كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب《 أخصر المختصرات 》( 37 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل - 00:00:04ضَ

المتعلقة بكتاب بمتن اخسر المختصرات لبن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري. وهذا المتن يا معاشر الاحبة من المتون التي تنمي الملكة الاصولية والفقهية معا - 00:00:24ضَ

ينبغي ان نتعرف على هذه الفائدة وهي تنمية الملكة الاصولية والفقيه من بدأ معنا في هذا المتن قبل اربعة اشهر الى هذا اليوم سيكون قد ادرك هذا ادراكا جيدا ان هذا المتن المتن ليس متنا فقهيا مجردا - 00:00:53ضَ

انما هو متن اصولي ومتن يقرب المسائل الفقهية والفروع الفقهية بايسر عبارة اه اه سنكمل ان شاء الله من حيث توقفنا في اللقاء الماضي كنا قد توقفنا توقفنا عند كفارة اليمين - 00:01:18ضَ

والشروط المتعلقة بها اليوم ان شاء الله سنشرع في مسائل النذر اه اقرأ يا اخ يوسف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:01:40ضَ

اصل النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف والمنعقد ستة انواع. المطلق لله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية. فكفارته فكفارة يمين ان فعله الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع او الحمل عليه - 00:02:04ضَ

فان كلمتك فعلي كذا. فخير بين فعله وكفارة يمينه نذر مباح لله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير اولى. الخامس نذر معصية كشرب خمر. فيحرم الوفاء - 00:02:34ضَ

ويجب التكفير بدأ بدأ آآ عفوا بدأ المصنف ابن بلبان رحمه الله تعالى بدأ هذا الفصل وهو المتعلق بالنذر وهو ملحق اليمين او احكام اليمين لكن لان المعاني مختلفة ومتباينة فافردها - 00:02:58ضَ

والا هو يلحق يلحق بالفروع الفقهية المتعلقة باليمين. لاحظوا ماذا قال النذر مكروه النذر مكروب وهذا حكم اصولي النذر مكروه هذي قاعدة وايضا حكم في نفس الوقت هذي قاعدة اصولية - 00:03:33ضَ

وحكم فقهي يعني ان الانسان يلزم نفسه طاعة او عبادة لم يوجبها عليه شرع الله هو الذي الزم نفسه بهذا الزم نفسه وعلق ذمته بهذه الطاعة او هذه العبادة لان الفقهاء في المذاهب الاربعة - 00:04:05ضَ

الفقهاء في المذاهب الاربعة يقولون لا يجوز للانسان ان يلزم نفسه بنذر. لماذا؟ لانه يحمل ذمته ما لا تستطيع واما اذا نذر وانتهى هذا الامر فان المشروع في حقه ان يفي بهذا النذر - 00:04:36ضَ

لان الوفاء بالنذر واجب الوفاء بالنذر واجب لان النذر هذا يكون لله سبحانه وتعالى فما دمت قد الزمت نفسك بهذا تعليقة ان تأتي بهذا الالتزام وهذا امر من الله تعالى. وليوفوا نذوره - 00:05:08ضَ

الله تبارك وتعالى قال واليوفو نذورهم. يعني يجب عليهم ان يوفوا بما التزموه من نذر لله تعالى لماذا قال مكروه؟ لانه تحميل للذمة فوق طاقتها ما الذي جعلك تلزم نفسك هذا - 00:05:34ضَ

هذا الالتزام والله تعالى لم يطلبه منك لله علي نذر ان ان اذهب الى الحج ماشيا الزم نفسه بهذا لله علي نذر ان اقرأ صحيح البخاري في يوم واحد لله علي نذر - 00:06:01ضَ

ان احفظ سورة البقرة في يومين لله علي نذر ان اقرأ المصحف كاملا في ثلاث ليال كل هذا الزلام للنفس بما لا تستطيع لكن سيأتي الاحكام المتعلقة هذا سبب الكراهية وكما قلنا البارحة - 00:06:26ضَ

لابد عند قراءة الفروع الفقهية يا معاشر الاحبة ان نتعرف على قاعدة الحكمة والتعديل قاعدة الحكمة هي التي استطيعوا المتفقه ويستطيع المسلم ان يفهم من خلالها الفروع الفقهية قال ولا يصح الا من مكلف - 00:06:47ضَ

يعني ان يكون بالغا وان يكون عاقلا اما اذا كان صغيرا فان هذا النذر لا ينعقد النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف. والمنعقد ستة انواع اخ يوسف معنا اخاي يوسف اقرأ المنعقد ستة انواع - 00:07:12ضَ

نعم شيخنا قال المصنف رحمه الله تعالى والمنعقد ستة انواع المطلق فالله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين ان فعله. الثاني نزهر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه - 00:07:41ضَ

كلمتك فعلي كذا فيخير آآ بين فعله وكفارة يمينه ثالث نذر مباح فلله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوي ذكر ستة انواع من انواع النسب - 00:08:05ضَ

وبدأ بالنوع الاول ويسميه العلماء النذر المطلق كما قال ابن بلبان قال والمنعقد ستة انواع المطلق كقوله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية فكفارا. يمين ان فعلوا يعني لم يعين هذا الشيء الذي فيه النذر. قال لله علي نذر هكذا مطلق - 00:08:34ضَ

لله علي نذر ولم يعين فهذا عليه كفارة يمين لانه جرى جرى مجرى اليمين ثم قال النذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه فان كلمتك فعلي كذا في خير بين فعله وكفارة يمين - 00:09:06ضَ

هذا يسمى نذر الغضب اه وهو لا يقصد عقده انما يريد ان يصدقه يريد ان يصدقه الناس يعني يقصد من هذا ان الناس يصدقوه في كلامه يعني نذر في حال الغضب - 00:09:33ضَ

اه او يريد التكذيب يريد التكذيب يعني اه اذا كان هذا الخبر او هذه القصة صحيحة فانا اعشيكم الليلة او اغديكم غدا لله علي نذر لا اقرأن الكتاب الفلاني الليلة. هذا يقوله وهو غضبان. يعني في حال الغضب - 00:09:56ضَ

وهذا لا يقصد به وجه الله انما يقصد به تصديق نفسه او تصديق كلامه وهذا يكون يكون جاريا مجرى اليمين وفيه كفارة يمين لان القاعدة الاصولية وهي السنة الطولية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نذر في غضب - 00:10:27ضَ

وكفارته كفارة اليمين يعني انه لا يجوز هذا لكن ان فعله فيكفر يمينا لانه عصى الله تعالى بهذا ثم قال نذر مباح كقوله علي ان ثوبي فيخير ايضا هذا يسميها العلماء النذر المباح - 00:10:58ضَ

يعني هو مخير بين فعله وبين اه بين اخراج كفارة اليمين اذا لم يتلفظ به يقول مثلا علي نذر ان البس ثوبي هنا الان له التغيير ثم قال النوع الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه في التكفير اولى - 00:11:30ضَ

يعني ينذر ان يطلق زوجته بدون سبب تطلق زوجته بدون سبب وهذا حكمه الكراهة. ولهذا قال الشيخ نذر مكروه اه هنا يستحب له ان يكفر يخرج الكفارة كفارة يمين واذى - 00:11:59ضَ

ولا يتلفظ بالطلاق لماذا لا يتلفظ بالطلاق؟ لان ترك المكروه احسن ثم قال اه النوع الخامس نذر معصية معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير هذا نذر معصية ان يقول لله لله علي نذر - 00:12:26ضَ

ان انظر الى هذه المرأة المتبرجة او ان انظر الى النساء في السوق لله علي نظر ان انظر الى النساء في السوق او ان اتعرف على الفتيات في السوق يعني الزم نفسه بمعصية - 00:12:56ضَ

فهذا لا يجوز الوفاء به. لماذا لأنه من من الموبقات او من المعاصي او من المحرمات وعليه ان يخرج كفارة يمين بناء على القاعدة الاصولية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصيه يعصيه فلا يعصيه - 00:13:20ضَ

يعني من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه ثم قال النوع السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا يعني يقول هذا يريد الان ان يلزم نفسه بطاعة وهذا الذي تكلمنا عنه في اول المجلس - 00:13:47ضَ

يقول لله علي نذر ان اقرأ سورة البقرة في يومين او في ليلة لله علي نذر ان اختم المصحف في ثلاثة ايام لله علي نذر ان احج ماشية بالله علي نذر - 00:14:14ضَ

ان اذهب الى مكة الليلة اه في هذه الحالة هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به الا اذا كان خارجا خارجا عن قدرته عليه كفارة فقط اما اذا كان مستطيعا له - 00:14:36ضَ

فيجب عليه الوفاء. اما اذا كان لا يستطيع الوفاء به وان يكون هذا خارج ارادته واستطاعته فعليه الكفارة فقط ثم بعد ذلك قال ومن نذر اكراه اخي يوسف قال المصنف رحمه الله تعالى ومن نذر الصدقة بكل ماله - 00:14:59ضَ

اجزاه ثلثه ثلثه او صوم شهر ونحوه لزمه التتابع. لا ان نذر اياما معدودة. وسن الوفاء بالوعد بلا استثناء الان انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة مسألة النذر الصدقة. ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه الثلث - 00:15:26ضَ

لله علي نذر ان اتصدق بكل مالي لله علي نذر يعني قال هذه العبارة لله علي نذر ان اتصدق بكل ما لي وهنا اذا تصدق بالثلث ان هذا يكون محلا للوفاء - 00:15:55ضَ

يكون قد اوفى بنذره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد ابن مالك اه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بماله كله قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ما لي - 00:16:20ضَ

كله الى الله ورسوله صدقة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني ان هذا فيه ضرر عليك واعاد كلامه وقال ان ما لي نصفه الى الله ورسوله بصدقة - 00:16:51ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ثم بعد ذلك قال يا رسول الله ان ما لي صدقة ان ثلث مالي صدقة لله ورسوله. قال نعم. يعني هذا يسمى السنة التقريرية. يسمى السنة - 00:17:14ضَ

التقيلية اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ثم قال الشيخ او صوم شهر اوصوم شهر ونحوه لزمه التتابع. لا ان نذر اياما معدودة ما معنى هذا؟ معناه اذا نذر ان يصوم شهرا فانه يلزمه - 00:17:36ضَ

ان يصوم شهرا بدون تفريق يعني يصوم ثلاثين يوما بدون بدون تفريق لماذا؟ لان لفظ الشهر يقتضي يقتضي التتابع يختار شهرا من الشهور يصوم هذا الشهر متتابعا بدون تفريق لكن لو قال - 00:18:02ضَ

اه لله علي ان ان اصوم عشرة ايام فهنا لا نوجب عليه التتابع في عنا عشرة ايام هذه هذه يستطيع ان اه يصومها في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره - 00:18:33ضَ

لله علي ان اصوم عشرة ايام هكذا ما قال متتابعا او ما قال شهرا قال وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء لاحظوا انه بدأ بالحكم التكليفي سنة فهنا آآ من السنة ان يوفي - 00:19:00ضَ

