فيقول رحمه الله ولمريظ يخاف الضرر في قوله رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر تقدم ان هذا من مفردات مذهب الحنابلة وهو ان تطرى سنة مطلقا للمسافر احتاج او لم يحتج - 00:00:00
آآ سواء كان آآ السفر شاقا او غير شاق في كل الاحوال وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والشافعية على ان ذلك مقيد الحاجة من المشقة التي من اجلها شرع - 00:00:22
آآ شرع آآ الفطر في السفر ولكن الاصحاب اعمى اعمل النص على وجه العموم واستدلوا بادلة من ابرزها حديث جابر في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر واظن تكلمنا على هذا - 00:00:47
في الدرس السابق ثم قال رحمه الله ولمريض يخاف الضرر هذا ثاني من ذكر في العذر قيد المرظ بقوله يخاف الضرر وهذا لبيان المرض المبيح للفطر وانه ليس كل مرض انما - 00:01:05
المرض المبيح هو ما كان يحصل به ظرر او يخاف به ظرر على الصائم على المريض اذا صام فقوله ولمريظ يخاف الضرر اي بالصوم وهذا القيد آآ لم تشر اليه الاية - 00:01:30
نصا حيث قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فاطلق المرض وقوله فمن كان منكم مريضا مريضا نكرة في سياق الشرط فتعم كل مرض فتقييده باخاف الظرر بقوله اخاف الظرر يحتاج الى - 00:01:57
دليل دليل هذا القيد هو المعنى الذي من اجله شرع الفطر وهو دفع اذى او الضرر المترتب على الصوم بسبب المرض وبالتالي هذا معنى مفهوم من مقصود النص لا من منصوصه - 00:02:16
فانه انما شرع الفطر ورخص فيه للمريض تسهيلا وتخفيفا. فاذا لم يوجد ما يقتضي التسهيل والتخفيف بقي الحكم على الاصل ولهذا نص الفقهاء على هذا القيد اخراج الامراض التي لا يتضرر بها - 00:02:42
الصائم بالصيام وذهب بعض اهل العلم الى اعمال الاطلاق الذي جاء به النص دون قيد فعمموا الحكم على كل مرض ولو لم يكن يتأثر بالصيام ومن ممن ذهب الى هذا القول البخاري رحمه الله - 00:03:11
والصواب ما ذهب اليه جمهور العلماء من تقييد ذلك قيد خوف الضرر والمقصود بالظرر هنا واحد من امور اولا زيادة المرض ثانيا تأخر البر ثالثا الهلاك هذي ثلاثة امور تندرج في الضرر الذي يخاف. خوف الهلاك اذا صام - 00:03:35
او في زيادة المرض خوف تأخر البر ثمة وصف الرابع وهو وجود المشقة ولو لم يخف زيادة ولا تأخر برء ولا هلاك لكن وجود المشقة فهذه اربعة اوصاف تدخل في الظرر - 00:04:12
الذي ذكر المؤلف رحمه الله ذكره المؤلف رحمه الله قيدا للمرض اذا القيود آآ التي او الاوصاف التي يبين بها معنى الظرر في قوله يخاف الظرر اربعة خوف الهلاك او زيادة المرض تأخر البرء - 00:04:34
وجود المشقة بالصوم ولو لم يكن واحد من الثلاثة المتقدمة و قوله رحمه الله ولاية واضحة في في الدلالة على هذا الحكم قوله رحمه الله ويباح لي حاضر بعد ان بين - 00:04:54
الرخصة في الفطر هنا انظر ماذا قال؟ قال يسن لمسافر ولمريض تبين انه يسن له الفطر في هاتين الحالين فان صام فيكون قد خالف السنة هل هو مجزئ؟ نعم مجزئ - 00:05:12
بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ونقصد بالاتفاق يعني المذاهب الفقهية المشهورة وآآ من اعمى القياس والا من من اوجب الفطر بالسفر بعضهم يرى ان ذلك لا يجزئه والصواب انه يجزئه وتقول شاب لماذا قالوا - 00:05:33
انه لا يجزئه قالوا لان الله فرض على المسافر عدة من ايام اخر ولم يفرض عليه الصيام في رمضان فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ان يأمنوا ففرظه عدة من ايام اخر فلو صام - 00:05:54
مع القيام الاوصاف التي تبيح له الفطر فانه لا يجزئه لانه ليس فرضا لان فرظه عدة من ايام اخر وليس فرظه صيام الاداء في رمضان والصواب ما عليه الجمهور - 00:06:08
