التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام - 00:00:02ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتاب اقصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 00:00:24ضَ
وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي معاشر الاحبة عند المباحث او الفروع الفقهية المتعلقة بالقسمة ثم تكلمنا ايضا قبلها عن مسائل القضاء ومسائل الحلف ثم بعد ذلك الناس ابقى ان يختم المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:46ضَ
ان يختم هذا المتن المبارك بكتاب الشهادات الاحظوا انه متعلق كتاب الشهادات متعلق بالحلف ومتعلق باليمين ومتعلق بالقسمة ومتعلق ايضا بالقضاء وهذا يسميها العلماء التناسب ومراعاة السياق يسميه علماء الاصول - 00:01:21ضَ
يسمونه التناسب ومراعاة السياق لان المسائل تكون كمنظومة واحدة مكتملة ذكر مسائل القسمة بعد مساء الى القضاء ثم ثم ناسب ان يتحدث عن مسائل الشهادات ثم مساء الاقرار وهي فرع من الشهادات وهي اخر - 00:01:51ضَ
اخر الفروع الفقهية في هذا المتن وكذلك في كثير من كتب الفقه تفضل يا اخ منذر اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:02:19ضَ
اللهم اغفر لنا وللسامعين. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه يخسر مختصرات كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر - 00:02:34ضَ
وحرم اخذ وحرم اخذ اجرة وجعل عليها وجعلن عليها لاجرة مركوب لمتأذن بمشي وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. كنسب وموت ونكاح - 00:02:48ضَ
وطلاق ووقف ومصرفه نعم في هذا الفرع الفقهي معاشر الاحبة قال ابن بلبار رحمة الله عليه كتاب الشهادات وكتاب الشهادات مبني على القاعدة الاصولية وهي وهي قاعدة النص قاعدة النص - 00:03:08ضَ
وهي قول الله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون لا بد في الشهادة من العلم ومن المعرفة لابد من العلم والمعرفة والا كيف سيشهد؟ الا من شهد بالحق يعني بمعاينة او - 00:03:32ضَ
بتواتر او بسماء اه وهذه هي التي سماها الله تعالى الحق كيف تكون الشهادة بالحق اما ان ينظر يعني يرى ببصره او يسمع سمعا مؤكدا باذنيه او يأتيه من التواتر ما يجعل هذه الشهادة في حكم - 00:03:58ضَ
اليقين هذا هو الاصل الذي تبنى عليه الشهادات قول الله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. لانه يخبر يخبر بما عرفه وبما توثق منه ثم قال هنا الشيخ تحملها في غير حق الله فرض كفاية - 00:04:29ضَ
تحملها في غير حق الله فرض كفاية هذه مرت معنا بالامس من يذكر منكم هذه المسألة مرت معنا في المجد السابق ذكر الشيخ لكن بمعنى المقارب والان كررها مع زيادة - 00:04:56ضَ
وان هذه المسألة مرت معنا امس في المسائل المتعلقة الحلف مرت معنا امس في المسائل المتعلقة بالحلف. قال تحملها بغير حق الله فرض كفاية يعني ان هذه الشهادة آآ عند وجود - 00:05:18ضَ
مقتضياتها ووجود وسائلها او اسبابها تكون يكون التحمل لها فرض كفاية اي واحد اي واحد ان يتحمل هذه الشهادة فرض كفاية ما قال فرض عين يعني متى ما قام بها اي انسان فان - 00:05:46ضَ
فان الاثم يسقط عن عن بقية الناس او بقية من كان من كان قريبا من هذه الحادثة بالنسبة للشهادة كثير من الناس يفرط فيها او ينظر اليها نظرة زاهد لها - 00:06:13ضَ
لابد للانسان اذا رأى نفسه اهلا للشهادة وعنده الاسباب المؤدية الى الشهادة الاولى والاكمل ان لا يفرط في الاتيان بها. لان الله تعالى حذر من هذا قال ولا تكتموا الشهادة - 00:06:41ضَ
ومن يكتمها فانه ادم وبعض الناس لا يكتب لا يكتب هذه الشهادة لكنه يشهد يشهد بالكذب او يشهد فيما يخالف الواقع وهذه هي التي حذر الله تعالى منها والذين لا يشهدون الزور - 00:07:01ضَ
يعني يبتعدون وينأون بانفسهم عن شهادة الزور الان يقفون عند ابواب المحاكم لا نقول كل الناس لا نقول كل الناس بعض الضعفاء بعض مرضى القلوب يقفون عند ابواب المحاكم ويقولون للداخل وللخارج - 00:07:24ضَ
هل تحتاج شهادة اعطني خمسين دولارا او اعطني مئة ريال او اعطني مئتي درهم او اعطني كذا او اعطني وانا اشهد لك بما تريد هذه موجودة عند ابواب المحاكم ان شاء الله انها ليست - 00:07:49ضَ
الظاهرة منتشرة بين المسلمين لكنها للاسف موجودة في بعض في بعض البلاد لا يخلو مجتمع منها لان المجتمعات فيها المؤمن وفيها المنافق وفيها البر وفيها نفاية يقفون عند ابواب المحاكم - 00:08:10ضَ
ويقولون من اراد من اراد اي شهادة فاننا نشهد له بشرط ان يعطينا المبلغ الفلاني ولهذا حذر الله تعالى وذكر ان من صفات المؤمنين المتقين انهم انهم لا يشهدون الزور. واذا مروا باللغو - 00:08:30ضَ
مروا كراما والذين لا يشهدون الزور اذا عرف الانسان نفسه انه اهل للشهادة باسبابها وبشروطها فالاكمل له ان يؤديها. لان الله تعالى يقول ومن يكتمها يعني الشهادة وهو يعرف هذا الامر - 00:08:52ضَ
لكنه يقطن هذا الامر يعرف واقع معينة او يعرف جناية معينة او يعرف حادثة معينة ويتكتم على تفاصيلها وهو قد وقف عليها او شاهدها بسبب قرابة او بسبب مجاملة او بسبب - 00:09:14ضَ
ان احدا هدده وقال لا تتكلم ولا ولا تشهد ولا يعرف احد عن هذه الواقعة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه ادم القلب وكثير من الناس قد يختم عليه بالسجن بسبب ان فلان كتم الشهادة - 00:09:34ضَ
لم يشهد بالحق اه ذهبت انفس وذهبت ارواح حكم عليهم بالقصاص او حكم عليهم بالسجن او حكم عليهم بعقوبات لماذا؟ لان احد الشهود الذي يعرف في الواقعة تكتم على الحق ولم يتكسب - 00:09:58ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه سيأتي في اخر الزمان اقوام اه يخونون ولا يؤتمنون يخونون ولا يؤتمنون. يعني انهم يفرطون في الشهادات وكذلك في الامور التي تحتاجها المحاكم وتحتاجها - 00:10:16ضَ
يحتاجها القضاة حتى يبين هذه هذه النوازل او هذه القضايا يأتي اناس يوم القيامة يخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن وهذا ذم لهذا الصنف من الناس ثم قال الشيخ وحرم اخذ اجرة هذي تكلمنا عنها قبل قليل - 00:10:44ضَ
حرم اخذ اجرة لا يجوز للانسان ان يأخذ اجرة يا فلان بالله عليك اشهد انا اشهد لك وتعطيني خمسين ريالا او مئة ريال او مئة دولار او مئة درهم او مئة جنيه ونحو ذلك - 00:11:19ضَ
وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لماذا لان الشهادة لا تكون الا لله تعالى. خالصة الشهادة تكون خالصة لله لا نأخذ عليها مقابلا او دراهم او دنانير او ريالات او لان الله تعالى قال واقيموا الشهادة لله - 00:11:40ضَ
اقيموا هذه الشهادة لله وليس من اجل خاطر فلان او مجاملة لفلان وحرم اخذ اجرة وجعل عليها وهذا مبين في القرآن بالقاعدة الاصولية وهي قاعدة النص يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط - 00:12:02ضَ
شهداء لله. لاحظ العبارة شهداء لله اشهد لله سبحانه وتعالى ابتغاء الاجر وابتغاء الثواب ولانك ستعرض يوم القيامة على ربك فيكلمك وليس بينك وبينه ترجمان ويقول لك يا عبدي لماذا كتبت الشهادة؟ - 00:12:23ضَ
في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية فلا بد ان نعرف هذه القيمة العظيمة للشهادة. كثير من الناس يستهين بالشهادة وهذا لا يجوز ولهذا قال الشيخ وحرم اخذ اجرة وتعلن عليها - 00:12:46ضَ
ثم قال وحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد به العلم فيما يتأثر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف يعني هذا الفرع الفقهي يقول الشيخ فيه لا يجوز ان يشهد الانسان الا بما - 00:13:08ضَ
تيقن وهذي ذكرتها ان في اول المجلس لا بد من السمع والبصر والتواتر لابد انا يقول تواتر الى سمعي ان ان فلان تزوج فلانة. او ان فلان طلق فلان او ان فلان هو الذي اعتدى على فلان. رأيته سمعت - 00:13:36ضَ
فلا يجوز ان يشهد الا بما الا بما يعلم وذكرنا في اول المجلس ذكرنا الدليل على هذا والقاعدة الاصولية المتعلقة بالشهادات وهي قول الله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون - 00:13:59ضَ
ولهذا ورد في قصة يوسف ماذا قال اخوة يوسف؟ وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا قصة يوسف المعروفة يوسف اخوة يوسف وما شهدنا الا بما علمنا بما تيقنا وعرفنا وتحققنا منه - 00:14:20ضَ
هذا فيما يتعلق به هذا الفرع الفقهي ثم قال الشيخ واعتبر ذكر شروط واعتبر ذكر شروط شروط مشهود به يعني انه لابد من ان ان نذكر الشاهد ان يتعين الشاهد فلان اين الشاهد؟ فلان - 00:14:48ضَ
ان يتعين الشاهد ان نبين هذا الشاهد انت تشهد بماذا؟ اشهد بكذا وكذا وكذا وحتى لا يكون هناك التباس انه شهد بشيء لم يرده القاضي. وهذه تحصل يحصل ان بعض الناس يأتي للمحكمة يشهد - 00:15:17ضَ
وعندما يسأله القاضي يشهد بشيء لا علاقة له بحضوره وقال واعتبر ذكر شروط مشهود به يعني شروط ما شهد به من من امر مختلف فيه آآ قال ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره وشرط اقرأ منذر - 00:15:44ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره. وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق. لكن تقبل من بخطه وممن يفيق حال افاقته وعدالة ويعتبر له شيئان - 00:16:16ضَ
الأول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بلا برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المرآة بفعل موازينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه في هذا الفرع الفقهي يا معاشر الاحبة اشار ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة - 00:16:37ضَ