آآ بهذا الوعد الذي الزم نفسه به بالنسبة الوفاة هنا اذا ربطها بمسألة النذر. لاحظوا انه ربط الوفاة بمسألة النذر يعني ان الانسان اذا اراد ان يقول شيئا او يعطي موعدا او شرطا على نفسه - 00:19:23ضَ

من السنة ان يفي بهذا من السنة ان يفي بهذا الوعد. قال وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء هذا من صفات المؤمنين انهم يوفون بعهدهم اذا عاهدوا يوفون بعهدهم اذا عاهدوا - 00:20:04ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق بانه اذا اخلف اذا وعد اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان قال الشيخ الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء يعني يحرم على هذا المسلم ان - 00:20:31ضَ

يلزم نفسه بوعد في المستقبل بدون ان يقول ان شاء الله. وهذا كثير عند الطلبة وعند العوام يقول والله لازورنك والله لاختمن الكتاب والله لاختمن المصحف ولا يقول ان شاء الله - 00:20:55ضَ

والله لاتزوجن هذه السنة والله لاحجن البيت هذا هذا العام هذا بدون ان شاء الله وحرم بلا استثناء هذا المعنى لابد ان تستثني كيف تستثني تقول ان شاء الله والله لاتزوجن هذا العام ان شاء الله - 00:21:19ضَ

والله لاحجن البيت هذا العام ان شاء الله والله لاختمن المصحف هذا الشهر ان شاء الله والله لادرسن الفقه كله هذا العام ان شاء الله والله لادرسن اللغة او الاصول او النحو - 00:21:43ضَ

او البلاغة هذا العام ان شاء الله وهكذا لان الله تعالى قال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله تلاحظون انه قيد الوعد قيد الوعد بالمشيئة - 00:22:04ضَ

آآ الان نشر في آآ في مسائل القضاء ويتفظل يا اخ يوسف الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القضاء وهو فرض التفات كالامامة فينصب الامام لكل اقليم فاضيا - 00:22:26ضَ

ويختار افضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة واخذ الحق ودفعه الى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقفي ووقفي ووقف عمله - 00:22:49ضَ

يجرى على شرطه وغير ذلك ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في احدهما او فيهما وصدف كون قاضي بالغا عاقلا ذكرا فر المسلم عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب امامه - 00:23:13ضَ

وان حكم اثنان بينهما وان حكما اثنان بينهما رجلا يصلح القضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه امام او نائبه وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا. وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه - 00:23:33ضَ

وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او مللين او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته - 00:24:03ضَ

ولا حكومة له ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره. الا غير برزخ - 00:24:21ضَ

كمريض ونحبه وان نزب يمين ارسل من يحلفهما الان يا معاشر الاحبة انتقل ابن بلبان رحمه الله تعالى الى قسم جديد وهو كتاب القضاء الى كتاب القضاء وهذا هذا الكتاب - 00:24:40ضَ

والكتاب قبل الاخير في هذا المتن يعني نفرغ من هذا القسم وهو قسم القضاء ثم ننتقل الى الشهادات ونختم هذا المتن المبارك. يبقى المقصود بالقضاء آآ الحكم بين المتخاصمين او المتخاصمين. اذا كان عندنا خصوم - 00:25:04ضَ

او عندنا خصمان فاننا نحكم بينهم يعني نقضي بينهم او بينهما نبين الحكم الشرعي نقول انت تستحق كذا وهذا يستحق كذا الحق مع فلان وفلان هو صاحب اه الدعوة وفلان مدعى عليه وفلان هو عليه كذا - 00:25:29ضَ

هذا من الاعمال الجليلة مسألة الحكم بين المتخاصمين او المتخاصمين من الاعمال الجليلة وهي مهمة الانبياء وهي مهمة ثقيلة ليست سهلة مسألة القضاء او مسألة الحكم بين آآ الخصوم اه فهي من اهم المسائل - 00:25:58ضَ

والقضاء فيه الزام. القضاء فيه الزام انت تلزم هذا ان يرد المال الى فلان وقد تقضي بدخول فلان للحبس وهو يختلف عن الفتوى. لان الفتوى ليس ليس فيها اجزاء تعطي الحكم - 00:26:29ضَ

وتذهب تقول الحكم كذا. اقوال العلماء كذا حكم الله في المسألة كذا او حكمي في المسألة كذا اما القضاء فيه فيه فيه دخول للحبس في اعطاء للحقوق فيه فصل للمنازعات. هذا الفرق بين - 00:26:52ضَ

بين الفتوى وبين القضاء. وقلنا ان هذه مهمة الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذه المهمة هي مهمة الانبياء والرسل يعني من كان من جعله الله قاضيا فقد اوصله الى الى منزلة عالية - 00:27:14ضَ

من منازل العلم فينبغي ان يتقي الله فيها لانه اذا جاره فانه سيكون من اهل النار اذا جار في الحكم سيكون من اهل النار ثم قال وهو فرض كفاية كالامامة - 00:27:41ضَ

يعني هذا المنصب او هذا هذه المنزلة يفرض كفاية اذا كان هناك اناس في قرية او في هجرة اه او في مدينة او في اقليم فلا بد ان يعينوا شخصا - 00:28:01ضَ

يتولى القضاء يكفي انه يحفظ القرآن كله او كثيرا من ويعرف الاحكام الشرعية ويعرف الحدود ويكون عنده تقوى ووراء فيكون قاضيا يكون قاضيا ولهذا قال كالامامة. يعني منصب كالامامة الان يصلي بالناس القارئ او الحافظ - 00:28:18ضَ

من كان عالي من بالسنة. ولهذا قال هو هي كالامامة وهو فرض كفاية كالامامة يعني اذا تولى احد الناس الذين عندهم علم وتقوى هنا سقط الاثم عن الباقين اما اذا لم يعينوا عليهم قاضيا فانهم يأثمون - 00:28:46ضَ

اذا لم يعينوا عليهم قاضيا فقد وقعوا في الاثم لان من سيحكم بين الخصوم من سيوزع الميراث آآ من آآ سيعطي الحقوق لاهلها هو القاضي قال فينصب الامام فينصب الامام بكل اقليم قاضيا - 00:29:13ضَ

ويختار افضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى لابد للامام او الحاكم او ولي الامر ان ينصب القضاة ويوزعهم في في الاقاليم وفي المدن وفي المحافظات. يعني يضع في الشمال - 00:29:41ضَ

قاضيا او اثنين وفي الجنوب قاضيا او اثنين وهكذا هذا معنا بكل اقليم قاضيا. اما اذا كانت الاقاليم كثيرة والناس كثيرون فانه يضع في الاقليم الواحد اكثر من قاضي آآ لان منصب القضاء يشبه منصب الامام. لان فيه آآ فيه سلطة - 00:30:07ضَ

منصب القضاء فيه سلطة. فيه امر وفيه نهي فهو يشبه منصب الحاكم او ولي الامر او الرئيس فينصب الامام بكل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجد يعني لا يختار المتساهل - 00:30:35ضَ

او قليل الدين اه او المتعلق بالفجور او المتعلق آآ بالنساء او الذي يحب شرب المسكر هذا لا ليس عنده ورع وليس عنده تقوى يقول افضل من يجد علما وورى عن - 00:30:56ضَ

ويأمره بالتقوى لابد ان توجد فيه هذه الصفات العلم والورع والتقوى وتحري العدل والعلم هذا يكون بحفظ القرآن والسنة النبوية وفهم اه مأخذ الاحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة الراجح من المرجوح ونحو ذلك - 00:31:20ضَ

وورى عن ما هو الورع الوراء يعني اذا وجد طريقا اه الى الحرام اه ووسيلته مباحة فانه لا يقترب منه لا يقترب من الامور المتشابهة او الملتبسة انما يبتعد عنها لماذا؟ لانه سيسقط من اعين الناس - 00:31:45ضَ

اذا فعل هذه الامور التي فيها اشتباه او فيها ميل الى الحلال والحرام وتلبس بها او اخذ بها فانه يسقط من عيون الناس الله هو الذي يسقطه من عيون الناس - 00:32:14ضَ

هذا ليس عنده ورع مثل الذي يخرج مع النساء او يسهر مع النساء او يدخل الاطفال اه او الصبيان عنده اه يتلذذ بالنظر اليهم ونحو ذلك من الامور المشتبهة او الذي يتساهل فيها كثير من الناس - 00:32:32ضَ

هذا ليس عنده وراء وهذه من الامور العظيمة التي عمت وطمت الان هذه من الامور العظيمة التي عمت وطمت وهي التساهل بالامور المشتبهة او الامور التي فيها ميل الى الحلال او الى الامور التي - 00:32:53ضَ

اه اجازها او رخص فيها بعض العلماء ويختار افضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى ما معنى التقوى؟ يعني ان يخاف من الجليل ويعمل بالتنزيل ويستعد ليوم الرحيل ويرضى بالقليل. هذا هو هذه هي التقوى - 00:33:22ضَ

التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل من طبق هذه الامور الاربع فانه من المتقين ثم اه بعد ذلك قال والعدل هذا حتى يكون يكون في النظر يكون في آآ - 00:33:46ضَ

الامور اليسيرة لابد ان يكون في الامور اليسيرة والامور العظيمة لابد للانسان ان يكون متحريا للعدل لانه اذا مال في حكمه فان الله سبحانه وتعالى يسخط عليه يبعده عن رحمته - 00:34:15ضَ

وقد اه يعاقبه بالختم على قلبه لانه اغضب الله تعالى. ثم قال اقرأ يا اخي يوسف وتفيد نعم شيخ انت قال المصطلح رحمه الله تعالى وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة - 00:34:43ضَ

واخذ الحق ودفعه الى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقت ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصة في احدهما او فيهما - 00:35:12ضَ

كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب امامه وان حكم اثنان وان حكم حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه - 00:35:33ضَ

حكم من ولاه امام او نائبه وسنة كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا اه الان انتقل اه ابن بلبان رحمة الله عليه. انتقل ابن رحمة الله عليه الى مسألة - 00:35:57ضَ

آآ الولاية عند القاضي او ما يسمى اه الامور التي يجوز للقاضي ان يفعلها او ان يحكم بها قال وتفيد ولاية حكم عامة اصل الحكومة واخذ الحق ودفعه ودفعه الى ربه يعني ان القاضي - 00:36:22ضَ

آآ يجوز له ان ينظر في الامور التي يفصل فيها بين المتخاصمين او المتخاصمين وكذلك اه سماع الدعاوى يأتيه يأتيه اناس ويدعون على اناس وينظر في هذه الدعاوى وينظر في والبينات والشهود - 00:36:51ضَ

وقد يبقى شهر كاملا يقلب هذه المسألة او هذه هذه الدعوة او هذه المشكلة التي حصلت في الارض او حصلت في عند هذه المرأة وهذا الرجل او او في هذه القرية - 00:37:19ضَ

ينظر فيها ليفصل بعد ذلك في هذه الخصومات بين الناس يعني ينهي هذا الخلاف. معنى فصل الحكومة التي قادها هنا الشيخ قال فصل الحكومة فصل الحكومة يعني ينهي هذا الخلاف. لا يجوز للقاضي ان يغلق القضية - 00:37:38ضَ

