التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد والمعاني المتعلقة مسالك العلة توقفنا عند المسلك الخامس - 00:00:23ضَ
مسلك المناسبة والاخالة وعلقنا علقنا عليه كما تقدم في الدرس الماضي ثم قال ابن السبكي رحمه الله تعالى والمناسب الملائم لافعال العقلاء وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقال ابو زيد - 00:00:47ضَ
ما لم عرض على العقول ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا في ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة - 00:01:10ضَ
او دفع مضرة فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازما وهو المظنة هذه الفكرة التي قيدها ابن السبكي رحمه الله تعالى في هذه الاسطر قصد منها تأكيد على اهمية النظر في الاوصاف. ودائما نقول لطلاب العلم - 00:01:25ضَ
ونقول الاخوة الذين يعتنون بالفقه دائما عند الاحكام وعند الفتوى انظروا الى الاوصاف هل الاوصاف التي يترتب عليها الحكم متقررة ام لا؟ في هذه الفكرة يناقش ابن السبكي رحمة الله عليه - 00:01:51ضَ
نناقش هذه المسألة قال والمناسب الملائم لافعال العقلاء المناسب اي الملائم لعاقل المسلم الذي ينظر الى الى الاوصاف يعني لابد ان يكون هذا هذا الوصف ملائما منسجما معتبرا في نظر من؟ في نظر اهل العقل - 00:02:19ضَ
واهل الحكمة وهذا يدلنا على ان الانسان لا يستفتي اي احد من الناس انظر ماذا قال ابن السبكي المناسب الملائم لافعال العقلاء يعني لابد ان يكون هذا الذي ينظر في العلة عاقلا الذي ينظر في الفتوى عاقلا - 00:02:59ضَ
الذي ينظر في المسألة عاقلا الذي ينظر في النازلة عاقلا وهكذا هذا المناسب هو الذي يجلب النفع ويدفع الضرر هذا قول قول من اهل السنة؟ لا هذا قول قول اهل الاعتزال - 00:03:23ضَ
لماذا لماذا يا مشايخ اذا اهل الحديث عندما نظروا في تعريف المناسب الملائم يعني الوصف الذي يكون مناسبا ويعلل به الحكم يكون هذا هو الوصف الذي تعارف عليه العقلاء انه فعلا ينطبق على - 00:03:49ضَ
على ما يسمى وصفا اما اهل الاعتزار قالوا المناسب هو الذي يجلب لنا النفع ويدفع عنا الضرر لماذا يا مشايخ لماذا قال المعتزلة ان المناسب وهو الذي يجلب النفع ويدفع الضرر - 00:04:16ضَ
ما ما التعليل او ما الحكمة في هذا في هذا يا اين التعليل؟ قلنا سابقا الصناعة الاصولية الصناعة الاصولية تقوم على تقوم على ماذا تقوم على التعليل. والصناعة الفقهية تقوم على التدليل. احفظ هذا لانك ستنتفع به - 00:04:44ضَ
يوما من الايام احفظ هذه القاعدة احفظ هذه القاعدة ستنفعك يوما من الايام. الصناعة الاصولية تقوم على التعليل الصناعة الفقهية تقوم على التدليل طيب قلنا بالنسبة للاوصاف لما جاء اهل السنة واهل الحديث - 00:05:18ضَ
قالوا الوصف الذي يعلل به الحكم هو الذي يلائم افعال العقلاء. يعني العقلاء يرون ان هذا الوصف هو الذي يترتب عليه الحكم هو الذي يترتب عليه الحكم بالنسبة للمعتزلة بالنسبة للمعتزلة - 00:05:49ضَ
ماذا قالوا المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا الوصف المناسب الذي يجلب النفع ويدفع الضرر لكن نريد ان نعرف هذه العلة عندهم من اين اتت؟ من اين اتت يا مشايخ؟ الاخ عبد الكريم قال - 00:06:15ضَ
لانهم بنوا على مسألة التحسين والتقبيح جواب جيد يا اخ عبد الكريم اه جواب جيد احسنت الاخت ميسرة قالت لانه من الادلة العقلية. والعاقل عندهم يحسن ويقبح جيد الاخيثم قال لان الفعل - 00:06:37ضَ
راجع راجع للمكلف او العبد. طيب الجواب الصحيح هنا المعتزلة قالوا ان الملائم يعني الوصف المناسب هو الذي يجلب نفعا او يدفع ضرر لانهم يعللون الاحكام بالمصالح والمفاسد لاحظ هذي طامة وقعوا فيها - 00:06:59ضَ
المعتزلة يعللون الاحكام بالمصالح والمفاسد هذه قاعدة عندهم يترتب على هذا الوصف مصلحة يعللون به يترتب عليه مفسدة يعللون به. ما رأوا مصلحة ولا مفسدة لا يعللون عليه حكما ولهذا قال وقيل وقيل - 00:07:33ضَ
دائما اذا جاء عندنا وقيل يعني ان هذا محل توقف او محل مناقشة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا. وقال ابو زيد من هو ابو زيد هذا من هو ابو زيد - 00:08:06ضَ
من هو ابو زيد هذا ابو زيد ابو زيد الدبوسي هكذا ينطق ابو زيد الدبوسي بالتخفيف الدبوسي هذا من علماء الحنفية من علماء الاصول والفقه عند الحنفية. قال ان هذا المناسب الذي يترتب عليه الحكم - 00:08:27ضَ
هذا الذي عرض لو عرض على العقول لتلقته بالقبول بالنسبة عندنا بعض العلماء قالوا ان المناسب لا يمكن اثباته لا يمكن ان نثبت هذا المناسب للخصم. يعني ان نقول للخصم - 00:09:04ضَ
هذا الوصف مناسب. لا يمكن ان يقتنع الخصم لماذا؟ لان العاقل لان هذا الخصم او هذا وهذا المناقش قل ان عقلي عقلي لا يقبل هذا الوصف. اعطني وصفا متفقا عليه - 00:09:37ضَ
ولهذا ماذا قال ابو زيد قال هو الذي لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. يعني انه ليس محل يكون محل اتفاق وليس محل رد او مناقشة ثم ذكر هنا قال وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا في ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا الى اخر ما قال - 00:10:03ضَ
يعني ان هذا المناسب يقول صفته ان يكون وصفا ظاهرا منظبطا يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة هذا قول من؟ هذا قول هذا قول جل قول اكثر علماء الاصول من جميع المذاهب الاربعة - 00:10:39ضَ