اه ما يسن في الشهادة وما يجب فيها ما يسن في الشهادة وما يجب فيها فهنا قال يجب اشهاد في نكاح يجب اشهاد في نكاح. لماذا وجوب الشهادة في النكاح - 00:17:09ضَ
للقاعدة الاصولية وهي قاعدة السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل يعني ان تزوجك ان زوجت بنتك لفلان او زوجت اختك لفلان ما الذي يثبت هذا؟ يثبت هذا الشهود. وحضور الولي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:34ضَ
ولان امور الزواج وامور النشاقة هذه يقع فيها جحود ويقع فيها خلاف ولان الايه ترتب عليها اموال ويترتب عليها وفاة ويترتب عليها ورثة ويترتب عليها مسكن ويترتب عليها او ابناء واولاد ويترتب عليها - 00:18:06ضَ
اه الطلاق ويترتب عليها رجعة ونحو ذلك فلا بد من الشهود ويجب اشهاد في نكاح النكاح لابد من الشهود فيه لابد والذي يكمل الشهود ايضا الولي من زوج بنته او من زوج اخته - 00:18:29ضَ
او من تزوج بدوني ولي فزواجه باطل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يسن في غيري يعني في غير النكاح يعني العقود الاخرى غير عقد النكاح هذي الشهادة فيها - 00:18:53ضَ
الشهادة فيها سنة مندوبة شخص يريد ان يؤجر شقته يريد ان يؤجر شقته صديقه في العمل انا عندي شقة اريد ان اؤجرها ابا عمر او اؤجرها الاخ منذر او الاخ آآ ابا اسماعيل - 00:19:10ضَ
وهذا المستأجر صديقي في العمل طيب هل اخبر احدا بهذا الايجار او بهذا المستأجر الذي استأجر مني قالوا هذا مندوب سنة ان فعلته فالحمد لله وان لم تفعله ولا حرج في ذلك - 00:19:35ضَ
يسن في غيره او انا اريد ان ابيع هذا الجوال على انا ابا عمر او على الاخ منذر من السنة ان ان يكون هناك شاهد على هذا البيع. لماذا قد يقول بعضكم لماذا؟ لانه قد يحدث امر مفاجئ - 00:19:57ضَ
آآ يجعل هذا البائع او المؤجر يتراجع عن البيع والشخص الاخر قد مثلا استلم السلعة او سكن في الشقة او ويأتي هذا صاحب الملك ويقول والله انا ما اجرتك انا ما اجرتك ولا اعرفك - 00:20:17ضَ
فهنا الشهود لابد آآ من آآ يعني حتى يفض هذا لكنه ليس بواجب لماذا ليس بواجب لان هذا ليس فيه الزام انا استطيع ان انتقل الى شقة اخرى وانت تعود اليك شقتي - 00:20:43ضَ
وهذا البيع انا اعيد لك سلعتك وابحث عن غيرك واشتري منه اذا هذه مبنية على السماحة. مبنية على السماحة اما بالنسبة للنكاح فان فيه ابناء وفيه نسب وفيه طلاق وفيه ارث وفيه اموال الى اخره - 00:21:06ضَ
ثم اه قال ويسن في غيره وشرط في شاهد اسلام وبلوغ والى اخره ما قال لابد ان هذا الانسان الذي يشهد ان يكون مسلما اه ما نأتي بكافر ويشهد ان الكافر - 00:21:27ضَ
الكافر ذمته ضعيفة كافر ذمته والا يأتينا صغير يقول انا اشهد على هذا الزواج او على هذا النكاح او على هذا الطلاق او على هذا البيع نقول انت صغير السن - 00:21:47ضَ
انت صغير السن ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في غزوته في غزوة احد لانهم صغار ردهم في غزوة احد لانهم صغار ارادوا ان يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسأل - 00:22:09ضَ
يسأل ابائهم واقربائهم كم عمر هذا الابن او هذا الولد؟ فيقولون عمره ثلاثة عشرة فيقول ارجع انت ما زلت صغيرا او لا تصلح للقتال فالعلماء قاسوا هذا عليه. قاسوا وامور الشهادة على هذا. يعني انه لا يستطيع ان يتحمل - 00:22:32ضَ
هذه الامور الثقيلة ان يكون مسلما ان يكون بالغا ان يكون عاقلا يأتينا واحد معتوه او مجنون او السفيه او آآ في عقله خلل هذا لا يمكن ان نقبله في الشهادة - 00:22:55ضَ
لابد ان يكون عاقلا وهذا في كثير من الفروع الفقهية ثم قال ان يكون ناطقا. يعني لو جانا شخص اخرس ولا يعرف يتكلم اخرس ولا يستطيع آآ الكلام ويقول انا اريد ان اشهد - 00:23:13ضَ
وهنا لا نقبل منه هذه الشهادة لابد ان يكون مناطقا لكن لو قال انا اكتب لك وانا لا استطيع ان اتكلم او انني فاقد للنطق لكن اكتب لكم انني اشهد على كذا هذا ممكن. هذا يقبله بعض اهل العلم - 00:23:34ضَ
اذا لم يستطيع ان يتكلم ويقول انا اكتم لكم شهادة فهذا مما اجازه بعض اهل العلم ثم قال وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه. واشرت اليها قبل قليل - 00:23:55ضَ
تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال افاقته وعدالة نعم هذا الذي كان مغمى عليه. واحتجنا شهادته لانه طرف في القضية او طرف في في هذه الحادثة ووجدناه مغمى علي - 00:24:13ضَ
وجدناه في المستشفى او في البيت وقد اغمي علي بسبب مرض او كبر سن او بسبب الضغط او السكر ماذا نقول له؟ نقول لا نحتاجك الان لانك عندك التحمل لا يمكن لا يمكن ان تتحمل الشهادة - 00:24:33ضَ
انت بسبب الضغط او بسبب السكر او بسبب غياب الوعي لا تستطيع ان ان تؤدي هذه الشهادة. لكن اذا رجع اليك وعيك فاننا نعود اليك ونسمع شهادتك ثم قال وممن يفيق حال افاقته يعني هو مرة يغمى عليه ومرة يفيق - 00:24:52ضَ
ولا لا نأخذ شهادته تحملا الا اذا رأيناه متيقظا وهذي حدثت في التاريخ الاسلامي حتى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت يهودية - 00:25:23ضَ
وربط رأسه مسلمة ربك قرأت رأسها مسلمة جارية مسلمة رضت رأسها بالحجارة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة فجاء اليها وهي في في النزع يعني هي على وشك الوفاة - 00:25:43ضَ
اه قال لها من قتلك فلان؟ فلانة فلانة حتى نطق اسم هذه اليهودية فاشارت برأسها يعني نعم اخذت هذه اليهودية وقتلت لان السن بالسن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:09ضَ
اخذ بشهادتي هذه وباقرار هذه المرأة في حال افاقتها ثم قال العدالة العدالة يعني ان يكون ان يكون مستقيما وان يكون اه معروفا بالدين معروفا بالدين ومعروفا بالصلاح محافظا على - 00:26:32ضَ
على صلواته ولا يستعمل الامور التي تخل بعدالته يمشي مع النساء او يمشي مع الفتيات او اه يسهر في الليل مع آآ الفساق او انه يفعل المنكرات او انه يغازل النساء في الاسواق ونحو ذلك. مما يخل بالمروءة - 00:26:56ضَ
ويخل بصباح المسلم هذا اذا فعل هذا فانه لا يكون عدلا لا يكون عدلا وايضا يجتنب المنكرات. يجتنب الامور المنكرة وذكرناها البارحة. ذكرناها البارحة عندما قلنا في صفات القاضي الا يكون معروفا بالفحش او معروفا - 00:27:23ضَ
اه الامور المخلة آآ النظر الى الاطفال او اشتهاء الاطفال او معاكسة النساء او السهر مع النساء او استعمال المعازف والغناء ونحو ذلك مما يخل بعدالته عند اكثر الفقهاء ثم قال الشيخ ولا تقبلوا - 00:27:50ضَ
شهادة احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ولا يعتبر لها شيئان. الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المروءة بفعل الميادين ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه - 00:28:14ضَ
نعم هادي انا اشرت اليها قبل قليل انه معروف عرف بالصلاح وعرف الديانة الديانة ماذا؟ يدخل فيها المحافظة على امور الايمان على مسائل الايمان على آآ الاتيان اه يسميها العلماء شجرة الايمان - 00:28:42ضَ
ما معنى شجرة الايمان يعني ان يكون آآ معتقدا عقيدة السلف الصالح وان يحافظ على الصلاة في وقتها وان لا يكون عنده ضعف في دينه يعني يصلي مرة ومرتين ما يصلي - 00:29:05ضَ
هذا ليس عنده ديانة مرة يجلس مع الصالحين وثلاث مرات يجلس مع الفساق هذا ليس عنده ديانة او انه قال يدمن على صغيرة وانا ذكرت هذا قبل قليل انه يعمر الاشياء التي آآ تهل به - 00:29:26ضَ
باخلاقه وبمروءته وهذه لا حد لها هذي كثيرة جدا لا نستطيع ان نضبطها لا يدمن على صغيرة الادمان على استايل هذا باب واسع لكن تلخص في جملة انه يتقي الله ويكون عنده من الورع - 00:29:49ضَ
وعنده من الخوف من الله تعالى ما يردعه عن الصغائر والكبائر اما اللمم الذي ذكره الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم هذا يمكن للانسان ان يتحرز منه الا من رحم الله - 00:30:11ضَ
يعني رأى امرأة كاشفة لوجهها في الطريق هذا اللمم. اه را اه شيئا من الاشياء بدون تعمد منه هذي يسميها العلماء الزمم فالانسان يتقي الله وذكرنا هذا امس التقوى الله ان يخاف من الجليل - 00:30:34ضَ
ان يخاف من الجليل ويعمل بالتنزيل ويرضى بالقليل ويستعد ليوم الرحيل ثم قالوا ولا يجمل على صغيرة واستعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. هذا هذا بيان للمجمل قبل قليل. هذا بيان للمجمل - 00:31:02ضَ
الذي ورد قبل قليل يعني لا يفعل الاشياء التي اذا رآه الناس فيها قالوا والله ان هذا قد شوه سمعته. او انه اه سقط من اعين الناس وهكذا ثم قال ولا تقبلوا - 00:31:32ضَ
الله اليكم قال ولا تقبلوا شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد زوجين للاخر ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا. ولا عدو على عدوه في غير نكاح - 00:31:53ضَ
ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه. ومن لا تقبل له تقبل عليه نعم انتقد ابن رحمة الله عليه في هذا الفرع الفقهي الى مسألة موانئ قبول الشهادة. موانئ - 00:32:12ضَ
قبول الشهادات ولهذا قال ولا تقبلوا هذا نفي هذا نفي واذا قال لا تقبل يعني انه يريد ان يبين الموانع او الامور التي اه تجعل الشهادة مردودة ولا قيمة لها - 00:32:36ضَ
