قال ولا يصح ابتداء تطوع بعد ان فرغ المؤلف من القضاء في الجملة ذكر فيما يتعلق آآ التطوع قال ولا ولا يصح ابتداء تطوع اه ولا يصح ابتداء تطوعي من عليه قضاء رمضان - 00:00:00
لا يصح اي لا يقبل منه ولا ينفعه ان يشتغل بتطوع سواء كان تطوعا مطلقا او تطوعا مقيدا وعليه قظاء رمظان فلا يصوم عرفة قبل ان يقضي ولا ينصرون عاشوراء قبل ان يقضي ما عليه - 00:00:18
العلة في ذلك ان ذمته مشغولة بواجب فاشتغاله بما يجب اولى من اشتغاله بما يستحب ولذلك قالوا لا يصح ونفي الصحة يفيد عدم الجواز وعدم ثبوت الفضل المرتب على الصوم - 00:00:44
هل ينفعه اه قضاء؟ الجواب لا لانه لا بد في القضاء من نية فيكون صومه لغوا قال فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح ثم قلب هناك لانصح هذه صورة - 00:01:07
تستثنى مما تقدم وهي انه لا يصح ابتداء ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان تفنوا من ذلك ما اذا شرع في صيام الواجب ثم قلبه الى تطوع طبعا قلبه الى تطوع ليس تطوع مقيد - 00:01:27
انما للتطوع مطلق ولا يجوز له ان يقلبه الى تطوع الا بعذر مثال ذلك ان ينوي الفطر لمرض واذا نوى الفطر افطر ثم آآ قوي واحب ان يتم الصوم فنواه تطوعا في هذا الحال يصح - 00:01:49
فقوله رحمه الله فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح القلب هنا لا يكون الا لعذر وليس لمطلق القلب مثاله رجل صام قضاء ثم سافر وفي اثناء السفر قلبه نفلا - 00:02:15
يصح هنا لانه يصح له الفطر فصح له ان يقلبه نفلا وكالصورة التي سبقت والصواب في هذه المسألة انه يجوز ان يشتغل بنافلة قبل القضاء لعدم الدليل على المنع وظاهر حال عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تصوم - 00:02:39
فتؤخر الصيام القضاء الى آآ شعبان ويبعد انها كانت لا تصوم من رمظان الى شعبان يعني الا من رمظان الى رمظان الا الفرض فقط والنبي صلى الله عليه وسلم معلومة حاله كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم - 00:03:02
قال رحمه الله وهو لذلك الراجح في هذا ما ذهب اليه الجمهور من صحة اه التطوع قبل اه الشروع في القضاء. لكن ان بقي عليه ايام من شعبان بقدر ما عليه من قضاء فان جمهور العلماء يرون انه لا يجوز له الاشتغال بغير القضاء - 00:03:24
الاقرب من القولين آآ انه ينبغي المبادرة لكن التأثيم محل نظر لان استدلوا بعلم قوله فعدة من ايام اخر وعائشة تحكي فعلها واذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب - 00:03:45
فكيف بفعل غيره فبالتالي ما ما ذكره الحنفية قوي احتجاجهم قوي في ان المطلوب لعدة من الايام الاخرى والجمهور يقول ان عدم تقييدي برمظان يفضي الى تراكم ما عليه من صيام وان يترك ما عليه من صيام القضاء لكونه يؤخر فجعلوا حدا لذلك رمظان وهذا تعليم - 00:04:00
له وجه لكن التأثيم والايجاب يحتاج الى ما هو اقوى من ذلك - 00:04:26
التفريغ
قال ولا يصح ابتداء تطوع بعد ان فرغ المؤلف من القضاء في الجملة ذكر فيما يتعلق آآ التطوع قال ولا ولا يصح ابتداء تطوع اه ولا يصح ابتداء تطوعي من عليه قضاء رمضان - 00:00:00
لا يصح اي لا يقبل منه ولا ينفعه ان يشتغل بتطوع سواء كان تطوعا مطلقا او تطوعا مقيدا وعليه قظاء رمظان فلا يصوم عرفة قبل ان يقضي ولا ينصرون عاشوراء قبل ان يقضي ما عليه - 00:00:18
العلة في ذلك ان ذمته مشغولة بواجب فاشتغاله بما يجب اولى من اشتغاله بما يستحب ولذلك قالوا لا يصح ونفي الصحة يفيد عدم الجواز وعدم ثبوت الفضل المرتب على الصوم - 00:00:44
هل ينفعه اه قضاء؟ الجواب لا لانه لا بد في القضاء من نية فيكون صومه لغوا قال فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح ثم قلب هناك لانصح هذه صورة - 00:01:07
تستثنى مما تقدم وهي انه لا يصح ابتداء ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان تفنوا من ذلك ما اذا شرع في صيام الواجب ثم قلبه الى تطوع طبعا قلبه الى تطوع ليس تطوع مقيد - 00:01:27
انما للتطوع مطلق ولا يجوز له ان يقلبه الى تطوع الا بعذر مثال ذلك ان ينوي الفطر لمرض واذا نوى الفطر افطر ثم آآ قوي واحب ان يتم الصوم فنواه تطوعا في هذا الحال يصح - 00:01:49
فقوله رحمه الله فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح القلب هنا لا يكون الا لعذر وليس لمطلق القلب مثاله رجل صام قضاء ثم سافر وفي اثناء السفر قلبه نفلا - 00:02:15
يصح هنا لانه يصح له الفطر فصح له ان يقلبه نفلا وكالصورة التي سبقت والصواب في هذه المسألة انه يجوز ان يشتغل بنافلة قبل القضاء لعدم الدليل على المنع وظاهر حال عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تصوم - 00:02:39
فتؤخر الصيام القضاء الى آآ شعبان ويبعد انها كانت لا تصوم من رمظان الى شعبان يعني الا من رمظان الى رمظان الا الفرض فقط والنبي صلى الله عليه وسلم معلومة حاله كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم - 00:03:02
قال رحمه الله وهو لذلك الراجح في هذا ما ذهب اليه الجمهور من صحة اه التطوع قبل اه الشروع في القضاء. لكن ان بقي عليه ايام من شعبان بقدر ما عليه من قضاء فان جمهور العلماء يرون انه لا يجوز له الاشتغال بغير القضاء - 00:03:24
الاقرب من القولين آآ انه ينبغي المبادرة لكن التأثيم محل نظر لان استدلوا بعلم قوله فعدة من ايام اخر وعائشة تحكي فعلها واذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب - 00:03:45
فكيف بفعل غيره فبالتالي ما ما ذكره الحنفية قوي احتجاجهم قوي في ان المطلوب لعدة من الايام الاخرى والجمهور يقول ان عدم تقييدي برمظان يفضي الى تراكم ما عليه من صيام وان يترك ما عليه من صيام القضاء لكونه يؤخر فجعلوا حدا لذلك رمظان وهذا تعليم - 00:04:00
له وجه لكن التأثيم والايجاب يحتاج الى ما هو اقوى من ذلك - 00:04:26