يعني اذا شك في عدد الطلاق وتيقن حدوث الطلاق هل طلق الثالثة ام - 01:19:39ضَ

ان الذي وقع طلقتان آآ في هذه الحالة ان هذا الشكل في حدود او في توهمه اه نبقى على اليقين وهي الطلقة وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته - 01:20:15ضَ

توهم انها زوجته انت طالق ثم تبين انها لم تكن زوجته فان يعود الى الزوجة لان العبرة هنا مما العبرة مما قصده وهو طارق زوجته وليس طلاق هذه الاجنبية عنه - 01:20:49ضَ

ولهذا قال عكسها يعني هنا بما قصده في قلبه وليس بمن اشار اليه بالكلام قال ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او بهار لم يلزمه شيء واضحة ان الاصل رابطة الزواج - 01:21:16ضَ

تقدمت قبل قليل لكن غيرني الفرع الفقيه بعبارة اخرى تفضل يا اخ نافع تفضل احسن الله واذا طلق فصل واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث - 01:21:51ضَ

عفوا عفوا يا اخ منذر عفوا عبد الصمد تفضل سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ظننت ان لا احد يقرأ فكنت اردت ان اقرأ آآ الاخوة الذين يقرأون احيانا يذهبون الى الصلاة - 01:22:27ضَ

ويعودون بعد دقائق فلا يكون عندنا قارئ لكن سنجعلك تقرأ بعد قليل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احسن الله سامحكم الله بكم شيء فصل واذا طلق حر من دخل او اختلى بها اقل من ثلاث او عبدا لا عوض فيهما فله ولو لمجنون - 01:22:54ضَ

في عدتها مطلقة وسنة لها اشهاد وتحصل بوطأها مطلقا والرجعية زوجة في غير قسم وتصح بعد طهر من من حي ذات ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما - 01:23:23ضَ

من طلاقها نعم الان انتقد ابن دبانة رحمة الله عليه الى فرع مهم وهو وهي مسألة آآ مسألة رجعه الرجعة هذه تتعلق بباب الطلاق. لاحظوا يا مشايخ لاحظوا ارتباط المسائل الفقهية - 01:23:43ضَ

بعضها ببعض يعني نتكلم عن مسائل الرجعة هن في مسائل وتكلم عن مسائل اليمين في مسائل الطلاق ومسائل الحلف في مسائل ومسائل اه الاستثناء في مسائل الطلاق ويكون لهم آآ فروع فقهية لكن - 01:24:19ضَ

ومسائل الصراحة والكناية في الطلاق ومسائل السنة البدعة في الطلاق ومساء الخلع في الطلاق مسائل العوض اللي هو المهر في الطلاق مرتبطة بالطلاق المرء مرتبط بالطلاق ومسائل العشرة الزوجية ومسائل آآ ايضا - 01:24:46ضَ

ترك الصلاة متعلقة بالطلاق. لاحظوا مسائل ترك الصلاة متعلقة بالطلاق. يعني باب الصلاة له علاقة بالطلاق يعني اذا كانت تترك الصلاة فانه يطلقها بعد ان في عظة ويهجر والمسائل النشوز لها علاقة بالطلاق - 01:25:15ضَ

مسائل الحقوق لا علاقة بالطلاق مساء النفر ايضا هذه آآ تنمي الملكة عند وعند عند الباحث ويتعب من خلالها على الكيفية بناء المسائل. هنا تكلم عن الرجعة يعني يريد ان يعيد او ان - 01:25:36ضَ

آآ يرجع هذه المطلقة التي هي طلقت منه بينونة صغرى. يعني لم تطلق منه طلاقا كاملا ان ما طلقت منه طلاقا مؤقتا او بينونة الصورة يريد ان بدون عقد جديد - 01:26:08ضَ

ما نقول يعقد عليها بعقد جديد لا هي زوجته اصلا هي زوجتها هي لو انطلقت ثلاث مرات قل ما تعودين الى زوجك حتى تتزوجين من رجل اخر ثم يطلقك فيعقد عليك زوجك الاول - 01:26:31ضَ

ويكون زوجا لك وهنا الرجعة يعيدها الى بيته بدون عقد. بدون عقد لكن بشروط يعيد هذه الزوجة التي طلقت بينونة صغرى او طلاقا يعني مؤقتا طلاقا محددا يعيدها بدون عقد بشروط - 01:26:52ضَ

يكون الطلاق اقل من ثلاث تطليقات او طلقات اذا كان المطبق قد آآ اختلى بها او قد معها او دخل بها يعني وطأها او جامعها او اختلى بها او انفرد بها - 01:27:25ضَ

فهنا حصل الطلاق هنا ان يعيدها يرجعها لو طلقها قبل الدخول او قبل ان يختلي بها هذه ليس عليها عدة وتكون بائنا ولا يستطيع ان يرجعها وهذا المذكور في القرآن. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات - 01:27:53ضَ

ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني اذا طلقها اذا طلقها قبل الدخول قبل ان يدخل بها قبل ان يجامعها قبل ان يختلي بها قبل ان ينفرد بها - 01:28:35ضَ

وليس عليه عدة هذا اذا طلقها وتكون الان بائنة بائنة بانه لم يدخل بها اصلا نقول ان عليها عدة هو لم يدخل بها هو لم يجامعها ولم بها ليس ليس هناك ما يسمى رجعة في هذه الحالة - 01:29:05ضَ

اذا ارادها من جديد يعقد عليها من جديد يعطيها مهرا جديدا وليس لها عدة لو انه دخل بها وانفرد بها وجامعها اقتلى بها وطئها هذا الذي قصده ابن بندر طلقها مرة او مرتين. وكذلك - 01:29:35ضَ

لا يخون على عوض لا يكون طلاق على عوض يعني بمقابل لان اذا كان الصلاة على على مقابل فانها اه لا يكون لا يكون له عليها رجعة انها تكون قد - 01:30:03ضَ

خدعت بالصحة قال ولي ولي مجنون رجعتها. يعني اذا كان الزوج نسأل الله العافية اصيب بالجنون طلقها في وهو صحيح ثم اصابه جنون فيكون الولي قائما بالنيابة عنه في في ارجاع - 01:30:28ضَ

الزوجة وهنا ينبغي ان يكون هناك على هذه الرجعة قال واشهدوا ذوي العدل بينكم ثم قال وتحصل بوطئها مطلقا تكلمنا عنها. يعني جعلها تكون بالجماع او بالوطء اذا قصد بذلك يعني اذا جمعها ووافقت على هذا الجماع وهي كانت قد طلقت مرة او مرتين - 01:31:01ضَ