ان هذا المناسب يكون وصفا هذا واحد يكون ظاهرا يكون منضبطا يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة تصلح ان تكون مقصودة للشارع. وهذا من التعاريف او المفاهيم الجامعة المانعة اذا نكتب على هذا التعريف هذا مهم - 00:11:10ضَ
المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة الحقوق ان تكون مقصودة للشارع ثم قال ابن السبكي وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص. وقد يكون محتملا - 00:11:47ضَ
سواء كحد الخمر او نفيه ارجح كنكاح الايسة للتوالد الاصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمتلقي يعني ان هذا هذا الوصف الذي ننظر فيه يحقق مقصود الشارع يقينا لانه قال وقد يحصل المقصود يقينا - 00:12:25ضَ
او ظنا يعني هذا الوصف الذي تعرفنا عليه هو يؤدي بناء الى مقصود المقصود الحكم عن طريق اليقين او عن طريق الظن ثم قال الكاه هنا للتمثيل كالبيع والقصاص يعني مثل التملك في البيع. الذي نفذ واصبح - 00:13:00ضَ
اصبح نافذا وصحيحا يعني انت الان لو اخذت اخذت سلعة وتملكتها يقول ان البيع صحيح. اين العلة هنا؟ استخرج لي العلة الان التي التي من خلالها اثبتت صحة البيع يلا يا مشايخ استخرجوا لنا - 00:13:32ضَ
اخرجوا لنا بناء على هذا التخريج الذي ذكره ابن السبكي رحمة الله عليه وضحت المسألة الاخوة لابد يركزون معنا في باب الاوصاف باب المسالك لانه من خلال هذه المسالك نستطيع ان - 00:13:59ضَ
ان نعرف قواعد القياس وقواعد العلل وقواعد المعاني المتعلقة بالاحكام احسنت يا الاخ آآ مصطفى الاخ محمد قال لم تتضح لم تتضح الان قلنا حصول هذا البيع ونفاذ هذا البيع كيف حكمنا عليه - 00:14:26ضَ
بالاجزاء والنفاق قلنا ان هذا البيع اصبح صحيحا. اصبح نافذا ما هو الوصف الذي اثبت لنا علة صحة الحكم في البيع هو الذي قرره ابن السبكي هنا هذا المعنى اه الأخ هيثم اشكرك - 00:15:01ضَ
اه مقصود من البيع هو هو انتقال الملك او الملكية. الملكية هذي الان انت ما دمت قد حزت هذه السلعة وتملكتها؟ واصبحت تحت يدك نقول ان الوصف الذي ترتب على صحة البيع هو التملك - 00:15:25ضَ
او الملكية وضحت يا مشايخ وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص قد يحصل المقصود مقصود الشريعة من الحكم تحصل عن طريق القصاص كيف يكون القصاص - 00:15:50ضَ
القصاص هذا يعني تنفيذ الحكم او تنفيذ الحد الشرعي هذا يحقق مقصود الشريعة يعني ان الناس يبتعدوا عن الكبائر ويبتعد عن الحرمات الله عن طريق الوصف الذي ظهر لنا من المعنى - 00:16:20ضَ
الان عند اقامة هذا الحد عن طريق الوصف الذي يلائم افعال العقلاء وجاءت به الشريعة حدث لنا هنا المقصود من تنفيذ المقصود من تنفيذ الله وهو اقامة الحدود وحصل لنا - 00:16:45ضَ
وصل لنا مقصود الشريعة وهي ان الناس يبتعدوا عن الحرمات اذا هنا قال قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا هذا بالنسبة للقصاص يحصل ظنا لماذا لماذا يحصل ظنا ما قلنا هنا يقينا؟ من يذكر لي علة - 00:17:12ضَ
البيع والقصاص يعني مقصود تشريع الحكم هنا ما حصل ما حصل يقينا ما حصل ما حصل يقينا هنا هذي هذي موظع مهم في هذه الجزئية هذا القصاص نعم احسنتم هذا القصاص الذي ينزجر - 00:17:46ضَ
به الناس لو انه فعلا يقينا لما رأينا احدا يقتل احدا وما رأينا احدا يسفك دما وما رأينا احدا يقدم على ازهاق روحه وهنا اصبح هذا الوصف اصبح هذا المقصود - 00:18:19ضَ
من هذا من تشريع هذا الحكم نعم هو ثابت ثابت في الارض وآآ في الواقع لكنه ما تحقق في نفوس الناس يقينا. والا لتوقف توقفت الجرائم وهذا ممتنع وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر او نفيه او ارجح كنكاح الائسة للتواد - 00:18:43ضَ
لان هذا هذا المقصود قد يحصل بدرجة متساوية كما في حد تحدي شرب الخبر يعني انه يتساوى هنا من ينزجرون عن الشرب مع عدد من يتناولون هذا المحرم يعني هذا عن طريق التقدير وليس عن طريق الحساب - 00:19:19ضَ
وقد يكون انتفاء حصول المقصود ارجح من حصوله مثل زواج الايسة مثل زواج الايسة للتوالد يعني هذي هذا قد يكون انتفاء تحقق المقصود من تشريع الحكم قد يكون منفيا او بعيدا - 00:19:58ضَ
مثل هذه المرأة التي بلغ عمرها تجاوز عمرها الخمسين وتريد الولد هل هذا يحصل ام لا يحصل هذي عمرها اكثر من خمسين سنة وما فكرت في الزواج. او فكرت في النكاح. وبعدين قالت انا اريد الزواج من اجل الولد - 00:20:36ضَ
هل يحصل لها المقصود هنا؟ هل يحصل لها المقصود وهو التوالد او الانجاب هل يحصل لها ام لا يحصل لا يا يا مشايخ هو هذه الامثلة هو يضرب امثلة هو الان ابن السبكي - 00:21:08ضَ
رحمة الله عليه يقول ان الاوصاف التي تكون في العلل قد تحقق مقصود الشريعة عن طريق اليقين قد تحقق مقصود الشريعة عن طريق الظن فتحققوا مقصود الشريعة لكن بشكل ضعيف او بعيد - 00:21:50ضَ
فهو يضرب امثلة يضرب امثلة بعض الناس قد يستسيغها وبعضهم قد لا يستسيغها مثل عندما نقول اه رمي الجمرات رمي الجمرات هل يحقق مقصود الشريعة ام لا يحقق الناس يختلفون في فهم هذا الوصف - 00:22:18ضَ
ثم نقول انت ترمي ترمي هنا الجمرات سبع حصيات قد يقول هذا المستفتي اين مقصود الشارع؟ نقول هذا تعبدي هذا على شريعة ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة هذا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:22:42ضَ
