التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ان شاء الله تعالى استأنف بقية الحديث - 00:00:10ضَ
نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة باخسر المختصرات ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى ان شاء الله تعالى نكمل الليلة بقية المتعلقة بابواب هذا المتن المبارك ونكمل يا اخ منذر من حين توقفنا - 00:00:49ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صلي شيخنا المستمعين قال ابن غلبان عليه رحمة الله في كتابه يخسر مختصرات وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا - 00:01:27ضَ
ولو يكلفه مشقة كثيرا ويريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيا وان عجزوا اجبر على بيع او ايجارة او ذبح مأكول وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها - 00:01:46ضَ
وضرب وجه ووسم فيه ويجوز فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح الان يا معاشر الاحبة انتقل المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه فيما يتعلق بالفروع الفقهية الخاصة بالنفقات تكلم عن نفقة الاقارب ثم - 00:02:07ضَ
عن نفقة القريب وبعد ذلك نفقة الممريك وقال وتجب عليه لرقيقه ولو ولو اعابقا ابو ناشي فيما يتعلق المملوك او العبد تجب نفقة للمملوك او العبد ولو كان او كانت المملوكة - 00:02:39ضَ
ناشزا ينفق على عبده او على مملوكه بقدر ما يكفيه ما معنى بقدر ما يكفيه يعني يؤمن له وجبة ووجبة الغداء ووجبة العشاء ويؤمن له اللباس ويؤمن له ما يتعلق - 00:03:14ضَ
حوائجه الخاصة التي يحتاجها في ذهابي وايابي وفي عمله وشغله وكذلك الغرفة التي يسكن فيها او الملحق الذي يسكن فيه لانه عادة الرقيق او العبد لا يسكن في البيت الذي - 00:03:47ضَ
يكون لسيدي انما يسكن فيما يسمى بالملحق او الغرفة الخارجية او الملاصقة لبيت مالكه ولهذا قال وتجب عليه يعني النفقة لرقيقه وكذلك الجارية الجارية التي ملكها سيدها اما عن طريق الغنائم او عن طريق الشراء - 00:04:13ضَ
تجب النفقة سيدها عليا. اه. كما في نفقة المملوك يؤمن الفطور والغداء والعشاء وادوات النظافة وادوات ونحو ذلك من الامور خاصة ثم قال حتى لو كانت نهجية يعني انها ممتنعة عن خدمة سيدها - 00:04:45ضَ
لو كان هذه المملوكة هذه الجارية لا ترغبوا في خدمة سيدها فانه لا بد من تأمين نفقتها وعندنا هنا ما يسمى بقاعدة الحكمة والتعليل بما ينفق عليها وهي لا تريده - 00:05:17ضَ
لا تريد البقاء عنده وكذلك العبد او المملوك اللي لا يريد خدمة سيده يسمى الابق الهارب اذا قبض عليه فانه ينفق عليه. وكذلك هذه الجارية اذا امتنعت عن الخدمة ما زالت عنده لا بد ان ينفق عليها لانها تحت - 00:05:41ضَ
تحت ولايته وتحت تصرفه قال ولا يكلفه ولا يكلفه مشقا كبيرا ولا يكلفه مشقا كثيرا يعني لا يجعله يتأفف من العمل حتى تكون عنده المشقة والتعب الشديد بل عليه ان - 00:06:13ضَ
ليترفق به او يترفق بها ولا يكلفهم من الاعمال ما لا يطيقون وهذا يكون مثلا لا يطلب الخدمة في اخر الليل يطلب القيمة في وقت القيلولة ويطلب الخدمة في في وقت النوم - 00:06:48ضَ
او يوقظ هذا العبد او هذه الجارية من نومها. من نومهما هذا ليس من المعروف وليس من الاحسان آآ احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وعليه علف وعليه علف بهائمه وسقيها - 00:07:09ضَ
فان عجز اجبر على بيع او ادارة او ذبح او ذبح مأكول وحرم تحميلها مشقا يعني بالنسبة اذا كان عنده بهائم او دواجن او عنده حيوانات اليفة او عنده آآ انعام - 00:07:40ضَ
اشتراها اوتي اليه فلابد ان ينفق عليها هذه البهايم او هذه الانعام او الدواب هي نفس من الانفس تحتاج الطعام والشراب عند المطر ويعتني بها عند البرد الشديد وعند الحر الشديد يؤمن لها ما يكون سبيلا - 00:08:07ضَ
لابقائها على قيد الحياة حتى يؤجر على ذلك وحتى لا يأثم من اتخاذها ومن تعذيبها لانه يحتاج مثلا حبيبها ويحتاج سمنها ويحتاج ان قد يستفيد من وبرها من صوفها فلابد ان يؤمن لها سبيل - 00:08:34ضَ
سبيل الصحة وسبيل الراحة ولهذا قال يجب عليه اللف. العلف الطعام الذي يقدم لهذه البهائم او هذه الدواب او هذه الانعام ومثل ذلك الحمام الدجاج والطيور وما في حكمها الحمام والطيور والدجاج والعصافير - 00:09:02ضَ
ونحو ذلك مما يلحق بها لابد ان يؤمن لها العلف والطعام والشراب ونحو ذلك. واذا عجلنا اجبر على بيع او ايجار يقال انا والله لا استطيع ان اؤمن لها الطعام والشراب - 00:09:34ضَ
نقول اذا انت عاجز فلا بد ان تبيع او تؤجر لابد ان تبيع وتؤجر لانه قد يأثم اذا ترك بدون سقي كما في قصة الهرة التي حبسها حبس رجل حتى ماتت عطشا - 00:09:51ضَ
لا هو اطعمها ولا هو شقاها ولا هو اطلقها تاكل من حشاش الارض او ذبح مأكول اهو ذبح مأكول يعني انه اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليها فانه فانه لا بد ان يجبر على ذبح المأكول - 00:10:25ضَ
لماذا يجبر على ذبح المعقول؟ لان هذا فيه اراحة لهذه البهيمة او الدابة ومثلها الطيور والدجاج والابل والبقر كل ما يكون من بهيمة الانعام او من الطيور التي تؤكل فاذا كان لا يستطيع ان ينفق عليها فانه - 00:10:59ضَ
يؤمر بذبحها يؤمر بذبحها ويتصدق ويأكله ان كان محتاجا الى ذلك اما بالنسبة الحمير او البغال اذا كان عنده حمير اذا كان عنده حمير او عنده بغاز عنده خيول يحتاجها فماذا يفعل - 00:11:29ضَ
ماذا يفعل؟ ايمان يؤجرها يؤجر هذه الحمير او الخيول يؤجرها على اصحاب المزارع او اصحاب القنام يستفيدون منها يبيعها عليهم وهذا ما يسمى بشركات الزراعة. شركات الزراعة تشتري الخيول يستفيدون منها في العرض وكذلك الحمير والبغال - 00:12:04ضَ
يستعيدون منها في الزراعة او يؤجرون لاصحاب يا اصحاب حظائر الاغنام قال ويحرم لعنها لماذا يحرم لعنها يحفظ لعنها لان اللعنة لا يكون الا لمستحقيه وما ذنب هذه البهيمة حتى تلعنها - 00:12:34ضَ
ما هي العقوبة التي فعلتها البهيمة حتى تكون مستحقة ولهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة تسير النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة لها فلعنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة - 00:13:10ضَ
وتركوها تمشي في الوديان ولم يتعرض اليها احد قال خذوها خذوا ما عليها دعوها فانها ملعونة الملعون لا يصحب وقالوا يحرم ظربه ان واسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح - 00:13:52ضَ
هذا يفعله كثير من الجهال في القرى وفي البوادي يضعون اداة الكي ويضعونها في نار يضعون علامة على الوجه او على او على الرأس او على الاذن وهذا محرم. هذا محرم - 00:14:23ضَ
وهذا الفرع الفقهي يستند الى القاعدة الاصولية ما هي القاعدة الاصولية التي استند اليها الفقهاء او استند اليها الاصوليون في تحريم الوسم في الوجه وكذلك الضرب في الوجه كما قال ابن هنا - 00:14:48ضَ
في هذا الفرع ظرب وجه ووصم فيه يعني ان توضع عادات الكي او اداة حارقة في النار وتحمى ثم توضع علامة على الاذن او على وجهها او على رأسها او على رقبتها. هذا الفعل محرم - 00:15:18ضَ
هذا الفعل محرم استنادا الى القاعدة الاصولية وهي قاعدة استصحاب وجوب الاحسان الى البهائم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من حشاش الارض - 00:15:47ضَ
الارض وهذا يدل بمفهومه على يدل بمفهومه على تحريم الضرب الوجهي وتحريم الوسم لكن الوسم يجوز في غير الوجه يعني يكون الوسم في غير الوجه يكون على عظم ليس في الرأس - 00:16:20ضَ
الوسم في عظم على عظم ليس في الرأس بكتفها او في ساقها او على ظاهرها ونحو ذلك. او على سنامها ولهذا قال ووسم ويجوز في غيره لغرض صحيح طيب الان ننتقل الى الحضانة - 00:16:49ضَ
الحضانة تفضل احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله فصل وتجب الحضارة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه والاحق بها ام ثم امهاتها القربى. فالقربى ثم اب ثم امهاته كذلك ثم جد ثم امهاته كذلك - 00:17:21ضَ
ثم اخت لابوين ثم لام ثم لام ثم لاب ثم خالة ثم عمة ثم بنت اخ واخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم اب وعمتي على ما فصل ثم لباقي العصب الاقرب فالاقرب - 00:17:43ضَ
كونه محرما لانثى ثم لذي رحم ثم لحاكم انتقل ابن بلبر رحمة الله عليه في هذا الفصل يا معاشر الاحباب الى مسائل الحضانة وانا انبه الاخوة اذكرهم بما قلته في - 00:18:01ضَ