قال الشيخ ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض وايضا مرت معنا هذه المسألة لو تذكرون مرت معنا هذه المسألة قبل قبل يومين او ثلاثة مرت معنا هذه المسألة مسألة عمودي النسب - 00:33:00ضَ
مرت معنا الذي يواظب على الحظور معنا يذكر هذه المسألة في مسألة الحلف واليمين قبل ثلاثة ايام تقريبا تكلمنا عن هذه المسألة وهي شهادة بعض عمودي النسب لبعض وهنا لا نقبل شهادة آآ - 00:33:25ضَ
الاب لابنه وشهادة الابن لابيه وشهادة البنت لامها ونحو ذلك. لماذا قالوا لان التهمة هنا متحققة. التهمة متحققة كيف تشهد لقريبك او لانسان من آآ بينك وبينه قرابة من الدرجة الاولى كما يسمى - 00:33:48ضَ
هذه قرابة قرابة عصبة ما معنى قرابة عصبة يعني انه من لحمك ودمك قال ولا احد الزوجين للاخر الزوج ما يشهد لزوجته والزوجة ما تشهد لزوجها لان في هذا تهمة - 00:34:16ضَ
هل سيشهد هل ستشهد الزوجة لزوجها انه كذا وكذا وكذا وتحط من قدره لا يمكن هذا يسميها العلماء التهمة محل التهمة او انها تشهد له وهو لم يفعل هذا الشيء - 00:34:37ضَ
يعني تزاكيه اذا كان المحل محل تهمة قال ولمن ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا هذا الفرع الفقهي اراد الشيخ اه ان يبين فيه ان - 00:34:55ضَ
ولا من يجر بها الى نفسه نفعا يعني يشهد لنفسه يزكي نفسه يزكي نفسه يعني بحيث ان الشهادة هذي تعود اليه فيما بعد. التزكية تدور وتعود اليه وملأ ولا من يجر بها الى نفسه نفعا - 00:35:16ضَ
يعني يشهد لفلان وفلان حتى يقولوا ان هذا الشاهد والله من اهل الخير ومن اهل الصلاح ومن اهل العفاف ويتحرى الحلال ونحو ذلك يعني هو قصد من هذه الشهادة ان يزكوه - 00:35:39ضَ
من يشهد لهم يجر بهذه الشهادة خيرا ونفعا الى نفسه. او يدفع بها عنها عن نفسه ضررا وهذا خلاف ما امر الله تعالى به واقيموا الشهادة لله واقيموا الشهادة لله - 00:35:57ضَ
ما هو لنفسك او مصلحتك ثم قال ولا عدو ولا عدو ولا عدو على عدوه في غير نكاح ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه هذا ايضا فرع مهم. قصد منه ابن بنبان رحمة الله عليه - 00:36:19ضَ
انه لا تقبل شهادة العدو على عدوه بينك وبين جارك عداوة واحتاج القاضي او المحكمة في امر من الامور ليس بسببك وبسببه انما لقضية اخرى الو اعطونا فلان من الناس فوجوده وجدوه جارا لهذا - 00:36:47ضَ
المدعى عليه وجدوه جارا له هنا ما يجوز ان ما نقبل هذه الشهادة. حتى لو جاء وقال انا اشهد نقول لا تقبل هذه الشهادة هنا مردودة لانك بينك وبينه خصام او بينك وبينه - 00:37:14ضَ
خلاف شديد من الذي سيشهد لجاره وهو يتخاصم معه؟ هذا قليل من الناس من يفعلها قليل من يفعل هذا من الادميين ولا عدو على عدوه في غير نكاح ومن شره مساء احد - 00:37:37ضَ
لاحظوا انه قال بغير نكاح اما في النكاح فهذه يشهد بها ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدو نسأل الله العافية هذا ضابط ذكره ابن بلبل يعني الانسان الذي يفرح - 00:38:00ضَ
الانسان الذي يفرح بسبب سوء اصاب انسانا او انه احزن بسبب اه امر تعلق آآ شيء فرح به ذلك الخصم فان هذا يسمى تم من الاعداء يعني هو عدو له - 00:38:27ضَ
هذه قاعدة الا في مسائل النكاح فيجوز فيها الشهادة حتى لو كان بينهما ما كان قالوا ومن لا في غير نكاح في غير نكاح ولا عدو على عدوه في غير نكاح. ومن سره مساءة احد او غمه - 00:38:59ضَ
فرحوا وهنا لا تقبل يعني لا نقبل شهادة هذا العدو على على خصمه او عدوه. لماذا؟ لانه محل تهمة الا اذا شهد هذا الخصم على على خصمه في النكاح تجوز هذه الشهادة ولهذا قال بعدها ومن لا تقبل - 00:39:28ضَ
له تقبل عليه ومن لا تقبل له تقبل عليه يعني من لا تقبل له آآ الشهادة من الذين ذكرنا اه اوصافهم قبل قليل هنا تقبل الشهادة علي من من عمود النسب والزوجين - 00:39:56ضَ
لماذا؟ لان التهمة غير موجودة ومن لا تقبل له تقبل عليه يعني الاوصاف التي ذكرناها قبل قليل من لا تقبل له تقبل عليه. يعني من لا تقبل له الشهادة من الاوصاف المذكورة - 00:40:31ضَ
فتقبل عليه وهي عمودي النسب والزوجين لماذا؟ لان التهمة هنا غير متحققة الا في مسألة العدو على على خصمه او على عدوه احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله فصل - 00:40:51ضَ
اربعة رجال يشهدون به. او انه اقر بها اربعا. وفي دعوة ممن عرف بغنى ثلاثة وفي قود واعصار وموجب تعزير اقدم ونكاحا ونحوه. ومما ليس مالا ولا يقصد به المال - 00:41:13ضَ
او يطلع عليه الرجال غالبا رجلان. وفي مال ما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدة وفي داء وفداء ودابة وموضحة وموظحة ونحوهما قول اثنين وما عذر واحد وما لا يطلع - 00:41:33ضَ
عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوهما في حمام وعرس امرأة عدل او رجل عدل نعم هذي معاشر الاحبة انتقل الان ابن بلبان رحمة الله عليه - 00:41:55ضَ
الى مسألة مهمة ومسألة الاحتياط في الشهادة هذي يسميها العلماء يسميها العلماء الاحتياط الشهادة لابد من الاحتياط. يعني لان لان الاحوال الاحوال التي نحتاجها في الشهادة ليست على مرتبة مرتبة واحدة فلابد من الاحتياطي - 00:42:13ضَ
الاحتياط يعني التوثق والتثبت ولهذا قال وشرط يعني شرط هذا وشرط احتياط وتثبت وتوثق وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا. فهذه مرت معنا في مسألة الحدود - 00:42:40ضَ
مرت معنا في مسألة الحدود. الذي يذكر منكم الذين كانوا معنا عندما تكلمنا عن الحدود آآ حتى الزنا وحتى الخمر وحتى القمر واحد القتل ذكرنا مسألة آآ ما يشترط في اقامة الحد على الزاني. ذكرنا الشروط - 00:43:02ضَ
ان لا يمكن او جلده الا الا بشروط معينة وهنا اعادها الشيخ هذا الشيخ كعادته رحمة الله عليه لان السياق يقتضي يقتضي الاعادة يعني اذا اردنا ان نثبت هذه الجريمة وهي جريمة الزنا - 00:43:30ضَ
فلا بد من اربعة رجال لابد من اربعة رجال وهذا مبني على القاعدة الاصولية وهي قاعدة النص من القرآن الكريم وكذلك السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم - 00:43:57ضَ
استشهدوا عليهن ثلاثة او اثنين او واحد لا قال والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. اربعة اربعة منكم وهذا يسميه علماء الاصول يسمونه مفهوم العدد يسميه علماء الاصول - 00:44:22ضَ
يسمونه مفهوم العدد يعني انه اراد عددا محصورا في هذا في هذا الامر الذي اراده الله سبحانه وتعالى وهو الشهادة لاثبات هذا الحد اه قال وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربع - 00:44:50ضَ
اذا لا بد لاثبات جريمة الزنا من شهادة اربعة رجال ماذا يقولون هؤلاء الرجال الاربعة والله رأينا فلانا يمارس الزنا مع فلانة رأيناه يمارس الزنا بالصفة الفلانية والكيفية الفلانية لابد ان يثبتوا ذلك - 00:45:23ضَ
شهادة لله تعالى ثم قال او انه اقر به اربعا هذا بالنسبة للزاني لابد ان يقر اذا لم يكن هناك شهود لكنه اقر اقر واربع مرات لماذا؟ لانه قد يكون نائما او قد يكون مكرها - 00:45:50ضَ
او قد يكون ناسيا او يكون مريضا ولابد ان نتوثق وكما قلنا في اول هذا هذا الفصل هذه الشروط او هذه هذا العدد المتطلب في الشهادة هذا مبني على قاعدة الاحتياط وهذي قاعدة اصولية - 00:46:14ضَ
ثم قال الشيخ اه قال او انه اقر به اربعا وبالنسبة لمسائل رؤية الزنا وكيف رآه يزني هذي تكلمنا عنها في المجلس المتعلق بالحدود تكلمنا عنها فيما مضى الان لا حاجة الى - 00:46:43ضَ
الى اعادتها الان ننتقل الى مسألة وفي دعوة فقر ممن عرف بغنى ثلاثة يعني انسان اصابه فقر او اصابه ضيق في عيشه او في آآ معاشه ويسميها الفقهاء اه اثبات العسر اثبات العسر - 00:47:09ضَ
فلا بد هنا يعني يدعي هو يدعي انه فقير يدعي انه فقير وليس عنده ما يعطي الناس اوليس عنده ما يجد من القوت اه او انه يطلب مالا لغرض معين ويقول انني كنت غنيا واصابني الفقر - 00:47:39ضَ
وهنا لابد من حتى اثبات هذا الاسر وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة شهود لابد ان يأتي بثلاثة كما ذكر الشيخ قال بغنى ثلاثة بغنى وفي دعوة فقر ممن عرف بغنى ثلاثة - 00:48:03ضَ
ثلاثة يشهدون انه كان غنيا ثم تغير حاله الى الفقر وانه جاءته جاءته آآ خسارة في ما له او جاءته يسميها علماء الاقتصاد يسمونها النكبة النكبة يعني جاءت جائحة جاء وباء جاء حرب - 00:48:29ضَ
تجارته تعطل ما له كما حدث في نازلة كورونا. تذكرونا نسأل الله العافية نازلة كورونا هذه جعلت كثيرا من التجار يفلسون انا رأيتهم بعيني هذا انا رأيت هذا بعيني وتنطبق على هذه المسألة - 00:48:53ضَ
في نازلة كورونا كان بعض التجار اغنياء ثم اصبحوا بعد ستة اشهر او بعد سنة وبعضهم بعد سنتين اصبح مدينا وفقيرا اصبح مدينا لماذا لان المحلات عطلت المحلات تعطلت عن الايجار والعمال لا يشتغلون - 00:49:15ضَ
ولا يوجد عملاء والتجارة واقفة وهؤلاء الموظفون يستلمون رواتب بدون عمل فمكثوا على هذا الحال سنتين او ثلاث سنوات وخسر خسر اه تجارته او كاد ان يخسرها لكنه اصيب بالدين العظيم - 00:49:42ضَ
وتعطل هذا لا ادري يا ابا عمر هذا وقع عندكم يا ابا عمر والاخ منذر نعم وقع عندنا شيخنا وحصل لي نسأل الله يعني رأيتم ذلك يا ابا عمر نعم نعم حصل هذا ايش - 00:50:09ضَ
نسأل الله العافية. نعم. هذا الان انطبق على مسألتنا وهو ما يسمى بالاستفاضة. الاستفاضة يعني ان هذا فعلا بسبب هذه الاوبئة او بسبب الحروب او بسبب اه هذه المشاكل التي تحدث - 00:50:26ضَ