ورضي فانها تكون قد رضيت بالرجعة او العودة الى عش الزوجية او يقول انا راجعتك او انت زوجتي يا اخ عبد الصمد والرجعية زوجة احسن الله اليكم شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم - 01:31:38ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله والرجعية زوجة في غير قسم وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها - 01:32:05ضَ

ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره زوج غيره قبل بنكاح - 01:32:23ضَ

بالنكاح رغبة صحيح مع انتشار ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا الا في حيض او نفاس او احرام او صوم او فرض او ردة. نعم. نعم. آآ في هذه الفروع الفقهية يا معاشر الاحبة - 01:32:49ضَ

يتقدم رحمة الله عليه عن حال هذه المطلقة هي زوجة هي زوجة ازارت زوجة وتلاحظون ان بعض الزوجات اذا طلقها زوجها قتل ذهبت الى اهلها او ذهبت الى ابيها او الى او الى بلدة بعيدة فيها - 01:33:19ضَ

اقاربه لها هذي خطأ هذا من الاخطاء الكبيرة التي تقع عند النساء المطلقة تبقى في بيت زوجها يعني آآ لها نفقة ولها مسكن ويجوز ان تضع المكياج تضع الحارة تضع العطر تضع - 01:33:45ضَ

وتنام معه في غرفة واحدة وفي تحت سقف واحد لكن اذا كان له اكثر من زوجة يعني مع هذه الزوجة التي طلقها فانه لا يقسم لها ولهذا قالوا زوجة بغير قسم - 01:34:14ضَ

يعني لا يقسم لها ليلة او يوما الا اذا راجعها قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل من حين ان يطلقها الى ان اه تغتسل ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر - 01:34:38ضَ

ثم حيض ثم تحيض ثم تطهر اه في هذه الحالة تكون قد انتهت العدة يعني يستطيع ان يراجعها في هذه المدة فاذا اغتسلت بعد الحيضة وهنا ولم يراجعها فاصبحت اصبحت بائنا - 01:35:06ضَ

وانتهت العدة قال وتعود بعد عدة بعقد جديد يعني اذا انتهت العدة كما تقدم قبل قليل ولم اه ان يراجعها تكون قد بينونة صغرى يعني وانتهت الرجعة بالنسبة للزوج لكن اذا ارادها فانه - 01:35:36ضَ

يعقد عليها يذهب الى وليها ويعقد عليها عقدا جديدا وبمهر جديد او بدون مهر يعطيها مهرا جديدا المهم ان يعقد عليها المهم ان يعقد عليها عقدا جديدا وبالنسبة للمهر اما ان يعطيها - 01:36:20ضَ

شيئا يسيرا او تتنازل هي عن المهر. لانها كانت زوجة له ثم اذا اعادها فان الطلقات السابقات تكون من ضمن من ضمن العدد الذي نحو له بالطلاق اذا كان قد طلقها مرتين سابقا - 01:36:45ضَ

تم اصبحت بين بائنة بينونة صغرى واعادها بعقد جديد فانه له طلقة واحدة وليس ثلاث طلقات جديدة كما يظن بعض الناس قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى - 01:37:12ضَ

من طلاقها او من عدد عدد الطلقات قال ومن ادعت انقضاء عدها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة يعني اذا راجعها وقالت ان العدة لم وقالت ان العدة انتهت - 01:37:34ضَ

ولم راجعني فان القاضي يأخذ بكلامها لان العسل رضاها والاصل انها اعلم اعلم بحالها من من زوجها لان الحكم يتعلق بها الحكم يتعلق بها وهي ادرى بما ينفعها وبما يضرها - 01:38:05ضَ

ثم اما اذا اذا اذا كان في كلامها او في في عادتها ما يوهم الكذب او نحو ذلك فانه لا بد من من حضور آآ شهود يدلون على يعني اما من اهلها واما من اقاربها او - 01:38:36ضَ

او من النساء الدواعي يعلمن حالها قال وامكى قبل لا في شهر بحائض الا ببينة يعني اذا ادعت انقظاء العدة في وقت يسير اه لابد ان تأتي ببينة يعني شهود من النساء او من اهلها انها فعلا مضى عليها ثلاث حيضات في - 01:39:10ضَ

في آآ في مدة يسيرة لان بعض النساء قد تمضي عليها ثلاث حيضات في وقت وجيه مثل عشرين يوم عشهر فإذا اكدت ذلك بالشهود قبل منها ثم قال آآ وان - 01:39:40ضَ

حر ثلاثا او عبد اثنتين ان لم تحل له بعد لم تحج اه تحل له حتى يطأها في قبل يعني اذا اصبحت اه باعنا يعني طلاقا بائنا في البينونة الكبرى - 01:40:05ضَ

وحدث لها طلقات يعني آآ الحر له ثلاث طلقات والمملوك له انه طلقتان آآ لا تجوز هنا المراجعة انتهت الطلقات لا تجوز المراجعة اه فلابد ان تنكح كما تقدم لابد ان تتزوج برجل جديد - 01:40:31ضَ

وحتى تعود الى زوجها الاول هذي يسميها العلماء البينونة الكبرى البينونة الكبرى انتهت الطلقات الثلاث وتريد ان تعود الى زوجها الاول سواء عند الحر او عند المملوك اه لا تجوز المراجعة هنا - 01:41:00ضَ

العقد حتى تزوج بزوج اخر حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار يعني هذا بالنسبة للزوج الذي تزوجها بعد زوجها الاول ويريد وتريد ان ترجع له بعد - 01:41:30ضَ

بعد زواجها من هذا الرجل يعني لنفرض ان زوجها طلقها ثلاث طلقات واراد ان يعيدها لكن لكن فرض عليه فرض على هذه الزوجة ان تتزوج برجل حتى تعود الى زوجها الاول - 01:42:02ضَ

لابد ان يكون هذا الزواج بدون حيلة يعني لا نأتي برجل معين ونقول اعقد على هذه المرأة ثم طلقها ولا تدخل عليها. حتى تعود الى زوجها الاول هذا يسميه العلماء المستعار - 01:42:25ضَ

ولابد ان يدخل بها ويختلي بها وان يجامعها اما اذا لم يختلي بها ولم يطأها انها لا تحل لزوجها الاول وهذا بناء على القاعدة الاسطولية وهي السنة التقريرية ومرت معنا سابقا - 01:42:52ضَ