الاسبوع الماضي ان ابتداء من السبت ان شاء الله تعالى سيكون الدرس يوميا لان سنختم بعد ثلاثة مجالس او اربعة مجالس سنختم هذا المتن ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم في المجلس الرابع او في المجلس الثالث - 00:18:22ضَ
فان تأخرنا قليلا يكون الختم ان شاء الله يوم الخميس نبدأ في موعدنا يوم السبت الاحد فالاتنين الثلاثاء ان لم نختم الثلاثاء فالاربعاء وان اخرنا فسنختم الاربعاء ان شاء الله تعالى - 00:18:50ضَ
على ابعد تقدير انتقمنا الان يا معاشر الاحبة الى مسائل بعد ان تكلم ابن بلبان رحمة الله عليه عن مسائل ناسب ان يتعرض الى مسائل الحضانة. وهذا عند كل الفقهاء في اغلب المذاهب الفقهية - 00:19:11ضَ
يراعون ما يسمى بالمناسبة والمناظرة هذه قاعة عند الاصوليين وعند الفقهاء يقعدون قاعدة المناسبة كتب الاصول وفي كتب الفقهاء هنا قال بعد ان انتهى يعني ان النفقة يكون فيها طعام وشراب - 00:19:39ضَ
والمسكن وما الى ذلك من ثم بعد ذلك ذكر ما يكون في في اه فيما يتعلق بهذه النفقات او ما يلحق بها وهي الحضانة يقنعني ان نعتني بالطفل الصغير ونعطيه ما يستحقه من طعامه وشرابه - 00:20:09ضَ
ودفئه ودوائه ونحو ذلك لهذا قال تجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون متوه وتلاحظون انه بدأ بالحكم ماذا معاشر الاحبة بدأ بالحكم التكليفي بدأ بالحكم التكليفي اللقمة التكليفي هنا هو اللجوء - 00:20:33ضَ
حكم التكليف من اين جاء بهذا الوجوب من اين جاء بهذا آآ الوجوب من اين جاء بهذا الوجوب يا معاشر الاحبة ابى عمر لو تفتح الصوت الاخ منذر شيخ فدوى احنا يا شيخنا - 00:21:02ضَ
نعم يا مشايخ الذي عنده جواب من اين اتى جاء هذا اللجوء بالنسبة للحكم التكليفي وتجب الحضانة من اين جاء هذا اللجوء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حياك الله وبياك يا شيخ عبد الصمد - 00:21:52ضَ
الله يكرمك ازيك يا سيد آآ حضرتك آآ يعني آآ باستقراء النصوص الاستقراء للنصوص يا شيخ عبد الصمد نعم يا سيد يا شيخ عبد الصمد ايوة اسمعك وعلى المولود له رزقهن. نعم. ايوة - 00:22:25ضَ
وعلى المولود له الله تبارك وتعالى ذكر الحضانة في هذه الاية ذكر الله الحضانة في هذه وعلى المولود له رزقهن الطفل هذا في حضن من الطفل في في حضن من - 00:22:53ضَ
في حضن امه على المولود له المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ان هذه تضع تضع هذا الطفل في حوضها وتجعل فمه. هذه هي الحضانة ويحتاج الى الدفع والى الطعام والى الشراب والى والى المسكن والى - 00:23:26ضَ
الرعاية والى الامن ونحو ذلك وعلى المولود له هذا نص هذا يسميه العلماء قاعدة اصولية متعلقة قاعدة اصولية متعلقة بالنص ما نوع النص هو اه يا كريمة النص اية اية كريمة قال - 00:23:52ضَ
لهذا الاية لاحظ الاية وعلى يعني واجب. وعلى على يعني مرتبة عالية في في الاب او في آآ الطلب وعلى يعني ضروري ولهذا قال وتجب الحضانة. هذا حكم تكليفي هذا حكم تكليفي - 00:24:21ضَ
مأخوذ من قاعدة اصولية وهي قاعدة النص اين النص في الاية الكريمة قال وتجي الحضانة صغير هذي قاعدة القياس الان. هذي قاعدة بما ان هذا لا يستطيع ان يحمي نفسه ولا نقيس ذلك المجنون المعتوه - 00:24:42ضَ
المجنون والمعتوه الذي لا يستطيع ان يدبر شؤونه يعني هذا ما يترك يمشي في الشوارع او يدخل البيوت الناس او ياخذ الممتلك لانه لا عقل له لا عقل له ومجنون ومعتوه. المجنون فاقد العقل - 00:25:07ضَ
والمعتوه خفيف العقل يسمونه الابله او ونحو ذلك هؤلاء الاصناف الثلاثة يحتاجون الى يحتاجون الى الحظانة يحتاجون الى الحضانة انا اذكر انني زرت صديقا لي في آآ في احدى المدن - 00:25:30ضَ
قبل عودة زرت صديقا لي تفاجأت ان انه قد ربط ابنا له بسلسلة حديدية استسلمة حديدية عند الباب الخارجي لكنه في غرفة وليس في يعني في غرفة لها باق ويخرج منها سلسلة ومربوطة في في رجليه - 00:25:56ضَ
سألت قال هذا ابن لي وهو مجنون ولو اطلقناه لربما يقتل الناس فنحن نقدم له الطعام والشراب في غرفة خاصة وعنده خادم يخدمه نربطه في سلسلة لانه لو تركناها ربما قتل نفسه - 00:26:24ضَ
او او هذا مأخوذ من القواعد الفقهية التي قررت انه يجب حفظ المجنون حتى لا يهلك نفسه او يهلك الناس نسأل الله العافية قالوا احق بها يعني الحضانة ام يعني نقدم الام الحضانة المباشرة - 00:26:50ضَ
الحضانة المباشرة التي النساء اه الاحق بها ام ثم امهاتها يعني الجدة واما وامها ونحو ذلك. لان الرحمة الرحمة فيهن اقرب واكثر ثم بعد ذلك امها الجدة. جدة هذا الابن - 00:27:18ضَ
وهذا المولود وان لم يكن فالخاضع اذا لم تكن الجدة موجودة الخالة تقوم مقام الجدة ثم ان النساء عندهن معرفة بتدبير الاطفال اكثر من الرجال اذا قال الاحق بها ام ثم امها - 00:27:43ضَ
دائما نقدم النساء في رعاية وحضانة الاطفال وكذلك العناية بالمجنون او العناية بالمعتوه تكون الام قريبة منه يعني لا تتركه بحجة انه مجنون او معتوه آآ تتلمس احتياجاته وآآ تلاطفه وتحضنه - 00:28:10ضَ
تقبله وتأتي له بالاكل حتى آآ يشعر الحنان وبالاستقرار حتى وان كان مجنونا ثم قال امهاتنا تكلمن عن هذا ثم قال فالقربى القرب يعني الاقرب بعد بعد الخانة بعد الخالة يعني لم توجد هذه الجلدة - 00:28:37ضَ
قلنا الام ثم امها اذا وجدت الجدة الخالة ثم العمة اخت الاب ثم الاقرب في الاقرب آآ ثم قال ثم اب ثم امهاته يعني اذا لا لا يوجد نساء لا يوجد نساء - 00:29:08ضَ
نقدم نقدم بعد ذلك للاب يعني والد الطفل والد الطفل ثم الجد يعني والد الاب اما الاخت لاختي يعني انتقلنا الان من من الاجداد او الجدات الى الخالات وانا ذكرت هذا قبل قليل - 00:29:32ضَ
احنا قلنا اخت الاب قال وهذا تسمى الاخت اللي ام تسمى الاخت لام ثم الاخت لاب وهذه العمة الاخت لاب هذي العمة يعني اولا الاخت لام وهي الخالة او الأخت لأب - 00:30:01ضَ
وهي العمة ثم ثم بنت العم من جهة الاب كما قال الشيخ ثم ثم اعلن من ثم لاب ثم خالة ثم عمه ثم بنت اخ واخت بنت العم من جهة الاب - 00:30:28ضَ
وهكذا الاقرب في الاقرب ثم بعد ذلك العصبة العصبة الاقرب في الاقرب ايضا كل ما كان هذا الحاضن قريبا يكون هذا اكثر اجرا واكثر مودة واحسانا من الابعد ثم تنتقل اذا ذوي الارحام - 00:30:55ضَ
ثم تنتقل الى ذوي الارحام بعد ذلك ننتقل الى الارحام بعد ذلك يا معاشر الاحبة ذوي الارحام ما معنى ذوي يا معاشر الاحبة يا مشايخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:31:23ضَ
الارحام هنا هم هم الاقارب الذين لا يرثون ليسوا عصبة نعم جميل من اه عنده زيادة يا معاشر الاحبة الاقارب لكن نريد ان نعرف يا معاشر الاحبة ان نتعرف على ذوي الارحام. من عنده ازداد نحن نفتح المجال حتى نعرض الملل عن الاخوة - 00:32:27ضَ
الذين يستمعون للبث الاخوة الذين معنا ان يستفيدون ذوي الارحام هم الاقارب الاخ والاخت والعم. نعم. والعم. نعم جميل جدا جميل جدا ننتقل بعد ذلك الى الارحام يعني الذين لا يرثون بالتعصيب - 00:33:11ضَ
يعني اخوال والخالات هؤلاء يسمون الارحام الذين لا يريدون بتعصيب مثل الاقوال يعني بعد العصبة ننقل الى الارحام. هذا يعني باختصار بعد ان انتهي العصبة يعني الذين يكونون قريبين من - 00:33:50ضَ
اصل الابن ننتقل الى الى الارحام. واظحة هذي فقط اردت ان الاخوة يشاركون والا المعنى واضح جدا ثم اذا لم يوجد ارحام ما وجد ارحام ولا يوجد عصب يعني مثل ما يقول بعض الناس هذا - 00:34:19ضَ
الطفل لا يعرف له قريب او بعيد. لا يعرف له قريب ولا بعيد ليس عنده لا ام ولا اخت ولا خالة ولا عمة ولا جدة وده احد من قرابته هذا - 00:34:40ضَ
يكون الوالي او امير المنطقة الوالي او امير المنطقة هو اول حاكم او او السلطان هو المسؤول عن حضانته وهذا يحدث كثيرا الان ان مثل الاطفال نسأل الله العافية. قال الذين نجوا من هذا الزلزال العظيم. الذي وقع في سوريا وفي كيا - 00:35:01ضَ
ماتت العائلة كلها ولا يوجد له قريب من الذي يتكفل بحضانته اذا لم يعرف له احد من عقبته او من ارحامه تتكفل ما يسمى دور الرعاية الاجتماعية وهذه تنوب عن السلطان او عن القاضي او عن الحاكم ما يسمى بدور الرعاية - 00:35:48ضَ
اجتماعية او دور الايتام. طيب ننتقل اقرأ يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ولا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم ولا لكاسق ولا لمزوجة باجنبي من محظون من من حين عقد - 00:36:10ضَ