في العالم لاي سبب كان يفقد الانسان يكون غنيا ويفقد يفقد ما له ولهذا قال لابد لابد من احضار ثلاثة يثبتون عسرا علي ان يأتي بثلاثة شهود اه يشهدون انه كان غنيا واصابه الفقر وان تجارته تعطلت وان انه فقد قوته وقوت عياله. فهذا - 00:50:47ضَ
يعطيه آآ القاضي او تعطيه المحكمة او يعطيه المسؤول عن بيت المال او يعطيه المسؤول عن الجمعية الخيرية يعطونه من اه الاموال المخصصة للزكاة مخصصة للزكاة يعطونه ما يكفيه سنة او ما يكفيه ستة اشهر او - 00:51:18ضَ
بحسب تقديري حاله قال اما بالنسبة اه لو اذا كان الشخص اه اه لا يدرون وكان غنيا او لم يكن غنيا وادعى الفقر هذا يأتي يأتي فقط برجلين يشهدون على فقري - 00:51:41ضَ
يعني هذا ليس معروفا بالغنى يعني لا يعرفه احد انه كان غنيا وفي هذه الحالة فقط نقول اثبت انك انك فقير وانك مستحق للاعانة وللمساعدة والزكاة ويقبل في قود واعصار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه - 00:52:06ضَ
مما ليس مالا ولا يقصد به المال او يطلع او يطلع عليه الرجال غالبا رجلان هذه اشرنا اليها قبل قليل ان المسائل التي اه تتعلق النكاح ان فلان تزوج فلانة او طلق فلانة - 00:52:29ضَ
اه او ان هذا الحد اقيم على فلان من الناس او ان فلان عذر بسبب كذا او ان فلان آآ فقير ولا يستطيع اداء ديونه اه او بسبب القوت يعني فلان اه - 00:52:53ضَ
استحق ان يقام عليه هذا الحد ونحو ذلك فهذا لابد من احضار احضار احذري شاهدين القوت يعني القصاص يعني كيف نعرف ان فلان اقيم عليه القصاص او اقيم عليه الحد - 00:53:16ضَ
هذا عن طريق شاهدين يعني يأتون بالقاتل الى اولياء المقتول بحضور تكلمنا عنها في مسألة الجنايات الاخوة الذين كانوا معنا قلنا لابد ان آآ يجعل القاضي او الامام او آآ - 00:53:42ضَ
الحاكم او الوالي او رئيس المحكمة ان ينيب اثنين حتى يشهدوا هذا القصاص يعني من اهل الصلاح الذين يعملون في المحكمة او يعملون في القضاء يرسل اثنين يشهدون هذا القصاص. ويأتي ايضا من اولياء المقتول من يشهد - 00:54:01ضَ
يشهد القصاص من اولياء المقتول يأتي اثنين من جماعته او من قبيلته او من اسرته يقول اه اليوم عندنا تنفيذ القصاص بفلان الذي قتل قريبكم لابد ان تحظرون لمشاهدة القصاص. لابراء الذمة - 00:54:26ضَ
هذا اسمه عند الفقهاء يسمونه يسمونه القوت واشار اليها الشيخ قال ويقبل في قود واحسان وموجب تعزيز تعزيز او حد او حد تعزير او حد آآ ونكاح ونحوه مما ليس مالا - 00:54:44ضَ
ولا يقصد به المال او يطلع عليها الرجال غالبا رجلان واضحة هذي وتكلمنا عنها فيما سبق اقرأ يا اخ منذر وفي مال احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وفي مال وفي مال ربما يقصد به رجلان - 00:55:13ضَ
او رجل ومرأتان او رجل ويمين مدعي وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين وما عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجلان غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاعة واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس - 00:55:38ضَ
امرأة عبد او رجل عدل نعم هذا هذا الفرع الفقهي ومعاشر الاحبة الذي اشار اليه آآ ابن البال هنا هو ربط للمسألة السابقة قال وفي بال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي - 00:56:02ضَ
الان تكلمنا عن اربعة شهود ثم ثلاثة شهود ثم ذكر شاهدين ثم ذكر شاهدا واحدا وهذا اه مبني على القاعدة الاصولية قاعدة النص ذكرها الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن - 00:56:36ضَ
عند مناسبة اه مناسبة اه توثيق الحقوق قال واستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. عند حفظ الحقوق الاموال ونحوها - 00:56:56ضَ
ولهذا قال وفي مال يعني حفظ المال وفي ماد فلوس او دراهم او دنانير او او امور تتعلق بجمعية جمعية اه جمعية للمساعدة او او حقا لفلان لابد من من شاهدين من الرجال. طيب ما ما وجدنا رجلين - 00:57:26ضَ
ما وجدنا رجلين ما وجدنا رجلين فهنا نأخذ رجلا واحد و نطلب شهادة امرأتين لكن بشرط ان يكون ممن ترضى شهادتهم. لماذا اه نأخذ امرأتين لان المرأة قالوا لان المرأة يغلب عليها النسيان - 00:57:53ضَ
المرأة يغلب عليها النسيان. وهنا قاعدة الحكمة والتعليل هنا ذكر الشيخ قاعدة الحكمة والتعليل يوم عاشر الاحبة قال فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء ان تضل. يعني بسبب هذا الامر - 00:58:19ضَ
ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هذي يسميها علماء الاصول يسمونها قاعدة الحكمة والتعليل. يعني حتى تنظبط هذه الشهادة تنضبط هذه الشهادة ولا تضيع الحقوق فاحضروا امرأتين او اه رجل وامرأتين او احضروا شاهدين - 00:58:40ضَ
اه ثم قال وفي داء وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول قولي قول اثنين وما عذر واحد يعني بالنسبة للامور التي فيها يسميها العلماء وهذه ايضا مرت معنا قبل قبل ثلاثة مجالس مسائل الشجاج ومسائل - 00:59:08ضَ
الجراحات والموضحة وذكرنا اقسامها ذكرنا اقسامها والهاشمة هذه مرت معنا في باب الجنايات قبل ثلاثة مجالس هنا ذكرها قال وموضحة توضح العظم يعني تظهر العظم هذه تسمى الشهادة على الجرح او على الجراحات - 00:59:38ضَ
هذه نأخذ لها ناخذ لها شاهدا واحدا وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ناخذ شاهدين ومع عذر واحد يعني الاكمل الاكمل اه وجود مشاهدين لكن اذا وجد عذر فاننا نأخذ شاهدا واحدا - 01:00:07ضَ
في ماذا في مسائل ماذا؟ مسائل آآ الجراحات ومسائل آآ ايضا آآ ما يتعلق آآ الاصابات التي تكون في البدن وايضا ما يتعلق الدواب ودابة يعني هذا الجرح في الدابة او هذه الاصابة في الدابة - 01:00:32ضَ
او هذا اه هذا الحادث حصل لي الناقة الفلانية او الفرس الفلاني وهنا لا بد من شهادة شهادتي اثنين من اهل من اهل المعرفة او ما يسميهم العلماء الان اهل الطب - 01:01:02ضَ
الحيوان او طب البهائم يعني آآ قد يأتي انسان بسيارته آآ يصيب آآ او بدراجته النارية ويصيب هذه الفرس او هذه الناقة وهذي فيها تعويض الان. فيها تعويض لابد من شهادة اثنين من اهلي - 01:01:23ضَ
من اهل الطب البيطري او اهلي آآ اهل المعرفة هذا معنى قول الشيخ هنا وفي داء ودابة وفي داء ودابة وموضحة ونحو ما قول اثنين واذا كان هناك عذر فنكتفي بواحد - 01:01:46ضَ
قال ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاء واستهلال وجراحة ونحوهما في حمام وعرس امرأة عدل او رجل عدل يعني آآ ولادة الصبي ولادة الصبي نحتاج فيها ماذا - 01:02:08ضَ
نحتاج فيها شهادة امرأة نحتاج شهادة امرأة عدل اه او شهادة رجل عدل وكذلك المسائل الرضاع ان ان فلانة رضعت مع فلان ومسائل ايضا آآ الجراحة والان اصيب باصابة او اصابة بجرح - 01:02:34ضَ
وكذلك مسائل قال حمام وعرس مسائل الحمام والعرس يعني امور النساء التي تكون تكون في هذه الاماكن في العرس او في الحمام يعني اذا حصل اذا حصل للمرأة جرح او - 01:03:03ضَ
وحصل لها نازلة في العرس او حصل لها شيء في مكان الاغتسال يكفي شهادة امرأة واحدة او شهادة رجل واحد وكذلك الاصابة التي تكون للرجل او للمرأة وولادة الطفل والرضاع فلان مع فلانة - 01:03:31ضَ
هذي تكفي شهادة رجل واحد او امرأة واحدة ثم بعد ذلك انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى مسألة اه قبول الشهادة اكره منذر احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل - 01:03:52ضَ
وتقبل الشهادة على الشهادة بكل ما يقبض فيه كتاب القاضي الى القاضي وشرط تعذر شهود اصلي بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما واسترعاء واسترعاء اصلي لفرع او - 01:04:13ضَ
في غيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسي او اقر عندي بكذا ونحوي او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لاصل وثبوت عدالة - 01:04:36ضَ
وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم يوقظ وظمنوا وان بان خطأ مفت او قاظ في اتلاف لمخالفة قاطع ظمن نعم اه انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى فرع جديد وهي مسألة - 01:04:58ضَ
وهو مسألة قبول الشهادة على الشهادة. يعني مسألة قبول الشهادة على الشهادة يعني انسان عنده شهادة فانه فانه اه يطلب من انسان اخر ان ان يتحملها عنه يعني ينقل هذه الشهادة وان - 01:05:22ضَ
يبلغها بسبب مرضه او بسبب عذره او بسبب ظرف حل به نسمي هذا الشاهد الاول الاصل يسميه الفقهاء يسمونه الاصل الثاني هو الفرع الثاني الذي اخذها من الاول هو الفرع - 01:05:43ضَ
وبسبب ماذا؟ بسبب اه حصول الاعذار او بسبب بعد المسافة او بسبب آآ ما يجعل هذا الشاهد الاول لا يمكن له ان يأتي ويدري بشهادته. والان هذه ربما تكون في هذا العصر - 01:06:07ضَ
يكون آآ غير موجودة بكثرة بسبب ماذا؟ بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي او ما يسمى بشاشات الشاشات التي من خلالها يدخل هذا الشاهد على المنصة او يدخل على على بوابة وزارة العدل او على بوابة القضاء ويدلي بشهادته وهو في بيته - 01:06:31ضَ
قد يكون هو في امريكا مجلس القضاء في دولة بعيدة جدا وهذا بناء على القاعدة الاصولية وهي قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستسحاق ولهذا قال تقبل الشهادة على الشهادة نستصحب هذه الشهادة وهذه - 01:06:57ضَ