مرت معنا سابقا السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فلابد يعني قصد الجماع ثم الوصف الذي ينبني على الزواج وهو الجماع الكامل او العلاقة الكاملة - 01:43:23ضَ

ولهذا قال تغيب الحشفة في البرد يعني تغييب الحشفة يعني الجماع الكامل او العقد او الوطء الكامل. ولهذا قال ولو لم ينزل او يبلغ عشرا يعني لابد قصده من هذا - 01:44:02ضَ

رصدوا من هذا ان نتحقق من من حصون الجماع ولو لم ينزل او يبلغ عشرا المقصود المقصود حدوث يعني دخول الحشفة في الفرج والايلاء حرام اه اقرأ يا اخ عبد الصمد - 01:44:34ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والايلاء حرام وهو حنف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطئ وطأ زوجته الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر - 01:45:15ضَ

فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به فان ابى امر بالطلاق. فان امتنع طلق عليه حاكم ويجب بوطأه كفارة يمين وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول - 01:45:39ضَ

نعم الان انتقل المصنف رحمة الله عليه الى فرع جديد وهو يتعلق حلف الزوج على الا يجامع زوجته او ان لا يطأها اربعة اشهر او او اه مطلقا هذا معنى الايلاء. يعني انه يحلي الا يطأ زوجته. وهذا ما يسمى بالحرب النفسية - 01:46:05ضَ

مع الزوجة بعض الرجال الذين يكون عندهم هل تردون قلة مروءة او قلة اخلاق مع هذه المرأة التي هي مثل الاسيرة عنده يقول والله والله لا اعاشرك ابدا وتبقينا في ذمتي وتبقين - 01:46:38ضَ

حبيسة الجدران في بيتي. يعني اعاملها معاملة الاسير فقط يضع لها الطعام والشراب وتبقى له هكذا هذا يفعله اشباه الرجال يعني يحذف ان لا يطأ زوجته ابدا او لمدة سنة او اربعة اشهر - 01:47:04ضَ

وهذا حرام هذا من المحرمات ولانه اه يفوت على الزوجة حق الاستمتاع وحق المعاشرة التي اباحها الله لها وهذي المرأة لها غريزة ولها شهوة وتريد العفاف والا لماذا خرجت من بيت امها وابيها - 01:47:32ضَ

لماذا خرجت هذه المرأة من بيت امها وابيها الا من اجل تحقيق العفاف. فاذا تجد رجلا يحقق لها هذا العفاف فما الفائدة من الجلوس عنده اذا صار هذا الايلاء وهذا الحلف على الوطء - 01:48:00ضَ

ان السنة النبوية او الشرع الكريم يعطي الرجل مهلة اربعة اشهر يقول لك اربعة اشهر اذ تاب ورجع وجامع زوجته وعاشرها بالمعروف انه يكفر عن يمينه اذا لم يكن قد وصل - 01:48:25ضَ

الى هذه المدة التي التي عليها الكفارة وهي اربعة اشهر يعني عندك اربعة اشهر اما ان تعود واما ان تكفن والا بالقلب فانه يكون عاصيا فاذا انتهت الاربعة اشهر لم يرجع - 01:48:57ضَ

عن هذا العهد وهذا الوعد الذي على نفسه والزوجة ارادت حقها من الجماع او من العفاف فانها ترفع امرها الى القاضي او الحاكم الحاكم او القاضي يقول له كفر عن يميتك - 01:49:24ضَ

اه عليك ان تطأ زوجتك واما عن نفسخ واما ان نفسخ فهذا العقد بينك وبين زوجتك يعني نطلقها رغما عن انفك. هذا يقولها القاظي ان لم تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك - 01:49:47ضَ

سنطلق سنفسح هذا النكاح اه تكون اجنبية عنك هذا بالنسبة لي هذا الفرع الفقهي فاذا فعل ذلك اه انها تعود الى زوجها يعني تطلقك كفر عن يميني ووضع زوجته فانها تعود اليه - 01:50:13ضَ

وينتهي هذا الامر الذي تسبب في هذا في هذا الخلاف ثم قال شيء امتنع طلق عليه حاكم ويجب بوطأه يمين وتارك الوطأ هذه ذكرناها قبل قليل يقول له القاضي اما ان - 01:50:57ضَ

تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك واما ان تطلق او نحن نفسخ هذا العقد لانك تسببت في اظرار هذه المسلمة يكفر عن يمينه ويطأ زوجته تعود الزوجة الى زوجها ثم قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر - 01:51:24ضَ

يعني انه تصير له احكام وتاريخ الوطئ يعني مثله مثل من تحمل هذا الايلاء وهو الحلف يعني هو ما حدث لكنه تارك للوطء هو ما حلف ما قال والله لن اطأ زوجتي بعد هذا. لكنه تارك للوطء - 01:51:48ضَ

مهمل لهم ولهذا قال ضرارا يعني فعل هذا بقصد الاقرار بالزوجة بلا عذر يعني آآ تلحق باحكام الايلاء اما وهذا يحدث اه بالنسبة لترك ترك وطأ الزرقاء هذا يحدث يظنه بعض - 01:52:22ضَ

يظنه بعض اشباه الرجال يظنونه تأديب للزوجة. اذا رأوا ان المرأة عندها شهوة او عندها رغبة في الجماع وحدثت منها هفوة او غاطة يريدون ان يعاقبوها بهذه الطريقة يتركون الوطأ ذرارا - 01:52:54ضَ

بلا عذر وهذا ايضا لا يفعله عاقل عليه احكام المول كما قلنا قبل قليل ان ترفع امرها الى القاضي او حاكم عن يمينه ويطأ زوجته لكن هنا لانه لم يعرف. فقط وتعود الى زوجها - 01:53:16ضَ

تم اقرأ يا اخ عبد الصمد وازدهار الزهار بسم الله الرحمن الرحيم. اه. والزهار محرم. نعم هو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او برجل مطلقا لا بشعر - 01:53:48ضَ

وسن وظفر وريق ونحوها ان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة ويصح ممن يصح طلاقه ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته وهي عيدق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 01:54:13ضَ

لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم وسرق في رقبتك كفارة ونذر عتق مطلق اسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضرارا ضررا بينا. ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ - 01:54:44ضَ