وان اراد احد ابويه نقله الى بلد امن وطرقه وطرقه مسافة قصر واكثر ليسكنه فأب احق او الى قريب للسكنة فام ام ولحاجة مع اباء مع بعد او لا فمقيم - 00:36:36ضَ
الان الى الاسباب او الموانع التي اجعلوا هذا الانسان مستحقا للحضانة يعني لو وجدنا آآ جانا انسان وقال انا اريد ان اكون حاضنا لهذا الطفل لكن انا رقيق او انا عبد او انا مملوك - 00:37:01ضَ
لا تثبت الحضانة هنا. لا تثبت لمن فيه رق او في كفر او فيه فسق اذ كان هذا الطفل مسلما لماذا؟ لان العبد مشغول بخدمة سيده والكافر لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى - 00:37:31ضَ
قال وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا لفاسق يعني اللي يشتغل في اشتغل بالمخدرات او يشتغل في بيوته دعارة او يشتغل في في القمار او يشتغل في المحرمات او في المنكرات او في الفواحش او - 00:37:59ضَ
او في النوادي الليلية هذا لا يكون مسؤولا عن حضانة مسلم اسأل الله العلي لان يدرب الطفل او الطفلة يدرب هذا الطفل او يدرب هذه الطفلة على المجون وعلى الفسق وعلى الخلاعة - 00:38:32ضَ
يعني تبدأ هذه الطفلة او هذا الطفل ينشئان على المجون وعلى الخندق وعلى وعلى ان بعض الاطفال تجدون ان فيه جرأة على او لماذا؟ لانه نشأ في بيئة فاسدة او ان الذي اشرف على حضانته - 00:38:59ضَ
يمضي العناية بهذا الامر لمزوجة باجنبي يعني لا تكون الحضانة لامرأة مزوجة باجنبي من المحظون لانها اذا امه اذا تزوجت وهي مشغولة فانها لا تتولى الحضنة ام هذا الطفل اذا تزوجت باجنبي - 00:39:21ضَ
لا تكونوا لا تكونوا تسقط حضانتها هنا تسقط حضانة الام هنا عن ابنها. ولا مزوجة باجنبي من محضون من حين عقد يعني لا تكون الحضانة لامه ولا لاخته ايضا اه ليس ولا لامرأة - 00:40:10ضَ
مزوجة اجنبي من المحظون والدليل على هذا الدليل على هذا اه لما جاءت اه تشتكي اه والد اه طفلها الذي اراد ان ينزعه منها ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:40ضَ
هل انت احق به ما لم يعني اذا تزوجتي فلا تكوني فلا تكوني مستحقة لحضانته اما اذا كان اذا كان الزوج الحاضنة كان زوج الحاضر محرما فلا مانع من من حضانتها له - 00:41:17ضَ
وان اردت اقرأ يا اخ منذر وان اراد احسن الله اليكم. قال رحمه الله ان اراد احد ابويه نقله الى بلد امن وطرق مسافة قصر فاكثر يسكنه فأب احق او الى قريب للسكنة فام - 00:42:05ضَ
ولحاجة مع بعد او لا فمقيم نعم يعني اذا اذا كان هناك عذر غياب الحاضن عن المحضون مثل السفر مثل المرض مثل فماذا نفعل في هذه الحالة؟ واذا اراد احد ابوي ننقله الى بلد امن وطرقه - 00:42:29ضَ
يقدم المسافر يعني اذا كان السفر عارظا وامنا تكون للمقيم. الحضانة تكون للمقيم لان الطفل عليه ماذا؟ عليه السفر اما اذا كان السفر للاستقرار في في بلد اخر والبلد ليس فيه امن - 00:43:15ضَ
فالحضانة كل من تكون للمقيم حتى اضمن سلامة هذا الطفل يعني تلاحظون انه آآ هنا راعى مسافة السفر ترى مشايخ مسافة اه السفر الإخوان الكرام هل هناك مشكلة في وصول البث - 00:43:46ضَ
الاخ ابو عمر الله اعلم الصوت واضح يا ابا عمر يتقطع بعض الاحيان نعم قال هنا اذا اذا كان الاب يمكنه ان يكون مشرفا على على محضونه الحضانة للام واما اذا كان الاب لا يستطيع الاشراف على المحضون - 00:44:30ضَ
فهو احق من الام حتى يربي اه الطفل لانه اقوى من الام في في حفظ نعم اقرأ يا اخ منذر اقرأ تفضل يا اخ مهند احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله. واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه - 00:45:13ضَ
ولا يقر محظوم محظوم بيد من لا يصونه ويصلحه وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى الى زفاف اذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. هذا الان تفريع من المسألة السابقة وهي مسألة - 00:46:01ضَ
الاول بالحضانة الان كاميرا آآ كبر هذا الطفل او هذه الطفلة حتى بلغ سبعة سنين لكن هنا قاد الصبي نتكلم عن الجارية بعد قليل. هنا خص الحديث عن الصبي يعني حصل خصام بين الابوين - 00:46:30ضَ
من الذي يتولى الحضانة فإذا كان هذا الطفل ذكرا يعني صبي يعني ذكر وقد بلغ سن التمييز يختار احد ابويه اختاروا ابوي احد الابوين آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا وهك قاعدة الحكمة والتعليم - 00:46:55ضَ
لما جاء احد الابوين ينازع في عمره ست سنوات او سبع خيره النبي صلى الله عليه وسلم قال تختار اباك او امك اختاروا اباك امك اخذ بيد امه يعني اختار امه - 00:47:33ضَ
اختار امه وهذا الصبي لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ابيه وامه اختار امه قال ولا يقر محضون بيد ما لا يصونه يعني ولا يصلحه يعني اننا ننظر الى مصلحة الطفل - 00:48:03ضَ
وليقر محظور بيد ما لا يصونه يصلحه الذي لا يعتني بحضانة الطفل فاننا نستبعده من الحضانة اما اذا كانت اه اه هذه الذي كان في الحضانة انثى يعني ليس ذكرا - 00:48:36ضَ
صبية تسميها صبية نسميها صبية او نسميها جارئة نسميها انثى يسمونها في بعض البلاد وجارية يعني انها بنت صغيرة يسمونها الطفلة الصغيرة اذا كانت سبعة وسبعين يسمونها جارية وهذه التسمية خاطئة - 00:49:02ضَ
تسمى طفلة او تسمى صبية اذا كانت هذه المحظونة انثى يعني ليس ذكرا هذه اذا بلغت سبع سنوات فانها تكون عند ابيها او تكون عند جدتها يعني ام ام الاب - 00:49:24ضَ
تكون عند جدتها او عند ابيها لماذا؟ لانهم يحفظونها آآ ويصونونها اكثر من الام الام تنشغل عن بنتها تنشغل عن بنتها اما الاب فانه يكون حذرا ويكون متيقظا هذه البنت في هذا العمر - 00:49:52ضَ
هذا فيما يتعلق به الحضانة يا معاشر الاحبة والان ننتقل الى كتاب جديد او الى قسم جديد وهو كتاب الجنايات نسأل الله العافية وهذه يتكلم فيها ابن بلبان عن القتل قتل الخطأ وقتل العمد - 00:50:19ضَ
آآ القصاص وآآ نحو ذلك مما هو متعلق بالجنائز متى نستوفي القصاص ومتى لا نستوفي القطار تفضل يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ - 00:50:44ضَ
العبد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحي بما له نفوذ في البدن وظربه وضر وضر به بحجر كبير - 00:51:06ضَ
العمدي ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بصوت او عصا او عصا والخطأ ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادميا عمد صبي ومجنون خطأ ويقتل عدد بواحد - 00:51:26ضَ
وما عفو ويجبودية واحدة ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه ففعل فعل كل القود او الدية وان امر به غير مكلف او من يجهل او من يجهى او من يجهل تحريمه. السلام عليكم. او سلطان ظلما - 00:51:46ضَ
من جهل ظلمه فيه لزم الامر شيخنا. نعم استأذن عند صلاة المغرب الاخوة الذين عندهم صلاة اه يتفضلون بالصلاة. نحن في المملكة صلينا صلاة المغرب قبل قبل ساعة من الان - 00:52:09ضَ
والذي عنده صلاة يتفضل بدون ان يستأذن اما العشاء بالنسبة عندنا نؤجلها قليلا من اجل الدرس. يجوز تأخير صلاة العشاء الى الثلث من الليل. الثلث الاول من الليل لا حرج في ذلك - 00:52:36ضَ
والسنة هي تأخير صلاة العشاء. السنة تأخير صلاة العشاء. اما بالنسبة للمغرب فانها لا تؤقر. تصلى في وقتها اه ننتقل الى الجنايات اه معاشر الاحبة الجنايات تفضل يا ابا اسماعيل - 00:52:51ضَ
بالنسبة ليا الجنايات هنا بدأ المصنف بهذا القسم الجديد باسم جنايات ويتكلم فيه عن مسائل القتل طبعا المقصود بالجنايات الاعتداء على النفس نسأل الله العافية يعني يجرح انسانا يقتل انسانا - 00:53:25ضَ
هذي تسمى جناية اعتداء على النفس بالقتل او على او يقطع يده او يقطع رجله او او احدث له شللا. نسأل الله العافية يحدث له شللا في بدئه في جسره - 00:53:49ضَ
وهذا هذا يسمى الجنايات. ولهذا قال القتل عمد وشبه عمد وخطأ. فهذا يسمى حقر هذا يسميها الاصوليون اسلوب الحصر وهذا مما يقرب فهم المسائل والتصور المسائل هذا عند يسمى الحصر - 00:54:08ضَ
يعني الجناية اما ان تكون قطعة او شبه عمد او خطأ اول شي اتكلم عن هذه الانواع الانواع بالتفصيل سيذكرها بالتفصيل ويذكر امثلتها بدأ بالعمد قال يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه ادميا - 00:54:35ضَ