التفريغ
فيقول رحمه الله ولمريظ يخاف الضرر في قوله رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر تقدم ان هذا من مفردات مذهب الحنابلة وهو ان تطرى سنة مطلقا للمسافر احتاج او لم يحتج - 00:00:00
آآ سواء كان آآ السفر شاقا او غير شاق في كل الاحوال وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والشافعية على ان ذلك مقيد الحاجة من المشقة التي من اجلها شرع - 00:00:22
آآ شرع آآ الفطر في السفر ولكن الاصحاب اعمى اعمل النص على وجه العموم واستدلوا بادلة من ابرزها حديث جابر في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر واظن تكلمنا على هذا - 00:00:47
في الدرس السابق ثم قال رحمه الله ولمريض يخاف الضرر هذا ثاني من ذكر في العذر قيد المرظ بقوله يخاف الضرر وهذا لبيان المرض المبيح للفطر وانه ليس كل مرض انما - 00:01:05
المرض المبيح هو ما كان يحصل به ظرر او يخاف به ظرر على الصائم على المريض اذا صام فقوله ولمريظ يخاف الضرر اي بالصوم وهذا القيد آآ لم تشر اليه الاية - 00:01:30
نصا حيث قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فاطلق المرض وقوله فمن كان منكم مريضا مريضا نكرة في سياق الشرط فتعم كل مرض فتقييده باخاف الظرر بقوله اخاف الظرر يحتاج الى - 00:01:57
دليل دليل هذا القيد هو المعنى الذي من اجله شرع الفطر وهو دفع اذى او الضرر المترتب على الصوم بسبب المرض وبالتالي هذا معنى مفهوم من مقصود النص لا من منصوصه - 00:02:16
فانه انما شرع الفطر ورخص فيه للمريض تسهيلا وتخفيفا. فاذا لم يوجد ما يقتضي التسهيل والتخفيف بقي الحكم على الاصل ولهذا نص الفقهاء على هذا القيد اخراج الامراض التي لا يتضرر بها - 00:02:42
الصائم بالصيام وذهب بعض اهل العلم الى اعمال الاطلاق الذي جاء به النص دون قيد فعمموا الحكم على كل مرض ولو لم يكن يتأثر بالصيام ومن ممن ذهب الى هذا القول البخاري رحمه الله - 00:03:11
والصواب ما ذهب اليه جمهور العلماء من تقييد ذلك قيد خوف الضرر والمقصود بالظرر هنا واحد من امور اولا زيادة المرض ثانيا تأخر البر ثالثا الهلاك هذي ثلاثة امور تندرج في الضرر الذي يخاف. خوف الهلاك اذا صام - 00:03:35
او في زيادة المرض خوف تأخر البر ثمة وصف الرابع وهو وجود المشقة ولو لم يخف زيادة ولا تأخر برء ولا هلاك لكن وجود المشقة فهذه اربعة اوصاف تدخل في الظرر - 00:04:12
الذي ذكر المؤلف رحمه الله ذكره المؤلف رحمه الله قيدا للمرض اذا القيود آآ التي او الاوصاف التي يبين بها معنى الظرر في قوله يخاف الظرر اربعة خوف الهلاك او زيادة المرض تأخر البرء - 00:04:34
وجود المشقة بالصوم ولو لم يكن واحد من الثلاثة المتقدمة و قوله رحمه الله ولاية واضحة في في الدلالة على هذا الحكم قوله رحمه الله ويباح لي حاضر بعد ان بين - 00:04:54
الرخصة في الفطر هنا انظر ماذا قال؟ قال يسن لمسافر ولمريض تبين انه يسن له الفطر في هاتين الحالين فان صام فيكون قد خالف السنة هل هو مجزئ؟ نعم مجزئ - 00:05:12
بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ونقصد بالاتفاق يعني المذاهب الفقهية المشهورة وآآ من اعمى القياس والا من من اوجب الفطر بالسفر بعضهم يرى ان ذلك لا يجزئه والصواب انه يجزئه وتقول شاب لماذا قالوا - 00:05:33
انه لا يجزئه قالوا لان الله فرض على المسافر عدة من ايام اخر ولم يفرض عليه الصيام في رمضان فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ان يأمنوا ففرظه عدة من ايام اخر فلو صام - 00:05:54
مع القيام الاوصاف التي تبيح له الفطر فانه لا يجزئه لانه ليس فرضا لان فرظه عدة من ايام اخر وليس فرظه صيام الاداء في رمضان والصواب ما عليه الجمهور - 00:06:08