وهو لم ينهي هذا الخلاف فصل الحكومة يعني الخلاف انتهى اما ان آآ يأخذ الحق من هذا الظالم ويعطيه المظلوم او ان يحبس هذا الظالم حتى يأتي بالحقوق التي عليت - 00:38:04ضَ

وان رضي هذا المظلوم او هذا المدعى عليه هذا المدعى علي رضي بالصلح والصلح خير واخذ الحق ودفعه الى ربه. يعني المظلوم. اخذ الحق ودفعه الى ربه يعني صاحب الحق - 00:38:25ضَ

الذي هو المظلوم او هو المدعي وعنده بينة او عنده شهود ثم قال النظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجري على شرطه وغير ذلك يعني من الامور التي يتولاها القاضي - 00:38:48ضَ

انه ينظر في امور القصر الذين ليس لهم ليس لهم راعي او ليس لهم ولي القصر الاطفال او الصبيان الصغار او اليتامى الذين لا اباء لهم واذا كان هؤلاء الايتام عندهم اموال - 00:39:13ضَ

فيجعل لها اذا كان هؤلاء الايتام عندهم اموال فيجعل لهم يجعل لهم آآ على تلك الاموال يعني مسئولا عن تلك الاموال ينميها و يحفظها لهم وهذه مهمة القاضي لان اموال اليتامى يطمع فيها - 00:39:35ضَ

يطمع فيها يودي يوكل عليها انسانا من اهل العدل ومن اهل التقوى يحفظ هذه الاموال وينميها لهم وايضا ينظر في الاوقاف كما قال الشيخ هنا ينظر في الاوقاف وآآ ينظر الى الاماكن التي فيها وقف - 00:40:05ضَ

واندثرت ما معنى اندثرت يعني خفيت معالمها تجد ان هناك آآ وقفا من مئة سنة معطل او من خمسين سنة لماذا؟ اندثر اندثر بسبب الاهمال وبسبب بسبب عدم اشراف اهله علي. يعني هذا - 00:40:33ضَ

هذه الارض كانت وقف على مدرسة او هذه الارض كانت كانت وقفا على جمعية خيرية او هذه الارض كانت وقفا آآ لمساعدة الشباب على الزواج او هذا هذه ونحو ذلك من - 00:41:00ضَ

من الاوقاف المعروفة المعلومة. او مدرسة لتحفيظ القرآن. او مدرسة لتعليم السنة لكنها اندثرت لماذا اندثرت بسبب الاهمال وبسبب عاد بالاشراف عليها ما هي مهمة القاضي؟ مهمة القاضي الان ان ينظر في هذه الاوقات وان - 00:41:20ضَ

آآ يحييها من جديد ويجعل لها مشرفين ويجعل الدهر آآ من آآ يتولى الصرف عليها ويجعل عليها آآ معلما او يجعل عليها مشرفا يدير شؤونها لان هذه امانة ومن الذي يتولى هذه الامانة؟ - 00:41:46ضَ

اذا لم يكن القاضي اهلا لها من الذي يتولاها لا لا شك انه القاضي والان الحمد لله في كل الدول في كل الدول الاسلامية عندنا ما يسمى بهيئة الاوقاف او ادارة الاوقاف - 00:42:12ضَ

موجودة في جميع الدول الاسلامية. هيئة الاوقاف او ادارة الاوقاف هذي تبحث عن الاوقاف المعطلة او الاوقاف الضعيفة تحييها من جديد تنظمها وهذا من فضل الله تعالى وكذلك ينظر في شؤون - 00:42:29ضَ

في شئون الامامة والخطابة والفتوى والتدريس هذي مهمة القاضي ان ينظم الفتوى يعني يضع مثلا في كل آآ حي او في كل منطقة شخصا من اهل العلم يفتي الناس لانه من الصعوبة ان الناس كلهم في القرية او بالمدينة - 00:42:51ضَ

يذهبون الى القاضي اذا كانت هذه القرية فيها مثلا عشرة الاف وعندنا ثلاثة الاف يريدون فتاوى كيف سيستقبلهم القاضي لابد ان يعين يعين اناسا من اهل العلم والفضل يتولون الفتوى في اماكنهم - 00:43:16ضَ

بتوكيل من القواضي وكذلك التدريس تدريس العلوم تدريس الكتب تدريس القرآن هذه ينظمها القاضي الان اختلف الوضع اصبحت هذه لا تسند الى القاضي. هذا كان قديما موجودا. انا اذكر الان ان هذا كان موجودا - 00:43:36ضَ

وربما الى اليوم وفي بعض الدول مثل الجزائر والمغرب ان القاضي واليمن كذلك ان القاضي هو الذي يتولى هذه المسؤولية لكن في بعض الدول او في بعض الاقاليم انها تسند الى الى مؤسسة او - 00:43:59ضَ

الى ادارة الشؤون الدينية او الى اه ما يسمى شئون التدريس او شؤون اه التعليم او شؤون الفتوى كل بلد لها مسمى قال ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل - 00:44:17ضَ

وخاصا في احدهما او فيهما اه الان انتقل ابن بلبة رحمة الله عليه الى مسألة الى مسألة عموم النظر ما معنى هذا يعني ان ينظر في الامور التي تحتاج الى الى اشراف او نظر سريع او حسم - 00:44:39ضَ

ويجوز ان يوديه عموم النظر في عموم العمل وخاصة في احدهما او فيهما يعني ان هذا الحاكم او الرئيس اه اه يولي هذا القاضي آآ النظر في الامور التي تحتاج الى حسم في الحال - 00:45:07ضَ

مثل امور الاوقاف والامور اه التي ذكرناها قبل قليل ذكرناها قبل قليل وهي الخطابة والفتوى والتدريس والنظر في الاوقاف هذه اه من مهام القاضي او يوكل الامام فيها قاضيا يعني في جميع الاعمال التي في البلد. يقول مثلا الامام انت وكيلي - 00:45:29ضَ

في هذا البلد في الفتوى في الحكم في ادخال السجن في اخراج من السجون في اه ويجوز ان يوزعه عموم النظر. الحاكم يعني يجوز ان يوديه عموم النظر في عموم العمل - 00:46:03ضَ

يقول انت نائب عني في جميع الامور يعني توقع عني في جميع الامور فانت نائب عني بخصوص العمل وفي عموم العمل. واضحة ان شاء الله اقرأ يا اخي يوسف وشرط - 00:46:19ضَ

الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وشنطك كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا. مسلما عدلا سميعا بصيرا. متكلما مجتهدا ولو في مذهب مذهب امامه وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم - 00:46:37ضَ

حكم من ولاه امام او نائبه وسنة كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه القضاء وهو النعش - 00:47:05ضَ

اه انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة الشروط التي لا بد ان تتوفر في القاضي هناك مجموعة من الصفات لا بد ان تتوفر في القاضي ان بالغا ما يكون القضاء هذا آآ يتولاه - 00:47:28ضَ

آآ صغير السن لابد ان يكون بالغا. يعني ثمنطعش فهذا ووجد وجد في في العالم الاسلامي في دمشق والعراق من تولى القضاء وعمره عمره آآ عشرون سنة ثم قال ذكرا. ما معنى ذكرا؟ يعني ان المرأة - 00:47:49ضَ

لا تكون قاضية لانها ضعيفة المرأة ضعيفة فلا تصلحوا للقضاء بالغا عاقلا ما يكون مجنون او معتوه او سفيه بالغا عاقل اذا ذكرا حر يعني ما يكون عبدا او مملوكا - 00:48:10ضَ

ان المملوك لا يملك نفسه فكيف يحكم بين الناس حرا مسلما يعني القاضي لا يكون كابرا عدلا لا يكون معروفا بالظلم كما في قصة الحجاج التقف الحجاج الثقفي كان ظالما وكان سفاكا - 00:48:32ضَ

ولم يكن في قلبه رحمة فلا يجوز ان يكون آآ قاضيا او اميرا او هذا لا يصلح سميعا بصيرا جميعا اما اذا كان فاقد السمع او فاقد البصر السمع وفاقد البصر - 00:48:57ضَ

وهذي فيها خلاف نذكرها بعد قليل اه آآ ان يكون سميعا حتى يسمع الخصوم ويسمع الدعاوى. وان يكون بصيرا يعني لو كان اعمى هل يجوز ان يتولى القضاء؟ اذا كان اعمى - 00:49:19ضَ

ايا كان اعمى هل يجوز ان يتولى القضاء نعم يجوز ان يتولى القضاء لكن اذا وجد بصير البصير افضل يجوز للاعمى ان يتولى القضاء وهذا بناء على القاعدة الاصولية وهي قاعدة - 00:49:43ضَ

قاعدة السنة الفعلية صلى الله عليه وسلم آآ كان اذا سافر خارج المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر خارج المدينة يولي ابن ام مكتوم رضي الله عنه - 00:50:06ضَ

وكان كثيفا يقول له احكم بين الناس واقض بينهم الى حين يعود هذا عند الحاجة عند الحاجة. اما اذا كان هناك اه فقيه وعالم مبصر فهو اولى اولى من هذا الكفيف او الاعمى - 00:50:28ضَ

آآ وليس معنى هذا اننا لا نولي الكثير لكن تولية الكفيف قد يكون فيها اه بعض القصور بعض الكسور لانه لا يرى الخصوم. لا يرى الخصوم يسبق لكن لا لا يدري اين الظالم والمظلوم - 00:50:54ضَ

لابد ان يكون مبصرا ليلاحظ نلاحظ الناس بعينه ثم قال ان يكون متكلما ما معنى متكلما ما معنى ان يكون القاضي متكلما يعني لا يكون لا يكون اخرسا الاخرس اه هو الذي لا يستطيع الكلام. لا يستطيع ان يتكلم - 00:51:16ضَ

يعني يبين ما في نفسه من العلم ومن المعاني ثم قال ان يكون مجتهدا ما معنى مجتهدا يعني ان يقيس ويستطيع ان يعرف المسائل التي فيها النص والمسائل التي ليس فيها نص - 00:51:50ضَ

وآآ ومعنى هذا الا يكون مقلدا الا يكون مقلدا القاضي يا مشايخ القاضي لا يكون مقلدا لا يصلح ان يكون القاضي مقلدا. يعني يقلد غيره القاضي هو اسمه قاضي ما معنى قاضي؟ يعني يقضي - 00:52:11ضَ

فكيف نقول هو قاضي ويقلد الذي يقلد هو العامي الذي يقلد هو العام اما القاضي فانه مجتهد يعني يعرف المنصوص عليه ويعرف الامور المختلف فيها والامور الاجتهادية وآآ اضعف الايمان ان يعرف الفروع - 00:52:35ضَ

في هذا الذي هو يحكم به. يعني يعرف الراجح ويعرف المرجوح ونحو ذلك قال وان حكم اثنان بينهما رجلا وان اثنان بينهما رجلا سنة كونه قويا بلا عنف يعني اذا اختار - 00:53:05ضَ

