مفتاح جمع الجوامع

مفتاح جمع الجوامع لابن السبكي ( 19 ) لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع وهذا هو المجلس التاسع عشر من هذه الدورة المباركة المسماة بمفتاح جمع الجوامع. وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي - 00:00:30ضَ

عند مسألة تخصيص الكتاب والسنة بالقياس وقد افضنا الحديث حولها وتوقفنا عند مسألتي التخصيص بالفحوى قال ابن السبكي رحمه الله تعالى ويجوع وبالفحوى وكذا دليل الخطاب في الارجح وبالفحوى وكذا دليل الخطاب - 00:00:55ضَ

الارجح هذه الجملة معطوفة على ما سبق من المسائل وهي قوله الاصح جواز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بها وبالكتاب ثم قال وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجباء ان كان خفيا ثم هنا عطف على المعطوف - 00:01:33ضَ

كما تلاحظون هنا عطف على المعطوف قال وبالفحوى يعني يجوز التخصيص بالفحوى ماذا نقصد بالفحوى ماذا نقصد بالفحوى تكلمنا عن هذه المسألة سابقا الاخوة الذين الذين يركزون معنا تكلمنا عن هذه المسألة سابقا - 00:02:13ضَ

ويجوز التخصيص بالفحوى ما المقصود الفحوى ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم هذا يسمى الفحوى اذا قيل لك هذا دليل او هذا استنباط بالفحوى نقول لا يجوز اخراج الوالدين من البيت واسكانهم في دار العجزة - 00:02:58ضَ

استدلالا بدليل الفحوى وضحت يا مشايخ تذكرون هذه المسألة تكلمنا عنها سابقا لا يجوز اخراج الوالدين من البيت واسكانهم في دار العجزة اين الدليل على هذا؟ تقول دليل الفحوى لان الله تعالى قال فلا تقل لهما اف - 00:03:36ضَ

فاذا كان التأفف حراما فان اخراج الوالدين من البيت واسكانهما في دار العجزة يكون محرما بما يسمى المفهوم الاولوي وهو دليل الفحوى وهو دليل الفحوى وضحت المشايخ مسألة سهلة هذه هذه مسألة - 00:04:11ضَ

مسألة سهلة قال وبالفحوى وكذا دليل الخطاب في الارجح يعني يجوز التخصيص بالفحوى الذي يسمى مفهوم الاولى او مفهوم الموافقة الاصوليون يذكرون مثالا مشتركا قلنا سابقا ان هناك مسائل هذا ذكرنا ذكرنا هذا - 00:04:40ضَ

ذكرنا هذه القاعدة في اول هذه القاعدة في اول مجالس جمع الجوامع ماذا قلنا؟ قلنا ان هناك مسائل ان هناك مسائل مشتركة بين الاصوليين وبين اللغويين منها هذه المسألة ومنها هذه المسألة - 00:05:18ضَ

اهل اللغة اهل النحو وكذلك اهل الاصول يقولون اذا قال القائل كل من دخل الدار فاكرمه. كل من دخل المكتبة فاكرموا ثم قيل بعد ذلك ان دخل عمرو المكتبة فلا تقل له - 00:06:01ضَ

ما يحزنه وهذا دليل دليل بالفحوى على النهي عن ضرب كما تقدم في المثال الذي انا ذكرته لكم قبل قليل ما يتعلق باخراج الوالدين من البيت الى دار العجزة فهذا يسمى تخصيص - 00:06:36ضَ

نحن الان خصصنا اين التخصيص خصصنا عموم القول الاول التخصيص هنا خصصنا به عموم القول الاول كما في المثال اللغوي الذي قلنا كل من دخل المكتبة فاكرموا ثم قيل بعد ذلك ان دخل عمرو المكتبة - 00:07:05ضَ

فلا تقل لهما يحزنه هذا يدل بالفحوى على النهي عن ضرب عمرو يخص به عموم القول الاول واهل الاصول يقولون ان ان مفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب الذي ذكره ابن السبكي هنا - 00:07:32ضَ

الذي ذكره ابن السبكي هنا قال وكذا دليل الخطاب في الارجح يعني انه يجوز التخصيص بدليل الخطاب في الارجح ما هو دليل الخطاب ومفهوم المخالفة. مفهوم ماذا المخالفة وهذا ايضا - 00:08:04ضَ

يا مشايخ تكلمنا عنه سابقا تكلمنا عن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة تعطونني مثالا على مفهوم المخالفة الذي تكلمنا عنه سابقا من يعطيني مثالا على مفهوم المخالفة الذي تحدثنا عنه في الدروس الماضية - 00:08:26ضَ

قلنا مفهوم المخالفة او دليل الخطاب الذي اشار اليه هنا ابن السبكي وقال وكذا دليل الخطاب في الارجح يعني يجوز التخصيص بدليل الخطاب يعني ما خالف المسكوت عنه المنطوقة ما خالف المسكوت عنه - 00:08:54ضَ