قد يستسيغ هذا المقصود وقد لا يستسيغه او يكون بعيدا آآ يتبين له مقصود الشريعة ولهذا هنا ذكر هنا قال والاصح جواز التعليل الثالث والرابع جوازي القصري للمترفه التعليل بالاول والتاني - 00:23:05ضَ
جائز اتفاقا اللي ذكرناها هذي التملك والقصاص هذا الاول والثاني جائز. اما الثالث والرابع الثالث والرابع حد الخمر واه نكاح الايسة هذا جائز جائز ان نعلل به يعني على مرتبته او على - 00:23:35ضَ
مثل لما نقول يجوز قصر الصلاة اذا كان المسافر يخرج للترفه للتنزه يعني انت خرجت الان من مدينتك مسافة سبعين او ثمانين او تسعين كيلا للنزهة وليس عليك مشقة وليس عليك تعب - 00:24:07ضَ
هل يجوز لك ان تقصر الصلاة هنا؟ للترفه لانك لا تشعر بمشقة ولا تشعر بتعب ولا تشعر باي اي مانع من موانع اتمام الصلاة وضحت يا مشايخ وضحت المسألة التي - 00:24:36ضَ
صورها ابن السبكي يقول مثل يعني ان هذا التعليل البعيد وقد يكون جائزا هو تعليل بعيد وقد يكون جائزا مثل هذا الذي خرج من بلده الى النزهة او الى مكان - 00:25:05ضَ
يبعد عنه مسافة قصر لكن هذا الخروج ليس لاجل السفر. ليس لاجل من اجل الفسحة او من اجل النزهة ومن اجل كما يقال يتمشى او او يغير جو هل يقصر الصلاة ام لا يقصر الصلاة؟ نعم يجوز له. نقول يجوز - 00:25:32ضَ
له قصر الصلاة لكنه لو اتم فهذا هو الافضل لو اتم طيب لماذا قلنا يجوز وقلنا الافضل ان يتم؟ لماذا؟ نذكر تعليلا هنا نذكر تعليلا يا مشايخ اذكر التعليل التعليل هنا - 00:25:58ضَ
التعليل ان الوصف الذي علق عليه مقصود الشارع هنا غير واضح لي هذا المكلف وليس من مطالب الشارع لتقليل الحكم. الشارع ما ما اوجد هذا الترفيه عند السفر اه ورتب عليه قصر الصلاة - 00:26:22ضَ
لكن قال انه جائز لماذا قال انه جائز لانه يجوز للانسان ان يكسر الصلاة اذا كان السفر بعيدا او قصيرا ان قصر الصلاة لا يتعلق بالمسافة الصلاة لا يتعلق بالمسافة. هذا من الاخطاء التي يظنها - 00:26:56ضَ
التي يقع فيها كثير من الطلاب يظنون ان قصر الصلاة متعلق بالمسافة اذا وجدت علة علة القصر نقصر لم توجد علة القصر لا نقصر. يعني لو ذهبنا عشرين كيلو ووجدنا مشقة - 00:27:19ضَ
وعلينا تعب وعلينا على نقشر الصلاة ذهبنا مئة كيلو يعني اكثر من مسافة القصر ولم نجد عناء ولا تعبا ولا مشقة فاننا لا نقصد لكن لو قصرنا هذا جائز ولا حرج فيه - 00:27:38ضَ
ثم قال ابن السبكي فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرق بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس - 00:27:57ضَ
ركزوا لانه يذكر الفروع الفقهية ويبني عليها مسالك العلة يبني عليها الاوصاف التي من خلالها تتعرف على العلة اذا كان المقصود من تشريع الحكم ذهب وفاة فهل يعتبر المقصود ام لا يعتبر - 00:28:28ضَ
يعني يثبت الحكم المترتب عليه ام لا ام لا يعتبر هذي من المسائل الخلافية وضحت المسألة انتبه قال فان كان فائتا يعني المقصود المقصود من المقصود الذي من اجله شرع الحكم - 00:29:04ضَ
اذا كان المقصود الذي شرع من اجله الحكم فائتا فهل يعتبر المقصود ويثبت الحكم المترتب عليه ام لا يعتبر؟ المسألة خلافية الحنفية السادة الحنفية قالوا نعم يثبت الحكم وهذا قول ضعيف - 00:29:31ضَ
واتذكروا مثالا قالوا واحد من المشرق واحد في مكة او في جدة تزوج امرأة في المغرب وقد حكمنا عدم الالتقاء وقد حكمنا تعود للاسئلة ساعود للاسئلة بس انتبهوا للامثلة لان فيها اوصاف - 00:30:03ضَ
يترتب عليها التعديل والحكم عندنا رجل في مكة وعندنا امرأة في في المغرب وهنا نقطع بماذا نقطة بعدم الالتقاء يعني نعلم آآ نعلم ونجزم بعدم الالتقاء فاذا ولدت المغربية ولدا - 00:30:33ضَ
هذه المغربية التي التي تزوجها تزوجها الزوج وهو في مكة اذا ولدت ولدا فعند الحنفية يلحق نسبه بالرجل المكي لكن الجمهور لا يلحقون نسبه لا يحقون نسب الولد بالزوج لماذا - 00:31:13ضَ
لماذا يا مشايخ الذي عنده توجيه يذكر الجواب على هذا هذا هذه مدارسة مسألة مقصود الحكم الفائت احسنت يا اخ هيثم؟ نعم لان هنا هنا هذا المقصود الذي التقاء الرجل - 00:31:51ضَ
اه يا مشايخ هو ذكر الجواب هنا ابن ابن السبكي لو تلاحظون قال فان كان فائتا قطعا قطعا الان يا مشايخ يعني ركزوا معي الله يرضى عليكم ركزوا معي ركزوا معي - 00:33:15ضَ
ما ما هي الحكمة او المقصود من اجتماع الرجل بالمرأة ما هي الحكمة او مقصود الشريعة ما الذي اراد الرجل؟ ما الذي اراده الشارع من اجتماع الرجل بالمرأة؟ يعني في الحلال - 00:33:40ضَ
اذا عقدنا لرجل على امرأة بالحلال يعني ولي ومهر وشهود وصيغة وقبول وايجاب. ما المقصود من هذا العقد؟ ما المقصود المقصود ما هو اذا عرفنا المقصود اجبنا عن السؤال الذي معنا - 00:34:04ضَ
المقصود ان يكون بينهما مباشرة ومعاشرة وان يكون بينهما التقاء هنا قال قطعا قطعا ان مقصود الحكم فات قطعا يعني عقدنا على رجل عقدنا على رجل عقد رجل على امرأة في - 00:34:27ضَ
وما دخل بها وسافرت الى المغرب هي في المغرب وهو في مكة ثم ولدت ولدا. هالولد هذا ينسب للزوج الذي عقد على المغربية الجمهور يقولون ان الولد الذي انجبته المغربية - 00:34:54ضَ
لا يلحق بالزوج الذي عقد عليها لا يلحق نسبه بالزوج لماذا لماذا لانه لا يجود لا يوجد بينهما لا يوجد بينهما خلوة ولا التقاء ولا معاشرة ولا جماع ولا مبيت ولا الى اخره - 00:35:18ضَ