اذا اختار الخصمان من يقضي بينهما فلابد ان يكون هذا الذي يقضي بينهما لابد ان يكون قويا. ما معنى قويا يعني الا يكون ضعيفا لا يكون ضعيفا او يمكن الضحك عليه او يمكن استغفاله - 00:53:26ضَ

او يمكن الاحتيال عليه فلا بد ان يكون قويا بلا عنف يعني بلا عنف يعني الا يكون ظالما والقوي هو الذي يعطي الضعيف حقه ويعطي المظلوم يعطي المظلوم ما يستحق من العقوبة. هذا معنى قويا - 00:53:54ضَ

هذا معنى قويا سن كونه قويا بلا عنف لان هذا الظالم اه اذا وجد القاظي ظعيفا فانه سيجد فرصة الحيلة عليه اما اذا وجده قويا فانه لا يستطيع ان يتلاعب او يحتاد عليه - 00:54:18ضَ

ثم قال ان يكون حليما ان يكون ان لينا بلا ضعف. ما معنى لينا بلا ضعف ان يكون لينا بلا ضعف لينا بلا ضعف يعني ان يكون عنده حل لكن ليس لدرجة - 00:54:42ضَ

لدرجة التبسط ان يتجرأ عليه الخصوم لينا بلا ضعف لينا بالاضاف يعني ان يكون قويا وحليما في نفس الوقت وآآ بعد ذلك قال متأنيا عفيفا متأنيا عفيفا. ما معنى متأنيا - 00:55:05ضَ

يعني لا يتسرع في اطلاق في اطلاق الاحكام يعني يسمع الدعوة ويحكم مباشرة هذا لا يجوز لان هذه عجلة والقاضي لا يكون متعجلا ولاحظوا الذي اه يتدبر منكم في هذه المعاني والاوصاف كلها - 00:55:34ضَ

تجدون انها تعود الى الى صفتين صفتين وهي صفة العقل يعني يكون عنده عقل قزير عقده آآ كامل وعنده تقوى. اذا وجدت التقوى ووجد العقل الكامل العقل يعني التأني والحلم - 00:55:58ضَ

اه كذلك القوة في الحق هذي اسمها العقل الكامل فكل هذه الاوصاف او الصفات التي ذكرها تعود الى صفتين كمال العقل والتقوى لكن العلماء يفرعون حتى يوضحون للناس ان يكون - 00:56:21ضَ

متأنيا عفيفا عفيفا يعني لا يطلبوا اموالا من الناس لا يطلب اموالا من الناس يقول انا احكم بينكم بشرط ان تعطوني عشرة الاف او خمسة الاف او عشرين الف كما يفعل بعض القضاة الظلمة - 00:56:42ضَ

يقول اذا اردت ان احكم لك في هذه القضية اعطني مليون او خمس مئة الف او اعطني اثنين مليون وجد هذا ان بعض القضاة يطلب رشوة اذا اردت ان احكم لك ضد خصمك - 00:57:03ضَ

فاعطني اثنين مليون. اعطني خمسة مليون وللاسف ان هذا موجود لكن لا نقول انه عام يعني يوجد هذا ويوجد غيره من الصفات الطيبة اه اقرأ يا اخ منذر وعليه العدل - 00:57:23ضَ

نعم شيخنا وعليه العدل قال رحمه الله وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول وعليه وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس - 00:57:51ضَ

او برد مؤلم او حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه. قبل ولايته ولا حكومة له آآ انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى فرع فقهي جديد - 00:58:15ضَ

يتعلق يا معاشر الاحبة مسألة ما يجب عليه حال الفصل بين الخصوم. وهي مسألة مهمة. يعني نحن الان في مجلس الحكم نحن الان في مجلس الحكم في قاعة القضاء او في مجلس القضاء - 00:58:38ضَ

فماذا يفعل القاضي كيف يبدأ وكيف ينتهي قال وعليه العدل بين متحاكمين يعني يأتي بالمدعي والمدعى عليه ويعدل بينهما في اللفظ واللفظ يعني ما ينظر في المدعي عشر دقائق وينظر في المدعى عليه دقيقتين - 00:59:05ضَ

اسمع من هذا جيدا ويسمع من هذا جيدا في لفظه ما معنى لفظه؟ يعني يكلم المدعي دقيقة ويكلم المدعى عليه نصف ساعة هذا ليس من العدل هذا ليس من العدل - 00:59:31ضَ

عليه ان في اللفظ واللحظ والمجلس والمجلس يعني ان يجلس هذا وان يجلس هذا واحد على اليمين وواحد على اليسار او واحد او يكون آآ متجاورين في هيئة واحدة في مجلس واحد - 00:59:53ضَ

والدخول عليه والدخول عليه يعني ما يرحب بهذا وهذا لا يرحب به او يسلم على هذا وهذا لا يسلم عليه او هذا يدخله بعد هذا بنصف ساعة. هذا ليس من العدل - 01:00:22ضَ

يدخلان معا ويخرجان معا قال وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا لا يحل للقاضي ان يحكم في مجلس القضاء وهو غضبان يعني اختلف ما زوجته وجاء الى المجلس وهو وهو غضبان او اختلف مع جاره او مع ولده - 01:00:38ضَ

او مع رئيسه في العمل ونحو ذلك وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا هذي واظحة او حاقن او حاقن يعني يريد ان يذهب الى الخلاء لا يجوز او في شدة جوع - 01:01:14ضَ

او عطش لماذا؟ لانه يكون مشغول البال. مشغول الخاطر كلها هذه تدل على تشوش الذهن العطش الجوع والذهاب الى الخلاء والغضب كلها تجعل صاحبها مشوش الذهن اه وقال ايضا او هم - 01:01:37ضَ

او هم او ملل او كسد او نعاس او برد يعني كلها يقصد آآ من اطلاقها ان يكون هادئا ومستريحا ومستعدا للنظر في هذه الدعوة قد يقول بعض الناس لماذا هذا التفصيل الزائد - 01:02:05ضَ

لماذا هذا التفصيل؟ حتى يعرف الناس يعرف الناس متى يجلسون عند القاضي ومتى لا يجلسون عندهم ثم انه يقصد بها ايضا آآ معرفة من يؤخذ برأيه من القضاة ومن لا يؤخذ برأيه. اذا كان القاضي مشوشا حزين - 01:02:44ضَ

او مهموم فان المسألة لا لا تعرض علي. لا تعرض علي هذه المسألة وايضا وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايتي يعني لا يجوز له وهذه تكلمنا عنها قبل قال لا يجوز له ان يأخذ مالا من احد - 01:03:07ضَ

من اجل ان له وانا آآ يجوز له ايضا اه ان آآ يأخذ هدية من انسان لم يكن يهديه من قبل هذا لا يجوز له يعني اذا اراد مثلا عليه قضية جاء هذا المدعي واهداه - 01:03:34ضَ

اهداه هدية ولم يكن هذا المدعي يهديه من قبل وهنا يحرم اخذ اخذ هذه الهدية لماذا؟ لان الهدية هذه رشوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول - 01:04:05ضَ

قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته اه لو تذكر يا اخ منذر الاخوة برقم الصفحة الذين دخلوا متأخرين ويريدون معرفة رقم الصفحة نعم شيخ رقم الصفحة مئتين واثنين وستون - 01:04:24ضَ

لهم في القناة وده اه ما هي الامور التي اه لا يجوز للقاضي ان ينظر فيها ما هي الامور التي لا يجوز للقاضي ان ينظر فيها لأنه قد يكون في هذه الحالة - 01:04:52ضَ

اه غير حاكم بالعدل. غير حاكم بالعدل ذكرها الشيخ قال ولا ينفذ حكمه على عدوه على عدوي لان هذا العدو لم يعدل معه هو عدو اسمه عدو فكيف يحكم له بالحق - 01:05:14ضَ

او يحكم له بالعدل وقد ينتقم منه في هذا المجلس جاءه عدو في المجلس في قضية من القضايا وهذا كان بينه وبين القاضي خلاف طويل وكبير ما حكم القاضي ضد هذا العدو لا يؤخذ به - 01:05:35ضَ

لا يؤخذ به ولا لنفسه ما معنى لنفسه يعني ما يحكم لنفسه مع خصم اخر جاء ليأخذ الحق من القاضي سيحكم القاضي لنفسه. هذا ظلم طيب ماذا نفعل الان؟ اذا القاضي اختلف مع انسان - 01:05:56ضَ

والقاضي طرف في القضية. ماذا نفعل ماذا نفعل يحال القاضي الى قاضي اخر ليحكم ليحكم بموضوعه مع خصمه. اما هو يحكم لنفسه هذا لا يجوز ولماذا تقبل شهادتك يعني زوجته - 01:06:18ضَ

زوجته جاءت في مجلس القضاء ابنه جاء في مجلس القضاء ابوه جاء لمجلس القضاء. امه جاءت لمجلس القضاء اخته جاءت لمجلس القضاء لا يجوز ان يحكم لهم اه على خصومهم لا يجوز هذا - 01:06:45ضَ

لانه لان هذه تدخل فيها العوام هذه تدخل فيها العواطف هذا الشيخ آآ ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا غير برزة توكل كمريض ونحوه - 01:07:11ضَ

ما المقصود هنا؟ يعني اذا آآ اقام الخصم الدعوة على على شخص معين آآ في البلد اه بشيء له قيمة اه يجب على القاضي يطلب الحضور هذا المدعى عليه اه فان رفض فيرسل اليه من يحضره بالقوة - 01:07:40ضَ

لان هذا من الواجبات ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة يعني شيء ثمين او غالي لا بد هنا من احضار هذا الانسان الخصم اه الذي اخذ هذا الشيء وله قيمة - 01:08:15ضَ

او يحظر يعني يكلف من يحضر هذا الانسان الذي استعدى على ذلك الماء هذا معنى هذا الفرع ومن استعداه على خصم في البلد الذي ما هو احضاره الا غير برزة - 01:08:42ضَ

توكل كمريض يعني اذا كان المدعى عليه اه لا يمكنه الحضور مثل امرأة او فتاة او بنت لا تستطيع الحضور. يعني شابة يعني ليس من عادتها انها تذهب هنا لا يحظر هذه الفتاة او الشابة او - 01:09:05ضَ

لكن يطلب من آآ يطلب منها ان توكل نقل احدا من اهلها لينوب عنها وكذلك قد يكون هذا الخصم مريضا في المستشفى او مقعدا وهنا يقوم القاضي ويرسل له من - 01:09:29ضَ

يأتيه في مكانه في المستشفى او في المكان الذي هو بعيد عنهم ثم قال وان وجب يمين ارسل من يحلفهما يعني اذا وجبت اليمين على هذا الخصم ولا يستطيع هذا الخصم الحضور - 01:09:51ضَ

يذهب القاضي ويرسل يأمر القاضي ويرسل من يذهب الى الى آآ هذين الخصمين يحلف يحلفهما يعني اذا لم تكن هناك بينة منذر وشرط احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل وشرط كونه مدع ومنكر جائزة التصرف وتحرير الدعوة - 01:10:20ضَ