المنطوقة في الحكم هذا يسمى يسمى دليل المخالفات واهل الاصول يذكرون له يذكرون له اقساما ستة اضعفها اللقب شرحناها كلها ذي هذه كلها شرحت سابقا انا اذكركم بها اظعفها اللقب - 00:09:16ضَ

ثم يأتي اقوى منه مفهوم الغاية. مفهوم اللقب واقوى اه الذي اقوى منه مفهوم العدد. ثم مفهوم الغاية. ثم مفهوم الشرط ثم بعد ذلك التقسيم ثم مفهوم الصفة اذا هذه اقسام مفهوم - 00:09:49ضَ

المخالفة من الاضعف الى الاقوى وضحت فيها مشايخ اه بالنسبة سؤال الاخ عبد النور يقول هل هذا التأليف هل التعريف هذا صحيح للفحوى؟ هي ما اتسع اللفظ له من المعاني المندرجة - 00:10:25ضَ

اه لا يكفي هذا التعريف لا يكفي هذا هذا التعريف للفحوى لا يكفي يعني جزءه صحيح والباقي غير منضبط اذن اه مفهوم المخالفة اللي هو اقسام ستة اللقب والعدد والغاية - 00:10:58ضَ

والشرط التقسيم والصفة. هذي تسمى اقسام مفهوم المخالفة لما قال بنستبكي وبالفحوى وكذا دليل الخطاب يعني انه يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة او دليل الخطاب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء - 00:11:30ضَ

فهذا يعم كثير الماء وقليلهم يعم كثير الماء وقليلة واما الحديث الاخر اذا بلغ الماء اللتين لم يحمل خبثا فان مفهومه المخالف ان ما كان اقل من القلتين فانه تسبب - 00:12:03ضَ

النجاسة او يحمل النجاسة وهنا يخص به عموم الحديث الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء ثم قال ابن والاصح واه ويجوز التخصيص بفعله عليه السلام وتقريره على الاصح - 00:12:35ضَ

ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام. وتقريره على الاصح لاحظوا ان هذا معطوف على ماذا معطوف على والاصح الذي تقدم معنا الاخوة الذين يربطون المعاني اللاحقة والسابقة قال والاصح جواز تخصيص الكتاب - 00:13:08ضَ

بالكتاب ثم قال بعدها وفي القياس خلافا للامام مطلقا ثم قال وبالفحوى ثم قال ويجوز. يعني ماذا؟ يعني يصح يعني يصح جواز تخصيص العام سأل النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا اننا ما زلنا في مباحث التخصيص - 00:13:36ضَ

هل يجوز التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم؟ هنا في النسخة التي معنا قال عليه السلام في بعض النسخ عليه الصلاة والسلام تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ان نكتب عليه الصلاة والسلام. او نكتب صلى الله عليه وسلم - 00:14:06ضَ

في بعض النسخ عليه السلام بدون عليه الصلاة والسلام وهذا خطأ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا لا ينبغي ان تقول - 00:14:31ضَ

عليه السلام. هذا من البخل من البخل عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ان نقول عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره على الاصح نخصص العام بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. او - 00:14:51ضَ

بتقريره معلوم ان السنة السنة النبوية هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره واشارته وكتابته هذا يسمى عند من عند الاصوليين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:15ضَ

من قوله وفعله واشارته وكتابته وتقريره صلى الله عليه وسلم سنخصص الان بهذه بهذه الافعال النبوية. مثل ماذا مثل وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر صحابته رضي الله عنهم - 00:15:43ضَ

ان الوصال حرام. يعني انسان يصوم يوما وراء يوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال تصوم اليوم السبت غدا الاحد وبعده الاثنين. هذا يسمى الوصال هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:14ضَ

ثم نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا الفعل ستكون هذه الحرمة متعدية الى الأمة و بالنسبة له صلى الله عليه وسلم لا تشمل هذه الحرمة يعني - 00:16:46ضَ

هذه خاصة بالامة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره على الاصح وتقريره على الاصح ما معنى وتقريره على الاصح ما معنى وبتقريره صلى الله عليه وسلم - 00:17:13ضَ

من يوضح هذا يا مشايخ من يوضح هذا ان المسألة شيخنا فيها خلاف نعم تفضل اي مسألة تقصد في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل اذكر الجواب نعم شيخ انا قلت لك وفي تقريره على الاصح ان المسألة فيها خلاف في ان آآ سنته التقريرية تخصص العام - 00:17:48ضَ

المسألة فيها احسنت اشكرك نعم من عنده تعقيب بالنسبة التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم آآ هذا من المسائل التي قال العلماء انها تخصص العاب وبعض اهل العلم استدرك ان هذه المسألة - 00:18:25ضَ

