التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع وكنا يا معاشر الاحبة وقد توقفنا في اللقاء الماظي عند القواعد والمعاني المتعلقة ببابي القياس والبارحة وصلنا الى خاتمة - 00:00:26ضَ
بابي القياس وذكرنا انواع القياس وايضا القواعد المتعلقة اللجنة البارحة عن المسائل المتعلقة بمعاني العلة وقواعد العلة ثم بعد ذلك توقفنا عند المسألة الاخيرة المتعلقة اقسام القياس من حيث العلة وهي ثلاثة اقسام - 00:00:52ضَ
وقد علقنا عليها ولله الحمد. الليلة ان شاء الله تعالى نشرع مسائلي كتاب الاستدلال والاستدلال هو دليل يستأنس به عند الاصوليين ومن الادلة التي يستأنس بها وهو ليس بنص ولا اجماع ولا قياس. كما سيأتي في القواعد - 00:01:35ضَ
الظابطة لمعنى قال ابن السبكي رحمه الله تعالى الكتاب الخامس في الاستاد الان وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس ويدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس وقولنا الدليل يقتضي الا يكون كذا لمعنى مفقود في بعض سور النزاع - 00:02:12ضَ
ستبقى على الاصل وكذا انتفاء الحكم الانتفائي مدركه كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافلين. ولا دليل بالصبر او بالاصل وكذا قولهم وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط خلافا للاكثر - 00:02:46ضَ
هذه الفكرة التي قيدها ابن السبكي رحمه الله تعالى في صدري الاستدلال قصد من خلالها ان يبين ان اهل الاسلام وان الفقهاء وان علماء الامة اتفقوا على ان الادلة التي يستدل بها - 00:03:09ضَ
وتكون حجة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذه التي يسميها العلماء الادلة الاصولية الاصلية اما الادلة الاخرى وتسمى الادلة التبعية فهي قول الصحابي والعرف والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا بعض العلماء يضيف الاستدلال - 00:03:33ضَ
وهو دليل يقوم على التلازم وعلى معرفة الحجج العقلية واذا قلنا الاستدلال يعني طلب الدليل وهذا الدليل قد لا يكون نصا ولا يكون اجماعا ولا يكون قياسا يلحق به ما يسميه العلماء القياس المنطقي. وليس القياس الفقهي او الشرعي - 00:04:11ضَ
وكذلك القياس الاستثنائي يلحق بالاستدلال والقياس الاقتراني وهذه كلها تطلب في كتب المنطق تطلب في كتب المنطق لانها تفيد ترتيب الحجج كما ذكرنا هذا في الدروس الماضية. قلنا انه ينبغي على طالب العلم - 00:04:57ضَ
ان يتعلم الحجج المنطقية الحجة البرهانية الحجة الجدلية وكذلك الاقترانية هذه تفيد الطالبة وتفيد المتفقد في بيان ترتيب الحجج وكيفية الاستدلال القياس المنطقي الاقتراني هذا يسمى الاستدلال القياس الاستثنائي هذا يسمى الاستدلال - 00:05:20ضَ
القياس المنطقي هذا يسمى الاستدلال ويقصد بها قول يتضمن قضيتين اذا سلمنا بها فانه يستلزم عنها قولا اخر والقول الاخر هو التمرة او النتيجة اذا الاستدلال ما هو؟ قول يتألف - 00:05:55ضَ
او يتضمن من قضيتين او من ثلاث قضايا او من اربع قضايا متى ما سلمنا بها فان هذا يثمر ما يسميه العلماء النتيجة اما كيف نميز القياس الاقتراني عن عن غيره هذه تعرف في كتب المنطق - 00:06:33ضَ
يوجد عندي مقال منشور على قوقل وعلى على القناة عندنا وايضا على الفيسبوك بعنوان نقد المقدمة المنطقية. ذكرت انا فيها هذه وايضا علقنا عليها في كتاب المحصول وعلقنا عليها في متن الشمسية - 00:07:01ضَ
وايضا في كتاب البرهان للجويني وكذلك مختصر روضة الناظر هذي كلها علقنا عليها وقد تضمنت هذه الاقيسة اذا من اراد ان يتوسع وان يتضلع من وسائل الاستدلال فعليه ان يعود الى - 00:07:33ضَ
المقدمات المنطقية مثل ما فعل الرازي مثل ما فعل الغزالي رحمة الله عليه في صدر كتاب المستصفى ومثل ما فعله ايضا ابن قدامة رحمة الله عليه في صدر كتابه روضة الناظر - 00:07:58ضَ
وانا لي ايضا تعليق على واستدراكات وهي منشورة عندنا في القناة ومنشورة ايضا في آآ على الفيسبوك وفي جوجل ايضا تتعلق الاستدراك على كتاب اداب البحث والمناظرة اداب البحث والمناظرة هذا - 00:08:19ضَ
محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب مذكرة الشنقيطي. وصاحب اضواء البيان له كتاب اسمه اداب البحث والمناظرة لي على هذا الكتاب استدراكات وفوائد تتعلق بهذه القواعد المتعلقة بالبحث والمناظرة وفيها مسائل تتعلق بالقياس القياس المنطقي الالكتروني - 00:08:42ضَ
والقياس الاستثنائي وكذلك مسائل الاستدلال يحسن مراجعتها اذا كيف نفرق بين القياس المنطقي والاستثنائي التي لا يظن بعظ الناس لا يظن بعظ الناس ان هذا القياس المنطقي الاقتران او الاستثنائي متعلق بالنصوص. هو حجة عقلية - 00:09:08ضَ
كما قلنا قبل قليل يا مشايخ قول مؤلف من قضيتين فاكثر فاكثر يعني ثلاث قضايا اربع قضايا اذا سلمنا بها لزم منها التسليم بالنتيجة اذا لم تذكر اذا لم تذكر في هذا القياس النتيجة - 00:09:44ضَ
هذا يسمى القياس الاقتراني مثل ماذا؟ مثل ان نقول كل كل كل فقيه اصولي كل فقيه اصولي وليس كل اصولي فقيها طيب ما النتيجة هنا؟ من يستخرج لي النتيجة؟ يا مشايخ - 00:10:10ضَ
من يستخرج لي النتيجة من يستخرج لي النتيجة هنا يا مشايخ ان يستخرج للاخ فواز من يستخرج لي النتيجة هنا اعيد اعيد اعيد القاعدة التي اعيد القاعدة التي تدل على حكم الاستدلال - 00:10:41ضَ
التي نبه عليها ابن السبكي هنا كل فقيه اصولي وليس كل اصولي فقيها طيب اين النتيجة التي قصدنا من بيانها هنا اين النتيجة اين النتيجة النتيجة التي خرجت او اثمرت من هذا القياس - 00:11:13ضَ
يقول لا نريد النتيجة يا مشايخ نريد النتيجة. قلنا كل فقيه اصولي وليس كل اصولي فقيه طيب النتيجة ما هي واضحا انا ذكرت الجواب. ذكرت الجواب انا ذكرت الجواب في الكلام الذي - 00:11:40ضَ
اوردته قبل قليل الاخوان الذين يريدون المشاركة اه ابو عمر يتفظل ويفتح لنا الصوت نعم النتيجة احسنت يا اخت ميساء النتيجة ان كل فقيه اصولي النتيجة ان كل فقير اصولي - 00:12:05ضَ
اذا هنا ذكرنا النتيجة لاحظوا اننا اوردنا النتيجة نعم صحيح هذا الذي قصدناه انها تعود للمقدمة سنكمل الان سنكمل قلنا قبل قليل كنا قبل قليل اذا لم تذكر فيه النتيجة - 00:12:43ضَ
ولا نقيضها فهذا يسمى القياس الاقتراني اذا لم تذكر في هذا الاستدلال النتيجة ولا نقيضها فهذا يسمى القياس الاقتراني مثل كل فقيه اصولي وليس كل اصوليا فقيها فالنتيجة كل فقيه اصولي - 00:13:07ضَ
اذا هنا ذكرنا فيه النتيجة ذكرنا فيه النتيجة ويمكن ان نذكر نقيض النتيجة ممكن ان نذكر نقيض النتيجة ماذا نقول؟ من يستخرج لي هنا الاستدلال من يستخرج لي هنا سنكمل نحن ما اكملنا المسألة يا مشايخ. ما اكملنا المسألة الى الان - 00:13:32ضَ
ما اكملنا المسألة اه اذا اردنا ان اذا اردنا ان نكمل المسألة نقول ان كان ان كان الاصولي كان الاصولي فقيها من يكمل ان كان الاصولي فقيها ان كان الاصولي عكسنا الان. لاحظوا عكسنا - 00:14:06ضَ
ان كان الاصولي فقيها الفقيه ليس اذا هنا رتبنا طلب الدليل على رتبنا طلب الدليل على تأليف قضيتين فاكثر متى ما سلمنا بها فان هذا يلزم منه القول الاخر وهو النتيجة - 00:15:01ضَ