فطرة يجزئ من البر مد لكل مسكين من غيره مداني نعم في هذا الفرع الفقهي يا معاشر الاحبة اه يتكلم ابن بلبان رحمة الله عليه عن مسألة اه قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي - 01:55:11ضَ

لاحظوا هذه القاعدة قلنا ان اصنف يكرر بعض الفروع الفقهية بمعان مختلفة وكنا قد تطرقنا في هذا الفرس في المجلس آآ في اول هذا المجلس اذا قال لزوجته انت علي - 01:55:41ضَ

انت علي كأختي او انت علية كجدتي وانت عدية كامي او انت علي كعمتي او انت علي كخالتي يعني تحرمين علي؟ فيه يمين عليه يمين ولا يكون طلاقا عليه يمين ولا يكون طلاقا. ولهذا قال والظهار محرم - 01:55:58ضَ

وهذا مأخوذ من النص القرآني هذي قاعدة اصولية قائد اصولية مستنبطة من النص القرآني في قول الله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول والزور الذي يقول لزوجته انت علي كظهر امي - 01:56:29ضَ

وصفه القرآن بانه يقول منكرا والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول زورا هذا الذي يقول لزوجته انت علي كظهر امي - 01:56:55ضَ

او انت علي كجدتي او انت علي او او هذا هذا الامر محرم كفارة يمين ولا يقع هذا الظهار لا يقع طلاقا كما تقدم في في اول المجلس قلنا ان الطلاق يختلف عن الظهار. ان الطلاق له الفاظ - 01:57:24ضَ

واظهار له الفاظ لكن الكفارة هنا اه الكفارة هنا بالنسبة للكفارة كما سيأتي بعد قليل الكفارة ان الكفارة هنا ليست كفارة يمين مغضبة ليست اطعام ست مساكين مثل اذا قال والله وكذا - 01:57:49ضَ

هنا الكفارة ليست مخففة ولهذا قال محرم وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او برجل لا بشعر وسن وظفر وريق و يعني اذا اذا قال لزوجته - 01:58:25ضَ

انت علية كشعر امي او انت كظفر امي او كريم امي هذا مجال هذا مجال يسميه العلماء مجال هذا يسميها العلماء مجال مثل الذي قال لزوجته يعني بمجازا ان لم تكوني احلى من القمر فانت طالق - 01:58:52ضَ

يقول لزوجته ان لم تكوني احلى من القمر فانت طالق هذه حدثت لبعض خلفاء بني العباس انه قال ان تكوني احلى من القمر فانت طالق الفقهاء فقالوا انها حرمت عليك - 01:59:18ضَ

حتى سأل احد الفقهاء له انها لا تطرق لان الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يعني ان النساء احلى من القمر القمر لا يكون احلى من النساء - 01:59:43ضَ

يعني افعل تفضيل وقلنا ان هذا من المجاز اذا قال انت انت كسن امي انت كريق امي هذا من المجد ولا يكون لا يكون ظهارا وان قادته لزوجها فليس بظهار - 02:00:03ضَ

يعني قالت لزوجها كظهر ان انت علي كظهر ابي انت علي كظهر اخي هذا لا يكون ظهارا الظهار يكون آآ متعلق بالزوج وليس بالزوجة لان النص القرآني جاء به في حق الرجال ولم يأتي به في حق النساء - 02:00:23ضَ

وهنا عليها ان تكفر يمينا فقط اذا قامت لزوجها انت علي كظهر اخي او كظهر ابي عليه كفارة يمين اه من اين جاءت هذه الكفارة؟ قالوا من القياس من القياس - 02:00:58ضَ

قياسا على اه قول الرجل لزوجته انت علي القياس كما تعلمون اضعف الادلة قالوا يصح ممن يصح طلاقه يعني الظهار يعني من الزوج ويصح ممن يصح طلاقه. يعني الطلاق لا يصح الا من الزوج. ويحرم عليهما وطأ ودوعيه قبل كفارته - 02:01:21ضَ

يعني اذا وقع الظن من من الزوج فانه فانه آآ يتوقف عن الجماع وعن حتى تخرج الكفارة ويحرم عليهما. على الزوج والزوجة يحرم على الزوج ان يطأ زوجته ويحرم على الزوجة ان تمكن زوجها - 02:01:54ضَ

من وطئها قبل الكفارة لابد من الكفارة. ما هي الكفارة قال هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا يعني هذه الكفارة قال العلماء انها واجبة على الترتيب - 02:02:16ضَ

يعني اولا الرقبة المملوك فان لم تكن الركبة موجودة فانه في هذه الحالة آآ يبحث عن يبحث عن اه الذي بعدها وهو شهرين متتابعين من قبل اي تماس مشترين متتابعين لاحظوا الكفارة المغلظة. عقوبة له - 02:02:38ضَ

اذا قال انت علي كظهر امي فانه يعتق رقبة فان لم يستطع او لم يجد فانه يصوم ستين يوما متتابعة قبل ان يتماسى قبل ان يجامع الزوج او تمكن الزوجة زوجها من جماعها او وطئها - 02:03:17ضَ

لكن لو لو اه لم يستطع ان يصوم ستين يوما بسبب بسبب مرض او نحو ذلك فان عليه ان يطعم ستين مسكينا. انظروا الى رحمة المكلفين وهذا ما يسميه العلماء بمقاصد الشريعة - 02:03:42ضَ

يعني ما قال لك والله عليك اعتاق رقبة فقط. قال عندك اعتاق رقبة عندك صيام شهرين متتابعين ثم في الاخير عليك اطعام ستين هذا من مقاصد الشريعة وهي من رحمة الله بخلقه - 02:04:06ضَ

قال ويكفر كافر بمال عبد بالصوم. يعني ان الكافر اذا وقع منه فانه يكفر اما المال او بالعتق او او الصدقة او الاطعام. لان الكافر لا لا يقبل منه الصيام - 02:04:25ضَ

ان الصيام هذا فريضة وهو لا يؤدي هذه القربة او الفريضة لا يصح منه ان يصوم اذا قام كافر لزوجته انت علي كظهر امي هذا الفقهاء يذكرونها من باب التدريب على المسائل - 02:05:00ضَ

مخاطب بفروع او غير مخاطبون وانهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. هذه المسألة اصولية فيها خلاف بين العلماء والصحيح انهم انهم مخاطبون بفروع الشريعة آآ هنا يكفر بالصوم آآ هنا آآ يكفر بالمال - 02:05:20ضَ