كما عند بعض الحنابلة والشافعية والمالكية هنا ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام. وتقريره على الاصح يعني ان هناك من اهل العلم من قال ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:01ضَ

لا يكون مخصصا وهذه مسألة واسعة هذه مسألة من المسائل الواسعة اما مسألة التقرير ستأتينا في باب الابواب القادمة المتعلقة بالسنة. ستأتينا مسائل التقرير مسائل التقرير في المباحث القادمة ان شاء الله تعالى - 00:19:22ضَ

قال ومذهب الراوي لا يخصص ولو صحابيا وذكر بعض لما نقول هذه المسألة واسعة يعني ان لها فروعا كثيرة وفيها خلاف بين الاصوليين وانا كما قلت في المجلس الاول هذه الدورة - 00:20:03ضَ

ليس من شروطها انها تبحث في الخلافيات المسائل الخلافية والمسائل آآ الفروعية والردود والاعتراضات هذه ليس وقلت لكم ان من اراد ان يقف على المسائل الخلافية والاعتراضات هذي موجودة في الكتب المطولة - 00:20:25ضَ

هذه الدورة هي مفتاح لجمع الجوامع افتح لنا المسائل ثم من اراد ان يتوسع يعود الى الكتب المطولة هذه الدورة مفتاح لهذا المتن فقط اه وهي تحفيز ايضا للاطلاع على مسائل المتن ونحو ذلك - 00:20:52ضَ

قال ومنه ابو الراوي لا يخصص ولو صحابي وذكر بعض افراد العام لا يخصص ايضا القول الراجح هنا ان مذهب الراوي لا يخصص النص العام الذي يرويه حتى لو كان الراوي صحابيا - 00:21:13ضَ

رضي الله عنه والمثال هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فهذا النص فيه عموم في ان - 00:21:42ضَ

المرتدة يكون رجلا او امرأة من بدل دينه فاقتلوه. يعني اي رجل اي امرأة يقعان في الردة تحكم عليهم هذه القتل كما في منطوق الحديث لكن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:22:07ضَ

كان لا يرى قتل المرأة المرتدة وضحت المسألة يا مشايخ يعني هو الذي روى حديث من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. لكن من اختيارات ابن عباس يعني مذهبه - 00:22:42ضَ

هذه تسمى الانفرادات عند الفقهاء تسمى انفرادات يعني اختيارات فقهية ابن عباس نفسه كان لا يرى قتل المرأة المرتدة هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه. طيب ماذا نفعل بها؟ ماذا نفعل بها يا ابن عباس رضي الله عنك - 00:23:06ضَ

اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه هل نخصص هذا العام؟ نخصص هذا العام نخصص هذا هنا بنستبقي قال ومذهب الراوي لا يخصص ولو صحابيا - 00:23:36ضَ

وذكر بعض الافراد العام لا يخصص فهنا قال الاصح الاصوليين الاصح ان مذهب الراوي لا يخصص من اهل الاصول قالوا ان مذهب الراوي يخصص بدليل فعل من فعل ابن عباس - 00:23:53ضَ

لان ابن عباس هنا خصص من بدل دينه فاقتلوه. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه في المرأة قال تحبس ولا تقتل. تحبس ولا تقتل هذا المذهب اختياره لا يخصص عموم الحديث - 00:24:12ضَ

الذي رواه على الاصح لا يخصصه وحتى وان كان وان رأى انفرادا او اختيارا في معنى من معاني النص وايضا الفقهاء يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم او حديث - 00:24:41ضَ

حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بشاة ميتة وقال للصحابة رضي الله عنهم اهلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا يا رسول الله انها ميتة وقال انما حرم اكلها - 00:25:06ضَ

هنا بعض افراد العام الذي في النص لا يخصص العام يخصص قال في نهاية هنا النص عندكم وذكر بعض افراد العام لا يخصص كما في حديث حديث مسلم في هذا النص - 00:25:35ضَ

ماذا يسمى هذا حديث ميمونة حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة مرة بشاة نعم هذا يسمونه حديث ميمونة هلا اخذتم ايهابها نعم الامثلة كثيرة قال ثم قال ابن السبكي وان العادة بترك بعظ المأمور تخصص ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع وان العامة - 00:26:09ضَ

لا يقتصر على المعتاد ولا على ما وراءه بل تطرح له العادة السابقة. وان نحو بالشفعة للجر لا يعم وفاقا للاكثر قصد ابن السبكي هنا انه اذا ورد اذا ورد في الشرع - 00:26:51ضَ

نص عام بان بان هذا الشيء واجب او محرم وكان عرف الناس قد جرى بترك ذلك الواجب او فعل ذلك المحرم فهل تؤثر تلك العادة او ذلك العرف بتخصيص النص العام هذه مسألة مهمة - 00:27:14ضَ

