التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع وكنا يوم معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند تكملة كوادح العلة والمسألة التي توقفنا عندها البارحة - 00:00:24ضَ
ما يتعلق القادح بالقلب وقد اشرنا في اللقاء الماضي ان القدح بالقلب ينقسم الى قسمين نجم لتصحيح مذهب المعتادة وقسم لابطال مذهب المستدل وعلقنا وذكرنا الامثلة الموضحة لهذا القادة والليلة ان شاء الله تعالى نستكمل ما يتعلق - 00:00:49ضَ
القادح بالقلب وتوقفنا عند القسم الثاني او اننا فرغنا من القسم الثاني وهو ما يتعلق ابطال مذهب المستدل صراحة او التزاما هذه المسألة القدح بالقلب اما صراحة او التزاما وذكرنا الامثلة على - 00:01:22ضَ
هذه المسألة كنا فيما يتعلق القسم التاني ابطال مذهب المستدل صراحة او التزاما في قولي ابن السبكي رحمة الله عليه الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه - 00:01:59ضَ
فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل او بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح هذا هو القسم الثاني المتعلق بالقدح بالقلب وما كان لابطال مذهب المستدل صراحة او التزاما - 00:02:35ضَ
ذكرنا واشرنا الى ما يتعلق هذا القادح مثل ان يقول الفقيه يجب مسح ما لا يقل عن ربع الرأس الوضوء تكلمنا عن هذه المسألة تكلمنا عن هذه المسألة ويقول هذا عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه اسم المسح - 00:03:14ضَ
فيعترض عليه المعترض ان هذا عضو وضوء فلا يتقدر غسله بالربع مثل الوجه فانه لا يتقدر بذلك وهنا ابطال قالوا لمذهب المستدل الذي يقول بوجوب مسح الربع فاكثر يعني قلبنا عليه الاستدلال - 00:03:53ضَ
صراحة الإلتزام ان يقول الفقيه في صحة بيع الغائب هو عقد عقد معاوضة انا اوضح كلام ابن السبكي الان الذي موجود عندنا الالتزام القدح بالالتزام يعني الابطال بالالتزام ان يقول الفقيه في صحة بيع الغائب - 00:04:22ضَ
هذا عقد معاوظة ويصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح اه هنا يصح مع عدم رؤية الزوجة صحة بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح يعني يشبه النكاح ويصح النكاح بدون رؤية - 00:05:03ضَ
بدون رؤية الزوجة فيعترض عليه المعترض او يقلب عليه المعترض يقول فلا يشترط هذا فيه الرؤية كالنكاح يعني مثل ما نقول انه لا يشترط الخيار في الرؤية نريد ترى الزوجة او لا - 00:05:37ضَ
تريد ان ترى الزوجة فكذلك بيع الغائب يعامل يعامل على على ضوء هذا التأسيس وهذا يكون القدح يعني نبطل هنا الوصف بالالتزام ما الذي يترتب على هذا هنا؟ يترتب عليه نفي اشتراط - 00:06:05ضَ
الرؤية ما في اشتراط خيار الرؤية يعني في البيعة وفي او في النكاح يشترط ماذا نفي صحته وهذا يكون ابطال بالالتزام ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة مثل - 00:06:40ضَ
طهارة بالماء عي فلا تجب فيها النية كالنجاسة. فنقول فيستوي جامدها وما النجاسة هذا هذه قاعدة في الاحتجاج بالقدح بالقلب خلافا للباقلاني رحمة الله على على علمائنا يعني هذا من القلب من القدح بالقلب المقبول - 00:07:10ضَ
ومنه لاحظوا الضمائر تكلمنا يا مشايخ في اكثر من موضع وقلنا دائما اذا اردنا ان نفهم السياق والسباب ننظر الى عودة الظمائر انظر الى عودة الظمائر قال ومنه الظمير يعود على ماذا - 00:07:47ضَ
ومنه اذا لابد ان نتعرف على عودة الضمير لابد ان نتعرف على عودة الظمير نستطيع ان ننزل السياق تنزيله الصحيح ومنه يعني من من معاني القلب او من الاستدلال بالقلب - 00:08:08ضَ
ومن القلب يعني المقبول ما هو قلب المساواة ومنه يعني من القلب او من القدح بالقلب قلب المساواة لكن الباقلاني رحمة الله عليه لم يوافق على على هذه الصورة كما سيأتي بعد قليل - 00:08:36ضَ
ومنه يعني ومن القلب هنا المقبول قلب المساواة مثل ان يقول الفقيه مثل ان يقول الفقيه في عدم وجوب النية في الوضوء طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية يعني هذا الماء سائل - 00:08:56ضَ
والسائل هذا لا لا تحتاج النية له نقول يقول الفقيه في عدم وجوب النية في الوضوء طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كازالة النجاسة فانها لا تجب فيها النية كما هو - 00:09:25ضَ
مقرر عند عند الجمهور. فيقوم هذا المعترض ويقول هي طهارة يستوي فيها الجامد والمائع اذا لماذا انت تحصر النية في الجامد هذا كلام المعترض الذي اعترض على كلام الفقيه يقول هي - 00:09:55ضَ