وآآ لا يصح منه الصيام ثم اه قام قال وشرط في رقبة اقرأ يا اخ عبد الصمد وشرط في رقبتي كفارة ونذر عتق مطلق اسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا - 02:05:49ضَ

ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرة ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مداني نعم اه الان يتكلم في اه صفات هذه الرقبة التي آآ تعتق اه لابد ان تكون رقبة مؤمنة. ما نعتق رقبة كافرة - 02:06:30ضَ

لاننا نريد ان نحرر العبيد المؤمنين المؤمن هذا المستعبد نريد ان نحرره وهذا دليل على ان الاسلام يدعو الى تحرير اولا الله قال فتحرير رقبة مؤمنة ما نحرر رقبة كافرة فائدة من تحرير رقم كافرة - 02:07:00ضَ

وشرط في رقبة في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام لابد ان تكون هذه الرقبة مؤمنة مسلمة وقال سلامة من عيب بالعمل ضررا بينا يعني اذا كانت آآ هذه الرقبة - 02:07:25ضَ

فيها عيب لا يستطيع معه الحركة والكسب والعمل فانها لا تعتق لانه لا يستفاد منها اما اذا كان هذا العيب التي في الرقبة او في هذا العبد اه لا يمنع العمل فلا مانع من - 02:07:52ضَ

من عتقها ثم بعد ذلك اه اذا آآ اذا اراد ان يصوم يعني لم يجد هذه الرقبة واراد ان يصوم فلا بد من التتابع وعدم عدم اه التماس او عدم الجماع اثناء الكفارة - 02:08:19ضَ

صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ثم اه قال اه ولا يجيء التكفير الا بما يجزئ في فترة ويجزئ من البر مد. يعني اذا كفر بهذا الطعام فلابد ان ان يكون - 02:08:43ضَ

مجزئا يعني من قوة البلد ومن الطعام الذي يقتاته اهل البلد ان يكون ربع صاع وهذا هو المد او يخرج المكرونة او يخرج الجيش او يخرج او يخرج آآ البرغل او يخرج الذرة او - 02:09:09ضَ

وهذا تخرج به نصف ساعة نصف صاع طيب اقرأ يا اخ عبد الصمد ويجوز اللعان بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد فمن قذف زوجته بالزنا - 02:09:32ضَ

لفظا وكذبته فله لعانها بان يقول اربعا. اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب - 02:09:56ضَ

فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه نعم الان يا معاشر الاحبة في هذا الفرع الفقهي انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة جديدة - 02:10:17ضَ

مسألة مسألة آآ اللعان نسأل الله العافية يعني ان يرمي الزوج زوجته بالزنا يقول انت او انت يفعل بك او انت آآ انت آآ تفعلين استحاق او تفعلين الكبائر او ان الرجال يدخلون عليك. او انك تمكنين نفسك من الرجال معروفة الالفاظ - 02:10:42ضَ

التي يحصل بها القذف بها القذف يعني بالزنا او اتهام بالفاحشة اسأل الله العافية وهذي انتشرت الان بين بين المسلمين بسبب وسائل التواصل وسهولة الدخول على المواقع المحرمة التي فيها - 02:11:18ضَ

المقاطع الاباحية فتشتهي المرأة تشتهي رجلا غير زوجها وتدخل الى هذه المواقع الاباحية وتشاهد افعال الزنا وتشاهد ما تم باستحقاق او ما يسمى بالمثلية او ما يسمى وتبدأ تبدأ المشاكل بين - 02:11:41ضَ

بين الزوجين اما بسبب الزوجة ان تشتهي هذه الافعال المحرمة اما بسبب من الزوج هنا يبدأ يبدأ ما يسمى باللعان نسأل الله العافية اه وقالوا يجوز اللعان يجوز اللعان. كلمة يجوز - 02:12:04ضَ

هذي تدل على على الاطاحة وعلى المشروعية لانها جاءت في القرآن الكريم اذا قال يجوز يعني انها مباحة بنص كتاب الله وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول - 02:12:31ضَ

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم قال ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد يعني اللعان يلعن الزوج زوجته والزوجة تلعن زوجها على ضوئي على ضوء الاتهام بالفاحشة - 02:12:49ضَ

آآ ولابد هنا لابد اذا قذف اذا قال فالزوج لابد ان يأتي باربعة والذين يرمون ازواجهم الذين يرمون ازواجهم لابد ان يأتي هنا باربعة شهداء ان لم يأتي باربعة شهداء فانه يجلد - 02:13:15ضَ

ثمانين جلدة ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد فمن قذف زوجته لفظا وكذبته لعانها يعني يتحقق صحة اللعان اولا اولا بين الزوجين الثانية ان يكون بالغين ان يكون عاقلا لو كان احدهما مجنونا - 02:13:50ضَ

فان هنا لا يصح اللعان او الملاعنة بينهما وان يكون هذا بحضور المؤمنين يعني عند القاضي في المحكمة وتكون في في مجلس واحد يعني ليست متفرقة المجالس اما صفة هذا اللئان ذكره المصنف - 02:14:27ضَ

بان يقول اقرأ يا اخ عبد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بان يقول اربعا بان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكذبين - 02:14:47ضَ

ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هنا اذا اه اذا رمى زوجته زنا هذا يسميها الفقهاء يسمونه قذف - 02:15:09ضَ

يسمونه قذف واذا قال انسان لاخر يا زاني يا لوطي او انت يفعل بك وانت لابد ان يأتي هذا القاذف هذا القاذف الذي اتهم الاخر يأتي باربعة شهود يشهدون على - 02:15:33ضَ

صحتي هذا الكلام ان انهم رأوا هذه الفاحشة او رأوا هذا الرجل يفعل به او هذه المرأة يفعل بها اذا حضر الشهود فانهم يشهدون حتى يسقط الحد يسقط الحد عن هذا القاذف - 02:15:56ضَ

اما اذا لم نأتي القاذف لم يأتي باربعة شهود فان القاضي يأمر بجلده سمعني هنا جلدة عليه بالفسق ولا تقبل شهادته ابدا لماذا؟ لانه اتهم المسلمين واتهم اعراض المسلمين بشيء عظيم محرم - 02:16:15ضَ

ولهذا ننبه الشباب خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي ان يتجنبوا اطلاق اللسان ان يتجنبوا اطلاق الالفاظ ان يقولوا يا كذا يا كذا يا كذا هذه الالفاظ او بين الشباب والبنات او بين البنات والبنات - 02:16:40ضَ

