بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد وصلنا في ملح الناد انما من شروط الصلاة قال المؤلف باب شروط الصلاة الزاد قال شروطها قبلها - 00:00:01
محل الاتنين بالشروط انها قبلها وسيذكر بعد ذلك الشروط وتحت كل شرط مسائل صاحب الزاد في الحقيقة بدأ بالوقت ما صاحب الملح الناد بدأ باجتناب النجاسة ولم افطن للسبب تقديم اجتناب النجاسة - 00:00:24
ربما لكونه متعلق بكتاب الطهارة وهو قد مضى لعلي اراجع شرح وفقه الله طيب آآ لكن هنا قبل ان نبدأ في كلام الناظم في هذا الباب احب ان اذكر بما سبق - 00:00:45
هذا السبق قبل ذكر الناظم شروطها الستة طهرا من حدث وقد مضى والثاني طهر من خبث دخول وقتها وستر العورة هادي تلغى ادي الخطأ مطمئن ذيك الوقت وستر العورة ونية استقبال اه وستر العورة والنية استقباله للقبلتين - 00:01:06
هذا السبق الوقت سبقت طيب الناظم كما قلناه بدأ بايش بدء باجتناب النجاسة. قال صاحب الزاد ومنها اجتناب النجاسات سيذكر النجاسة المبطلة والنجاسة غير المبطل ورؤية النجاسة بعد الصلاة واثر الضرورة على هذا الشرط - 00:01:31
حكم الساقط من شخص من عضو او سن المواضع التي لا تصح الصلاة في هذا في الزاد طبعا. لكن الناظم بدأ قال الصلاة من يلاقي او من يحملون نجاسة لا عفو عنها تبطل. اذا - 00:01:50
تبطلوا يعني حلو العبارة كالاتي تبطل صلاة هم من يلاقي او من يحمل نجاسة لا عفوا عنه اذا عندنا الشخص له صورتان الذي يلاقي النجاسة اذا النجاسة المبطلة هي النجاسة غير المعفو عنها وذكره الناظم بقوله لا عفو عنها - 00:02:04
تمام اه وله صورتان الصورة الاولى حملها ذكرها الناظم هذه الحمل ها واحد والملاقاة وهذه اثنين تمام والملاقاة اما في ثوبه او بدنه وهذه اللي ذكرها صاحب الزاد قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها - 00:02:32
الحمل او لاقاها بثوبه او بدنه. تمام؟ لم تصح صلاته والناظم كما ترون يعني لم ينص على ملاقاة بالثوب او البدن يعني اخذن بظهور هذا المعنى واختصارا ثم بعد ذلك قال الناظم لا ان تكن يعني تبطل اللي هو صلاته تبطل صلاة من يلاقي او من يحملون نجاسة لعفو عنها تبطل الا - 00:02:54
في حالات. قال الحالة الاولى لا ان تكون في طرف المصلى بحيث لا تنجروا ان تولى وهي التي ذكرها صاحب الزاد طبعا انا عكست الاصل هذا في الزاد هذا قبل - 00:03:21
ماذا قبل؟ لكني رتبته بترتيب النبض المسألة الاولى لا ان تكن بطرف في طرف المصلى اللي ذكرها الزاد وان كانت بطرف مصلى متصل صحت الا من جرة بمشيه ولا ان تكون في طرف المصلى بحيث لا تنجروا - 00:03:37
انتبهوا لصورة المسألة ان يصلي انسان على سجادة مثلا ويكون في طرف في السجادة لكن ليس على موضع صلاة هذا المصلي وانما في طرف السجادة اه مفارقا لموضعه نجاسة فانها تصح لكن مع الكراهة - 00:03:53
تمام؟ وان كانت بترى في المصلي متصل صحت الا من جرة بمشيه نعم النجاسة غير المبطلة انا ذكر الصورة وفرشها طاهرا. وان كانت بطرف مصلى متصل به. هذه هي الصورة - 00:04:10