معصوما فيقتله ننبه الذين معنا انه المذكرات مذكرة المتن موجودة على على شاشة القناة تستطيعون الذي ليس معه نسخة ويريد ان يقرأ معنا او استمع للشرح تكون معه وامام امام عيني. قال اه فالامد يختص به - 00:55:00ضَ
القوة المقصود به القصاص اذا قلنا كلمة القوت فالعمد يختص القود به. يعني العمد يختص القصاص به يعني ما نقيم حد القصاص الا في العمق ما يسمى القتل بالسيف او القتل بالرصاص - 00:55:29ضَ
او القتل بحبل الشنقة هذا لا يكون الا في القتل العمد نسأل الله العافية اما اذا كان قد قتله خطأ فانه لا يقتل يعني آآ بالسيف او بالرصاص لان القتل اقامة القصاص - 00:55:55ضَ
قامت القصاص لها ثلاثة وسائل اما بالسيف واما بالرصاص بالرصاص يعني بالبندقية يقتل هذا ان يقام عليه الحد بالرصاص يرمى يعني يرمى يرمى بالرصاص فيقتل او بحبل المشنقة سيأتينا في المسائل القادمة الوسيلة الصحيحة هي القاتل بالسيف - 00:56:15ضَ
او بالرصاص بعض الفقهاء اجازوا القتل بالمشنقة يعني اذا كانت الجريمة بشعة كانت الجريمة بشعة فانه يقتل به لما يسمى حبل المشنقة وآآ هذا يختلف بحسب العنف. بحسب العروب الذي عليه اهل البلد - 00:56:46ضَ
وهناك وسائل اخرى وسائل اخرى كثيرة غير هذه الوسائل الثلاثة التي ذكرناها بالسيف او بالرصاص او بشنق هناك وسائل قتل لكنها ليست غير شرعية قال هنا ان يقصد ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به - 00:57:08ضَ
يعني آآ رمى شيئا اصاب هذا الشيء ادميا فقتله ظن ان هذا الانسان ظنه كافرا ورماه وقتله بالنسبة لقوله ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما المعصوم هذا هو المسلم. وكذلك الكافر - 00:57:35ضَ
هذا يسمى يسميان معصومان هو المسلم او الكافر المعاهد ولهذا قال فيقتله بما يغلب ظن موته به به كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير هذا عمد العمد - 00:58:13ضَ
هو الذي ذكرناه لكن رمى شيئا لا يعلم لا يظنه عدميا او لا يظنه معصوما يعني رمى انسانا يظنه كافرا اه هذا هذا لا يكون عمدا لا يكون عمدا يعني الان فيما يتعلق بالعهد - 00:58:45ضَ
يرمي انسانا معصوما ويقتن بعمد قالوا شبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غاضبا هذا شبه العبد يعني قاصد للبناء لكن الالة التي معه لا تقتل معه لا تقتل اما الاول الاداة معه - 00:59:12ضَ
تقتل هذا الفرق بين العمد الفرق بين العمد وشبه العمد ان العمد يكون فيه قسط وتكون الاداة تقتل غالبا يكون هناك قصد للقتل اما شبه العمد اه هو يقصد الجناية لكن الاداة التي معه - 00:59:47ضَ
لا تقتلوا في الاحياء لا تقتلوا في اكثر الاحيان وهذا يسمى شبه عمد من يسميه عند الخطأ يسمى شبه العمد ويسمى عمد الخطأ قال ولم يجرحوا بها يعني بالالة اذا جرحه بها - 01:00:13ضَ
زهقت نفسه سيكون لا يكون خطأ انما يكون عمدا ثم قال والخطأ ان يفعل ما له فعله كراعي صيد ونحويه فيصيب ادم هذا الخطأ الان القسم الثالث القسم الثالث يفعل فعلا - 01:00:43ضَ
فعلا مشروعا صيد يريد يصيد آآ وارنب لكنه يصيب بدل ذلك بدلا من ذلك يصيب انسانا او تسببوا في في اصابته بالقتل آآ يضع شيئا من مثلا يريد ان يشتغل - 01:01:10ضَ
في الشارع الذي امام بيته وآآ يكون في هذا العمل او الشارع الذي امام بيته هناك مثلا حفرة او او هناك آآ يسمى الان التجاويف التي تؤدي الى صرف الصحي ويفتح هذه التجاويف - 01:01:43ضَ
ويأتي انسان في الليل او بعد المغرب ويسقط في هذا التجويف اه في هذه المكان المكشوف الذي ليس عليه حاجز او ليس عليه غطاء او مانع ويسقط هذا المسكين ويموت - 01:02:12ضَ
تم قتل خطأ وليس بشبه عمد ولا عمد هذا قتل خطأ هذا في اه ما يتعلق بالانواع الثلاثة. ثم بعد ذلك انتقل الى فرع جديد اه هناك شطر اه نسينا ان نتكلم عنه في قوله - 01:02:31ضَ
والله ان يجعل ما له فعل مكرم صيد ونحوه فيصيب ادميا وعمد صبي ومجنون وعند صبي ومجنون يعني ان هذا يلحق قصده ان هذا يلحق بقتل الخطأ هذا التفريع عن مسألة - 01:03:07ضَ
قتل الخطأ صبي ومجنون والمجنون في العدالة اقصد ان القتل العمد ثم قال ويقتل عدد بواحد احسن الله اليكم شيخنا قال ويقتل عدد بواحد ومع واحدة ومن اكره مكلفا على قتل معين او على - 01:03:34ضَ
ان يكره عليه ففعل فعل كل او الدنيا يعني آآ المقصود اذا اذا كان هناك جماعة تعمدوا قتلى آآ انسان عمدا في هذه الحالة يقتلون جميعا جميعا يقتل عدد بواحد - 01:04:19ضَ
دلت علي دل عليه الاجماع ودل عليه النص كما في قول الله تعالى كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس هو كذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في مسألة سبعة قتلوا - 01:05:04ضَ
انسانا اخبر رضي الله عنه بهذه الواقعة فامر بقتلهم جميعا هذي حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان سبعة قتلوا رجلا من الناس قتلوا رجلا فرفع هذا الامر الى عمر رضي الله عنه - 01:05:35ضَ
فامر ان يقتلوا السبعة قال قولته المشهورة وان اهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم جميعا ومن اكره مكلف طبعا هذا فيه استثناء. فيه استثناء اذا عفا اولياء الدم اضافة اولياء - 01:06:02ضَ
هؤلاء السبعة لن تجب عليهم الدية يجب عليهم قد ايه يدفعون دية واحدة يدفعون دية واحدة ان المقتول المقتول نفس واحدة ومن اكره مكلفا على قتل معين ومن اكره قال رحمه الله ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه - 01:06:42ضَ
ففعل كل القود او الدية وان امر به غير مكلف او ما ان يجهل تحريمه او سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر الان انتقل الى فرع جديد اه - 01:07:28ضَ
ومن اكره ومن اكره مكلفا على قتل هذا امر بقتل فاذا كانت المأمور ليس له قصد او الصبي اه هنا لا الا من يستحق القتل يعني القصاص على الان القصاص على الذي امر بالقتل وليس على الذي نفذ القانون - 01:07:55ضَ
اكره هذا الطفل او هذا الصبي على القتل ثم هو اختفى فهذا الصبي لا يقتل الان الذي يقتل هو الذي امر او امر هذا الطفل او اكرهه على القتل وعاد مثل هذه المسائل يتحقق منها - 01:08:27ضَ
القاضي بالقرائن وبالادلة والبصاءات وكاميرات المراقبة ونحو ذلك يعني انها لا تخضع الى رأي نعود الى ونعود الى البصمات ونعود الى آآ رسائل جوال مكالمات الجوال والى الواتس اب او التيليجرام - 01:08:52ضَ
وتراقب المحادثات انتم تعلمون شركات الاتصالات هذه بنسخ من المحادثات تطلبها الحكومات عند حدوث اذا حدثت جريمة وضبط الجوال او ضبط الهاتف وكان هناك مثلا اه خفاء في هذه الجريمة - 01:09:14ضَ
او كان هناك اه غموض في هذه الجريمة فان اه اقسام يعني من يقومون بالتحقيق يطلبون من شركات الاتصالات ان يزودوهم بالرسائل او المكالمات او المحادثات التي في الجوال عن طريق الواتساب او عن طريق التلجرام. وعن طريق المكالمات - 01:09:42ضَ
لان تكون قرينة لمعرفة من الذي قام او من الذي وافق او من الذي اكره او نحو ذلك هذي يسميها العلماء الحكم بالقرينة بالقرينة ولهذا تلاحظون بعض الجرائم نسأل الله العافية - 01:10:08ضَ
جرائم يعرف القاتل بنفس اليوم في نفس اليوم وقد يكون هو هاربا عن مسرح هذا يكون عن طريق او عن طريق الجوال او عن طريق المحادثات ونحو ذلك الحكم الحكم - 01:10:30ضَ
وذكرها هنا الشيخ ابن بلبان قال ومن اكره مكلفا على كل او طبعا هو قال على كل يعني اذا قصد اذا قصد القتل اذا قصد اذا قام ذا فيقتلون كلهم. اما اذا ولم يقصد القتل - 01:10:56ضَ
هنا يكون القصص على الامر فقط وهذي كما قلت لكم قبل قليل لا بد من التأكد عن طريق التحقيق والبصمات ونحو ذلك يعني اذا كان هذا المكره لا يقصد القتل - 01:11:24ضَ
ان يقتل هو او من التعذيب مسألة تختلف اما اذا قصد فانه مقتل مع من امره امر غير مكلف او من يجهل تحريمه هنا ايضا القصاص على على من امره - 01:11:47ضَ
قال واذا امر سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم امره امر سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر يعني انه يلزم القصاص الرصاص الذي امر واما هذا المأمور فهو معذور - 01:12:13ضَ
لانه يجهل ظلم ظلم الحاكم او ظلم السلطان هذا معنى قوله سلطان ظلما من يجهل تحريمه وسلطان ظلما من يجهل في التباس هنا في الجملة لكن يقصد فيها يقصد فيها - 01:12:43ضَ
الزم القصاص الذي امر بالقتل اما هاد المأمور فهو يعذر بجهله بجهله ظلم السلطان ننتقل الى آآ مسألة آآ شروط القصاص اكرهك عبد الصمد احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله فصل - 01:13:07ضَ