هذه مسألة مهمة وهي تقع الان في عصرنا. تقع الان في عصرنا هذه تقع في عصرنا كما سيأتي الان في الامثلة وضحت المسألة او اعيدها اذا وردت في الشرع نص عام بان الشيء واجب او محرم - 00:27:48ضَ

وجرت عادة الناس بترك ذلك الواجب او فعل ذلك المحرم فهل تلك العادة تخصص النص العام او لا تؤثر من يجيب يا مشايخ من يجيب على المسألة اعدت سؤاله مرتين اذا ورد في الشرع نص - 00:28:16ضَ

بان ذلك الشيء واجب او محرم وكانت عادة الناس فجرت بفعل ذلك الواجب. بترك ذلك الواجب او فعل ذلك المحرم فهل تؤثر العادة بتخصيص النص ام لا تؤثر ركزوا معنا بارك الله فيكم - 00:28:48ضَ

الذي عنده جواب يتفضل. لا يخصص الاخ ايضا الذي عنده جواب يتفظل. تفضل لا يخصص شيخي بارك الله فيكم. بل تكون العادة تابعة للعموم الجواب تخصص ام لا لا تخصص - 00:29:16ضَ

لا تخصص. طيب الاخ جمال وايضا الاخ الاخوان الاخ يوسف هل العادة عادة الناس تخصص العام لا تخفف هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة وهي موجودة الان في هذا العصر - 00:29:43ضَ

الناس عندهم عادات وعندهم افعال او يتركون واجبات او يفعلون محرمات هل هذا الفعل او الترك منهم يخصص العام ام لا يخصص موجودة في الشريعة الامثلة لكن هي لا تحظروكم - 00:30:15ضَ

موجودة في الشريعة نعم اهلا مي اهلا آآ يمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يلقحون النخل مر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:33ضَ

بقوم يلقحون النخل هذي عادة جرت عندهم تلقيح النخل او تأبير النخل يسمى تأبير النخل او تلقيح النخل ماذا تفعلون؟ قالوا يا رسول الله نؤبر النخل قال انه لا يغني شيئا - 00:31:08ضَ

فتركوك فلما جاء العام القادم انه فلما جاء العام القادم لم يطلع ذلك ذلك النخل لم يثمر فمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انت قلت انه لا يغني فنحن لم نعبر النقل - 00:31:27ضَ

هل انتم اعلم باموري دنياكم اذا ماذا نستفيد من هذا ماذا نستفيد من هذا النهاردة هنستفيد من هذا نستفيد من هذا ان العادة تخصص ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:00ضَ

اوجرت في زمنه من غير انكار يعني هي مثل السنة التقريرية رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها تخصص وضحت رآها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها اصبحت العادة مخصصة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وانكرها - 00:32:32ضَ

فانها لا تكون مخصصة مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه والمستقل الاخص جائز اذا امكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح هذه مسألة مهمة اذا كان هناك جواب لسائل - 00:32:56ضَ

لا يستقل بدون السؤال يعني تابع للسؤال في عمومه وخصوصه مثل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم - 00:33:37ضَ

قالوا نعم قال فلا اذا كيف لا يباع؟ فهنا تلاحظون ان السؤال عام في كل في كل والجواب غير مستقل وهذا يكون عاما كالسؤال جواب السائل غير المستقل دونه. تابع للسؤال في عمومي - 00:34:11ضَ

طيب من يعطيني مثالا معاصرا على هذه المسألة نريد مثالا معاصرا نريد مثالا معاصرا اعطونا مثالا معاصرا على هذه القاعدة الذي عنده جواب يتفضل اعطيكم مثالا او تعطونني مثالا اعطيكم مثالا على هذه القاعدة او تعطونني مثالا من عندكم - 00:34:43ضَ

جواب الساعي غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومي. والمستقل الاخص جائز اذا امكنت معرفة المسكون وانا ذكرت لكم حديثا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر. قال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا - 00:35:38ضَ

يعني لا يباع السؤال العام في كل رطب والجواب غير مستقل ما في جواب عندكم السلام عليكم. الأخ شكيب الأخ شكيب تفضل حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا - 00:36:01ضَ

هو مثال تقريبي يعني التعامل التعامل مع الصرافة الاسلامية وعلاقتها بالربا. بالبنوك مثلا جميل يعني اكمل هل يجوز هل يجوز ان نتعامل بالصرفة الإسلامية مع علمنا انها لا تستقل البنوك عن البنوك. والبنوك بين قوسين معاملتها في الأصل ربوية - 00:36:20ضَ

شيء جميل انت ذكرته في البيوت كنا نريد مثالا خارج البيو احسنت. اشكرك يا اخ شكيب محاولة جيدة محاولة جيدة اه من عنده اضافة الأخ هيثم موجود معنا خيثم عندك جواب يا خيثم - 00:36:49ضَ