تمام؟ ان كانت بطرف مصل تصطدم به بحيث لا تنجر وان تولى اللي هو اللي هي عبارة الزاد ان لم تنجر بمشيه وصورة ذلك لو كان اه هذا الشيء المفارق لموضعه ينجر بمشيه. يعني مثلا - 00:04:28
لو كان الانسان لابس دراعة ولا مشلح وطويل فجعل جزءا منه سجادة مثلا ويسجد عليها ولكن طرفها فيه نجاسة نقول لا هذا ثوب تمام؟ لانه ينجر وبيمشي يعني اللي هو مشي من المصلي هذا مشى سينجر ومعه سيمشي معه هذا - 00:04:44
الثوب او هذه السجادة واضح؟ فلو كانت السجادة مربوطة به فانه يكون كحامل النجاسة واضح واما اذا كانت غير مربوطة به لا تتحرك بحركته وكانت النجاسة في طرفها لا في موضع صلاته - 00:05:06
لا يضر ذلك في صحة الصلاة قال ولا الذي لبقعة قطينة هذه المسألة الثانية وان طين هم هذي هنا طين هنا وينطين ولا الذي لبقعة قد طين اذا طينا ما معنى هي اللي ذكرها الزاد وان طينة ارضا نجسة - 00:05:22
يعني الارظ عليها نجاسة تمام الارض عليها نجاسة. وصاحبنا هذا وضع طينا فوق النجاسة ثم صلى فوق هذا الطين يعني تصور ان يكون الطين نشف مثلا فصلى فوقه هو لم يباشر النجاسة - 00:05:46
وارضه هي هذا الطين الذي فوق النجاسة فصلاته صحيحة. لماذا لانها بقعة الصلاة هي هذا الطين وما تحته ليس بقعة واضح فيقول وان كان وان طين ارضا نجسة كرهت. وهذا اللي ذكره. قال مع كرهها. ولا الذي يعني لا تبطل - 00:06:08
وللي يعني ولا تبطل صلاة الذي لبقعة قد طين وصلى فوق الطين. والبقعة هنا البقعة النجسة وقد طينها مع كرهها يعني مع كره الصلاة اللي هي قال في الزاد كره - 00:06:29
او من بها قد سجن. مسألة او من بها قد سجن. هذه لم يذكرها صاحب الزائد هنا لكن الناظم اتى بها هنا وهي مناسبة هنا وانما ذكرها الزاد في موضع اخر - 00:06:44
هم في قوله لا من حبس في محل نجس في اي باب من المشايخ يا من حبس في محل نجس مم سبحان الله قاعد تحاول تتذكر راح عند ذهني. طيب على كل حال هو لم يذكرها في هذا - 00:06:58
الباب او في هذا الموضع تحديدا مم طيب اذا هذه مسألة آآ ان كانت بطرف مصلى لا ينجر بمشيئه ان كان لا ان كان لا ينجر بنفسه لا تبطل الصلاة اما اذا كان ينجر بالمشي بطلت لانه يصير مثل - 00:07:16
عامل النجاسة طيب مسألة السجن وقلنا هي لا منحوس محل النجس اذا حوفت محل نجس لا يستطيع الخروج منه فانه تصح صلاته فيه رئيس النجاسة بعد الصلاة لها حالتان ان يجهل كونها فيها فانه لا يعيد - 00:07:41
واما ان علم انها كانت فيها فانه يعيد الصلاة وهذا اللي ذكره الناظم بقوله ولا الذي لم يكن قد تأكد بانها كانت به حين الاداء يعني الشخص الذي لم يكن متأكدا بانها اي النجاسة - 00:08:01
كانت به يعني بثوبه او بدنه حين الاذى يعني حين اداء الصلاة اذا ما هو متأكد انها موجودة اذا لم يكن متأكدا انها موجودة في وقت الصلاة لا يلزمه ان يعيد الصلاة - 00:08:18
واضح؟ لماذا؟ لا يلزمه ان يعيد الصلاة لماذا لان الاصل نسبة الحادث الى اخر اوقاتها الى اقرب اوقاته فنقول الاصل نسبة هذه النجاسة الى اخر وقت فما دام يحتمل انها تكون طرأت بعد الصلاة - 00:08:32