الحنفية هنا الحنفية قالوا قالوا يعتبر ويثبت الحكم نعم احسنت يا اخ محمد نعم يمكن انه آآ سافر اليها يمكن انه خلا بها يمكن كذا لكن اه هذا ليس براجح - 00:35:55ضَ
عند الجمهور ولهذا الجمهور ما قالوا بهذا القول لحوق نسب المشرقي بالمغربية وما فيه تعبد وما فيه تعبد مثل اذا باع رجل عنده جارية وباعها باعها لزيد من الناس راها منه في نفس المجلس - 00:36:27ضَ
وقبل ان يجامعها قبل ان نجامعها فهل هنا يجب استبراء الجارية ام لا يعني هو هو باع انسان عنده جارية وباعها لزيد من الناس ثم اشتراها من المبيعة علي هل يجب عليه ان يستبرئ هذه الجارية؟ يعني ان يكون في في رحمها نطفة - 00:36:56ضَ
من البائع يعني تسبب في حملها هي نفس المسألة التي معنا قبل قليل. لكنها نفس المسألة التي معنا قبل قليل لكنها بصورة او بوصف ابعد بالنسبة للجمهور قالوا انهم من باب التعبد - 00:37:38ضَ
انه من باب التعبد يعني نعلم يقينا ان هذا الرجل ما عاشر هذه الجارية وان الرحم الرحم ليس فيه نطفة من من البائع نعلم هذا قطعا لكن لو فعل هذا الاستبراء من باب التعبد - 00:38:22ضَ
فان هذا يكون حسنا ثم قال ابن السبكي قال والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري لحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرظ ويلحق به مكمله كحد قليل المسكرين بالنسبة للمناسب مناسب تكلمنا عنه - 00:38:46ضَ
قبل قليل الاخوة الذين كانوا معنا كنا اهل الحديث او اهل السنة والجماعة قالوا ان المناسب ضابطه ضابطه ان يكون وصفا ظاهرا منضبطا يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة تصلح ان تكون مقصودة للشارع - 00:39:22ضَ
ومنهم من قال ما لم عرض على العقول لتلقته بالقبول وهنا المناسب من حيث المقاصد التي الأحكام اما ان يكون ضروريا واما ان يكون حاجيا واما ان يكون تحسينيا اعلى هذه المراتب - 00:39:49ضَ
اعلى هذه المراتب مرتبة ظروري وهذا هو حفظ الدين اذا قلنا مرتبة ظرورية نقصد بها حفظ العقيدة او حفظ الشريعة حفظ الدين وبعض العلماء يجمع هذه ويقول حفظ جنابة التوحيد - 00:40:25ضَ
نحفظه جناب التوحيد جناب التوحيد يعني نحفظ هيبة الشريعة وهيبة الادلة وهيبة ما اراده الله تعالى من انزال الوحي نعم صحي هذه تعود الى الضروريات الخمس لكن اهل الاصول هنا - 00:41:03ضَ
ما يذكرون التقسيمات المتعارف عليها يذكرون هنا من باب المناسبة هذا المناسب هذا هذا الوصف الذي تعلل به الاحكام قد يكون ضرورة قد يكون حاجة قد يكون تحسين مثل ماذا؟ مثل الان هذه المرأة التي لا تحمل - 00:41:35ضَ
نأخذ مثالا حتى يتبين المقال هذه المرأة ومكثت مع زوجها عشر سنوات او مكثت عشرين سنة ولا تحمل ما حملت او ما حبلت وتقول لزوجها انا اريد ان اذهب الى المستشفى - 00:42:02ضَ
لعمل ما يسمى التلقيح الصناعي فيقول لها زوجها لماذا فتقول انا عندي عندي حاجة للولد انا اريد الولد وانت لا تستطيعوا ان تجعل هذه المعاشرة متهيأة للولادة. لابد ان نذهب الى - 00:42:24ضَ
الطبيبة وتعمل لما يسمى بالتلقيح الصناعي هنا اشار الى هذه المسألة قال والمناسب ظروري هذا بالنسبة للدين بالنسبة للدين الذي يحفظ التوحيد يحفظ العقيدة يحفظ الشريعة هذا الذي يصانع للمرتبة الاولى او اعلى المراتب - 00:43:02ضَ
اما بالنسبة غير الضروري هذا تم حفظ حفظ النفس يعني انسان لا يريد ان يبقى عقيما او يبقى عاقرا يريد الولد باي طريقة يعني مشروعة فيلجأ الى التلقيح الصناعي والتلقيح الصناعي يجوز - 00:43:38ضَ
اذا كانت بويضة المرأة توضع مع السائل المنوي للرجل ولا تخلط بغير ذلك ويلقح بها الرحم لكن هذا قد يكون مضمونا وقد يكون غير مضمون لهذا العلماء ما يصدقون به - 00:44:06ضَ
والمناسب ضروري فحاجي في التحسين الضرورية لحفظ الدين فالنفس العقل يعني يأتي بعد مرحلة حماية العقيدة وحفظ العقيدة حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم حفظ المال والعرض - 00:44:33ضَ
وهذه التي ذكرت الان الدين النفس العقل النسب المال العرض ومنهم من يقول العرض بدل النسب هذه لماذا ما هي العلة التي من اجلها رتبت الشريعة الاحكام عليها. ما هي اين العلة هنا - 00:44:55ضَ
لماذا رتبنا العلة على حفظ النسب ماذا رتبنا على العلة على حفظ العقل اوجدنا الحكم من اجل حفظ العقل اوجدنا الحكم من اجل حفظ النسب لاي لاي علة او لاي - 00:45:25ضَ
حكمة لا ان اتكلم بالعموم يا اخ عمر انا اتكلم بالعموم وليس حفظ الدين او النفس او انا اتكلم عن جميع هذه المقاصد نتكلم عن العرض حفظ العرض والمال والنسب بعضهم - 00:45:43ضَ
يجعل النسب هو العرض يقول حفظ النسب والمال والعقل والدين والنفس خمسة وبعضهم يضيف العرض اه لاي علة نقول لان هذه هذه المقاصد او الضروريات الخمس او المقاصد الخمسة هذه هي التي نزل - 00:46:22ضَ
نزل الامر بحفظها في جميع الملل جميع الديانات كل الديانات كل الديانات امر الله تعالى ان تراعى هذه المقاصد الخمسة طبعا هناك تفصيل لها. اه تفصيل يا مشايخ يعني بالنسبة لحفظ الدين - 00:46:53ضَ
حفظ الدين نقول انسان نقول له لابد ان تحفظ دينك احفظ عقيدتك قال انا اريد ان اخالط اهل البدع واهل الالحاد واهل الزندقة نقول انت هنا ما حفظت دينك الشريعة جاءت بوجوب حفظ الدين - 00:47:31ضَ
وانت اذا خالطت اهل البدع واهل الزندقة واهل الالحاد فانك ضيعت هذا الدين لان المخالطة المحبة والمجانسة وايضا الجهاد في سبيل الله حفظ الدين يكون بالجهاد في سبيل الله بالشروط المعروفة عند - 00:48:03ضَ