اه لا يجوز هذا لان هذه الالفاظ التي فيها مزح قد تؤدي الى الهلاك والى المحاكم. والى السجن بالنسبة صفة اللعان ذكرها قال بان يقول اربعا اشهد اني لصادق فيما رميتها به من الزنا - 02:16:57ضَ

يعني يقوم في مجلس الحكم او عند القاضي يقول آآ يقول اشهد اشهد بالله ان صادق في انني رأيتها تزني وفي ان هذه المرأة ويسميها زانية واربع مرات. لاحظوا يقول اربع مرات اشهد بالله - 02:17:20ضَ

اني لصادق انني رأيتها تزني او انها تمارس السحاق او انها تمارس الفاحشة او انها شاذة او انها منحرفة او انها من جماعة قوس قزح وبذلك وفي الخامسة يدعو على نفسه باللعنة. نسأل الله العافية - 02:17:47ضَ

وفي الخامسة على نفسه باللعنة يقول اه اه يقول اه وان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين. يقول هكذا وان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين ثم بعد ذلك - 02:18:09ضَ

يقيم القاضي الزوجة وهي واقفة تكون واقفة وكذلك الزوج عندما يشهد يكون واقفا لا يكون جالسا شهادة تكون وهو واقف وليس جالس فيوقف الزوجة تشهد تقول اشهد بالله انه من الكاذبين. اشهد بالله انه - 02:18:29ضَ

من الكاذبين. اشهد بالله انه من الكاذبين اشهد بالله انه من ثم في الخامسة وهي واقفة تقول ان غضب الله علي ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك آآ قال ابن بلبان وينتفي الولد - 02:18:57ضَ

بنفيه يعني يعني اذا لم ينفع الولد فانه يلحق بمن كان على فراشه وهذا معنى ينتفي الولد ابن فيه يعني اذا الحق الولد بالزوجة الحق بها وان لم يلحق بها فانه يلحق - 02:19:21ضَ

هذا الرجل الذي ولد على فراشه وهنا يسقط الحد عن عن آآ الزوج والزوجة ويفارق بينهما بهذا ينتهي موضوع اللعان نعم ثم اقرأ يا اخ عبد الصمد ومن اتت زوجته بولد - 02:19:53ضَ

سؤال لو تكرمت الاول يا سيدي ما لو سمحت سؤال بس آآ وينتفع وينتفي الولد بنفيه يعني الولد كده لا هذا الولد لا ينسب الى الزوج يعني قصد ان لم يتبين يعني - 02:20:22ضَ

ان لم يتبين انه للرجل فانه ينفع عنه لا ينسب له وان بين انه ليس للمرأة فانه لا ينسب ايضا للمرأة. قد يكون لرجل اخر. فلا ينسب للزوج. هذا معنى ينفع. يعني لا - 02:20:45ضَ

بهذا الزوج وهو من رجل بعيد اخر اما اذا تبين انه من الزوج فانه يلحق بالزوج. وقد تكون هي زنت برجل اخر هذا معنا وينتفي الولد بنفيه حسب الحالة التي - 02:21:02ضَ

على حسب الحالة التي يلحق بها هذا المولود اما للزوج او لرجل بعيد ومن ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او بدون اربع سنين سنين منذ ابانها - 02:21:20ضَ

ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ومن اعتق او باع من اقر بوطئها وولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل نعم. آآ هنا يوم معاشر الاحبة تكلم ابن بلبان رحمة الله عليه عن مسألة - 02:21:42ضَ

اه اذا انجبت الزوجة بولد بعد مدى ستة اشهر اه او اقل من اربع سنين ماذا ماذا كيف نتعامل مع هذه الحالة يعني نلحق اه الولد بمن في هذه الحالة - 02:22:10ضَ

اذا كانت الزوجة في في آآ عصبة الزوج وولدت هذا المولود بعد ستة اشهر فانه يلحق يلحق بنسخ به اذا كانت الزوجة يعني بزوجها اذا كانت الزوجة في عصمة الزوج - 02:22:34ضَ

وولدت هذا المولود بعد ستة اشهر من اجتماعها بزوجها فان الولد يلحق بنسبه من هذه الزوجة لان اقل مدة اقل مدة الحمل هي ستة اشهر هذا كيف نتعرف اذا كان المولود يلحق بوالده او بغير والده. وهذه المرأة لم تمكث مع زوجها الا مدة يسيرة. وهذا يحدث - 02:22:58ضَ

الرجال الذين يسافرون خارج البلاد وآآ تنجب نسائهم يعني زوجاتهم باولاد او في مواليد وهم ليسوا موجودين عند زوجاتي. مم يعني هذا تقريب للمسألة من اتت زوجته بولد بعد نصف سنة - 02:23:26ضَ

منذ امكن اجتماعه بها اربع سنين منذ ولو ابن عشر لحقه نسبه عن اذا كان الزوجة في اه مع الزوج وولدت بعد ست اشهر ليلحق الولد به من هذا لان اقل مدة الحمل كما قلنا ستة اشهر - 02:23:47ضَ

واما ان كان قد آآ كان قد فارقها او قد آآ ابتعد عنها وآآ ليس آآ الزوج ليس موجودا مع هذه المرأة او مع هذه الزوجة التي كانت معه واتت بهذا المولود - 02:24:12ضَ

اه اقل من اربع سنين من بعد فراق الاخير يلحق به نسب الموروت لان العلماء وهذا نادرا ما يحدث لان اكثر اكثر مدة الحمل اربع سنين اكثر مدة الحمل اربع سنين - 02:24:34ضَ

يعني اذا كان قد فارق الزوج زوجته وخرجت من من عصمته وانجبت هذا المولود لاقل من اربع سنين بعد الفراق سيلحق به. يلحق به هذا المولود اه لان اكثر مدة الحمل اربع سنين هذا كله على - 02:24:56ضَ

اه لكن بشرط اه هو ذكر هنا قال ان يكون اه ان يكون ابن عشر سنين يعني يكون الزوج ابن عشر سنين فاكثر لان من كان آآ من هذا العمر فانه لا يستطيع الجماع او الوطن. الا يلحق به المولود - 02:25:23ضَ

قالوا لا يحكم ببلوغه لكن هذه في كل الاحوال هذه في المسائل التي لها قرينة تدل عليها يعني هذه الزوجة فارقها زوجها ثم لم تتزوج بعده. ولم يقع منها او يقع منها - 02:25:43ضَ