فالصلاة صحيحة. ماشي اما اذا علم انها كانت في الصلاة فان ولكنه جهلها او نسيها فانه يعيد الصلاة وهذا الذي ذكره بقوله بخلف ذي الجهل او النسيان مع علمه بها فذو بطلانه. بخلف يعني بخلاف - 00:08:51
صاحب الجهل او النسيان يعني الذي عليه نجاسة لكن كان جاهلا وجودها او ناسيا لا يدري انها موجودة هذا جاهل ناسي يعني كان يعلم انها موجودة ثم نسي وصلى فيها - 00:09:08
هو نسياني مع علمه بها فذو بطلان يعني فتبطل الصلاة في هاتين المسألتين. واضح يا مشايخ طيب قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه عن ظرر هذه في الزاد وفي النون قال ومن بعون من نجس قد جبران لم يلزم النزع اذا تضررا - 00:09:22
من جبر عمره بنجس ان كان يتضر بالقلع لا يجب قلعه وان كان لا يتضرر بالقلع وجب القلع كان لا يتضرر بالقلع وجب انقلع وهذا معنى قوله ومن بعظم نجس قد جبر. ها - 00:09:41
جبر بعظم النجس مثل عظم الميتة او عظم الكلب او نحو ذلك لم يلزم النزوع اذا تضرر. اذا تضرر بنزع هذه الجبيرة لم يجب عليه لان الضرر ممنوع في الشريعة لا ضرر ولا ضرار - 00:09:57
يجب عليه ان يقلعه هذه آآ هذا العظم الذي قد جبر به اه عظمه وهو قول صاحب الزاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. نعم ومن بعظم نجس قد جبر لم يلزم النزع اذا تضررا - 00:10:12
طيب هذه ليست معناه هذه التي معنى يقول والحشو الان هذا قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني وتصح اليها هذه مسألة الزاد والناظم يقول قل حشوا والحمام - 00:10:34
تمام ونحشه والحمام والمدافن والموضع المغصوب والمعاطن مكروهة صلاتنا اليها باطلة في هكذا عليها نعم نعم طيب اذا هذا الموضع يذكر فيه الناظم اه والحش والحمام والمدافن والموضع المقصود والمعاطل ومكروهة صلاتنا اليها - 00:10:54
باطلة فيها كذلك. هذه المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. ايش هي اولا ذكرها المقبرة اللي هي ذكرها الناظم بقوله والمدافن والحشو ومكان قظاء الحاجة والحمام هو مكان الاغتسال يجعلون - 00:11:30
حمامات في البلد يذهب الناس اليها يكون فيها ماء دافئ يغتسلون فيها والموقع المقصود والمعاطن اللي هي اعطاني الابل تمام قال مكروهة صلاتنا اليها باطلة فيها كذا عليها صاحب العزاد ذكر هذا لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل - 00:11:59
منصوب واسطحتها واسطحتها هذي هي قول الناظم ايش كذا عليها يعني لا تصح الصلاة عليها اللي هي اعلى اسطحتها وفيها اللي هي قوم صاحب الجهد فيها في المقبرة. يعني هذي المواضع لا تصح فيها ولا في اسطحتها - 00:12:34
صاحب الزاد قال وتصح اليها مع الكراهة فالناظم ماذا قال؟ قال مكروهة صلاتنا اليها وزادنا على ما ذكره صاحب الزاد الكراه وقوله مكروهة صلاة اليها يتضمن الصحة قوله تصح اليها تضمنها - 00:12:52
قول الناظم مكروهة صلاتنا اليها نعم فيها لا تصح اليها تصح مع الكراهة طيب بعد ذلك نأتي الى شرط الوقت ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:13:11