اخ جمال اعطيكم مثالا او تعطونني طيب اه ساذكر لكم مثالا الاخوة الذين يكتمون الان الاجابات الاخوة الذين يكتبون الاجابات اذا قلنا اذا قلنا يوم اذا قلنا هل المادة النحو - 00:37:34ضَ

تغني عن الاصول هل مادة النحو تغني عن الاصول اه يقول المعلم هل تعينك على الاستنباط يقول الطالب لا ونقول اذا لا تصلح المادة النحو تعين على تعين على الاستنباط - 00:38:26ضَ

يقول المعلم هل تعينك على فهم الادلة والدلالات؟ فيقول لا فيقول المعلم فلا اذا هذا الجواب جواب السائل هنا لا يستقل لا يستقل يعني لا استقلال له نعم احسنت يا اخت ميسرة - 00:39:04ضَ

احسنت. نعم الجواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه يعني جواب السائل لا استقلاء له بدون السؤال واتابع للسؤال في العموم والخصوص طيب العموم ذكرناه في حديث الرطب والتمر. طيب باقي الخصوص - 00:39:41ضَ

احاديث البحر لو قال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم توضأت من ماء البحر فقال يجزيك السؤال هنا خاص خاص بماء البحر. والجواب غير مستقل يكون الجواب ماذا يكون الجواب خاصا بماء البحر كالسؤال - 00:40:10ضَ

طيب نأتي بمثال مثل اه مثال النحو الذي ذكرناه لما قال الطالب هل كتاب النحو يعين على الاستنباط قال له المعلم هل فيه من الدلالات والاحكام المتعلقة بالادلة؟ قال لا. قال فلا اذا. قال المعلم فلا اذا - 00:40:41ضَ

هذا هذا المثال على العموم في السؤال ومن الطيب نذكر الان مثالا على الخصوص اه نذكر مثالا على الخصوص اعطوني مثالا على الخصوص متعلق بالسؤال لا طيب نريد مثالا معاصرا - 00:41:09ضَ

نريد مثالا يا مشايخ واضحة جدا لما قلت لما اقول لك هل يجوز لي ان اقرأ في كتب المنطق فاقول لك اقول لك العلم ينفعك. العلم ينفعك انت خصصت كتب المنطق والجواب العلم ينفعك - 00:41:50ضَ

اما بالنسبة لقاعدة الجواب المستقل بنفسه قال والمستقل الاخص جائز اذا امكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح الجواب المستقل بنفسه العلماء يذكرون هنا يذكرون ثلاثة حالات الحالة الاولى ان يكون السؤال اخص من الجواب - 00:42:35ضَ

ان يكون الجواب مساويا للسؤال الثالث ان يكون الجواب اعم من السؤال طيب نذكر الامثلة عليها هذا بالنسبة للجواب المستقل الجواب المستقل كان عندنا استقلال السؤال. الان عندنا استقلال الجواب - 00:43:13ضَ

مركزين معي يا مشايخ ام لا الان نحن الان في استقلال الجواب. ولسنا في استقلال السؤال قلنا استقلال الجواب ان يكون السؤال اخص من الجواب وهذا كيف يقول يكون اذا عرفنا - 00:43:42ضَ

المسكوتة عنه اذا عرفنا البسكوتة عنه وهنا يكون السؤال اخزت من الجواب ما المثال عليه مثال عليه من افطر في نهار رمضان من غير عذر من افطر في نهار رمضان من غير عذر - 00:44:12ضَ

من افطر في نهار رمضان من غير عذر من هو الذي يفطر في نهار رمضان من غير عذر الجواب ما هو؟ من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة هذا يسمى - 00:44:40ضَ

الجواب المستقل من جامعة في نهار رمضان فعليه كفارة نفهم من كلمة جامعة انه خاص لذلك الذي انتهك حرمة الشهر وانه لا كفارة بغير الجماع وضحت هذا بالنسبة لي الحالة الاولى - 00:44:56ضَ

الجواب المستقل الحالة الثانية ان يكون الجواب مساويا للسؤال يعني في العموم وفي الخصوص ناخذ على المثال السابق نقول ماذا على من جامع في نهار رمضان ونجيب نقول من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة - 00:45:33ضَ

هذا الجواب مساوي للسؤال. يعني في العموم والخصوص طيب الحالة الثالثة ان يكون الجواب اعم من السؤال هذا سيأتي في المسألة التي توقفنا عندها هذه مسألة منطقية كلامية والعضم هذا سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر - 00:46:10ضَ

فان كانت قرينة التعميم فاجدر طيب ملي ربط لي آآ كلام ابن السبكي بما تقدم من الجواب السابق هل من من رابط هنا بين قوله وبين الجواب الذي شرعناه قبل قليل - 00:47:11ضَ

انا ذكرت لكم هذا قبل قليل لكم والجواب سيأتي في الفقرة الاتية بعد قليل الم نقل قبل قليل ان استقلال الجواب فيه ثلاث حالات ان يكون السؤال اخص من الجواب - 00:47:45ضَ