هي طهارة يستوي فيها الجامد والمائع. مثل ازالة النجاسة يستوي فيها الماء الجامد هنا اذا وجبت النية في التيمم وجبت في الوضوء هذا يسمى قلب المساواة وهذا متفق عليه عند اغلب الاصوليين ما عدا - 00:10:21ضَ
ما عدا الباقلاني رحمة الله عليه والباقي اللاني يا مشايخ هذي فائدة على الهامش من اراد ان يكتبها الباقي المعروف الفقيه الاصولي المالكي عالم عالم من اعلام فقهاء المسلمين ابو بكر - 00:10:48ضَ
يكنى بابي بكر محمد ابن الطيب هذا من علماء القرن الرابع الهجري. هو هو مات على مذهب اهل الحديث كانت وفاته على هو اشعري معتقد في اول حياته وفي وسط حياته - 00:11:18ضَ
لكنه لكنه توفي على مذهب اهل الحديث يعني مات على مذهب اهل الحديث والاثر فلا يصح ان نقول انه من اعلام الاشاعرة هكذا لابد ان نميز اول حياته عن اخر حياته - 00:11:44ضَ
وهو توفي على مذهب اهل الحديث. حتى في باب الصفات في باب الاسماء والصفات قرر مذهب اهل الحديث في الاسماء والصفات في اخر حياته كما يكرره اهل السنة والجماعة هذا اشار اليه الامام ابن تيمية الامام - 00:12:10ضَ
ابن تيمية رحمة الله عليه وهو معروف عند عند المحققين لكنه غير متداول فهذا غير غير متداول لان الناس يصفون العالم او العالم او الفقيه بما اشتهر من معتقد او من - 00:12:35ضَ
او من امر في مصنفات فهو في اخر حياته رجع الى مذهب اهل السنة والجماعة والى مذهب اهل الحديث وهذا من توفيق الله تعالى كما وفق الله تعالى الامام الرازي - 00:12:58ضَ
ومات على مذهب اهل الحديث ووفق الله الجويني رحمة الله عليه ومات على مذهب اهل الحديث وهذا الباقي اللاني وفقه الله ومات على مذهب اهل الحديث والغزالي وفقه الله تعالى ومات على مذهب اهل الحديث - 00:13:16ضَ
والنووي رحمة الله عليه توفي على مذهب اهل الحديث وغيرهم كثير وابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه هو من الاشاعرة ومات على مذهب اهل الحديث هذا كله سببه ماذا سببه - 00:13:34ضَ
سببه ماذا سبب التعلق بالله تعالى اه طلبوا المدد منه سبحانه لان الانسان لا يملك لنفسه حولا ولا قوة الباقداني رحمة الله عليه خالف في هذه المسألة المتعلقة بقلب المساواة لم يقل بها - 00:13:53ضَ
هذا معروف في كتابه التقريب والارشاد في اصول الفقه ثم قال ابن ابن السبكي رحمة الله عليه ومنها ومنها الضمير يعود على ماذا الضمير يعود على ماذا؟ يا مشايخ الضمير يعود على ماذا - 00:14:19ضَ
اين الضمير الاخ محمد يقول اين نجد هذه المسألة اه الباقي الثاني ذكرها ابن اه ابن تيمية رحمة في الفتاوى انا لا اذكر الحقيقة موضع الصفحة والمجلد لكنها آآ في مجموع - 00:14:42ضَ
ان تيسر اليسا ان شاء الله اذكر لكم الموضع نعم احسنت يا اخ عبد الكريم هذا الضمير يعود على القواده نعم انا قلت يا اخ محمد بالنسبة لي هم يذكرونه الاشاعرة يذكرون الباقلاني بما غلب على امره - 00:15:02ضَ
اه لكن ليس معنى هذا ان لا نقول انه رجع الى مذهب اهل الحديث ونكتفي بما اشتهر هو رجع الى مذهب اهل الحديث في باب الاسماء والصفات وهذا يكفي حتى نقرر انه مات على مذهب اهل الاثر - 00:15:26ضَ
او علامات او على مذهب اهل السنة والجماعة وهذا معروف عند العلماء الكبار انهم يرجعون في اخر حياته. كما هو الحال في الغزالي والنووي وبن حجر والجويني غيرهم كثير رحمة الله على الجميع - 00:15:45ضَ
قال ومنها يعني القوادح ومنها القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذى وهو الضمير يعود على على ماذا؟ على القول على القول بالموجب ومنها وهو تسليم الدليل مع بقاء - 00:16:03ضَ
مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص الاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لم يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص - 00:16:32ضَ
نتوسل الي فيقال مسلم يقال مسلم ولا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مطلبي الان هو يتكلم عن ماذا عن - 00:16:49ضَ
انا القدح بالقول بالموجب يعني القول الذي يقتضيه الدليل هذا يسميه الاصوليون يسمونه القول بالموجب يسمونه القول بالموجب القول الذي يقتضيه الدليل وشاهد الدليل يطلق عليه القول بالموجب يعني ما اوجبه النص ما اوجبه النص - 00:17:15ضَ
وذكر ابن السبكي رحمة الله عليه الاية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذه جاءت جوابا لما تفوه به المنافقون ليخرجن الاعز منها الاذلة هنا صحح صحح هذه المقالة يعني ذكرت جوابا - 00:17:47ضَ
نعم يستطيعون ان ان يفعلوا هذا الفعل يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا عنهم ليخرجن الاعز منها الاذى انهم يمكن ان يفعلوا هذا الفعل هذا تصحيح لهم. لفعلهم او لارادتهم - 00:18:33ضَ