وللقصاص اربعة شروط تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافآت لقتل لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة لاستيفائه ثلاث تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في وان يؤمن في استيفائه تعدية تعديه الى غير جان - 01:13:49ضَ
ويحبس لقدوم لقدوم غائب وبلوغ وافاقة ويجب استيفائه بحضرة سلطان او نائبه وبالتي ماضيه ماضيه ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف آآ انتقل ابن بلبر رحمة الله عليه الى شروق القصاص - 01:14:14ضَ
والمقصود بالقصقص اه ان نقوم بمعاقبة بمثل ما فعل بالمجد عليه هذا معنا القصاص وهذا الذي امر الله تعالى به في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص وبالنسبة ذكر في موضعة - 01:14:41ضَ
معنى هذا القصاص وكيف يكون القصاص؟ كما في قول الله تعالى وهذه قاعدة اصولية من النص من النص القرآني النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص - 01:15:15ضَ
والجروح قصاص هذي يسميها العلماء القصاص النفس وما دونها هنا الشروط قال وللقصاص يجوز ان تكسر القاف ويجوز ان تفتح نقول القصاص او القصاص ولهذا الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص - 01:15:35ضَ
وفي موضع اخر قال والجروح قصص بالكسر واذا قلنا الصحيحة لو قلنا القصاص صلح هنا قالوا ولا القصاص اربعة شروط يعني لوجوب هذا القصاص اربعة وذكرها الشيخ قال تكليف قاتل - 01:16:09ضَ
يعني يكون هذا لا يكون هذا القاتل مجنونا لابد ان يكون مكلفا عاقلا اما اذا كان صغير او مجنون لا يقتص منه يعني لا يقام عليه الحد يكون الفعل هنا ماذا؟ يكون الفعل خطأ - 01:16:37ضَ
هنا تكون واجبة على على وليه او على عاقلته ثم قال وعصمة مقتول اه بان يكون المقتول هذا محرما علينا قتله محرما علينا قتله ولا يجوز للانسان ان يقتل حتى الكافر - 01:17:03ضَ
يعني وجدنا كافرا في او في مكان ما يجوز ان لماذا؟ يجوز ان يقتل كافر الا لان هذا من حقوق ولي الامر او الحاكم او السلطان او الوالي او القاضي - 01:17:35ضَ
الكافر يا كافر الكافر هذا اما ان يدخل البلد عقد او بعقد وتأشيرة سياحة او نحو ذلك. فهذا لا يجوز قتله لانه اخذ من ولي امر البلد ومن الحاكم الرئيس او الى اخره. فلا يقتل - 01:17:58ضَ
ومن قتله فانه يعتب ثم قال الشرط الثالث هنا قال ومكافئته لقاءات بدين وعدم الولادة يعني لابد ان يكون هذا القتيل مساويا للقاتل ان يكون حرا خونا الدين مشتركا وايضا - 01:18:23ضَ
عدم عدم الولادة ما معنى عدم يعني لا يكون القاتل وللذل المقتول انه لا يقتص من الوالد اذا قتل ولده هذا بالقاعدة الاصولية من السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل ووالد بولده - 01:18:52ضَ
كيف نقتل الاصل بالفرع؟ كيف نقتل الاصل بالفرع لو قتل واحد ولده ماذا نفعل بالوالد لو ان لو ان والدا قتل ولده ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هنا الحديث واضح - 01:19:31ضَ
لا يقتل والد بولده طيب ماذا نفعل في هذه الحالة في هذا الوالد ينظر القاضي في سبب القتل فان اقتنع بالقتل عفا عنه يعني عمل جريمة او نحو ذلك واما ان يعفو عنه واما ان - 01:20:03ضَ
يضع دية على عليه يعني هذه تختلف باختلاف باختلاف الاحوال هذه لها احوال كثيرة ليست حالة واحدة انه قد يكون القتل هنا له سبب اقناع وقد لا يكون مقنع قد يكون عبثا او قد يكون الاب هنا مخمورا او سكرا - 01:20:31ضَ
ما يناسبها لكل حالة ما يناسبه قال الحرية يعني ده من الحرية هنا لا يكون هناك مساواة اذا قتل اذا قتل فاذا كان المقتول مملوكا وهنا لا يوجد قصاص اذا كان المقتول مملوكا - 01:20:57ضَ
فلا يوجد قصاص عليه لكنه يعزر يعزر اما ماديا او معنويا الحبس وبالنسبة اختلاف الدين يعني آآ المقتول كافر والقاتل مسلم فهنا لا قصقص. وهنا لا قصاص لعدم المساواة والحديث المشهور لا يقتل مسلم بكافر - 01:21:37ضَ
يقتل مسلم بكافر اه ننتقل الى ننتقل الى مسألة مسألة اخرى تكليف تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في اصطفائه تعديه الى غير جان نتكلم عن شروط عن شروط استيفاء القصاص - 01:22:13ضَ
يعني انها اذا وجدت فينبغي ينبغي ان ينفذ الحكم ينبغي ان الحكم اذا وجدت لابد ان ينفذ فذكر هذه الشروط قال ليفو يعني ان يكون المستحق للقصاص مكلفا يعني بالغا وعاقلا - 01:22:53ضَ
اما اذا كان غير مكلف فانه اننا نحبسه في السجن. اه. في الحبس حتى يبلغ تجاوز اللولو او يصل الى البلوغ ثم يقتل يعني القصاص يقتل او نائب عمر الان مصلحة السجون او - 01:23:26ضَ
او آآ المحاكم التي تأمر بتنفيذ ثم قال اه واتفاقهم عليه يعني اتفاق هل للمقتول على على آآ ظرورة القصاص لكن توافى بعض اهله المقتول عفا بعض اهله فانه ان هذا القاتل لا يقتل - 01:23:56ضَ
عفا بعض اهل المقتول فان القاتل لا يقتل الان في هذه الحالة ثم قال وان يؤمن في استيفائه يعني يؤمن في تنفيذ القصاص الا يتجاوز الى غير الجاني مثل ماذا - 01:24:36ضَ
مثل المرأة الحامل اذا اذا قتلت يعني آآ قتلت امرأة يعني امرأة قتلت انسانا عمدا قتلته هذه المرأة عمدا وكانت حاملا فاننا لا لا نقيم عليها لا يقيم عليها القاضي حد القصاص. لماذا - 01:25:02ضَ
لان هنا آآ لا نأمن ان هذا الى الى وفاتهما في بطنها وهنا لا يقتص منها في حال في حال كونها حاملا ان هذا الجنين ما ذنبه ان يقتل بريء فلابد من الانتظار - 01:25:31ضَ
تسعة اشهر حتى تضع حملة وحتى ترضعه ايضا يعني ليس بمجرد وضع هذا الجنين نقيم عليه القصاص لا ننظر حتى تضع هذا الحمل ثم نكمل الرضاعة سنتين ان ترضعه حولين - 01:26:00ضَ
وبعض القران لا يسمح لها ان ترضع هذا سنتين يكتفي ان ترضعه سنة او اقل ثم ينقل هذا الطفل الى الى مربية او الى الى دور الايتام يقومون ارضاعه الحليب الصناعي - 01:26:24ضَ
تقتل امه بدون ان ينتظر. هذا في بعض الاحيان في بعض الاحيان يعني هذا ليس في كل الحالات وليس في كل الصور هذا في بعض في بعض الاحبال او في بعض - 01:26:46ضَ
الحالات احيانا تكمل مدة الرضاء واحيانا لا تكمل قال ويحبس ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة يعني يحبس او يسجن هذا القتل الذي وجب عليه تنفيذ وجب عليه القصاص او تنفيذ الحكم فيه - 01:27:04ضَ
اه ننتظر قدوم من يستحق اه حضور يعني من اولياء المقتول نحبس القاتل حتى يأتي اهل المقتول الذين يريدون ان يشهدوا تنفيذ هذا القصاص. هذا من حقهم هذا من حقهم وهذا موجود في جميع الدول الان اذا حان وقت القصاص - 01:27:34ضَ
اتصلوا على اولياء المقتول وقالوا اليوم في الساعة الفلانية ينفذ الحكم الشرعي في قتل هذا الجاني الذي قتل قريبكم فتحظرون في الوقت الفلاني يعني هذا لماذا ما هي العلة ما هي العلة في اننا نطلب - 01:28:07ضَ
من اولياء المقتول ان يحضروا تنفيذ القصاص في القاتل. ما هي العلة؟ ما هي الحكمة ولهذا قال يحبس لقدوم غرائب وبلوغ وافاقية يعني اذا كان وليه صغيرا اننا ننتظر بلوغه حتى - 01:28:33ضَ
ثمانية عشرة سنة ثم نطلب منه الحضور لاقامة القصاص الذي قتل قريبه اذا كان قريبه مغمى عليه فاننا لا نقيم القصاص قال هذا القاتل حتى يفيق من حتى يفيق من غيبوبته - 01:28:56ضَ
احد الاخوة قال حتى يردع الناس عن الوقوع لا ليس هذا السبب او اخذ العبرة او الحكمة لي هذا هو السبب من فتح افتح الصوت يا اخ منذر اذا كان احد الاخوة عنده مشاركة - 01:29:29ضَ
الاخوة الذين يرغبون في المشاركة في هذا الفرع الفقي اه احد الاخوة اه المشاركة قال على اولياء المقتول حتى يكون هناك ردع. لا ليس هذا هو ليس هذا هو الجواب - 01:29:55ضَ
ليس هذا هو الجواب اه شيخنا مع الاجابات من الاخوة تفتح لنا منذر الصوت الاخوة الذين يرغبون في المشاركة في هذا الفرع الفقهي نعم شيخنا صوته مفتوح. شيخنا لعله اه. لعله لكي يشفع له شيخنا - 01:30:18ضَ
ليشفعوا له شيخنا يشفعون له وقد طلبوا هم تنفيذ القصاص نعم هم اه اه لاحظ والاستيفاء ثلاثة تكليف مستحق له عليه. اتفاقهم كيف يطلبون وهم متفقين ضرورة تنفيذ هذا القصاص - 01:30:40ضَ
آآ تنبأوا لهذه المسألة آآ ليس من اجل الشهود اه هل احد عنده مشاركة الاخوة الكرام الذين يرغبون في مشاركة في بيان قاعدة الحكمة والتعليل وهي طالب اولياء المقتول ان يشهدوا تنفيذ القصاص - 01:31:14ضَ