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد وصلنا في ملح الناد انما من شروط الصلاة قال المؤلف باب شروط الصلاة الزاد قال شروطها قبلها - 00:00:01
محل الاتنين بالشروط انها قبلها وسيذكر بعد ذلك الشروط وتحت كل شرط مسائل صاحب الزاد في الحقيقة بدأ بالوقت ما صاحب الملح الناد بدأ باجتناب النجاسة ولم افطن للسبب تقديم اجتناب النجاسة - 00:00:24
ربما لكونه متعلق بكتاب الطهارة وهو قد مضى لعلي اراجع شرح وفقه الله طيب آآ لكن هنا قبل ان نبدأ في كلام الناظم في هذا الباب احب ان اذكر بما سبق - 00:00:45
هذا السبق قبل ذكر الناظم شروطها الستة طهرا من حدث وقد مضى والثاني طهر من خبث دخول وقتها وستر العورة هادي تلغى ادي الخطأ مطمئن ذيك الوقت وستر العورة ونية استقبال اه وستر العورة والنية استقباله للقبلتين - 00:01:06
هذا السبق الوقت سبقت طيب الناظم كما قلناه بدأ بايش بدء باجتناب النجاسة. قال صاحب الزاد ومنها اجتناب النجاسات سيذكر النجاسة المبطلة والنجاسة غير المبطل ورؤية النجاسة بعد الصلاة واثر الضرورة على هذا الشرط - 00:01:31
حكم الساقط من شخص من عضو او سن المواضع التي لا تصح الصلاة في هذا في الزاد طبعا. لكن الناظم بدأ قال الصلاة من يلاقي او من يحملون نجاسة لا عفو عنها تبطل. اذا - 00:01:50
تبطلوا يعني حلو العبارة كالاتي تبطل صلاة هم من يلاقي او من يحمل نجاسة لا عفوا عنه اذا عندنا الشخص له صورتان الذي يلاقي النجاسة اذا النجاسة المبطلة هي النجاسة غير المعفو عنها وذكره الناظم بقوله لا عفو عنها - 00:02:04
تمام اه وله صورتان الصورة الاولى حملها ذكرها الناظم هذه الحمل ها واحد والملاقاة وهذه اثنين تمام والملاقاة اما في ثوبه او بدنه وهذه اللي ذكرها صاحب الزاد قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها - 00:02:32
الحمل او لاقاها بثوبه او بدنه. تمام؟ لم تصح صلاته والناظم كما ترون يعني لم ينص على ملاقاة بالثوب او البدن يعني اخذن بظهور هذا المعنى واختصارا ثم بعد ذلك قال الناظم لا ان تكن يعني تبطل اللي هو صلاته تبطل صلاة من يلاقي او من يحملون نجاسة لعفو عنها تبطل الا - 00:02:54
في حالات. قال الحالة الاولى لا ان تكون في طرف المصلى بحيث لا تنجروا ان تولى وهي التي ذكرها صاحب الزاد طبعا انا عكست الاصل هذا في الزاد هذا قبل - 00:03:21
ماذا قبل؟ لكني رتبته بترتيب النبض المسألة الاولى لا ان تكن بطرف في طرف المصلى اللي ذكرها الزاد وان كانت بطرف مصلى متصل صحت الا من جرة بمشيه ولا ان تكون في طرف المصلى بحيث لا تنجروا - 00:03:37
انتبهوا لصورة المسألة ان يصلي انسان على سجادة مثلا ويكون في طرف في السجادة لكن ليس على موضع صلاة هذا المصلي وانما في طرف السجادة اه مفارقا لموضعه نجاسة فانها تصح لكن مع الكراهة - 00:03:53
تمام؟ وان كانت بترى في المصلي متصل صحت الا من جرة بمشيه نعم النجاسة غير المبطلة انا ذكر الصورة وفرشها طاهرا. وان كانت بطرف مصلى متصل به. هذه هي الصورة - 00:04:10