لكن في الحقيقة هم الله ورسوله هم الاعز هذا تسليم الدليل مع اظهار انه لا يستلزم محل النداء يعني حتى الان نقرب الصورة بالنسبة للقول بالموجب نسلم الدليل مع اظهار انه لا يستلزم محل النزاع - 00:18:53ضَ
وهو ينقسم الى ينقسم الى ثلاثة اقسام قال ابن السبكي وهو تسليم الدليل مع بقاء النداء يعني ان نسلم نسلم الخطاب الذي ورد لكن آآ بالنسبة للنزاع لا يستلزمه هذا القول - 00:19:20ضَ
وهذا يظهر هذا يتبين اذا اذا عرفنا الانواع المتعلقة بالقول بالموجب او الاوجه اه الاول نستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النداء او الذي يلازمه مثل الفرع الفقهي الذي يوجد في كتب الحدود - 00:19:59ضَ
اذا اثبتنا وجوب القصاص بالقتل المثقل وهذا القتل يقتل هذا القتل يعني يؤدي الى القتل حديد ترمي انسانا بحجر كبير على رأسه غالبا يقتل ترميه بحديدة او ترميه بشيء جامد على - 00:20:33ضَ
على صدره غالبا يقطر هذا يثبت وجوب القصاص وهذا لا ينافي القصاص نثبت وجوب القصاص بالقتل المثقف مثل ان العراق لا ينافيه هذا بالنسبة الصورة الاولى في الاستنتاج الاستنتاج من الدليل بما يتوهم انه محل النداء. يقول هذا - 00:21:02ضَ
المعترض يقول يقول اذا اذا سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل والقصاص لماذا انتم قلتم انه يقتضي القصاص وهو محل النزاع عندكم وهذا الدليل التي الذي انتم اوردتموه لا يستلزمهم - 00:21:42ضَ
لان عدم المنافاة لوجوب القصاص لا يقتضي ثبوت وجوبه الذي فيه النزاع وضحت المسألة يا مشايخ فيها اشكال هو يريد ان يثبت لنا يريد ان يثبت لنا ان هذا القول - 00:22:16ضَ
الذي يقتضيه يقتضيه الدليل قد لا يكون مطابقا في لفظه لمحل النداء ولهذا قال انه ثلاثة اقسام. الاول استنتاج استنتاج من الدليل بما يتوهم انه محل النزاع او انه يلازمهم - 00:22:41ضَ
ان هذا بالنسبة هذا بالنسبة وجوب القصاص القتل المثقل هذا ممكن ان ممكن يا مشايخ ان يرتفع القصاص هنا ممكن ان يرتفع القصاص يعني ممكن ان القصاص هنا الذي وجب - 00:23:14ضَ
يرتفع فكيف تقولون انه يقتضي القصاص ثم بعد ذلك يرتفع حكم القصاص هذا هو محل النزاع في هذه هذا هو الشاهد في المسألة هذا بالنسبة للوجه الاول. او النوع الاول. الوجه الثاني - 00:23:47ضَ
ان نستنتج من الدليل ابطال ما يتوهم انه هو المأخذ المسألة او ماخذ هذا الذي اعترض عدد عدة وبالنسبة لهذا المعترض يمنع ان يكون هذا هو قوله او او رأيه او تقريره او مذهبه - 00:24:07ضَ
بنفس المسألة التي معنا القتل بالمثقل يقول ان بالنسبة للقتل هنا قد تختلف الوسيلة في هذا القتل اما بحديدة اما بحجر اما بخشبة كبيرة وهذا لا يمنع القصاص يعني ان - 00:24:35ضَ
التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. كما ان المتوسل اليه من القتل والقطع لا يمنع القصاص ايضا هذا الفقيه يرد ويقول هذا هذا مقبول يعني بسبب التفاوت منع في غير منع القصاص - 00:25:12ضَ
لكن هذا لا يلزم من انتفاع لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع ووجود الشرائط ولهذا قال ابن السبكي والمختار تصديق المعترض في قوله كيف نصدق المعترض في قوله - 00:25:45ضَ
يقول انا انا لم انفي هذا من التفاوت. في مأخذي في نفي القصاص وضعت الفكرة هنا. هذا بالنسبة للوجه الثاني استنتاج من الدليل ما يبطل ما يتوهمه المعترض وذكر مسألة التفاوت في الوسيلة - 00:26:18ضَ
لماذا تقولون انتم بوجوب القصاص والوسيلة تختلف؟ ثم قال ابن ستبكي وربما سكت المستدل سمك وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع - 00:26:52ضَ
فيرد القول يرد القول بالموجب. فيرد القول بالموجب هذا هو الوجه هذا هو الوجه ثالث يوم مشايخ ما هو الوجه الثالث بالنسبة للقول بالموجب او القدح بالموجب يقوم هذا المستدل ويسكت عن - 00:27:24ضَ
مقدمة ليست مشهورة حتى لا يمنعها هذا المعترض فاذا سكت عنها ورد القول بالموجب مثل ان يقول في في الاستدلال على وجوب النية في الوضوء هذه قربة يشترط فيها النية كالصلاة - 00:27:53ضَ
ويسكت عن المقدمة الاخرى وهي المقدمة الصغرى وهي الوضوء يقول انها قربة كالغسل هذي المسألة تدخل في ماذا تدخل في ماذا يا مشايخ؟ هذا الوجه الثالث اللي ذكرناه هذي تدخل في - 00:28:31ضَ
الاخوة الذين تدبروا هذا المعنى وعرفوا اين يلحق سكوت المستدل عن ومقدمة غير مشهورة حتى لا يمنعها المعترض لكن اذا سكت عنها ورد القول يعني القول بالموجب مثل ان يقول في الاستدلال على وجوب النية في الوضوء - 00:28:59ضَ