وعلمه مدعى به الا فيما نصححه مجهولا كوصية عقدا ذكر شروطه او ووارفا ذكر سببه او محلا باحد النقدين قومه بالاخر او بهما فابي فبايهما شاء اه بالنسبة آآ مسألة هنا الان آآ ما يتعلق بالدعوة مسألة ما يتعلق بالدعوة - 01:10:48ضَ

وشرط كوني مدع جائزة تصرف ومنكر جائزة التصرف وتحرير الدعوة هذه مسألة مهمة الان انتقد انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة مسألة صحة الدعوة وتحرير الدعوة يعني اه هذه الدعوة - 01:11:27ضَ

اما ان تكون من مدعي يعني الخصومة هذي تكون من مدعي ومن مدعى عليه من هو المدعي كيف نعرف المدعي يا مشايخ المدعي قال العلماء المدعي الذي اذا آآ من هو المدعي؟ نسمع من الاخوة اذا كان عندهم مشاركة - 01:11:51ضَ

المدعي من هو المدعي يا اخ محمد؟ تفضل السلام عليكم حياك الله تفضل يا تفضل حياك الله يا اخ محمد هذا المشتكي يا شيخ ولا المشتكي احسنت. من يضيف على هذا - 01:12:25ضَ

اه من عنده اضافة المدعي هو المشتكي المدعي هو المشتكي. الفقهاء يذكرون قيدا مهما قالوا المدعي هو الذي اذا سكت ترك والمدعى عليه الذي اذا سكت لم يترك هذا هو الفرق بينهما - 01:12:52ضَ

هو الفرق بين سيأتي معناه في الامثلة بعد قليل سكت ترك اذا سكت ترك هذا مدعي اما اذا سكت لم يترك هذا المدعى عليه هذا المدعى علي فلابد هنا ان يكون آآ هذا المدعي والمدعي عليه - 01:13:21ضَ

اه ان يكون اه بالغين وعاقلين كما اشار هنا كما اشار الشيخ وايضا ان يكون من اهل اه التمييز والمعرفة وتحرير الدعوة وعلم به الا فيما مجهولا يعني بالنسبة لتحرير الدعوة هنا التي اشار اليها الشيخ ابن بلبان - 01:13:52ضَ

قال وشرط كونه مدع ومنكر جائز للتصرف وتحرير الدعوى وعلم به الا فيما نصححه مجهولا. هذي العبارة غامضة. العبارة غامضة وتحتاج الى توضيح. يعني انه يشترط بالنسبة لتحرير الدعوة آآ ان يبين الشيء الذي يدعي. انت يا ايها الخصم الذي - 01:14:27ضَ

تدعي على خصمك لنا هذه الدعوة التي ان تطلبها حررها لنا يعني بينها ووظحها فصلها اذكر آآ ما تتضمن هذه آآ الدعوة لا يكفي تقول انا والله اطلب من هذا الرجل - 01:14:55ضَ

اطلب من هذه المرأة كذا لا بد ان تحرر الدعوة يقول انا انا دعواي تتعلق بالزواج. انا دعواي تتعلق اختلاس مال من بيتي. انا دعواي تتعلق اه هذه المرأة التي - 01:15:19ضَ

كانت كذا وكذا وكذا او هذا الجار الذي هذا ابنائي لابد ان يحرروا الدعوة ولهذا الفقهاء يقولون لا تقبل الدعوة الا محررة لا تقبل الدعوة الا محررة. ما معنى محررة - 01:15:41ضَ

يعني يبينها يفصلها يوضحها الكلام المجمل لا يصح هنا في القضاء الكلام المجمل الدعاوى ممنوع يقول انا الدعوة عندي ما متعلقة بزوج ابنتي بالمال الذي اختلس مني الجار الذي اذى ابنائي - 01:16:00ضَ

بهذه المرأة التي آآ اذت بناتي. يوضح هذه الدعوة هذا معناه تحرير الدعوة ثم قال علم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا كوصية يعني انه آآ لا بد في صحة الدعوة ان يكون المدعى به - 01:16:27ضَ

معلوم المقدار ومعلوم الصفة مثل لا يقول آآ ادعي عليه دراهم او دنانير او جنيهات اه او ادعي عليه كمية من البر او كمية من الدقيق او اخذ مني كمية من - 01:16:53ضَ

في اغنامي هذا لا يجوز هذا لابد ان يوضح لابد ان نوضح يعني يعرف المقدار يعرف الصفة يعرف وهذي تكلمنا عنها المدعى به ما هو؟ هل هو مال هذا هو ملح هل هو ذهب - 01:17:24ضَ

هل هو الدقيقة هل هو ملابس للبهائم ونحو ذلك. هذا المدعى به المدعى به لابد ان يبين لا يكون مجهولا آآ قال آآ الا فيما نصححه مجهولا كوصي الوصية هذه ذكرها عرضا هنا. الوصية تصح في المجهول - 01:17:46ضَ

لانها تبرأ وقال فان ادعى عقدا ذكر شروطه اذا قال انا بيني وبينها الرجل عقد واخذنا هذا العقد. طيب العقد هذا ما شروطه؟ ما صفته ما اه البنود التي تضمنها هذا العقد لا تقول بيني وبين هذا الرجل عقد - 01:18:16ضَ

اذكر صفة هذا العقد تفصيله اه بنوده الشروط التي في الالتزامات التي لك وعليك تم بعد ذلك القاضي ينظر ينظر في هذه الدعوة في الشروط ويذكر في الصفات ثم قال او ووارثا ذكر سببه - 01:18:42ضَ

هذا ايضا تفسير يسمى الان هذي جملة تفسيرية ما معنى جملة هذي جملة تفسيرية جملة تفسيرية يعني تبين ما قبلها لانه ذكر قبلها وشرط كون مدع ومنكر جائز للتصرف ثم قال - 01:19:05ضَ

او وارثا ذكر سببه يعني اذا ادعى مالا او ارثا فلابد ان نذكر سبب هذا الارث بسبب نكاح او بسبب نسب او بسبب ضاعوا بسبب اه ومقدار هذا الارث ونحو ذلك من البيان والتفصيل ثم قال او - 01:19:28ضَ

اه محلل او محلا باحد النقدين او محلل في احد النقدين قومه بالاخر او بهما وباي ما شاء. يعني اذا ادعى على الاخر شيئا مزين بالنقدين يعني مثلا سيف عليه ذهب سيف عليه فضة - 01:19:57ضَ

عليه لؤلؤ او بندقية عليها ذهب ونحو ذلك قومه بالاخر ذكر ذكر ما يقوم به بالذهب او بالفظة او بالالماس هذا امثلة فقط والا اصطفات كثيرة ثم قال واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال - 01:20:30ضَ

وان انكر ولا بينة وقوله بيمينك قال هنا يعني اذا ذكر كل واحد المدعي والمدعى عليه الصفات وآآ كذلك البيان القاضي هنا المدعي المدعى عليه. ما تقول في هذه الدعوة يا فلان يا زيد يا عمر - 01:20:59ضَ

ما تقول في الدعوة هذي؟ انت الان سمعت خصمك سمعت دعوة خصمك ماذا تقول في هذه الدعوة قال والله انا انا اقر بهذه الدعوة. وهذا الرجل صادق وهنا يحكم الشيخ او القاضي - 01:21:30ضَ

وتنتهي القضية بهذا تنتهي القضية لانه اقر اذا اقر انتاج انتهى مجلس القضاء يعني اختصرنا الحكم اه لكن هذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه لانه قد يكون لابد من الانتظار حتى نسمع بقية - 01:21:51ضَ

بقية عند المدعى عليه فاذا انكر المدعى عليه هنا نطلب منه ماذا نطلب آآ البينة من المدعي نطلب البينة من المدعي يقول اين بينتك يا من ادعيت على فلان او على خصمك؟ هل عندك بينة - 01:22:23ضَ

هل عندك بينة على هذا؟ فاذا لم تكن هناك بينة اليمين على المدعى عليه. يعني يطالب المدعى باقامة البينة فان اقامها طلب الحكم على خصمه فانه يحكم عليه وان لم يكن هناك بينة وانكر - 01:22:58ضَ

انكر هذا المدعى عليه فانه لا يترك لكننا نطلب منه الحلف على هذا الجحود او هذا الانكار هنا نذكر المسألة التي قبل قليل اذا اقر بها يحكم على يحكم على هذا المدعى عليه - 01:23:27ضَ

اما اذا انكر نطلب اليمين على هذا الانكار واذا ابى ان اذا ابى اليمين او ابى الحلف فان القاضي هنا يحكم يحكم بانه امتنع من اليمين اقرأ يا اخ يوسف ويستحلب - 01:23:54ضَ

المصنف رحمه الله تعالى ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها لا في حق الله كحد وعبادة واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته ويحكم بالبينة بعد التحليف. وشرط في بينة عدالة ظاهرة - 01:24:21ضَ

وفي غير عقل نكاح باطلا ايظا وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرات كبرته الباطنة تقدم بينة جرح ومتى جهل الحاكم جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان - 01:24:45ضَ

ومن ادعى على غائب مسافة قصر مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة وحكم في وحكم بها في غير حق الله تعالى لا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع - 01:25:13ضَ

ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقصه نقضه اليوم لينفذه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق في حق ادمي وفيما حكم به لينفذه فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر - 01:25:32ضَ

اه انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى المسائل او الفروع الفقهية المتعلقة ما يستحدث فيه وما لا يستحذف فيه نطلب الامور التي نطلب فيها الحلف والامور التي لا نطلب فيها الحليب لاننا توقفنا عند هذه المسألة - 01:25:58ضَ

في الفرع الفقهي الاخير وهي مسألة تحرير الدعوة وقلنا اما ان يقر هذا المدعى لي واما ان ينكر واما ان يرفض الحلف. يقول انا لن احلف انا لن احلف لخصمي هذا الحلف الذي يريده خصمي - 01:26:21ضَ

انا لن احذف له لانني مظلوم مثلا. او لان الحق لي الان اتينا الى هذه المسألة وهي مسألة ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه قال الشيخ هنا يستحذف في كل حق ادمي سوى النكاح - 01:26:44ضَ

او سوى نكاح ورجعة ونسب لا في حق الله كحد آآ في آآ وعبادة يعني اننا نستهدف اه المنكر في حقوق الناس او حقوق اه المخلوقين اذا لم يكن هناك بينة مع المدعي - 01:27:04ضَ

يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك آآ مسألة الزواج ومسألة الرجعة يعني ارجعت زوجتي ومسألة النسب هذه هذي لا يجوز يعني لا تثبت بالنقود فلا بد من اقامة الدليل عليها او الشهود او البينة على من ادعها. يقول ان هذا الرجل والدي. هذه المرأة زوجتي - 01:27:35ضَ

والله انها زوجتي ما يكفي هذا الحديث ما يكفي والله ان هذه المرأة زوجتي والله ان هذه ان هذه الطفلة بنتي اه والله ان هذه العائلة هي قبيلتي والله ان هذه المرأة كانت زوجتي وطلقتها - 01:28:07ضَ

لا هذا ما يجوز ما يجوز ما يجوز الحلف هنا نقول اعطنا البينة على هذا. اعطنا البينة ولهذا قال يستحلف في كل حق سوى النكاح والرجع والنسب النسب لو قال والله انني انتمي الى عائلة - 01:28:31ضَ