تمام؟ ان كانت بطرف مصل تصطدم به بحيث لا تنجر وان تولى اللي هو اللي هي عبارة الزاد ان لم تنجر بمشيه وصورة ذلك لو كان اه هذا الشيء المفارق لموضعه ينجر بمشيه. يعني مثلا - 00:04:28
لو كان الانسان لابس دراعة ولا مشلح وطويل فجعل جزءا منه سجادة مثلا ويسجد عليها ولكن طرفها فيه نجاسة نقول لا هذا ثوب تمام؟ لانه ينجر وبيمشي يعني اللي هو مشي من المصلي هذا مشى سينجر ومعه سيمشي معه هذا - 00:04:44
الثوب او هذه السجادة واضح؟ فلو كانت السجادة مربوطة به فانه يكون كحامل النجاسة واضح واما اذا كانت غير مربوطة به لا تتحرك بحركته وكانت النجاسة في طرفها لا في موضع صلاته - 00:05:06
لا يضر ذلك في صحة الصلاة قال ولا الذي لبقعة قطينة هذه المسألة الثانية وان طين هم هذي هنا طين هنا وينطين ولا الذي لبقعة قد طين اذا طينا ما معنى هي اللي ذكرها الزاد وان طينة ارضا نجسة - 00:05:22
يعني الارظ عليها نجاسة تمام الارض عليها نجاسة. وصاحبنا هذا وضع طينا فوق النجاسة ثم صلى فوق هذا الطين يعني تصور ان يكون الطين نشف مثلا فصلى فوقه هو لم يباشر النجاسة - 00:05:46
وارضه هي هذا الطين الذي فوق النجاسة فصلاته صحيحة. لماذا لانها بقعة الصلاة هي هذا الطين وما تحته ليس بقعة واضح فيقول وان كان وان طين ارضا نجسة كرهت. وهذا اللي ذكره. قال مع كرهها. ولا الذي يعني لا تبطل - 00:06:08
وللي يعني ولا تبطل صلاة الذي لبقعة قد طين وصلى فوق الطين. والبقعة هنا البقعة النجسة وقد طينها مع كرهها يعني مع كره الصلاة اللي هي قال في الزاد كره - 00:06:29
او من بها قد سجن. مسألة او من بها قد سجن. هذه لم يذكرها صاحب الزائد هنا لكن الناظم اتى بها هنا وهي مناسبة هنا وانما ذكرها الزاد في موضع اخر - 00:06:44
هم في قوله لا من حبس في محل نجس في اي باب من المشايخ يا من حبس في محل نجس مم سبحان الله قاعد تحاول تتذكر راح عند ذهني. طيب على كل حال هو لم يذكرها في هذا - 00:06:58
الباب او في هذا الموضع تحديدا مم طيب اذا هذه مسألة آآ ان كانت بطرف مصلى لا ينجر بمشيئه ان كان لا ان كان لا ينجر بنفسه لا تبطل الصلاة اما اذا كان ينجر بالمشي بطلت لانه يصير مثل - 00:07:16
عامل النجاسة طيب مسألة السجن وقلنا هي لا منحوس محل النجس اذا حوفت محل نجس لا يستطيع الخروج منه فانه تصح صلاته فيه رئيس النجاسة بعد الصلاة لها حالتان ان يجهل كونها فيها فانه لا يعيد - 00:07:41
واما ان علم انها كانت فيها فانه يعيد الصلاة وهذا اللي ذكره الناظم بقوله ولا الذي لم يكن قد تأكد بانها كانت به حين الاداء يعني الشخص الذي لم يكن متأكدا بانها اي النجاسة - 00:08:01
كانت به يعني بثوبه او بدنه حين الاذى يعني حين اداء الصلاة اذا ما هو متأكد انها موجودة اذا لم يكن متأكدا انها موجودة في وقت الصلاة لا يلزمه ان يعيد الصلاة - 00:08:18
واضح؟ لماذا؟ لا يلزمه ان يعيد الصلاة لماذا لان الاصل نسبة الحادث الى اخر اوقاتها الى اقرب اوقاته فنقول الاصل نسبة هذه النجاسة الى اخر وقت فما دام يحتمل انها تكون طرأت بعد الصلاة - 00:08:32