ليست قربة اشترطوا فيها النية كالصلاة هنا يسكت عن المقدمة الصغرى وهي الوضوء يكون قربة كالغسل لماذا؟ لان هنا صرح صرح بها لمنعها الخصم من تبين له المعنى الذي سألنا عنه - 00:29:45ضَ
من تبين له المعنى يا مشايخ في هذه الجزئية لاحظوا اننا هنا ذكرنا المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى وهذه موجودة في علم المنطق من الذي يستعمل هذه اذا من الذي يستعملها عند العمل وعند - 00:30:10ضَ
وعند الممارسة من يستعملها من يستعملها هنا من يستعملها؟ لا غير اهل الجدل في الواقع انا اتكلم عن الواقع يعني ممارسة من يستعملها ممارسة في الواقع هذه المسألة التي معنا - 00:30:34ضَ
يا مشايخ ركزوا معنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد يا مشايخ الله يرضى عليكم. الاخت ميسرة تقول في العلوم التجريبية التطبيقية الذي الذي يستعملها ممارسة وواقعا هم اهل المحاماة - 00:31:08ضَ
الذين ينقضون الدعاوى الم نقل الم نقل قبل قليل يا مشايخ؟ الم نقل قبل قليل ان هناك معترض وهناك مستدل. طيب عندنا دعوة نريد ان ننقضها عندنا دعوة نريد ان ننقضها - 00:31:43ضَ
هذه هذه امرأة تبيع في محل امرأة امرأة تبيع في محل او تبيع مثلا في في متجر او في بقالة ودخل عليها رجل يعني لشراء سلعة او او لمعرفة سعر - 00:32:06ضَ
سلعة معينة ثم بعد ذلك هذه المرأة قامت وصرخت يعني في المحل او عند باب المحل. وقالت ان هذا الرجل يتحرش بي ويريد ان يعتدي علي واضح المسألة يريد ان يعتدي علي - 00:32:28ضَ
وذكرت ادلة عندها ذكرت الادلة التي عندها او التي اهلتها لهذه الدعوة يأتي المحامي يأتي المحامي هذا اذا كان يخاف الله تعالى اما ان يثبت هذه الدعوة التي ادعتها المرأة - 00:32:57ضَ
واما ان ينقضها يقدح فيها بالقلب يقلب هذه الدعوة على المرأة او يقول بالموجب يعني يقول بمقتضى الدليل وشاهد الدليل اما انه يعود الى يعود الى التسجيل او يعود الى الكاميرات - 00:33:22ضَ
او يعود الى اقوال من كان موجودا في المحل اذا كان هناك احد موجود وقت هذه الحادثة هنا لاحظتم قبل قليل ماذا قلنا بالنسبة للقول الموجب اه نقدح القول الذي بمقتضاه الدليل او شاهد الدليل - 00:33:45ضَ
او ما يتعلق بالاستنتاج من الدليل وهو محل النزاع وهذا الاخير الذي توقفنا عنده السكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة حتى لا يعترض عليها المعترض وذكرنا قبل قليل قلنا المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. وهذي موجودة عند من - 00:34:09ضَ
موجودة عند المناطق موجودة عند المناطق وتعلمون ان المحاماة آآ ان اهل المحاماة واهل القضاء واهل الحقوق يعني آآ ما يسمى ما يطلق عليهم القانونيون يمكن ان يثبتوا الدعوة على الوجه الصحيح وممكن ان يحرفوا الادلة - 00:34:30ضَ
لهون في في نفوس اصحابها لهذا سمى العلماء هذه القوادح قوادح العدة يعني يمكن ان تثبت حقا ويمكن ان ان تثبت باطلا او العكس فهي تستعمل ولهذا الاصوليون لا يذكرونها لا يذكرونها لان هي الصق بالجدل يعني - 00:34:56ضَ
رد الدعوة واثبات المدعى عليه او العكس نقض الدعوة واثبات صحة الدعوة صحة المدعي فهي تميل الى علم المنطق اكثر منها الى علم الاصول كما ذكرنا قبل قليل المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى - 00:35:26ضَ
امس تكلمت عن عن ما يتعلق ضرورة تعلم اه مسائل الجدل ضرورة تعلم مسائل المنطق ضرورة تعلم مسائل المناظرة وهذه كلها ولله الحمد تكلمنا عنها وشرحناها للطلبة وعلقنا عليها اه كما ذكرنا البارحة. ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه - 00:35:48ضَ
ومنها الظمير يعود على ماذا؟ دائما نركز على مسألة تتبع السياق والسباق. عندنا سياق وعندنا سباق كيف نفرق بينهما السياق السياق يعني الموجود امامنا الان السطر الذي امامنا السباق الخمسة او العشرة اسطر الماضية نسميها سباق - 00:36:15ضَ
اول فصل الذي كان قريبا من كلام المصنف وصاحب المتن وضحت يا مشايخ اذن ولهذا قلنا كثيرا في هذه الدروس ان ابن السبكي رحمة الله عليه هذا الكتاب الاصولي هو يعلم الطالب مناهج - 00:36:44ضَ
مناهج التدريس او طرق التدريس ومناهج التحليل مناهج الاستقراء ومناهج آآ المعرفة وهي مفيدة جدا للطالب وبالمناسبة انا لي محاضرة في هذا الباب اه مرفوعة اليوتيوب. وهي بعنوان اه منهج ابن تيمية في المطالعة. تكلمت فيها عن هذه الجزئية - 00:37:08ضَ
اه كيف يستفيد الطالب من مناهج التحصيل ومناهج التعلم عن طريق اه طرق الفهم وطرق المذاكرة وطرق الدراسة مرفوعة اليوتيوب وهي محاضرة قيمة ولله الحمد استفاد منها كثير من الطلبة. انا القيتها على طلبة الدراسات العليا في الجزائر - 00:37:42ضَ