ال الشيخ او عائلة محمد ابن عثيمين او عائلة ابن باز رحمة الله عليه ما هذا في المجلس القظاء وفي مجلس الحكم هذا لا يفيده شيئا اعطنا البينة على انك من سلالة ابن باز او من سلالة ابن عثيمين او من سلالة محمد بن عبد الوهاب - 01:28:53ضَ

لابد ان تعطينا البينة الدليل اما الحلف هنا لا نأخذ بالحليف وكذلك الرجعة لو قال والله ان هذه كانت زوجتي وطلقتها واريد ارجاعها هذا لا يكفي. الحلف هنا لا يكفي - 01:29:20ضَ

اعطنا الدليل ان هذه اولا هي زوجتك او او اعقم الشهود الذين يشهدون انك طلقتها آآ هي زوجتك في الاصل واضح المسألة ان شاء الله كل ما ذكر الشيخ قال - 01:29:40ضَ

ونسب ونحو هذا في حق الله كحد في حق لا كحد وعبادة واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته بالبينة قال هنا آآ لا يستحلف ايضا في حدود الله حدود الله ما نستهدف فيها - 01:30:03ضَ

لماذا؟ لانها مبنية على هذا ستر الله تعالى ولا آآ نستحلف في العبادات ولا نستحذف في العبادات يقول والله انني صليت والله انني حجيت والله انني اه اغتسلت من الجنابة. والله انني - 01:30:34ضَ

آآ قضية الصلاة التي في ذمتي. والله انني صمت رمضان هذه لا نستحذف فيها ولا في الحدود ايضا الحدود ايضا لا يستهدف فيها قال واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته - 01:30:58ضَ

يعني اليمين آآ التي يطلبها القاضي هذي لا بد ان تكون بالله او بصفة من صفاته وتكلمنا عنها بالامس هذه المسألة تكلمنا انا بالامس فلا يجوز الحلف بالكعبة او بالنبي او - 01:31:20ضَ

او بحياتي او ونحو ذلك من الامور التي لا يجوز او يحرم الحلف بها. هذه تكلمنا عنها في مجلس الامس اه ما معنى لا يستحلف في حدود الله؟ لا يستحلف في حدود الله - 01:31:46ضَ

ما هي الحدود التي لا يستحلف فيها؟ هاي الحدود التي لا يستحلف فيها ما معنى لا يستحلف في حدود الله تعالى يا مشايخ من يعلق على هذا لا يستحذف في حدود الله - 01:32:09ضَ

تفضل يا اخ محمد مثلا يا شيخ حد الزنا وحد القتل وكيف كيف؟ كيف يحلف يقول مثلا انه والله لا لم اقتله. تقول له ضروري من بينة يعني جميل جدا - 01:32:32ضَ

والله ان هذه المرأة لم ازني بها. والله اني لم اشرب الخمر. والله لم اقذف هذه المرأة. والله لم ازني بهذه المرأة هذا لا يكفي هذا هذا لا يكفي هذا - 01:32:58ضَ

هذا الجميل لا يكفي لان هذه الامور لا يستحنف فيها هذي فيها فيها شهود وفيها بينات فيها شهود وفيها بينات نعم قال بعد ذلك ويحكم بالبينة بعد التهليف. لاحظ بالبينة - 01:33:11ضَ

نحكم بماذا بالبينة ونحكم بالبينة بعد التحديث يعني اذا حلف هذا المنكر اه لانه لا وجود للبينة عند المدعي وتمت تبرئة تم تبرئة آآ هذا اه المدعى عليه فهنا ثم اقام هو المدعي ثم اقام المدعي بينة بعد ذلك - 01:33:33ضَ

هنا تعاد تعاد الخصومة ويحكم بالبينة احكام بالبينة ولهذا قال ويحكم بالبينة بعد التحليف يعني ان هذه البينة هي الفيصل بعد اه بعد هذا الحديث وشرط وشرط في بينة واضحة يا مشايخ هذي ولا فيها لبس - 01:34:11ضَ

هذا الفرع الاخير هذا واضح او فيه لبس احيانا اتجاوز بعض المسائل السهلة فانا لا اطيل فيها على انها من الامور الواضحة هل فيها هل فيها اشكال ننتقل الى غيرها. نعم - 01:34:42ضَ

في اشكال يا مشايخ قال وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا وفي مزك معرفته وتعذيب ومعرفة حاكم خبرته اه خبرته الباطنة اه المقصود من هذا الفرع انه لا بد في البينة - 01:35:03ضَ

آآ لابد هذا الشاهد الذي يشهد به المدينة ان يكون من اهل العدالة واهل المروءة والا يكون من اهل الكذب او اهل الحيل وكذلك ولهذا قال وفي غير عقد نكاح - 01:35:37ضَ

ما معنى عقد النكاح يعني هذا الشاهد في النكاح لا يلزم انه يعرف هذا هذا العريس معرفة تامة من حيث اخلاقه ومروءته وعدله هذه لا علاقة له هو يشهد ان فلان - 01:36:04ضَ

هو اصبح زوجا لفلان ما له علاقة بالامور الباطنية مثل الصدق ومثل العدالة والمروءة ليس له علاق هو يقول اشهد ان ان فلان تزوج فلانة هذي التي آآ ولهذا قال وفي غير عقد النكاح باطنا - 01:36:27ضَ

يعني تكفي العدالة الظاهرة وهذه المسألة ليست بالاجماع. هذه المسألة ليست بالاجماع ليست بالاجماع. بعض العلماء يعني بعض علماء المذهب الحنبلي الذي صنف ابن بلبان هذا الكتاب على فروعه يقولون لابد ان تكون البينة - 01:36:55ضَ

في الظاهر والباطن في الظاهر والباطن ولهذا قال ايضا وفي غير عقد نكاح باطلا ايضا هذه المسألة ليست على اطلاقها وشرط في بينة عدالة ظاهرة وفي غير عقد نكاح باطنا - 01:37:25ضَ

يعني بعض الحنابلة يشترطون ايضا عند عقد النكاح المعرفة الظاهرة والباطنة بهذا بهذا الرجل وقلنا هذا ليس على اطلاقه ثم قال وفي مزك وفي مزك معرفة جرح وتعذيب يعني هذا القاضي لا يعرف الشاهد - 01:37:53ضَ

وهنا يطلب من يزكي يقول انا لا اعرفك انا لا اعرفك فاعطني من يزكيك وفي مزك معرفة جرح وتعديل هذا الحاكم او القاضي لا يعرف هذا الشاهد الذي جاء يشهد - 01:38:20ضَ

آآ هنا يطلب من يزكي هذا الشأن. يقول انت من زكاك انا لا اعرفك وقال معرفة الجرح والتعديل في الشهود يعني هل هو معروف بالكذب؟ هل هو معروف بالنفاق هل معروف - 01:38:45ضَ

بالحقيقة لهالمعروف بالاوصاف التي آآ تخل بعدالته هذا معنى الجرح والتعديل وليس معنى هذا انه يشتغل بالجرح والتعديل اثنا عشر شهر في السنة كما يفعل الشباب الان هداهم الله الجرح والتعديل لها مناسبات ولها مواضع - 01:39:02ضَ

اما نشتغل بالجرح والتعديل من محرم الى ذي الحجة نجرح العلماء ونجرح الدعاة ونجرح طلبة العلم ونجرح ائمة المساجد ونجرح حتى ابن حجر والنووي جرحوه ابن حجر والنووي رحمة الله عليهما وهما في في القبر - 01:39:26ضَ

وهما في قبريهما جرحوهما قالوا هذا كذا وهذا ساقط العدالة وهذا آآ كذا وهذا وهذا انتقاص وعدم احترام للعلماء وعدم معرفة شأن العلماء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل ان يوصلوا هذا العلم لنا - 01:39:51ضَ

التجريح لاهل العلم والاشتغال الليل والنهار والاسبوع والشهر بهذا الجرح والتعديل هذا ليس من صفات اهل اهل العدالة وليس من صفات طلبة العلم له اوقات. الجرح والتعديل له اوقات. يطلب فيها - 01:40:19ضَ

اما ان نجرح الراوي نقول هذا الراوي من قواه ومن ضعفه هذا موضع او اننا نجرح ونعدل هذا الذي جاء آآ يشهد لفلان او لفلانة نقول انت قليل صلاة اصلا. كيف تشهد - 01:40:42ضَ

انت معروف بالنفاق والكذب كيف تشهد هذا موضع يحتاج الى الجرح والتعديل. اذا وفي مواضع معينة وليس طول السنة كما يفعل الشباب هداهم الله الان جرحوا جرحوا الناس والعلماء وما تركوا احدا في حالهم. هداهم الله - 01:41:06ضَ

اقرأ يا اخو يوسف وتقدم بينة قال المصنف رحمه الله تعالى وتقدم بينة جرح متى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا لا يقبل فيها وفي جرح ونهوهما الا رجلان - 01:41:29ضَ

ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت غير مكلف له بينة وحكم بها في في غير حق الله تعالى. ولا تسمع على غيرهم متى يحضر او يمتنع - 01:41:59ضَ

ولو رفع اليه حكم لا يلزم لا يلزمه نقضه لينفذه لزيمه تنفيذه ويقبل الكتاب قاض الى قاض في كل في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر - 01:42:17ضَ

آآ انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى فرع جديد وهو قوله تقدم بينة جرح متى جهد حاكم هذا بينة طلبت تزكية مطلقة يعني اذا تعارض الشاهدي اه جارح ومزك - 01:42:43ضَ

جانا انسان وقال هذا الشاهي آآ لا يصلي او ضعيف الديانة وجانا شخص اخر وقال هذا الانسان معروف بالعدالة وبالصدق وبالمروءة فماذا نفعل؟ اذا هنا تعارض تعارض الجرح والتزكية في انسان واحد - 01:43:10ضَ

جانا انسان يذمه يذم هذا الشاهد وجانا انسان يثني عليه فماذا نفعل هنا ماذا نفعل نقدم من نقدم بينة من جرحه لماذا نقدم بينة من جرحه؟ لان معه زيادة علم - 01:43:39ضَ

معه زيادة لو جاءنا انسان وقال والله هذا الذي شهد في هذه القضية هذا معروف بالصلاح والتقوى وجانا انسان اخر وقال هذا معروف بقلة الديانة. ومعروف بكثرة الحيل بين الناس - 01:44:04ضَ

هنا نأخذ من نأخذ ببينة الذي جرحه هذا يسمى تفسير تفسير يعني فسر لنا هذا فسر لنا هذا التنقيص او مذمة هذا الشخص لماذا سميته وتركت شهادة الاخر لان معه زيادة علم - 01:44:30ضَ

الذي زكاه لا يعرفه الذي زكاه في الاول لا يعرفه لو عرفه لما زكى قال فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلق يعني اذا كان الحاكم هذا يعرف عدالة الشاهد - 01:44:57ضَ

اه اه لا حاجة لطالب التزكية اما اذا كان لا يعرف عدالة هذا الشاهد فانه لابد ان ان يطلب مزكيا وهذا تكرار من للمسألة التي مرت معنا قبل قليل. كررها - 01:45:25ضَ