المعرفة وهذا العلم وهذا الادراك وينقله الفرع الثاني الذي اخذه من الاصل ويدلي به وهذا يأتي بسبب اعذار كثيرة اما بسبب المرض او بسبب البعد بسببي امطار مثلا او فيضانات او زلازل - 01:07:23ضَ
او بسبب امر قد لا يقطر على البال وهنا لا نضيع الشهادة ولا نلغيها. بل يحملها هذا الانسان الاخر حتى تنتهي هذه القضية او هذه المسألة ثم انتقل ابن غلبان الى مسألة الشروط ذكر هنا - 01:07:48ضَ
ذكر مسألة الشروط وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي هذي ايضا مرت معنا في في باب القضاء. تكلمنا عنها يا مشايخ في باب - 01:08:11ضَ
القضاء عندما تكلمنا عن مسألة القضاء. قال هنا تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. هذه مرت معنا نفس المسألة مرت معنا قبل قبل يومين - 01:08:30ضَ
وتكلمنا عنها ثم قال تعذر شهود تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره يعني آآ اذا اه لم يتعذر حضور الشاهد الاول او الشاهد الاصل - 01:08:50ضَ
فهنا آآ لا يقبل التحمل للشهادة عنه فلابد من حضوره لاداء الشهادة تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة او خوف من سلطان يعني بسبب هذه الاعذار فلا نقبل الشهادة - 01:09:16ضَ
من الفرع يعني الشاهد الاول متى لا يمكن حضوره بسبب هذه الاعذار الكبيرة وهي الموت او المرض او غيبة مسافة قصر او الخوف من وقلنا قبل قليل انه بالنسبة لغير الموت يمكن للانسان ان يدلي بشهادته عبر المنصات او عبر الشاشات - 01:09:43ضَ
التي بوسائل التواصل الان. قال ودوام عدالتهما يعني آآ من شروط قبول اه الشهادة على الشهادة اه ان تستمر عدالة الشاهد الاصل والشاهد الفرع دوام عدالتهما دوام عدالتهما يعني ان تستمر هذه العدالة وحفظ المروءة وحفظ - 01:10:12ضَ
اه الاخلاق فلا بد ان تكون هذه العدالة مثبتة وليست ملغية اما اذا وجد ما يخالفها هنا لا تقبل الشهادة عن الشهادة اذا ذكر هنا الان ذكر تقبل الشهادة على الشهادة - 01:10:47ضَ
اه في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. وهذه تكلمنا عنها في درس القضاء ثم قال اه شهود اصل بموت او مرض وكذلك اه دوام العدالة. هذا الشرط الثالث - 01:11:06ضَ
ثم اه بعد ذلك ذكر الشرط الرابع وهو استرعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه - 01:11:30ضَ
اه ما معنى هذا هذا الشرط الرابع معناه آآ استرعاء الشاهد الاصل للفرع يعني اه آآ تحميل الشهادة فيقول احملها عني او خذ عني هذه الشهادة اشهد آآ بكذا. انقل عني كذا - 01:11:51ضَ
ولابد ان يأذن لهم لابد ان يأذن له لكن اذا تعذرت آآ شهادة الفرع اه يقوم اه غيره ممن سمع هذه الشهادة ويتحملها يتحمل الشهادة من الاصل قال او يسمعه عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض - 01:12:15ضَ
المقصود انه يكفي عن تحميل الاصل يعني الشهادة المنقولة عن الاصل ان يسمع آآ الفرع بهذا الاقرار في تلك الشهادة عند القاضي او عند الحاكم او عند الشرطة او عند النيابة - 01:12:46ضَ
او آآ ينسبها الى الى الى سبب او زمان او او مكان يقول انا اه سمعت آآ ورأيت ان فلانا باع او اجر او اشترى او رهن او كذا. يعني يذكر السبب - 01:13:09ضَ
يذكر السبب كما ذكر الشيخ هنا قال او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب وقرض يعني بدون ان يقول انا آآ تحملت عن فلان او هو فقط يذكر سببا او يذكر - 01:13:30ضَ
اه مناسبة او ظرفا اه سمع فيه ان الاصل تحمل تلك الشهادة قال وتأدية فرع بصفة تحمله المقصود هنا ان آآ يشترط من هذا الفرع يشترط له آآ ان يؤدي هذه الشهادة - 01:13:50ضَ
الصفة التي تحملها من الاول يعني الاصل ولا تنسوا اننا في مسألة قبول الشهادة على الشهادة هذه مسألة دقيقة تحتاج الى تركيز شهادة القلب شهادة تقبل الشهادة على الشهادة يعني انت الان تنقل شهادة شهد بها - 01:14:18ضَ
قال وتأدية فرع بصفة تحمله يعني يشترط ان يؤدي الفرع الشهادة بصفة الصفة التي تحملها عن الاصل. ولا يزيد ولا ينقص عنها شيئا. لماذا لانها امانة. وهو انما هو في منزلة - 01:14:43ضَ
منزلة الناقي او الناقل او المثبت او الراوي وتعلمون في كتب الاصول يقولون من صفات وكذلك في كتب الحديث لابد ان يكون الراوي يقظا لا بد ان يكون الراوي ثقة لا بد ان يكون الراوي - 01:15:04ضَ
عالما يعني يستحضر هذه الرواية او هذه الحكاية او هذه اه هذا الحديث الذي يريد ان ينقله وهي نفس هذه الشهادة هذا فلان ينقل شهادة سمعها او ينقل شهادة وقف على مناسبتها او ينقل شهادة كان طرفا فيها - 01:15:24ضَ
او ينقل شهادة سمع صاحبها الاول يثبتها عند القاضي او في المحكمة او في الشرطة او او هذا معنى قبول الشهادة على الشهادة وهذه مسألة منتشرة الان في كثير من - 01:15:51ضَ
الاماكن في النوادي في آآ في المحاكم في اقسام الشرط في المدارس حتى في المدارس في الجامعات وتذكرون قصة قبل فترة ان آآ فلانا من الناس كان موجودا عند قتل - 01:16:10ضَ
فلانة من الناس في احدى الدول كان معهم وبعد حصول هذه الجريمة شهد فلان على زميله الذي كان مع المقتولة انه كان يقول لها كذا وكذا وكذا. هذه قصة حدثت - 01:16:31ضَ
قبل فترة في في احدى الدول ثم قام تعيينه لاصل المقصود آآ ان آآ يشترط آآ ان المتحمل يعين من تحمل عنه بصفته او باسمه فيقول والله حملني زيد من الناس هذه الشهادة - 01:16:47ضَ
آآ لا يتحمل عن انسان لا يعرفه لابد ان يعين الاصل يقول انا ايش اشهد ان فلان شهد يذكر اسمه او لقبه او ما يعرف به بيشان معروف ثم قال ثبوت حالة الجميع - 01:17:16ضَ
هذي مرت معنا قبل قليل. دوام العدالة وكررها هنا نعم اقرأ اخ منذر وان رجع احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقذ - 01:17:39ضَ
وضمنوا وان دان خطأ مفت او قاظ في التفات لمخالفة قاطع ظمن نعم. الان انتقل ابن بلبار رحمة الله عليه الى مسألة اه اذا رجع الشهود عن الشهادة وهذي تحدث تحدث - 01:17:57ضَ
اما بسبب اغراء بمال او بمنصب او كذا يقول ارجع عن شهادتك ونزوجك. ارجع عن شهادتك ونعطيك ارجع عن شهادتك ونعطيك وظيفة او نعطيك منصب او نعطيك كذا قال وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض - 01:18:19ضَ
وضمنوا يعني وعزبوا فاذا شهد الشهود على على زيد من الناس انه انه آآ يطلب فلانا اه اه عشرة الاف او خمسة الاف او قدرا معينا من المال وحكم هذا - 01:18:42ضَ
حكم القاضي بهذه الشهادة التي ادلوا بها ثم تراجعوا عن عن آآ الشهادة بعد آآ ان خرج صك بها فالحكم هنا لا ينقض لا ينقض يعني خرج صك من المحكمة - 01:19:03ضَ
ان فلان حضر وادلى بشهادته وفلان حضر وادلى بشهادته وفلان حضر وادلى بشهادتي ثم بعد بعد استخراج الصك قالوا والله نتراجع عن عن هذه الشهادة وهنا التراجع لا يقبل التراجع لا يقبل والصك لا ينقض. لماذا - 01:19:26ضَ
لماذا يا مشايخنا لا ينقض لا تنقض هذه الشهادة او هذا لماذا بناء على قاعدة الاستصحاب هم لماذا اتوا الى المحكمة؟ لاي غرض لاي غرض اتوا الى المحكمة. او الى مجلس القضاء. ما السبب الذي اتى بهم - 01:19:49ضَ
ما السبب الذي اتى بهم تذكرون القاعدة الاصولية التي ذكرناها في قبل ساعة من الان الا من شهد بالحق وهم يعلمون يقول لهم القاضي انتم جئتم الى هذا المكان في المرة الاولى جئتم لاي غرض - 01:20:15ضَ
وجئنا للشهادة طيب عندكم شروط الشهادة؟ نعم عندنا وهي العلم والسماع والاستفاضة وكل ما يجعل هذه الشهادة محل ثقتين. طيب لماذا تراجعتم الان اذا انتم تراجعتم من اجل امر دخل عليكم بعد استخراج الصك - 01:20:35ضَ
ولابد ان تعاقبوا وتعزروا على هذا على هذا التراجع لابد ان تعذبوا قال وضمنوا لاحظت وظمن فهنا آآ الحكم لا لا ينقذ لماذا؟ لانه آآ بني على على شهادة على اقرار وعلى علم وعلى استفاضة - 01:21:01ضَ
لكن هنا آآ يضمنون في المال الذي تراجعوا تراجعوا بسببه يضمنون هذا المال يعني يغرموا المال الذي اه حكم به على المدعى عليه. لماذا؟ لانه بسبب شهادتهم ثم قال وان بان خطأ وان بان خطأ مفت او قاظ في آآ في اتلاف او قاظ في اتلاف لمخالفة قاطع - 01:21:29ضَ
يعني اذا تبين خطأ هذا المفتي اذا تبين خطأ المفتي ترتب على ترتب على هذه الفتوى ترتب عليها شيء من الاتلاف فهنا يضمن هذا المفتي او القاضي يضمنون ذلك وهذا يحدث اه يحدث في بعض الاماكن ان تخرج فتوى - 01:22:05ضَ
اه حكم معين او بتحذير معين يقول والله هذه المسألة آآ هذه القضية الحكم المناسب فيها هو ان يجلد هذا ان يجرد هذا المدعي ثم بعد ان يجلد يتبين ان هذه الفتوى خاطئة - 01:22:39ضَ
بعد ان نجلد هذا الانسان يتبين ان هذه الفتوى خاطئة فلماذا؟ لانها حادفت قادفت شروط شروط الفتوى او شروط ما تصلح عليه الفتوى وان بان خطأ مفت او قاظ في اتلاف بمخالفة قاطع ظمنا - 01:23:00ضَ
يعني هذا الحكم آآ صار فيه خطأ او صار فيه خلل او نقص وآآ يضمن ما كان سببا في حصوله وهذا يعود الى رئيس المحكمة او رئيس مجلس القضاء او المسؤول عن المحاكم هو الذي يسمى الان في المحاكم - 01:23:25ضَ
يسمونه في المحاكم يسمونه الاستئناف الاستئناف لكن هذا لا يحدث بشكل دقيق جدا. لماذا لانه لا ينفذ الحكم اصلا الا بعد ان يمر على على محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ثم بدل اما ان ينفذ او لا ينفذ. لكنه قد يحدث - 01:23:53ضَ
في المناطق البعيدة التي ليس فيها مثل هذه المجالس القضائية يعني في القرى او في الهجر او في المدن الصغيرة يحدث والان قليل جدا ان يحدث قليل الا اذا كان هناك تواطؤ - 01:24:17ضَ