وسجلت ورفعت على اليوتيوب من اراد ان يستفيد منها ثم فرغها الطلبة عندنا في القناة جزاهم الله خيرا. فرغوها في مذكرة لطيفة اسمها اه منهج ابن تيمية في المطالعة هي اصلها محاضرة لطلبة الدراسات العليا في الجزائر - 00:38:10ضَ
لكنها مفرغة في مذكرة لمن اراد ان يستفيد منها ثم قال ابن ابن السبكي رحمة الله عليه ومنها يعني من القوادح القدح في المناسبة بالمناسبة ومنها ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية - 00:38:32ضَ
وفي صلاحيتي افضاء الحكم الى المقصود وفي الانضباط والظهور وجوابها بالبيان. هذا هو القادح الجديد معنا وانا ذكرت لكم في الدروس الماضية القوادح تعود الى عشرة لكن عند التفصيل لماذا ذكر العلماء الجدل هذه القوادع بالتفصيل لماذا ما العلة - 00:39:06ضَ
وما الحكمة انهم ذكروا هذه القوادح بالتفصيل ذكروها لسببين. اولا حتى يبينوا كيفية بناء هذه القوادح وكيف تنقض هذا هو السبب الاول السبب الثاني حتى يبينوا طالب او للقارئ او المتفقه - 00:39:28ضَ
ان نقض هذه القوادح لا يكون الا بالتصور الصحيح كما مر معنا قبل قليل في مسألة في مسألة اه القول بالموجب يعني القول بمقتضى الدليل هذا يكون على هيئات متعددة - 00:39:58ضَ
حتى نعرف الدليل كيف بني المعترض هذا ماذا يريد ان ينقض قد يكون في داخل كلامه ما ولهذا في اية المنافقين التي كانت معنا اية ولله العزة ولرسوله. الله سبحانه وتعالى صدقهم في شيء - 00:40:23ضَ
ونقض كلامه في شيء اخر لاحظوا وهي جملة واحدة سطر واحد احيانا هذا المعترض يكون في كلامه شاهد صحيح لكن هذا لا يستلزم ان كلامه حق ليخرجن الاعز منها الاذل. نعم هم اقوياء لكن الذل عليهم. وهم اهل الذلة - 00:40:44ضَ
اي المنافقين وضحت يا مشايخ المسألة وهنا القدح في المناسبة ما هي المناسبة التي ارادها هنا بنستبكي يعني بمناسبة الوصف المعلل به للحكم وهذه مرت معنا مرت معنا سابقا مرت يا مشايخ معنا سابقا - 00:41:09ضَ
لو تذكرون المسألة مسألة المناسبة المنطوق والمفهوم تكلمنا عنها مرت معنا سابقا اه هناك اقتراح لمن يريد ان يكتب في دراسة اصولية طلبة اه الدراسات العليا الذين يريدون اقتراحا لرسالة اكاديمية يعني ماجستير او دكتوراة - 00:41:40ضَ
يريدون موظوعا يعني جديدا او هو ليس مطروحا اه يكتبون عن مسألة الاشتراك مسألة الاشتراك المصطلحات الاصولية وثمراتها عند بناء الاحكام. هذا موضوع من المواضيع التي تستحق الدراسة الاشتراك في المصطلحات وثمراتها في بناء مثل المناسبة هذي اللي تكلم عنها في القوادح وهي قد تقدمت معنا - 00:42:11ضَ
بالموافقة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وفي العلل وفي مواضيع اخرى وانا تكلمت عن هذه المسألة المسألة عند اه لاستدراك على مذكرة الشنقيطي رحمة الله عليه ثم قال ومنها القدح في المناسبة - 00:42:50ضَ
وهي وفي صلاحية افظاء الحكم الى المقصود. وفي الانضباط والظهور وجوابها بالبيان القدح في مناسبة الوصف المعلل به للحكم هل هذا هل هذا الوصف هل هذا الوصف يناسب الحكم ام لا يناسبه - 00:43:11ضَ
بمناسبة الوصف المعلل به للحكم وصلاحية الحكم بما يؤدي الى مقصود الشريعة وهل يكون منضبطا ام لا يكون منضبطا؟ هل يكون ظاهرا ام لا يكون ظاهرا هذي تحدث عندما يعني مثلا رجل تزوج امرأة - 00:43:44ضَ
يعني بعد ان رآها يعني الرؤية الشرعية وبعدها بعد ان يعني دخل عليها او اراد ان يبني بها رأى انها رأى ان ان شعرها قصير فقال لي يمكن ان ترد الزوجة هنا او - 00:44:15ضَ
يمكن ان ليطلب يعني ما دخل على هذا ما بنى بها ما جامعها ما وقعها ويريد ان يسترد مهره الذي دفعه لها لان بسبب ان انه تبين له ان شعرها قصير - 00:44:50ضَ
هنا لا يوجد مناسبة هنا حتى نقول بابطال قال بفسخ هذا النكاح هذا النكاح بسبب ان شعر هذه المرأة قصير وانه لا يريد ان يكون شعرها قصيرا ساعود الى الأسئلة - 00:45:11ضَ
بعد قليل نعم الاخ عبد الكريم يقول لان محل الرؤيا الوجه والكفين محل الرؤية الوجه والكفين وان كان بعض الفقهاء يقولون ينظر الى ما يظهر منها غالبا يعني ينظر الى ساقيها ينظر الى شعرها - 00:45:40ضَ
اذا دخلت عليه يعني وهكذا وان كان بعض يعني بعض اولياء امور البنات يمنعوا ان تظهر هذه المخطوبة لهذا الخاطب بكشف شعرها وهذه محل اه محل خلاف عند الفقهاء هل تكشف شعرها ام لا تكشف شعرها - 00:46:03ضَ
لان محل النظر هو الوجه الكفين والساقين محل النظر الوجه والكفين والذراعين هذا الذي يكفي الاقدام على اه الزواج بالمرأة او عدم الزواج بها. فهنا بالنسبة الكدح بمناسبة الوصف المعلل به للحكم - 00:46:36ضَ