ان يكون الجواب مساويا للسؤال في العموم والخصوص. الثالثة ما هي الثالثة ما هي؟ الاخوة الذين يقيدون الفوائد. ان يكون الجواب اعم من السؤال نعم احسنت اشكرك وآآ حكمها هي هذه الفقرة التي قرأناها الان. والعام وعلى سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر. فان كانت قرينة قرينة - 00:48:04ضَ

التأمين يعني ان العامة الوارد على سبب خاص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عن بئر بضاعة هذا عام ورد على سبب خاص هذا يختصر فيه على - 00:48:33ضَ

على لفظه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها فيها الملابس التي ليست نظيفة ويلقى فيها الخرق ويلقى فيها اعزكم الله الكلاب ونحو ذلك - 00:49:10ضَ

يعني بئر يرمى فيها ما ليس محببا بئر بضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن امر خاص وقال ان الماء الطهور لا ينجسه شيء هذا السؤال خاص بماء بضاعة - 00:49:32ضَ

والجواب عام في المئة وهنا عندما قال ان يكون الجواب اعم من السؤال هو هذا المثال الذي ذكرته لكم انا الان الجواب عام في المياه والسؤال خاص ببئر بضاعة طيب ماذا نستفيد من هذا - 00:50:02ضَ

ماذا نستفيد من هذا ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد استقلال الجواب وانه انه يفيد بمعرفة ما كان خاصا وما كان عاما ثم قال ابن السبكي وسورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر - 00:50:36ضَ

فلا تخص وسورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر ولا تخص بالاجتهاد. وقال الشيخ الامام ظنية وقال ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة اه بالنسبة لسؤال الاخ اه شكيب - 00:51:10ضَ

نتيجتها واحدة ام مختلفة هذه التي ذكرناها قبل قليل اه فائدتها اننا نتعرف على هل اللفظ يفيد العموم ام يفيد الخصوص ومعرفة هل هذا السبب حكمه يعم غيره ام انه خاص به كما في بئر بضاعة - 00:51:47ضَ

سئل عن امر خاص فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جوابا عاما ذكر جوابا عاما فهذا يفيد ان الماء في القصة التي ذكرت ان الماء الطهور لا ينجسه شيء وهذا لا يعني اننا لا نطلب دليلا خارجيا - 00:52:19ضَ

انما نحن نتكلم عن مناسبة وقعت معنا او عن سؤال نريد ان نعرف دلالته لانه انت لو تربط بين هذه الانواع الثلاثة وبينما قبلها سيبين لك قال جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال - 00:52:44ضَ

اه فاذا اننا نعرف ما يستقل بنفسه وما وما اه لا يستقل بنفسه كما في الامثلة التي ذكرناها اما اذا وجدت قرينة تدل على العموم فاننا ناخذ بالعمر بدون النظر الى سبب القصة - 00:53:10ضَ

وهذا ما قلته انا قبل قليل اننا نطلب دليلا خارجيا قالوا سورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا تخص بالاجتهاد. وقال الشيخ الامام ظنية قال ويقرب منها خاص في القرآن - 00:53:33ضَ

تلاه في الرسم عام للمناصب هذا ايضا تكملة يا مشايخ للمسألة السابقة الى المسألة السابقة ومبارك عليكم باقي لنا تقريبا مسألة او مسألتين وندخل في المطلق والمقيد والحمد لله نحن الان نقترب من انتصاف المتن - 00:53:54ضَ

يا مشايخ نحن الان اقتربنا من نصف متن جمع الجوامة. علقنا تقريبا على نصف اه باقي لنا حوالي اه الصفحات لعلنا نهاية الاسبوع القادم نهاية هذا الاسبوع ان شاء الله - 00:54:36ضَ

لعلنا ننتهي من من نصف هذا المكان وان شاء الله النصف الاخر سيكون ان شاء الله التتمة بعد بعد العيد ان شاء الله تعالى هذه المسألة التي توقفنا عندها صورة السبب قطعية الى اخره - 00:54:55ضَ

يقصد هنا الصورة المثالية الذي يذكر في السؤال المثال او السبب الذي يرد في السؤال يعني سبب ورود النص العام. مثل بئر بضاعة الحديث الذي مر معنا وسورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا تخص بالاجتهاد - 00:55:21ضَ

لاحظ لا تخص بماذا بالاجتهاد يعني ما نخرجها باجتهادنا فلابد ان يكون المرجح لها نصا نصا مكررا للحكم وهنا ذكر الخلاف اه مع والده والد المصنف اللي هو علي السبكي رحمة الله على الجميع - 00:55:58ضَ

يعني سورة السبب المثال الذي يرد في النص سبب ورود النص لماذا ورد هذا النص لسببه لماذا ورد السؤال عن حكم الوضوء من بئر بضاعة وهل يقاس غيره عليه ام لا - 00:56:38ضَ