هذا بالنسبة القياس المنطقي الذي اوردناه في هذا الاستدلال وضحت يا مشايخ الاخشقيب لا يوجد فيه يا يا اخ شكيب يوجد فيه لا الذي ذكرناه في الاخير هو النقيض. لانها موجودة في المثال الاول - 00:15:38ضَ
قلنا كل فقيه اصولي كل فقيه اصولي هادي مقدمات كل فقيه اصولي وليس كل اصولي فقيهة كلها مقدمات هذي النتيجة ما هي كل فقيه اصولي يعني انت الان ذكرت المقدمة في الاول وفي الوسط ثم - 00:16:14ضَ
بنيت عليها النتيجة اما قياس العكس الذي اورده هنا ابن السبكي رحمة الله عليه هو اثبات عكس حكم شيء لمثله لان العلة تعاكس قياس العكس اثبات عكس اثبات عكس حكم شيء لمثله - 00:16:50ضَ
لتعاكس الاثنتين في العلة هذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم استعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم - 00:17:25ضَ
يعلم الصحابة رضي الله عنهم الاحكام التكليفية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاحكام التكليفية بما يدور في بيوتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاحكام التكليفية - 00:17:48ضَ
يعني يقرب لهم معناها بما يدور في داخل بيوتهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وفي بضع وفي بضع احدكم الصدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر - 00:18:13ضَ
قال ارأيتم لو وضعها في حرام ايكون عليه وزر؟ قالوا نعم قال فكذلك اذا وضع في حلب يعني اثبتنا عكس الحكم لمثله لتعاكس الامرين في العدة اثبات الاجر الذي هو عكس الوزر - 00:18:35ضَ
ونتج عندنا ماذا؟ نتج عندنا حكمين تكليفيين. الحرمة والحل والعلة ما هي؟ العلة هي الوضع في الحرام والوضع في الحلال عندنا علتين وعندنا حكمين وقلت لكم قبل قليل هذه المسائل تحتاج الى تدريب - 00:19:06ضَ
تحتاج الى تدريب في كتب المنطق نحتاج الى تدريب في كتب المنطق هذي المسائل المنطقية يا مشايخ لابد من التدريب عليها في كتب المنطق او كتب الجدل ان فيها القضايا - 00:19:30ضَ
القضايا الشرقية والقضايا الحملية وكذلك انواع الاقيسة وفيها البراهين فيها البراهين والله حقيقة كنا نريد ان نطيل في هذا لكن هذا سيكون على حساب على حساب المسائل التي عندنا في ونخرج عن سياق الموضوع - 00:19:52ضَ
لان الطلبة لا يدرسون هذه المسائل فيقعون في يقعون في هذه الاقشة مهمة جدا ونبهت عليها مرارا لان الدليل يا معاشر انا اذكر لمحة بسيطة فقط حتى لا يقول قائل اننا وصلنا الى هذا الموضع ولم نذكر فوائد فوائده تتعلق - 00:20:22ضَ
في اقسام الدليل هذا الاستدلال هو الدليل هذا الاستدلال ان القياس ينقسم الى ينقسم الى نوعين القياس الاقتراني والاستثنائي انا اذكر هذه الفوائد من باب الاثراء والا هي حقها ان تدرس في كتب المنطق وكتب الجدل - 00:20:48ضَ
لكن نذكرها على سبيل الافادة الدليل باعتبار مادته ينقسم الى الى الى قسمين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. ما هو القياس الاقتراني القياس القياس الحملي والقياس الاخوة الذين عندهم جواب الدليل الى ان ينقسم القياس - 00:21:18ضَ
هذا القياس هو دليل في حد ذاته دليل باعتبار المادة قسم الى قسمين اقتراني واستثنائي والاقتراني ينقسم الى الى قسمين القياس الحملي والقياس الشرطي قياس الحمل والقياس الشرطي والاستثناء نوعان اتصالي وانفصالي - 00:22:03ضَ
نعم احسنت يا خيتم والقياس باعتبار المادة ينقسم الى خمسة اقسام اما برهان او جدلي او خطابي او شعري او صفصطي هذا لمن اراد ان يستفيد من من الانواع بالنسبة للقياس البرهاني وهو اهمها - 00:22:36ضَ
هذا هو الذي يتألف من اليقينيات وهذه تنقسم الى خمسة اقسام الاوليات الاوليات والمشاهدات والتجريبيات ولحد سيئات والمتواترات والنظريات كم ذكرنا الان هذي كلها تسمى اليقينيات الستة وهي تابعة للقياس البرهاني - 00:23:00ضَ
قياس البران احفظوها يا مشايخ لانها مهمة احفظوها لانها مهمة اذا انت تريد ان تألف قياسا برهانيا يدل على اليقين استعمل هذه الاقسام الستة اذا اردت ان تؤلف قياسا برهانيا يفيد اليقين - 00:23:40ضَ
استعمل هذه اليقينيات الستة او بعضها الاوليات نقول للواحد نصف الاثنين هذا يقين هذا قياس برهاني نوعه اولية يعني يحكم فيها العقل اولا وعندنا المشاهدات مشاهدات. هذه نشعر بها عن طريق العقل او الحس. نقول الذكر وليس الذكر كالانثى - 00:24:08ضَ
هذا قياس يقيني كيف عرفنا ان الذكر ليس كالانثى وليس الذكر كالانثى عن طريق الحس او عن طريق المشاهدة وعندنا القياس الثالث الذي يفيد اليقين التجريبيات والتجريبيات هذي محل نظر عند بعض العلماء. الشيخ زكريا الانصاري رحمة الله عليه - 00:24:45ضَ
علق عليها وانها لا تفيد اليقين مطلقا تفيد اليقين مطلقا لكن اكثر العلماء يقولون بافادة اليقين فيها التجريبيات مثل البندول البانادول يعني دواء البانادول هذا هذا يشفي من الصداع بعض الناس لا يشفى بالبنادول - 00:25:14ضَ
وايضا من اليقينيات الحدسية. الحد سيات هذه التي عن طريق يتألف من قضايا يحكم فيها العاقل بواسطة مثل ماذا مثل ماذا نجد ان نقول علم الاصول مأخوذ من اللغة العربية - 00:25:48ضَ
هذي عرفناها عن طريق الحدس عن طريق حكم العقل او الحدس علم الاصول مأخوذ من اللغة العربية يعني اكثر ما يوجد في علم الاصول موجود في اللغة العربية هذي قضية يقينية عرفناها عن طريق الحجز - 00:26:24ضَ
والخامس المتواترات هذه قضية هذا قياس يقيني مثل ماذا مثل ماذا المتواترات مثل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين. هذا شيء متواتر لا يمكن ان يشكك فيه احد - 00:26:47ضَ
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين قضايا يحكم فيها العقل بالسماع بواسطة السمع القياس السادس والاخير الذي يفيد اليقين النظريات النظريات مثل ماذا النظرية ما هي النظرية؟ يعني قضية يتوقف العلم بها على ان النظر والدليل - 00:27:12ضَ
قضية يتوقف العلم بها قضية يتوقف العلم بها على النظر والدليل. مثل ان نقول الله موجود الله موجود هذه نظرية اثبتناها عن طريق عن طريق العلم والنظر والدليل ومن اراد التوسع كما قلت قبل قليل يعود الى كتب المنطق سيستفيد كثيرا - 00:27:45ضَ
في هذه المسائل آآ هنا اورد ابن السبكي اورد ابن السبكي ما يدخل في الاستدلال مثل قول العلماء الدليل يقتضي الا يكون كذا وقول الدليل يقتضي ان لا يكون كذا - 00:28:15ضَ
لمعنى من سور النساء تكلمنا عن اول الاول المعاني التي اوردها من السبكي وقال اه منها ويدخل في الاستدلال قول العلماء الدليل يقتضي الا يكون كذا ولكن ولكنه لمعنى مفقود في بعض صور النساء. يعني ان الدليل يقتضي - 00:28:39ضَ
عدم هذه الصورة في حكمه لكنه يختلف في بعض معانيه لامر مفقود في صورة النزاع ناخذ مثالا ناخذ مثالا على هذا على قاعدة الدليل يقتضي الا يكون كذا لمعنى مفقود في بعض سور النزاع - 00:29:14ضَ