وصلاحية الحكم انه يؤدي الى مقصود الشريعة لان هذا بالنسبة لمسألة شعر المرأة هنا هل هذا يؤثر على على وضع المرأة او لا يؤثر على وطن المرأة هذه مسألة ايضا - 00:47:06ضَ
يترتب عليها مقصود الشريعة اللي يترتب عليها ما يترتب عليها شيء انه اذا اعجبه حسنها يعني اذا اعجبه حسن هذه المرأة اه ان هذا مسألة طول الشعر او قصر الشعر لا تؤثر - 00:47:21ضَ
كنا قبل قليل لابد ان يكون هذا الوصف ظاهرا منضبطا ليس منضبطا هنا هنا لو قدح في المناسبة في المناسبة لو قدح في المناسبة يعني ابدى مفسدة تحصل اه ابدأ مناسبة - 00:47:48ضَ
قدح في المناسبة وابدى مفسدة تحصل وهنا نرجح المصلحة. يعني نقول نقول هنا بترجيح المصلحة يعني لو قدح في صلاحية الحكم لانه لا يفضي الى المقصود من التشريع هنا نجيب - 00:48:17ضَ
ببيان ما يؤدي اليه من من حكم يترتب على ذلك الوصف يعني قدح في عدم الانضباط مثل مسألة المشنقة التي معنا هذه او مسألة اخرى وهي قصر الصلاة للمسافر هل هي المشقة او غير المشقة - 00:48:44ضَ
هذا حفل مناسبة نقول هذه غير منضبطة ولهذا يمكن للانسان ان يكسر الصلاة في مسافة عشرين كيلا او خمسين كيلا متى متى متى نقصر الصلاة في مسافة عشرين كيلا؟ او خمسين كيلا - 00:49:13ضَ
هم قالوا المسافة يوم وليلة يوم وليلة. يوم وليلة تساوي بالمقادير العصرية. اربعة وثمانين كيلا اربعة وثمانين كيلا وفي بعض المذاهب اربعة وسبعين كيلا هل العلة هنا؟ هل هي المشقة؟ او العلة هي السفر - 00:49:40ضَ
هذا قدح في المناسبة يعني صلاحية ما يؤدي الى الحكم لان لو قلنا لا العلة هنا هي المشقة طيب عشرين كيلا اين المشقة هنا وبعض الناس قال لا. العلة هي السفر - 00:50:11ضَ
هنا الجواب كيف يكون؟ الجواب على المسألة نقول العلة هي السفر وهو منضبط وهو منضبط اما المشقة فلا تنضبط ممكن هذا يقصر في في مئة كيلو وغيره يقصر في في عشرين كيلا - 00:50:36ضَ
لماذا لانهم نظروا الى المشقة لكنها غير منضبطة ليست مضطردة ونشاهد الان بعض الناس يسافر بالطائرة واهو في نهار رمضان يسافر بالطائرة مسافة سبعمائة ولا يفطر لا يفطر يعني في نهر اذا سافر بالطائرة لا يفطر لماذا - 00:50:59ضَ
يقول ليس علي مشقة نقول انت امير نفسك اذا اردت ان تصوم او اردت ان تفطر فهذا يعود اليك هنا قلنا قبل قليل الجواب هنا بالنسبة لهذا الذي قال ان العلة في قصر الصلاة للمسافر هي المشقة - 00:51:29ضَ
وهي غير منضبطة نقول العلة هي السفر منضبط وهو منضبط لا تقدح في المناسبة نقول له لا تقدح في المناسبة هنا او في صلاحية افظاء الحكم لكن لو قدح في الظهور - 00:51:55ضَ
مدح في الظهور الذي ذكره ابن السبكي في الانضباط والظهور وجوابها بالبيان وقدح في الظهور مثل ان يقول علة انعقاد البيع التراضي لكنها غير ظاهرة انا كيف اعرف التراضي هنا - 00:52:13ضَ
نقول الجواب ان الصيغة الدالة على التراضي ظاهرة احد يشتري وهو مكره وهذا يحتاج الى تدريب يا مشايخ. هذه المسائل التي يذكرها ابن السبكي هذه للدربة لكن يستطيع الانسان ان يبني عليها مسائل ومسائل ومسائل - 00:52:40ضَ
آآ من الواقع او او من التراث الفقهي يعني دائما الفقهاء لما يذكرون هذه المسائل يعني لماذا يذكرون البيوع مثلا؟ لماذا يذكرون النية في الوضوء؟ لماذا يذكرون مسائل النكاح يعني في هذه الامثلة الاصولية والفقهية - 00:53:08ضَ
لانها اكثر ما يدور على على احوال الناس قد يقول بعض الناس انا كلما فتحت كتابا في الفقه او كلما فتحت كتابا في الاصول نجد انه يقول السفر النكاح البيع الوضوء النية - 00:53:30ضَ
ما يوجد عندهم الا هذه الامثلة نقول اكثر الناس يبتلون بهذه المسائل اكثر الناس يقع عليهم البلاء في مسائل النكاح في مسائل البيع في مسائل الوضوء في مسائل الغسل في مسائل النية - 00:53:49ضَ
والفقيه او الاصولي لن يذكر لك عشرين مسألة في في مبحث واحد هو يقول لك ان هذه المسألة تبنى على هذه الطريقة. او تبنى على هذه الصيغة او تبنى على هذا التصور. انت بعد ذلك نزل عليها - 00:54:11ضَ
ما شئت من الامثلة ثم قال ابن السبكي ومنها الظمير يعود على ماذا الظمير يعود على ماذا يا مشايخ؟ الظمير يعود على القوادح نعم ضمير يعود على الفرق وبالمناسبة انا لي جواب على سؤال احد الطلبة - 00:54:28ضَ
اه حول هذه القوادح مرفوعة اليوتيوب لمن اراد ان يعود اليه سألني احد الطلاب عن القوادح العلة وهو مرفوع في القناة عندنا اه موجود على القناة وعلى وعلى اليوتيوب. ومنها الفرق وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليهما معا. والصحيح انه قادح - 00:54:59ضَ