من جديد قال ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان مسألة مهمة مسألة التزكية لابد ان يكون لها آآ ان يكون لها رجلان ان يكون رجلين يعني في هذه التزكية - 01:45:45ضَ

لابد ان يكون بهذه التزكية يكون لها اكثر من رجل. رجل واحد لا يكفي ولا يقبل فيها وفي جرح الا رجلان يعني رجل واحد لا يكفيه في التزكية. والجرح لا يقبل من انسان واحد - 01:46:15ضَ

ايضا هذا يسميه العلماء الميزان الذي يكون للجرح والتعديل عند طلب التزكية نريد ان نزكي هذا الانسان فيأتي واحد ويقول هذا الرجل كذاب معروف بالكذب معروف قلة الصلاة وقلة ما يكفي واحد - 01:46:37ضَ

لابد ان ايضا نأخذ بشهادتي اخر والتزكية لو جاءنا هذا وقال هذا معروف بالصلاح والتقوى. ايضا لا نأخذ بهذه التزكية لانها من رجل واحد فلا بد ان يكون لاكثر من رجل. نعم يا اخ محمد - 01:46:59ضَ

السلام عليكم السلام قال آآ بعد ذلك قال ومن ادعى على شخص مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة سمعت. مسألة مهمة هذي يعني متى نحكم على هذا الغائب؟ ومتى - 01:47:22ضَ

اه لا نحكم ادعى على شخص ليس موجودا عندنا في هذه القرية وبهذه المدينة قال والله انا ادعي على شخص في تونس على شخص في المغرب وهو في المملكة الداعية على شخص في اليمن - 01:47:57ضَ

الداعي على شخص في اه الجزائر لابد ان تكون الدعوة على شخص موجود في مجلس الحكم لكن اذا كان هذا هذا الخصم ليس حاضرا يعني آآ اذا كان في قريبا من البلد فان القاضي يطلب حضوره. يعني - 01:48:21ضَ

مسافة سبعين كيلو او ثمانين كيلو هذا يطلب حضوره ولو عن طريق الشرطة وعن طريق ما يسمى الان بالنيابة العامة يبلغ على جواله او يبلغ على طريق عمله او مدرسته او جامعته - 01:48:54ضَ

اه وهنا يحظر اذا كان مسافة قصر اما اذا لم يكن موجودا لا آآ تقام هذه الدعوة الا اذا كان هناك محامي يبلغ ذلك الشخص البعيد هذه آآ هذه الدعوة وهذا يمكن الان في هذا الوقت وفي هذا العصر - 01:49:16ضَ

هذا يمكن الان يمكن ويوجد الان ما يسمى بشاشات القضاء عن بعد يعني يحكم له او له وهو في دولة اخرى في دولة اخرى عن طريق شاشات البث التي بالمحاكم - 01:49:49ضَ

والان ايضا عن طريق الجوالات ممكن ان تقابل القاضي عن طريق الجوال او عن طريق الهاتف وانت في بيتك تستطيع ان تلتقي بالقاضي او الحاكم لم تكن حاضرا في البلد - 01:50:09ضَ

اذا كان غائبا هذا المدعي يعني غائبا مسافة قصر وتعذر الحضور اقام هذا مدعى آآ عليه اه البينة هنا القاضي يسمع بينت المدعي اذا كانت آآ مقنعة حكم على ذلك - 01:50:27ضَ

على ذلك الغائب ثم قال المختفي يعني المستتر ذكر هنا مسألة المختفي او المستتر المختفي يعني آآ هذا مدعى عليه لكنه مختفي في البلد مختبئ يعني مختفي او مختبئ ليس شرطا ان يكون حيا - 01:50:55ضَ

قال انا والله ادعي على زيد من الناس لكن ما وجدنا له اثرا ما وجدنا اردنا احضاره لكن لم نجده فقد يكون هذا المدعى عليه قد يكون آآ مقتديا او ميتا - 01:51:24ضَ

قد يكون ميتا اه او يكون المدة عليه هذا مجنونا فهنا ماذا نفعل ماذا نفعل ومن ادعى على شخص مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة سمعت - 01:51:48ضَ

ذكرنا هذا وحكم بها في غير حق الله ولا تسمعوا على غيرهم سيحضر لاحظوا ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع قلنا اذا كان المدة عليه ميتا او غيره مكلف - 01:52:19ضَ

هنا في هذه الحالة لابد ان يحكم حتى لا تضيع الحقوق اما في حقوق الله فاننا لا نحكم على الغائب في حقوق العباد نحكم على لابد ان نحكم حتى لو كان المدة عليه غائبا - 01:52:41ضَ

هذي بالنسبة لحقوق العباد اما في حقوق الله تعالى فاننا لا نحكم لا نحكم اه عدا الغائب بان هذه لان حقوق حقوق الله تعالى مبنية الستر وليست على الفظيحة والله آآ فلان لم يصم رمضان - 01:53:06ضَ

هو غير موجود الان هذا فلان غير موجود هاي والله فلان كذا ولا نحكم عليه بهذا او فلان لا يصلي. طيب اين فلان؟ هذا غير موجود غايب وهنا لا نحكم - 01:53:39ضَ

في حقوق الله على الغائب لابد ان يكون موجودا قد يكون معذورا وهكذا وكذلك الميت هذا. انا ادعي على ميت ادعي على ميت في مسألة من المسائل قضية من القضايا - 01:54:01ضَ

هذا الميت لا نحكم عليه لانه غير اه غير حافل ولا يستطيع ان يقدم بينته هذا الميت. هذا الميت الذي ادعى عليه فلانة يستطيع ان يقدم بينته طيب ننتقل الان الى مسألة - 01:54:30ضَ

لو رفع اليه ولو رفع اليه ولو رفع احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لازمه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب قاظ الى قاظ في كل حق ادمي - 01:54:57ضَ

وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر انتقل ابن منبر رحمة الله عليه الى مسألة ما يجب على القاضي اذا رفع اليه حكم - 01:55:19ضَ

يعني اذا حكم القاضي بالحكم رفع حكمه الى قاض اخر ان القاضي الاخر ينظر في هذا الحكم اه ان وجده غير دقيق نقضه لماذا اه ينقض هذا الحكم لانه لم يستوف - 01:55:44ضَ

يستوفي الشروط الصحيحة يعني اذا اما اذا لم يكن هناك اعتراض عليه فانه فانه ينفذه ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقبه اليوم لزمه تنفيذ اذا كان مستوفيا نفذه اذا لم يكن مستوفيا - 01:56:20ضَ

اه انه يمكوا هذا الحكم يعني لابد من النظر والتدقيق. المقصود هنا هذي قاعدة قاعدة الحكمة والتعليل هنا التي تكلمنا عنها امس قاعدة اصولية وهي قاعدة الحكمة والتعديل انه اذا رفع قاض - 01:56:54ضَ

الى قاض اخر قضية او حكما ووجدها مستوفية للحكم وللشروط نفذها وان لم تكن مستوفية نقضها لماذا ينقض هذه هذا الحكم لان فيه خلل او فيه او عليه اعتراض الان توجد محاكم في الدول اسمها ماذا - 01:57:26ضَ

اسمها محكمة النقض اسمها محكمة النقب ومحكمة الاستئناف يعني هذا الحكم يحول من المحكمة العامة الى الى المحكمة الاستئناف ثم محكمة النقض المحكمة العليا المحكمة العليا هذه هي التي يوقع القضاة على الحكم انه نافذ او غير نافذ - 01:57:54ضَ

هذا معنى قول المصنف ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه قال ويقبل كتاب قاظ الى قاظ في كل حق ادمي اذا كتب قاظ الى قاظ اخر - 01:58:38ضَ

انه ينظر في هذه الكتابة ويقبلها في كل حق في كل حق من حقوق الادميين والدليل على هذا هي القاعدة الاصولية المتضمنة لي السنة الفعلية كان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:59:02ضَ

يكتب الى القضاة والى الامراء ينفذون او ينفذون ما كتب صلى الله عليه وسلم وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من احواله في السيرة انه يكتب الى العمال يكتب الى الامرا يكتب الى - 01:59:32ضَ

كتاب القاضي الى القاضي. في مسألة الحقوق الادمية هذا اذا كان بينهما مسافة او كان اه او كانت هذه الحقوق متعدقة بالادميين الان انتقلنا يا اخ منذر المسألة التي ذكرتني بها سابقا وان قلت - 01:59:59ضَ

هناك اه وقلت لك ان هذه ليست موجودة في نسختي اذكرها نعم شيخ معنا. رجعت اليها شيخنا انا وجدتها نعم رجعت اليه لكن آآ ليست آآ نفس المسألة التي آآ سنذهب اليها الان شيخنا - 02:00:28ضَ

لا لا ليس الان ليس ليس الان انا قلت لك آآ انها متعلقة بالقسمة متعلقة بالقسمة هي ليست موجودة عندي بالنص في هذه النسخة التي معي نعم وانا قلت هذا سابقا ان هناك بعض - 02:00:59ضَ

اه اقصر المختصرات تختلف العبارات من نسخة الى نسخة لان المخطوطات تختلف مخطوطات المتن اه تختلف من نسخة الى نسخة لكنها يعني النقص يسير جدا ربما سطر او اقل من سطر - 02:01:24ضَ

يعني هذي لا تشوش على نعم تفضل يا اخ انذر والقسمة احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل والقسمة نوعان قسمة تراب قسمة تراث وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار - 02:01:43ضَ

ودور صغار نعم احسن الله اليهم قال او رد عوض حمام ودوري صغار وشرط لها رضا كل شركائي وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة اجبر - 02:02:04ضَ

فان ابى بيع او او اجيرا عليهما وقسما ثمن او اجرة نعم آآ انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة القسمة هذي التي تحدث بين الخصوم بين المدعي والمدعى عليه - 02:02:30ضَ

ان القسم هنا نوعان يعني نشكر كل واحد من من المدعي والمدعى عليه قد تكون في العقارات وقد تكون في الاموال الاموال الثابتة او الاموال المنقولة قد تكون في المزارع قد تكون في الشقق قد تكون - 02:02:54ضَ

هذي يسميها العلماء احكام القسمة وهي عادة نوعين كما ذكر الشيخ ابن قال قسمة تراض ما معنى تراضي؟ يعني لا يجبر المبتدع منها على قبولها. هذا معنى قسمة التراضي لان فيها رد العوظ - 02:03:16ضَ

اه تكون في غير اه متساوي آآ ذكرها الشيخ قال وهي فيما لا ينقسم الا بضرر فهذه فيها رد وعوض ولا يجبر الممتنع منها على قبولها اه قال ما لا ينقسم الا بضرر - 02:03:44ضَ

او ربي عوضي. هذي تسمى قسمة التراضي لا يجبر الممتنع منها على قبولها. لان فيها رد العوض ستكون في الامور التي غير متساوية الاجزاء قال قسمة هذا النوع الثاني قسمة - 02:04:16ضَ