ستبقى على الاصل يقول المرأة لا تزوج نفسها المرأة لا تزوجوا نفسها هذا اقتضاء لان الولي ركن هذا يقتضي ان المرأة لا تزوج نفسها الا باذن وليها لماذا لا تزوج المرأة المرأة نفسها؟ من يعدل؟ ذكرنا سابقا يا مشايخ - 00:29:46ضَ
ذكرنا سابقا يا مشايخ ذكرنا سابقا ان اصطناع الاصولية تقوم على على ماذا على التعليل على ماذا؟ على التدليل طيب الان اعطوني تعليلا قاعدة التي اوردها ابن السبكي في قوله وقولنا الدليل يقتضي الا يكون كذا بمعنى مفقود في بعض سور النزاع - 00:30:18ضَ
ستبقى على الاصل قلنا الولي ركن الولي ركن في النكاح وهذا يقتضي الا تزوج المرأة نفسها الا باذن وليا لماذا ما العلة؟ ما العلة هنا ما العلة يا مشايخ نعود الان الى قاعدة الاستدلال. لا احد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:01ضَ
اي ما امرأة زوجت نفسها بدون ولي فنكاحها باطل نقول على الراس والعين لكن ليس هنا محله ليس هنا محله وضعت المسألة وضحت يا مشايخ ليس هذا محل الاستدلال بالنص - 00:31:34ضَ
استدل بالاستدلال. القاعدة التي ليست بنص ولا اجماع ولا قياس سيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس وضحت التي ذكرناها قبل قليل نحن قلنا في اول الكلام لو تذكرون القياس المنطقي الاقتراني والقياس المنطقي الاستثنائي والقياس المنطقي - 00:31:54ضَ
قول يتألف من قضيتين فاكثر متى ما سلمت لزم عنها قول اخر والقول الاخر هو النتيجة تسمى التمرة تفصيلها في كتب المنطق طيب الان ذكرنا الدليل يقتضي ان لا تزوج المرأة - 00:32:36ضَ
نفسها الا باذن وليها. لماذا ما التعليل هنا؟ التعليل المنطقي والتعليل الاستدلالي المنطقي او التقليل الاستدلال الاخ عبدالكريم يقول انتفاء الحكم لانتفاء دليله لا نريد معنى يتضمن مقصود الشارع يعني صحيح يا اخ عبد الكريم ما ذكرته لكن - 00:33:01ضَ
وضح هذا الذي انتفى الحكم لانتفاء دليلي. هو مقصود الشارع اذا لابد ان نذكر مقصود الشارع في انتفاء الحكم لانتفاء دليله نقول لو ان المرأة لو ان المرأة احد عنده جواب او اجيب - 00:33:25ضَ
لو ان المرأة لو ان المرأة تزوجت نفسها يعني بنفسها لتعرضت للاذلال تعرضت للاذلال والانتهاء هنا نقول هذا الدليل وقع فيه المخالفة الان نعود الى قاعدة المنطقية نقول هذا الدليل خولف - 00:33:41ضَ
في جواز تزويجها باذن وليها فعليه يبقى تزويجها بغير اذن وليها ممنوعا بمقتضى الدليل الذي ورد في نص الشارع وهو الالتزام بركن النكاح وضحت يا مشايخ ويلحق بالاستدلال انتفاء الحكم لانتفاء - 00:34:21ضَ
انتفاء الحكم الانتفاء مدركه يعني انتفاء الحكم الانتفاء الدليد الذي يدرك به الحكم اما اذا ميزنا هذا هذا النص لم نجد دليلا على الحكم جميل عندي لعل المشكلة عندكم الصوت عندي جيد لعل المشكلة عندكم - 00:34:53ضَ
اه اذن لعل هذا من الشبكة قلنا نعود للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل يا مشايخ نعود القاعدة التي ذكرناها نعود للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل يدخل في الاستدلال انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. يعني انتفاء الحكم لانتفاء الدليل - 00:36:48ضَ
الذي يدرك به الحكم قلنا اذا فحصنا الدليل لم نجد دليلا على الحكم ناخذ مثالا علي ناخذ مثالا على هذا هذه القاعدة الحكم الانتفاء المدرك يعني انتفاء الحكم لانتفاء الدليل - 00:37:13ضَ
من يعطينا مثالا عليه انتفاء الحكم لانكفاء الدليل لان المدرك غير موجود هل من جواب على هذا السؤال هل من جوابي يا مشايخ على هذا السؤال الاخ عبد الكريم يقول مثل بيع الكلب غير جائز - 00:37:42ضَ
انتفاء الحكم لانتفاء مدركه احسنت يا اخ عبد الكريم وايضا يلحق بهذا انتفاء الحكم لانتفاء ومدركه مثل مثل ان يزيد مثل ان يزيد من يطوف بالبيت يزيد شوطين الطواف بالبيت سبعة اشواط - 00:38:50ضَ
هو سيطوف عشرة او تسعة انتفاء الحكم الانتفائي مدركي وهنا نقول الذي شرعه الله تعالى هو سبعة اشواط اذا كنت معتمرا او حاجا هنا ينتفي الحكم يعني عدم المشروعية. ينتفي الحكم يعني عدم المشروعية - 00:39:48ضَ
الانتفاء المدرك الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة توقيفية اما اذا قال انا اريد ان اتطوع نقول التطوع لا يكون في هذا الموضع. التطوع لا يكون في هذا الموضع ثم قال ابن استبكي - 00:40:18ضَ
وكذا انتفاء الحكم لانتفاء مدركه كقولنا الحكم يستدعي دليلا. والا لزم تكليف العاقل والا لزم تكليف الغافد ولا دليل بالصبر او بالاصل يعني انه يلحق بهذا المعنى ما يكون عند الفقهاء ما وجد فيه المقتضي - 00:40:49ضَ
يوجد فيه الحكم وما يوجد فيه المانع ينتفي عنه الحكم وكلما فقد الشرط فقد المشروط انا موجود في اه ما يتعلق اركان اركان النكاح شروط الطهارة شروط البيع ما وجد فيه المقتضي وجد فيه الحكم - 00:41:13ضَ
وما وجد فيه المانع انتفى عنه الحكم هذا الذي يريد ان يتزوج اختين يريد ان يتزوج زوجتين كل واحدة منهما اخت للاخرى. يجوز هذا هل هذا يجوز يعني يدخل في الاستدلال ما يذكر في باب الفقه ما وجد فيه المقتضي وجد فيه الحكم - 00:41:50ضَ
وما وجد فيه المانع انتفى عنه الحكم يجوز ان يتزوج اختين بدون الجمع بينهما. يعني يتزوج الزوجة الاولى ثم يطلقها ويتزوج اختها او انها تموت ويتزوج اختها فاذا وجد المعنى انتفى الحكم - 00:42:40ضَ
اذا اذا جمع بين اختين فان هذا يكون حراما فوجد المانع وهو الجمع بين الاختين وكذلك اذا فقد الشرط فقد المشروط مثل التي تزوج نفسها بدون اذن وليها فقد الشرط هنا - 00:43:09ضَ
ويفقد المشروط وهو عدم صحة العقد هذي يسميها بعض العلماء تسمى الدعوة الدليل. دعوة الدليل لابد لا تكون حجة الا اذا تعين المقتضي والمانع والشرط هذا عند بعض العلماء ومنهم من يضاعف هذا الرأي - 00:43:32ضَ
ولهذا هنا قال ابن السبكي كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالصبر او بالاصل ولا دليل بالصبر او الاصل يعني لا يكون الحكم عن طريق التتبع فقط - 00:44:03ضَ
تتبع الجزئيات بدون تعلق العلة الحكم وكذلك وجود الوصف الذي يترتب عليه الحكم ولا دليل بالصبر او الاصل الاصل لا يكون دليلا دائما مثل ماذا نأخذ مثالا على هذه نقول الاصل - 00:44:31ضَ
الاصل في هل يصح ان نقول الاصل في النكاح التعدد الاصل في النكاح التعدد. هذا بناء على دليل الصبر او الاصل الاصل في النكاح التعدد الاصل في النكاح التعدد الاصل في النكاح التعدد - 00:45:07ضَ
لمن كان اهلا للتعدد يعني وجد الشرط وانتفى المانع نقول نعم هذه القاعدة صحيحة. الاصل في النكاح التعدد. ام ام نقول الاصل في النكاح التعدد وهو فقير لا يستطيع ان - 00:45:43ضَ
ينفق على زوجتين او ليس عنده قدرة بدنية او قدرة جنسية العدل بين زوجتين فهذا ما نستطيع ان نقول الاصل في النكاح التعدد. هذا يكون حراما كونوا حراما اذن ولا دليل بالصبر او الاصل وكذا قولهم وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط هذي بينها وشرحناها قبل قليل - 00:46:05ضَ
وبالنسبة لمسائل الاستدلال اذكر بما قلته في اول المجلس من اراد ان يستفيد منها القياس المنطقي. القياس الاقتراني القياس الاستثنائي والقياس العكس يعود الى كتب لا كتب الجدل وكتب المنطق لانها بسطتها بسطا جيدا - 00:46:35ضَ