اذا كان هناك تواطؤ فانه ممكن ان يحدث القضاء يمر بعدة مراحل القاضي الاول ثم قاضي النقض ثم ثم الاستئناف ثم التمييز ثم المحكمة العليا. المحكمة العليا بعدها يخرج الحكم بتنفيذ - 01:24:35ضَ
اه بتنفيذ هذا الامر الذي تم تم التوقيع عليه لكن هذا كما قلنا يحدث في الاماكن الاماكن البعيدة او التي ليس فيها مجالس قضائية طيب اقرأ يا اقرأ يا اخ يوسف الاقراء كتاب الاقراء - 01:24:59ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار يصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة اشارة من اخلص لا على الغير الا من وكيل وولي ووارث ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث الا ببينة او اجازة - 01:25:20ضَ
ولو صار عند الموت اجنبيا ويصح ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا واعطاء اقرار وان اقرت اوليها بنكاح لم يدع لم يدعه اثنان قبلا ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام - 01:25:44ضَ
امني ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او او خذ فقد اقر ناخذ او اتزن ونحوه ولا يضر الانشاء فيه وله علي الف لا يلزمني - 01:26:09ضَ
او ثمن خمر ونحوه يلزمه الالف وله او كان علي وله او كان علي الف الف قضيته او برأت منه فقوله وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا. وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل - 01:26:29ضَ
ومن اقر بقبض او اقباط او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة وسأل احد وسأل احلاف خصمه لزمه ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل. ويغرمه لمقر له - 01:26:56ضَ
وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه - 01:27:22ضَ
وابى تفسيره حبس حتى يفسره ويقبل باقل مال وبكلب مباح لا بصبية او خمر او قشر او قشر جوزة ونحوها وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم - 01:27:42ضَ
ونحوه ذلك يلزمه الاول واقرار بشجر ليس اقرارا بارضه وبامة ليس اطرارا بحملها وببستان يشمل اشجاره وان ادعى احدهما صحة العقد والاخر فساده وقول المدعي الصحة الصحة والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب - 01:28:05ضَ
في هذا الفرع الفقهي يا معاشر الاحبة وبدأ الشيخ الان بدأ بقسم جديد يتعلق بالاقرار. الاقرار يقصد به عند الفقهاء الاثبات اقر بهذا الشيء يعني اثبت هذا الشيء الاصل فيه القاعدة الاصولية - 01:28:31ضَ
المتعلقة بالسنة القولية القاعدة الاصولية المتعلقة بالاقرار هي السنة القولية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا. فان اعترفت يعني اثبتت اثبتت هذا الامر - 01:29:03ضَ
او هذا الشيء او هذه الحكاية وهذه الواقعة او هذه الحادثة اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها فهذا الاقرار هو يتعلق يتعلق اما الاخبار او يتعلق بالشهادات او يتعلق بالرواية او يتعلق - 01:29:27ضَ
آآ بما يؤدي الى هذه الامور ولهذا قال يصح وهذا حكم وضعي. يصح من مكلف مختار بلفظ او كتاب هذا حكم وضعي اراد الشيخ ان يبين ان هذا ان هذا الامر يكون نافذا - 01:29:54ضَ
رافضا على هذه الهيئة يعني باللفظ او بالكتابة او بالاشارة. كما ذكرنا قبل قليل في الحديث. واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها وهنا الشيخ اشار الى - 01:30:17ضَ
اشار الى هذا قال يصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس لا على الغير الا من وكيل وولي ووارث يعني لا يمكن ان نأخذ بهذا الاقرار الا - 01:30:36ضَ
بان يكون هذا الذي اثبت هذا الشيء بالغا عاقلا وهذا دائما يرد في الفروع الفقهية يرد دائما في الفروع مر معنا ربما اكثر من مئة مرة ان يكون بالغا عاقلا ان يكون بالغا عاقلا. يمر معنا كثيرا - 01:30:57ضَ
وهذي يسميها العلماء قاعدة التكليف. قاعدة التكليف تدخل في جميع فروع الفقه الاسلامي حتى في الطهارة موجود الطهارة موجودة وانا اذكر لكم قصة حدثت لصديق لي وهو يعقد الانكحة هذا الصديق - 01:31:21ضَ
يعقد الانكحة يعقدها للناس يعني يكتب العقود ويمضي هذه العقود. ذهب الى انسان عنده بنت للزواج. يعني يريد ان يعقد لها هذا انسان خطبها فلما جاء الى هذا البيت وسأل عن ولي المرأة فقالوا ان - 01:31:45ضَ
ان ابها وان والدها ممدد على هذا السرير لكنه لا يستطيع الكلام ولا يستطيع الاقرار يعني يقولون زوجت هل تزوج بنتك لفلان؟ ما يتكلم ولا يفهم هذا الكلام وهنا يقول لم اعقد لها - 01:32:14ضَ
فقلت له لماذا لم تنتقل من الاب الى الجد او الى قال لم اجد احدا في البيت لم اجد احدا في البيت الا هذا الخاطب فقط وهذا الاب الكبير في السن - 01:32:40ضَ
هنا لا يصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة لا بد من التكليف ثم قال ان يكون مختارا يعني ليس مجبرا او مكرها يعني من اكره على الاقرار لم - 01:32:58ضَ
لم يصح منه هذا قال لي اقرأ ثم ان يكون الاقرار بلفظ او كتابة اما ان يكتب ومر معنا هذا قبل قليل مر معنا هذا قبل قليل المسائل التي تكلمنا عنها في مسألة - 01:33:19ضَ
الشهادة آآ يقر باللفظ او بالكتابة لا على الغير الا من وكيل وولي ووالد يعني ان يقر على نفسه لا على الغيب الا من وكيل وولي ووالد آآ الاقرار ده - 01:33:37ضَ
لا يقع الا على نفس المقر ولا يقبل على غيره. يعني لا يقبل الاقرار على على الغير الا عن طريق الوكيل او النائب اولي قاصر آآ او وارث اقر على - 01:33:59ضَ
على مورثه ثم قال ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث الا ببينة او اجازة يعني هذا المريض وهذي مرة معنا قبل قليل آآ المريض آآ الذي آآ في مرضه آآ - 01:34:22ضَ
يعني مرضه آآ ليس باليسير مرض عظيم او مرض عضام هذا اه يقبل اقراره. لماذا؟ لانه في حكم الحكم الصحيح المريض مرض الوفاة او مرض الموت يسميها العلماء المرض المخوف فهذا - 01:34:46ضَ
هذا لا يقبل اقراره لكن الفقهاء يقولون لو اقر لي لو اقرني لاجنبي يعني اجنبيا آآ غير وارد انه يقبل منه ذلك قال ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث الا ببينة او اجازة - 01:35:10ضَ
يعني لابد لابد من آآ ان لا يكون متهما بمحاباة يعني لا يمكن ان نأخذ بهذا الاقرار في تلك الحالة الا اذا آآ لم يكن هناك تهمة عاد على هذا الاقرار - 01:35:37ضَ
اذا اجاز الورثة فانه يؤخذ بهذا الاقرار لان التهمة هنا منتفية. قال ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت ولو صار عند الموت وارثا يعني اذا قر المريض للوارث بشيء لا نقبل اقراره - 01:36:03ضَ
ولو صار عند عند الموت اجنبيا كما قال الشيخ هنا اذا اقر المريض للوالد بشيء فلا نقبل اقراره حتى لو صار عند الموت اجنبية لانه آآ لانه من المرء هو من الورثة - 01:36:30ضَ
اه لو اه وجد من يحجبه وهنا لا عبرة بذلك اذا اقر المريض للوارث بشيء فلا نقبل هذا الاقرار ولو صار ولو صار عند الموت اجنبيا لانه في حالة يقر له - 01:36:58ضَ
وهو من جملة الورق لكن ولو وجد عند الموت من يحجبه لان اصل انه يقوم بحالة بحالة غير هذه واعطاء كاقرار واعطاء اما مسألة اذا قرن لاجنبي يعني لغير وارد فهنا يصح الاقرار. لان التهمة - 01:37:24ضَ
التهمة منتفية حتى لو صار عند الموت وارثا فالاقرار هنا يكون صحيحا لان العبرة بحالة الاقرار وليس بحالة الوفاة قال ويعطاء كاقرار. يعني اذا دفع شيئا لاحد الناس فهنا يكون بمنزلة - 01:37:56ضَ
بمنزلة الاقرار كان وارثا لم يقبل. وان كان غير وارد فانه يقبل ثم آآ انتقل الى مسألة وان اقرت او وليها بنكاح لم يدعه لم اه يدعيه اثنان قبل اذا اقرت المرأة بنكاح ادعاء عليها - 01:38:21ضَ
ادعاه عليها انسان معين ووافقت فانه يقبل لماذا؟ لان اقرت او اثبتت بحق له عليها اما اذا ادعى عليها اكثر من انسان يعني كل انسان يدعي انها آآ حليلته اعترفت لواحد منهما - 01:38:52ضَ
آآ لا نقبل اقرارها لماذا لانها بمنزلة المتهم قال ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام يعني اذا وصل الصبي وقت الاحتلال واقر انه احتلم فانه يقبل اعترافه واثباته - 01:39:22ضَ
يعني من تجاوز يعني من من وصل عشر سنوات ربما انه وصل الى وصل الى الاحتلام او البلوغ ولهذا قال ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ. يعني ناخذ باعترافه واثباته - 01:39:52ضَ
انه بلغ بسبب هذا الاحترام الذي رأى علاقته وكذلك البنت وكذلك البنت اذا بلغت تسع سنوات لان هذا غالبا هو وقت بلوغ البنات وهذا مبني على القاعدة الاصولية يا معاشر الاحبة وهي قاعدة - 01:40:16ضَ
قاعدة السنة القولية. مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء وتلاحظون انه اخذ بابعد بابعد الاجلين ابعد الاجل وهو وهي العشر قال ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما - 01:40:39ضَ
او آآ قد تزنه او خذه اتزنه او خذه قد اقر تأخذ او اتزن ونحوه يعني هنا الان يريد ان يعرج ابن رحمة الله عليه الى مسألة الجمل او الالفاظ التي تكون - 01:41:10ضَ
التي تكون آآ محلا عندنا جمل او عبارات تكون بمنزلة الاثبات او الاقراء وذكر هو امثلة على هذا من ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوما او اتزنه او خذ - 01:41:36ضَ
هنا كانه اثبت واقر لكن لو قال خذ او اتزن نحو تلك الالفاظ من صيغ الاقرار ورد وقال نعم او قال خذه او اتزنه اه هنا يكون يكون اقرارا منه به - 01:42:01ضَ