علماء اهل السنة والجماعة حفظ الدين يقوم بالجهاد هذا الجهاد هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم اشار العلماء الى شروطه المعتبرة في كتب الفقه وكتب العقيدة ثم حفظ النفس هذا يكون بالقصاص - 00:48:44ضَ
قامت الحدود لو ان كل انسان قتل احدا وما اقمنا القصاص اصبحت الدنيا فوضى وحفظ النسب كيف نحفظ النسب يكون باقامة كيف نحفظ الانساب يعني ما يسمى الان ما يسمى - 00:49:09ضَ
نسأل الله العافية في بعض البلاد والحمد لله انه لا يوجد في بلاد المسلمين لكنه موجود موجود الان ما يسمى بتبادل الزوجات هذا موجود في البلاد في البلاد الاوروبية عندهم ما يسمى تبادل الزوجات - 00:50:00ضَ
يعني الصديق يبادل صديقه بزوجته يعني هذا يتمتع بزوجة هذا وهذا يتمتع بزوجة هذا هذا يسمى تبادل الزوجات. تبادل الزوجات هذا جاء الاسلام بتحريمه لماذا لحفظ النسب وايضا تحريم الزنا - 00:50:25ضَ
الزنا يعني لو ان الزينة هذا بقي بقي مشرعا ومفتوحا لكل الناس ضاعت الانساب هذي المرأة التي تحمل او تحمل هذا الذي في في الرحم ينسب لمن من اذا اذا اقمنا حد الزنا حفظنا الانساب اذا منعنا تبادل الزوجات - 00:50:54ضَ
وهكذا وعندنا حفظ المال حفظ المال يكون باقامة حد ثم قال ابن السبكي قال قال اه حفظ العرض حفظ العرض افضل عرض هذا هذا كيف كيف نحفظ الاعراض كيف نحفظ الاعراض - 00:51:23ضَ
هو يدخل في في اه في النسب الذي ذكرناه قبل قليل. لكن بعض العلماء يفصله من اجل ان ان يميز النسب عن حفظ العرض نعم احسنت افضل عرض يكون باقامة حد القذف - 00:52:07ضَ
هذا الذي يشتم رجلا قال يا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن كذا واصبحت اتهامات في العرض واطلاق الاوصاف الكلمات البذيئة التي تدمر الاخلاق تدمر النفوس اذا اقمنا حد القذف حفظنا الاعراض - 00:52:31ضَ
ثم قال ابن السبكي والحاجي كالبيع في الاجارة وقد يكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع بالنسبة للسؤال الذي ورد قبل قليل الاخ عبد الكريم سأل قال اليس المقصود من الحكم الامتثال - 00:53:08ضَ
بالنسبة للتعليل بالمشقة تعليل بمطرد المشقة لها اجهزة قد تكون مشقة كبيرة مشقة متوسطة مشقة قصيرة المعتبر في المشقة المشقة المعتادة هذا هو المعتبر الاخ عبد الكريم يقول التعليل بالمشقة. تعليل بمطرد - 00:53:57ضَ
نقول الشريعة نظرت الى الاوصاف العادية العادية لا نقول ان هذه مشقة كبيرة وهذه مشقة صغيرة هذه مشقة متوسطة نقول ما تعارف عليه الناس انه مشقة ويترتب عليه الحكم هذا بالنسبة للاخ عبد الكريم يقول من اين جاء قطع مشترى الجارية - 00:54:23ضَ
هذا مثال ذكره ابن السبكي مثال صوره يعني مثال ذكره من باب تقريب المسألة قال ابن السبكي نعود الى المسألة والحاجي كالبيع في الاجارة قد يكون ضروريا الى اخره اما غير الضروري - 00:54:56ضَ
مثل الحاجي يعني الحاجات يعني يحتاج الناس اليه لكنه لا يصل الى الضرورة القرض الرهن او البيع او الايجار هذا قد يكون حاجة وقد ينقلب ويكون ظرورة قد ينقلب يكون ظرورة - 00:55:29ضَ
لاحظ ماذا قال قاد وقد يكون ضروريا مثل ان نستأجر مكانا لتربية طفل فهذا هذه الاجارة تكون ضرورة لماذا تكون ظرورة؟ من يعلل يعني الان قلنا هذه حاجة انقلبت الى ضرورة - 00:56:09ضَ
انقلبت الى ظرورة احسنت يا اخ عبد النور لانها تنزل بمنزلة لفظ النفس هذا هو المقصود الذي اراد الشارع من من هذا الوصف ان يترتب عليه ويلحق بهذا يكون بمعناه او - 00:56:40ضَ
بقريب منه قال والتحسيني غير والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية هذا والمعارض كالكتابة التحسين التحسين ما استحسنه الناس عادة ولا يحتاجون اليه الى قسمين معارض للقواعد وغير معارض للقواعد الذي يعارض القواعد - 00:57:19ضَ
مثل مكاتبة العبد هذه لا نحتاج اليها لكنها مستحسنة طيب ناخذ مثالا على التحسينيات التي نحتاج اليها في هذا العصر في عصرنا لان ما يوجد عبيد الان او رفيق معارض للقواعد وغير معارض للقواعد - 00:58:09ضَ
طيب اعطونا اعطونا استحسانا تعارض للقواعد يلا الذي يأتي بهذا المثال يكون يكون من اهل الذكاء والفتنة ان شاء الله تعالى الحمد لله انتبهوا ان نتكلم عن التحسين تحسين معارض للقواعد. نريد على المعارض للقواعد - 00:58:48ضَ
طيب اه اعطيكم الجواب او تجيبون طيب الاخ ام الوتين قالت مثل العفو عن رشاش الموت طيب اه هناك مثال اخر هذا يا ام هذا المثال نعم هو من التحسينيات - 00:59:51ضَ
لكن اين المعارضة هنا القواعد تقصدين ان القاعدة ان النجاسة تكون مانعة من الصلاة او العبادة. الاخ محمد قال طيب طيب اه جميل جدا. الامثلة جيدة اه الامثلة جيدة اذا جاءت امرأة جاءت امرأة الى الطبيب - 01:00:33ضَ
جاءت امرأة الى الطبيب لنفرض انه لا يوجد طبيبة جاءت امرأة الى الطبيب وتشكو الما في صدرها اقول للطبيب انا عندي الم تقول عندي الم في صدري ما الذي يترتب على هذا من ناحية - 01:01:17ضَ
التحسينية هنا يجوز للطبيب ان يكتب لها دواء هكذا بناء على الظن الذي وصل الى وصل الى ذهنه ومعرفته ويجوز لاحظوا ان هنا يعارض القواعد يقول للمرأة اكشفي عن صدرك - 01:01:53ضَ
حتى اتعرف على يعني الفحص فحص البدن المرأة كشف عن صدر المرأة ورؤية مكان الالم او نعم هذا يعارض القواعد لان هذه عورة يكشف عن صدر الاجنبية او يلمس صدر الاجنبية - 01:02:33ضَ