النوع الثاني وعندنا الان قسمة ماذا اسمك اسمك ماذا اذا كان عندنا تراضي الثانية قسمة الاجبار الاجبار هي التي يجبر اه الممتنع اه يجبر على قبولها يجبر الممتلئ على قبولها - 02:04:39ضَ

يعني اذا كان في القسم آآ رد عوظ فهنا هذه لابد فيها من التراضي من الطرفين لانها بمنزلة البيع اصبح قزم الترابي وهذه في الامور التي لا تنتسبوا هذه افي القسمة هذه رد عوض - 02:05:08ضَ

يعني يكون احد القسمين المساوية للقسم الاخر هذي لا بد فيها من التراضي والاول القسم الاول هذا لا يجبر الممتنع منها على كفولها لان فيها رد العوض. اما هذي فيها - 02:05:42ضَ

هذي فيها لا بد فيها من التراضي بين الطرفين لانها بمنزلة البيع اذا القسمة التي يحكم فيها القاضي على قسمين كما ذكر ابن بلبان هنا في المتن اما قسم التراضي واما قسمة اجبار - 02:06:03ضَ

قال هنا وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار وشرط لها رضا كل الشركاء يعني اذا كان ذكر الشيخ بعض الامثلة هنا عليها يعني اذا كان المقسوم - 02:06:23ضَ

متعادلا متساوية الاجزاء يعني مثلا هذه الشقة مساحتها سبعين متر او مائة متر او مائتي متر متساوية فهذه لا هذه يمكن قسمتها بين بين الاثنين لانه ليس في بعضها رغم - 02:06:55ضَ

القسم الاخر تسمى قسمة التراضي اما اذا كان فيها تعديل يعني رد العوض مثل الحمام ودور الصغار هذه لا يمكن قسمتها الا وضعي اه ما يرضي الطرف الناقص وهذه تكون في حكم البيع - 02:07:32ضَ

لا بد فيها من التراضي. او انها تبقى مشتركة مثل الحمام الصغير او الدار الصغيرة او الغرفة او البقالة او او المستودع ولهذا قالوا وشرط لها رضا كل الشركاء. يعني اذا طلب - 02:08:00ضَ

كل الشركاء القسمة فانها تقسم اما اذا طلب بعضهم القسمة لا يجاب الى هذا حتى يرظى جميع الشركاء لانها لا تنقسم الا برد فهي بمنزلة البيئة كما تقدم. والبيع هذا لا يكون الا - 02:08:23ضَ

الا انت راضي والجهاز قالوا ومن دعا شريكه فيها وفي شريكة نحو عبد وسيف وفرس الى اخر الكلام يعني اذا كان هذا الشي آآ او كان منقولا لا يقبل القسمة الى اجزاء - 02:08:51ضَ

وفي بقائه آآ مشتركا فرغ وطلب هذا المتضرر البيع او التأجير وابى الطرف الاخر فانه يجبر الممتنع على البيع او التأجير لماذا دفعا دفعا للظرر يعني الشريك هذا فيما يتعلق - 02:09:13ضَ

انواع اه القسمة التي تكون يكون بين المتنازعين. متى يجبر على طب قسمة ومتى لا يجبر على القسمة وهذه مسألة مهمة تحتاج الى تدبر والى تأمل لانها تحدث دائما بين - 02:09:43ضَ

بين المتخاصمين وان شاء الله التقريب الذي قربناه بها يكون واضحا و وجيدا طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر امثلة غريبة لكن قربنا بما يمكن ان يكون واضحا ان شاء الله - 02:10:04ضَ

قال اه ثم قال الثاني آآ قسمة اجبار هذا النوع الثاني من القسم التاني بان القسمة نوعان قسم التراضي وقسمة اجبار. قسمة الاجبار النوع الاول قسمة التراضي والثاني اسمك الاجبار - 02:10:30ضَ

يعني اذا طلب شريكه آآ قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد اه ايوه اظن كمكيل وموزون جزء واحد ودوري ودور كبار فيجبر شريك او وليه عليها ويكسب حاكم على غائب بطلب شريك او ولي وهذا - 02:11:00ضَ

هذه افراش افراز يعني اذا طلب شريكه المساحة او الوزن هذا المال الذي اختلف فيه فلا بد ان يوظح كما تقدم ويكشف حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز - 02:11:25ضَ

يعني اذا كان هذا الشيء المشترك يمكن تقسيمه اه بدون ظرر والشريك هذا غائب لا يمكن مراجعة هذا الشريك وفي بقائها بدون قسمة ضرر فان الحاكم يقسمها لانه يقوم مقام الغائب - 02:11:58ضَ

فيعطى الحاضر نصيبه ويحتفظ بحق الغائب لان هذا يسمى افراز للحقوق وليس فيها ظرر على احد. وهذه موجودة في المحاكم اليوم. هذه موجودة المحاكم اليوم مسألة ان يسمونه يعني هذا احد الاطراف غائب وشريكه يريد قسمته - 02:12:25ضَ

ثم قال وشرط كونه قاسم مسلما عدلا هذا الذي يتولى اه القسمة يعني يرسله الحاكم او ما يسمى الان باللجان لابد فيها من العدالة ولابد ان يكون يتولى القسم مسلما وعدلا - 02:12:57ضَ

وعارفا بامور القسمة يعني يكونوا من اهل الخبرة ما لم يرضوا بغيره يعني هؤلاء الشركاء آآ لا يريدون الا هذا الانسان الذي يتولى القسمة فانه يتعين ويكفي واحد ومع تقويم اثنان - 02:13:26ضَ

يعني اذا كانت القسمة هذي قسمة فرز كما تقدم قبل قليل يكفي ان اه يقوم بها واحد بالشروط التي ذكرناها قبل قليل وهي الاسلام والعدالة معرفة القسمة اما اذا اذا كانت آآ ليست - 02:13:57ضَ

ليست قسمة فرز يعني تحتاج الى عوض على احد الاطراف هنا لابد من آآ من اثنين يتولانا القسمة. لماذا؟ لانها شهادة والشهادة فيها يكفي فيها عدل واحد فلابد من من اثنين اذا مسألة القسمة هذه - 02:14:24ضَ

قلنا يوم معاشر الاحبة تحتاج الى تيقن واذا تنبه ولهذا قال الشيخ وهي في ماذا ينقسم الا بضرر لاحظوا يعني ان هذا لابد ان يكون فيها ظرر على احد الاطراف - 02:14:56ضَ

وقد يكون فيها عوظ وقد تكون وقد تكون ايجار قد تكون بيع قد تكون اه تقسيم ثمن فهنا لابد من معرفة كل حال منفصلة عن عن غيرها نحتاج مسألة الان المحاكم - 02:15:19ضَ

المحاكم لا يقضون فيها من اول وهلة ترسل لجنة ثم لجنة ثم لجنة وآآ وهذه اللجان يشرف عليها لجان اخرى حتى نزع الملكية الملكية نزع هذه الملكية من شخص اه او يكون هذا الشارع يمر على بيت - 02:15:52ضَ

من البيوت على ارض من الاراضي اه او يكون هذه الارض ادعى فيها اثنان هذه آآ موجودة وشائعة الان في المحاكم وبعضها اه تنظر في المحاكم اه عدة سنين لصعوبة القسمة فيها - 02:16:22ضَ

ثم قال وتعدل السهام بالاجزاء ان تساوت والا بالقيمة يعني ان القسم هنا لابد ان تكون بالاجداد اذا تساوت اجزاء المقسوم. اه ذكرناها قبل قليل. هذه المسألة ذكرها الشيخ قبل قليل - 02:16:55ضَ

تكلمنا عنها في مسألة مسألة قسما اذا كان فيها مساحة تكلمنا عنها قبل قليل لو انهما تنازعا على شقة او على ارض او على عقار ولكل واحد منهما حصة في - 02:17:20ضَ

وذكر الشيخ الامثلة عليها اذا كان فيها حمام او فيها غرف الصغار او فيها دكان او بقالة او والشيخ اشار اليها في قوله ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة فان ابى بيع - 02:17:47ضَ

وهنا قال قال وتعدل السهام بالاجزاء تعدل السهام بالاجداء يعني لابد ان تكون هذه القسمة بالايدى اما بالمساحة واما بنحوها مما يناسبها لكن اه اذا كان لا يمكن التقسيم بالاجداء - 02:18:18ضَ

ولابد من العوض اه هنا اه لا بد من ووضع العوظ على على هذا الشيء الذي اختلف فيه. لماذا؟ حتى ادفع الضرر عن وهذي كما قلنا قبل قليل لابد ان يتوزاها - 02:18:47ضَ

ما يسمى باللجان المختصة بالقسمة ثم قال ثم يقرأ وتنزب القسمة بها يعني اذا انتهينا من هذه القسمة تحديد القطار لكل لكل مدع او لكل شريك لم يرظى الشريك الاخر - 02:19:13ضَ

بهذا الفرز توضع القرعة هنا على هذه الاقسام من وقع خطيبه على جزء فانه يعقده تدخل التهمة في هذه القسمة هذا كما قال الشيخ اذا تساوت اذا تساوت فان ان هنا حتى لا يقول انتم اعطيتوا - 02:19:49ضَ

اه اعطيتم شريكي الجهة اليمنى او الجهة اليسرى او الجهة الشمالية او الجهة الغربية بالقرعة حتى لا يقع التهمة ويقولون انتم تحيزتم مع شريكي قال وان غير احدهما الاخر صحته - 02:20:20ضَ

ولزمت برضاهما وتفرقهما يعني اذا خير احدهما الاخر بين الاجزاء المقسومة اه اختار صحة القسمة فانه يلزم العمل بها والحكم بها اذا كانوا في المجلس وحكمها حكم البيع واذا كان فيها رد العوض - 02:20:43ضَ

لكل منهما الخيار ما دام في المجلس هذا فيما يتعلق بمسائل القسمة وكما تلاحظون هي دقيقة وتحتاج الى الى تدبر والى تأمل و لا تعرف الا عن طريق عن طريق الواقع او عن طريق - 02:21:12ضَ

آآ من يكون مشتغلا في المحاكم او مشتغلا في اللجان الشرعية يستطيع ان يعرف احوال هذه القسمة وكيف توضع على ارض الواقع وغدا ان شاء الله تعالى يا معاشر الاحبة - 02:21:39ضَ

سيكون اللقاء الاخير او المجلس الاخير في هذا المتن المبارك. غدا ان شاء الله والمجلس الاخير في هذا المتن نقرأ فيه كتاب الشهادات وهو الباب الاخير والباب الاخير وبعده نختم هذا المتن الذي مكثنا فيه - 02:22:01ضَ

او معه اربعة اشهر ولله الحمد وسيكون الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى عندنا مجلس واحد فقط للاستدراكات وللاسئلة وآآ اذا كان هناك مسألة مررنا عليها سريعا ولم نستوفي حقها من البيان - 02:22:30ضَ

يقول لنا الاسبوع القادم ان شاء الله مجلس واحد فقط مخصص للاسئلة وللاستدراكات من اول الكتاب يعني من اول المتن الى آآ باب الشهادات نكتفي بهذا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد - 02:22:52ضَ

وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 02:23:14ضَ