اما جملة خذها او اتزن فهذه ليست ليست من الجمل المعهودة لماذا؟ لان لان المعنى هنا قد يكون بعيدا عن مراد المتكلم اذا ادعي على هذا الانسان بشيء فقال نعم او بلى - 01:42:26ضَ
فهذه من صيغ الاقرار الاقراص ولهذا قال ولا يظر الانشاء فيه يعني في الاقرار. واضحة يا مشايخ هذي او يعيدها. هذه فيها التباس هذا الفرع فيه التباس لان جملة جملة المصنف ادخلها بجملة مشابهة لها - 01:42:55ضَ
اذا ادعي اذا ادعى انسان على الاخر بشيء فقال نعم او قال آآ حب او اتزن فهذا اقرار منه به لكن لو قال خذه او اتزن فهذه ليست من الاقرار لانه قد يريد معنى بعيدا - 01:43:20ضَ
ثم قال ولا يضر الانشاء فيه لا يضر الانشاء فيه. يعني في الاقرار لماذا؟ لان الاصل فيه انه اخبار عما في النفس الاقرار الاصل فيه انه اخبار عما اما في النفس او في الصدر او في القلب - 01:43:45ضَ
واما الانشاء فانه اخبارا وهذه قاعدة. هذه قاعدة يوم عاشر الاحبة قاعدة فقهية قاعدة فقهية ان الاصل في الاقرار انه اخبار عما في النفس. او عما في الظمير او عما في الصدر - 01:44:12ضَ
واما الانشاء فانه ليس ليس باخبار الفقهاء يعقبون يقولون آآ يعقبون على هذه الجملة بامثلة موضحة لها قال ولأو علي يعني آآ الآن يوضح قال وله علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه يلزمه الالف - 01:44:33ضَ
الان توضيح لما سبق من عبارة الاقرار او الاثبات او الاعتراف قلبه علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه يلزمه الالف. لاحظوا الان يذكر امثلة على على ما فيه التباس من اقرار وعدم الاقرار - 01:45:07ضَ
اذا قال له علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه. وهنا يلزمه الالف يعني اذا قال هذه الجملة واه اه قال هذه الجملة وقصد بهذا الاقرار ما يبطله فانه - 01:45:32ضَ
لا يتحملوا اه ذلك آآ العدد الذي ذكره يعني يلزمه المقر به فقط الذي اقر او اعترف به. وهنا آآ تتحمل ذمته ما صرح به اذا قال له علي الف - 01:45:57ضَ
يلزمه الالف. يلزمه الالف لانه اقر بهذا العدد اما اذا ابطله فاننا لا نلتفت الى هذا الابطال. وهذا يحدث في كثيرا يحدث كثيرا اما عند الايمان او عند القسم او عند - 01:46:23ضَ
او عند الشهادة فهنا قال آآ يلزمه الالف فقط في هذه الجملة التي قالها ثم نقضها ففي قوله لا يلزمني او ثمن خمر هذا كأنه نسخ كلامه فالاستثناء هنا ممنوع - 01:46:43ضَ
وفي قوله وله او كان علي الف قضيته او برئت منه فقوله. وهنا يؤخذ بهذا يؤخذ بهذا الاخبار او هذا الاعتراف لان هذا هذا باق في ذمته وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا يعني اننا - 01:47:12ضَ
لا نأخذ بهذا الاقرار الا اذا كانت هناك بينة او قرينة تدل على على صدقه لماذا لماذا يا معاشر الاحبة وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا. يعني لا نقبل هنا - 01:47:41ضَ
اقراره لا نقبل اقرارهم. لماذا؟ لاي سبب لاي سبب يا مشايخ قال وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا لا نقبل الاقرار من يوضح هذه الجملة او هذا الفرع الفقهي - 01:48:02ضَ
الذي فيه التباس يا مشايخ من يوضح هذا من يوضح هذا الفرع الفقهي وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا لماذا لا نقبل اقراره وقد ثبت ببينة يا مشايخ اه الاخ يوسف افتح لنا الصوت حتى نسمع من الاخوة - 01:48:28ضَ
نستفيد من هذا الفرع نستفيد من الاخوة وايضا نقطع عنهم الملل احمد الصالحي معنا الاخ احمد من آآ يحرر هذا الفرع يا مشايخ قال وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا - 01:49:06ضَ
ابو معاذ معنا هل من من جواب الاخوة الذين معنا؟ هل من جواب على هذا الفرع هو قال قبل هذا الفرع حتى انا اريد فقط انبه ان هذا الفرع الفقهي متعلق بما قبله - 01:49:50ضَ
اذا قال وله او كان علي الف قضيته او برئت منه وقوله هنا نقبل كلامه لان هذا لا يعرف الا عن طريقه ثم ربط هذا الفرع بفرع اخر قال وان ثبت ببينة او عزاه لسبب - 01:50:23ضَ
هذا لا نقبل اقراره الا اذا كان عنده بينة على ان سدد هذا سدد ذلك الدين. لماذا؟ لانه تحمله في ذمته اولا وادعى انه ادعى انه اوفاه. ثم قال وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع - 01:50:46ضَ
ببينة لن يقبل لماذا؟ لانه مكذب مكذب لنفسه ومن اقر اقرأ يا اخ يوسف ومن اقر قال المصنف رحمه الله تعالى ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة وسأل احلافا - 01:51:12ضَ
احنا في خصمه لزمه ومن باع وهب لو اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له وان قال لم يكن ملكي ثم ملك ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو - 01:51:46ضَ
قبضت ثمن ملكي ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله وان قال انتقل نعم عفوا انتقل ابن بن باز رحمة الله عليه الى ايضا مسألة مسألة اخرى متعلقة الاقرار او الاعتراف - 01:52:11ضَ
ببيع او بهبة او بقبض او انكار او بجحود من ما يلحق الذمة لاحظوا ان هذا كله مما يلحق ازمة لاحظوا كم مرة قال ادعى ادعى ادعى. لاحظوا هذا من من البداية - 01:52:37ضَ
اه في كثير من المواضع اه ومن دعا عليه ادعى انسان على فلان. واذا قال لا يلزمني واذا قال برئت. يعني هذا كله يتعلق بدعاوى وله علي الف لا يلزمني - 01:53:01ضَ
وان انكر ما معنى انكر يعني المسألة تتعلق بالدعاوى؟ هنا قال ومن اقر بقرض او ونحوهم ثم انكر. انكر يعني ان هناك دعوة ثم انكر ولم يجحد يعني هناك دعوة - 01:53:22ضَ
ولم يجحد اقراره ولا بينة وسأل احنا في خصمه لزمه اه هذا ايضا صورة من صور الدعاوى التي تحدث بين الناس يعني هو اقر انه استلم مئة ريال من الاخ يوسف او الاخ منذر - 01:53:41ضَ
او انه آآ اقر بهذه الهبة ثم بعد ذلك قال انا ما استلمت من احد شيئا لكنني آآ لا انكر الاقرار او الاعتراف او ولا يوجد بينة في هذا الامر - 01:54:05ضَ
وسأل احداث خصمه لزمه. لماذا لان الادعاء اه جاء بعد بعد الإنكار لسبب الحق يعني هو ادعاءه ادعاءه آآ الدفع جاء بعد انكار سبب الحق وهو اعترف بالحق وهذا لا يؤثر على الانكار وهذه تقدمت معنا قبل قليل تقدمت معنا - 01:54:25ضَ
اه لكن لابد ان يحذف لابد هنا من الحلف للمقر له انه لم يدفع له ما اقر له به ثم قال ومن اقر بقبض الى اخر الكلام يعني انه اذا قر بهذه الامور ثم انكرها - 01:55:02ضَ
فهنا آآ يؤاخذ باقراره ولا ينظر الى الجحود في هذه الحالة لماذا هذي قاعدة الحكمة والتعديل لان الحق هنا ثبت بالاقرار الا اذا وجدت بينة على هذه البراءة. اما اذا لم توجد بينة - 01:55:29ضَ
وسأل سأل احداث من اقر له على انه لم يستلم شيئا مما اقر به فله له الحلف لماذا؟ لانه منكر واليمين على ما انكر كما تقدم معنا. وهذه مرت معنا ايضا نفس المسألة مرت معنا في باب - 01:55:52ضَ
في باب اليمين ثم قال بقبض او اقباض يعني انه اقر انه استلم ما له عند الشخص الفلاني وهذي ايضا توضيح للمسألة السابقة انه اقر ثم انكر. اقر ثم انكر. هذا تفريع منها - 01:56:16ضَ
ثم قال ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر لمقر له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد الان انتقل ابن مروان رحمة الله عليه الى مسألة - 01:56:39ضَ
مسألة البيع ان ذلك البيع لشخص اخر ومن باع او وهب واعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل هذه واضحة لكن عليه الغرامة عليه الغرامة للذي اقر له وهنا لا نقبل منه الدعوة انه - 01:57:03ضَ
ليس للاخر يلزمه يلزمه ما اه اقر به من بيع او هبة او عتق وعليه الغرامة في هذه الاشياء يعني عليه الغرامة لمن اقر له بها اولا. ثم تراجع. وهذه ايضا مسألة - 01:57:33ضَ
قبل دقائق وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي يعني هو باع سلعة ثم قال آآ اه قال ان اه قال باع سلعة من السلع ثم قال - 01:57:56ضَ
آآ هذا ليس ملكي البيع هنا يكون نافذا. يكون البيع نافذا يعني عندما جاء البيع قال ان هذا الشيء ليس ليس في ملكي فالبيع هنا يكون صحيحا ويكون نافذا الا اذا كان هناك - 01:58:26ضَ
او بين على انه ليس في ملكه وقت البيع طيب اذا لم يأتي بقرينة او يأتي ببينة وهنا لا نقبل لا نقبل قوله لماذا؟ لانه يريد التحيل لابطال الناس او حق الادميين - 01:58:49ضَ
لكن لو اقام بينة نقبل قوله الا اذا تراجع مرة اخرى فهنا يتبين لنا انه انه جحد ثم قال ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله هذه مهمة ايضا - 01:59:19ضَ
هذه هي معاشر الاحبة مهمة اننا لا نقبل الرجوع عن الاقرار في حق الناس او في حقوق الناس لكن اذا اقر بحق من حقوق الله تعالى مثل اه الحدود نقبل التراجع لماذا؟ هذه الان قاعدة الحكمة والتعليل - 01:59:43ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرأ يدرأ الحدود بالشبهات يأتي الانسان يقول انا سرقت انا كذا ما اظنك فعلت هذا اجراء الحدود بالشبهات. وهذه مرت معنا ايضا. مرت معنا - 02:00:11ضَ
عندما تكلمنا عن كيف يفصل القاضي في مجلس الحكم قلنا اه لا انه لم يكن هناك اقرار او شهود فانه يدفع التهمة يدفع التهمة عن بقدر ما يستطيع من باب الستر على هذا - 02:00:32ضَ
هذا الجاني لانه لا يوجد دليل لا توجد قرينة او دليل او شهادة او بينة على هذا الامر وهو حد وهو الحد الذي اراد ان يثبته يثبت العقوبة على نفسه - 02:00:54ضَ
ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واقر عنده بالسرقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى درع الحدود بالشبهات يعني اذا قال اذا اقر - 02:01:13ضَ