من عنده جواب يا معاشر اذا لم يكن هناك جواب انا ساجيب هل من دواء آآ وصلتني بعض الاجابات ليست صحيحة والذين كتبوا حتى يشهد الناس على اعين الناس هذا هذا هذا الاجابة غير دقيق - 01:31:40ضَ
الاجابة الصحيحة الاخ عبد الصمد عندي جواب الاخ طيب بالنسبة للجواب على هذا الفرع الفقهي فرع الفقهي ومسألة حضور اولياء اه تنفيذ القصاص نطلب منهم الحضور لان هذا فيه صدورهم او نفوسهم لان هذا فيه شفاء - 01:32:31ضَ
للقهر الذي اصابهم عند قتل قريبهم وهذا فيه شفاء الذي اصاب اصاب نفوسهم او اصاب صدورهم عند قتل قريبه ويقال لهم الان تحضرون حتى يذهب ما في نفوسكم العلماء هذا - 01:33:11ضَ
وحر الصدر او يسمونه ما يكون في النفس من الغيظ والحنق هذا القاتل فيحضرون تنفيذ حتى يشفي هذا نعم ثم بعد ذلك قال اه ويجب استيفائه بحضرة السلطان طبعا لا - 01:33:42ضَ
لا يجب حضور السلطان بنفسه يحضر يحضر انسان من المحكمة وانسان من الشرطة وانسان من الامارة ومن الولاية او من المحافظة من النيابة العامة بحسب جهة الاختصاص. هؤلاء كلهم نواب للسلطان - 01:34:10ضَ
كلهم نواب للسلطان يحظر من ينوب عن السلطة من القضاة او من الشرطة والمحاكم ونحو ذلك قال وآآ ايضا بعد حضور السلطان او نائبه وبالة ماضية يعني ان تنفيذ القصاص يكون بالة سريعة - 01:34:35ضَ
انا ذكرت هذا لكم في اول الدرس ان اقامة القصاص اما ان تقوم بالسيف بالرمي بالبندقية او بمسدس بتنفيذ الحكم على ما يسمى بحبل المشنقة نسأل الله العافية آآ هنا - 01:35:05ضَ
ماضية يعني الالة التي ينفذ بها الحكم او ينفذ بها القصاص لابد ان تكون الة حادة سريعة القتل وحتى لا يتعذب هذا الانسان ان المقصود هو فقط تنفيذ حكم الله وليس المقصود ان نعذب هذا الانسان - 01:35:29ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قتلتم فاحسنوا احسنوا القتلة ثم بعد ذلك قال ونفسي بظرب العنق بسيف يعني اذا كان القصص في النفس انسان هذا يسمى يسمى القصاص في النفس وهناك قصاص ما دون النفس - 01:36:00ضَ
نفرق بين هذين في قصاص بالنفس قصص في النفس وقصاص دون النفس اه القصاص في النفس هذا يكون بالسيف لانه اكثر اراحة لهذا الجاني او هذا القتيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا الا بالسيف - 01:36:32ضَ
لانه يريح قاتل ولا يتعذب لكن آآ هذا ليس محل اتفاق بين العلماء المجامع الفقهية الان يجوز اتفقت الجامعة على انه يجوز قتل بالرصاص بالبندقية او بالمسدس او بالسيف او بتنفيذ حبل المشنقة - 01:37:02ضَ
هذا الاخير هو محله محل خلاف عند بعض الفقهاء العصر هذا فيما يتعلق مسألة والان ينتقل ابن بلبر رحمة الله عليه الى الى فرع جديد يتألق ما يجب في القتل اقرأ يا - 01:37:47ضَ
احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله فصل واجب ويجب بعمد او الدية ويخير ولي والعفو مجالا افضل وما وما تختار الدية او عفا مطلقا او هلك جان تعينت الدية - 01:38:17ضَ
ومن ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص ولا شيء عليهما وان وجب لقن قود او تعذير قذف مطالبه اسقاطه له وان مات فلسيده والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان - 01:38:39ضَ
احدهما في الطرف من طرف آآ هنا آآ ذكر ابن الله وقال يجب بعمد القوت او الديرة فيخير ولي ولي والعفو مجانا افضل يعني بالنسبة للقتل العمد اما القصاص او الدية. اما القصاص - 01:39:06ضَ
او الدية هذا معنا قول المصنف ويجب بعمد فيخير من الذي يخير؟ الذي يخير هو وليه ولي مقتول لهذا قال والعفو مجانا افضل العفو مجانا افضل لانه اعظم اجرا ومن احياها - 01:39:41ضَ
الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ومن احياها وكانما احيا جميعا فمن عوفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وتنفيذ القصاص حق لاولياء المقتول لكن اذا ارادوا اجر الاخرة - 01:40:15ضَ
فان العفو افضل اضعف اقف الله يقول فاجره على الله. فاجره على الله فمن عفا واصلح فاجره على الله اختار الدية او عفا مطلقا او هلك جان تعينت الدية هذه مسألة مهمة وتحدث الان سجون - 01:40:44ضَ
هذي المسألة الان تحدث كثيرا في السجون يحبس القاتل يحبس القاتل ثم يموت في السجن هذا القاتل الذي تسبب في الجريمة او هذه القاتلة التي تسببت في الجريمة يموت او تموت في السجن واه - 01:41:17ضَ
ماذا يفعل الان اودية اولياء المكتوب ماذا يفعلون يعني الان لا نستطيع تنفيذ استطيع تنفيذ القصاص لان القاتل غير موجود قاتل هنا هلك وغير موجود تتعين الدية تتعين لانها هذا الجاني هلك اه يعني مات بسكتة قلبية او مرض ومات - 01:41:44ضَ
اما اذا اختاروا الدية ابتداء قالوا لا نريد القصاص نريد الدية يعطون الدية مباشرة اذا قالوا نريد القصاص ثم بعد مدة مات هذا الجاني في السجن متى هذا الجاني في السجن - 01:42:25ضَ
تتعين ايضا الدية وقد يعفون ولا يطلبون الدية. وهذه مرت قبل قليل. قد يقول اولياء المقتول نريد ان يحبس فترة او مدة ثم اه سنعفو عنه مجانا وهذا هذا الحبس فقط - 01:42:44ضَ
حتى يتعظ ويتوب الى الله. وبعضهم يحفظ القرآن في السجن او يحفظ او آآ يبقى مدة يتعلم الدين ويتعلم الفقه ويحفظ كتب الحديث ثم يكون هذا باتفاق بين اولياء المقتول وبين - 01:43:08ضَ
السلطة الحاكمة او المحكمة يقولون لا نريد قصاصا نريد دية نريد ان يبقى في السجن ويحفظ القرآن او يحفظ صحيح البخاري ونحو ذلك. يعني هم كأنهم رضوا كأنهم رضوا بالعفو - 01:43:30ضَ
ولهذا قال ومتى اختار الدية او عفا مطلقا او ملك جان تعينت الدية ثم عفا يعني من له ان آآ يباشره بنفسه وله ان يوكل او ينيب غيره في استيفاء القصاص - 01:43:50ضَ
لكن لو انه اناب احدا ثم وهذا الوكيل لم يعلم ولا على على الولي ان هذا هذا احسان والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل هذا معنى الفرع الاخير - 01:44:20ضَ
ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله تقتص فلا شيء عليهما ان هذا من الاحسان وهو قد فعل شيئا امر او ندب اليه قال وان وجب لقن قود وان وجب لقن قوى او تعزير - 01:44:46ضَ
واسقاطه له مسألة مهمة يعني اذا كان هذا المجني عليه عبدا او مملوكا وآآ كانت هذه الجناية توجب القصاص يكون الحق له انشاء عفا وان شاء اخذ الدية اما السيد يعني سيده - 01:45:20ضَ
بهذا اذا كانت هذه الجناية العفو هنا يعني اخذت لسيده اخذ الدية لسيده هذا معنا وان وجب لقن قود قذف فطلبوا اسقاط طوله يعني للعبد للعبد للمملوك وايضا يجوز لهذا المملوك - 01:45:52ضَ
اه ان نطالب مسألة تعزير القذف يعني اذا قذفه انسان يجب له على التعزير يعني الحق هنا لهذا العبد او للمملوك ولا شيء لسيده هذا معنا الفرق وان وجب اه لعبد قود او قذف فطلبوا يعني ان طلب الحد واسقاط الحد - 01:46:43ضَ
تكون لمن لمن وقع عليه وهو هذا هذا المملوك وكذلك الاسقاط يكون للمملوك ثم اقرأ يا اخ منذر والقهوة والقود فيما دون نفس احسن الله اليكم قال رحمه الله والقود فيما دون نفس - 01:47:25ضَ
القوى دي فيها وهو نوعان احدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وامن من حيث واستواء في صحة وكمال الثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عظم كموظحة وجرح عظد وساق ونحوهما - 01:47:45ضَ
وتضمن سرايا جناية لا في واد ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل قبل البرء نعم الان انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة مسألة القصاص فيما دون النفط - 01:48:10ضَ
يعني مثل الاعضاء او الاطراف الاعضاء او الاطراف ونحو ذلك هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى ايضا القرآن الكريم والجروح قصاص جروح قصاص هذه مذكورة في القرآن ان الجروح فيها القصاص وفيها القواعد - 01:48:39ضَ
واخذ الان يذكر تفاصيل هذا هذا او هذا القصاص الذي في الجروح فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوهما بمثله بشرط مماثلة وامن من واستواء في صحة اقامة او في الاعضاء - 01:49:07ضَ
لابد اولا التماثل. الاذن مع الاذن السن مع السن يعني اذا قطع اذن هذا الانسان لا اذهب ولا ابدأ تخلع اسطانه اذا كسر رأسه ما نذهب ونقطع يده لا يوجد مماثلة هنا في اقامة القصاص - 01:49:42ضَ
لابد لابد ان المماثلة. اذا اردنا ان نقيم القصاص في هذه الاطراف لابد من المماثلة الاذن الاذن اقسم بالسن العين بالعين وهكذا لان الله قال والجروح قصاص هذا يسمى قصاص فيما دون النفس والتي تكلمنا عنها قبل قليل - 01:50:08ضَ