فالصلاة صحيحة. ماشي اما اذا علم انها كانت في الصلاة فان ولكنه جهلها او نسيها فانه يعيد الصلاة وهذا الذي ذكره بقوله بخلف ذي الجهل او النسيان مع علمه بها فذو بطلانه. بخلف يعني بخلاف - 00:08:51
صاحب الجهل او النسيان يعني الذي عليه نجاسة لكن كان جاهلا وجودها او ناسيا لا يدري انها موجودة هذا جاهل ناسي يعني كان يعلم انها موجودة ثم نسي وصلى فيها - 00:09:08
هو نسياني مع علمه بها فذو بطلان يعني فتبطل الصلاة في هاتين المسألتين. واضح يا مشايخ طيب قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه عن ظرر هذه في الزاد وفي النون قال ومن بعون من نجس قد جبران لم يلزم النزع اذا تضررا - 00:09:22
من جبر عمره بنجس ان كان يتضر بالقلع لا يجب قلعه وان كان لا يتضرر بالقلع وجب القلع كان لا يتضرر بالقلع وجب انقلع وهذا معنى قوله ومن بعظم نجس قد جبر. ها - 00:09:41
جبر بعظم النجس مثل عظم الميتة او عظم الكلب او نحو ذلك لم يلزم النزوع اذا تضرر. اذا تضرر بنزع هذه الجبيرة لم يجب عليه لان الضرر ممنوع في الشريعة لا ضرر ولا ضرار - 00:09:57
يجب عليه ان يقلعه هذه آآ هذا العظم الذي قد جبر به اه عظمه وهو قول صاحب الزاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. نعم ومن بعظم نجس قد جبر لم يلزم النزع اذا تضررا - 00:10:12
طيب هذه ليست معناه هذه التي معنى يقول والحشو الان هذا قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني وتصح اليها هذه مسألة الزاد والناظم يقول قل حشوا والحمام - 00:10:34
تمام ونحشه والحمام والمدافن والموضع المغصوب والمعاطن مكروهة صلاتنا اليها باطلة في هكذا عليها نعم نعم طيب اذا هذا الموضع يذكر فيه الناظم اه والحش والحمام والمدافن والموضع المقصود والمعاطل ومكروهة صلاتنا اليها - 00:10:54
باطلة فيها كذلك. هذه المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. ايش هي اولا ذكرها المقبرة اللي هي ذكرها الناظم بقوله والمدافن والحشو ومكان قظاء الحاجة والحمام هو مكان الاغتسال يجعلون - 00:11:30
حمامات في البلد يذهب الناس اليها يكون فيها ماء دافئ يغتسلون فيها والموقع المقصود والمعاطن اللي هي اعطاني الابل تمام قال مكروهة صلاتنا اليها باطلة فيها كذا عليها صاحب العزاد ذكر هذا لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل - 00:11:59
منصوب واسطحتها واسطحتها هذي هي قول الناظم ايش كذا عليها يعني لا تصح الصلاة عليها اللي هي اعلى اسطحتها وفيها اللي هي قوم صاحب الجهد فيها في المقبرة. يعني هذي المواضع لا تصح فيها ولا في اسطحتها - 00:12:34
صاحب الزاد قال وتصح اليها مع الكراهة فالناظم ماذا قال؟ قال مكروهة صلاتنا اليها وزادنا على ما ذكره صاحب الزاد الكراه وقوله مكروهة صلاة اليها يتضمن الصحة قوله تصح اليها تضمنها - 00:12:52
قول الناظم مكروهة صلاتنا اليها نعم فيها لا تصح اليها تصح مع الكراهة طيب بعد ذلك نأتي الى شرط الوقت ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:13:11