ننتقل الان الى الاستقراء الاستقراء بالجزئي على الكلي كان تاما اي بالكل الا صورة الاستقراء بالجزئية على الكلي ان كان تاما اي بالكل الا صورة النزاع فقط عيون عند الاكثر او ناقصا اي باكثر جزئيات فظني - 00:46:58ضَ
ويسمى الحاق الفردي بالاغلب هذا مبحث جديد هذا مبحث جديد اشار اليه ابن السبكي رحمة الله عليه قبل قليل. من يستخرجه يا مشايخ اشار ابن السبكي وهذا من فوائد هذا الكتاب انه يعلم - 00:47:30ضَ
يعلم الطالب كيفية الاستدلال وكيفية والمنهجية الصحيحة النظر في المسائل. هو ذكر هذه المسألة قبل قليل. من يستخرجها ذكر الاستقراء مر معنا قبل قليل من يستخرجها مشايخ ذكر هذه المسألة قبل قليل - 00:48:04ضَ
اللهم صلي وسلم ذكرنا ذكر ابن السبكي هذه المسألة قبل قليل مسألة الاستقراء مسألة الاستقراء اوردها قبل قليل في الكلام ثم افردها هنا في هذه في هذا المبحث اجيب عن السؤال - 00:48:48ضَ
واشرت اليها في الشرح قبل قليل. اشرت اليها في الشرح عندما تكلمنا عن مسألة ولا دليل بالصبر او الاصل. ولا دليل ولا دليل بالصبر يا مشايخ ولا دليل بالصبر او الاصل - 00:49:26ضَ
ولا دليل بالصبر او هو هذا الصبر هو الاستقراء اذا الاستخراج تتبع هو الصبر. الصبر ان تتبع الاستقراء تتبع الامور الامور الجزئية اللي يحكم بحكمها على ما يشملها من جزئيات. وهو نوعان تام وناقص. الاستقراء التام والاستقراء - 00:49:47ضَ
الناقص بالنسبة للاستقراء التام وهذا قلنا ايضا يدخل في مسائل المنطق بعد استقراء التام هو الاستقراء الحقيقي. يعني نتتبع جميع الجزئيات الا سورة النساء هذي حكم القطع يعني الحكم الجزم به - 00:50:23ضَ
قطعي على تابوت الحكم في صورة النزاع من اهل العلم يقول بعدم القطعية لاحتمال ان تكون صورة النزاع مخالفة مثل ماذا؟ نعود الى المثال الاول الذي ذكرناه في اول المجلس - 00:50:58ضَ
كل فقيه اصولي. هذا استقراء تام كل فقيه اصولي هذا استقراء تام يعني تتبعنا فيه جميع الجزئيات الا صورة النزاع ويمكن ان نقول انه قطعي مائة بالمائة يمكن ان نقول انه - 00:51:18ضَ
قطع مئة بالمئة ما عدا خمس او عشر حالات لا يكون فيها الفقيه اصوليا هذا بالنسبة للاستقراء التام. الاستقراء الناقص يا مشايخ ما يكون التتبع فيه لاكثر الجزئيات وهذا هو يسمى الدليل الظني - 00:51:45ضَ
احتمال ان تكون الجزئيات مخالفة لما تم استقراؤهم هذا يسمى الحاق الفرد بالاغلب يعني اثبات الحكم بالناقص. نأخذ مثالا على هذا الاستقراء الناقص نأخذ مثالا على استقراء الناقص نأخذ مثالا على الاستقراء الناقص - 00:52:17ضَ
يعني التتبع فيه لاكثر الجزئيات وليس جميع الجزئيات ولا اه تنسوا ان هذا الدليل دليل ظني نقول المثال على الاستقراء الناقص كل لغوي اصولي كل لغوي اصولي هذا استقراء ناقص - 00:52:49ضَ
هذا استقراء ناقص ان هذا يفيد الظن نعم يوقد يوجد بعض اهل اللغة عندهم علم بالاصول لكنه ليس تاما هنا الحقنا الفرد بالاغلب فيكون الحكم ناقصا ننتقل يا مشايخ الى الاستصحاب. هذا مبحث جديد - 00:53:16ضَ
مسألة قال علماؤنا استصحاب العدم الاصلي او العموم او النص الى ورود المغير او النص الى ورود المغير وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا وقيل في الدفع او دون الرفع - 00:53:43ضَ
وقيل يشترط ان لا يعارضه ظاهر مطلقا وقيل ظاهر ظاهر غالب وقيل مطلقا وقيل ذو سبب ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغيير به والحق سقوط الاصل ان قرب العهد واعتماده ان بعد. هذا هذا المبحث يا مشايخ - 00:54:05ضَ
من اهم المسائل التي ينبغي على طالب العلم ان يعتني بها وتلاحظون ان ابن السبكي هنا اطال في الكلام قليلا مهم جدا هذا الباب لماذا لان كثيرا من الناس يحكم على - 00:54:30ضَ
على امر بالثبوت وهو ليس بثابك يعني اكتبوا هذه الفائدة. كثير من الناس يحكم على امر من الامور لانه ثابت بناء على استصحاب العدم الاصلي العدد الاصلي لا يكون حجة في كل الحالات - 00:54:48ضَ
كما سيأتي بعد قليل كما سيأتي بعد قليل يا مشايخ. ركزوا على هذا الباب او هذا المبحث لانه حقيقة من اهم الابواب لا يوجد فقيه من الفقهاء او لا يوجد - 00:55:11ضَ
ناظر في النوازل او في المسائل الا ويستدل قاعدة الاستصحاب وهنا لاحظوا انه قال قال علماؤنا علماؤنا استصحاب العدم الاصلي او العموم او النص الى ورود المغير الى اخر كلامه - 00:55:31ضَ
ماذا يريد ان يقعد هنا ابن السبكي رحمة الله عليه ماذا يريد ان يقعد المسألة التي اراد ان يبين لنا فحواها يريد ان يبين لنا هنا ان ان استدامة استدامة - 00:56:05ضَ
اثبات استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا هذا ليس على اطلاقه هذي قاعدة مهمة انك تثبت استدامة ما كان ثابتا او تنفي ما كان منفيا هذا ليس على اطلاقه - 00:56:36ضَ
مثل ماذا اه اعطيكم مثالا على هذا على هذا الاصل الذي اورده ابن السبكي نأخذ مثالا على كلامي ابن ستبكي وقال علماؤنا استصحاب العدم الاصلي او العموم او النص الى ورود - 00:57:06ضَ
المغير وما دل الشرع على ثبوته لوجوده سبب حجة مطلقا. نعم لكن بالتفصيل لكن في مواضع مثل زيد من الناس زيد من الناس ادعى دينا على غيره دايما يا مشايخ في الامثلة الاصولية ما نلتزم بما يوجد في الكتب - 00:57:30ضَ
يعني ارجو ان نعتني بهذا الامر. دائما في الامثلة لان الملكة الاصولية لا تنمو الا الا عن طريق الامثلة الخارجية الدحى زيد دينا على غيره وانكر المدعى عليه ادعى زيد دينا - 00:58:04ضَ
على غيره وانكر المدعى عليه ماذا نصنع هنا بناء على قاعدة استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا هنا نحكم ببراءة المدعى عليه من الدين. لماذا؟ لان الاصل عدم الدين فنستصحب ذلك الاصل الى - 00:58:32ضَ
ان يأتي ما ينقض ذلك الاصل. او ذلك ذلك او تلك البراءة فاذا قام المدعي بينة على صحة الدعوة اما بالشهود او الاقرار او القرائن ونطالب المدعى عليه بقضاء الدين - 00:59:01ضَ
وضحت المسألة اذا متى نلجأ الى متى نلجأ يا مشايخ الى قاعدة الاستصحاب؟ متى نلجأ الى قاعدة الاستصحاب يعني انت سئلت مثلا عن مسألة سئلت عن مسألة حكم زواج الزواج السياحي. موجودة الان عند الشباب - 00:59:27ضَ
موجود عند الشباب الان ما يسمى الزواج السياحي. ما هو الزواج السياحي الزواج السياحي الزواج السياحي يعني انسان يريد ان يتزوج زواجا سياحيا يسافر يريد ان يتزوج اثناء سفره يعني انه - 01:00:00ضَ
سيبقى في دولة او في مدينة لمدة عشرة ايام او اسبوعين يريد ان يتزوج فيها زواجا زواجا سياحيا يعني مؤقتا ويريد ان نعطيه الحكم على على هذا الزواج السياحي ماذا نقول له - 01:00:58ضَ
اقول اولا ننظر في ننظر في دليل الكتاب هل يوجد مشروعية لزواج السياحي في الكتاب هل يوجد مشروعية للزواج السياحي في السنة هل يوجد مشروعية لزواج السياحي في الاجماع هل يوجد مشروعية للزواج السياحي في القياس - 01:01:25ضَ