هذا يعارض القضاء لكنه مستحسن حتى لا يكتب لها دواء لا يناسب او مرضها تعلمون الان انه يسمى الاخطاء الطبية الاخطاء الطبية هذي اللي تحدث في مثل هذه الحالات يعني ترفض المرأة ان تكشف عن بدنها - 01:02:56ضَ
والرجل يكتب دواء ويحدث اه مثل هذه الاخطاء قال في المعارض والتحسيني غير القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة والمعارض كالقتار بالنسبة نعم بالنسبة للمرأة الكشف المرأة الاجنبية عند الرجل او عند الطبيب - 01:03:29ضَ
احسنت يا اخ عمر هذا يكون بقدر الحاجة ادري الحاجة لكن يجوز للمرأة ان تمتنع عن عن كشف صدرها اذا كانت تحتمل هذا المرض او هذا الداء وقلنا قبل قليل مثل مكاتبة الرقيق - 01:04:04ضَ
هذه لا نحتاج اليها لكنها مستحسنة لانه يتوسل بها الى فك الرقاب اما بالنسبة غير المعارض تحسيني غير معارض تحصيني غير معارض للقواعد مثل ماذا مثل ماذا تحصيلي لا يعارض القواعد - 01:04:34ضَ
مثل ان تكون المرأة ان تكون المرأة في آآ مكان تشرف فيه على اه عمل من اعمال الادارة او من اعمال المؤسسات المالية التي لا يوجد من ينوب عنها من الرجال لهذا العام. يعني نأتي بخبيرة مثلا في الاقتصاد او خبيرة في - 01:05:28ضَ
في المحاسبة او خبير امرأة يعني امرأة في خبيرة في المحاسبة. خبيرة في القانون خبيرة في السياسة خبيرة في الاحصاء خبيرة لاننا لم نجد رجلا يقوم بهذا العمل نحن لا نحتاج الى هذه المرأة - 01:05:59ضَ
لكن نستحسن هذا لعدم وجود من ان يقوموا مقامه ثم قال ثم المناسب ان اعتبر بنص او او اجماع عين الوصف في عين المؤثر وان لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وقفه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم - 01:06:23ضَ
وان لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعذر به. والا فالمرسل وقد قبله ما لك مطلقا. وكاد امام الحرمين وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات - 01:07:08ضَ
اه الاخ محمد يقول ما وجه كون التحصيلي المعتبر في الشريعة معارضا للقواعد؟ وما المراد بالقواعد اذا يعني انه يخادف عادة الشريعة في نعم يخالف عادة الشريعة التي نزلت او اتت عن طريق - 01:07:35ضَ
الادلة او وردت في القواعد التي نظمت هذه الاعمال ان المرأة لا يجوز ان تكون لا يجوز للمرأة ان تكون ولية او تكون حاكمة او قاضية او ونحو ذلك من هذه الامور التي - 01:08:01ضَ
ذكرنا امثلتها لاننا نتكلم عن نحن قبل قليل نتكلم عن لاحظوا اننا نتكلم عن وصف المناسب الذي يترتب عليه الحكم هنا في هذه الفكرة ابن استبكي رحمة الله عليه بين ان الوصف - 01:08:23ضَ
الذي يكون مناسبا من حيث وجوده وعدمه هذا ينقسم الى اقسام اذا اردتم ان نتوقف اخبروني حتى لن نطيل على الاخوة نريد ان نتوقف ام نكمل تفضل يا ابو عمر - 01:08:50ضَ
الذي تكلم طيب آآ نكمل آآ لاننا آآ ان شاء الله آآ غدا سننتهي من باب القياس و اه ندخل في القوادح كما وعدتكم في الاسبوع الماضي فواضح فوادح العزة فنكمل الان الذي بين ايدينا - 01:10:24ضَ
يكمل الذي بين ايدينا هنا بين ان الوصف المناسب من حيث الوجود والعدم ينقسم الى المؤثر قال ثم المناسب اعتبر بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤتر هذا الوصف من حيث الوجود والعدم اولا المؤثر - 01:11:00ضَ
وهذا الذي جاء به الشارع اما بالنص او الاجماع هذا يسمى عين الوصف بعين الحكم لماذا سمي بالمؤثر لانه يؤثر بسبب ما جاء من الاعتبار في لفظ الحكم الذي جاء في النص - 01:11:26ضَ
وكذلك حسب ما تقرر في الاجماع مثل مسجد ذكر الذكر يعني مس الرجل ذكره هذه عزة هذه جاءت في النص النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ - 01:11:58ضَ
يعني هنا هذا الذي اثر في الحكم هو الذي اعتبر في النص او عن طريق الاجماع يعني الذي استند الى اجماع. ففي حديث من مس ذكره فليتوضأ يعني انتقض الوضوء بمسألة - 01:12:29ضَ
انتقض الوضوء بمسألة بمس الذكر. نحن هنا لسنا في موضع اه الراجح والمرجوح لا نحن الان نذكر نذكر مثالا يعني ان هذه جاءت في نص جاءت في نص لانه قد قد يقول قائل - 01:13:01ضَ
ان يأتي بعض الناس يقول انا مسست ذكري شهوة انا قلت توضأ اه ناسب هنا ناسب ان الانسان يعيد وضوءه مناسبة يعني يكون هذا مناسبا للاحتياط في الطهارة. وضحت المسألة - 01:13:50ضَ
يعني هذا الاخ الذي يقول هذا مس الذكر لا ينقض الوضوء نقول وما يدريك انه ذكره بدون شهوة وما يدريك بعض الناس يمس ذكره لشهوة مثل هذا الذي وقع هذا الذي وقع في - 01:14:18ضَ
في مصيبة العادة السرية هذي مصيبة من المصائب هذه العادة السرية مصيبة من المصائب الذي حلت بالشباب ونقول من باب الاحتياط يعني سد للذريعة كل من مس ذكره يتوضأ الان الراجح والمرجوح هذه مسألة فقهية اخرى - 01:14:47ضَ
نحن نذكر الان ما الذي يؤثر على هذا الوصف الذي يؤثر هو ما نص عليه الشارع يعني لماذا علد الشارع نقض الوضوء بمس الذكر هنا نقول النص الذي ورد النص - 01:15:22ضَ
الذي وراءه يعني انه جاء في النص ولو ما جاء في النص لماذا امر بالوضوء ويقاس على هذا ثم قد يكون هذا الوصف قد يكون هذا الوصف ملائما وهذا لم يعتبر لا في النص ولا في الاجماع - 01:15:49ضَ
يعني الاخ الذي قال ان هذه المسألة خلافية. نقول اربطها بالمسألة التي بعدها هو قال لك المؤثر ثم قال لك الملائم الملائم يعني لا جاء في النص وصف ما جاء في النص - 01:16:13ضَ