فهذه الصورة لا يجوز اخراجها بالاجتهاد اه والد المصنف يرى انها ليست قطعية يعني يجوز ان نخرجها بالاجتهاد يعني هل نجتهد في نفس النص الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الماء طهور - 00:57:08ضَ

ينجسه شيء وهي وردت في سبب خاص فتكون ظنية وليست قطعية ام نحكم بقطعيتها ولا نقيس غيرها عليها. هذي سورة المسألة هذي صورة المسألة وضحت لكم يا مشايخ ام لا - 00:57:45ضَ

ما وضحت الان هذا النص الذي ورد في حديث يا رسول الله انا اتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها النجاسة ولحوم الكلاب ونحو ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:58:16ضَ

هذا السبب الذي ورد النص وهي سؤال الصحابة عن الوضوء من بئر بضاعة هذه تسمى صورة تسمى صورة او تسمى سببا سبب ورود النص او سبب ورود العموم في هذا النص هذه تسمى - 00:58:46ضَ

هل الصورة هذي قطعية؟ قطعية الدخول ام ظنية الدخول صاحب المتن يقول قطعية اما والده فيقول ظنية يعني نستطيع ان نسأل عن حكمي الوضوء من بئر من الابار بدون ان نذكر هذه الصورة - 00:59:14ضَ

نقول انها بئر مهجورة وفيها ماء. نتوضأ منها ام لا نتوضأ؟ اختلفت الصورة. اصبحت ظنية الان. اصبحت ظنية قال اه نعم وقال الشيخ الامام يعني والد المصنف ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة - 00:59:45ضَ

يعني هو يريد ان يبين لنا في هذا النص احسنت يريد ان يبين لنا في هذا النص انه اذا ورد سبب من الاسباب سبب خاص لقصة معينة. او في حديث معينة - 01:00:26ضَ

هل يكون هذا السبب قطعيا ولا يقاس غيره عليه هل يجوز ان يقاس غيره عليه اه فنقول ان هذا السبب يكون ظنيا وليس قطعيا هذه هي صورة المسألة فذكر هنا وقال الشيخ الامام يعني والد المصنف هي ظنية - 01:00:42ضَ

ويقرب منها خاص في القرآن تلاه نعم تلاه ويقرب منها خاصة في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة سنذكر الحكم بعد قليل ويقرب منها يعني من الصورة المذكورة في كونها ظنية الدخول - 01:01:17ضَ

مثل ما ورد في القرآن خاص وتلاه في رسم المصحف عام للمناسبة بينهما وان كان ترتيله لا على النزول مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب - 01:01:49ضَ

يؤمنون بالجبت والطاغوت وهذه الاية خاصة بامانة خاصة وهي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وورد بعدها بعد الاية في ترتيب المصحف ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 01:02:15ضَ

وهذا عام في كل امانة سورة الخاص هنا ظنية الدخول في العموم عند والد المصنف ولم يرد العام هنا بسبب الخاص. لذلك قال ويقرب منها وهذا يطبق على قصة بئر بضاعة - 01:02:43ضَ

هذه البئر التي يلقى فيها الجيف والاوساخ هاد تلحق بغيرها في الحكم؟ ام انها وقعت على سبب الخاص؟ انا ذكرت لكم مثالا اخر قلت لو كان عندنا بئر مهجورة لا يتوضأ منها احد - 01:03:10ضَ

وجاء انسان بعد مدة طويلة وتوضأ منها نقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الأخت اه الميسرة قالت ويقاس عليها في مثيلاتها بالظن نعم بالظن عليها بالظن لماذا؟ لانها سبب - 01:03:36ضَ

الحق بصورة قطعية هذا عند هذا على حكم بعض الاصوليين لكن صاحب الكتاب يقول على الصورة القطعية نعم صحيح مثل ما ذكر الاخ مهدي قال انما الحكم قطعي في بئر بضاعة صحيح - 01:04:09ضَ

اذا كانت ظنية لا يقاس عليها على قول والده هذا قول لبعض الاصوليين. هذا قول لبعض الاصوليين. لكن كما قلت لكم قبل قليل اننا ننظر الى الدليل الخارجي اذا كان - 01:04:43ضَ

السبب او كان النص يحتاج الى دليل خارجي لاننا نتكلم عما لا نتكلم عن مسائل التخصيص بالعضو مسائل تخصيص العموم واعادة التخصيص قد يكون قد يكون موجودا في قرينة اخرى - 01:04:59ضَ

ثم قال مسألة ان تأخر الخاص عن العمل نسخ العام والا خصص وقيل ان تقارنا تعارظا في قدر الخاص كالعامين. وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتأخر اسخ للمتقدم فان جهل فالوقف او التساقط. وان كان عاما من وجه في الترجيح. وقالت الحنفية - 01:05:25ضَ