ما وجدنا ما وجدنا نأخذ هنا الحكم من استصحاب الاصل في الثبوت او النفي يقول الاصل عدم الاصل عدم جواز هذا الزواج السياحي استدامة اثبات مكانة ثابتة واستدامة النفي ما كان من في - 01:01:51ضَ
هو ليس موجودا. انت تريد ان تشرعه من عقلك انت تريد ان تشرع هذا الزواج من عقلك وقلنا قبل قليل هذا الذي يدعي الدين زيد يدعي الدين على غيره والمدعى عليه ينكر - 01:02:19ضَ
اما ان نحكم ببراءة المدعى عليه من الدين لان الاصل عدم عدم الدين اعطني ما يثبت هذا الدين. انت اعطني ما يثبت هذا الزواج من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس - 01:02:44ضَ
اذن الاستصحاب هنا يا مشايخ اربعة انواع نحن الان نقرر مسألة الاستصحاب اه حتى تكون واضحة الاستصحاب اربعة انواع. الاستصحاب اربعة واستصحاب حكم العقل بالبراءة الاصلية يعني قبل الشرع مثل ماذا - 01:03:03ضَ
تقول الاصل انه لا يوجد زواج سياحي او زواج ابن صفار او زواج مؤقت لان الزواج الذي شرعه الله هو الزواج الدائم الذي يقصد منه انجاب الولد اما الزواج الذي يقصد منه اللذة الجنسية - 01:03:34ضَ
او التمتع بالمرأة او اه قضاء الغريزة لمدة اسبوع او اسبوعين او ثلاثة هذا لا يكون مشروعا هذا يسمى ماذا؟ استصحاب حكم العقل بالبراءة الاصلية حكم العقل الذمة الذمة الاصل براءة الذمة - 01:03:55ضَ
من هذا الزواج المستحدث هذا هو النوع الاول استصحاب العقل بالبراءة الاصلي يعني اثبتنا عدم صحة هذا الزواج بحكم العقل العقل ينفي وجود هذا الزواج يعني قبل الاسلام لو قلنا تنزلا مع هذا الخصم قبل الاسلام - 01:04:27ضَ
هل لو ان رجلا جاء الى امرأة واتفق معها على ان يتزوجها لمدة اسبوع او اسبوعين ثم يفارقها بعد هل تقبل بذلك بحكم العاقل انها لن تقبل بحكم العقل انها لن تقبل - 01:05:04ضَ
قد يقول قائل انا لا اريد حكم العقل اذا ننتقل الى الحكم الثاني او النوع الثاني استصحاب الحكم الاصلي في الشرع وهذا الاباحة عند عدم الدليل على خلافه هذا اذا لم يوجبه العقل ولم ينفه العقل - 01:05:27ضَ
كيف يكون هذا يا مشايخ؟ كيف يكون هذا يا اخ هيثم هذا بالنسبة لاستصحاب الحكم الاصلي في الشرع النوع الثاني. كيف نطبقه على الزواج السياحي كيف نطبقه على الزواج السياحي - 01:06:02ضَ
الاخوة الذين يرغبون المشاركة اه ممكن نفتح لهم الصوت اذا ارادوا المشاركة لقب عمر يتكرم يفتح لنا الصوت للذين يرغبون المشاركة هل من جواب عن هذا السؤال قلنا بالنسبة لحكم الزواج السياحي - 01:06:28ضَ
فيما يتعلق بالنوع الثاني من الاستصحاب. استصحاب الحكم الاصلي في الشرع كيف نكيف هذا الزواج على هذه ابو عمر يفتح لنا الصوت كرما للاخوة الذين يكتبون ويمضي علينا الوقت ونحن ننتظر الكتابة - 01:06:59ضَ
معنا تفضل يا اخ هيثم اذا عندك جواب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي يعني ننفيه من جهة العقل في مقابل ان الشرع لم يثبته نحن يا اخ هيثم - 01:07:33ضَ
آآ انتهينا من اثبات عدم صحة الزواج السياحي بالنوع الاول من الاستصحاب استصحاب حكم العقل بالبراءة الاصلية قبل الشرع. الان نريد ان نثبت عدم صحة هذا الزواج باستصحاب الحكم الاصلي في الشرع - 01:08:03ضَ
فماذا نقول تفضل اكمل يبدو ان انك لا تسمع الصوت تفضل. تفضل يا اخ هيثم اه شيخي لعدم وريد الدليل من الكتاب والسنة والاجماع. ثم ولد دليل يخالفه وهو ان الزواج ثبت - 01:08:23ضَ
بدليل على الدوام احسنت اشكرك يا اخيثم نعم قلنا قد نسبة صحة هذا الزواج عند عدم الدليل على خلافه هذا يسمى استصحاب الحكم الاصلي في الشرع فاذا كان الشرع قد اباح هذا النوع من الزواج فيكون مباحا - 01:09:07ضَ
وهذا متفق عليه عند عند الاصوليين. والذي قبل قليل النوع الاول متفق عليه عند الاصوليين وهذا النوع الثاني متفق عليه عند الاصوليين طيب عندنا النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع - 01:09:34ضَ
على ثبوته ودوامه لوجود سببه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه اه نريد ان نطبق نطبق مسألة الزواج السياحي على هذا النوع الثالث من انواع الاستسحاق استصحاب حكم الشرع - 01:09:53ضَ
او حكم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه فهذا يحتاج الى ايه ده الى ماذا يحتاج الى نقول يمكن ان نقول باستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في هذا النوع من انواع الزواج - 01:10:22ضَ
اذا قمنا بدوام هذا النكاح او هذا الزواج انه لا يكون مؤقتا فيكون هنا تستصحب حكم الشرع الذي دل على الثبوت لان هذا الزواج زواج دائم ليس بمؤقت. فيكون الزواج السياحي صحيحا - 01:11:02ضَ
من هذه الحيثية اذا قال انس ساجعل هذا الزواج زواجا دائما وضعت ويكون الزواج هنا بغض النظر عن اسمه سياحيا او مسفارا او او حتى هو لو اضمره في نفسه انه زواج مؤقت - 01:11:22ضَ
لكنه يقصد ان يكون هذا الزواج دائما ونقول ان الحكم هنا يكون الحل نستصحب المعنى ولا نستصحب مسمى الزواج وهذا متفق عليه عند الاصوليين. النوع الرابع والاخير استصحاب حكم الشرع - 01:11:45ضَ
استصحاب حكم الشرع السابق الذي يظن المجتهد بقاءه وهذا فيه اختلاف بين الاصوليين هذا يكون الخلاف فيه لفظي يعني الذين قالوا بجواز الذين قالوا بجواز الزواج السياحي استدلوا بهذا النوع الرابع - 01:12:14ضَ
استصحاب حكم الشرع السابق الذي يظن لاحظ يظن المجتهد بقائه هذا الذي افتى بصحة هذا الزواج الزواج السياحي نظر اليه من ناحية من ناحية ماذا؟ غلبت الظن على انه تكون سببا للعفاف - 01:12:40ضَ
عدم تعدد دخول الرجل على اكثر من امرأة بالحرام او بطرق غير شرعية وهذا النوع مختلف فيه بين العلماء لان الدليل هنا ظني وليس يقينيا طيب نعود الى كلام بنستبكي يا مشايخ - 01:13:08ضَ
اعود الى كلام ابن السبكي الذي توقفنا عنده قال علماؤنا استصحاب العدم الاصلي او العموم او النص الى ورود المغير دل الشرع على ثبوته الى اخر ما قال هذا قرأناه وعلقنا على المسائل هنا - 01:13:42ضَ
علقنا على هذه الانواع التي ذكرها استصحاب العدم الاصلي استصحاب العموم او النص استصحاب ما دل الشرع على ثبوته قبل المسائل الاخرى التي ذكرها هذه انا وضحتها في الامثلة قبل قليل - 01:14:01ضَ
اذا اقسام الاستصحاب هنا استصحاب العالم الاصلي استصحاب العموم استصعاب دل الشرع على ثبوته لكنها من ناحية التفصيل هي اربعة اربعة انواع وذكر امثلة هنا ذكر بعض الامثلة الطهارة ونحو نحن طبقنا مسألة الزواج السياحي بدل - 01:14:29ضَ
بدل الطهارة التي ذكرها ثم قال ابن السبكي ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج هو عاد الان الى المسألة التي قبل قليل. مسألة الخلاف - 01:14:59ضَ
اذا حصل اجماع على حكم في حال واختلف في حالة اخرى وهل نحتج هنا باستصحاب الاجماع؟ فنحكم على الحالة الثانية بما حكمنا به في الحالة الاولى هذا فيه خلاف اوردناه قبل قليل. اوردناه يا مشايخ - 01:15:22ضَ
الانواع التي قلنا فيها خلاف فلنستسحب الحكم الاجماع نقول الزواج الزواج في اصله حلال سيكون الزواج السياحي حلال كأننا استصحبنا قاعدة الاجماع وان وجوب اعفاف الرجل لنفسه مجمع عليه ماذا قال ابن السبكي؟ ولا يحتج - 01:15:47ضَ
باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف وضحت الصورة وهذا محل وخلاف سنعمل هذه القاعدة لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف هؤلاء الذين قالوا ان زواج الزواج السياحي حلال - 01:16:19ضَ
ماذا نقول لهم؟ نقول القاعدة تقول لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف كما فصلناه قبل قليل قال خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج والامرين اذن اهل الفتوى الذين اجازوا هذا الزواج - 01:16:43ضَ
الزواج السياحي اجازوه بناء على فتاوى لبعض العلماء الذين بنوا الفتوى على هذه القاعدة مثل الصيرفي وبن سريج والعاملي رحمة الله عليه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نريد نعود للاصل - 01:17:08ضَ
الذي ذكرناه قبل قليل انت لا تستدل بالاستصحاب مباشرة كما فعل هنا المزني والصيرفي وبن سريج رحمة الله عليه هؤلاء لهم مكانة ولهم مقام لكن الحق لا يقاس بماذا الحق لا يقاس بباطل. الحق لا يقاس بالرجال - 01:17:31ضَ
الحق لا يقاس بالرجال. الرجال يقاسون بالحق. هذي قاعدة الحق لا يقاس بالرجال الرجال يقاسون بالحق. انت لا تستدل بالاستصحاب الا بعد النظر في الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ما وجدت - 01:17:55ضَ
احكم بالاستسحار ولهذا قال ابن السبكي ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع. في محل الخلاف اصل هذا الزواج الذي يكون لمدة السفر او الاجازة او هذا اللي يكون اسبوعين او شهر او اقل - 01:18:17ضَ
هذا لا يحقق مقصود الشارع. وما شرع الله الزواج من اجل قضاء الغريزة او قضاء الوتر اذا هذا محل خلاف لا يستدل به لا يستدل فيه باستصحاب حال الايمان ان شاء الله المسألة وضحت - 01:18:36ضَ
طيب اه بنستوركي ماذا رجح في هذه المسألة ابن السبكي مع الزواج السياحي او ضد الزواج السياحي بناء على كلامه هنا ابن السبكي هل هو مع الزواج السياحي او ضد الزواج السياحي - 01:18:58ضَ
يا مشايخ نعم ظد ابن السبكي رحمة الله عليه صاحب المتن يعني اذا احد سألك قال ما موقف ابن السبكي من من الزواج السياحي تقول له ابن السبكي صاحب جمع الجوامع - 01:19:22ضَ
وضد هذا الزواج الذي يسمى الزواج السياحي يعني انه لا يقول به طيب ثم قال فعرف ان الاستصحاب ثبوت امر في التاني لثبوته في الاول. اما ثبوته في الاول لثبوته في الثاني فمقلوب. وقد - 01:19:41ضَ
قالوا فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت الاخوة الذين يريدون معرفة موضع الصفحة التي نقرأ منها الصفحة موجودة في - 01:20:05ضَ
في اه الشاشة التي الاخوة يكتبون فيها التعليقات الأخت ميسرة وضعت صورة الصفحة التي نقرأ نقرأ في سطورها ماذا يريد ابن السبكي هنا ان يبين في هذه الفكرة يا مشايخ؟ ماذا يريد ان يبين؟ - 01:20:26ضَ
المسألة التي توقفنا عندها ماذا يريد ان يقول لنا ابن السبكي؟ يريد ان يقول لنا ان الاستصحاب هو الان اعاد لنا التعريف الذي ذكرناه في اول اول الكلام ثبوت امر - 01:20:50ضَ
في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول عند فقدان ما يصلح مغيرا لهم كان يريد ان يقول لك ان هذا استصحاب هذا الحكم قد لا يكون ثابتا فعرف ان الاستصحاب ثبوت امر في التاني لثبوته في الاول - 01:21:10ضَ
اما ثبوته في الاول لثبوته في التاني فمقلوب. وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت وليس كذلك يعني هو ينفي ان هذا الحكم يتغير بتغير الزمان. اصل الزواج في اصله - 01:21:39ضَ
مشروع في الاصل لكنه قد يكون حراما مثل هذي الزواج الذي يريد ان يتزوج زواج متعة هذا يكون الزواج هو في الاصل حلال وزواج المتعة في الاصل ايضا حلال اذا عندنا الزواج - 01:21:59ضَ
الزواج من حيث المشروعية حلال زواج المتعة كان في اصله حلال؟ ثم نسخ واصبح حراما اذا انت ما تستدل لا يجوز ان تستدل بامر ليس ثابتا هذا يسمى باستصحاب المقلوب - 01:22:22ضَ
يعني نقول من الاستصحاب ثبوت امر في الزمن الاول لثبوته في الزمن التاني اي الاستدلال بالحال على الماضي. هذا استصحاب مقلوب استصحاب مقلوب ويمكن ان نطبق هذه القاعدة الاستصحاب المقلوط نقول هل كان الصحابة رضي الله عنهم يتزوجون الزواج السياحي - 01:22:51ضَ
هذا نقول الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتزوجون هذا الزواج ولم يكن معروفا عندهم الا عندما كان مشروعا في زواج المتعة وزواج المتعة كان جائزا زواج المتعة ابيح ثم - 01:23:26ضَ
نسخ ثم ابيح ثم نسخ وفي فتح مكة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه محرم الى قيام الساعة وضحت المسألة هذي ثم قال مسألة لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا والا فيطالب به على الاصح ويجب الاخذ باقل المقول وقد مر - 01:23:55ضَ
وهل يجب الاخذ بالاخف او الاتقل او لا يجب شيء اقوال انتقد يا مشايخ انتقل ابن السبكي رحمة الله عليه الى مسألة الى مسألة ماذا الى مسألة جديدة يعني من ادعى علما ضروريا بانتفاء شيء - 01:24:23ضَ
لم يطالب بالدليل على ذلك لان المفروض انه صادق في دعوة ان لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا وهذا ليس على اطلاقه. هذا القول ليس على اطلاقه هذا القول ليس على اطلاق - 01:24:47ضَ
من ادعى علما ضروريا بانتفاء شيء لم يطالب بالدليل على ذلك. لان المفروض انه عدل هذا ليس على اطلاقه هذا الذي قاله ابن السبكي هنا ليس على اطلاقه. نحن ذكرنا قبل قليل - 01:25:18ضَ
ان هناك من اهل العلم من اجازوا هذا الزواج الزواج السياحي هل نقول هل نستطيع ان نقول اننا لا نطالبهم بصحة دعواهم في اثبات مشروعية هذا الزواج لا لا يصح هذا - 01:25:37ضَ
نطالب هؤلاء الذين افتوا بجواز الزواج السياحي نطالبهم بالحجة التي اتكئوا عليها في في اباحة هذا الزواج والدعاوى ان لم منيكم الى البيت والدعاوى ان لم يقيم عليها بينات اصحابها ادعياء - 01:26:02ضَ
نقول انتم اصحاب دعاوى ليس عندكم بينات على هذا الزواج لاحظ قال والا فيطالب به على الاصح. والا فيطالب به على الاصح انتبهوا لكلام ابن السبكي والا فيطالب به على الاصح - 01:26:32ضَ
ويجب الاخذ باقل المقول يعني اذا ادعى علما نظريا بالانتفاء فانه يطالب بالدليل على الاصح ويجب الاخذ باقل المقول هذا مر معنا في كتاب ماذا؟ كتاب الاجماع. هذه المسألة مرت معنا - 01:26:57ضَ
ولا يطالب ويجب الاخذ باقل المقول مرت معنا في كتاب الاجماع الذي شرحناه قبل كتاب القياس غادي تسمى التمسك باقل ما قيل. هذه سبقت سبق التعليق عليها في كتاب الاجماع - 01:27:25ضَ
هل يجب يجب الاخذ بالاخص او الاثقل هادي مسألة مهمة يا مشايخ هل يجب الاخذ بالاخف او بالاثقل الاخوان الذين يرغبون المشاركة معنا الأخ الشكيب معنا هل نأخذ بالاخف ام ناخذ - 01:27:48ضَ
بالاثقل لاحظوا ان هنا فائدة مهمة لعل بعظ الاخوة انتبه لها لعل بعظ الاخوة انتبه لها ان ابن السبكي رحمة الله عليه في بعض المسائل لا يرجح وهذي آآ هذه - 01:28:34ضَ