ووصف ما جاء في الاجماع لكن بسبب ترتب الحكم على على وقفه لانه يلائم الحكم هذا قد يكون عين الوصف في جنس الحكم مثل ماذا مثل ولاية النكاح الصغر هذي امرأة هذه - 01:16:37ضَ
بنت صغيرة وعندها مال عندها ثروة وهنا تثبت ولاية النكاح بالصغر كما تثبت به ولاية الماء يعني الوصف بصغر واحد والحكم بالولاية جنس يشمل ولاية المال وولاية النكاح كيف تكون ولاية النكاح هنا - 01:17:38ضَ
كيف تكون ولاية النكاح بالصغر يلا يا مشايخ نقطع عنكم السأب والملل الذي عنده جوابي تفضل السؤال يقول كيف تكون ولاية النكاح؟ كيف تكون ولاية النكاح نحن الان نضرب مثالا على - 01:18:16ضَ
ما لم يعتبر بنص او اجماع بل بسبب ترتب الحكم على انا ما يناسبه لانه يسمى ملائما يعني هذه البنت هذه البنت عندها مال وليس عندها ولي كفؤ لادارة هذا المال - 01:19:24ضَ
تقوم هنا هي بولاية نفسها اليست هي تملك مالها فهي تلي نكاحها يعني تكون ولية تكون مسؤولة ما عندها اكل. ما عندها احد يكون كفؤا لتزويجها او ان يكون قيما عليها - 01:20:17ضَ
هنا تختار من يكون مسؤولا عن نكاحها ومسئولا عن تزويجها مثل المال هي عندها مال وليس عندها احد يراعى يراعي هذا المال فهذا المال يديره من يكون مسئولا عن حفظه - 01:20:53ضَ
ان هذه الولاية تنتقل الى من يكون اهلا لادارته نعم الوصف بالصغر واحد والحكم بالولاية جنس يشمل ولاية الماء وولاية النكاح اما هذا بالنسبة هذه الصورة التي معنا اعتبار عين الوصف في جنس الحكم وعندنا اعتبار جنس الوصف - 01:21:21ضَ
في عين الحكم مثل ان آآ نجمع الصلاة في المطر قياسا على جوازها في السفر نعم احسنت يا اخ محمد. نعم هذا الذي ذكرناه قلنا بالنسبة الملائم هذا الذي لم يعتبر بنص او اجماع - 01:22:09ضَ
لكن بسبب ترتب الحكم على وقفه او على هيئته لانه يثبت معه اما هذا المسألة الثانية آآ اعتبار جنس الوصف بعين الحكم هذا مثل جواز الصلاة في المطر قياسا على - 01:22:44ضَ
جوازها في السفر بيجامة الحرج الوصف هنا هو الحرج وهذا جنس يشتمل على اشتملوا تشتمل الحرج بالسفر والحرج بالمطر. والحكم الجمع وهو واحد يعني الان هو يريد ان يذكر لنا - 01:23:12ضَ
مسألة الوصف المناسب من حيث وجوده ومن حيث عدمه اما ان يكون معتبرا في الشرع واما ان يكون ملائما واما ان يكون مرسلا ذكرنا الان ما اعتبر عين الوصف في جنس الحكم مثل ولاية النكاح بالصغر - 01:23:56ضَ
كما ثبتت به ولاية المال ما هي العلة هنا؟ العلة هي ان الوصف باصغر واحد والحكم بالولاية جنس يشمل ولاية المال وولاية النكاح اما اذا اعتبر جنس الوصف في عين الحكم - 01:24:31ضَ
هذا قلنا مثل جواز الصلاة في المطر قياسا على على جوازها في السفر ويمكن ان نضيف رقم ثلاثة ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم هذي مرت معنا مثل القصاص في القتل - 01:24:52ضَ
القصاص في القتل مثقل يعني قتل عمدا وعدوانا هذا القتل جنس يشمل القتل بمحدود والقتل بمثقف وكذلك القصاص اذن الآن الوصف الذي يناسب من حيث اعتبار الوجود والعدم المؤثر والملائم - 01:25:22ضَ
رقم ثلاثة ما لم يعتبر بنص او اجماع ما لم يعتبر بنص او اجماع ولا بترتيب الحكم على على وفقه او على هيئته هذا اذا دل الدليل على الغائه لا يعلل به حكم - 01:25:59ضَ
ذكر هنا عندكم ماذا قال قال اسنده الى من قال وقد قبله مالك مطلقا فان دل الدليل على الغائه فلا يعدل به والا فالمرسل. وقد قبله ما لك الذي لا يعتبر بنص او اجماع يعني وصف - 01:26:32ضَ
لا يعتبر بنص او اجماع ولا يترتب الحكم على على وفقه فهذا ان دل الدليل على الغاءه فلا يعلل لا يعلق به حكم مثل ماذا؟ يعطيني مثالا مثل ماذا اعطيكم مثالا او تعطونني - 01:26:55ضَ
الاخ محمد قال الخط في المسجد ان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به حكم اذا دل الدليل على انه غير معتبر لا يعلل به حكم الدليل هو الذي يلغيه - 01:27:53ضَ
هذا الذي هنا الاخ عبد الكريم عندك جواب اه او اعطيكم مثالا طيب اه هذا الذي جاء مع جامع في نهار رمضان جاء مع زوجته في نهار رمضان نعم احسنت - 01:28:34ضَ
هذا جامع ولهذا قال ذكر هنا ذكر عن الامام مالك رحمة الله عليه قال وقد قبله مالك مطلقا سيأتينا بعد قليل هذا جامع فينا جامع زوجته في نهار رمضان وانا هل نأمره بالعتق؟ ام نأمره بصيام شهرين متتابعين؟ هو يملك اموالا يعني عنده مال - 01:29:32ضَ
يستطيع ان يجامع كل يوم في نهار رمضان كل يوم يستطيع في نهار رمضان ويستطيع ان يعتق رقبة قعدنا نأمره بصيام شهرين متتابعين لينزجر عن فعله ام نأمره بالعتق نعم هذا مثلا بعض اصحاب الاموال او بعض الاغنياء - 01:30:13ضَ
يعني في نهار رمضان لا يستطيع ان يصبر عن الجماع او عن المعاشرة والآن افعل هذا الفعل اعتق رقبة وانتهى الامر وهنا هل يكون هذا الوصف مناسبا لترتب الحكم ان نقول له عليك ان تعتق او عليك ان - 01:30:42ضَ
ان تصوم شهرين متتابعين يعني ايهما المناسب الذي قررته الشريعة الصحيح ان الكفارة تجب عليه كما تجب على غيره الصحيح هنا في المسألة ان الكفارة تجب عليك ما تجب على غيره - 01:31:12ضَ
استطاع ان يعتق يعتق ما استطاع ان يعتق يصوم شهرين متتابعين نعامله كمعارضة غيره فهذا المناسب هنا لم يعتبره الشارع ولم يدل عليه النص وللاجماع فيلغى ما نقول انه ملك ولا امير ولا وزير ولا - 01:31:59ضَ
ان هذا الوصف ما جاء في النص اصلا الكفارة هذه ما جاءت للوزراء او الاغنياء او او الاثرياء او جاءت للفقراء او جاءت ذوي الدخل المحدود هذه هذي كفارة عامة - 01:32:21ضَ