وان سؤالك اللهم صلي وسلم بالنسبة للفرق الفرق هذا يقصد به التفريق بين الاصل والفرع وهو يعود الى يعود الى الجدل في الاصل او المعارضة في الاصل هذا يسمى الفرق - 00:55:25ضَ
قال وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع. وقيل اليهما معا. والصحيح انه قادح. وان قيل سعداء الفرق يعني الفرق بين الاصل وبين الفرع وهو يعود الى المنع او المعارضة في الاصل. كيف يعود الى المعارضة بالاصل - 00:56:09ضَ
يعني ان نبدي ان نبدي او نظهر الخصوصية يعني ان الخصوصية هنا بين الاصل والفرع تكون خاصة بالفرع او خاصة الاصل ان هذه ان هذا يمنع يمنع الالحاق بالاصل او ان هذه العلة لا تتجاوز الاصل الى - 00:56:30ضَ
الى او في الاثنين معا وآآ نفس المثال الذي ذكرناه قبل قليل يذكر الفقهاء ان النية واجبة في واجبة واجبة في الوضوء وهي واجبة في التيمم الحنفية لا يقولون بهذا - 00:57:19ضَ
لماذا لا يقولون لماذا لا يقولون بهذا لماذا يا مشايخ لماذا بالنسبة لسؤال آآ الاخ محمد قال لقد قمت بتصحيح السؤال هل يمكن ان يقال ان القول بعدم التعليل بالحكمة - 00:57:53ضَ
يندرج تحت هذا القادح بجامع ادم نعم صحيح يا اخ محمد نعم هو بالآن ذكرت هذه المسألة سابقا هذي المسألة ذكرناها عند الاخوة الذين كانوا معنا سابقا في اول الدروس ولم يتغيبوا - 00:58:31ضَ
مسألة ذكرتها انا متى ذكرناها ذكرناها عند مبحث العلل الاخوة الذين كانوا معنا ولم يتغيبوا هذه المسألة ذكرناها التقليل بالحكمة التعليل بسبب التعليل آآ المناط كلها ذكرناه ان هذا المعنى تقدم معنا - 00:58:53ضَ
ايضا الاخ محمد قال ان هذه تورث الطلاب الوقوف على حدودهم وعدم الاستعجال في الفتوى والا لماذا كان كبار العلماء قديما رحمة الله عليهم لا يتعجلون في الفتاوى بعض العلماء بعض القضاة الان في المحاكم - 00:59:16ضَ
بعض القضاة في المحاكم الان تأتي المسألة ويقول دعوني افكر فيها اسبوعا او عشرة ايام قضية تأتي مثل القضية التي ذكرناها قبل قليل امرأة دخل عليها رجل واتهمته بالتحرش بها - 00:59:41ضَ
قالت ان هذا الرجل دخل علي المحل او المتجر ويريد ان يتحرش او يعتدي علي هذي عندنا دعوة عندنا مدعي ومدعى علي مثل هذه المسائل تبقى في المحاكم اسبوعا او اسبوعين او ثلاثة - 01:00:04ضَ
وبعض الناس يراها مسألة جانبية او هامشية لان هذي تتعلق بالعرظ تتعلق بالنفس يتعلق ايضا بالمال وقد يكون فيها ايضا قد يكون فيها ما يتعلق بالقذف وفيها دليل لابد ان ينقض - 01:00:28ضَ
وفيها الدعوة اما ان نثبتها واما ان ننفيها فلابد من التريث في المساء لابد من خاصة المسائل المتعلقة بالغير وليست بالنفس. يعني فيها اكثر من شخص اشتركوا في هذه المسألة - 01:00:54ضَ
مسألة الدعاوى اما لمسألة لانسان تخصه لوحده هذه الامر فيها يسير والعلماء كانوا يدربون طلابهم على انا بعاني الفتوى هذا كثير الذي يقرأ في التراجم وفي كتب الفقه يرى العلماء - 01:01:16ضَ
هذا يسمى الورع ويسمى ايضا تم كانت تمر عليهم المسائل الفقهية وينظرون اليها ويتريثون فيها كما ذكر الاخ محمد هنا فائدة وهي ان الانسان يتربى على التريث ولا يتعجل في تخطئة العلماء او تخطئة الفقهاء - 01:02:03ضَ
وانا اذكر لكم مسألة تحضروني في هذا المقام والذي ذكرها من القضاة الذي اورد المسألة يا مشايخ هو قاضي من القضاة قاضي من القضاة اسمه ابراهيم الجراح رحمة الله عليه وهو تلميذ - 01:02:48ضَ
الامام ابي يوسف لان لما مرض ابو يوسف يعني مرض الموت جاءه إبراهيم الجراح رحمة الله عليه اتاه يعني لزيارته يعني اخبروه انه في اخر في اخر اخر ايامه او اخر ساعاته كما قال الطبيب - 01:03:13ضَ
فوجده ابراهيم وجده وجد ابا يوسف مغمى عليه فيفيق ويغمى عليه. يفيق ويغمى عليه ابو يوسف لما عرف هذا الطالب ابراهيم الجراح قال يا ابراهيم ما تقول في مسألة؟ يعني ساعطيك مسألة كأنه يريد ان يذاكرهم - 01:03:46ضَ
يا شيخ في مثله في مثل هذا الموقف هل ندرس لعله ينجو به ناجي يعني لعل هذه المسألة يستفيد منها احد ثم قال يا ابراهيم ايهما افضل في رمي الجمار - 01:04:15ضَ
ان يرميها ماشيا او راكبا وقال قلت راكبا قال اخطأت قلت ماشيا قال اخطأت يعني ظن ان ابا يوسف يعني لم يميز بسبب الاغماء لكنه قال اما ما كان يوقف عنده للدعاء - 01:04:36ضَ
فانه يرميه ماشيا واما ما كان لا يوقف عنده فالافضل ان يرميه راكبا انظروا الى الاستنباط هذا عن طريق العلة والمناسبة قال فقمت من عنده فلما بلغت باب الدار سمعت الصراخ - 01:05:04ضَ
واذا هو قد مات لاحظوا يا مشايخ رحمة الله عليهم اجمعين اذا نستفيد من هذا ان الانسان عليه ان يربي نفسه على على التريث في الحكم على النوازل والمسائل ويعرف المأخذ ولهذا - 01:05:26ضَ