المتأخر ناسخ الاخت ميساء قالت يقاس عليها بالظن ام بغلبة الظن هنا ماذا قاد وقال الشيخ الامام ظنية ان قلت ظنيا او بغلبة الظن كلاهما لا مشاحتة في الاصطلاح هذه المسألة التي معنا ان تأخر الخاص عن العمل نسخ العام والا خصص - 01:05:55ضَ

الى اخر الكلام هنا بن السبكي انه اذا ورد عام وبعد وقت العمل به ورد خاص وعارظ له فان هذا الخاص ينسخ العام مثل قول الله تعالى وهذا المثال مر معنا كثيرا - 01:06:43ضَ

فاقتل المشركين ثم ورد النهي عن لاهل الذمة تذكرون هذا المثال والنفقة للمشركين هذا لا يفيد العموم باطلاقه لابد ان يخص لابد ان يخصص. قلنا فاقتلوا المشركين وهذا يرد النهي - 01:07:22ضَ

يعني في معناه عن قتل اهل الذمة قال ان تأخر الخاص عن العمل نسخ العام قال والا خصصا وقيل انت قرنا. يعني ان لم يكن اذا لم يحدث هذه الصورة يعني ورد العام وبعد العام - 01:07:50ضَ

ورد خاص معارض وكان هذا اشخاص ناس تقول للعام فانه تأتي صورة اخرى وهي بعض يعني تأخر ورود الخاص عن الخطاب بالعام دون وقت العمل او تأخر العام عن الخاص - 01:08:20ضَ

يعني ورد احدهما بعد الاخر مباشرة فماذا نصنع هنا ماذا نصنع نعم الصحيح اننا نخصص العام بعض اهل العلم يقول ان تقارن وقع التعارض وبهذا يكونان كان الصين مختلفين ونبحث عن مرجح - 01:08:56ضَ

لماذا لماذا يا مشايخ لماذا هنا ما السبب قلنا اذا تقارنا تعارظا وعلى هذا يكونان كنصطين مختلفين فلابد من مرجح لماذا الو قالوا لان الخاص اقوى دلالة من العام على ذلك - 01:09:32ضَ

البعض وهذا يكفي في الترجيح نبحث عن مرجح هو ذكر هنا وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتأخر ناسخ للمتقدم الى اخر الى اخر ما قال رحمه الله تعالى الحنفية وامام الحرمين قالوا ان المتأخر ناسخ - 01:10:27ضَ

المتقدم فاذا جهل التاريخ وجب اما التوقف عن العمل بواحد منهما او انهما يتساقطان لماذا يتساقطان لاحتمال ان كل واحد منهما يكون ماذا يكون ماذا اذا اذا اذا جهلنا تاريخ - 01:11:05ضَ

التاريخ هنا قلنا الحنفية وامام الحرمين قالوا ان المتأخر ناسخ المتقدم واذا جهل التاريخ وجب التوقف عن العمل بواحد منهما او يتساقطان لماذا يتساقطان لماذا الاحتمال ان يكون كل منهما - 01:12:02ضَ

منسوخة مثل النص الذي ذكرناه قبل قليل الامر بقتل المشركين هذا عام هذا عام. طيب اين الخاص النهي عن قتل اهل الذمة وهنا العمل بالخاص اذا تأخر لا يلغي العمل بالعام - 01:12:36ضَ

بخلاف العكس سنبحث هنا عن المرجح الخارجي بالنسبة للحنفية قالوا المتأخر ناسخ للمتقدم كما نص عليه هنا ابن السبكي ومن اقوالهم ان المتأخر ناسخ في الجزء الذي تعارض فيه لان الحنفية يشترطون القول بالتخصيص - 01:13:15ضَ

المقارن او المقارب ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فهذا الاول عام في الرجال - 01:14:01ضَ

والنساء والثاني خاص بالنساء لكنه عام في المرتدات وغير المرتدات وضحت المسألة الحنفية الذين ذكرهم هنا قال وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتأخر ناسخ للمتقدم. فان جهل فالوقف او التساقط - 01:14:25ضَ

وان كان عاما من وجهك من وجه في الترجيح وقالت الحنفية المتأخر ناسخ وهم مثلوا بحديث من بدل دينه فاقتلوا والحديث الاخر نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. الحديث الاول من بدل دينه فاقتلوه. هذا عام في الرجال والنساء - 01:14:49ضَ

والثاني نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء خاص بالنساء لكنه عام في المرتدات وغير المرتدات وغدا ان شاء الله تعالى نشر في مسائل المطلق المقيد اسأل الله تبارك وتعالى - 01:15:21ضَ

ان يبارك لمن حضر هذا المجلس وان يغفر ذنوبهم. وان يستر عيوبهم وان يزيدهم علما وايمانا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ونلتقي غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد - 01:15:49ضَ

وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:16:14ضَ