امر محرم فان المولود يلحق باخي زوجي دخل بزوجته هذا المقصود هذا بالنسبة لالحاق المولود بالنسب. الحاق المولود بالنسب ثم قال ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه يعني آآ لا يحكم يعني اذ كان - 02:26:02ضَ

ياه ولا يحكم ببلوغه مع يعني لا يحكم ببلوغ مع الشك آآ في آآ كونه يلحق آآ بالنسب انما احتياطا فقط حتى لا يبقى هذا المولود بدون نسب وانا ذكرت هذا قبل قليل - 02:26:27ضَ

آآ ثم قال ومن اعتق او باع من اقر بوطأها فولدت بدون نصف سنة لاحق والبيع باطل. يعني اذا تزوج المملوكة باعها بعد ذلك وكان قد جامعها باعها او اعتقها وثم اتت بمولود - 02:26:53ضَ

هذا معنا بها يعني من اعتق او باع من اقر بوطئها. لاحظوا من اقر بوطئها. يعني كان عنده جارية وجمعها او ثم باعها او اعتقها جاءت له بمولود فان النسب يلحق بمن - 02:27:24ضَ

يلحق بسيد هذه الجارية التي انجبت له هذا المولود بعد ستة اشهر من من بيعها او من اعتائها ولا عدة في فرقة اقرأ يا عبد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. باب - 02:27:45ضَ

لا عدة في فرقة حي قبل وطئ او خلوة وشرط وشرط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوتي ولخلوة مطاوعتها وعلمه بها ولو مع مانع وتلزم لوفاتي لوفاة مطلقا - 02:28:12ضَ

والمعتدات ست هنا معاشر الاحبة انتقل المصنف بعد ان فرغنا من مسائل الطلاق ومسائل اللعان ومسائل الخلع الان انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسائل العدد انتقل الى مسائل العدة وآآ سنرجأ - 02:28:39ضَ

الكلام فيها ان شاء الله تعالى الى يوم السبت اه القادم وسنختم هذا المتن ان شاء الله تعالى سنختم هذا المتن بعد ثلاثة اسابيع ان شاء الله هذا المتن سيكون الدرس يا ابا عمر ان شاء الله - 02:29:10ضَ

اه سنطيل مدة الدرس في الايام القادمة حتى نختم هذا ان شاء الله قبل رمظان باذن الله تعالى هذا المتن اه سنطيل اه في وقت الدرس قليلا وسنختم ان شاء الله منه بعد ثلاثة اسابيع - 02:29:32ضَ

حتى يكون الختم قبل دخول رمضان ان شاء الله تعالى للاسلم فاذا كان هناك اسئلة تتعلق بالدرس والله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم اذا كان هناك سؤال قبل ان نختم - 02:29:52ضَ

اه لنا سؤال لو تكرمتم تفضل يا اخ عبد اه هل لكم كتاب اه في شرح اه هذا المتن لا انا انا شرحته مع الطلبة في لكن آآ كنا تقرير القواعد الاصولية عن الفروع الفقهية - 02:30:24ضَ

وما قصدنا ان نشرحه كلمة كريمة. كنا ناخذ الفرع الفقهي ثم نطبق عليه القواعد الاصولية. فعن هذا اكثر من مرة هذا ايام كورونا اه في وقت كورونا اشتغلت انا مع الطلبة في هذا الكتاب - 02:30:50ضَ

وختمناه مرتين مذاكرة مذاكرة ناخذ الفرع هذا الفرع نطبق عليه القاعدة الاصولية الفلانية وهذا الفرع نطبق عليه القاعدة الاصولية هكذا. وهذا لتدريب الطلاب على على انزال القواعد الاصولية على الفروع الفقهية - 02:31:08ضَ

اه اما شرح مطول فهذا هو اول شرح مطول لي على هذا الكتاب. اما اللقاءات الماضية كانت مذاكرة فقط اه عدد قواعد الاصولية على على الكتاب كله نشرحه شرحا مطولا. شرحا مطول هو هذا - 02:31:30ضَ

الذي سننتهي منه ان شاء الله بعد ثلاثة اسابيع. نعم فمن اخبر سيدنا ابو بكر اقرأ يا عم بقول من افضل من افضل من شرح هذا الكتاب يعني لنقتنيه او - 02:31:48ضَ

كتابتك. الحقيقة الشروح كثيرة لكنني آآ انصحك بكشف المخدرات خطاب اه كشف اه المخدرات هذا شرح جديد فيه فوائد كثيرة من الشروح القديمة الجيد اه التي اتانا بها العلماء ويتميز بضبط الادلة وذكر الدلل لا يكفي - 02:32:09ضَ

لكنه من الشروح المتميزة وكان يقرأون في نجد وفي الشام ونفع الله بهذا الشرح كشف المخدرات على مخصر المختصرات الشروح النافعة وانصح به من اراد ان يستفيد يقرأ هذا الشرح وهو للشيخ عبد الرحمن البالي - 02:32:53ضَ

كشف المخدرات على اقصر المختصرات لعبد الرحمن البالي الحنبلي وهو محقق اه في دار البشائر الاسلامية في مجلد واحد في مجلد واحد توجد منه طبعة اخرى في ثلاث مجلدات هذا الشرح هو من افضل الجروح - 02:33:29ضَ

وان طالعت غيرهم من الشروح الاخرى فلا بأس. لكن انا انصح بهذا الشرح لان هذا الشارع من آآ من علماء الثاني عشر الذي يتميزوا بضبط المسائل الاصولية والمسائل الفقهية ثم آآ يدرب الطالب نفسه على انزال القواعد الاصولية على الفروع كما - 02:33:51ضَ

كما نصل في هذا الشرح ان العبرة آآ هذه الفروع الفقهية موجودة في كل الكتب لكن كيف تنزل القاعدة الاصولية على الفرع الفقهية اهم لهذا دائما نقول للطلبة يا معاشر الاحبة الذي يقرأ الفروع الفقهية بدون ان ينزل عليه الاصولية - 02:34:15ضَ

لن يستفيد من الفقه هو لو مكث خمسين سنة يقرأ فيه هذه الفائدة بارك الله فيكم لابد ان تحفظ من لم ينزل القواعد الاصولية على الفروع الفقهية لن يستفيد من الفقه - 02:34:38ضَ

ولو قرأ خمسين سنة في كتب الفقه اصول الفقه لماذا صنف؟ لماذا وضع العلماء كتب اصول الفقه من اجل ان تعرف من خلالها على الفروع الفقهية الا لماذا الجامعات الان - 02:34:55ضَ