الطالب عليه ان يعرف مأخذ الحكم المنزع من اين اتينا بالمأخذ؟ كيف بنينا المأخذ وعندي جواب عن هذه المسألة مرفوعة اليوتيوب كيفية معرفة ماخذ الحكم واظنه موجود على القناة كيفية معرفة ما اخذ الحكم - 01:05:50ضَ
موجود على اليوتيوب واظنه على القناة فهنا المسألة التي تكلمنا عنها مسألة الفرق بين الاصل والفرع مثل ان يقول الفقيه النية في الوضوء واجبة كما هي واجبة في التيمم فيعترظ هذا المعترظ عليه - 01:06:16ضَ
وهو الحنفي لان الحنفية رحمة الله عليهم او السادة الحنفية لا يقولون بالنية في الوضوء لماذا يا مشايخ هنا انا ذكرت لكم السؤال ثم استطردت مسألة التريث في بناء الاحكام والفتاوى ونحو ذلك - 01:06:46ضَ
بالنسبة للشافعي الجمهور كلهم يقولون بوجوب النية ما عدا الحنفية يقولون بوجوب النية في الوضوء يقولون النية في الوضوء واجبة انه اذا وجبت في التيمم فانها تجب في ماذا في الوضوء يعني في الماء استخدام الماء واستعمال الماء من باب اولى - 01:07:17ضَ
الحنفية قالوا لا ما نقول بوجوب النية في الوضوء. يعني عارضوا اعرض من يا مشايخ عارضوا من؟ عارضوا الجمهور قال انتم تقولون بوجوب النية في التيمم وتلحقون بها وجوب النية في الوضوء نحن ما نقول بهذا - 01:07:42ضَ
ما نقول بهذا؟ هذا كلام السادة الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا ان العلة في الاصل الاصل الاصل ما هو التيم في الاصل هي الطهارة بالتراب وليست منتقلة الى الفرع وهو الوضوء وهو الماء - 01:08:10ضَ
فهي خاصة بالتيمم وهذا القود هذا القود الذي اه ذكره الحنفية اه يؤيده النص. يعني هذا الاعتراض الذي اعترضوه هذا الاعتراض الذي اعترضوه له وجه صحيح يعني ليس بضعيف النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر - 01:08:42ضَ
استعيدوا الطاهر طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فهم يستدلون بهذا بهذا الدليل لكنه مرسل هذا يعني بعض العلماء يريده مرفوعا لكنه مرسل هذا مرسل الدار قطني رحمة الله عليه وهو من علماء - 01:09:26ضَ
العلماء العلل يقول هذا الحديث لا يكون مرفوعا انما هو مرسل. الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وهم استدلوا بهذا المرسل وبادلة اخرى ايضا على على تأسيسهم او على الرد - 01:09:58ضَ
هذا يعني لاحظوا قال الفرق وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع والصحيح انه قادح وان قيل سؤالا اما بالنسبة للفرع هذا بالنسبة للاصل تكلمنا عنه بالنسبة للفرع مثل ان يقول الفقيه - 01:10:23ضَ
هذي من المسائل ايضا الخلافية بين الحنفية وبين الجمهور انه يقاد يعني القصاص يكون بالذم يعني المسلم يقاد بالذمي يعني هذا مسلم اعتدى على ذمي فانه يقاد يقتل به يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد - 01:10:48ضَ
هنا يعترض احد من الجمهور مثل الشافعي يقولون ان الاسلام الاسلام في الفرع مانع من من القول بالقتل هنا يعني ان له خصوصية هذا بالنسبة حكم على اه الفرق القدح في الاصل والقدح في الفرع وقد يكون القدح في - 01:11:33ضَ
قد يكون القدح في في الاثنين معا. يعني في الاصل والفرع هذا نفس المعنى السابق إننا نستخرج من الأصل والفرع ما يجمع بين القدح فيهما ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه - 01:12:05ضَ
طيب هناك الجملة الاخيرة ما ذكرناه وان قيل سؤالان وان قيل سؤالان ما معنى وان قيل سؤالان وان قيل سؤالان تكملة اه كلام ابن السبكي السابق قال والصحيح انه قادح وان قيل سؤالان - 01:12:43ضَ
يعني ابداء الخصومتين ابداء الخصومتين عندنا خصومة في الاصل وخصومة في الفرع هذي صارت ايش صارت مسألتين وان قيل سؤالان يعني ممكن ان تكون الخصومة في الاصل والفرع معك هذا مفهوم كلام ابن السبكي - 01:13:30ضَ
وبهذا يا مشايخ نكون قد وصلنا الى نهاية هذا المجلس المبارك غدا ان شاء الله تعالى نستكمل بقية المسائل المتعلقة بقواضح اريد ان انبه الاخوة ان ان مجالس آآ جمع الجوامع سترفع اليوتيوب ان شاء الله - 01:14:12ضَ
الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى جميع المجالس جميع المجالس اه التي شرحنا فيها هذه الدورة سترفع ان شاء الله الاسبوع القادم نحن وصلنا الى المجلس الاربعين والاخوة اه طلبوا منا كثيرا ان ترفع المجالس على اليوتيوب - 01:14:56ضَ
من اجل الاستفادة منها ان شاء الله تعالى سنرفعها هاد الأسبوع القادم سنرفع المجالس اه باذن الله تعالى اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد - 01:15:20ضَ
وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:15:41ضَ