التفريغ
هنا مسألة وهي ما اذا اوصل الى جوفه من الطريق المعتاد ما لا يؤكل عادة كما لو ابتلع حصاة او نواتب او نحو ذلك مما لا يؤكل عادة هل يفطر - 00:00:00ضَ
جمهور العلماء على انه مفطر والعلة في ذلك انه وان كان غير معتاد في الاكل والشرب لكنه سلك الطريق الذي امر بالامساك عن ايصال شيء من طريقه سلك الطريق الذي امر بالامساك عن ايصال شيء من طريقه - 00:00:15ضَ
واستدل جماعة من الفقهاء بما جاء في المسند والسنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قظاء عليه ومن استقاء هل يقضي - 00:00:41ضَ
موضع الاستدلال في الحديث في قوله ومن استقاء فليقضي واما وجه الاستدلال قالوا ان من استقاء اي استدعى خروج ما في جوفه فخرج فلابد غالبا ان يتراد شيء الى جوفه اذ ان الجوف يجذب - 00:00:58ضَ
ما وصل اليه وهذا الراجح في الاستقامة لا يؤكل عادة فهو كالحصاد آآ الخيط ونحو ذلك من ملائكة العادة. وهذا يعني ذكره بعض الفقهاء وهو واظح في الدلالة على ما ذكروا من التفطير بايش - 00:01:19ضَ
بما لا يؤكل عادة فانه لا يؤكل عادة القيبل هو آآ من آآ المثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود - 00:01:53ضَ
في قيئه. فالعود في القيء مما تألفه النفوس ولا ولم تجري به عادة وهو من مثل السوء وعليه فان اناطة الحكم بهذا المفطر ان يقال الاكل والشرب وما كان في معناهما - 00:02:07ضَ
او ما وصل الى الجوف من طريقه المعتاد من طريق المعتاد ولو لم يكن معتادا قوله رحمه الله او بل عريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه بذكر بقية المفطرات - 00:02:31ضَ
قال اوبل عريقه بلع الريق هو ماء الفم وقول بلى عريقه اي رده الى حلقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه لان وصول الريق الى ما بين الشفتين يكون في حكم المنفصل - 00:02:57ضَ
فكما لو ابتلع ريق غيره كان يفطر بذلك بالاتفاق واما ما كان من الرق جار في الفم فان جماهير العلماء على انه لا يفطر وقيل انه يفطر والصواب انه لا يفطر - 00:03:17ضَ
ولو كان مفطرا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان بيان ذلك مما تدعو الحاجة اليه - 00:03:42ضَ