وقع في هذا الخطأ الامير او الملك او الوزير او الفقير او المتوسط او صفارة واحدة لهذا هنا قال ما لم يعتبر نص بنص او اجماع الان نأتي للمرسل الوصف - 01:32:44ضَ
الوصفة المناسب من حيث الوجود والعدم. انتبهوا للمسألة هذي. مسألة ان الوصف هذا موجود او معدوم هذا اللي تكلم عنها التي ندندن حولها هي مسألة ان الوصف هذا موجود او غير موجود - 01:33:07ضَ
مثل هذا الامير او الملك الذي يجامع في نهار رمضان ما نقول له انت في كل يوم تجامع في نهار رمضان عليك علينا ان لا نقول لك نقول يجب عليك ان تصوم شهرين متتابعين - 01:33:28ضَ
ولا يحق لك ان تعتق لان الاموال بين يديك فعليك ان تصوم شهرين متتابعين زجرا لك من اين اتينا بهذا بهذا الوصف الذي لم يأتي بنص او اجماع هذا الوصف يكون - 01:33:52ضَ
كونوا ملغيا هذا يكون ملغيا يعني لا يعلل به الحكم ما نقول امير عليه ان يصوم والفقير عليه ان لا شيء عليه نقول هكذا نأتي بالكفارة كما وردت بالنسبة للمرسل هذا الذي لم يأتي بنص او وصف - 01:34:22ضَ
ما جاء بنص او اجماع ولا ترتب الحكم على عليه لكن الدليل ما دل على الغاءه هذا الذي يسمى المصالح المرسلة يعني قد يكون معتبرا وقد يكون مثل ماذا ما جاء في النص ولا في مثل - 01:34:55ضَ
مثل يا مشايخ هذا رجل هذا رجل يريد ان هذي اه هذه امرأة تقدم لها رجل يريد الزواج منها تقول لي هذا الخاطب او هذا الشاب الذي اراد الزواج منها - 01:35:40ضَ
تقول له اذهب الى المستشفى واعطني ورقة تثبت انك لست مصابا بالامراض الجنسية لان بعض الازواج او بعض الشباب قد يعاشر اكثر من امرأة بفعل محرم ثم يأتي الى اسرة محافظة - 01:36:03ضَ
ويخطف بنتهم وينقل هذا المرض الذي فيه الى هذه هذه المسكينة نقل اليها هذا المرض وهي بريئة فهذا وصف مرسل ما جاء بالنص ولا في الاجماع ولا يترتب الحكم عليه - 01:36:35ضَ
لكن الدليل ما دل على الغاءه سيكون مصلحة مرسلة يجوز ان نعمل بها ويجوز ان ان نلغي والامام مالك رحمة الله عليه ممن يقول المصالح المرسلة يعني الامام مالك رحمة الله عليه لو كان في وقتنا - 01:37:06ضَ
لو كان الامام مالك رحمة الله عليه في وقتنا في هذه المسألة مسألة التأكد من خلو الخاطب من الامراض الجنسية اعطني تقريرا طبيا يثبت خلوك من الامراض الجنسية. مثل الايدز وو الى اخره - 01:37:43ضَ
وضحت يا مشايخ لكن الجويني الجوهيني الامام الجويني رحمة الله عليه اشترط لقبول المرسل ان تكون هذه المصلحة مشابهة لما اعتبره الشرع الاحكام الأخرى واما الاستدلال بالمرسل فليس من الادلة المتفق عليها بين العلماء - 01:38:10ضَ
يعني كثير من العلماء رد الاستدلال بالمصالح المرسلة ولهذا عندنا الادلة الاصولية الادلة الاصولية المتفقة عليها ما يقولون ان المصالح المرسلة من الادلة المتفق عليها يسمونها ماذا تسمونها لا لها اسم يا اخ محمد غير انها مختلف فيها - 01:38:51ضَ
التبعية. نعم. عندنا الادلة الاصولية الاصلية وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وعندنا الادلة الاصولية التبعية الادلة الاصولية التبعية قول الصحابي مصالح المرسلة العرف الاستحسان شرع من قبلنا. هذي نسميها الادلة الاصولية التبعية - 01:39:38ضَ
فالمصلحة المرسلة ردها اكثر العلماء ان غير معناها غير مضطرب ان قد تكون ظنيتك الذين ردوها من العلماء الذين قالوا ان المصلحة المرسلة لا تكون دليلا او لا تكون حجة - 01:40:12ضَ
قالوا انها ظنية وغير مضطردة يعني مثل هذه المرأة مثل هذه المرأة التي جاءها خاطب وخطبها وقالت له اعطني تقريرا طبيا يثبت خلوك من الامراض الجنسية وهذا الشاب امتنع وتقدم لها شاب اخر - 01:40:46ضَ
وتالت ورابع وخامس وعاشر وكذا هذا قد يترتب مفصلة على المرأة نفسها لكن الامام مالك رحمة الله عليه قال بالمصالح المرسلة المصالح المرسلة عن الامام مالك يرعى قبول المصالح المرسلة - 01:41:15ضَ
اما العلماء الذين صنفوا موضوع المصلحة قالوا المصلحة المرسلة تنقسم الى الى ثلاثة اقسام اما مصلحة مرسلة معتبرة واضحة مرسلة معتبرة وفي مصلحة ملغى ما معنى ملغى يعني انه لا يؤخذ بها ابدا - 01:41:58ضَ
ومصلحة مترددة بين المصالح المرسلة وبين المصالح الملغاة يعني تنجذب الى هذا وتنجذب الى هذا القسم ولهذا امام الحرمين لفطنته وذكائه رحمة الله على الجميع لم يقبل المصلحة المرسلة الا بشرط واحد - 01:42:30ضَ
مع ان العلماء ردوا المصالح المرسلة ما هو هذا الشرط الذي شدد عليه الجويني رحمة الله عليل من اجل قبول المصالحة المرسلة. ما هو الشرط ما هو الشرط الذي قبل به اليويني - 01:43:02ضَ
المصلحة المرسلة نجيب عن السؤال او هناك جواب كنا قبل قليل ان العلماء اكثر العلماء ردوا الاستدلال بالمصلحة المرسلة والجويني قبلها بشرط ما هو هذا الشرط ان تكون ان تكون مشابهة - 01:43:36ضَ
اخونا مشابهة كليات الشريعة او قواعد الشريعة وبعض العلماء المصالح المرسلة في المعاملات ولم يقبلها في العبادات نصالح المرسل في العبادات مردودة. المصالح المرسلة في المعاملات مقبولة يعني في العبادات ما ننظر الى المصالح المرسلة - 01:44:24ضَ
ننظر الى النص او السنة القولية او العملية او التقرير وبهذا يا مشايخ ينتهي هذا المجلس وغدا ان شاء الله تعالى سنختم بعد القياس آآ نعلق قليلا على بعض مسائل القوادح - 01:45:03ضَ
اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:45:30ضَ