تتعاقد مع مدرسين ومع علماء ومع اساتذة يدرسون اصول الفقه ما هي الحكمة والعلة حتى يربطوا الطالب بالقواعد الاصولية التي ينزلها على الفروع الفقهية. فان لم يصنع ذلك ان هناك فائدة من النظر في الفقه - 02:35:14ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارسلت ارسلت لكم على الخاص يا شيخ بارك الله فيكم. آآ والله انا طلعت على الخاص حقي. بالنسبة اه مسألة شهرين متتابعين - 02:35:34ضَ

نعم هو نعم الاولى والافضل ان نقول شهرين متتابعين بدل ان نقول ستين احسنت يا ابا معاذ بالنسبة لاستثناء العطاس لابد ان يكون هذا بعذر ومن عذر هذا جيد. يعني ذكر ابو جزاه الله خيرا - 02:36:00ضَ

هذا الاستدراك اللطيف اذا كان هذا العطاس يعني مثل هذه المسائل اه بعذر او بغير عذر لكن هو اذا فصل بين الاستثناء بين الكلام بين الاستثناء وبكلام بدون عذر بدون عذر - 02:36:24ضَ

فانه يقع اما اذا كنا بعذر يعني ما قصد هذا الشيء ذكر الله لك يا ابا معاذ على هذا التنبيه اللطيف آآ هل من سؤال يا معاشر؟ نعم شيخنا الأخ منذر - 02:36:48ضَ

نعم شيخنا احسن الله اليكم هذه الاخت هذه الاخت تسأل شيخنا تقول زوجي دائما ما يعني يقولي ان فعلت كذا يعني ساطلقك او سوف اطلقك ان خرجت او كذا سوف اطلقك - 02:37:10ضَ

تقول هذه الاخت ماذا اصنع شيخنا وكذلك بما تنصحون هذا الاخ اذا قال لها زوجها ان ان ذهبت الى المسبح فانت اذ ذهبت الى النادي الرياضي ذهبت الى السوبر ماركت فانت طالق - 02:37:27ضَ

وقصد الطلاق فان الطلاق يقع تقع طلقة تقع طلقة واحدة وهذي تكلمنا عنها في في هذا المجلس وماذا قصد بهذا او تهديدها تهديج شيخنا تهديد فانه لا يقع يعني يكون هذا كناية - 02:37:52ضَ

لكن لا ينبغي ان يخوض في هذا لا ينبغي الخوض في مسائل الطلاق الا اذا اراد الطلاق فعلا وبالنسبة يعني نرجو من الاخوة الاحبة اه اذا كان عندهم سؤال يتعلق - 02:38:24ضَ

ان يعودوا الى التسجيل لاننا الحمد لله لا نذكر آآ لا ننتقل من فرع الا بعد ان اه نذكر جميع الكلام حوله. اما اذا لم يوجد في الدرس يكون السؤال جيد وفيه نفع للاخوة - 02:38:51ضَ

حتى لا يتكرر الكلام وبعد ان ننتهي ان شاء الله تعالى بعد ان ننتهي من الدرس الاخير سيكون هناك مجلس للاستدراكات بسبب سهو او نسيان او ذهول او كذا سيكون لنا مجلس خاص بعد ان ننتهي من الدرس الاخير - 02:39:11ضَ

يعني بعد ثلاثة اسابيع ان شاء الله سنخصص مجلسا للفوائد المتعلقة بالاستدراكات. تفضل يا اخ احمد جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله الله يحفظك شيخ وعذرا يعني - 02:39:39ضَ

هل ان شاء الله يعني ثم الفرصة ان شاء الله في قادم الايام ان يشرح كتاب اه المنار في منار الانوار للنسفي في ان شاء الله تعالى. نحن آآ شرحنا متنا اصوليا عند الشافعية - 02:39:57ضَ

وشرفنا متنا اصوليا عند الحنابلة وسنشرح ان شاء الله زبدة المنار اه سنشرحها ان شاء الله في قابل الايام وهذا عند الحنفية سنشرح آآ ان شاء الله آآ كتاب الاشارة للباقي عند المالكي وبهذا يكون - 02:40:23ضَ

قد شرحنا كتابا اصوليا في كل المذاهب الاربع كتاب عند مالك كتاب عند الشافعي عند ابي حنيفة عند احمد وآآ والفقه آآ الان شرحنا كتابا ان شاء الله كتاب فقهي عند آآ الحنابلة - 02:40:50ضَ

وسيكون عندنا ان شاء الله كتابا فقهيا عند الحنفية ومثلها عند عند الشافعية ان شاء الله تعالى جزاك الله خير شيخ. ان شاء الله تعالى باذن الله هل من سؤال اخير قبل ان نختم - 02:41:11ضَ

بارك الله فيكم تفضل يا اخ محمود السلام عليكم يا ولاد السلام ورحمة الله وبركاته بعد ازنك يا مولانا هو سؤال بس ممكن يكون خارج الدرس معلش ان انا جيت متأخر. اكرمك الله تفضل - 02:41:46ضَ

آآ دلوقتي يا مولانا آآ في خلاف بالاجماع السقوطي هل هو حجة او هو اجماع الاجماع السكوتي ما به في خلاف في حجيته نعم؟ ليس حجة. هو حجة ظنية فقط - 02:42:17ضَ

الاجماع السكوت حجة ظنية وليس حجة قطعية الحجة القطعية في الاجماع ليس في الاجماع السكوت انما في الاجماع ماذا الاجماع الفعلي يعني الاجماع اما هذا اجماع ظني. الاجماع السكوتي هذا اجماع ظني - 02:42:40ضَ

تمام هل معنى ذلك انه يمكن ان يخالف هو كالحديث او هو كالباقي الادلة الظنية. صحيح لا هو يستدل به للاستئناس العلماء يستدلون به عند الاستئناس يعني لا به لكونه - 02:43:10ضَ

حجة قطع الاجماع قالوا قطعي هذا باجماع السكوت ليس قطعيا اجماعا ظنيا يعني يؤخذ به للاستئناس فقط يعني ما ورد دليل يستأنسون به وهو محل خلاف عند العلماء هو محل خلاف - 02:43:38ضَ

والصحيح انه محال خلاف عند العلماء واكثر العلماء لا يستدلون به هذا وغيره من العلماء بارك الله فيكم وشكرا لكم ونلتقي ان شاء الله السبت القادم الله على الأحكام صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم - 02:44:01ضَ

ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله - 02:44:36ضَ