بحق الله قال انا شربت الخمر انا كذا انا فلا نقبل التراجع ثم تراجع بعد ذلك. تراجع بعد ذلك فاننا لا نقبل الا في الحدود اقر بانه شرب الخمر ثم تراجع قال ما شربت - 02:01:41ضَ
اقر انه سرقة ثم تراجع. وهنا نقدوا تراجعهم ثم قال اه الشيخ وان قاد الله علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس حتى يفسره و يقبل باقل مال - 02:02:01ضَ
وبكلب مباح لا بميتة او خمر او اجري جوزة ونحوه. هذا يسمى الاقرار بالمجمل ما معنى الاقرار بالمجمل يعني انه يذكر معاني فيها تساوي ومما يحدث الالتباس له علي كذا له علي مال عظيم - 02:02:28ضَ
يعني مثلا آآ اقول الاخ محمد او الاخ منذر آآ له علي كذا وكذا ولم افسرها مجمل هذا علي كذا وكذا. له علي مال واسكت هذا اجمالا الان هذا اجمال في - 02:02:58ضَ
بصيغة الاقرار لابد ان يفسر يبين المال كثير او قليل هل هو صفته وقدره لان المال لا ينضبط الا بالعدد لما تقول له علي كذا انت لم تظبط الان هذا الاقرار - 02:03:18ضَ
لابد ان تضبطه بعدد او صفة هنا العلماء يقولون لابد يقول الشيخ هنا حبس حتى يفسره. يعني نحبس هذا الذي زعم الاقرار حتى يفصل في هذا الاقرار اذا قال له علي او له علي له علي مال او له علي نقود او له علي دراهم ولم يفسر - 02:03:41ضَ
فان القاضي يأمر يأمر بحبسه حتى يفسر هذا هذا الاكراه فاذا فسر هذا المال اذا فسر هذا المال فاننا نقبل نقبل اقراره اذا فسره فاننا نقبله منه ثم قال الشيخ ويقبل باقل مال لان - 02:04:13ضَ
ويقبل باقل مال بشيء قدير اننا نأخذ هذا الاقرار ونعد صحيحا هل انا اقره بعشر ريالات انا اقر له بثلاثين ريال باربعين ريال فهذا يقبل هذا. هذا يقبل لانه محدود - 02:04:51ضَ
الاقل دائما محدود لكن الاكثر لا يكون محدودا قالوا بكلب مباح يعني اذا فسر هذا الاقرار وبينه وهو مجمل اه وقال بكلب يعني مما ينتفع بحراسته او بالصيد به ونقبل ذلك - 02:05:17ضَ
لان اللفظ يساعد على ذلك يساعد على ذلك. وهذا لان المصنف في ذلك الوقت كانت الكلاب من جملة الاموال التي اه فيها يعني يستفاد منها اما في الزراعة او في الحراسة وليس مثل وقتنا الان - 02:05:43ضَ
كان الناس يعيشون في البوادي وفي الصحاري وفي الهجر وفي وبعضهم يعيش في المزارع هذه الكلاب تكون معهم يعني مثل الاموال المحترمة يعني لها قيمة عندهم وهذا السبب انه ذكر الكلب - 02:06:10ضَ
اعزكم الله يعني حدده دون غيري. لانها تكون دائما مع بهيمة الانعام. تكون مع البقر تكون مع الغنم تكون استفادوا منها في الحراسة ويستفادوا منها في آآ ايضا حماية البيوت - 02:06:30ضَ
قطاع الطرق ونحو ذلك. ولهذا قال ويقبل باقل مال بكذب مباح يعني اقر له بكلب مباح بصيد او حراسة وهنا آآ يقبل هذا الاقرار. لا بميتة او خمر او قشر جوزة ونحوه - 02:06:49ضَ
ان هذه لا ينتفع بها ماذا استفيد من الخبر؟ لو قال انا اقر له بميتة انا اقر له بميتة اقر له بخمر انا اقر له بقشر جوزة هذي هذه ليست مال ولا قيمة لها - 02:07:16ضَ
هذه من اللغو هذي من اللغو الذي لا يسمع اقراره في قال وله وله تمر في جراب او سكين في قيراط او فص في خاطر يعني اذا اقر بهذه الاشياء التي حددها - 02:07:39ضَ
اه وهي اه التمر اه وهي الجراب او السكين او الفص يلزمه الاول يعني لزمته دون غيرها من الاوعية لانه حددها بالوصف حددها بالوصف له تمر في جرار طيب احضر التمر واحضر الجراب - 02:08:18ضَ
آآ له سكين في قيراط لا بد ان تحظر السكين وتحظر القيراط ما يأتي بالسكين لوحدها لان هنا يكون قد اقر بشيء ناقص آآ له فص في خاطر تأتي بالخاتم وتأتي بالفص - 02:08:49ضَ
هنا لابد من اه الاشياء التي حددها هذي يسميها العلماء يسمون الملحق بالاصل. الملحق بالاصل يعني اقر باشياء باصولها وفروعها اقر باشياء معينة باصولها وفروعها ثم قال واقرار بشجر ليس اقرارا بارضه - 02:09:10ضَ
وبامة ليس اكرارا بحملها وببستان يشمل اشجاره وان ادعى احدهما صحة العقد والاخر فساده فقول مدعي الصحة لاحظوا الان ربط هذه المسألة هذه المسألة بالمسألة السابقة وهذي مهمة ايضا انه راعى السياق الذي ذكرناه قبل قليل - 02:09:48ضَ
مسألة الاقرار بالمجمل ثم بين الاشياء التي تفسر بعد الاجمال وهي البيان ثم الان تكلم عن مسألة ما يلحق بالاصل او ما لا يلحق بالاصل واقرار بشجر ليس اقرارا بارضه. كل هذا يسميها العلماء العناية بحدود الالفاظ. هذي موجودة عند الاصوليين - 02:10:22ضَ
انك اذا ذكرت لفظا لابد ان تفسره لإذا ذكرت معنى لابد ان يبينه اذا ذكرت حدا من الحدود لابد ان تعينه ولهذا ذكر هنا المعنى آآ الذي يوضح قالوا واقرار بشجر ليس اقرارا بارضه - 02:10:55ضَ
اذا اقر شجرة معينة هنا نثبت الاقرار بالشجر دون الارض لماذا؟ لان آآ الشجر هنا ليس اصلا الشجر فرع والارض اصل والاصل لا يتبع الفرع وبامة ليس اقرارا بحملها واضحة. هذه نفس المعنى السابق اذا اقر بشجر - 02:11:21ضَ
ليس اقرارا بارض وبامة ليس اقرارا بحملها. يعني اذا اقر له بجارية يعني من من الجواري فهذا ليس اقرارا بحمدها لكن الاصل اعترف به اعترف بالاصل وهو وهو الجارية والحمل هذا منفصل - 02:11:57ضَ
الحمد منفصل اذا كانت الجارية حامل لكانت الجارية حامل فيقر لها بالحمل منفصلا يقول انا اقره بجارية وهذه الجارية صفتها انها حامل لكن اذا لم تكن حاملا فانه لا يذكر لفظ الحامل - 02:12:26ضَ
لا يذكر لفظ الحمد ولهذا استدرك الشيخ وقال بامة ليس اقرارا بحملها اذا قال له علي جارية وهذه الجارية لا يعرف عنها حمل فلا لا يحمل اللفظ ما لا تحتمل. هذا مما ينبغي يا معاشر الاحبة - 02:12:50ضَ
ان يتبين له طلبة العلم دائما يتعودوا على اطلاق الالفاظ المحددة ولا يكثر من الالفاظ التي تفسد المعنى. وهذه فائدة نستفيدها من من باب الاقرار لان باب الاقرار تعد فيه عدا - 02:13:12ضَ
باب الاقرار انت اذا اقررت على نفسك بشيء فان الخصم يعد حروفك عبدا كل حرف يحاسبك عليه مثل هذه المسألة اذا اقر بجارية فلا يزيد عليها ويقول آآ هذي هي حامل او كذا لابد ان يبين - 02:13:34ضَ
له علي جارية لا يعرف عنها حمل ولا زواج او انها حامل او انها كذا. هذي يسميها العلماء آآ الاقرار بالفرع متى يكون منفصلا عن الاصل؟ ومتى لا يكون منفصلا - 02:14:02ضَ
وبامة ليس اقرارا بحملها. لاحظوا النفي هنا نفى بامة ليس اقرارا بحملها. وببستان يشمل اشجاره. يعني اذا اقر له ببستان او مزرعة فانه يشمل ارضه ويشمل اسوارهم ويشمل بوابته ويشمل - 02:14:24ضَ
القناطر التي تؤدي اليه ويشمل السواقي انا اقر ان لزيد من الناس علي بستانا اذا اقر له بالبستان فانه يشمل الارض ويشمل السور ويشمل البوابة ويشمل البئر ونحو ذلك لان الان دخل الاصل مع الفرع - 02:14:51ضَ
قال وان ادعى احدهما صحة العقد والاخر فساده فقول مدعي الصحة لماذا لان عقود المسلمين الاصل فيها الصحة اذا ادعى احدهما هذا انسان وخصمه لان هذا العقد صحيح او غير صحيح - 02:15:21ضَ
والاخر يقول ان هذا العقد غير صحيح فنأخذ من يزعم ان هذا العقد عقد صحيح لان هذه البيئة المسلمة او الارض المسلمة الغالب فيها ان العقود فيها هي عقود صحيحة - 02:15:49ضَ
هذا بناء على القاعدة الاصولية وهي قاعدة استصحاب استصحاب او استصحاب براءة الذمة والا ما الفائدة انه يكون في دار مسلمة او في او في ارض مسلمة او في بلد مسلم - 02:16:11ضَ
ويعملوا بعقود احدهما صفحة العقد والاخر فساده فقول مدعي الصحة هذا بالنسبة لهذا الفرع الفقهي والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا وبما تعلمنا - 02:16:29ضَ
واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل لنا من اقوالنا واعمالنا ونياتنا ما يكون لنا نورا في الدنيا والاخرة وان يجعلنا مباركين اينما كنا وان يغفر لنا زلاتنا واخطأنا وان يسامحنا وان يعفو عنا وان يستر عيوبنا - 02:17:01ضَ
وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وسيكون ان شاء الله تعالى لنا مجلس مستقل الاسبوع القادم يرتب له ابا عمر جزاه الله خيرا. وانا بمناسبة ختم هذا الكتاب المبارك اتوجه بالشكر لله تعالى اولا. ثم للاخ ابو عمر ابراهيم مديار - 02:17:30ضَ
وكذلك الاخ منذر التونسي والاخ يوسف وجميع الاخوة ابو معاذ ايضا المسعدي وجميع الاخوة الذين انا نسيت اسماءهم اشكرهم جزيل الشكر على المتابعة وعلى المساندة وعلى القراءة وعلى الحضور واعرف ان عندهم - 02:18:00ضَ
قالوا ظروف وعندهم مواعيد لكن اشكرهم بعد شكر الله تعالى وسيكون ان شاء الله لنا لقاء الاسبوع القادم يرتبها يرتب له ان شاء الله ابو عمر وعندنا ان شاء الله دورة جديدة بحول الله تعالى - 02:18:23ضَ
عندنا دورة جديدة في كتاب آآ في كتاب سيقرأ ان شاء الله وهو آآ ما يتعلق بمداواة النفوس لابن حزم سنجرد هذا الكتاب ان شاء الله في دورة ثلاثة او اربعة ايام متتالية - 02:18:41ضَ
ربما ليس الاسبوع القادم الذي يليه سنجرد هذا الكتاب النافع وهو كتاب مداواة النفوس ليكون فأل خير بين يدي رمضان مداواة النفوس وتهذيب الاخلاق للعلامة ابن حزم رحمة الله عليه اخترنا هذا الكتاب بالذات - 02:19:02ضَ
لنصحح نياتنا والفاظنا ومقاصدنا بين يدي هذا الشهر الكريم ليكون شاهدا لنا على النوايا الطيبة التي اردناها في هذه القناة المباركة والحقيقة انا كنت اريد ان اشكر كل واحد حضر معنا هذا الدرس باسمائهم لكن هذا يتعذر - 02:19:24ضَ
واكتفي بهذا والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله شيخنا وجزاك الله خيرا - 02:19:49ضَ