هي القصاص في النفس الان في الاعضاء في الاطراف الاعضاء وفي الاطراف وثم ايضا ان نأمن من نعمل يعني ادى ينتقلها آآ عند تنفيذ قصف الاطراف ان لا ينتقل الى عضو ليس له علاقة - 01:50:37ضَ
في هذا الحد يعني نريد انسان قطع يد انسان ما نذهب ونقطع نقطع اليد كلها الكتف هذا يسمى يعني انتقل انتقل هذا آآ هذا الى عضو ليس له علاقة هذه الجناية - 01:51:02ضَ
واستواء في صحتي وكمال يعني هذا انسان يده مريضة وهذا انسان يده صحيحة هذا لا يمكن لا يؤخذ طرف سليم بطرف معي او يد اه مقطوعة اصلا بيد كاملة لهذا قال واستواء في الصحراء - 01:51:30ضَ
هذا يده التي قطعت كاملة وهذا الذي نريد ان نقيم عليه القوت يده مقطوعة لا يوجد استواء هنا لا يوجد كمال ولا يوجد صحة يد كاملة بيد كاملة وهكذا في بقية الاعضاء - 01:52:05ضَ
ثم انتقل الى انتقل الى الجروح بشرطي الثاني في الجروح يعني النوع الاول في الطرف النوع الاول في الطرف النوع الاول في الطرف ثم انتقل الى الجروح اللي روح اه اذا اردنا ان نقيم القصاص في الجروح - 01:52:26ضَ
كما قال المصنف وفي الجروح الى عظم موضحة وجرح عضد وساق ونحويهما يعني المقصود هنا اذا اردنا ان ان نقيم القصاص في هذه الجروح لابد ان يكون انتهائها الى عظم - 01:52:53ضَ
الى عظم يعني لا نقتص من جرح الا اذا كان ينتهي الى عظم اما اذا كان لا ينتهي لعظم لا يجوز القصاص. لماذا لاننا قد ننتقل الى آآ الى عضو جديد - 01:53:23ضَ
وهذا الذي ذكرناه سابقا وهو الحي وهو الحي الامثلة هو قال كموضحة يعني المضحى هذه هذه الاصابة التي تكون في الرأس وتوضح العظم يظهر منها العظم هذه يكون فيها القصاص - 01:53:51ضَ
فهنا يؤمن الحيف و ايضا مثل العضد الجرح الذي يكون في العود ويكون في الساق تنتهي اما اذا كان لا تنتهي الى عظم لا يجوز القصاص فيها لماذا لاننا لا نأمن الحيث وهذا كله يدل على - 01:54:27ضَ
الحرص على سلامة هذا الجاني والا نظلمه في اعضائه التي لا علاقة لها بهذه الجنايات. هذا يدل على العدل على هذا حتى وان كان قد اخطأ ثم قال وتضمن سراية منذر - 01:54:52ضَ
قال رحمه الله وتضمن سراية جناية لا ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما الدية قبل البرء هنا بالنسبة لضمان السرايا وتضمن سرايا جناية. السرايا يقصد بها يعني آآ يترتب على هذا القصاص - 01:55:23ضَ
ان يسري الى البدن او الى الى بقية الاعضاء حول الاطراف يوقع فيه فيها التلف ويوقع فيها ما يسمى بالحيف وهنا لا بد من الضمان تضمن لابد ان نضمن هذه يعرفها الان - 01:56:00ضَ
من يقومون بتنفيذ مثل هذه الاعمال القصاص في الاطراف او القصاص في الجروح قال وتظمن لا بد من ضمان اه اه ترتب انتقالها عدم انتقال هذه هذا القصاص الى او جرح اخر - 01:56:34ضَ
اما بالنسبة السرايط عند جناية السرايا هذي مهمة هذي هذي اكتبوا عليها مهمة لانها تلتبس اكتبوا عليها مهمة لان وهي انواع السرايا. السرايا نوعان جناية وزراية آآ بالنسبة السراية اه - 01:57:10ضَ
جناية هذه مضمونة اما سرايا فهي غير مضمونة سرايا البناية يعني اه يترتب على القصاص انه اثره في الجسم او الى الطرف يعدمه او يتلفه هذه هذه مضمونة هذه مضمونة - 01:57:50ضَ
تكلمنا عنها قبل قليل اما بالنسبة لسراية القوي غير مضمونة لان القصاص اصلا اذن فيه الشرع اذن في الشرف. يعني لو ان قطعنا يدا استطعنا اذا مفصل الكف في حد السرقة - 01:58:23ضَ
ومات صاحبها فان هذه غير مضمونة غير مضمونة ان القود هذا في اصله مأذون هذا وهو قصاص هذا العضو هذا الوضوء هو اصلا به الشائع امر به لكن نحن نظمن ان - 01:58:54ضَ
ان هذا تنفيذ هذا القصاص في اليد انه لا يتلف الرجل ان لا يتلف الكتف انه لا يتلف الاصابع اليد الاخرى ونحو ذلك اذا عندنا ضمان الجناية والضمان هذه اكتبوا عليها مهم لانها تلتمس - 01:59:19ضَ
وانا رئيس كثير من الطلبة يخلطوا سرايا غير مأمونة لو اقمنا الحد على سارق سارق ووجبت عليه وجب قطع مفصل كفه من يده ثم بعد ان قطعنا مقل الكف توفي - 01:59:49ضَ
فهذا القود غير مظمون نحن ما قصدنا قتله قصدنا قطع مفصل الكهف لكن نحن نظمن ان قطع هذا المفصل لا يؤثر على الدماغ ولا يؤثر على السمع ولا على البصر - 02:00:15ضَ
ولا على الساق ونحو ذلك ان شاء الله واضح المسألة ثم قالوا ولا يقتص من طرف وجرح ولا يطلب لهما ديت قبل البرؤ يعني هذه مسألة مهمة ايضا لانه لابد من الانتظار حتى - 02:00:33ضَ
حتى يبرأ الطرف او الجرح حتى لا تنتقل هذه السرايا الى الى عضو اخر بسبب هذا الجرح ولهذا قال ولا يقتص هذا نفي هذا نفي وهذا يؤكد الفرع الفقهي الذي تكلمنا عنه قبل قليل - 02:01:02ضَ
وهو ضمان سراية وعدم ضمان سراية القوت ولهذا قال ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرؤ اذا كان هناك جرح في هذا الطرف او او اه اه وفي الذي نريد ان نقيم عليه - 02:01:30ضَ
القصاص فاننا ننتظر البر خلال شهرين او ثلاثة او اربعة او ستة ونحو ذلك وهذا ورد في السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو هو مؤسس على القاعدة الاصولية المتعلقة - 02:02:01ضَ
السنة القولية وردت قصة موجودة في موجودة في كتب الصحاح وايضا في كتب المسانيد ان ان رجلا ان رجلا طعن رجلا بركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه يطلب منه القصاص - 02:02:24ضَ
وقال له لا حتى تبرأ حتى تبرأ طالب بعد ذلك بالقصاص اه الح على النبي صلى الله عليه وسلم فاقتص له من الباني له من الجاني ثم بعد ذلك صارت الجناية واثرت في - 02:02:59ضَ
في رجله حتى صار اعرج حتى صار اعرج جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب يطلب القصاص في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نكره وقال الم اه امرك الا - 02:03:24ضَ
تسديدة حتى يبرأ جرحك عصيتني فابعدك الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابعدك الله اذا لابد من الانتظار حتى حتى يشفى هذا الجرح وكذلك الجاني اذا كان فيه جرح - 02:03:44ضَ
الجاني اذا كان فيه جرح ونريد ان نقيم عليه آآ قصاصا الجرح الذي اتلفه اه عند المجني عليه فاننا لا بد من الانتظار لانه قد يؤدي الى هذاك عضو اخر - 02:04:06ضَ
ولهذا قال ولا يطلب لهما ولا يقتص عن طرف وجرح ولا ولا يطلب لهما قبل البرء ولا يطلب لهما قبل البرء يعني لابد من آآ الانتظار حتى يبرأ الطرف او الجرح - 02:04:27ضَ
لانه قد يسري ويتلف عضوا اخر اكبر من العضو السابق ثم بعد ذلك آآ اقرأ يا اخ منذر اقرأ ودية العمد احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله فصل ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. ومن قيد حرا مكلفا او غله - 02:04:57ضَ
صغيرا بحية او صاعقة فدية لا ان مات بمرض او او فجأة ادب امرأته بنفوز او معلم صبيه او سلطان مرعيته بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك ومن امر مكلفا نعم - 02:05:25ضَ
نعم الان آآ انتقل الى دية العمد على الجاني ما الذي اه يتحملها او من الذي يقوم بها اه اذا كان القتل عمدا فالدية هنا لا تكون على القبيلة ولا على العاقلة - 02:05:48ضَ
انما تكون على الجاني نفسه لكن اذا كان هذه الجناية خطأ فان القبيلة او العائلة او العاقلة وهم عاصفة يتحملونها وهذا من باب اغاثة الملفوف وهذا من باب التضامن اغاثة الملهوف - 02:06:07ضَ
لان هذا الجاني معذور بخطئي وهذي يسميها العلماء المواساة. قاعدة المواساة ومن قيد حرا مكلفا او غله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة في الدية من تسبب اه في - 02:06:40ضَ
هلاك انسان او اصابته ربطه او حبسه ووضع له او او حبلا وجاءت صاعقة او جاءت حية مربوطا لدغته ومات بسبب ذلك او قيده جاءت صاعقة وتسببت في وفاته لانه لا يستطيع الاختباء والعرب - 02:07:12ضَ
اه فهنا هنا لابد من دفع الدية لانه في هلاك تسبب في هداك نفس معصومة وهذه دائما ترد عند العلماء وتسبب في اهلاك نفس معصومة ثم قال وان ادب امرأته بنشوز او معلم - 02:07:48ضَ
صبيه او سلطان رعيته بلا اسراف يعني المعلم المعلم اذا الطالب او التلميذ او هذا الذي يدرس عنده في مسجد او في المعهد او اه ايضا قياسا عليها او السلطان - 02:08:17ضَ
ادب احدا من رعيته فلا ضمان عليهم كلهم هذا ليس على هذا الفرع الفقهي ليس على اطلاقه يعني قصد هو لا هو لا يقصد القتل ولم يقصد اتلاف هذا النفس المعصومة - 02:08:49ضَ