الملاحظة مرت معنا ايضا عند الغزالي وعند عند العامدي وعند الامام احمد وعند الامام ابي حنيفة يقول وتوقف احمد وتوقف الغزالي توقف ابو حنيفة ماذا قال هنا؟ قال وهل يجب - 01:29:11ضَ
الاخذ بالاخف او الاثقل او لا يجب شيء اقوال طيب لماذا يا ابن السبكي لم تذكر رأيك او تذكر الراجح هذا يدل على ماذا يدل على ورع العلماء وعلى صدقهم - 01:29:37ضَ
وعلى حاشيتهم من الله الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال انما يخشى الله انما يخشى الله من عباده العلماء العلم هو الخشية وليس الرواية كثرة الكلام وكثرة العلم هو الخشية - 01:29:56ضَ
العلم ليس هو معرفة الحلال والحرام. العلم هو ان نقف على حدود الله كما يقال ان تعرف خير الخيرين وشر الشريين. يعني عندك خيرين تفضي الاعلى تعرف اعلاهما الخيرية وعندك شرين - 01:30:17ضَ
تعرف اعلاهما مفسدة واقلهما ظررا هذا هو هذا هو العلم وهذه هي الخشية ولهذا قال وهل يجب الاخذ بالاخف او الاتقن او لا يجب شيء اقوال قال اقوال ولم يبسط - 01:30:39ضَ
من اهل العلم قالوا ناخذ بالاخف منهم من قال ناخذ بالاثقل لان فيه احتياط للديانة وللامانة وللايمان وللاسلام ومنهم من قال لا يجب لا بالاخف ولا بالاتقى لان الاصل عدم الوجوب - 01:31:03ضَ
لماذا تكلفون الامة بما لم يكلفها الله لكن الصحيح عند العلماء يعني الذي الذي اتفق عليه العلماء الابواب العامة للعقيدة وفي الايمان وباب التزكية اننا ناخذ بالاتقل لماذا لماذا ناخذ بالاثقل؟ ما ناخذ بالاخطر - 01:31:26ضَ
لماذا نأخذ بالاثقل ناخذ بالاتقن لان النفس كالطفل النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي. هذه المرأة التي ترضع طفلها لو انها ما فطمته ماذا سيكون حال هذا الطفل - 01:31:57ضَ
والنفس كالطفل ان تهمله اذا اهملت هذا الطفل وما زجرته عن الرضاعة والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع يعني يكبر ويميل الى الى حب هذا اه الرضاع حتى يتجاوز المدة التي تكون في - 01:32:30ضَ
سني امثاله شب على حب الرضا وان تفطمه ينفطمي اذا فطمت الطفل انفطم كذلك النفس اذا عودتها على المتشابهات وعلى المباحات اوردتك المهالك اوردتك المهالك واذا عودتها على الجد وعلى آآ هيبة - 01:33:01ضَ
حدود الله فانها تنزجر وتخاف النفس كالطفل ولهذا العلماء دائما في باب الرقائق وباب الخشية وباب الورع يقول الحلال بين والحرام مبين وبينهما امور ماذا امور مشتبهة ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 01:33:32ضَ
هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان اللي ياخذ بالاخب ينزلق وليأخذ بالاثقل يعرف هيبة الحدود ولا يقترب مما حرم الله طيب ننتقل يا مشايخ الان الى شارع من قبلنا. مسألة - 01:34:05ضَ
اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع واختلف واختلف المثبت فقيل نوح وابراهيم وموسى وعيسى واما وما اثبت انه شرع اقوالنا المختار الوقف تأصيلا وتفريعا وبعد النبوة المنع - 01:34:28ضَ
هذا مبحث جديد من مباحث الاستدلال كنا قبل قليل في اول مجلس تذكرون اول مجلس عقدنا فيه هذه الدورة دورة مفتاح جمع الجوامع قلنا الادلة الاصولية تنقسم الى قسمين ادلة اصولية متفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس - 01:34:53ضَ
وتسمى الادلة الاصلية وفي ادلة اصولية تبعية يعني يستأنس بها قول الصحابي والعرف والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا. هذا من الادلة والاستصحاب ايضا نسينا والاستصحاب الاستصحاب من الادلة الاصولية - 01:35:15ضَ
ليس من الادلة الاصولية الاصلية اذا ما هي الادلة التبعية التي مرت معنا بعد القياس مر معنا ماذا؟ الاستصحاب شرع من قبلنا فرعوا من قبلنا قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع يعني انت الذي تريد تحكم في هذه القضية - 01:35:41ضَ
وتحكم بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام او تحكم بشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام او تحكم بشريعتي ابراهيم عليه الصلاة والسلام او نوح عليه الصلاة والسلام هل هذا جائز يقول قائل نعم هذا نبي - 01:36:10ضَ
ونحكم بشريعته قال اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع يعني هل كان يتعبد الله بشريعة من قبله حملة هذي من المسائل التي لا ثمرة لها. اكتبوها عندكم - 01:36:35ضَ
لا يوجد ثمرة انني انظر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد على شريعة عيسى او موسى او ابراهيم او ادم عليهم الصلاة والسلام. وهي مثل مسألة مبدأ اللغات. مبدأ اللغات ما هي - 01:36:58ضَ
اللغات توقيفية اللغات ليست توقيفية مكتسبة ويذكر لك هذه اللغات وكيف بدأت هذه لا ثمرة لها. مسألة في الاصول اسمها مبدأ اللغات مرت معنا في هذا الكتاب في اول في اول المتن - 01:37:14ضَ
على اللغات التوقيفية ولا غير توقيفية؟ ليس لها ثمرة ابدا. مثل هذه المسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع؟ طيب لماذا يذكر الاصوليون هذه المسائل يا مشايخ في كتب الاصول - 01:37:37ضَ
اذا لم يكن لها ثمرة لماذا تذكر لماذا تذكر يا مشايخ في كتب الاصول وليس لها ثمرة قال العلماء نحن نذكر هذه المسائل في كتب الاصول وان لم يكن لها ثمرة - 01:37:52ضَ
حتى نعرف ما ما تضمنته مما فيه ثمرة مثل ماذا نحن الان نتكلم عن شرع من قبلنا. اختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة نوح او ابراهيم او موسى او عيسى عليهم الصلاة والسلام - 01:38:22ضَ
نقول ليس متعبدا بشريعة احد منهم لكن هؤلاء هم مثلا اولوا العزم من الرسل ولهم حقوق علينا وكلهم على دين التوحيد. وكلهم ملتهم واحدة. والشرائع مختلفة اذن تضمنت بعض الفوائد - 01:38:42ضَ
المتعلقة بالعقيدة او بالرسالة او معرفة هل كانوا اه يدعون الى امم كثيرة او الى امة واحدة كان عندهم كتب او ما عندهم كتب اذا العلماء يقصدون هذه الفوائد التي تضمنت المسألة - 01:39:03ضَ
اذا هذي المسألة شرع من قبلنا قلنا انه دليل تبعي اما مسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبا على شريعة ادم او موسى او عليهم الصلاة والسلام هذه نقول لم يرد الدليل على - 01:39:28ضَ
على شيء يثبت او ينفي ذلك والذي عليه اكثر العلماء ان جميع الشرائع منسوخة جميع الشرائع قبل النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة. اذا هذه فائدة الان في داخل المسألة وليست المسألة الرئيسة - 01:39:44ضَ
كل الشرائع نسخت كل الشرائع نسخت يا مشايخ هذا موجودة بنص القرآن ذكر هذا اه في قول الله تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب - 01:40:07ضَ
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم هذا دليل على ماذا دليل على ان هذا الكتاب هيمنة على جميع الرسالات السابقة ثم قال بنستبكي مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة - 01:40:35ضَ