هذا انسان ادب امرأته النعجز عنده امرأة ناشز يعني انها تكره زوجها او تكره بعلها باي نوع من انواع التأديب يعني آآ مع قصاد قتلها وكذلك المعلم لو ضرب قبيه - 02:09:15ضَ
والسلطان ادب احدا من رعيته وهلك قال انه لا يضمن لكن حتى لو كان لا يضمن او لا يضمنون كلهم هنا ويسمى هذا الارش او الدية العرش او الدياي يعني - 02:09:43ضَ
التعويض بسبب هذه الجناية التي ما قصدها هذا هو القول الراجح في هذا الفرع الفقهي اما ان نقول ان الرجل اذا ضرب امرأته وماتت لا شيء عليه لا هذا غير صحيح - 02:10:07ضَ
وهذا الذي مال اليه ابن بان هذا قول ضعيف وان ادب امرأته بلا اسراف فالضمان طيب لو ادبها وذهب ذهبت عينها او ذهب سمعها او هذا المعلم ادب عنده في المسجد - 02:10:29ضَ
وذهب عين طالب هنا قال لا يضمن هذا ليس على اطلاقا. عليه جدية عليه الدية لهذا العضو الذي اتلفه وعليه عقوبة تعزيرية من من القاضي او من الحاكم. يعني هذا من - 02:10:52ضَ
هذي من المسائل المشهورة في المذهب لكنها ليست على القول المعتمد او القول الراجح قال ومن امر مكلفا ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة لم يظمن ولو ماتت حامل - 02:11:11ضَ
او حملها من ريح طعام الى اخره اه من امر مكلفا يعني امر بالغا عاقلا بدون اكراه له وقال له انزل في هذه البئر او في الحفرة اوصعد الى هذه الشجرة ذلك وسقط على رأسه - 02:11:33ضَ
سقط على رأسه ومات او على ظهره ومات ليس آآ هذا الامر شيء لان المأمور عدا ذلك باختياره وايضا هذا ليس على اطلاقه عادة المحاكم يطلبون من هذا الامر ان يدفع نسبة من الدية ربع الدية - 02:11:59ضَ
وهذه حدثت في عهد علي رضي الله عنه عندما حفظ بئرا او حفرة سقط فيها انسان ومات في الحفرة ثم نزل انسان لينقذه ايضا وجاء تايكس وايضا هلك فحكم عليهم ان الدية هنا - 02:12:26ضَ
على اولياء على اوليائهم بنسب مختلفة فهذه المسألة ليست على اطلاقها هذه من الاقوال المنشورة في لكنها ليست ليست قول معتمدا مسألة من امر مكلفا ثم ان ينزل في بئر او يصعد شجرة فمات - 02:13:00ضَ
فلا ضمان في ذلك. هذا ليس على اطلاقا. هذا ليس على اطلاقه ولو ماتت حامل او حملها من ريح طعام نحوي ظمن ربه اذ علم ذلك عادة يعني اذا مات الجنين او ماتت الحامل بسبب شمها - 02:13:26ضَ
رائحة طعام وتبين ان ان هذا قد يضر بهذه الحامل وعلى جديدها وماتت هذه الحامل بسبب رائحة الطعام او او او مات جنينها بسبب استنشاقها لرائحة الطعام فان صاحبه فان صاحبه يضمن لماذا؟ لانه - 02:13:53ضَ
لانه تسبب تسبب في ذلك طيب الان ننتقل الى مسألة اصول اه اصول اه احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله فصل ودية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا - 02:14:27ضَ
او اثنى عشر الف درهم فضة او مائة بقرة او الف شاة ويخير من عليه دية بينها ويجب في عمد وجوبه من ابل ربع بنت مخاض وربع مدينتي بنتي بابون - 02:14:57ضَ
وربع حقة وربع جذع وفي خطأ اخماس ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخادم انتقل ابن رحمة الله الان الى ما يسمى باصول الديات اصول الديات يعني الان يريد ان يتكلم عن الدية هذي كيف تكون وما قدرها وما - 02:15:15ضَ
اه وزنها هذا قال هنا في بداية الفرع قال ودية الحر المسلم مئة بعير هذي دي كما تعلمون انها تكون للنفس الاعضاء وللمنافع هذي ذكرناها قبل ساعتين من الان قلنا ان الدية - 02:15:41ضَ
تكون للنفس ولما دون النفس وفيها تفصيل سيذكرها المصنف بعد قليل وهي تختلف باختلاف الجناية لكل جناية لها هدية. كل جناية لا هدية وبالنسبة للديات هذه القواعد الاصولية المؤسسة عليها - 02:16:07ضَ
هي السنة القولية والاجماع اذا قلنا ما هو المستند لهذه الديات نقول الاجماع والسنة القولية وكذلك السنة الفعلية. ولهذا قال ودية الحر المسلم مئات بعير هذي يسميها العلماء الديات الكاملة - 02:16:36ضَ
يعني ان اعلى الديات والابل هي التي تقوم بها لانها انفس انفس الاموال التي يطلبها الناس غير الذهب والفضة اه ان شاء الله تعالى يوم نكمل هذا الفرع ثم نختم الدرس بعد ذاك - 02:17:02ضَ
من هذا الفرع اقرأ ويجب في عمد احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ويجب في عمد وشبهه من ايبي ربع بنت مخاض وربع بنت لابون ربع حقة وربع جذع. وفي خطأ اخماسا - 02:17:34ضَ
ثمانون من المذكورة نعم اكمل المذكورة وعشرون ابن مخاض. ومن بقاء بقر نصف مسناة ونصف نعم الان انتقل الى مقادير الديات انا اريد اذكر الاخوة انه من من يوم السبت القادم ان شاء الله - 02:18:01ضَ
سيكون المجلس يوميا اه من السبت في الاثنين في الثلاثاء وسنختم هذا المتن ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء اوقفناه بحسب التيسير وبحسب تناول المسائل يعني ندرس السبت والاحد والاثنين والثلاثاء وقد نختم الاربعاء - 02:18:39ضَ
نختم الثلاثاء ونسأل الله التيسير. الان انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة مقادير الديات مقادير الديات وهذه مسألة مهمة اه يذكرها رحمة الله عليه بعد ان اصناف الديات التي - 02:19:08ضَ
يضمن بها المسلم قال ويجب في عمد وشبهه من ابل اه قصد هنا انه اذا اذا دفع الدية من الابل هذه الابل لابد ان تكون على صفة معينة. وهذه الدية بالنسبة لدية الابل هذه تكون - 02:19:36ضَ
في القتل العمد او شبه العمد لكنها تكون في احوال مخصوصة مثل في احوال مخصوصة كما ذكره هنا قال ويجب في عمد وشبهه من ابل ربع هذه المقادير له وبنتي مخاض وربع بنت لبون وربع - 02:20:03ضَ
واربعون جزأة يعني هذه آآ بالنسبة البنت هذه هذه خمس وعشرون خمس وعشرون هذي بنت معاض وربع بنتي لابونن خمس وعشرون هذي بنت هي التي آآ تم لها سنة يعني مقادير الديات - 02:20:33ضَ
اما ان تكون خمسة وعشرين من الابل اما ان تكون اكثر منها كما ذكر هنا بالنسبة للعمد وشبه اه العمد بالنسبة الابل فخمس وعشرون من مخاض هذي التي تم لها سنة - 02:21:19ضَ
خمس وستون بنت لبون هذه التي تم لها وخمس وعشرون جذع هذه التي تم لها اه ثلاث ثلاث سنين وخمس وعشرون التي تم لها اه اربع سنين هذي تسمى اسنان - 02:21:51ضَ
ديت اه العمد وشبه العمد العمد يعني قتل العمد او اصابات جروح آآ العمد او شبه العمد ويسميها الفقهاء عند المذاهب الاربعة تسمونها الدية المغلظة يسمونها الدياء مغلظة هذي جاءت في القاعدة الاصولية المؤسسة على - 02:22:24ضَ
على السنة القولية والفعلية. يعني انها من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالاجماع وجاءت بالسنة القولية والفعلية ثم الان انتقل من العمد وشبه العمد الى مسألة الخطأ يعني دية الخطأ - 02:22:56ضَ
الخطى هذه يكون الابل فيها خمسة خمسة انواع بحسب بحسب اعمار او اسنان اه الإبل ويزيدون عليها عشرون ابن لبول كما سيأتي هو قال وفي خطأ وفي خطأ اخماسا ثمانون من المذكورة التي ذكرناها قبل قليل - 02:23:18ضَ
يعني يكون فيها خمسة انواع بحسب بحسب سن التي ذكرناها قبل قليل ويزيدون عليها عشرون يعني اذا دفع اه الدية من البقر هذه تكون بالمناصفة كما ذكره ابن نصف مسنات ونصف الأتباع - 02:23:56ضَ
يعني مائة مسنة مائة هذه التي اكملت تبيع يعني اتبعة وهذي تم لها سنة واما اذا يريد ان يدفع الدية من الغنم تلاحظون ان الدية تكون من الابل او البقر - 02:24:34ضَ
اول لكن هل نحن بدأنا بالدية المغلظة التي هذه تكون في العمد العمد لكن في الخطأ هنا تكون الدية من البقر وان دفع من الابل فلا حرج في ذلك اما بالنسبة لديرة الغنم - 02:25:05ضَ
الغنم هذه كما ذكر ابن قال هنايا نصف ثنايا ونصف اجدع وتعتبر السلام الثاني ما تم له سنة. الثاني آآ ما تم له سنة هذا بالنسبة للثاني اذا قرأوا الثاني هذا ثني من الغم - 02:25:31ضَ
يعني ما تم ما تمده ما تم له سنة يا معاشر الاحبة هذا بنسبة الثاني هذا في اشكال عند يقع فيه قال عند بعض الناس الذين لا يعرفون اعمار الغنم - 02:26:05ضَ
ونصف يعني ما تم له نصف سنة هذا هذا يسمى جذع له ستة اشهر هذا يسمى وقال هنا هنا لابد من السلامة من العيوب اه اما القيمة تختلف باختلاف في اوقاتك وان شاء الله تعالى يوم السبت - 02:26:35ضَ
سنعود بالتفصيل هذه المسألة السبت القادم سنعيد تفصيل هذه المسألة لان وقت الدرس انتهى وسنؤجل الاسئلة ان شاء الله الى يوم السبت القادم واعتذر من الاخوة على الاطالة والله اعلم واحكم - 02:27:14ضَ
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:27:36ضَ