مر معنا هذي المسألة مرت معنا الاصل في الاشياء الاباحة هذي مرت معنا سابقا في التكليف مرت معنا في باب التكليف وايضا في باب الاستصحاب اصل المنافع الاباحة واصل المضار - 01:40:58ضَ
التحريم حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة. وبعده الصحيح ان اصل المضطر التحريم والمنافع قال الشيخ الامام قال الشيخ الامام من هو الشيخ الامام؟ مر معنا هذا كثيرا قلنا اذا قال المؤلف المصنف رحمة الله عليه بن السبكي - 01:41:24ضَ
اذا قال المصنف قال الشيخ الامام فانه يقصد والده انه يقصد والده والده علي السبكي رحمة الله على الجميع والده علي السبكي نعم اذن هنا مسألة حكم المنافع والمضار ذكرنا القاعدة - 01:41:50ضَ
خلق لكم ما في الارض جميعا لكم جميعا هذا دليل على ماذا؟ على ان اصل الاشياء الاباحة لكن بالنسبة للاشياء التي فيها ظرر اصلها التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:42:23ضَ
لا ضرر ولا ضرار اي شيء فيه مفسد للبدن او للروح قولي المكان سيكون محرما انه يجلب المفاسد هذي يسميها قاعدة ماذا يا مشايخ الان عندنا اجتمع عندنا قاعدة فقهية وقاعدة اصولية - 01:42:54ضَ
هذا يسمى التخريج الاصولي دخول قاعدتين في مسألة واحدة دخل عندنا قاعدتان واقترنتا في مسألة واحدة يعني في في مبحث واحد قاعدة اعتبار المآلات اعتبارا ما هذا الذي يتلذذ بشرب الخمر - 01:43:20ضَ
يقول انا اجد لذة واجد انبساطا واجد راحة واجد اجد اجد انبساطا عند شرب الخمر او يصيبني آآ يصيبني سعادة عندما اشعر عندما اشرب الخمر نقول هذا الخمر قد يكون في وقته - 01:43:47ضَ
جانبا للفرح او للسعادة في وقته لكن انظر الى المآلات ما هي المآلات المآلات وقوع الظرر وقوع المفسدة انتهاك العرض نسأل الله العافية. بعض الناس اذا شرب الخمر انتهك العرض - 01:44:22ضَ
او اه تسبب في سفك الدماء او اضر نفسه وعقله قد ينتحر بعض الناس ينتحر اذا هذه السعادة التي يقولها الوقتية هذه منقوظة مكسورة يكسرها تكسرها قاعدة اعتبار المعاناة اذن حكم المنافع والمطار قبل الشرع - 01:44:44ضَ
مرة وبعده الصحيح ان اصل المظر التحريم والمنافع والحزب قال شيخ الامام الا اموالنا الحديث الحديث الا اموالنا فان الظاهر فيها التحريم. يعني الاصل في الاموال ماذا ما نقول الاباحة. الاصل في الاموال التحريم - 01:45:11ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم في في فتح مكة قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الاصل يعني انسان يريد ان ياخذ سيارة زميله بدون اذنه هذا انسان يريد - 01:45:31ضَ
ان يستعمل سيارة زميله او سيارة جاره او سيارة قريبي بدون اذنه نقول الاصل عدم الاستعمال. استعمالك لهذه السيارة حرام لانك انتفعت بشيء لا يحل لك وهذي السيارة من الاموال والاصل في الاموال التحريم - 01:45:54ضَ
الا اموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام ويضاف اليها ماذا؟ الاعراض ان دمائكم واموالكم واعراضكم العرض حرام والمال حرام يعني الاصل في العرض التحريم. ما احد - 01:46:21ضَ
يعتدي على ارض احد ولا احد يعتدي على مال احد ولا احد يعتدي على نفسي احد. هذا الاصل فيها التحريم ننتقل الى الاستحسان. مسألة الاستحسان قال به ابو حنيفة وانكره الباقون - 01:46:49ضَ
وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بانه ان تحقق فمعتبر وبعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه او عن دليل الى العادة ورد بانه ان ثبت انها حق فقد قام دليلها - 01:47:08ضَ
والا ردت فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع واما استحسان الشافعي على المصحف والحطة في الكتابة ونحوهما فليس منه. وهذا مبحث جديد ايضا من المباحث التبعية - 01:47:27ضَ
المباحث التبعية الادلة الاصولية التبعية قول الصحابي العرف مصالح المرسلة الاستصحاب الاستحسان وشرع من قبلنا هذي تسمى تسمى الادلة الاصولية التبعية. بعض العلماء يحذف الاستحسان هذا. لا يعده دليلا بعض علماء الاصول يحذف - 01:47:48ضَ
هذا الباب او هذا المبحث انه ليس بدليل لماذا؟ لانه شيء ينقدح في النفس. هذا الذي ينقدح في النفس ممكن ان نضيفه الى باب الاستدلال الذي تكلمنا عنه قبل قبل نحو ساعتين - 01:48:16ضَ
هذا الدليل الاستقرائي القياس الاستقرائي والاستثنائي يلحق به ويلحق بالاستقراء ايضا وبعض الاصوليين يحذف هذا الباب او هذا المبحث من كتب الاصول لانه شيء ينقدح في النفس يعني ليس دليلا على - 01:48:35ضَ
ليست دليلا على ماذا ليس دليلا معتبرا وبعض العلماء يجعله من الادلة بالنسبة تعريفه في تعريفه في الاصطلاح عند له تعاريف كثيرة لكن افضل افضل دليل ما ذكره ابن السبكي رحمة الله عليه - 01:48:59ضَ
افضل دليل للاستعسان افضل تعريف عفوا افضل تعريف الاستحسان ما ذكره ابن السبكي هنا من يعطينا هذا التعريف الذي هو افضل مما ساقه المصنف رحمة الله عليه افضل تعريف للاستحسان - 01:49:34ضَ
هل احد يذكر تعريفا؟ للاستحسان غير التعريف الذي اورده ابن السبكي رحمة الله عليه افضل تعريف ولم يذكره هذا افضل تعريف ما ذكره ما ذكره العلامة الدبوسي رحمة الله عليه - 01:50:03ضَ
افظل من عرف الاستحسان والحنفية الحنفية السادة الحنفية رحمة الله عليهم افضل من عرف الاستحسان هو ما ذكره ابن السبكي رحمة الله عليه افضل من عرف الاستحسان هم السادة الحنفية. ماذا قالوا في تعريف الاستحسان - 01:50:34ضَ
قالوا هو ترك القياس والاخذ بما هو اوفق بالناس ما اجمل هذا التعريف هو ترك القياس والاخذ بما هو اوفق بالناس وبنحوه قاله الجصاص. الحنفي ايضا لاحظوا ان الحنفية السادة الحنفية - 01:51:01ضَ
رحمة الله على الجميع هم افضل من عرف هذا هذا الدليل ماذا قال المصنف هنا ابن السبكي قال الاستحسان قال به ابو حنيفة لانهم افظل من ظبط افضل من ظبط معانيه - 01:51:28ضَ
قال به ابو حنيفة وانكره الباقون كما قيده هنا ابن السبكي وذكر هنا التفسيرات الثلاثة له. دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته هذا هذا مردود هذا مردود قالوا ورد يعني الذي اشار الى انه مردود هو ابن السبكي نفسه - 01:51:48ضَ
قال ورد بانه ان تحقق فمعتبر وبعدول عن قياس الى اقوى يعني ان هذا الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته هذا ليس على اطلاقه. لماذا لان الدليل - 01:52:21ضَ
الذي قدح في نفس المجتهد ان تحقق في نفسه فانه يكون متفقا عليه وان لم يتحقق رد على صاحبه وضحت وضحت فيها مشايخ الانجليزي ستأتي بعد قليل. سنذكر الامثلة بعد قليل مع ان وقت المجلس - 01:52:45ضَ
بقي خمس دقائق او اننا تجاوزنا الوقت الذي اتفقنا به سابقا ان رأيتم ان يؤجل هذا الى الغد ان شاء الله حتى ما نتسبب في الملل في نفوس الاخوة الكرام. طيب - 01:53:13ضَ
اذن ان شاء الله تعالى غدا نكمل مسائل الاستحسان ونشرع في مسائل مذهب الصحابي ثم نتكلم عن الالهام ثم نشرع في باب الترجيح وبعد ذلك باب التصوف اسأل الله تبارك وتعالى - 01:53:36ضَ
ان ينفعني واياكم بما سمعنا وغدا ان شاء الله تعالى نكمل بقية المسائل والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:54:13ضَ